آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأنباء بين وكالة الأنباء السعود…

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأنباء بين وكالة الأنباء السعودية في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عمان ممثلة في وكالة الأنباء العمانية

سارية مرسوم ملكي م/76 اعتُمدت ١٤٤٤/٠٦/٠٤هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، مجالات التعاون، التكاليف، حل الخلاف، الالتزامات، حيز النفاد، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، حررت في مدينة مسقط بتاريخ 1443/05/03هـ، الموافق 2021/12/07م، باللغة العربية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الركم: ٧٦١٠

التاريخ: ١٤٤٤/٦/٤فـ

اي .

شرر

يعسسون الله تعالى

نحن ملمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/٩)

بتلريخ ١٤١٤١٢١٢ف.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٩)

بتلرخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/٣٨٦) بتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٥ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٧ ) بتاريخ ١٤٤٤/٦/٣ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأنباء بين وكالة الانباء السعودية في المملكة

العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عمان ممثلة في وكالة الأنباء الغمائية، الموقعة

في مدينة مسقط بتاريخ ١٤٤٣/٥/٣ ف، الموافق ٢٠٢١/١٢/٧م، بالصيغة المرافقة.

: على سمو رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخضه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز-آل سعود

أولا

ثانيا

ات اائ

إن مجلسى الونراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برثاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن

عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٧٣٤١

١٤٤٤/٣/٩ ه، المشئملة على برقية معالي وزير الاعلام رئيس مجلس إدارة وكالة

وتاريخ

الأنباء السعودية المكلف رقم ٣٧٨٣٠ وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٧ف، في شأن مشروع مذكرة

تفاهم للتعاون في مجال الأنباء بين وكالة الانباء السعودية في المملكة العربية السعودية /

ووزارة الاعلام في سلطنة عمان ممثلة في وكالة الانباء العمانية.

ويعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقائون المعاهدات لعا ١٩٦٩ م، الموافق عليها

بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ

١٤٢٣١٦١٢٥ك.

ويعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٦٩٤٢٣) وتاريخ

١٤٤٢١١٦١٣٠ك.

ويعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٨٩) وتاريخ ١٤٤٤/١/٩ف، ورقم (٩٢٧)

وتاريخ ١٤٤٤/٣/٢١ف، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢/٣٨٦ ٥) وتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٥ف.

وبعد الاطل على توصية اللجنة العامة لمجلى الـوذواء وقم (٤٥٧٦)

١٤٤٤١٩١٢ف.

وتاري

يقرر ما يلي؛

أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الانباء بـين وكالـة الانباء السعودية في

المملكة العربية السعودية وونارة الاعلام في سلطنة عمان ممثلة في وكالة الانباء

العمانية، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٤٤٣/٥/٣ م الموافق ٢٠٢١/١٢/٧ ،

بالمسسيخة المرافقة

ر٢)

٤

أ»...

1:

د" أ -

تونا لرزة

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيأ: قيام وكالة الانباء السعودية -بالتنسيق مع الجانب العماني- بإجراء التصحيح الـلازم

على مذكرة التفاهم المشار إليها في البند (أولأ) من هذا القرار، وذلك بإضافة مدينة

وتاريخ التوقع (الهجري وما يوانقه من الميلادي) إليها، وفقا للمادة (٧٩) من اتفاقية ،

(فيينا) لقائون المعاهدات لعا ١٩٦٩ م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥)

نز آل سعود

A١٤٢٣١٦١٢٠.

وتاريخ

سلمان بن

لطندتعخم.

مذكرة تفاهم

للتعاون في مجال الأنباء بين وزارة الإعلام في سلطنة عمان

ممثلة في وكالة الأنباء الغمانية

ووكالة الأنباء السعودية في المملكة العربية السعودية

إن وزارة الإعلام في سلطنة عمان ممثلة في وكالة الأنباء العمانية ووكالة الأنباء

السعودية في المملكة العربية السعودية (المشار لهما فيما بعد بالطرفين ) انطلاقا

من العلاقات المتميزة بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وادراكا منهما

لأواصر الأخوة القائمة بين البلدين ورغبة منهما في تعزيز وتطوير التعاون بين

البلدين في مجال الأنباء وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين

ووفق الإمكانات المتاحة وذلك على أساس مبدأ المصالح المتبادلة وعلى أساس من

المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل وعلى ضوء المباحثات التي تمت

بين وزارة الإعلام في سلطنة عمان ممثلة في وكالة الأنباء العمانية ووكالة الأنباء

السعودية في المملكة العربية السعودية في هذا الخصوص، فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

يشجع الطرفان التعاون بينهما في المجالات الآتية:

استقبال خدمات كل طرف وصوره ونشراته الإخبارية باللغات العربية

والإنجليزية، وللمستقبل الحق في استخدامها في خدماته المعلوماتية.

تبادل المعلومات التقنية المتعلقة باستقبال خدماتهما الإخبارية عن طريق الانترنت

أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة من وسائل التقنية المتاحة التي يتفقان عليها.

في)، . م م

ير

م رو٤ ي.»

د، مجهي ت.

1-

2-

مسلنةمغرن

<&ATE

استخدام أخبار الطرف الآخر في خدماته وتحريرها وفق متطلباتها، وعدم

التغيير في مضمونها أو التحريف فيها، والالتزام بالإشارة إلى مصدر الخبر.

تبادل الخدمات الإخبارية بحرية فيما بينهما، دون أن يتحمل أي منهما أي التزام

مالي جراء ذلك.

تغطية الأخبار المتعلقة بالاحتفالات الوطنية في كلا البلدين.

تقديم المساعدة والتسهيلات الممكنة من كل طرف لمراسلي وممثلي الطرف

الأخر.

تبادل الدورات التدريبية وزيارات الخبراء والبحوث العلمية في مجالات وكالات

الأنباء.

أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثانية

يتحمل الطرف الضيف تكاليف سفره ذهابا وإيابا ويتحمل الطرف المستضيف

تكاليف الإقامة بالنسبة إلى الوفود المشار إليها في الفقرة (7) من المادة (الأولى)

من هذه المذكرة.

المادة الثالثة

يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها وديا بالتشاور

بينهما وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

،سسسسسم ممث ب

؟ ١زز١

: إ.. لا

فم لدثذس الردز ت

3-

4-

5-

6-

-

8-

لهندشغ

€<&RTEO

المادة الرابعة

لا تخل أحكام هذه المذكرة بالتزامات الطرفين الناشئة من أي معاهدات أو اتفاقيات

دولية أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف.

المادة الخامسة

1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر اشعار متبادل بين الطرفين -

عبر القنوات الدبلوماسية -، يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية

اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

2- مدة هذه المذكرة ثلاث سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يشعر

أحد الطرفين الطرف الأخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في

إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

3- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين - كتابة - وتدخل هذه التعديلات

حيز النفاذ وفقا للإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

4- في حالة انهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها، تظل أحكامها سارية

المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد

مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.

٠ي"٠ ازير! ب ٨-"مزي:..

.٠٠٩-

. م -ر

; ق.» . و/ .

\\.*

"ررر ذ

متم. سب

وم،٠٠

سدار يج.٠٠٠٠٠٠٠

سلطة ععي

og AiT'4a1

حررت هذه المذكرة في مدينة .

من نسختين اصليتين باللغة العربية.

س:: حر

عن وكالة الأنباءا دية

المملكة العربية السعودية

الموافق ...

عن وزارة الإعلام

في سلطنة غمان

و. افاء أل) ؛ ذن ) " -م: ز

م

مث٠٩٦يد...١١ردي..

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.