الرقم: ٠ ٢٧١
التاريخ: ١٤٣٩/٣/١٨فـ
بنذايتنالتيتييمي
زهزله ير ره
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ى.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)
بتاريخ A١٤١٤١٣١٣.
وبنا: علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلى الشورى، الصادر بـالامر الملكـي
رق ٩٨I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٠/١٥٧) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢١ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٤٧ ) بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٧ف.
١
٠
١
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على مذكرة تفاهم بـين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيـا في
المجال التجاري والاستثماري، الموقعة في مدينة بوتراجايا بتاريخ ١٤٣٨/٥/٣٠ف
الموافق ٢٠١٧/٢/٢٧ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
بنايتاليوا
قرار رقم : (١٤٧)
وتاريخ: ٤٣٩/٣/١٧ ١ه
إلملكاليجنبجالسجوهنا
الأجاتنالعامعييهلتالونرلغ
ولترجه
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٧٣٧ وتاريخ ١٤٢٩/٢/١١د،
المشتملة على برقية معالي وزير التجارة والاستثمار رقم ٢٩٨٩٥ وتاريخ ٤٣٨/٦/١١اه، في
شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا في المجال
التجاري والاستثماري .
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٤) وتاريخ ١٤٢٨/٥/٢٢د.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٩٣٥) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٢ه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٠/١٥٧) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢١د.
وبعد الا طلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٦د.
.l م
يقرر
ا.
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا في المجال
التجاري والاستثماري، الموقعة في مدينة بوتراجايا بتاريخ ٤٢٨/٥/٣٠اه الموافق
٢٠١٧/٢/٢٧م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا
رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله
الذيلت الطتلكها
٠.
رفم الصـادر١Tf٣١٣-
تاربح الصادر : T-A/J٤T٩
مم ععثت ف"1
ب
لإد
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
نسخة لدبهال الم الة العامة
بتغايتاللجييمي
برفيه
الملككالعيججالتتعويوفبن
الجلكيلتح
(٠٦١)
صاحب المعالى وزير التجارة والاستثمار
٠" لتوزارة الداخلية
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
- لمجلس الشورى
٠" لوزارة الصحة
سخة للهيئة العامة للاستثمار
للهيثة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
" لوزارة الخارجية
- لوزارة التعليم
- لوزارة الخدمة المدنه
٠" لوزارة المالية
" لوزارة الثقافة والإعلا
نخة لونالة الاقتصاد والتخطيط
لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
١:
- ومحمة الله ويرعات،
ليكم ما يلي،
أولأ: صودة من ورر مجلس الونناء رقم وإؤ١) بتاريخ ١٤٣٩/٣١٧ ف القاضى
بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة
" العربية السعودية وحكومة ماليزيـا في
المجال التجارى والاستثماري، الموقعة فى مدينة بوتراجايا بتاريخ ١٤٣٨/٥/٣٠فـ
الموافق ٢٠١٧/٢/٢٧، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٢٧) بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٨ف الصادر
بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
الديوان الملكي
رئيس
ينوحن
خالد بن عبـدالرحمن العيسى
" للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات
ج -١٦٨١
سسزالنةالنجاب.
مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا
في المجال التجاري والاستثماري
إن حكومة ماليزيا ممثلة في وزارة التجارة الدولية والصناعة وحكومة المملكة العربية
السعودية ممثلة في وزارة التجارة والاستثمار (يشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، ورغبة
منهما ف تعزيز روابط الصداقة بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في المجال
التجاري والاستثماري، وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، فقد اتفقا
على ما يلي:
المادة اوولى
الأهداف
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الطرفين على أساس
المساواة والمنفعة المتبادلة، وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين المعمول بها ف
٠١: ،
.
البلدين.
المادة الثانية
٠٠١١ت
مجالات التعاون
هم ه
ا
يشجع الطرفان التعاون في المجال التجاري والاستثماري ، خاصة ف المجالات التالية:
الرعاية الصحية.
التشييد أو البناء.
التعليم.
المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
صناعة الحلال.
أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان بشكل مشترك.
العر ببرة
مر .
١ /
بمنة للا
١٠
لم ب xfisp.-
٣
٤
العربية السي
٢.ى..
المادة الثالثة
اشكال التعاون
يكون تنفيذ التعاون - في إطار هذه المذكرة - على النحو الآتي:
تبادل المعلومات والخبرات.
تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.
عقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات وجلسات العمل.
أي اشكال اخرى يتفق عليه الطرفان بشكل مشترك.
المادة الرابعة
مشاركة طرف ثالث
يتفق الطرفان على تشجيع رجال الأعمال في كلا البلدين في مجال
-
المشروعات التجارية والاستثمارية.
