بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٢٥
التاريخ: ١٤٣٩/٣/١٠هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٧/١٨١) بتاريخ ١٤٣٩/١/٢١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٣٧ ) بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٠هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية ووزارة السياحة بجمهورية بلغاريا، الموقع عليها في مدينة صوفيا بجمهورية بلغاريا بتاريخ ١٤٣٨/١/٤هـ، الموافق ٢٠١٦/١٠/٥م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (١٣٧)
وتاريـخ : ١٤٣٩/٣/١٠هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٢١ وتاريخ ١٤٣٩/٢/٦هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رقم ١٠٩٨ وتاريخ ١٤٣٨/١/١٧هـ ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية ووزارة السياحة بجمهورية بلغاريا .
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٥٠ ) وتاريخ ١٤٣٧/٨/٢٣هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٥٢٧ ) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٤هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٥٧/١٨١ ) وتاريخ ١٤٣٩/١/٢١هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٨٦٠ ) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٦هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية ووزارة السياحة بجمهورية بلغاريا ، الموقع عليها في مدينة صوفيا بجمهورية بلغاريا بتاريخ ١٤٣٨/١/٤هـ ، الموافق ٢٠١٦/١٠/٥م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
الديوان الملكي
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
رقم الصادر : ١١٧٥٩
تاريخ الصادر : ١٤٣٩/٠٣/١١
المرفقات : ١٤
برقية
"عاجلة جداً"
صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حفظه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة التعليم
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لسموكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٧) بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٠هـ، القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية ووزارة السياحة بجمهورية بلغاريا، الموقع عليها في مدينة صوفيا بجمهورية بلغاريا بتاريخ ١٤٣٨/١/٤هـ، الموافق ٢٠١٦/١٠/٥م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٢٥) بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٠هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو تفضل سموكم بالأمر بإكمال اللازم ، وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
خالد بن عبدالرحمن العيسى
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
* * *
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة
بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية
ووزارة السياحة بجمهورية بلغاريا
إن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية بلغاريا (المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين")، وتدعيماً للعلاقات بين البلدين، وللدور الذي يؤديه قطاع السياحة في التقريب بين الشعوب، ورغبة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المتبادل في مجال السياحة، فقد اتفقتا على تفعيل التعاون في هذا المجال في إطار الأنظمة واللوائح المعمول بها في كلا البلدين، وذلك وفقاً لما يلي:
المادة الأولى:
يقوم الطرفان – ضمن حدود صلاحياتهما – بتنسيق وتوحيد الجهود في سبيل تحقيق تنمية مستدامة لصناعة السياحة في كلا البلدين، تراعي القيم الاجتماعية فيهما.
المادة الثانية:
يقوم الطرفان بدعم تنفيذ مبادرات لتعزيز تبادل المعلومات عن المعالم الثقافية والتاريخية في البلدين لغرض تطوير السياحة الثقافية.
المادة الثالثة:
يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والخبرات في المجالات الآتية:
١. الأنظمة الخاصة بالأنشطة والخدمات السياحية.
٢. إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، وسائر أنواع منشآت الإيواء السياحية، وتفعيل الآليات الخاصة بالرقابة على الأداء عليها.
٣. مناهج وأساليب التعليم والتدريب السياحي.
٤. البيانات والإحصاءات السياحية.
٥. تنظيم الفعاليات والرحلات والأنشطة السياحية.
٦. التنمية والتخطيط والاستثمار السياحي.
٧. تطوير المواقع السياحية، والمشروعات السياحية المتوسطة والصغيرة.
٨. التراخيص للمنشآت السياحية وإدارتها وتشغيلها وتسويقها.
٩. سياحة الاستشفاء.
١٠. السياحة الثقافية.
المادة الرابعة:
يقوم الطرفان بتبادل المطبوعات الإعلامية والأفلام والمعروضات في مجال السياحة، ويشجعان على تبادل الزيارات بين الخبراء وممثلي وسائل الإعلام السياحي في البلدين.
المادة الخامسة:
١. يقوم الطرفان بالتعريف بفرص الاستثمار السياحي المتاحة في البلدين، والإجراءات والتسهيلات الممكن تقديمها، وتشجيع الاستثمار السياحي المشترك في المشروعات السياحية وعقود الإدارة والخدمات السياحية، وسبل جذب القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال لدى البلدين.
٢. يؤكد الطرفان على أهمية التنسيق المشترك عند وضع الخطط الترويجية لتلك الفرص الاستثمارية وتنفيذها في كلا البلدين، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الدراسات الخاصة بإنشاء المشاريع الكبرى والشركات السياحية، وتبادل المشاركات في المعارض الدولية للاستثمار السياحي بين البلدين لتحفيز الاستثمار السياحي.
المادة السادسة:
يشجع الطرفان إقامة فعاليات ومهرجانات سياحية وتراثية مشتركة، والمشاركة في معارض ومؤتمرات وندوات تقام في كلا البلدين، بما يسهم في تطور السياحة وبلورة رؤية سياحية مشتركة.
المادة السابعة:
يعمل الطرفان على تشجيع المؤسسات التعليمية العاملة في مجال التعليم والتدريب السياحي – في كلا البلدين – والاستفادة من الخبرات المتراكمة لإنشاء وإدارة الكليات والمعاهد المتخصصة في مجال السياحة.
المادة الثامنة:
يعمل الطرفان على تبادل الدراسات والأبحاث وغيرها من الوثائق والمواد المتعلقة بالمسائل المتخصصة في مجال السياحة، وتبادل زيارات الخبراء في هذه المجالات.
المادة التاسعة:
يقوم الطرفان بالتعاون والتنسيق في المحافل والمنظمات الدولية التي تعنى بشؤون السياحة – كمنظمة السياحة العالمية – لدعم المواقف والقضايا التي تخص البلدين في هذا المجال.
المادة العاشرة:
١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة، ويسري ذلك على أي تعديل يجرى عليها.
٢. مدة المذكرة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائياً لمرة أو مرات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، مالم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر – كتابة عبر القنوات الدبلوماسية – برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها وذلك قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل.
٣. في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم يُنته من إنجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقاً لإحكامها.
المادة الحادية عشرة:
يسوّى أي نزاع ينشأ بين الطرفين بسبب تنفيذ هذه المذكرة أو تفسيرها بالطرق الودية من خلال الاتصالات والتفاوض بين الطرفين.
وقعت هذه المذكرة في مدينة صوفيا بجمهورية بلغاريا في ١٤٣٨/١/٤هـ (٢٠١٦/١٠/٥م)، من نسختين أصليتين باللغات: (العربية، والبلغارية، والانجليزية)، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف يكون النص الإنجليزي هو المرجح.
عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
بالمملكة العربية السعودية
صاحب السمو الملكي الأمير/ سلطان بن سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس الهيئة
عن وزارة السياحة
بجمهورية بلغاريا
نيكولينا انجيلكوفا
الوزيرة السياحة
