آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكو…

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جورجيا لعام 1439هـ

سارية مرسوم ملكي م/31 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٣/٢٥هـ 🌍 جمهورية جورجيا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة , التشجيع على التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري , التوسع في العلاقات التجارية وتنويعها , التشجيع على استثمارات المواطنين وتسهيلها في المجالات , تبادل الزيارات والوفود الاقتصادية والتجارية والتقنية , تشجيع التعاون في مجالات العلوم والشباب والرياضة , استخدام المعلومات المتبادلة فقط في الأغراض المخصصة لها وفقاً للاتفاق، برامج تعاون تنفيذية مشتركة، لجنة مشتركة، النزاع، امكانية تغيير احكام الاتفاقية أو تعديلها، حيز النفاذ، المدة، الانتهاء، حررت في تبيليسي.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٣١

التاريخ: ١٤٣٩/٣/٢٥هـ

بعون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكـة العربيـة السعوديـة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٤/١٧٠) بتاريخ ١٤٣٩/١/٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٢) بتاريخ ١٤٣٩/٣/٢٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جورجيا، الموقعة في مدينة تبيليسي بتاريخ ١٤٣٧/٨/٦هـ، الموافق ٢٠١٦/٥/١٣م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (١٦٢)

وتاريـخ : ١٤٣٩/٣/٢٤هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٠٦٦ وتاريخ ١٤٣٩/٢/١٣هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير الخارجية رقم ٣٢٢٦٦٥/١/١١ وتاريخ ١٤٣٧/٨/٢٦هـ ، في شأن طلب استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للتصديق على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جورجيا.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٤٨ ) وتاريخ ١٤٢٧/٦/٢١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ١٣٨ ) وتاريخ ١٤٣٨/٢/١٣هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٥٤/١٧٠ ) وتاريخ ١٤٣٩/١/٧هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ١٠٣٣ ) وتاريخ ١٤٣٩/٣/١٠هـ .

يقرر

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جورجيا ، الموقعة في مدينة تبيليسي بتاريخ ١٤٣٧/٨/٦هـ الموافق ٢٠١٦/٥/١٣م ، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

الديوان الملكي

رقم الصادر : ١٤٤٨٠

تاريخ الصادر : ١٤٣٩/٣/٢٦هـ

المرفقات : ١٨

برقية

صاحب المعالي وزيـر الخارجيـة حفظه الله

نسخة للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

نسخة لـوزارة الداخليـة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لـوزارة الصحـة

نسخة لـوزارة التجارة والاستثمار

نسخة للهيئة العامة للاستثمار

نسخة لـوزارة البيئة والميـاه والزراعـة

نسخة للهيئة السعودية للحياة الفطرية

نسخة لـوزارة الطاقـة والصناعة والثروة المعدنية

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

نسخة لـوزارة التعليم

نسخة لـوزارة الخدمة المدنية

نسخة لـوزارة الماليـة

نسخة لـوزارة الثقافـة والإعـلام

نسخة لـوزارة الاقتصـاد والتخطيط

نسخة لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للهيئة العامة للرياضة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٢) بتاريخ ١٤٣٩/٣/٢٤هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جورجيا، الموقعة في مدينة تبيليسي بتاريخ ١٤٣٧/٨/٦هـ الموافق ٢٠١٦/٥/١٣م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٣١) بتاريخ ١٤٣٩/٣/٢٥هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيـس الـديوان الملكـي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

/ نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

* * *

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جورجيا

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جورجيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشباب والرياضة، وتقديراً منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقت الحكومتان فيما بينهما على ما يأتي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:

١- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية بما في ذلك المشاريع (الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية).

٢- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.

المادة الثانية

١- يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع توسيع التجارة بين بلديهما وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي. ولبلوغ هذه الغاية سيطبق الطرفان المتعاقدان معاملة الدولة الأولى بالرعاية، ولن تشمل هذه المعاملة الآتي:

- أي أفضلية منحها أو سوف يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لدول الجوار لتسهيل التجارة والحركة الحدودية.

- أي أفضلية ناتجة من اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة أو سوق مشتركة، أو من عضوية أي من الطرفين المتعاقدين الحالية أو المستقبلية في منظمات اقتصادية إقليمية أخرى.

- الأفضليات الجمركية الممنوحة للدول الأقل نمواً.

المادة الثالثة

١- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل استثمارات المواطنين في جميع المجالات، ما عدا المجالات المستثناة طبقاً للأنظمة الداخلية في بلديهما.

٢- يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات استثمارية طبقاً لقوانين وأنظمة الاستثمار المرعية في كلا البلدين.

٣- يبذل الطرفان المتعاقدان أقصى مساعيهما للعمل على إبرام اتفاقية لتشجيع الاستثمار بين البلدين وحمايته.

المادة الرابعة

١- يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من الحكوميين أم القطاع العام أو الخاص.

٢- يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:

١- تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

٢- تشجيع التعاون في مجال الكهرباء من خلال تبادل المعلومات، والبرامج التدريبية المتخصصة، والتجارب المتميزة والخبرات والخبراء، والتعاون في تدريب الكوادر الفنية، إضافة إلى التعاون في مجال ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، والبحوث العلمية والدراسات التي يمكن تطبيقها في قطاع الكهرباء.

٣- تشجيع التعاون في مجال المياه، ويشمل ذلك معالجة تلوث المياه ومياه الصرف الصحي، وإدارة المياه الجوفية.

٤- تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والرياضية ومجالات الشباب، وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.

٥- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما، وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.

٦- تبادل الخبرات بين الخبراء والمهنيين والعلماء والمدربين في مجال البحث العلمي والدراسات في قطاع الزراعة.

المادة السادسة

يتفق الطرفان المتعاقدان على ألا يستخدما المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بينهما. ويتعهد كل طرف بألاّ ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر.

المادة السابعة

يشجع الطرفان المتعاقدان إبرام برامج تعاون تنفيذية مشتركة في أي من المجالات الواردة ضمن هذه الاتفاقية، وكذلك إبرام اتفاقيات مستقلةً في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك، متى دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثامنة

يمكن أن يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك، على أن يتم الاتفاق على جدول الأعمال والتاريخ ومكان انعقاد اللجنة المشتركة مقدما من خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة التاسعة

في حال حدوث أي نزاع بين الطرفين المتعاقدين بشأن تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية يجب حله عن طريق المشاورات والمفاوضات.

المادة العاشرة

اتفق الطرفان المتعاقدان على إمكانية تغيير أحكام الاتفاقية أو تعديلها بالتراضي بين الطرفين، على أن تكون في وثيقة منفصلة وتدخل حيز النفاذ بنفس الطريقة التي تدخل بها هذه الاتفاقية. وتعد هذه الوثيقة جزء لا يتجزأ من الاتفاقية.

المادة الحادية عشر

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لذلك.

٢- مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد متتالية مدة كل منها سنة واحدة، مالم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر - كتابة - برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.

٣- إذا انتهى العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة

عليها، والتي لم ينته من إنجازها عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقا لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل انتهاء العمل بهذه الاتفاقية، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة تبيليسي بتاريخ ٦ شعبان ١٤٣٧هـ، الموافق ١٣ مايو ٢٠١٦م من نسختين أصليتين باللغات: الجورجية، والعربية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية الحجية. وعند الاختلاف في الترجمة تكون المرجعية للنص المكتوب باللغة الإنجليزية.

عن حكومة

المملكة العربية السعودية

مساعد بن إبراهيم السليم

سفير المملكة لدى جورجيا

عن حكومة

جورجيا

ميخايل جانيليدزه

وزير الخارجية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.