بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٣٠
التاريخ: ١٤٣٩/٣/١٩هـ
بعـــون اللــه تعالــى
نحــن سلمــان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكــة العربيــة السعوديــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٣/١٦٦) بتاريخ ١٤٣٩/١/٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٤٨ ) بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٧هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية تركمانستان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٦/٥/١م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمــو نائــب رئيس مجلس الــوزراء والــوزراء ورؤســاء الأجهــزة المعنيــة المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (١٤٨)
وتاريــخ : ١٤٣٩/٣/١٧هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٨٠ وتاريخ ١٤٣٩/٢/١٢هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير الخارجية رقم ٣٠٨٣٠٣/٣/٧ وتاريخ ١٤٣٧/٨/١٦هـ ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية تركمانستان .
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( ٣٥٥٢٣ ) وتاريخ ١٤٣٧/٧/٢١هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٨٧ ) وتاريخ ١٤٣٨/١/٣٠هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٥٣/١٦٦ ) وتاريخ ١٤٣٩/١/٦هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٩٩٤ ) وتاريخ ١٤٣٩/٣/٥هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية تركمانستان ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٦/٥/١م، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
الديوان الملكي
رقم الصادر : ١٤٦٨٠
تاريخ الصادر : ١٤٣٩/٠٣/٢٢
المرفقات :
برقية
صاحب المعـــالي وزيــــر الخارجيــــة حفظه الله
نسخة لـــوزارة الداخليــــة
نسخة للأمانــة العامــة لمجلس الــوزراء
نسخة لمجلــس الشـــورى
نسخة لـــوزارة الخدمــة المدنيــة
نسخة لـــوزارة الماليــــة
نسخة لـــوزارة الثقافــة والإعــلام
نسخة لـــوزارة الاقتصــاد والتخطيــط
نسخة لهيئــة الخبــراء بمجلس الــوزراء
نسخة لـــديوان المراقبــة العامــة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٨) بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٧هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية تركمانستان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٦/٥/١م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٣٠) بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٩هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الــديوان الملكــي
خالــد بــن عبدالرحمن العيسى
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
* * *
مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية
بين
وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية تركمانستان
إن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ووزارة خارجية تركمانستان، (المشار إليهما فيما بعد بـ" الطرفين ")، انطلاقاً من اهتمامهما بتقوية علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين والحكومتين، ورغبة منهما في تطوير علاقات التعاون وتبني تفاهم مشترك بين البلدين، مما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين، وإدراكاً منهما لأهمية عقد مشاورات منتظمة بين البلدين على جميع المستويات فيما يختص بالعلاقات الثنائية وبالقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيداً على تمسكهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، فقد توصلا إلى التفاهم الآتي
١- يعقد الطرفان اجتماعات فيما بينهما على نحو منتظم لإجراء مشاورات سياسية للنظر في علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر حولها، وحول القضايا الإقليمية والدولية الأخرى، والتطورات السياسية الدولية، بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الدور الإيجابي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية التي تهدف إلى حل النزاعات والمشكلات التي يتعرض لها المجتمع الدولي.
٢- يحدد تاريخ المشاورات وجدول أعمالها ومستواها بشكل مسبق عن طريق القنوات الدبلوماسية. ويعقد الطرفان مشاورات بصفة منتظمة بالتناوب في البلدين ما لم يتفقا على خلاف ذلك.
٣- يعمل الممثلون الدائمون لكل من المملكة العربية السعودية و تركمانستان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ودبلوماسيو البلدين في الدول الأخرى على تكثيف الاتصالات فيما بينهم بروح التعاون البنّاء بغرض تنسيق الجهود والتشاور في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
٤- يسعى الطرفان بقدر الإمكان في تنسيق مواقفهما إزاء المواضيع المطروحة للنقاش في المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة، وذلك بعقد مشاورات في شأنها.
٥- إن مذكرة التفاهم هذه لا تنشئ ولا يترتب عليها أي حق أو التزام بموجب القانون الدولي بين المملكة العربية السعودية و تركمانستان.
٦- يجوز تعديل مذكرة التفاهم في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفين.
٧- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيعها، ويستمر العمل بها مدة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدد مماثلة. ويجوز لأي من الطرفين إنهاء مذكرة التفاهم بإشعار كتابي مسبق – عبر القنوات الدبلوماسية – قبل ستة أشهر من تاريخ الإنهاء.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الأحد بتاريخ ٢٤ رجب ١٤٣٧هـــ الموافق ٠١ مايو ٢٠١٦م من نسختين أصليتين باللغات: العربية، التركمانستانية، والانجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية الحجية وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الانجليزي.
عن وزارة عن وزارة
خارجية تركمانستان خارجية المملكة العربية السعودية
معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية معالي وزير الخارجية
رشيد ميريدوف عادل بن أحمد الجبير
