الرقم: م/٣١
التاريخ: ١٤٣٩/٣/٢٥ف
يتتفايذنالهيلييي
ا
منير له ر
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية
دمة
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)
بتاريخ ٢٧ ١٤١٢١٨ى.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)
بتاريخ A١٤١٤١٣١٢.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكـي
رق ٩٦I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤/١٧٠ ٥) بتاريخ ١٤٣٩/١/٧ف.
«يعد الاطلاع على، قراه محلس، الهة«اء «قم ( ١٦٢ ) تاد ١٤٣٩/٣/٢٤فـ.
لأ ٠:
١
- " رسمنا بما هو آت:
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جورجيا،
الموقعة في مدينة تبيليسي بتاريخ ١٤٣٧/٨/٦ف، الموافق ٢٠١٦/٥/١٣، بالصيغة
افقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
صلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
ستزاتالها
قرار رقم: (١٦٢)
وتاريخ: ١٤٣٩/٣/٢٤ ه
إلملكالحتيتتالتتعون
الن اتتالعام يهلمطلوويه
والخعاـئوييء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٠٦٦ وتاريخ ٢/١٣ /١٤٢٩ف،
المشتملة على برقية معالي وزير الخارجية رقم ٣٢٢٦٦٥/١/١١ وتاريخ ٤٣٧/٨/٢٦اه، في
شأن طلب استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للتصديق على مشروع اتفاقية عامة
للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جورجيا.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٨ ) وتاريخ ١٤٢٧/٦/٢١ه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٣٨) وتاريخ ١٤٣٨/٢/١٣ه، المعد في هينة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٤/١٧٠) وتاريخ ١٤٣٩/١/٧ه
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ١٠٣٢) وتاريخ ٤٣٩/٢/١٠اه
1:
أ١ -
أ
يقرر
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جورجيا ،
الموقعة في مدينة تبيليسي بتاريخ ١٤٣٧/٨/٦د الموافق ٢٠١٦/٥/١٣ م، بالصيغة المرافقة
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رنيس مجلس الوزر
حفظه الله
الذيلت اتلتلكها
. ١ ٩
روم الصـادر١٤٤٨٠ .
ناربج الصانر : ج/r: /٤r٩)
نمتهد "1
،ف
ا
بتفايبنالللجي
٠
بري؟ ه
المبمليزالعيجبالمئيجويبن
التي
(٠٦١)
صاحب المعالي وزير الخارجية
للهيئة العامة للسياحة والـتراث الـوطني
"لوزارة الداخلية
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
" لمجلس الشورى
"لوزارة الصحة
" لوزارة التجارة والاستثمار
" للهيئة العامه للاسا
" لوزارة البيثة والمياه والزراعة
" للهيئة السعودية للحياة الفطرية
-لـوزارة الطاقة والصناعة والشروة المعدنية
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
،١-١
- لونارة التعلمم
" لوزارة الخدمه الملس
٠" لوزارة المالية
- لوزارة الهقافة والاعلام
" لوزارة الاتتصاد والتخطـيط
" لهيئة تنظيم الكهرباء والانتـاج المزدوج
لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
h\\'
نسخة لديوان المراقبة العا
- للهيئة العامة للرياضه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولا. صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٢) بتاريخ ١٤٢٩/٢/٢٤ف القاضي
بالموافقة على اتفاقية عامة للتعاون
مة المملكة سة
٥٦٨٣
٣٣
جورجيا ، الموقعة في مدينة تبيليسي بتاريخ ١٤٣٧/٨/٦ ف الموافق ٢٠١٦/٥/١٣ ،
بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م /٣١) بتـاريخ ١٤٣٩/٣/٢٥ ف الصادر
بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
خالد بن عبدالرحمن العيسى
الذيجلت المتلكئ
بنمايذاليمزالحجيئ
روم الصادر ٤٤٠ .
تاربح الصـاذر : جT/T /١.٤٢٩»
الـمرومكاب .
مذيى
بلا
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
برفي؟
أي ٠.
للملككاالعيججالسعوديب:
التكث
(٠٦١)
•b,\(ff} ،
1::
ع •••zr
ا و
ا
للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات
٥٦٨٣ م ه
رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جورجيا (المشار إليهما
فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين،
وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في
المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية
والإعلامية والسياحية والشباب والرياضة، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم
البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا
البلدين، فقد اتفقت الحكومتان فيما بينهما على ما يأتي:
المادة الأ
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري
بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل
هذا التعاون على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:
المجالات الاختصادية بما في ذلك المشريع (الصناعية
مميع
.. التعاون فى .
