آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية الممل…

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية تركمانستان لعام 1439هـ

سارية مرسوم ملكي م/30 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٣/١٩هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، عقد الاجتماعات، تحديد تواريخ المشاورات، عمل الممثلون، تنسيق المواقف في المؤتمرات الدولية، هذه المذكرة لا تنشئ أي التزام تجاه القانون الدولي.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: ٠ ٢٠١

التاريخ: ١٤٣٩/٣/١٩ف

بتزاينباهتتة

زير ٠" يو

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دمة

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤١٣١٢د.

وبنا: علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلى الشورى، الصادر بـالامر الملكـي

رق ٩I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧فـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٣/١٦٦) بتاريخ ١٤٣٩/١/٦ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٤٩ ) بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٧ف.

لأ ٠:

رسمنا بما هو آت:

١١١

الموافقة على مذرة تفاهم في هان المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية

السعودية ووزارة خارجية تركمانستان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٤ف

الموافق ٢٠١٦/٥/١ ، بالصيغة المراققة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانها

بنزال

قرار رقم : (١٤٨)

وتاريخ: ١٤٣٩/٣/١٧هـ

إلميالجييتالتتعوهيا

اتافخاتتكالقه

وللتمليفيء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٨٠ وتاريخ ١٤٢٩/٢/١٢د،

المشتملة على برقية معالي وزير الخارجية رقم ٢٠٨٣٠٣/٢/٧ وتاريخ ٤٣٧/٨/١٦اه ، في

شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية

السعودية ووزارة خارجية تركمانستان.

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٢٥٥٢٣) وتاريخ ١٤٣٧/٧/٢١د.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٨٧ ) وتاريخ ١٤٢٨/١/٢٠ه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/١٦٦ ) وتاريخ ١٤٣٩/١/٦ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٩٤) وتاريخ ١٤٢٣٩/٣/٥د.

١١

١

يقرر

ا

الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية

السعودية ووزارة خارجية تركمانستان ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٤٢٧/٧/٢٤اهـ

الموافق ٢٠١٦/٥/١ م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

الذيلت التلكها

روم الصـادريءب(- ي

تاريح الضيبادر : :1٤f٩/٠T/T

الـمرفتفيبـان : ١٩

ll

بتغايتنلييةي

برفي؟

للمملككالجيجالسعودبن

النيج

(٠٦١)

حفظه الله

صاحب المعالي وزير الخارجية

٠" لوزارة الداخلية

نسخة للامائة العامة لمجلس الوزراء

" لمجلس الشورى

سخة لوزارة الخدمة المدنية

" لوزارة المالية

سخة لوزارة الثقافة والاعلام

سخة لوزارة الاقتصاد والتخطـيط

سلخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولا: صودة من قرار مجلس الوذداء رقم (١٤٨) بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٧ ف القاضي

بالموافقة على مذكرة تفاهم في هان المشاورات السياسية بـين ونارة خارجية المملكة

العربية السعودية ووزارة خارجية تركمانستان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ

١٤٣٧/٧/٢٤ ه الموافق ٢٠١٦/٥/١ ، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٣٠) بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٩ ف الصادر

بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

الديوان الملكي

رئب

خالد بن عبدالرحمن العيسى

بعا

نسخة للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات

٥٦٥ م م

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية

وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية تركمانستان

ا وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ووزارة خارجية تركمانستان، (المشار

إليهما فيما بعد بـ " الطرفين ")، انطلاقا من اهتمامهما بتقوية علاقات الصداقة القائمة

بين الشعبين والحكومتين، ورغبة منهما في تطوير علاقات التعاون وتبني تفاهم مشترك

بين البلدين، مما يسهم في دعم السلم والأمن الـدوليين، وإدراكا منهما لأهمية عقد

مشاورات منتظمة بين البلدين على جميع المستويات فيما يختص بالعلاقات الثنائية

مسه حدرد رت س صع. ييصا سعم سم ، اساد مت

الأمم المتحدة، فقد توصلا إلى التفاهم الآتي

l - يعقد الطرفان اجتماعات فيما بينهما على نحو منتظم لإجراء مشاورات سياسية للنظر

في علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر حولها، وحول القضايا الإقليمية والدولية

الأخرى، والتطورات السياسية الدولية، بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام

الحبة

ار - ضعو

لبجام

دبباء بجلم «لويي

لهلكة العريه السهتي.