٢ - يتفق الطرفان على حث الجهات والشركات في البلدين على المشاركة ف
المعارض الدولية والمتخصصة التي تهدف الى تنمية التبادل التحادع،
١٠١٠٠:::
والاستخمارم سواء بين اسواق البندين أو اسواق الدول اللأحرم.
"١١٠.
م
٣- يتفق الطرفان على تسهيل التبادل التجاري بين البلدين، والعمل على تيسير
أي عوائق يحول دون ذلك.
المادة الخامسة
لجنة عمل
يشكل الطرفان لجنة عمل - ف اطار اللجنة السعودية الماليزية المشتركة ومشكلة
من مختصين في مجال التجارة والاستثمار، تتولى الآتي :
إعداد برامج التعاون في اطار هذه المذكرة .
-العرمم .
عه،-
نيئة
وإى
فبراء بمجلس الوه
"العربية ا
«"و،
ةانخامة لمجلس الود
يتعين حماية حقوق الملكية الفكرية وفقا للأنظمة والقواعد واللوائح الوطنية
ذات الصلة المعمول بها لدى الطرفين والاتفاقيات الدولية الأخرى التي يكون
الطرفان طرفا فيها.
يتفق الطرفان على أن حماية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتطوير التقني
والمنتجات والخدمات، ستكون على النحو الآتي:
تكون النتائج البحثية - التي يتوصل إليها الطرفان - مملوكة لهما وفقا
للشروط التي يتفقان عليها.
في.. جنس سيه، د"!
س ٠
٢ - تبادل وجهات النظر حول ما يخدم تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية
بين الطرفين، والتشاور حول القضايا التي تهم علاقات التعاون الثنائي بينهما
ف اطار هذه المذكرة، ويشمل ذلك التنسيق للوصول إلى رؤية مشتركة حول
الاجتماعات الدورية التي تعقدها المنظمات الدولية في اطار هذه المذكرة.
٣ تعقد لجنة العمل اجتماعاتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك- ف البلدين
بالتناوب.
المادة السادسة
الترتيبات المالية
يتفق الطرفان على الترتيبات المالية الخاصة بتغطية الأنشطة والمشروعات
والبرامج التعاونية - التي تنفذ ف إطار هذه المذكرة- ف حدود الإمكانات
المادية المتاحة.
يتحمل الطرف المستضيف نفقات تنظيم اجتماعات فريق العمل المشار إليه
ف المادة (الخامسة).
يتحمل كل طرف نفقات السفر والإقامة الخاصة بممثليه.
أ
١
١.
١١٦١
اعادة السابحة
برا
عسه ط
حماية حقوق الملكية الفكرية
ي، ٠٠» ب.
ذرنه
نمتى
فبراء بمجلس الوي
ستعتتسم.
دتعنم:عS- يه! إسجه«ض مه
انمه لمجلس الوند؟
٠٠ بهو مع.
- تكون النتائج البحثية - التي يتوصل إليها أحد الطرفين مملوكة له وحده.
المادة الثامنة
السرية
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض
المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، والا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من
الطرف الذي قدمها.
المادة التاسعة
المراجعة والتنقيح والتعديل
يجوز لأي من الطرفين تقديم طلب كتابي لمراجعة أو تنقيح أو تعديل كل أو
أي جزء من مذكرة التفاهم هذه.
تدخل هذه المراجعة أو التنقيح أو التعديل حيز النفاذ من تاريخ يحدده
الطرفان.
لا يجوز أن تخل أية مراجعة أو تنقيح أو تعديل على مذكرة التفاهم هذه بأية
حقوق والتزامات تنشأ عنها أو بموجبها قبل أو بعد تاريخ تنفيذ هذه المراجعة
أ
ا " ر ل
المادة العاشرة
تسوية المنازعات
أو .
١
او التنقيح أو التعديل.
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل بينهما وديا
بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة الحادية عشرة
الارتباط بالاتفاقيات الأخرى
لا تؤثر مذكرة التفاهم هذه أو أي من الإجراءات التي تتخذ بموجبها على حقوق
والتزامات الطرفين بموجب أية اتفاقيات دولية أخرى يكونان طرفين فيها.
بمولم لو
لكة١ سيي.
ثة "نت ملا لجليى الوروا
المادة الثانية عشر
النفاذ والمدة والتعليق والإنهاء
١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين
- عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية
اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢ - مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، مالم يبلغ
أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في
إنهائها أو عدم تجديدها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
"- يحتفظ كل طرف من الطرفين بحقه في تعليق تنفين مذكرة التفاهم هذه
بشكل مؤقت تعليقا كليا أو جزئيا لأسباب تتعلق بالأمن العام أو المصلحة
الوطنية أو النظام العام أو الصحة العامة. ويصبح هذا التعليق نافدا على الفور
تسليم إشعار خطي بذلك للطرف الأخرمن خلال القنوات الدبلوماسية.
