آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياح…

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية ووزارة السياحة بجمهورية بلغاريا لعام 1439هـ

سارية مرسوم ملكي م/25 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٣/١٠هـ 🌍 جمهورية بلغاريا بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: تمهيد، توحيد وتنسيق الجهود، تنفيذ المبادرات، تبادل المعلومات، تبادل المطبوعات الإعلامية، التعريف عن فرص الاستثمار السياحي، إقامة الفعاليات والمهرجانات، تشجيع المؤسسات التعليمة في مجال التعليم السياحي، تبادل الدراسات والأبحاث في مجال السياحة، التنسيق في المحافل، حيز النفاذ، المدة، الإنهاء، النزاعات، وقعت في مدينة صوفيا.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٢٥

التاريخ: ١٤٣٩/٣/١٠ ف

ببننايةالقيزئ

عمير ، ب

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)

بتاريخ ١٤١٤١٣١٣.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

ويعد الاطلاع على قرلر مجلس الشورى رقم (٥٧/١٨١) بتاريخ ١٤٣٩/١/٢١ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٣٧ ) بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٠ه.

رسمنا بما هو آت:

الموانقة على مذكرة تفاعم للتعاون فى مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والـتراث

\'

الـوطني بالمملكة العربية السعودية ووزارة السياحة بجمهورية بلغاريا، الموقع عليها

في مدينة صوفيا بجمهورية بلغاريا بتاريخ ١٤٣٨/١/٤ف، الموافق ٢٠١٦/١٠/٥ ،

بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

مردي زجري

إي؛ ء.

ب

قرار رقم: (س١)

وتاريخ: ١٤٣٩/٣/١٠هـ

اغيم ر

الن استالعاو يطولتالحؤيله

وابلت يجاي

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٢١ وتاريخ ٤٢٩/٢/٦اهـ،

المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رقم

١٠٩٨ وتاريخ ١٤٣٨/١/١٧ه، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين

الهينة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية ووزارة السياحة

بجمهورية بلغاريا

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٠) وتاريخ ١٤٢٧/٨/٢٣ه

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٥٢٧) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٤د، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٧/١٨١) وتاريخ ٤٣٩/١/٢١اه

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٦٠) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٦د

ا

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث

الوطني بالمملكة العربية السعودية ووزارة السياحة بجمهورية بلغاريا، الموقع عليها في

مدينة صوفيا بجمهورية بلغاريا بتاريخ ١/٤ /٤٣٨اه، الموافق ٢٠١٦/١٠/٥ م، بالصيغة

المرافقة

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا

رنيس مجلس الوزراء

الذيكاق المتلكئ

رفم الصـادر: ١١٧٥٩

ناريخ الصادر: ١٤٢٩/٠٢/١١

المروعات : ١٤

عاجلة جدا"

لإنتمإيذنالهزاليع

رفي

اللملككالعيججالتخويدبي

التخيلى

(٠٦١)

صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حفظه الله

" لوزارة الداخلية

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

" لمجلس الشورى

" لوزارة الخارجية

" لوزارة التعليم

٣٠ لوزارة الخدمة المدنية

٠" لوزارة المالية

" لوزارة الثقانة والاعلام

" لوزارة الاتتصاد والتخطيط

سخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

١٠ -

"::

ووحمة الله وبركاته:

كم ما يلي

أولأ: صورة من قرار مجلس الوذراء رقم (١٣٧) بتاريخ ٤٣٩/٣/١٠ ١ ف، القاضي

بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث

الوطني بالمملكة العربية السعودية ووزارة السياحة بجمهورية بلغاريا، المولع عليهـا في

مدينة صوفيا بجمهورية بلغاريا بتاريخ ١٤٣٨/١/٤ف، الموافق ٢٠١٦/١٠/٥ ،

بالصيغة المرافقة للقرار.

ثائيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م /٢٥) بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٠ م الصادر بالمصادقة

على ذلك.

وأرجو تفضل سموكم بالأمر بإكمال اللازم ، وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.

