آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل بين وزارة العمل والتنمية ا…

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي بجمهورية الصين الشعبية لعام 1439هـ مرسوم ملكي 29 18/03/39

سارية مرسوم ملكي م/29 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٣/١٨هـ 🌍 جمهورية الصين الشعبية بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، مجالات التعاون، تنفيذ المذكرة، الترتيبات المالية، حل المنازعات، التعديلات، بدء السريان والمدة والانتهاء.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: - ٢٩١

التاريخ: ١٤٣٩/٣/١٨ف

يفايدزالمزايتيجيائ

رنشزله رنو

بعون الله تعالى

• سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دلة

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

A١٤١٢١٨١٢٦.

بتاريخ

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رتم (١٣/١)

٣١٣ ١٤١٤ى.

بتاريخ

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/١)

٢٧ A١٤١٢١٨.

بتاريخ

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/١٦٢) بتاريخ ١٤٣٩/١/٥ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٥١ ) بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٧ف.

أث

رسمتا بما هو آت:

"أ ١

k\\

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل بين ونارة العمل والتتمية الاجتماعية

أولا

بالمملكة العربية السعودية ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي بجمهورية الصـين

الشعبية، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ١٤٣٨/٦/١٧ ف، الموافق ٢٠١٧/٣/١٦ ،

بالصيغة المرافقة.

ثانيا

: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بتالبؤال

قرار رقم : (١٥١)

وتاريخ: ١٤٣٩/٣/١٧هـ

الملكنااتجتيتجاليتعوه

ات اثالاتخللزورة

فيلتليييطءه

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٧٤٠ وتاريخ ١٤٢٩/٢/١١دـ ،

المشتملة على برقية معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم ٩٩٢/٨٦/٧٨ وتاريخ

١٤٢٨/٦/٢٨ه، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل بين وزارة العمل

والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي

بجمهورية الصين الشعبية.

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٩) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٢٢اه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٠١٣ ) وتاريخ ٤٣٨/٨/١٣اه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/١٦٢) وتاريخ ١٤٣٩/١/٥د.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء دقم (١٠٥١) وتاريخ ٤٢٩٢/١٠اه.

ما

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة

العربية السعودية ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي بجمهورية الصين الشعبية ، الموقعة

في مدينة بكين بتاريخ ٤٣٨/٦/١٧اه الموافق ٢٠١٧/٣/١٦م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة

رئيس مجلس الوزراء

الذيكلق التلكها

رفم الصـادر : ١T٤o

تاررح الصادر : ١٤٣٩/٠٢/٢٠

المروفات: ١٢

III[IIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIII

بيتزايبايييمي

برية؟

االحيججالتنغويتكبن

التنكت

(٠٦١)

صاحب المعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية حفظه الله

- لوزارة الداخلية

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

٠ لمجلس الشورى

- لوزارة الخارجية

- لوزارة الخدمة المدئية

- لوزارة المالية

٠" لوزارة الثقافة والاعلام

مسخة لوناوة الاقتصاد والتخطيط

سخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولاء صووه من ترار مجلس الوذواء وقم (١٥١) بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٧ف القاضي

بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل بـين وزارة العمل والتنمية

الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي

بجمهورية الصين الشعبية، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ١٤٣٨/٦/١٧ ف الموافق

٢١٧/٣/١٦ م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٢٩) بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٨ف الصادر

بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

الديوان الملكي

رئى

خالد بن عبـدالرحمن العيسى

يغ .

رس

، .

٦ فمن.

بخ ابلجاي

نسخة للمركز الوطنى للوثاثق والمحفوظات

غ ٤-١٦٧٩

مذكرة تفاهم للتعاون

ف مجال العمل

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية

ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي بجمهورية الصين الشعبية

إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العريية السعودية ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي

بجمهورية الصين الشعبية (المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين")، إدراكا منهما لأواصر الصداقة القائمة

بين البلدين وإيمائا بأهمية تطوير التعاون بما يحقق المصالح المشتركة؛

ورغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات العمل وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في

البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، وعلى أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل؛

.4لاءت: ،

لاي ٠."

\'

قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

الدف

تهدف هذه المذكرة إلى التعاون بين الطرفين في مجال تبادل المعلومات والخبرات في الموضوعات المتعلقة

ربهنكة الفربيدة الممسه

مة لمجنبى الوزر

بالعمل والتوظيف.

