بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٢٦
التاريخ: ١٤٣٩/٣/١٠هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٩/١٨٨) بتاريخ ١٤٣٩/١/٢٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٣٨ ) بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٠هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز والمكتبة الوطنية البلغارية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٨هـ، الموافق ٢٠١٦/١١/٢٨م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (١٣٨)
وتاريخ : ١٤٣٩/٣/١٠هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٣٩٤ وتاريخ ١٤٣٩/٢/١٦هـ ، المشتملة على خطاب معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف رقم ١٣٧/٢/م وتاريخ ١٤٣٨/٣/٧هـ ، في شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز والمكتبة الوطنية البلغارية .
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التعاون المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم(١٠ ) وتاريخ ١٤٣٨/١/٢هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٢٤ ) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٤هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٥٩/١٨٨ ) وتاريخ ١٤٣٩/١/٢٦هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ١٠٠٩ ) وتاريخ ١٤٣٩/٣/ ٨هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز والمكتبة الوطنية البلغارية ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٢٨م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
الديوان الملكي
رقم الصادر : ١١٧٦٠
تاريخ الصادر : ١٤٣٩/٠٢/١١
المرفقات : ٦
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
برقية
معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف حفظه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٨) بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٠هـ، القاضي بالموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز والمكتبة الوطنية البلغارية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٢٨م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٢٦) بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٠هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
خالد بن عبدالرحمن العيسى
* * *
مذكرة تعاون بين
دارة الملك عبدالعزيز
والمكتبة الوطنية البلغارية
إن دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية و المكتبة الوطنية البلغارية ( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين ) – انطلاقاً من الروابط العلمية بينهما وتحقيقاً لرغبتهما في تطوير علاقات التعاون الثنائي وتعزيزها في مجال عمل كل منهما قد اتفقا وفقاً للأنظمة النافذة في كلا الطرفين على ما يلي :
١. التعاون في مجال اختصاصهما على أساس متبادل .
٢. تشجيع الدراسات والبحوث، وإتاحة الفرص للباحثين من كلا الطرفين لتزويدهم بالمعلومات التاريخية، وتصوير المواد العلمية والتاريخية التي تهم كليهما.
٣. تبادل النشرات العلمية والإصدارات والإجراءات المنظمة لعمل الطرفين .
٤. إقامة ندوات ومعارض مشتركة بموافقة الطرفين.
٥. تبادل خبرات الصيانة والترميم والتقنية في مجالات عمل كل منهما وتدريب العاملين لدى الطرفين.
٦. تبادل الزيارات بين المختصين والفنيين في الجهازين.
٧. تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد استكمال الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ ، وينطبق ذلك على سريان أي تعديل يجري عليها .
٨. تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة أو لمدد مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته – كتابة – في إنهائها أو عدم تجديدها وذلك قبل انتهاءها بستة أشهر على الأقل.
٩. في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو التعاقدات المترتبة عليها التي لم ينته من إنجازها، أو الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهاء العمل بها أو عدم تجديدها.
وقعت هذه المذكرة في مدينة ( الرياض ) يوم ( الاثنين ) بتاريخ ٢٨ / ٢ / ١٤٣٨هـ الموافق ٢٨ / ١١ / ٢٠١٦م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حالة الاختلاف في التفسير تكون المرجعية للنص المكتوب باللغة الإنجليزية.
والله الموفق ،،،
الطرف الأول الطرف الثاني
أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف مديرة المكتبة الوطنية البلغارية
د. فهد بن عبدالله السماري د. كراسميرا ألكساندروفا