الديوان الملكي

رئيس

خالد بن عبدالرحمن العيسى

نسخة للمركز الولني للوثائق والمحفوظات

غ ح - ١٦٤٥

الهيئة السامة للسياحة والتاث الوطني

Hecitage Nafiaaai Tourism for Commission Saudi

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة

بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية

ووزارة السياحة بجمهورية بلغاريا

إن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في

جمهورية بلغاريا (المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين")، وتدعيما للعلاقات بين البلدين، وللدور الذي

يؤديه قطاع السياحة في التقريب بين الشعوب، ورغبة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المتبادل

في مجال السياحة، فقد اتفقتا على تفعيل التعاون في هذا المجال في إطار الأنظمة واللوائح المعمول

بها في كلا البلدين، وذلك وفقا لما يلي:

المادة الأولى:

يقوم الطرفان - ضمن حدود صلاحياتهما - بتنسيق وتوحيد الجهود في سبيل تحقيق تنمية مستدامة

لصناعة السياحة في كلا البلدين، تراعي القيم الاجتماعية فيهما.

المادة الثانية:

يقوم الطرفان بدعم تنفيذ مبادرات لتعزيز تبائل الملومات عن المعالم الثقافية والتاريخية فى اللدين

ا

سه

المادة الثالثة:

لنرس تعلوير السياحة التفافية.

يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والخبرات في المجالات الآتية:

الأنظمة الخاصة بالأنشطة والخدمات السياحية.

إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، وسائر أنواع منشآت الإيواء السياحية، وتفعيل الآليات

الخاصة بالرقابة على الأداء فيها.

مناهج وأساليب التعليم والتدريب السياحي.

ل -

" الهزبيء ان:سهاد

ابوب سية

مادة القاعة لجلت

ب واحد امو

الهيئة ألسامة للسياحة والتراث ألوطني

Heritage National& Tourism for Commission Saudi

البيانات والإحصاءات السياحية.

تنظيم الفعاليات والرحلات والأنشطة السياحية.

التنمية والتخطيط والاستثمار السياحي.

تطوير المواقع السياحية، والمشروعات السياحية المتوسطة والصغيرة.

التراخيص للمنشات السياحية وإدارتها وتشغيلها وتسويقها.

سياحة الاستشفاء.

السياحة الثقافية.

المادة الرابعة:

٤.

د

٧ .

٨.

٥.

يقوم الطرفان بتبادل المطبوعات الإعلامية والأفلام والمعروضات فى مجال السياحة، ويشجعان طى

تبادل الزيارات بين الخبراء وممثلي وسائل الإعلام السياحي في البلدين.

المادة الخامسة:

يقوم الطرفان بالتعريف بفرص الاستثمار السياحي المتاحة في البلدين، والإجراءات والتسهيلات

الممكن تقديمها، وتشجيع الاستثمار السياحي المشترك في المشروعات السياحية وعقود الإدارة

والخدمات السياحية، وسل حذب القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المحال، لدى البلدين.

يرقد الطرفان على أمية الشيق المشترك طد وسع العلط الترريجية لتلله الفرص ا/استتمارية

7

وتنفيذها في كلا البلدين، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الدراسات الخاصة بإنشاء

المشاريع الكبرى والشركات السياحية، وتبادل المشاركات في المعارض الدولية للاستثمار السياحى

بين البلدين لتحفيز الاستثمار السياحي.

المادة السادسة:

يشجع الطرفان إقامة فعاليات ومهرجانات سياحية وتراثية مشتركة، والمشاركة في معارض ومؤتمرات

وندوات تقام في كلا البلدين، بما يسهم في تطور السياحة وبلورة رؤية سياحية مشتركة.

م" العربيية أد

رس مي

خمانة

الحامه لمحدس الغري

فرا، مولس الو

س

مث

الهيئة السامة للسباحة والتراث الوصلني

Heritage &Natiana& Tourism for Commission Saudi

المادة السابعة:

يعمل الطرفان على تشجيع المؤسسات التعليمية العاملة في مجال التعليم والتدريب السياحى

- في كلا البلدين - والاستفادة من الخبرات المتراكمة لإنشاء وإدارة الكليات والمعاهد المتخصصة في

مجال السياحة.

المادة الثامنة:

يعمل الطرفان على تبادل الدراسات والأبحاث وغيرها من الوثائق والمواد المتعلقة بالمسائل

المتخصصة في مجال السياحة، وتبادل زيارات الخبراء في هذه المجالات.

