آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة في الممل…

مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة في المملكة الأردنية للتعاون في المجالات الصحية

سارية مرسوم ملكي م/22 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٣/٠٤هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: ديباجة، مجالات التعاون، التنفيذ، التكاليف، سرية المعلومات، حل الخلاف، التعديل، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، قعت في مدينة عمّان بتاريخ 1438/06/28هـ، الموافق 2017/03/27م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٢٢

التاريخ: ١٤٣٩/٣/٤هـ

بعـــون اللــه تعالــى

نحــن سلمــان بن عبدالعزيــز آل سعود

ملك المملكـــة العربيــــة السعوديـــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٦/١٧٧) بتاريخ ١٤٣٩/١/٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٢٤ ) بتاريخ ١٤٣٩/٣/٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في المجالات الصحية، الموقعة في مدينة عمّان بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٨هـ، الموافق ٢٠١٧/٣/٢٧م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمــو نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء ورؤســاء الأجهــزة المعنيــة المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (١٢٤)

وتاريــخ : ١٤٣٩/٣/٣هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٦١٩ وتاريخ ١٤٣٩/٢/٥هـ ، المشتملة على برقية وزارة الصحة رقم ١٢٠٩٧٠٤-١٤٣٨ وتاريخ ١٤٣٨/٧/٧هـ ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في المجالات الصحية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٨٤ ) وتاريخ ١٤٣٨/٦/٢١هـ .

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم ( ١٠٤٢ ) وتاريخ ١٤٣٨/٨/١٨هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٥٦/١٧٧ ) وتاريخ ١٤٣٩/١/٢٠هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٧٨٦ ) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٢هـ .

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في المجالات الصحية ، الموقعة في مدينة عمّان بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٨هـ الموافق ٢٠١٧/٣/٢٧م ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم

بين

وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية

ووزارة الصحة في المملكة الأردنية الهاشمية

للتعاون في المجالات الصحية

إن وزارة الصحــة في المملكــة العربيــة السعوديــة و وزارة الصحــة في المملكــة الأردنيــة الهاشمية، المشار إليهما فيما بعد "بـالطرفين"، وإدراكـا منهمـا لفائـدة التعـاون المشـترك وتوحيد الجهود لمواجهة قضايا الصحة العامة والتحديات الطبية والعلميـة ذات الاهتمـام المشترك، ورغبة منهما في تعزيز وتقوية العلاقات بينهما، وإدراكاً منهما لأهمية العمل معاً في حل المشكلات الصحية المشتركة وفقا للقـوانين والانظمـة المعمـول بها في كل مـن البلدين، وفي اطار وثيقة التعـاون والتكافـل في المجال الصحي الموقعة بـين وزارتي الصـحة في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية عام ٢٠٠٩م.

فقد توصلتا للتفاهمات التالية:

المادة الاولى

يشجع الطرفان تعزيز التعاون في المجالات الصحية وبخاصة فيما يأتي:

١- التعاون في مجال التعاقد مع الكوادر الصحية الأردنيـة في مختلـف المجـالات الصحية وحسب الاحتياجات والامكانيات.

٢- التعاون في مجال تقديم الخدمات العلاجية.

٣- التعاون والشراكة في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة .

٤- العمل على توحيد المواقف في القضايا الاقليمية والدولية ذات العلاقة بالصحة خاصة في مجال اللوائح الصحية الدولية.

٥- التعاون في مجال تطبيق الاشتراطات الصحية التـي تصـدرها وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية بخصوص الحج والعمرة.

٦- التعاون في مجال التخطيط الصحي الاستراتيجي ،والاقتصاد الصحي والتمويـل، والتغطية الصحية الشاملة، اللامركزية.

٧- التعاون في مجال التشريعات الصحية.

٨- أي مجال آخر ذي اهتمام مشترك يتم الاتفاق عليه كتابةً بين الطرفين.

المادة الثانية

يكون تنفيذ التعاون في اطار هذه المذكرة على النحو الاتي:

١- تبادل المعلومات والخبرات.

٢- تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.

٣- تنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل.

٤- تبادل التدريب خاصة في برامج الاقامات للأطباء والتعليم الطبي والصحي المستمر.

٥- أي اسلوب تعاون آخر يتفق عليه الطرفان كتابةً.

المادة الثالثة

يتحمل كل طرف التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بموجب هذه المذكرة.

المادة الرابعة

يلتزم الطرفان بأن لا تستخدم المعلومـات والوثـائق المتبادلـة بينـهما إلا للأغـراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وأن لا تنقل إلى طـرف ثالـث دون موافقـة كتابيـة مـن الطرف الآخر.

المادة الخامسة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل وديا بينـهما بالتشاور وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة السادسة

يجوز تعديل أحكام هذه المذكرة بموافقة الطرفين الكتابية ووفقا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك في البلدين.

المادة السابعة

- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ آخر اشعار متبادل بين الطـرفين – عبر القنوات الرسمية – يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

- مدة هذه المذكرة خمس سنوات تتجدد تلقائياً لمـدة أو لمـدد مماثلـة، مـا لم يبلـغ أحـد الطرفين الطرف الآخر كتابة – عبر القنـوات الرسميـة – برغبتـه في إنهائهـا أو عـدم تجديدها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها ما لم يقرر الطرفان خلاف ذلك.

واشهاداً على ما تقدم فقد وقع الطرفان المخولان مـن قبـل حكومتيهمـا على هـذه المذكرة.

وقعت هـذه المـذكرة في مدينـة عمّـان يـوم الإثـنين بتاريخ ١٤٣٨/ ٦/٢٨ هـ المـوافق ٢٠١٧ /٣/ ٢٧ م من نسختين أصليتين باللغة العربيـة، ولكل منـها نفس الحجية القانونية.

عن وزارة الصحة

في المملكة الاردنية الهاشمية

وزير الصحة

د. محمود ياسين طه الشياب

عن وزارة الصحة

في المملكة العربية السعودية

وزير الصحة

د. توفيق بن فوزان الربيعة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.