بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (١٠٣)
وتاريــخ : ١٤٣٩/٢/١٨هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٣٨٠٩ وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢١هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير التعليم رقم ٩٩٤٢٣ وتاريخ ١٤٣٨/١١/١٥هـ ، في شأن مشروع مذكرة تعاون أكاديمي بين جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية وجامعة موسكو الحكومية في روسيا الاتحادية .
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التعاون المشار إليه .
وبعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٠) وتاريخ ١٤٣٧/٩/٨هـ .
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٥١) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٥هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٨٤) وتاريخ ١٤٣٩/٢/١٠هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تعاون أكاديمي بين جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية وجامعة موسكو الحكومية في روسيا الاتحادية الموقعة في مدينة (موسكو) بتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٠هـ الموافق ٢٠١٧/٥/١٦م ، بالصيغة المرافقة .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تعاون أكاديمي
بين
جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية
وجامعة موسكو الحكومية في روسيا الاتحادية
إن جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، وجامعة موسكو الحكومية في روسيا الاتحادية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، بروح من التفاهم المتبادل وحسن النوايا، ورغبة منهما في تعزيز وتطوير التعاون والتبادل العلمي والأكاديمي بين الطرفين وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، ووفق الامكانات المتاحة، قد اتفقتا على الآتي:
المادة الاولى
تهدف هذه المذكرة إلى التعاون في المجال العلمي والأكاديمي وإقامة مشاريع بحثية مشتركة.
المادة الثانية
يتعاون الطرفان في المجال العلمي والأكاديمي وفقاً للأنظمة والقوانين المحلية لكل طرف من خلال السعي إلى تحقيق الآتي:
١. التعاون في المجالات العلمية ذات الاهتمام المشترك.
٢. تبادل الخبرات العلمية والأكاديمية.
٣. تنظيم مؤتمرات وحلقات دراسية وجلسات عمل مشتركة لمناقشة القضايا المتعلقة بمجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة.
٤. العمل على تنفيذ البرامج العلمية المشتركة.
٥. تبادل خطط العمل المتعلقة بمجالات التعاون بين الطرفين.
٦. تبادل الخبرات المكتسبة ونتائج التعاون بين الطرفين.
٧. متابعة مباشرة تنفيذ مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة.
المادة الثالثة
يحكم هذه المذكرة وتطبيقاتها وتفسيراتها القوانين والأنظمة السارية في البلدين. وفي حال حدوث خلاف حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل ودياً بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة الرابعة
يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين، ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين بالموافقة على التعديل.
المادة الخامسة
١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل يؤكد إنهاء الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢. مدة هذه المذكرة خمس سنوات تجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.
٣. في حال إنتهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
حررت هذه المذكرة في مدينة موسكو بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢٠هـ، الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٦م، من نسختين أصليتين باللغات: (العربية، والروسية، والإنجليزية) وجميع النصوص متساوية في الحجية، وعند الاختلاف يرجح النص الإنجليزي.
عن جامعة موسكو الحكومية
أ.د. فيكتور سادوفنيتشي
في روسيا الإتحادية
عن جامعة الملك سعود
أ.د. بدران بن عبدالرحمن العمر
في المملكة العربية السعودية