المادة التاسعة:

يقوم الطرفان بالتعاون والتنسيق في المحافل والمنظمات الدولية التي تعنى بشؤون السياحة

- كمنظمة السياحة العالمية - لدعم المواقف والقضايا التى تخص البلدين فى هذا المجال.

المادة العاشرة:

١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات

الدبلوماسية يوكد إنهاء الإجراءات النظامية الدرمة، ويسري ذلك طى أي تعديل يجرى طيها.

٢. مدة المذكرة خمس سنوات، تبدا من تاريخ دخولها حيز النفاذ، ونتجدد تلقائيا لمرة أو مرات متتالية

مدة كل منها سنة واحدة، مالم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر -

كتابة عبر القنوات

الدبلوماسية برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها وذلك قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على

الأقل.

٣. في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو

المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم ينته من إنجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم

ربهاعة التزيه، انهي.

ة المعامة لمجلمن الورد

تسو بعد وفقا لإحكامها.

رتمه

بواز

لبراء "ولير الرت

ف

الهبئة السامة للسياحة والتاث الوطني

NationalHeritage& Tourism for Commission Saudi

المادة الحادية عشرة:

يسوى أي نزاع ينشأ بين الطرفين بسبب تنفيذ هذه المذكرة أو تفسيرها بالطرق الودية من خلال

الاتصالات والتفاوض بين الطرفين.

وقعت هذه المذكرة في مدينة صوفيا بجمهورية بلغاريا في ١٤٣٨/١/٤هـ (٢٠١٦/١٠/٥م)، من

نسختين أصليتين باللغات: (العربية، والبلغارية، والانجليزية)، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية،

وفي حال الاختلاف يكون النص الإنجليزي هو المرجح.

عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

بالمملكة العريية السعودية

عن وزارة السياحة

بجمهورية بلغاريا

ك

م

نيكولينا انجيلكوفا

الوزيرة السياحة

.

أ) 7::

f_'

ا أ

ها

صاحب السمو الملكي الأمير/ سلطان بن سلمان

بن عبدالعزيز آل سعود

رئيس الهيئة

ر بة . ر

يج فبرا. موهس امو

العريية

لل دب.

نا لهمة لمجلس العره

الهيئة السامة للسياحة والتاث الوطني

Heritage National& Vourism for Commission Saudi

Understanding of Memorandum

Tourism of field the in Cooperation For

Between

Heritage National and Tourism for Commission Saudi The

and Arabia Saudi of Kingdom the Of

Bulgaria of Republic the of Tourism of Ministry The

the of Heritage National and Tourism for Commission Saudi the WI-EREAS

of Republic the of Tourism of Ministry the and Arabia Saudi of Kingdom

relations strong the of support in ("Parties" the called hereinafter) Bulgaria

nations; connecting in tourism of role the and countries two the between

industry tourism the in cooperation and friendship support to DESIRING

laws national respective of framework the within countries two the between

:follows as agreed have Parties the ,countries both of regulations and

1 Article

to efforts integrate and coordinate shall— authorities their within— Parties The

into taking ,countries both in development tourism sustainable achieve

.alues. social and traditions local account

أي ٠.

أ

لأ٠١ ،

.

2 Article

mutual for initiatives of implementation the supp8lt shall Parties The

the for countries two the in monuments historical and cultural of promotion

.ourism. cultural developing of purpose

3 Article

:areas following the in expertise and information exchange shall Parties The

services; and activities tourism tO relative regulations and Laws I-

and ,facilities accommodation tourism ,resorts and hotels Administrate 2-

control; performance relative activating of means

techniques; and curriculums education and training Tourism 3-

statistics; and data Tourism-4

activities; and trips tourism Organize 5-

" - انعرج، .

