فيمايذمالججزاليا
الرقم: م /١٣
التاريخ: ١٤٣٩/١/٢١ف
/
الج "
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
لء ر
بنا: على المادة (السعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكى دقم 0/٩٠)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
ويناء على المادة (العشرين) من نظا مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)
ا.
بتاريخ ١٤١٤١٣١٣ف.
ر
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩٦١٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧فـ.
11
«نعد الاطلاع عل، قاء محلس، الثهة»، «ت ٤٨١١٥٦٦) تاء يج ١٤٣٨١١٠١٢٥فـ.
ويعد الاطن على ترار مجلس الوننا. رتم ( ٤٩ ) بتارين ١٠٣٩/٦/٠مـ.
ومسمنا بما هو آت:
الموافقة على مذرة نعاون بيي در ، مبدالعزيز في لمملعة المربية السعودية ومعهد
المخطوطات بااديمية العلوم الاذربيجانية الوطنية بجمهورية أذربيجان، الموقعة في مدينة
باكو بتاريخ ٤٣٧/٨/٣ ١ م، الموافق ٢٠١٦/٥/١٠ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصله - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل
أولا
ثانها
نرالنتاليار
قرار رقم : (٤٩)
وتاريخ: ١٤٣٩/١/٢٠ه
ايلمائيإلتجتتالسجوين
اللجامتالعامتيجدالوزيل
والتراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٢٢٦١ وتاريخ ١٤٢٨/١١/١٣د،
المشتملة على خطاب معالي أمين عام دارة الملك عبد العزيز المكلف رقم ٤٤٧/٠٠/م وتاريخ
١٤٢٣٧/٨/٩ه، في شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية
السودية ومعهد المخطوطات بأكاديمية العلوم الاذربيجانية الوطنية بجمهورية أذربيجان.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه
وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩ م) المصدقة بالمرسوم
الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٢٢٠٦٨٢٥ ه
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٨) وتاريخ ٤٣٦/٥/١٨اه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٢٠) وتأريخ ١٤٣٨٥٣ه، المعد في هينة الغبراء بمجس الوزراء.
وبعد النظرف قرار مجلس الشورى رقم( اه 1ما)وتاويغ ٣٥١٠٢٥ فاد.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الورراء رقم (٤٩٠٢) وتاريخ ٤٢٨/١٢/٨اه.
يقرر ما يلي:
ا.مم
أولا : الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية
ومعهد المخطوطات بأكاد يمية العلوم الاذربيجانية الوطنية بجمهورية اذربيجان،
الموقعة في مدينة باكو بتاريخ ٤٢٧/٨/٢اه الموافق ٢٠١٦/٥/١٠م، بالصيغة
المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا
ثانيا: قيام مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز بالتنسيق مع الجانب الأذربيجاني ، لإجراء
التصحيح على عجز النسخة العربية وعجز النسخة الإنجليزية من المذكرة ، وفقا
للمادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩ م)، وذلك على
النحو الآتي:
نزيت اليخا
الملكالتجنيجالتعوه
انناستالحار يطهططايزيلك
ر٢)
واللت شاروقه
من نسختين أصليتين باللغات
: العربية والأذربيجانية والإنجليزية ، والنصوص
الثلاثة متساوية في الحجية ، وفي حال الاختلاف في التفسير تكون المرجعية للنص
المكتوب باللغة الإنجليزية"
رئيس مجلس الوزراء
سزالنةالنرابير:
معرة تعارن بين
دارة الملك عبد العزيز فى المملكة العربية السعودية
ومعهد المخطوطات بأكاديمية العلوم الأذربيجانية الوطنية بجمهورية اذربيجان
للكد العريمه الهني
الهامة لمجس الوزوا
المربة
- ضر
.. "هلس الوه
ملرة تعاون بين
دارة الملك عبد العزيز ف المملكة العريية السعودية
ومعهد المخطوطات باكاد يمية العلوم الأنربيجائية الوطنية بجمهورية اذربيجان
إن دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربيه السعودية و معهد المخطوطـات
باكاديمية العلوم الأدربيجانمة ا طنية بجمهورية أدربجان (المشار إليهما فيما
بعد بالطرفين) - انطلاقا من الروابط العلمية بينهما، وتحقيقا لرغبتهما في
تطوير علاقات التعاون الثنائي وتعزيزها في مجال عمل كل منهما قـد اتفقا
وفقا للأنظمة النافذة في كلا البلدين على الآتي
١. التعاون في مجال اختصاصهما على أساس متبادل.
. تشجيع الدراسات والبحوث، وإناحة الفرص للباحتين من كلا الطـرفين
لتزه دهم بالمعلومات التار مخية، وتصود المواد العلمية التاه مخية الة، تهم
م
٣. تادل النشرات العلمة «الاصدارات والاج اءات المنظمة لعمل
الطرفين.
٤ . إقامة ندوات ومعارض مشتركة بموافقة الطرفين.
٥. تبادل خبرات الصيانة والترميم والتقنية في مجالات عمل كل منهما
وتدريب العاملين لدى الطرفين.
٦ . تبادل الزيارات بين المختصين والفنيين في الطرفين.
المامة لمجلس الونيا
ر وزاه بجلس امو
٧ . تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر
القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الطرفين الإجراءات النظامية
الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ، وينطبق ذلك على سريان أي
تعديل يجري عليها.
ه. ظل هده الذكرة سارية الفعول لدة هسس سنوات، ونهدد تلقائيا لمد،
4١١
أو لمدد مماثلة ما م يبد أحد الطرفين رغبته كتابة - في إنهائها أو عدم
تجديدها وذلك قبل انتهائها . " اشهر على الأقل.
٩ . في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة او عدم تجديدها بظل أحكامها نافـذة
الفعول بالنسبة للى الهر امج أر النعائدات الزنة عليها الـي م نتته من
١
إهازما، أو الالتزامات الي م تتفذ عند إنهاءا بها أو عدم نجديدما.
ونعت هذه المذكرة في مدينة (بـاكو) يوم (الثلاثاء) بتـاريخ ١٠ / ٥/
٢٠١٠ الموافق ٣/ ٨/ ٤٣٧ ١هـ ، من نسغتن أصليتن بماللغتين: العرببة
والانجليزية، والنصان متسارياد في الحجية، وفي حال الاحنلان ي الفسبر
تعون الر حمية للنص الكنوب باللغة الاللدية.
الطرف الثاني
مدير معهد المخطوطات لدى أكاديمية
العلوم الأذربيجانية
ملك ذ4 49'
أ.د تيموركر
ز المكلف
الطرف الأول
أمين عام دارة
د. فهد بن عبدالله السماري
لملكة العربية السبى
ل "لوامة لمحلس الوزه
• الدربة .
لساو
اقهاء محلس الوة