والبترولية والمعدنية والبتروكيميانية والزراعية والحيوانية والسياحية
والصحية).
٢- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.
المادة الثانية
١ - يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع توسيع التجارة بين بلديهما
وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي. ولبلوغ هذه الغاية سيطبق الطرفان
المتعاقدان معاملة الدولة الأولى بالرعاية، ولن تشمل هذه المعاملة الآتي:
دية
لسة ا
ء
مة المملكة ا
اتفاقسة عامة للتعا
بهئكة الفربيية العييي
«له لعامة لمجلد الونه
لمتمة
انى
ذله
سر . أ" بجلس «لربة
- أي أفضلية منحها أو سوف يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لدول الجوار
لتسهيل التجارة والحركة الحدودية.
- أي أفضلية ناتجة من اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة أو سوق مشتركة،
أو من عضوية أي من الطرفين المتعاقدين الحالية أو المستقبلية في منظمات
اقتصادية إقليمية أخرى
- الأفضليات الجمركية الممنوحة للدول الأقل نموا.
المادة الثالثة
١- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل استثمارات المواطنين في جميع
المجالات، ما عدا المجالات المستثناة طبقا للأنظمة الداخلية في بلديهما.
٢- يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات استثمارية طبقا لقوانين وأنظمة
الاستثمار المرعية في كلا البلدين.
٣- يبذل الطرفان المتعاقدان أقصى مساعيهما للعمل على إبرام اتفاقية لتشجيع
الاستثمار بين البلدين وحمايته.
المادة١ اعة
لاء
١؟
١ - يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية
والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من الحكوميين أم القطاع العام أو الخاص.
٢- يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا
البلدين، ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:
١ - تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل
المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة
لية المحويي ر
الهلكة
ذه
ث
العر ممرت . "ر
د رو"
م وي.
٠
د ولمر ل
: ل سيد
" ان المامة لمحلس الكره
نتك
وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء
والتقنية،
ا
بالبحوث العلمية
والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات
والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.
٢ - تشجيع التعاون في مجال الكهرباء من خلال تبادل المعلومات، والبرامج التدريبية
المتخصصة، والتجارب المتميزة والخبرات والخبراء، والتعاون في تدريب الكوادر
الفنية، إضافة إلى التعاون في مجال ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، والبحوث
العلمية والدراسات التي يمكن تطبيقها في قطاع الكهرباء.
٣- تشجيع التعاون في مجال المياه، ويشمل ذلك معالجة تلوث المياه ومياه الصرف
الصحي، وإدارة المياه الجوفية.
٤- تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والرياضية ومجالات الشباب، وذلك من
خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية وتبادل البرامج بين المؤسسات
والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين
المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.
٥. تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما،
وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.
٦ - تبادل الخبرات بين الخبراء والمهنيين والعلماء والمدربين في مجال البحث العلمي
والدراسات في قطاع الزراعة.
1:
أهادة السادسة
أي ٠ .
ا '
را
يتفق الطرفان المتعاقدان على ألا يستخدما المعلومات المتبادلة بينهما إلا فى
الأغراض المخصصة لها وفقا لما يتم الاتفاق عليه بينهما. ويتعهد كل طرف بألا
ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية
من الطرف المتعاقد الآخر.
المادة السالعة
يشجع الطرفان المتعاقدان إبرام برامج تعاون تنفيذية مشتركة في أي من المجالات
الواردة ضمن هذه الاتفاقية، وكذلك إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات
اهتمام مشترك، متى دعت الحاجة إلى ذلك.
تسسبيةتبحفرعةبيعفي
ميفككه الصريية الخويي
فا اناملا لجلصد الوناا
نهاته.
"ي
رنهـربواد:.حر
نت؟ سسرسو
ا
ر رل موس ابز شلا
المادة الثامنة
يمكن أن يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا
دعت الحاجة إلى ذلك، على أن يتم الاتفاق على جدول الأعمال والتاريخ ومكان انعقاد
اللجنة المشتركة مقدما من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة التاسعة
في حال حدوث أي نزاع بين الطرفين المتعاقدين بشأن تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية
يجب حله عن طريق المشاورات والمفاوضات.
