بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٢٨
التاريخ: ١٤٣٩/٣/١٨هـ
بعـون اللـه تعالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكـة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٣/١٦٥) بتاريخ ١٤٣٩/١/٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٤٩ ) بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٧هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جورجيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٢هـ، الموافق ٢٠١٦/١١/٢٢م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (١٤٩)
وتاريـخ : ١٤٣٩/٣/١٧هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٧٣٥ وتاريخ ١٤٣٩/٢/١١هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير الخارجية رقم ٦٨٦٧٠ وتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٤هـ ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جورجيا .
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٥٢ ) وتاريخ ١٤٣٧/٨/٢٣هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٤٠١ ) وتاريخ ١٤٣٨/٤/١٢هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٥٣/١٦٥ ) وتاريخ ١٤٣٩/١/٦هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ١٠٣٨ ) وتاريخ ١٤٣٩/٣/١٠هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جورجيا ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٢٢م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
الديوان الملكي
رقم الصادر : ١٣٦١٧
تاريخ الصادر : ١٤٣٩/٣/١٩
المرفقات : ٦
برقيـة
صاحب المعالـي وزيــر الخارجيــة حفظه الله
نسخة لـوزارة الداخليـة
نسخة للأمانـة العامـة لمجلـس الـوزراء
نسخة لمجلـس الشـورى
نسخة لـوزارة الخدمـة المدنيـة
نسخة لـوزارة الماليـة
نسخة لـوزارة الثقافـة والإعلام
نسخة لـوزارة الاقتصـاد والتخطيط
نسخة لهيئـة الخبـراء بمجلـس الـوزراء
نسخة لـديوان المراقبـة العامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٩) بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٧هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جورجيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٢٢م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٢٨) بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٨هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيـس الـديوان الملكـي
خالـد بـن عبدالرحمن العيسـى
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
* * *
مذكرة تفاهم
في شأن المشاورات السياسية بين
وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جورجيا
إن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جورجيا، (المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين")، انطلاقاً من اهتمامهما بتقوية علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين والحكومتين، ورغبة منهما في تطوير علاقات التعاون وتبني تفاهم مشترك بين البلدين، مما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين، وإدراكاً منهما لأهمية عقد مشاورات منتظمة بين البلدين على جميع المستويات فيما يختص بالعلاقات الثنائية وبالقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيداً على تمسكهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، فقد توصلا إلى التفاهم الآتي:
١- يعقد الطرفان اجتماعات فيما بينهما على نحو منتظم لإجراء مشاورات سياسية للنظر في علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر حولها، وحول القضايا الإقليمية والدولية الأخرى، والتطورات السياسية الدولية، بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الدور الايجابي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية التي تهدف الى حل النزاعات والمشكلات التي يتعرض لها المجتمع الدولي.
٢- يُحدد تاريخ المشاورات وجدول أعمالها ومستواها بشكل مسبق عن طريق القنوات الدبلوماسية. ويعقد الطرفان مشاورات بصفة منتظمة بالتناوب في البلدين ما لم يتفقا على خلاف ذلك.
٣- يعمل الممثلون الدائمون لكلٍ من المملكة العربية السعودية وجورجيا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على تكثيف الاتصالات فيما بينهم بروح التعاون البناء بغرض تنسيق الجهود والتشاور في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
٤- يسعى الطرفان بقدر الامكان في تنسيق مواقفهما إزاء المواضيع المطروحة للنقاش في المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة، وذلك بعقد مشاورات في شأنها.
٥- إن مذكرة التفاهم هذه لا تنشئ ولا يترتب عليها أي حق أو التزام بموجب القانون الدولي بين المملكة العربية السعودية وجورجيا.
٦- يجوز تعديل مذكرة التفاهم في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفين.
٧- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيعها، ويستمر العمل بها مدة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدد مماثلة. ويجوز لأي من الطرفين إنهاء مذكرة التفاهم بإشعار كتابي مسبق - عبر القنوات الدبلوماسية - قبل ستة أشهر من تاريخ الانتهاء.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٢٢هـ، الموافق ٢٠١٦/١١/٢٢م، من ثلاث نسخ أصلية باللغات: العربية والانجليزية والجورجية، والنصوص الثلاثة متساوية الحجية وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
عن
وزارة خارجية المملكة العربية السعودية
د. خالد بن إبراهيم الجندان
وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية
عن
وزارة خارجية جورجيا
السيد/ جورج جانجعافا
سفير جورجيا لدى المملكة العربية السعودية