كدانة الامة لجلدي

المشترك، وتعزيز الدور الإيجابي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة وغيرها من

المنظمات الدولية التي تهدف إلى حل التزاعات والمشكلات التي يتعرض لها المجتمع الدولي.

2- يحدد تاريخ المشاورات وجدول أعمالها ومستواها بشكل مسبق عن طريق القنوات

الدبلوماسية. ويعقد الطرفان. مشاورات بصفة منتظمة بالتناوب في البلدين ما لم يتفقا

على خلاف ذلك.

3- يعمل الممثلون الدائمون لكل من المملكة العربية السعودية وتركمانستان لدى الأمم

المتحدة والمنظمات الدولية ودبلوماسيو البلدين في الدول الأخرى على تكثيف الاتصالات

بينهم بروح التعاون البناء بغرض تنسيق الجهود والتشاور في كل القضايا ذات

الاهتمام المشترك.

4- يسعى الطرفان بقدر الإمكان في تنسيق مواقفهما إزاء المواضيع المطروحة للنقاش في

المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة، وذلك بعقد مشاورات في شأنا.

5- إن مذكرة التفاهم هذه لا تنشئ ولا يترتب عليها أي حق أو التزام بموجب القانون الدولي

بين المملكة العربية السعودية وتركمانستان

6- يجوز تعديل مذكرة التفاهم في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفين.

رلعلكة العريية السدي.

هدة لى مة لمجلس الوند

- اع ببم

ه لنعر.

ب

هزه

فبرا: مو لس ا لوب

7- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيعها، ويستمر العمل بها مدة خمس

سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدد مماثلة. ويجوز لأي من الطرفين إنهاء مذكرة التفاهم بإشعار

كتابي مسبق -- عبر القنوات الدبلوماسية - قبل ستة أشهر من تاريخ الإنهاء.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الأحد بتاريخ 24 رجب Z1437 الموافق 01 مايو

2016م من نسختين أصليتين باللغات: العربية، التركمانستانية، والانجليزية، والنصوص

الثلاثة متساوية الحجية وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الانجليزي.

عن وزارة

خارجية المملكة العربية السعودية

معالي وزير الخارجية

عادل بن أحمد الجبير

لهلكة المربيية السىي.

ةالعامة لمجلس الغزه

التمم

ة - ضر.

«وإع

وبر، بمولس الر

عن وزارة

خارجية تركمانستان

معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية

رشيد ميريدوف

UNDERSTANDING OF MEMORANDUM

BETWEEN CONSULATATIONS POLITICAL REGARDING

OF ONGDOM} THE OF AFFAIRS FOREIGN OF MINISTRY ÆTI

AFFAIRS FOREIGN OF MINISTRY THE AND ARABIA SAUDI

TURKMENISTAN OF

the and Arabia Saudi of Kingdom the of Affairs Foreign of Ministry The

!:م

the as to refefred hereinafter ,Turkmenistan of Affaifs Foreign of Ministry

,":Parties

relations friendly the strengthening of interest the by MOTIVATED

govemments; and peoples their between existing

cooperation and relations bilateral the expand ,and enhance to DESIRING

will which ,countries both between understanding mutual foster and

security; and _peace international supporting to contribute

both between consultations regular holding of importance the of WAREÅ

issues international and relations bilateral regarding levels all at countries

and interest; common of

الفرست

ر "" ضبى.

ي

بمم

فبا جلسي أموية

لهلكة العر السعدىء

الوند

مانه اثحامة لمجلس

United the of aims and principles the to adherence their AFFIRMING

Charter; Nations

:understanding following the reached' Have

of objective the with basis regular a on meetings hold will Parties The 1.

on Views éexchang @nd réview• to consultations political out carrying

international ,iskués internationar and regional ,relatiöns bilatefal their

. ذ " رة .

8، ،

and ,interest common of issues Qther as well as ,developments politicaf

and Organization .Nations United the of role positive the enhance to

and conflicts the solve to organizations international other

.ommunity. international the affept that problems

in determined be will consultations the of ievel and agenda ,date The 2.

the ,decided otherwise Unless .hannels. diplomatic the through advance

Arabia Saudi of Kingdom the in alternately meet regularly will Parties

.Turkmenistan in and

third in working Parties the of missions diplomatic of Members 3.

