بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٢٩
التاريخ: ١٤٣٩/٣/١٨هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/١٦٢) بتاريخ ١٤٣٩/١/٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٥١ ) بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٧هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي بجمهورية الصين الشعبية، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ١٤٣٨/٦/١٧هـ، الموافق ٢٠١٧/٣/١٦م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (١٥١)
وتاريــخ : ١٤٣٩/٣/١٧هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٧٤٠ وتاريخ ١٤٣٩/٢/١١هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم ٩٩٣/٨٦/٧٨ وتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٨هـ ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي بجمهورية الصين الشعبية .
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٠٩ ) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٢٣هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ١٠١٣ ) وتاريخ ١٤٣٨/٨/١٣هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٥٢/١٦٢ ) وتاريخ ١٤٣٩/١/٥هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ١٠٥١ ) وتاريخ ١٤٣٩/٣/١٠هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي بجمهورية الصين الشعبية ، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ١٤٣٨/٦/١٧هـ الموافق ٢٠١٧/٣/١٦م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
الديوان الملكي
رقم الصادر : ١٣٤٥٦
تاريخ الصادر : ١٤٣٩/٠٣/٢٠
المرفقات : ١٢
(٠٦١)
برقية
صاحب المعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية حفظه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٥١) بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٧هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي بجمهورية الصين الشعبية، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ١٤٣٨/٦/١٧هـ الموافق ٢٠١٧/٣/١٦م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٢٩) بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٨هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
خالد بن عبدالرحمن العيسى
* * *
مذكرة تفاهم للتعاون
في مجال العمل
بين
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية
ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي بجمهورية الصين الشعبية
إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي بجمهورية الصين الشعبية (المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين")، إدراكًا منهما لأواصر الصداقة القائمة بين البلدين وإيمانًا بأهمية تطوير التعاون بما يحقق المصالح المشتركة؛
ورغبةً منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات العمل وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة ، وعلى أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل؛
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
الهدف
تهدف هذه المذكرة إلى التعاون بين الطرفين في مجال تبادل المعلومات والخبرات في الموضوعات المتعلقة بالعمل والتوظيف.
المادة الثانية
مجالات التعاون
اتفق الطرفان على التعاون في المجالات التالية:
١ - أنظمة وتشريعات وسياسات العمل والتوظيف.
٢ - علاقات العمل.
٣ - سوق العمل.
٤ - تفتيش العمل.
٥ - التنسيق والتعاون في إطار المنظمات والمناسبات الدولية.
٦ - مجالات التعاون الأخرى التي يتفق عليها الطرفان.
المادة الثالثة
تنفيذ المذكرة
يتفق الطرفان على أساليب تنفيذ هذه المذكرة وفقًا لتشريعاتهما وإجراءاتهما الوطنية ووفقًا لتوفر مواردهما المالية والبشرية ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
١ - تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين والمختصين في البلدين.
٢ - تبادل المعلومات في المجالات ذات الصلة.
٣ - عقد جلسات عمل في المجالات ذات الصلة.
٤ - أوجه التعاون الأخرى التي يتفق عليها الطرفان.
المادة الرابعة
الترتيبات المالية
يتحمل كل طرف النفقات الناشئة عن مشاركته في الأنشطة التعاونية بموجب مذكرة التعاون. وعلى الطرف المضيف المساعدة بالترتيبات اللوجستية للنقل المحلي والسكن.
المادة الخامسة
حل المنازعات
يُحلّ أي نزاع ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها أو تطبيقها بالمشاورات الثنائية بينهما.
المادة السادسة
التعديلات
يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابة ، ويكون التعديل نافذًا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
المادة السابعة
بدء السريان والمدة والإنهاء
١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة للموافقة عليها.
٢ - مدة هذه المذكرة ثلاث (٣) سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ ، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ، مالم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣ - إذا انتهى العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها ، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حررت هذه المذكرة في مدينة بكين يوم الخميس بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/١٦م، من نسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والإنجليزية. وكل النصوص متساوية في الحجية. وفي حال الاختلاف في تفسير هذه المذكرة يسود النص الإنجليزي.
عن وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي بجمهورية الصين الشعبية
عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية
ين ويمين
وزير الموارد البشرية والضمان الاجتماعي
علي بن ناصر الغفيص
وزير العمل والتنمية الاجتماعية