"العرسي ال. أه

براء مولس الوب

مانة الناست لجدم الوسيعي

جم

الهيثة الامة للسيأحة والترأث الوطي

Heritage National & Tourism for Commission Såudi

development; and planning ,investment Tourism 6-

development; projects tourism medium and small ,sites Tourism 7-

and operation ,management of means licensing; facilities Tourism 8:

marketing;

tourism; Health 9-

.ourism. Cultural-10

4 Article

the in displays and films ,publications media exchange shall Parties The

media and experts of visits exchange• shall Parties The and field tourism

.ountries. both in representatives

5 Article

both in opportunities tourism potential introduce shall Parties The 1.

promote offered; be can that services and incentives the and countries

contracts management ,projects tourism in investment tourism mutual

tourism private attracting of means share services; tourism and

.ountries. both in investments

executional and promotional designing 'in 6ordinateé shall parties The..

research exchange ,•lcountries @botly in' opportumties such for plans

tourism and projects major developmg in information and expertise

tourism-investment international at participation exchange companies;

.investment. tourism of support in countries both in exhibitions

6 Article

and events tourism-cultural joint of organizing the support shall Parties The

both in held seminars and conferences ,exhibitions in participate festivals;

tourism joint a crystalizing and development tourism of support in countries

.ision.

ارعر ميم

ئ - لسعو ٠ مر

»

لأ

مر فزا يجلس «ليتبج

ت...

: الدريرة يس

أي

ن الهامة لمجلس الوزو

ح

الهيئة النامة للسياحة والتراث الوظني

Heritage :Nationa& Tourism for Commission Saudi

7 Article

and education tourism the in facilities education promote shall Parties The

and developing in expertise utilize and

countries both in— field training

.nstitutes. tourism specialized operating

8 Article

other and analyzes ,studies expert with other each provide shall Parties The

their within matters to related materials information and documents

.ourism. of field the in competence

Article9

and forums international in coordinate and cooperate shall Parties The

of support in ,UNWTO as such ,affairs tourism with concerned organizations

.ountries. both to related issues

-1

-2

3-

10 Article

last the from days (thirty) after force into enter shall MoU This

the certifying chamels diplonlatic through/ exchånged notification

to amendments any on applies This .rocedures. required ofall finalization

.Understanding of Memorandum this on made be

ه

years (five) for force in remain shall Understanding of Memorandum This

for renewed automatically be shall and force into entered it date the from

either by terminated unless ,each year one - period one than more or one

the through advance in notice written months (six) least at giving Party

.hannels. diplomatic

of Memorandum this of provisions all ,termination of case ln

projects and programs concerning force in remain shall Understanding

disputes or rights unresolved any or ,development under or developed

.Understanding of Memorandum this of out arising

•العر سب

لشبور

ه"/

"ثاء بمجلم ،مه

-العرببه انبري"

ي

انه لعامة لمنجاس الرا

الهبئة النامة للسياحة والتراث الوطني

Heritage National& Tourism for SaudiCommission

11 Article

this of execution or application ,interpretation the from arising dispute Any

through resolved amicably be shall Understanding of Memorandum

.ommunication. mutual and negotiations

H. 1438 Muharram 4 on city Sofia in signed been has memorandum This

in written been has memorandum This .D. 2016 October 5 to Corresponding

all ,(English and Bulgarian ,Arabic) :languages three into copies original

text English the divergence of case the in ,authentic equally being versions

.revail. shall

of Behalf On

and Tourism for Commission Saudi The

Heritage National

Arabia Saudi of Kingdom the of

سرا رر ر

٥:١

لا

Salman Bin Sultan Prince HRH

Al-saud Abdulaziz Bin

President

رعد الدرنيه الس جر

ث احمه لمجدر الوزدا جه

لعر م.

(ده

ر بقري

برؤا، مجدر اموستي

of behalf On

Tourism of Ministry the

the of

ulgaria! !o Republic

إ.

صا

AngeIkova Nikolina

Tourism of Minister

الهيئة ألنامة للسيادة والتراث الوطني

Heritage NatioraaI& Tourism for Commission Saudi

pa36npaTencTB0 3a MeMopaHAYM

TYPH3Ma Ha nacrrra.o6 B CbTPYAHHqeCTBO 3a

Me'KAY

HaCJIeACTBO HaUUOHaJ1HO H M%TYPH3 3a KOMHCnq CaymwrrcKaTa

H Apa6nq CaYAnrrcKa Kpa.ncTB0 Ha

bb.mrapnq Peny6J1HKa Ha TYPH3Ma Ha MhHHCTePCTBOTO

%Apa6H CaYÅMTcKa KpancTB0 Ha HaCneÄCTBO HaIIMOHaJIHO H TYPH3bM 3a KOMHCHH Caynm•rcKaTa