Saudi of Kingdom the of representatives permanent the and countries

United the Turkmenistanat of representatives permanent the and Arabia

contact their intensify will organizations international other and Nations

لملكة العرييةالسهعىي.

اثامة لجل"

العربج

- سمو.

ضه .

their coordinate to order in cooperation constructive of spirit the within

.interest. mutual of issues all on consultations conduct and efforts

the regarding positions their coordinate ,will possible if ,Parties The 4-

extraordinary and ordinary at discussion for brought subjects

ي

the_se to relat.ed. cönsultations condücting by conferencgs international

.subjecls

or. rights_ generate not does Understanding of. Memörandum• This 5.

Saudi of Kingdom the between law international under obligations

.Turkmenistan and Arabia

by time any at amended be may Understanding of Memorandum This 6.

.arties. the of consent written mutual

of date the on force into enter will Understanding of Memorandum This 7.

,years (5) five of period a for effect in remain will and signature its

This .uration. equal of periods for extendable automatically

Party either by terminated be may Understanding of Memorandum

diplomatic through advance in notice written months (6) six giving

.hannels.

لعبة

م - نعوه

ه

وي

إد

خبراء ببجلس «لو

لملكة الربية السيي.

مانه العامة لمجليي الهي

,2016 of May of 01St the on Riyadh at duplicate in Signed

Turkmen ,Arabic the in ,1437H of Rajab of 4th. the to corresponding

of case ln .alidity. equal having texts all ,languagek English and

.revail. will text English the ,interpretätion in divergence

For

Affairs Foreign of Ministry The

Turkmenistan Of

Chairman Deputy

,Ministers of Cabinet the of

Af Foreign of Minister

Meredov Rashid

المرسة

• دى.

م

لهرة

ابراء بجلن الو

irs

For

Affairs Foreign of Ministry The

Arabia ofSaudi Kingdom OfThe

م

Affairs Foreign of Minister

أ

Aljubear Ahmed Adel

بهلكة المربية السوى.

اي .

هانة العامة لمجت العبا

توة..دم:ه،

i}ler Dasary Patysalygynyrh ArabysItany Saud

i9ler Dasary TürkmenistanyF1 bilen ministrligi

arasynda ministrliginiil

degi}li gehesmelere sy.$asy

HTNAMAÅ HAKYNDA DÜ$UNI$MEK ZARAÖ

Saud atlandyryljan di9lip. "Taraplar" be9läk Mundan

we ministrligi i$ler Dasary Paty;alygynyrh Arabystany

,minisfrligi i$ler Dasary Türkmenistanyfi

dostlukly bolan bar arasynda halklarynyfi we yurdufi iki

,edip hereket bähbitlerine pugtalandyrmagyfi gatna}yklary

we berkitmek hyzmatdaslygy we gatnasyklary ikitaraplayyn

howpsuzlygyny we parahatqylygyny halkara hem p9le ,gifieltmek

dü}üniynäge zaraö arasynda yurdufi iki go$ån gosant saklamaga

isläp; bermek yardam

näbildiril9 gyzyklanma zaraö we gatnasyklara ikitarapla9yn

arasynda yurdufi iki ugurlarda hliä degi}li meselelerine halkara

hem seYle dü}ünip; möhümdigine gegirmegifl gefiesmeleri yzygiderli

Guramasynyi1- A/filletler, Birlesen

tassyklap; ndikleriniäe9er9 zlerinilhö maksailaryna we re1ge1erineö9

ا '

ه •-Z

:gazandylar dü}ünismegi zaraö II}

meselelerine halkara ,gatnayklara ikitarapla9yn zö Taraplar 1.

gyzyklanma zaraö hem le$} ,wakalaryna syjasy halkara we

bofunqa solar we seretmek meselelere bejleki bildiriljän

Milletler Birlsen ,yaly-da sonufi ,qinü alysmak pikir

ulgamynyfi guramalarynyrh halkara bejleki we Guramasynyfi

bilelesigine halkara we saklamaga parahatqylygyny halkara

hem-de gapma-garsylyklary hlumumyä näed9 täsir

qözmäge meseleleri

العر بج

ام - ضعوه

ح

هلة

هبراء ببجلس الر

د- زم

الملكة العريية حسين

لحامة لمجلى الويه

gönükdirilen

ornuny ofiyn

س وير بثانا ١.ئعء-ي؛- ع! ذبي بي: رد؟ ار، م

رو٢ع.. لمم «لانا يس:عيم ر

ب، لييها

م::