فرة: بمو لـمر الوة

المادة الثانية

مجالات التعاون

اتفق الطرفان على التعاون في المجالات التالية:

أنظمة وتشريعات وسياسات العمل والتوظيف.

علاقات العمل.

سوق العمل.

تفتيش العمل.

٥ التنسيق والتعاون في إطار المنظمات والمناسبات الدولية.

-مجالات التعاون الأخرى التي يتفق عليها الطرفان.

٤

ذ

٠٠١ ،

.

المادة الثالثة

تتنفيذ المذكرة

ميحى

هم ه

١١ :

ا

يتفق الطرفان على أساليب تنفيذ هذه المذكرة وفقا لتشريعاتهما وإجراءاتهما الوطنية ووفقا لتوفر

مواردهما المالية والبشرية ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

-تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين والمختصين في البلدين.

- تبادل المعلومات في المجالات ذات الصلة.

-عقد جلسات عمل في المجالات ذات الصلة.

-أوجه التعاون الأخرى التي يتفق عليها الطرفان.

٤

سنعة العربية آنصين.:ب

الا لعامة لمعور افين ي

العر ممج

"ررمة - لسعى

ه

المادة الرابعة

الترتيبات المالية

يتحمل كل طرف النفقات الناشئة عن مشاركته في الأنشطة التعاونية بموجب مذكرة التعاون. وعلى

الطرف المضيف المساعدة بالترتيبات اللوجستية للنقل المحلي والسكن.

المادة الخامسة

حل المنازعات

يحل أي نزاع ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها أو تطبيقها بالمشاورات الثنائية

بعد اتخاذ الإجراءات

المادة السادسة

التعديلات

ا

الطرفين كتابة، ويكون التعديل نافذا

المادة السابعة

بدء السريان والمدة والإنهاء

_}'

يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق

القانونية المعمول بها في كلا البلدين.

- عبر القنوات

النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين

١ -تدخل هذه المذكرة حيز

الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة للموافقة عليها.

المربيية ١١.

امحودير

مسا

رفأهم الهص الوزيء

لرسم .

رت " لسمور.

لهمه.

٠أو

فبراد مولس الوه

٢ -مدة هذه المذكرة ثلاث (٣) سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة،

مالم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم

تجديدها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣ - إذا انتهى العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي

نشأت في ظلها، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة بكين يوم الخميس بتاريخ ٤٣٨/٠٦/١٧ ١هـ الموافق ٠٣/١٦ /٢٠١٧ م، م

نسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والإنجليزية. وكل النصوص متساوية في الحجية. وفي حال

الاختلاف في تفسير هذه المذكرة يسود النص الإنجليزي.

٥١:

عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

بالمملكة العربية السعودية

علي بن ناصر الغفيص

وزير العمل والتنمية الاجتماعية

-'t.:<\\-

أأ ٠أأ.

عن وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي

7

بجمهورية الصين الشعبية

٠ -

ين ويمين

وزير الموارد البشرية والضمان الاجتماعي

٤

للعة العرييه اسهوىىي

لأننة العامة لجل اهيد

العر سبتةالم

مر

لفمم

ييد

ورا مولس «لو

Cooperation for Understanding of Memorandum

Labour of field the ln

Between

of DeveIopment Social and Labour of Ministry The

Arabia Saudi of Kingdom The

And

of Security Social and Resources Human of Ministry The

China of Republic People's The

Saudi of Kingdom the of Development Social and Labour of Ministry The

the of Security Social and Resources Human of Ministry the and Arabia

,("Parties" the as tO referred hereinafter) China of Republic People's

to and countries two the between relationshipL friendship the to recognition ln

interests; mutual the realize to development cooperation of importance the

fields the in countries two the between cooperation the strengthen tO Desiring

two thc in applied regulations and laws the with accordance in labour of

and interest mutual ,equality on based abilities available the per as countries

:following the on agreed have ,respect

م

I Article

.

0bjectivc

سم

in partics two the between cooperalion is Memorandum this of purpose The

and labour related fields the in experience and information exchanging

.mployment.

2 Article

cooperation of Areas

:areas following the in cooperate to agreed have Parties The

.l

.2

3.

.4

.5

6.

polices; and legislations employment and Labour

relations; Labour

market; Labour

inspection; Labour

international of frame the in cooperation and Coordination

events; and organizations

.arties. two the by upon agreed as cooperation of areas Other

تشنلةد .

ارعر السعودى

٢لا

النامة لمجلد الهرة

مسيبهم 3.

سيس اي»

ج.لعت بمي بسر

لم

مإمـ

مي.