٤- ف حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها، تستمر أحكامها نافذة
المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
1:)) ،
-٠١:
ا ١
وقعت هذه المذكرة في مدينة بوتراجايا بتاريخ .٤٣٨/٥/٣ أهـ، الموافق ٠١٧/٢/٢٧ م من
نسختين أصليتين باللغتين: العربية والإنجليزية، والنصان متساويان ف الحجية.
عن حكومة ماليزيا
وزير التجارة الدولية والصناعة
دا توء سرى مصطفى محمد
عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير التجارة والاستثمار
الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي
لملكة المربية البوى
الع مة
ان " ضب
زده!
، "ممعظعراية:إ1.: منائ ئ
ا فباء بجمر ءلويةت
سزادته النايي:
UNDERSTANDING OF MEMORANDUM
BETWEEN
ARABIA SAUDI OF KINGDOM THE OF GOVERNMENT THE
AND
MALAYSIA OF GOVERNMENT THE
INVESTMENT AND TRADE ON
of Ministry the by represented as MALAYSIA OF GOVERNMENT The
THE OF GOVERNMENT the lndustry and Trade lnternational
of Ministry the by represented as- ARABIA SAUDI OF KINGDOM
a as singularly to referred hereinafter) lnvestment and Commerce
the strengthen to Parties"(,desiring" the as collectively and "Party"
trade developing and countries two the between friendship of bonds
in rules and laws the with accordance in cooperation investment and
:following the on agreed have ,countries each in force
•f( ب : -
I ARTICLE
ا
OBJECTIVES
هى ل
أ ث)
ما
and trade promoting at aims Understanding of Memorandum This
equality of basis the on Parties the between cooperation investment
both in force in regulations and laws to subject and benefit mutual and
.ountries.
II ARTICLE
COOPERATION OF AREAS
,cooperation investment and trade encourage shall parties two The
:reas. following the in particu}arly
Healthcare; (a)
-العرسة .
. لممر.
ب
. بجر «مو
امديية السيب
ل امة لمجس اي
(b)
(c)
(d)
(و)
(أ)
يهه
,Construction
,Education
,(SMEs) Enterprises Medium and SmaIl
,lndustry Halal
upon agreed mutually be to cooperation of areas other Any
.arties. the by
lll ARTICLE
COOPERATION OF FORMS
as be will Understanding of Memorandum this under Cooperation
:follows
(a)
(b)
(c)
(d)
experience; and information of Exchange
,professionals and expens between visits of Exchange
,sessions and meetings ,seminars ,conferences Convening
the by upon agreed mutually be may as form other Any
.arties.
15:٠)
'A\ -
أي٠.
IV ARTICLE
ا '
ه •-Z
را
.1
.2
PARTY THIRD OF PARTICIPATION
both in businessmen encourage to agreed Parties two The
investment and trade of field the in collaborate to countries
.projects
companies and authorities encourage to agreed Parties two The
specialized and international the in participate to countries both in
investment and trade developing at aimed fairs and exhibitions
or countries two the of markets the between either exchange
.ountries. other of markets
2
إلهة .
عسر ٢ م.
يه
وإى
فب؛ بمجلس «مويه
فهنة.
ده
الت العامة لجلمر /لوبي
.3
the between exchange trade facilitate to agreed Parties two The
hindering barriers any facilitate to endeavour and countries two
.xchange. this
V ARTICLE
COMMITTEE WORKING
-MaIaysia the under committee working a form shall Parties two The
and trade comprising Meeting Commission Joint Arabia Saudi
responsible be shall Committee working This .pecialists. investment
:following the of
this of scope the for programs cooperation of Preparation (a)
.Understanding of Memorandum
trade of development the serves what on views of Exchange (b)
and Parties t(?i- between• vrelations investmenv and
their to importance أ٥ ٥ on consuttationk وnفه nde
-
ا
عم
(c)
this of scope the under relations cooperation bilateral
each consulting including ,Understanding of Memorandum
periodic on visions common the understand to other
to relative and organization international by held meetings
.nderstanding. of Memorandum this of scope the
when meetings its hold will committee working The
.ountries. two the in alternately ,necessary
- لعر ممض
رت " سر.
المربية اليم
نه""
وب
3
فبرأ، ببجلم «لية
م مجلس الوند
انة ٠
حسد ويد،
3...٠.
