الرقم: م /٢٢
التاريخ: ١٤٣٩/٣/٤ف
بتالببالي
بعون الله تعالى
• سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
له ر -
بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكى دقم 0/٩٠)
.
رما
، لد
بتاريخ ٢٦ ١٤١٢١٨ك.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوذداء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)
بتاريخ A١٤١٤١٣١٣.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودي، الصاده بالامر الملكى «قم 0/٩١)
بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.
11
ويعدـ الاطلاع على قرلر مجلس الشورة رقم ٥٦/١٧٧) بتاريخ ٤٣٩/١/٢٠ ١مـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٢٤ ) بتاريخ ١٤٣٩/٣٣مـ.
دسمنا بما هو آت:
الموافقة على مذرة تفاهم بين ونارة الصحة فى المملكة العربية السعودية وونارة الصحة
ني المملعة الاردنية الهاحمية للتعاون في المجالات الصحية، الموقعة في مدينة منان
ره ٠
بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٨مـ، الموافق ٢٠١٧/٣٣/٢٧، بالصيفة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصله - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
بنزاي
قرار رقم: (١٢٤)
وتاريخ: ١٤٣٩/٣/٣هــ
إلملكناتجنييتالنتعوها
الجاشالماىلالرة
فلالخجليلء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٦١٩ وتاريخ ٤٢٩/٢/٥اه،
المشتملة على برقية وزارة الصحة رقم ١٤٣٨١٢٠٩٧٠٤ وتاريخ ٤٣٨/٧/٧اه ، في شأن
مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في المملكة
الاردنية الهاشية لتاون ف لمجالات الصحية.
ه
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٤) وتاريخ ٦/٢١ ١٤٣٨ه.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠٤٢) وتاريخ ٤٣٨/٩٨اه، المعلة ف هينة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجس الشورى رقم (٥٦٨٧٧) وتاريخ ١٤٣٩٨٢٠د.
وبعد الاطلا على توصية اللجنة العامة لمجس الونناء رقم٧٠٩١،وتاريع:١٤٧٢٦ه.
ا
الوافقة على مدكرة تفاهم بي وزارة الصحة في الملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في
المعة الاردنية الهاشمية للتاون ف المجالات الصحية، الموقعة في مدينة عان بتارية
عا
١٤٣٨/٦/٢٨ه الموافق ٢/٢٧ /٢٠١٧م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس ا
ه
مذكرة تفاهم
وزارة الصحة ف المملكة العربية السعودية
ووزارة الصحة ف المملكة الأردنية الهاشمية
للتعاون ف المجالات الصحية
إن وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في المملكة الأردنية
الهاشمية، المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين"، وإدراكا منهما لفائدة التعاون المشترك
وتوحيد الجهود لمواجهة قضايا الصحة العامة والتحديات الطبية والعلمية ذات الاهتمام
المشترك، ورغبة منهما في تعزيز وتقوية العلاقات بينهما، وإدراكا منهما لأهمية العمل معما
حل المشكلات الصحية المشتركة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها يذ كل من
-
البلدين، وفي اطار وثيقة التعاون والتكافل ي المجال الصحي الموقعة بين وزارتي الصحة
المملكة الع ة السعه دنة «المملكة الأر دسة الماشمة عام ٠٠٩ م.
" ر
فقد توصلتا للتفاهمات التالية:
اام
المادة الاولى
.
يشجع الطرفان تعزيز التعاون في المجالات الصحية وبخاصة فيما يأتي:
١- التعاون في مجال التعاقد مع الكوادر الصحية الأردنية في محتلف المجالات الصحية
وحسب الاحتياجات والامكانيات
٢- التعاون في مجال تقديم الخدمات العلاجية.
- التعاون وانشراستهة ة رعاية ذوم «لاحتياجى انحاصة .
١١١ "
: - العمل على توحيد المواقف ف القضايا الاقليمية والدولية ذات العلاقة بالصحة خاصة
ف مجال اللوائح الصحية الدو
٥ - التعاون ف مجال تطبيق الاشتراطات الصحية التي تصدرها وزارة الصحة بالمملكة
العربية السعودية بخصوص الحج والعمرة.
٦ - التعاون ف مجال التخطيط الصحي الاستراتيجي والاقتصاد الصحي والتمويل،
والتغطية الصحية الشاملة، اللامركزية.
٧- التعاون ف مجال التشريعات الصحية.
٨ - أي مجال آخر ذي اهتمام مشترك يتم الاتفاق عليه كتابة بين الطرفين.
المادة الثانية
يكون تنفيذ التعاون ف اطار هذه المذكرة على النحو الاتي:
١ - تبادل المعلومات والخبرات.
٢ - تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.
٣- تنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل.
٤ - تبادل التدريب خاصة في برامج الاقامات للأطباء والتعليم الطبي والصحي المستمر.
ه- أي اسلوب تعاون آخر يتفق عليه الطرفان كتابة.
ا -.
ه
المادة الثائثة
يتحمل عل طرف التعانيف ا مترتبة على تنفيد انتزا ته بموجب هده المدكرة.
"عن
المادة الرابعة
يلتزم الطرفان بأن لا تستخدم المعلومات والوائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض
المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وأن لا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من
الطرف الآخر.
المادة الخامسة
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل وديا بينهما
بالتشاور وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة السادسة
يجوز تعديل أحكام هذه المذكرة بموافقة الطرفين الكتابية ووفقا للإجراءات
النظامية اللازمة لذلك في البلدين.
المادة الساعة
• تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ آخر اشعار متبادل بين الطرفين
- عبر القنوات الرسمية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها
حيز النفاذ.
• مدة هذه المذكرة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد
الطرفين الطرف الأخر كتابة - عبر القنوات الرسمية - برغبته في إنهائها أو عدم
تجديدها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
- ف حال انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة
إلى المشروعات والبرامج التي نشات ي ظلها ما لم يقرر الطرفان خلاف ذلك.
ه
واشهادا على ما تقدم فقد وقع الطرفان المخولان من قبل حكومتيهما على هذه
ا.
المذكرة.
-"
وقعت هذه المذكرة ف مدينة
ن يوم الإثين بتاريخ ٦/٢٨/ ١٤٣٨ ه
الموافق ٣/ ٣/ ٠١٧ م من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منها نفس الحجية
/
القانونية.
عن وزارة الصحة
ف المملكة العربية السعودية
وزير الصحة
د. توفيق بن فوزان الربيعة
لملكة العري الصبي.
عانة
الوامة لمحلس الوزي
العرسة
ر - ضمر.
م
هنى
فبراه بمجلس امزه
عن و زارة الصحة
,* س
في المملكة الاردنية الهاشمية
ف
وزير الصحة
د. محمود ياسين طه الشياب
