الرقم: أ٢٨
التاريخ: ١٤٣٩/٣/١٨فـ
بنفايدماليقمزايتجج
-
زي:
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية
دية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)
بتارخ A١٤١٢١٨١٢٧.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)
بثاريخ ١٤١٤١٣I٢ك.
وبنا: على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٢)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٣/١٦٥) بتاريخ ١٤٣٩/١/٦ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٤٩) بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٧ف.
لأ ٠:
رسمنا بما هو آت:
الموافقة على مذرة تمامم في هان المثاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية
السعودية ووزارة خارجية جورجيا، الموقعة في مديئة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٢فـ،
الموافق ٢٠١٦/١١/٢٢ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
بنأييي:
قرار رقم : (١٤٩)
وتاريخ: ١٤٣٩/٣/١٧هـ
إلملكالجزيجالسبوهن
الفقا يا فبتتمجلكلاوفيلة
فيلتيلخيخيطء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٧٣٥ وتاريخ ٤٢٩/٢/١١اه،
المشتملة على برقية معالي وزير الخارجية رقم ٦٨٦٧٠ وتاريخ ٤٢٨/٢/٢٤اف، في شأن
مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية
السعودية ووزارة خارجية جورجيا.
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٢) وتاريخ ١٤٢٧/٨/٢٢هد.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٠١) وتاريخ ٤٢٨/٤/١٢اه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٣/١٦٥ ) وتاريخ ٤٣٩/١/٦اه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٢٨) وتاريخ ٤٣٩/٣/١٠اه.
.
١
ا
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية
السعودية ووزارة خارجية جورجيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٢د الموافق
٢٠١٦/١١/٢٢م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الو
الذيلت التاكه:
روم الصادر ١٣٦ .
ناربع الصادر : TA/٤٢4إ
لمععش، i/
بتغاليتناليةي
برفيه
الملككالجيثجالسعوبن
التكي
(٠١١)
حفظه الله
صاحب المعالي وزير الخارجية
-لوزارة الداخلية
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
- لمجلس الشورى
٠" لوزارة الخدمة المدنية
" لوزارة المالية
سخة لوزارة الثقافة والاعلام
سخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولا: صورة من قرار مجلس الوذداء رقم (١٤٩) بتاريخ ٤٣٩/٣/١٧ ١ ف القاضي
بالموافقة على مذكرة تفاهم في هان المشاورات السياسية بـين وزارة خارجية المملكة
العربهة السعودية ووزارة خارجة جورجيا، الموقعة في مدينة الرياض بتـاريخ
١٤٣٨/٢/٢٢ م الموافق ٢٠١٦/١١/٢٢ ، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيأ: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٢٨) بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٨ ف الصادو
بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
الديوان الملكي
رئيس
خالد بـن عبدالرحمن العيسى
توور
نسخة للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات
و8ؤزيمي.ببود:ة2.؟Y.Aw2443تSCجنج
مذكرة تفاهم
s•:_•.zr-i-*;t..,$ü مة.٤ ؟ يدي تعة فشتمرر هدا نوبييةيدر؟يتعبيةهيي لإتته؛.
في شأن المشاورات السياسية بين
وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جورجيا
إن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جورجيا، (المشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين")، انطلاقا
من اهتمامهما بتقوية علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين والحكومتين، ورغبة منهما في تطوير علاقات التعاون
وتبني تفاهم مشترك بين البلدين، مما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين، وإدراكا منهما لأهمية عقد مشاورات
منتظمة بين البلدين على جميع المستونات فيما يختص بالعلاقات الثنائية وبالقضايا الدولية ذات الاهتمام
المشترك، وتأكيدا على تمسكهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، فقد توصلا إلى التفاهم الآتي:
يعقد الطرفان اجتماعات فيما بينهما على نحو منتظم لإجراء مشاورات سياسية للنظر في علاقاتهما
الثنائية، وتبادل وجهات النظر حولها، وحول القضايا الإقليمية والدولية الأخرى، والتطورات
السياسية الدولية، بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الدور الايجابي الذي
تضطلع به منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية التي تهدف. الى حل النزاعات والمشكلات
التي يتعرض لنها المجتمع الدولي.
يحدد تاريخ المشاودات وجدول أعمالها ومستواها بشكل مسبق عن طريق القنوات الدبلوماسية.
١١
ويعقد الطرفان مشاورات بصفة منتظمة بالتناوب في البلدين ما لم يتفقا على خلاف ذلك.
بعمل الممثلون الدائمون لكي من المملكة العربية السعودية وجورجيا لدى الهم المتحدة والمنلمات
الدولية الأخرى على تكثيف الاتصالات فيما بينهم بروح التعاون البناء بغرض تنسيق الجهود والتشاور
في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
يسعى الطرفان بقدر الامكان في تنسيق مواقفهما إزاء المواضيع المطروحة للنقاش في المؤتمرات الدولية
الاعتيادية والطارئة، وذلك بعقد مشاورات في شأنها.
إن مذكرة التفاهم هذه لا تنشئ ولا يترتب عليها أي حق أو التزام بموجب القانون الدولي بين المملكة
العربية السعودية وجورجيا
يجوز تعديل مذكرة التفاهم في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفين.
٢-
٤-
-
د
المربية السكند
ملهئكة
-العس يم
مت عر.
به
ك.