HapnqaHH HaTaT%K OTTYK) bbnrapnq Peny6nmca Ha TYPH3Ma Ha MHHHCTePCTBOTO H

3a TYPPf3Ma Ha POJIATa H CTPaHH BereÅ M3KÅY 3KH%BP CHJIHHTe Ha nomcpena B ("CTpaHHTe"

HTe;ÅHap0 Ha C6J1H(KaBaHe

6paH1.1.1 TYPHCTnqeCKUR B C%TPYAHnyeCTBOTO H IIPHHEJICTBOTO T%KpeI1ÅII0 JXa KEJIAEHKM(

aKTOBe HOPMaTHBHH n- 3aKOHM yaLIHOHaJ1HH C%OTBeTHHTe Ha paMKMTe B ,bP(KaBHÄ BeTeÄ KÅY( ÅMOK

•.cjIeÅBa KaKTO ,AOrOBOPHXa ce CTpaHHTe ,A%P(KaBH BeTeÅ l-la

,npaBOMOI.IIH.q CBOHTe Ha paMKHTe B

3BHTHe.pa YCTOMMHBO Ha I'IOCTHraHe

,eHHOCTH. O61UeCTBeHH M TpaAHI.)HM

٠أ"٠١ .

1 IneH•-1

3a YCMJIVIflTa MHTerpnpaT H KOOPAHHnpaT l..tre CprpaHHTe

MeCTHHTe OT11HTaüKH BeTeÅ B TYPM3Ma Ha

2 ZIJ1eH

-

Ha 3HPaHeåI1OIIYJI%PI B3a.HMHO 3a IdHHUnaTMBH Ha OCbmeCTBABaHero HaCbpqaBaT l.lle CTpaHHTe

KYJITYPHMAT PUBHBa ce_ zxa ueJI C bP(KaBHÅ ABeTe B naMeTHHIÅH HCTOPH%CKM H åKynTYPHI

.M%pH3.

3 IneH-1

:O6naCTH CJIeAHHTe B OTIHT eKcnepTeH H UH)bOPMa1-1Hfl O6MeH*T ll.le CTPaHHte

YCJIYTU; H eiiH0CTHÅ TYPHCTHtIeCKHTe KæaeLI.lH ,aKTOBe HOPMaTHBHH H 3aKOHH I:

cpeACTBa H TYPHCTH Ha I--IaCTaH-%BaHe 3a O6eKTU ,KYPOPTH H XORJIH Ha aAMHHHCTPMPaHe -2-

H3TIbjIHeHneTO; Ha •KOHTPOJI %CbOTBeTHH Ha aKTHBHPaHe 3a

امت رقالسمر.

ونه!

فبرا: بمولس ، لو

لههلة الشريده السري

"عف العامة لعمس البي

3-

-4

-5

6)

-8

-9

ه

الهيئة اسنامة للسناحة والتراث الوطني

HQritage Nationai& Tourism far Commission Saudi

TYPM3Ma; B o6pa30BaHme H o6yqeHne 3a EXHHKM H IIPOrparvfH yqe6Hu

,'CTaTHCTHKM H naHHH TYPHCTHqeCKH

,meäH0CTW flbTYBaHHH TYPHCTHqeCKH l--la opraHH3HpaHe

,•TypM3Ma Ha pa3BMTHe H TIJIaHHpaHe ,TYPM3Ma B HHBeCTHIIHVI

TYPH3Ma; B TIPOeKTU cpeIIHH M MÜIKM Ha pagpa60TBaHe ,O6eKTH IeCKU-TYPHCTVI1

H eKCn.ÄOaTaL.IMA ,YTIpaBJIeHne 3a HaLIMHH CbOPb(KeHMA; TYPHCTnqeCKH Ha JIMIleH3upaHe

,•MaPKeTHHr

TYPM3bM 3ApaBeH

TYPH3bM KYJITypeH -10

4 IJ1eH-1

TYPH3Ma Ha o6J1acrra B AeMOHCTpaUHH H ,ny6J1HKaUMM MeÄHäHM O6MeH%T me CTpaHHTe

BeTeÄ B npeÅCTaBHTeJIH MeÅHiiHH H eKcnepTH Ha %TIOcemeHH l--la O6MeH 3BbPIIIBaTØ l.ue KaTO

.bP(KaBVI.

I.

2.