المادة العا ة
اتفق الطرفان المتعاقدان على إمكانية تغيير أحكام الاتفاقية أو تعديلها بالتراضي بين
الطرفين، على أن تكون في وثيقة منفصلة وتدخل حيز النفاذ بنفس الطريقة التي
تدخل بها هذه الاتفاقية، وتعد هذه الوثيقة جزء لا يتجزأ من الاتفاقية.
١-
3.
ص /Z
ما
المادة الحادية "
١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات
الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لذلك.
٢- مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد
متتالية مدة كل منها سنة واحدة، مالم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر-
كتابة-برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.
٣- إذا انتهى العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو
المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة
بإمة الغردي العوة..
انن مة لمدال
سس
سو ونير
الدربة "مي
ل ة
زر مولس «م مدلا
يييييييي
سعب
عليها، والتي لم ينته من إنجازها عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في
ظلها ولم تسو بعد وفقا لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز
والمستحقات المالية الجارية قبل انتهاء العمل بهذه الاتفاقية، سواء تعلقت جميعها
بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة تبيليسي بتاريخ 6 شعبان 1437*.، الموافق l3
مايو 2016م من نسختين أصليتين باللغات: الجورجية، والعربية والإنجليزية،
والنصوص الثلاثة متساوية الحجية. وعند الاختلاف في الترجمة تكون المرجعية
للنص المكتوب باللغة الإنجليزية.
عن حكومة
جورجيا
ميخايل جا زه
وزير الخارجية
عن حكومة
المملكة العربية السعودية
يس"
لالإذـ.. -
ع مة،.
"س وط مولم امو
مساعد بن إبراهيم السليم
سفير المملكة لدى جورجيا
لعاعة العربية الستيوددى
هنلاالممامة لمجلس الوفهايئد
يم.. وعر.مي.مد،عب"
CO-OPERATION OF AGREEMENT GENERAL
OF KINGDOM OF GOWRNMENT THE BETWEEN
OFGEORGIA GOVERNMENT THE AND ARABIA SAUDI
of Government the and Arabia Saudi of Kingdom of Government The
"Parties Contracting The" as hereinafter to referred Georgia
their between relationship friendly existing the enhance to desiring ln
nationals their between ties historical the strengthening countries;
in countries both between co-operation supporting and promoting
,cultural ,technical ,scientific ,educational ,investment ,trade ,economic)
fields; ('sports and youth and ,touristic ,informational
-CO this strengthening from derive may that benefits the recognizing And
both in force in) legislations and laws the with accordance in ,operation
the of norms and principles recognized universally the tO and states
,(Law lnternational
:follows as agreed have "Parties Contracting" the
1 ARTICLE
and ,trade ,economic encourage shall "arties. Contracting" The
including ,nationals and countries their between co-operation investment
not is båt - incluåe !shall co:oßeratiål lThis .personi. llegal or natural
:following the -to limited
,petroleum ,industrial) including ,fields economic all in Co-operation .
.rojects. (health and tourism ,agricultural ,petrochemical ,mineral
required expertise technical and knowledge of exchange the Encouraging .
.rograms. co-operative specific for
2 ARTICLE
encourage to endeavors utmost their do shall "Parties Contracting" The .
the within relations trade their of diversification and expansion the
apply shall they ,end this To .ystem. trading international the of confines
. ،لعر مخة. رر
!
،تقريهة نعتوور
.سب
ي .
"ر 41،" س
هرن الامة مجدا
مر ولمر اموي
ر
NffN the
.rade. bilateral their on treatment "Nation Favored Most The"
following the include not shall treatment lv1FN The
the tO "'Parties Contracting" the by granted be will or ,granted Privileges -
.ovements. border and trade facilitate to states neighboring
free a ,union custom (a of establishment the from resulting Privileges -
membership future a or present a from or ,market common a ,zone trade
.(organization economic regional any in partytt Contracting" either of
.ountries. developed less the to granted privileges Custom -
3 ARTICLE
:following the encourage shall "Parties Contracting" The
,fields all in nationals their of investments facilitate and Encourage To 1.
.egislation. national their to due excluded those except
the with accordance in ventures joint of establishment the Encourage 2.
.ountries. both in prevailing regulations and laws investment
the promote tO efforts utmost, their do shall parties contracting The 3.
their between "Agreement Protection lnvestment" an of conclusion
.ountries.
4 ARTICLE
ل
:f0ll8wing the encourage shall "Parties ContractiÅg" The
technological and trade ,economic' ,'representatives) of Exchange I.
.ectors. private or public from whether visits (delegationsf
.ountries. both in held exhibitions commercial in participation Facilitate 2.
