الرقم: م/٢٦
٣١٦٠ ٨٤٣٩
التاريخ:
مايتةلالجايجتيائ
للهمر
هجج
بعون الله تعالى
نحن سلمأن بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية
دية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـودراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤I٣I٣ف.
وينا: على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم 0/٩١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٩/١٨٨) بتاريخ ١٤٣٩/١/٢٦ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٣٨ ) بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٠ف.
رسمنا بما هو آت:
٠"أ:١
! -
الموانقة على مذرة تعاون بين دلرة الملك عبدالعزيز والمعية الوطنية البلغامية، الموقمة
في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٨ف، الموافق ٢٠١٦/١١/٢٨ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
بننمايتلي
قرار رقم : (١٣٨)
وتاريخ: ١٤٣٩/٣/١٠هــ
إلمليناتجيالتتبوها
اتاقالكاتعهفائلاتقبه
واللخييليه
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٢٩٤ وتاريخ ١٤٢٩/٢/١٦ه ،
المشتملة على خطاب معالي أمين عام دارة الملك عبد العزيز المكلف رقم ١٢٧/٢/ م وتاريخ
١٤٢٨/٢/٧ه، في شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز والمكتبة الوطنية
البلغارية.
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التعاون المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء دقم (١٠ ) وتاريخ ٤٣٨/١/٢اد.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٢٤) وتاريخ ١٤٢٨/٥/٤د، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٩/١٨٨) وتاريخ ٤٣٩/١/٢٦اد.
م بعد الاطلاع عله تهصية اللحنة العامة لمحاس، الهة)» «قه (١٠٠٩ ٥٢ تاريخ ٨/ ١٤٣٩/٣ف.
أ١.":
١.
.
الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز والمكتبة الوطنية البلغارية، الموقعة في
مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٨د الموافق ٢٠١٦/١١/٢٨م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الورر ء
الكيلت المتلكئ
روم الصادر : ١١٧٦٠
ناربح الصادر: ١٤٣٩/٠٢/١١
المرفمات : ٦
IIIII[IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
تتتفمإيتةالكمزايتخمي)
رية؛
المملكاالعيهالسعودب:
التي
(٠٦١)
حفظ الله
معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف
- لوزارة الداخلية
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
" لمجلى الشورى
- لوزارة الخارجية
٠" لوزارة الخدمة المدئية
لوزارة المالية
٠" لوزارة الثقافة والاعلام
٠" لوزارة الاقتصاد والتخطـيط
لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
سا
اولا، صوره من وار مبس مونا. يهم (١ بتارين ٠٣٩٠٣١٠ ١مـ، ههاسي
بالموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز والمكتبة الوطنية البلغارية، الموقعة
في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٨ ف الموافق ٢٠١٦/١١/٢٨ ، بالصيغة
المرافقة للقرار.
ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م /٢٦) بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٠ ف الصادر
بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رثيس الديوان الملكي
خالد بن عبدالرحمن العيسى
نسخة للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات
مذكرة تعاون بين
دارة الملك عبد العزيز
والمكتبة الوطنية البلغارية
إن دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية و المكتبة الوطنية البلغارية (
المشار إليهما فيما بعد بالطرفين ) - انطلاقا من الروابط العلمية بينهما وتحقيقا لرغبتهما
في تطوير علاقات التعاون الثنائي وتعزيزها في مجال عمل كل منهما قد اتفقا وفقا
للأنظمة النافذة في كلا الطرفين على ما يلي :
١. التعاون في مجال اختصاصهما على أساس متبادل .
تشجيع الدراسات والبحوث، وإتاحة الفرص للباحثين من كلا الطرفين لتزويدهم
بالمعلومات التاريخية، وتصوير المواد العلمية والتاريخية التي تهم كليهما.
تبادل النشرات العلمية والإصدارات والإجراءات المنظمة لعمل الطرفين .
.
5-
٤ . إقامة ندوات ومعارض مشتركة بموافقة الطرفين.