5 qneH

,P(KaBH%Ä BeTeÄ B M%TypH3 3a 3MO(KHOCTlI%B TIOTeHI-.IIdajIHl•I IIpeÄCTaBAT llle CTpaHMTe

HacbpqaBaT l.ue' npeÅ.TIaraHH; naT%6 ma MO(Ke KOHTO ,YCJIyrHTe _H CTHMy.TIVITe ål KaKTO

H ZYIIpaBJIeHHe o3a Vnor0BopM ,GIpoeKTM TypucTnqecKH B. MHBeCTHIIHU- B3aHMHHTe

B HHBeCTHI.IHH CTHH% Ha flPHBJIHqæ-Ie 3a cpeÄfTBa 3CflOÅeJIAT l.llec ,YCJIYTW TYPHCTuqeCKH

را

JI6P(KaBId ABeTe B TYPH3Ma

H3IIb.TIi•-IeHVIe M peK.FIarvra 3a nnaHOBe l-la H3I*OTBIHeTO IIPH KOOP2IMHmparr ce l.ue CrpaHMTe

eKCIIQTeH M3CJIeÅOBaTeJICKM O6MeH%T me bP(KaBH;Å BeTeÅ B Bb3MO(KHOCTM TaKMBa Ha

TYPHCTuyeCKH M npoeKTH rOJIeMH Ha pæpa60TBaHeT0 IIPH HH)bOPMaUHR M OIIHT

TYPH3Ma B HHBeCTHJ-IHH 3a H3JIOXeHI•IR Me(KÅYHaPOZIHH B yyacure O6MeHRT JI.xe KOMI"IaHHH;

,PH3Ma. B HHBeCTHUHHTe l--la TIOÄKpena B ,AbpxaBVf BeTeÄ B

مملكة الهريية السيد

ايى

ادامة لمجلى الوزرا

ا لعم مبه

ن -ه،

يه

٠

فبرا، بمجلس مرتب

ستهر

الهيثة النامة للسياحة والتراث الوطني

HeTitage NationaI& Tourism for Commission Saudi

6 IneH-1

TYPHCTHqeCKH-KYJITYPHVI CbBMeCTHM Ha opraHM3npaHeT0 IIOAKpeI1flT ll.le CTpaHHTe

,ceMHHapH H ,H3JIO(KeHH1 B yqaCTBaT l.ue H MePOI1PHflTVIR

o6ma Ha OPM1HeTO(O4 H TYPM3Ma Ha PUBHTIETO Ha KpeI1aÅII0 B bP(KaBHÅ BeTeÅ B TIPOBe(KÅaHH

,Pf3Ma. 3a BH3Hfl

qneH

M o6pa30BaHne•ro Ha O6nacrra B IHR--yype(K,ue1 o6pa30BaTeJ1HHTe Hac%pqaBaT llxe CTpaHHTe

3BHTUeTO.pa 3a OIIHT eKcnepTeH H3I1OJI3BaT l.ue KaTO ,AbP(KaBH ABeTe B H TYPH3bM IIO o6yqeHuerro

.YPH3bM. flO HHCTHTYTM cneI.IHaJIH3Hpa.HH Ha bYHK11H0HmpaHerro) M

8 qaeH

M AOKYMeHTM apyrn H aHaJ1H3H ,%H3CjIeÅBaHH eKCnePTHH O6MeHRT l.ue CTpaHHTe

Ha O6naCTTa B KOMneTeHTHOCT TÄXHaTa OT BbflPOCH C CBbP3aHH ,MaTepmaJIM

.pH3Ma.

U-IneH9

,opraHH3aIIHH H d(opyMH HMÅMOKAYHaP0 B KOOPAHHhPaT ce l.ue C%TPYAHH%T CH J-ue CxpaHHTe

B ,OOH KbM TYPH3bM no opraHH3aLIHfl CBeTOBHarra KaTO ,nena TYPHCTHqeCKH c ce 3a.HHMaBaIIIH

-l

.P(KQBVI%. BeTeÅ 3a 3HaqeHHe OT B%I1POCHTe Ha KpeI1aÄI10

م

ر "١.