5 ARTICLE
:following the encourage shall Parties't Contracting The
co-operation technological and scientific ,research scientific ,l.Educational
exchange ,interest mutual a of areas in information of exchange through
,researches technological and scientific to related information of
,researchers and representatives official among visits of exchange
and symposia scientific in participation and ,technicians and experts
.interest mutual a of conferences
لاتهها - يه السمو.
.نير س
الدلا
"ر فزاه مودم «لوه
محجمى متي ممصدصعح
بملكة الفربية السهوي
الة المامة لجفصال ه
,information) of exchange through electricity of area the in Cooperation.2
and expertise ,experiences distinguished ,programs training specialized
to addition in ,staff technical training in cooperation and experts
electric of consumption the rationalizing of field the in cooperation
of area the to applicable studies and researches scientific in and ,power
.lectricity.
and pollution water including ,water of field the in Cooperation.3
.anagement. water ground and treatment wastewater
of coordination tke through co-operation (Youth and 'Sports ,Culture) .4
programs of exchange and ,forums international the in positions their
,as well as ,organizations and institutions youth and sports among
youth for responsible officials among expertise and visits of exchange
.ffairs. 'sports and
exchange through ,countries both between tourism develop and Promote.5
group and individual 'nationals encouraging and ,information touristic of
.Ours.
and scientists ,professionals ,experts among experience of Exchange.6
of field the in methods study and scientific-research on trainers
.griculture.
6 ARTICLE
transmitted mutually' the use to agreed• "parties- Contracting" The
transmit lcann6t and for; designated pmposes the for only• information
from consent written a without party third a tO information this of any
.espect. this in "arty. Contracting" other the
ARTICLE
joint of conclusion the encourage shall "arties. Contracting" The
this in stated areas the of any in programs cooperative executive
specific in agreements separate of conclusion the and ,"Agreement"
.ecessary. when ,interest mutual a of areas
د يرطس
/لعسبقالم
برر
ب
لهلكة العريية انسعم.
لا.
اروود
«لفة الحامة لجلح
8 ARTICLE
the up follow tO commission joint a form may "Parties Contracting" The
the and Date Agenda necessary when ,Agreement this of implementation
through advance in agreed be shall Commission Joint the of Place
.hannels. Diplomatic
9 ARTICLE
this of interpretation or application the regarding dispute Any
means by Parties Contracting the between resolved be shall agreement
.egotiations. and/or consultations of
10 ARTICLE
a by amended and changed be may Agreement this of provisions The
a as formed be shall which ,Parties Contracting the of consent mutual
the as manner same the in force into enter and document separate
an constitute shall ,thereby formed document The .greement. present
.greement. this of part integral
11 ARTICLE
the of receipt the of date the on force into enter shall Agreement l.This
notify shall pårties ContractilÅg the which by ,otificationå written last
the for necessary procedures mternal of Åcompleti0 the on other each
.greement. this of force into entry
the from years (5) five of period a for concluded be shall Agreement.2
for extended automatically be shall and ,force into entry its of day
Contracting the of either unless ,year one of periods or period further
its of form written in Party Contracting other the notifies Parties
of expiration the before months (6) six least at ,it terminate to intention
.greement. the of term years five the
shall provisions its ,"Agreement" this terminating of event the ln..
or ,projects ,programs" to relation in effective be tO continue
contracts" consequential ,framework its within concluded "agreements
been not have that rights or ,completed been not have "commitments or
انناور.
و
ت: اكزلية الصهدى
/لميهلك.
انه الحامة لجابيلجب
financial and centers existing any of clearance the ,Also .ettled.
,'Agreement" this of termination the before outstanding liabilities
legal or natural or ,governments tO related completely is it whether
.ersons.
to corresponding 1437/ Shaaban /6 on ,(Tbilisi) of city the in Done
English and ,Georgian ,Arabic in copies original two in ,20l6/May/l3
of divergence any of case ln .uthentic. equally are texts AII .anguages.
.revail. shall version English the ,translation or interpretation
of Government the For
Arabia Saudi of Kingdom
الر
١٣في ٦ ٢
AiSulaim lbrahim Mesaad
٠١ "
ARABIA SAUDI OF AMBASSADOR
GEORGIA IN
«إى
ثنا، مولن امد
مترمو»لى، م
of Government the For
Georgia
مي،
تتسس
سيس"
Janelidze Mikheil
١ م
١١٠.
١
FOREIGN OF MINISTER
GEORGIA OF AFFAIRS
سيسطيييسريسي
ب2ج/متريؤفء الر. جي
مؤي - مم
أي
الوزرا
نه الادلا لجير يه.