رنية» ي؛١ ت. هاا:يييببzىتوئعولإهل:،يزير وع جز « وبسعبه. سورن: يدا يو:::ر٥يYTCىةزة!:بـل:ي؟ 2: يrدعي:بلا
افاء بمجل اميم"
ي ييرتبل يين:يمحتتم ن"ممبعا مز ر عكب نمي. به. تديدي". معه جيب: جرر: بم
بيب يب
٧-تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيعها، ويستمر العمل بها مدة خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا
لمدد مماثلة. ويجوز لأي من الطرفين إنهاء مذكرة التفاهم بإشعاركتابي مسبق -عبر القنوات الدبلوماسية -
قبل ستة أشهر من تاريخ الانتهاء.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٢٢ ه، الموافق ١١/٢٢/ ٢٠١٦ م، من ثلاث
نسخ أصلية باللغات: العربية والانجليزية والجورجية، والنصوص الثلاثة متساوية الحجية وفي حال الاختلاف في
التفسير يرجح النص الإنجليزي.
رجية جورجيا
وزار
السيد/ جورج جا. فا
سفير جورجيا لدى
وزارة خارجية المملكة العربية السعودية
د. خالد بن إبراهيم الجندان
وكيل الوزارة للشؤون السياسية
العربية السعودية
د.
سم
المملكة
ا
عسه ل
أ:
لأ
والاقتصادية
لهلكة العربية السمود
نو
مائة الامة لجل انيه
ي.!.eمي»:5ه::يب::ذ *'Z•:Z-Y-• زهة
يي:م:ي؟.٩ثآيونم
. :
ا.
إ لعر سم
- معر.
يه
يفاء ضيء ي
. رايه لي.
UNDERSTANDING OF NfEMORANDIJM
BET\IVEEN CONSULTATIONS POLITICAL REGARDING
OF KNGDOM THE OF AFFAIRS FOREIGN OF NIIBIISTRY THE
AFFARS FOREIGN OF MNISTRY AND ARABIA SAUDI
GEORGIA OF
of Ministry the and Arabia Saudi of Kingdom the of. Aflåirs Foreign of Minisüy The
Parties:El tThe aS to reférred hereinafter ,Georgia of Aflåirs Foreign
between exisüng relafions friendly the strengthening of interest the by MOTIVATED
goveinments; and peöples dheir
föster and cooperation and relations bilateral the expand and enhance to DFSRNG
supporting tO conffibute will which ,countries both between understanding mutual
sécurity; and peace international
at countries both between consultations regular holding of importance the of AWARE
and interest; common of issues internaåonal and relaåons bilateral regarding. levels all
Nadons United the of aims and principles the tO adherence their AFFIRNII>{G
Charter;
:understanding töllowing the reached Have
out carrying of l(jeéfive% tlå"l with basis regular a' on meetings åhol wili Parties The.1
regional ,relations bilateral their on views exchange and review tO consultaåons political
of issues other ast well as ,developments political international ,issues international and
Organizaåon Nations United the of role positive the enhance tO and ,interest common
that problems and conflicts the solve to mming Organizations lnternational other and
.ommunity. international thq affect
advance in determined be will consultations the of level and agenda ,date The 2.
regularly will Parties the ,decided othemise Unless .hannels. diplomatic the through
.eorgia. in and Arabia Saudi of Kingdom the in alternately meet
.
عي»(
يu:دزخ هانت م ا ذ:"
ب.) يرر.-..؟تيمته، .
ستخطئك
يي: م:-لي ة8؟تل: ر.بببومءن::جشره ني
العر ي
لهلكت المربية اسهن
له
مرردا مودس أمون
"تهامة لمجلس انوزرا
تنهمن ي
ب..تبتيريل
ييييم - تييوإ يهر بسيمريور.
لير
. ب
ب
ج بهيهى).
ا.
ن/ م ممب يزبي"بات٥٠.ل:)ببزي:٧:»qR.ت٠ث1
٤٧
the at Georgia and Arabia Saudi of Kingdom the of representatives permanént The 3.
their intensifY will Organizations lnternational other and Organization Nations United
efförts their coordinate tO order in cobperation constructive of spirit the within contact
.interest. mutual of issues all on consultatiohs conduct and
brought subjects the regarding positions their coordinate will ,possible if ,Parties The 4.
conducting by conférences international extraordinary and ordinary at discussions for
.ubjects. these tO related consultations
under obligations or rights generate not does Understanding of Memorandum This 5.
.eorgia. and Arabia Saudi Kingdorn<of the betweeri law intern•ational
mutual by time any at amended be may Understanding of Memorandum This 6.
.arGeS. éth of cof1SéHt wHtten
its of date the on förce. into enter will Understanding of Memorandum This .7
automatically ,years (5) five of period a fof efféct' in- rGnain will- and signature
may Understanding of Memorandum This .uration. equal of periods for extendable
through advance in nodce wriffen months (6) six giving party either by terminated be
.hannels. diplomatic
tO Corresponding ,2016 November of 22 the Tuesday on Riyadh at duplicate in Signed
,Georgian and English ,Arabic the languages Three of originals in ,1438 Safar 'of 22 the
text English the ,interpretåtion in •divergence of case ln :alidity. equal ha+ing texts all
١
.revail. will
ع
د.
NmISTRY M-IE FOR
THE OF AFFAIRS FOREIGN OF
Jandan AI Khaled .r.
Political for Minister Deputy
Affairs Economic and
ا .
سا "
NII>•IISTRY Æ-TI FOR
AFF FOREIGN OF
to
ي
الملكة العريه السهىى.
بالحامة لمجلس الون
.
الع ت
أمن ااى:
ننن -وب،ي..ي2
أ، ٢،-٠إي.
» ذربي. و يسيبر.».-م
GEORG OF
Janjgava orge
Georgia of sador
Arabia Saudi of Kingdom
.يب١٠١ د»
