آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة ومعهد المخطو…

مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة ومعهد المخطوطات بأكاديمية العلوم الأذربيجانية الوطنية بجمهورية أذربيجان

سارية مرسوم ملكي م/13 اعتُمدت ١٤٣٩/٠١/٢١هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: ديباجة، مجالات التعاون، تبادل النشرات، إقامة ندوات ومعارض، تبادل خبرات، تبادل زيارات، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، وقعت في مدينة باكو بتاريخ 1437/08/03هـ،ن الموافق 2016/05/10م، باللغات العربية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/١٣

التاريخ: ١٤٣٩/١/٢١هـ

بعـون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكــة العربيــة السعوديـة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٨/١٥١) بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩) بتاريخ ١٤٣٩/١/٢٠هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومعهد المخطوطات بأكاديمية العلوم الأذربيجانية الوطنية بجمهورية أذربيجان، الموقعة في مدينة باكو بتاريخ ١٤٣٧/٨/٣هـ، الموافق ٢٠١٦/٥/١٠م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمـو نائـب رئيس مجلس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة - كل فيما يخصُّهُ - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٤٩)

وتاريـخ : ١٤٣٩/١/٢٠هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٢٣٦١ وتاريخ ١٤٣٨/١١/١٣هـ ، المشتملة على خطاب معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف رقم ٤٤٧/٠٠/م وتاريخ ١٤٣٧/٨/٩هـ ، في شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومعهد المخطوطات بأكاديمية العلوم الأذربيجانية الوطنية بجمهورية أذربيجان.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م) ، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٨) وتاريخ ١٤٣٦/٥/١٨هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٢٠) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٣هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٨/١٥١) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٩٠٢) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/٨هـ.

يقرر ما يلي :

أولاً : الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومعهد المخطوطات بأكاديمية العلوم الأذربيجانية الوطنية بجمهورية أذربيجان، الموقعة في مدينة باكو بتاريخ ١٤٣٧/٨/٣هـ الموافق ٢٠١٦/٥/١٠م ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

ثانياً : قيام مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز بالتنسيق مع الجانب الأذربيجاني ، لإجراء التصحيح على عجز النسخة العربية وعجز النسخة الإنجليزية من المذكرة ، وفقاً للمادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م) ، وذلك على النحو الآتي :

" .... من نسختين أصليتين باللغات : العربية والأذربيجانية والإنجليزية ، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية ، وفي حال الاختلاف في التفسير تكون المرجعية للنص المكتوب باللغة الإنجليزية" .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تعاون بين

دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية

و معهد المخطوطات بأكاديمية العلوم الأذربيجانية الوطنية بجمهورية أذربيجان

إن دارة الملك عبدالعزيز في المملكـة العربيـة السعوديـة و معهـد المخطوطات بأكاديمية العلوم الأذربيجانية الوطنية بجمهورية أذربيجان (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) - انطلاقاً مـن الـروابط العلميـة بينهما، وتحقيقاً لرغبتهما في تطوير علاقات التعاون الثنائي وتعزيزها في مجال عمل كل منهما - قـد اتفقا وفقاً للأنظمة النافذة في كلا البلدين على الآتي:

١ . التعاون في مجال اختصاصهما على أساس متبادل.

٢ . تشجيع الدراسات والبحوث، وإتاحة الفرص للباحثين من كلا الطرفين لتزويدهم بالمعلومات التاريخية، وتصوير المواد العلمية والتاريخية التي تهم كليهما.

٣ . تبـادل النشـرات العلميـة والإصدارات والإجـراءات المنظمـة لعمل الطرفين.

٤ . إقامة ندوات ومعارض مشتركة بموافقة الطرفين.

٥ . تبادل خبرات الصيانة والترميم والتقنية في مجالات عمل كل منهما وتدريب العاملين لدى الطرفين.

٦ . تبادل الزيارات بين المختصين والفنيين في الطرفين.

٧ . تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ، وينطبق ذلك على سريان أي تعديل يجري عليها.

٨ . تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات، وتجدد تلقائياً لمـدة أو لمدد مماثلة ما لم يُبد أحد الطرفين رغبته - كتابة - في إنهائها أو عـدم تجديدها وذلك قبل انتهائها بستة أشهر على الأقل .

٩ . في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تظل أحكامها نافـذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو التعاقدات المترتبة عليها التي لم يُنتهَ مـن إنجازها، أو الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهاء العمل بها أو عدم تجديدها.

وقعت هذه المذكرة في مدينة (باكو) يـوم (الثلاثاء) بتـاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠١٦م الموافق ٣ / ٨ / ١٤٣٧هـ ، مـن نسـختين أصليتين بـاللغتين: العربيـة والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية، وفي حـال الاختلاف في التفسـير تكون المرجعية للنص المكتوب باللغة الإنجليزية.

الطرف الأول

أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف

د. فهد بن عبدالله السماري

الطرف الثاني

مدير معهد المخطوطات لدى أكاديمية العلوم الأذربيجانية

أ. د. تيمور كريمكي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.