الرقم: م/٧٦
التاريخ: ١٤٤٤/٦/٤هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/٣٨٦) بتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٠) بتاريخ ١٤٤٤/٦/٣هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأنباء بين وكالة الأنباء السعودية في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عُمان ممثلة في وكالة الأنباء العُمانية، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٤٤٣/٥/٣هـ، الموافق ٢٠٢١/١٢/٧م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٧٣٤١ وتاريخ ١٤٤٤/٣/٩هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية المكلف رقم ٣٧٨٣٠ وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٧هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأنباء بين وكالة الأنباء السعودية في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عُمان ممثلة في وكالة الأنباء العُمانية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٦٩٤٢٣) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٣٠هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٨٩) وتاريخ ١٤٤٤/١/٩هـ، ورقم (٩٢٧) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٢١هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/٣٨٦) وتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٥٧٢) وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأنباء بين وكالة الأنباء السعودية في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عُمان ممثلة في وكالة الأنباء العُمانية، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٤٤٣/٥/٣هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٧م، بالصيغة المرافقة.
(٢)
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: قيام وكالة الأنباء السعودية -بالتنسيق مع الجانب العُماني- بإجراء التصحيح اللازم على مذكرة التفاهم المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وذلك بإضافة مدينة وتاريخ التوقيع (الهجري وما يوافقه من الميلادي) إليها، وفقاً للمادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
مذكرة تفاهم
للتعاون في مجال الأنباء بين وزارة الإعلام في سلطنة عُمان ممثلة في وكالة الأنباء العُمانية
ووكالة الأنباء السعودية في المملكة العربية السعودية
إن وزارة الإعلام في سلطنة عُمان ممثلة في وكالة الأنباء العُمانية ووكالة الأنباء السعودية في المملكة العربية السعودية (المشار لهما فيما بعد بالطرفين) انطلاقاً من العلاقات المتميزة بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وإدراكاً منهما لأواصر الأخوة القائمة بين البلدين ورغبة منهما في تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مجال الأنباء وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين ووفق الإمكانات المتاحة وذلك على أساس مبدأ المصالح المتبادلة وعلى أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل وعلى ضوء المباحثات التي تمت بين وزارة الإعلام في سلطنة عُمان ممثلة في وكالة الأنباء العُمانية ووكالة الأنباء السعودية في المملكة العربية السعودية في هذا الخصوص، فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
يشجع الطرفان التعاون بينهما في المجالات الآتية:
١- استقبال خدمات كل طرف وصوره ونشراته الإخبارية باللغات العربية والإنجليزية، وللمستقبل الحق في استخدامها في خدماته المعلوماتية.
٢- تبادل المعلومات التقنية المتعلقة باستقبال خدماتهما الإخبارية عن طريق الانترنت أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة من وسائل التقنية المتاحة التي يتفقان عليها.
٣- استخدام أخبار الطرف الآخر في خدماته وتحريرها وفق متطلباتها، وعدم التغيير في مضمونها أو التحريف فيها، والالتزام بالإشارة إلى مصدر الخبر.
٤- تبادل الخدمات الإخبارية بحرية فيما بينهما، دون أن يتحمل أي منهما أي التزام مالي جراء ذلك.
٥- تغطية الأخبار المتعلقة بالاحتفالات الوطنية في كلا البلدين.
٦- تقديم المساعدة والتسهيلات الممكنة من كل طرف لمراسلي وممثلي الطرف الآخر.
٧- تبادل الدورات التدريبية وزيارات الخبراء والبحوث العلمية في مجالات وكالات الأنباء.
٨- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثانية
يتحمل الطرف الضيف تكاليف سفره ذهابا وإيابا ويتحمل الطرف المستضيف تكاليف الإقامة بالنسبة إلى الوفود المشار إليها في الفقرة (٧) من المادة (الأولى) من هذه المذكرة.
المادة الثالثة
يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها ودياً بالتشاور بينهما وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة الرابعة
لا تخل أحكام هذه المذكرة بالتزامات الطرفين الناشئة من أي معاهدات أو اتفاقيات دولية أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف.
المادة الخامسة
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر اشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية -، يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه المذكرة ثلاث سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين - كتابة - وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.
٤- في حالة انهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها، تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.
حررت هذه المذكرة في مدينة ............... بتاريخ ............... الموافق ............... من نسختين اصليتين باللغة العربية.
عن وزارة الإعلام
في سلطنة عُمان
عن وكالة الأنباء السعودية
المملكة العربية السعودية