. نبادل حبرات الصيانة والز ميم رالنقنية في جالات ممل كمل منهما وتـدربب
العاملين لدى الطرفين.
تبادل الزيارات بين المختصين والفنيين في الجهازين.
د
م ريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات
تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ . تا
الدبلوماسية - يؤ
كد استكمال الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة
لدخولها حيز التنفيذ ، وينطبق ذلك على سريان أي تعديل يجري عليها .
7تمت آتنريبة اسجي.
العامة لمحهبر الاك
مجدميحه
إخذزخجمم
يرت عام
للا
٨ . تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات ونجدد تلقائيا لمدة أو لمدد ماثلة
ما لم يبد أحد الطرفين رغبته - كتابة - في إنهائها أو عدم تجديـدها وذلك قبل
انتهاءها بستة اشهر على الأقل.
٩ . في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تظل أحكامها نافذة المفعول
بالنسبة إلى الـبرامج أو التعاقدات المترتبة عليها الـتي لم ينته من إنجازها، أو
الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهاء العمل بها أو عدم تجديدها.
وقعت هذه المذكرة في مدينة ( الرياض ) يوم ( الاثنين ) بتاريخ ٢٨ / ٢ /
١٤٣٨هـ الموافق ٢٨/ ١١ /٢٠١٦م من نسختين أصليتين بـاللغتين العربيـة
والإنجليزية، وفي حالة الاخـتلاف في التفسير تكون المرجعية للنص المكتوب باللغة
٠١٠٠.
الطرف الثاني
أي
ريةة
مديرة المكتبة الو
د. كراسميرا (
روفا
والله الموفق ،
أا
٠
الإنجليزية.
أ
ف الأول
ا
أمين عام ة المنك عبدالعزير
د. فهد بن عبد الله السماري
تههال
ر
ننون ر
سسث عام ور
لهلكة العربيية اتسي
ده لعامة مجلس الر
Cooperation of Memorandum
Foundation Abdul-Aziz King Between
Bulgaria of Library National The and
and
Arabia Saudi of kingdom ,Foundation. Abdut-Aziz King The
in them between bond the upon acting Butgaria of Library National
mutuat their of implementation the for and ,knowledge of pursuit the
their in each ,relations bilateral enhancing and developing in interest
.ield. own
:follows as Agree
.pecialization. of fields respective their in cooperate To 1.
researchers provide tO and ,research and study encourage To 2.
the and information historical to access with parties both from
historical zand scho!arly party's each- utf- to• opportunity
١١.
\.\,'.
١ .
٠
.interest. of materials
of standards and ,publications ,bulletins scholarly exchange To..
.ork.
both by approved exhibitions and seminars joint hold To 4.
.arties.
and preservation and conservation in experience exchange To 5.
.xperts. and staff for programs training hold tO
.xperts. and staff senior of visits exchange To 6.
لهلكة العريية السعى
حكي نهمة محل انوفة
تر
parties both as soon as activated is memorandum This 7.
official and legal all of completion the acknowledge
and law local tO according validation its for arrangements
.hannel. diplomatic through ,procedures
be may lt .ears. five is memorandum this of duration The 8.
that provided periods other or period same the for renewed
east! at termination its writing in requested has party neither
.ompletion. its to prior months six
this of non-renewai or• cancellation of event the ln 9.
that agreements and activities ,programs such ,memorandum
initiated been have that or uncompleted time that at remain
.ontinue. shatl ,terms its under
Arabic in ,copies the in• signed been has memorandum This
that vertions three and topy approved and lawful The nglishl. and
that be shali terms its of interpretation any for definitive je shall
.anguage. Engiish in
,28/11/2016 dated ,city Riyadh in signed been has memorandum This
.anguages. English and Arabic in copies original tWO in
Di The
al
dation AzizFo dul
Ki of
Library National The of Director The
Bulgaria of
Aleksandrova Prof.Krasimira .Assoc Semmari AI Fd$*ullah .Dr
ده رات
ى
أا اث
-ر.س يه.
دروسن
"٣ ١
ع
فبراء بجدم «لوبة