مبرا: بمولـم الوي

3 Article

Memorandum the of lmplementation

this of implementation of methods the upon agree shall parties two The

,procedures and legislations national their with accordance in Memorandum

but -including resources human and financial available their to according and

:following the -tO limited not

.1

.2

3.

.4

countries; two the in experts and officials senior by visits of Exchange

fields; relevant in information of Exchange

fields; relevant in sessions work Holding

.UPOn agree may Parties the as cooperation of forms Other

4 Article

arrangements FinanciaI

coopcrativc in participation its by incurred expenses the cover shall Party Each

shall Party hosting The .nderstanding. of Memorandum the under activities

.ccommodation. and travel local of arrangements logistical the with assist

٠٠٦١٠. .

أي ٠.

5 Article

disputes of Settlement

ا و

ع •••zr

ا

or interpretation the of out arising parties two the between dispute Any

consultations mutual by settled be shall Memorandum this of implementation

.hem. between

6 ArticIe

Amendments

and parties both of agreement written a by amended be may Memorandum This

each in applied procedures legal the taking after effective be shall amendment

.country

2

-لعسسهة

فبرا: بمولس ، لو

لهلكة العربية الب. مء

.l

2.

3.

7 ArticIe

termination and term ,force into Entry

lalest the of date the from force into enter shall Memorandum This

the which through channels diplomatic through transmitted notification

its for necessary procedures legal the of completion the confirm parties

.pproval.

of date the from years (3) three be shall Memorandum this of term The

similar a for renewed automatically be shall lt .orce. into entry its

through ,writing in other the informs party either unless ,(period)s

at ,it renew to not or it terminate tO intention its of ,channels diplomatic

.ermination. of date the tO prior months (3) three least

this of termination the ,parties both by upon agreed otherwise Unless

concerning provisions its of validity the affect not shall Memorandum

.it. tO pursuant undertaken programs and projects the

corresponding AI-I 17/06/1438 Thursday on City Beijing in duplicate in Signed

being text each ,languages English and Chinese ,Arabic in 16/03/2017 tO

this of interpretation the in divergence of case ln .uthentic. equally

.revail. shall version English the ,Memorandum

ععسم ف

Resource Human of Ministry the For

of Security Social and

China of Republic People's the

Weimin Yin

Resources Human of Minister

Security Social and

محا

Socia and Labor of Ministry the For

of Development

Arabia Saudi of Kingdom the

Alghafies Nasser Ali

Social and Labour of Minister

Development

لملكة العرييية الصهب.

3

ني الممامة لمجلس (لزدد

سسس

ونت

مر ا فبراد بملمى الد

إ

YJ )2ا # # . A # ä @#?J#i±kkk*I3 Æ ف

٠(37ـ5"ا)

ر د ا iH±lJ .

ا

ا

9å ä

ثلا #i-(J ا: H) * ن

YfG!åÉkJ+fr

ا

ا بر . لآلا

و

ععسم ف

.3

.4

.5

6.

: P: ni(JYtJk

ا

: ولح محو

اج و

kJé : @ #@F/$%±A ي

كرعريسر

١

محا

- الهر بمم

ر - ه

ز

لا :

أ3 A Jk*n rjt % J#Ä B/

.1

3.

4.

E) ٣ ريز .

4XÄifr;#h IEJüYJE قا ت

nü} äi

3Xfr]äJEfi#ßéfrfr3t0

لا ؤ

رو لأؤ

جر لا وإن يلي تلالار(لهم03 4fr(jfa

# فح ي زللا «ا خر

4ا5: ،

:

.

ل 9#* ، 3X

أي ٠ .

ا.

üL . fJ ÉkåkJ

و أ 3Xfr±iÜi

ؤ

iT#

#-frEJiti±i}kÅ3

ت

2

ftØiTo ي . .

و ر

عرتR k.

4EÉI(Åiti±hÄ?2ki %3Xfr 1.

لا جو E fi ±B

عو . ظلا .2

hik±& h+ تح ä iJä9#i*±IJÉ f 4k ا5

ق fr,*>fiöz*ib—% #Üi تن

4äM}Éɱ ]frdPGßR 3.

2017 ap (ز å4jf FBJ ) !P ä#& ä h17 6-#

ت

* ب - يب

"١٦ )

د

ع لا

د

ق #

#ih

٠٤/

ق /

3

ا

قا ح خالا ن لا

نلا i(J FF

وثلا $ hv )å ر J*VJ<#

æhkkk±* /

ولأف

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.