ي" وجيتت: د عيي ييعت!يي ن ي ء ه "ن بههندى، : ٠ ريببي م ندير: إي كؤ يوري. بن: ود

maksady geqirmek gefismeleri syjasy ,qinü güfrlendirmek

.eqirerler. esasda yzygiderli mejlislerini zö ,bilen

deslapdan derejesi we tertibi gün ,senesi Gehesmelerifi 2.

basgaqa Eger .esgitlener. boyunqa 9ollar diplomatik

we Patysalygynda Arabystany Saud Taraplar ,qözülmese

.urarlar. duiusyp yzygiderli nobatma-nobat Türkmenistanda

diplomatik näi$le9

yurtlarda qünjiü Taraplaryh 3.

Arabystany Saud hem-de agzalary wekilhanalarynyfi

Milletler Birlesen Türkmenistanyi1 we Patysalygynyfi

yanyndaky guramalarynyh halkara be9leki we Guramasynyfi

zaraö we utgasdyrmak tagallalaryny zö wekilleri hemiselik

gehesmeleri boyunqa meseleler hliä bildiriljän gyzyklanma

netijeli gatnasyklaryny olaryfi ,bilen maksady geqirmek

.frlendirerlerü. ruhunda hyzmatdaslyk

bagly bilen meseleler bu ägör mümkinqiliklerine Taraplar 4.

dasary nobatdan we nobatdaky arkaly geqirmek gefiesmeleri

lmaslahatla«rljak alnyp ara maslahatlarynda halkara

.9arlak*Åylal garayyslaryny babatdakyöz meseleler

هلا

hukugy halkara htnamaÄ ll} hakyndaky dü}ünismek zaraÖ 5.

boyunqa

we Patysalygynyfi Arabystany Saud

borqnamalary we hukuklary arasynda Türkmenistanyi1

.retmejärö.

wagtda islendik Ahtnama hakyndaky düsünismek zaraÖ u$ 6.

layyklykda ylala}magyna yazmaqa zaraö Taraplaryfi

.ilner. girizilip figetmelerü we gosmaqalar

qekilen gol fiaö htnamaÄ hakyndaky dü$ünismek zaraÖ u$ 7.

güYjünde dowamynda yylyfi (5) $äb we girer 9jeüg günden

döwürlerifi derh ,galar

.zalar. z-özündenö dowamynda

لعلكت الهر السعي.

«للمامة لمجلص الوند

ه تنر : بعث -. ادج يه

• ي 4مةمواية

• الهرب .

- معو

به

لهنة

خبراء بمجلس الرية

م دثه:

م، اج ع

.

u$

يإ١.ب:.٠.

،إ:.

٣!ممي.١كه١:Pاعى .

ا

hereketini htnamanyhÄ hakyndaky nGmeküdii9 Ozara

ndenüöö a9 (6) boyunqaalty 9ollar diplomatik Tarap islendik

.iler. edip bes arkaly habarnama yazmaqa

-2016 nägel9 layyk rajaba nji-24 (H)l437 herindeä$ Er-Ri9ad

nusgada iki dillerinde iölis we türkmen ,mayyndaarap l-nji åyyly njy

ånusgalary hliä zi-deö ,qekildi gol

zeü9 qaprazlyklar Dü}ündirilende .ardyr. 9jiüg hukuk birmefizes

.olar. 9jiüg artykmaq nusganyfi dilindäki ifilis halatda qykan

Arabystanyl Saud

Dasary Paty«lygynyri

ministrliginili I9ler

سع

ثا رب

Jubair AI Adel

ministri i9ler Dasary

رزك

سدده

ورازلجتيحته

■ذم Ah ÄOtX' ••

تذتككج الحتتر

وج ي

للتفضل معاليكم

بالتوقيع

:

الملكة العريدة اتسيتي.

انه العامة لمجفس الية

Türkmenistanyfi

I9ler Dasary

adyndan ministrliginih

أ

Meredow Rasid

ministri i9ler Dasary

الم ببة

" بو.

بح

لهله

هبراه ببجلس الوي

،

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.