10 tIaeH

f_'

h\r\' ١

بحا

2-

HOCJIeÅHOTO OT HHÅ (TPH11eceT) CHJIa B BJIH3a pa36upaTencTB0 3a MeMopaHÅYM 11.1H%T%HaCT0

Ha I1PHKJIK(I-IBaHeTO YA0CT0Bep5BaIII0 ,IIbT åAMITJIOMaTHqeCKl IIO O6MeHeHO ,YBeAOMJIeHme

KOMTO ,H3MeHeI--IHR BCAKaKBH K%M IIPHJIara ce T0Ba .poueÅYE(H. 3aÅbJDKHTeJIHH BCHYKHTe

.a36upaTeJ1CTB0. 3a MeMopaHÅYM HaCTO%IIIUH IIO IH--H3BbPIIIe1 6bÅaT l.ue

,I'OÅHHM (rreT) OT CPOK 3a CIdJIa B 6bme l.lle pa36npaTencTB0 3a MeMopaHÅYM HaCT0H1AH*T

3a IIOÅHOB%BaH aBTOMaTHHHO Jte%6 l.ue KaTO ,cnna B MY BJ]M3aI--IeTO Ha naTaTa OT CYHTaHO

OT HHKOH OT npeKpaTeH 6bÅe He aKO OCBeH ,FOAHHa eAHa IIO OT IIePHOÅH II0Beqe HJIH eÅHH

ربلكة الغريي «دره.

رم

اندامة لمجن الهنييه

العرض

،إء

حاء مجدس أبن

zl- :

3-

يخ

م

الهيثة النامة للسياحة والتراث الولني

Heritage National& Tourisra for Commission Saudi

TIHCMeHO (U1eCTMeceHHO) MHHHMYM Ha BPbHBaHe npeÅBapHTenH0 qpe3 CTpaHHTe

.bT. AIdTIJIOMaTHqeCKH flO npeÄH3BecTvre

HaCTO%iIiHA Ha 6HÅpamope BCHHKHTe OCTaBaT cuna B ,npeKpaTRBaHe Ha äcnyqa B

H nporpaMH pupa60TBaHu VIJIH pa3pa6omeHH KacaeLI.IH ,pa36upaTencTB0 3a MeMopaHÄYM

HaCTOHIIIHR OT I1POH3THqaIIIH ,cnopoBe ViJIH npaBa HepeLIIeHM BCHKaKBH H KaKTO ,I1POeKTH

.paTencTB0øQ36. 3a MeMopaHJ1YM

11 LIneH

Ha Vi3IIbJIHeHneTO HJIM TIPHJIaraHeTO ,TbJ1KYBaHeTO OT I'IPOH3THqaLLIM ,CIIopOBe BC%Ka1CBH

H IIpeP0BopH qpe3 I1PId.ATeJICKH peIIIaBaT ce ,pa36npaTencTB0 3a MeMopaHAYM HaCTO%IIIHfl

.KOMYHHKaLIHfl B3aHMHa

HacT0H1.11HHT r. 05.10.2016 l-la rpan B nomnøcaH 6e MeMopaHAYM HaCTOR111HRT

,(aHrJ1HiicKH H nrapcKM%6 ,apa6cKH) :e3HKa TPH l--la OpnrHHaJIa BaÅ B HWOTBeH 6e MeMopaHÅYM

,eCbOTBeTCTBHe. Ha äcnyya B ,fHTW-IHM. eÄHaKBO ca BePCMH e3HKOBH BCHt-IKHTe KaTO

.3HK. HaaHrJ1HäCKH TeKCTbT HMa npeAHMCTBO

'H TYPH3bM a: KOMHCHH CayAH'rcKaTa 3a

KpaacTB0 l-la HaCJIeACTBO HaUIIOHaJIHO

Apa6H51 CWAHTCKa

IIPHHU BHCOqeCTBO KpaJ1CKO HeroB0

-A A6ayna3H3 BHH CaJ1MaH bHH CYJ1TaH

cayn

I1pe3HAeHT

م

TYPH3Ma Ha MUHHCTePCTBOT0 3a

'bbnrapnq Peuy6JlHKa

AHrej1K0Ba I--IHKOJ1UHa

Peny6J1HKa Ha TYPR3Ma Ha MHHHCTbP

bbJ1rapnq

،لكة العربي).

س لأزن: ر

ث ندامة لمجدر العتيةة

لعر سر.

ن - سعر.

ة

لجده

خبرا، بجلمز اموسه:

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.