VI ARTICLE
ARRANGEMENTS FINANCIAL
.1
.2
3_
1.
.2
financial the on agree mutually shaJl Parties two The
,activities cooperative the for expenses cover to arrangements
of framework the within undertaken programmes and projects
available the to according Understanding of Memorandum this
.resources
groupt working the of meetings the organizing of Expenses
the hosting Party the by borne be shall ,V Article in to referred
.eetingS.
and travel of lexpenses the bear' shall Party Each
.epresentatives. its of accommodation
VII ARTICLE
RIGHTS PROPERTY INTELLECTUAL OF PROTECTION
٥١ -
-11.
ا ١
in enforced be shall rights property intellectual of protection The
and ruies ,laws national respective the with conformity
international other with and Parties the of regulations
.O. party are Parties both which to agreements
property intellectual of protection the that agree Parties two The
and products ,development technological of respect in rights
:follows as be shall development services
" الحربية ١"
ة: ر، :
4
نوبة لجلمو الوند
العر مج
ا - سعر.
هئة.
فبرا: ببولس الوية
(a)
(b)
be shall jointly Parties two the by reached findings Research
mutually be to terms with accordance in owned jointly
.pon. agreed
be shall solely Party one by reached findings Research
.oncerned. Party the by owned solely
VIII ARTICLE
CONFIDENTIALITY
documents and information the use to undertake shall Party Each
to according only purposes intended the for them between exchanged
without party third a to transferred be not shall and agreement their
.them provided Party the of consent written the
2.
.3
IX ARTICLE
AMENDMENT AND MODIFICATION ,REVISION
or ificÅtionårevisi0h,m0 writing ٩ request may ٣aRظ (E
of Memorandum this• of part any or all- -of amendment
.nderstanding.
force into come shall amendment or modification ,revision Such
.arties. the by determined be may as date such on
the prejudice not shall amendment or modification ,revision Any
this on based or from arising obligations and rights
such of date the to up or before Understanding of Memorandum
.mendment. or modification ,revision
.
5
لله الخامة لمعليو الوته
-العممة .
مت " مر
رربيز، بمجلس اموت
X ARTICLE
DISPUTES OF SETTLEMENT
the concerning Parties the between dispute or difference Any
the of any of application and/or implementation and/or interpretation
settled be shall Understanding of Memorandum this of provisions
.onsultations. mutual through amicably
XI ARTICLE
AGREEMENTS OTHER TO RELATIONSHIP
shall thereto taken actions any or Understanding of Memorandum This
other any under Parties the of obligations and rights the affect not
.O. party a are Parties the both which to agreement international
.2
XII ARTICLE
AND SUSPENSION ,DURATION ,FORCE INTO ENTRY
TERMINATION
•;••.\(fr ،
أ٦l-:
the on force into enter shall Understanding of Memorandum This
diplomatic through sent ,notices mutual last the of date
legal internal the of completion the confirming ,channels
.orce. into entry its for necessary procedures
(5) five is Understanding of Memorandum this of duration The
or period similar a for renewed automatically be shall and years
in Parties two the of one by notified otherwise unless ,periods
writing
channels diplomatic through
to intention its of—
6
العر بمج
- بر.
٤
حيراء مجلسى اموي
كه باس مب
هلة المحامة لمجلد الغلم
.3
.4
at Understanding of Memorandum this renew to not or terminate
.ermination. of date the to prior months (3) three least
,security national of reasons for right the reserves Party Each
suspend to health public or order public ,interest national
this of implementation the ,part in or whole in either ,temporarily
take shall suspension Such .nderstanding. of Memorandum
to given been has notification written a after immediately effect
.hannels. diplomatic through Party other the
of Memorandum this of non-renewal or termination of case ln
to regard with force in remain shall provisions its ,Understanding
.hich. under arisen have that programs and projects
2017 year the in February of day 27th on Putrajaya of city the at DONE
,Hijri 1438 of year the in Alawwal Jumada of day 30th to corresponding
two the and ,anguage. English and rabic' the in ,exts. original two in
.authentic equally being texts
١
عم
GOVERNMENT THE FOR
MALAYSIA OF
INTERNAIIONAL MINISTEROF
INDUSTRY AND TRADE
MOHAMED MUSTAFABIN SPJ 'DATO
7
١:
را
7
GOVERNMENT THE FOR
SAUDI OF KINGDOM THE OF
ARABIA
AND COMMERCE MINISTEROF
IMVESTMENT
ALQASABI ملااDكه MAJID DR
" . لمرسة .
لساو ر
دريه
ه
ع :٠و أره ع"
خبرا، بجلهم «لوت
ثعريية ١"
سسوزى
ته الابة لمجكسي اظه
