تاااوايمن
قرار رقم : (١٠٣)
وتاريخ: ١٤٣٩/٢/١٨هـ
الملتكالتجنيتجاليستوهةا
اق اتنالخامعمجطتلوتيله
وابلثلييقء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من اللديوان الملكي برقم ٥٣٨٠٩ وتاريغ ٤٣٨/١١/٢١اد،
المشتملة على خطاب معالى وزير التعليه رقم ٩٩٤٢٣ وتاريخ ٤٣٨/١١/١٥اد، فى شان مشروع
منكرة تعاه أعادنمهنة جاسمة اللك سعدد د، الععة العريمة السعونية «حاءمةمسته
الحكومية في روسيا الاتحادية
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التعاون المشار إليه
٦
وبعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكى رقم (أ/١٣)
وتاريخ ١٤١٤/٢/٣ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٠) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٨د.
وبعد الاطلاع على اللعرة رقما (١٥) وتاريخ ٤7اد، العلة ف هينة الغباء بمجس الوفاء.
وبعدالاطلاه على توصية اللجنة العامة لجس الونناء رقم٥١١، وتاريع.٧٦٨)أد.
الموافقة على مذكرة تعاون أكاديمي بين جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية
وجامعة موسكو الحكومية في روسيا الاتحادية الموقعة في مدينة ( موسكو) بتاريخ
١٤٣٨/٨/٢٠د الموافق ٢٠١٧/٥/١٦ م، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
جامعة
الملك سكود
universt:y Saud Kang
مذه تعاون أكادم
جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية
وجامعة موسكو الحكومية في روسيا الاتحادية
l؛
ا
جامعة
المـلك يكود
',tJn:vcrsity Saud iK±ng
إن جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، وجامعة موسكو الحكومية في روسيا الاتحادية (المشار
إليهما فيما بعد بالطرفين)، بروح من التفاهم المتبادل وحسن النوايا، ورغبة منهما في تعزيز وتطوير التعاون
والتبادل العلمي والأكاديمي بين الطرفين وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، ووفق الامكانات
المتاحة، قد اتفقتا على الآي:
للي
المادة الاولى
ه
مدق هذه اللتكرة إلى التعاون في الهال العلمي والأكادمن وإقامة مشاريع بعنبة مشركة.
ه
المادة الثانية
يتعاون الطرفان في المجال العلمي والأكاديمى وفقا للأنظمة والقوانين المحلية لكل طرف من حلال السعي إلى
تحقيق الآني:
«
تبادل الخبرات العلمية والأكاديمية
تنظيم مؤتمات وحلقات دراسية ت عمل مشتكة لمناقسة القضايا المتعلقة بمحالات التعاون
الواردة في هذه المذكرة.
العمل على تنفمذ الهامج العلمة المشتكة.
تبادل خطط العمل المتعلقة بمجالات التعاون بين الطرفين.
تادل الخبرات المكتسبة ونتائج التعاون بين الطرفين.
متابعة مباشرة تنفيذ مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة.
صفحة ا من ٢
٣.
ه
جامعة...
الملك بسعود .
KtrgSaudUn߯ßlty
ي:IE-
المادة الثالثة
يحكم هذه المذكرة وتطبيقاها وتفسيراها القوانين والأنظمة السارية في البلدين، وفي حال حدوث خلاف
حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل وديا بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة الرابعة
يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين، ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاربخ آخر
اشعا، متشادا. به.. الطفه.. نالمهافقة عد. التعدنا..
ه
المادة الخامسة
١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل اكد إنهاء الطرفين الإجراءات
النظامية الداحلية اللازمة لدحولها حيز النفاذ.
.. مدة هذه الذكرة هس سنوات تتحدد لقائبا لمدة أو مدد مائلة، ما لم يلغ حد الطرفين الطرف
تهديدها سنة أشهر على الأفل من النارمخ الخدد
الآخر كتابة برغبته في إنهاثها
متنتت
للإنهاء.
٣. ف حال إنتهاء العمل هذه المذكرة، تستمر حكامها نافذة المفعول بالنسبة إل،
التي نشأت في ظلها.
حرت عده للدية و مديمة مودر ثدية ./2. م، لوافد ٠٦/ ه.)").ب.، م سعتر
اصليتين باللغات. (العربة، والروسبة، والاتجليرية) وجميع النصوص متساوية في الحبه، وعند الاحنلاف
عن جامعة الملك سعود
أ.د. بدران بن عبدالرحمن العمر
في المملكة العربية السعودية
رمح النم ا(نعلبيي.
عن جامعة موسكو الحكومية
أ.د
سادونفيتشي
في روسيا الإتحادية
صفحة ٢ من ٢