لادا
نo bbdå(0 oß6öß
(oن ذنان l. 5(60 mb 6öb 0b(0 bö6ö داه
دا nbob 6m6ödö5öD 0m6ob
يليفقودقدلتعى
006Qocnddo ,ö36mbödO 6cngoemböböd öQ ö36cobö0D 008mböb b0D0bö6ö 0Q0böb
,"600boö0b tR00(4)0033ÖbR„ 6mom6c ,bb060b»o6o
döD ,•öåose60ö80 06D006mmb0bob dooob6oeo 0btR0(6lö 6m6ob d30d60bb döD @o moحنا
نا bögogs5. Q5 30o60boböd 0}Z)oböm600 m6obö ö(-0mdö)Qnsdoo
ا gnrnقنا0ح6،دنا ذودنا 6tü0dÖ03m6m)
b806mobdo (bBm6bob öQ) öcnbobæ6(b»æ?(öftö ,böob)()(€oö ,comöjo6om60(. 6xup(ي(ق) (dC•N
:ؤذب)مدBb دي öVöb,æob0b 0b(m?
d06mae•mbobö6öD Q6od&æoö 6m3830b ö0(00böde ,600bRböb öo Q0ö60b0bö
3)6m6RO) 8ö5m60Q0b)?0bob نo ö6o60boböd 6md60Q0 6F0B08oæbsb m6030 ,deoo60böbö0
0Qå(-smgoeoöl3 6oæoböböd (dm6ob)Yö(060öb öQ 6Vogmdoæböb m6080
,(6oböQö0b5b. 6m600bob öQ ö36o6coB0bob 2O)60bOöQOÖ
-(a-فd 6b6Q0b0ö6«o "600boö6b b0ed0dd36RO„
d
"bo()60)ö36) ?0)0(€bR00dJ3„
0b0b(Vööbö)Z(ol
l O
ف 36möb5d 4b)(0Jt()jm6m()
ن@ الأن-ددJ■ دن دداS-6ذ-. (J)ö0 lدddu-dدتاد ٥8dق نا
0630bbocomöb,
6ö 0dU6O(ocft
ن نذ ,8böj)000 6m6eocnbs)6ö68ö(-o Q6odötæoå .3eocn(0ö. Jo60bob oo6cæooeo
:8o0Q060D Ö606moos6æ0b
1.
.2
,gombobö. ,6domö60Vöb) dm6ob döD ,b806mdo 0805000306 öH3OQ öå6ö686naemö(0
ني öfi0ob)o6ö ,00066ombob bmoeob ,0bobö5b3ombB60Q0d ,6o606seo6o
.joæC(CD. 0bobö36mod (6d6mæmöobö'R
0d60d06oö öQ å30Q6ob) 36m06ö00bdo 56bdd6m6embob(0 08006o()b30
.öb.Rnob0bö. 3geob)å8 oöo%ob)0db30
. إمت .
"لهه
ت
تعز شرا، -و،
حلا
تنير مهمد ا موري
سييريي.
حره ويهله السعي
«لدليه
عمي نانة النامة ليبل يدد
رجته
س هس
يب9.، "ر
د
م -تهيى
ع بم h@/
. أي ممأ ..8
"oöC9C?eCeöCq 0QCCwcqe„ gCQCqoÖqqqq4 CöeCQ% ClQCwgqoePqq:
م و د
جسين» q0QCo0oQqCCqo't ÖqoC0Q QCqqqC2 q0QCeqgq»(Ce„ (äl0QCöq) 4CQöCqßqo8coqq0Q)D•
"oöC98?eCQöCq 0QCC9cqe„ qqCCeqqoöqe 9<? ögCQC9Gaoq oöCq 4GCeßg)D oqe qQCgßCCP
oo0oQqCCgoqq qqopÖQCÖeqwgc? öQ qoqCqC4 qqoecqcqCQö.
gCQCqoÖqqqqA 09C)(üQÖöo8 q0QCG(@9QAcqم öqqQCgpCGQ' D)C809 oaqgqßC8G oöcepoe
OCOQQ oC09QCwGo4eÖCqcqcöog 9q?öq0QG().öQCÖggC 0)qeqQ9QÖ.
q0QCo0oQqCCqo qQQCöCo0o«qgqQ' 9QQöq eo qq0QCG(G(CGq' 9)(00QCöQ)A ,QQCq0owoweqQ
gCQCqoöcqqqA öQ qöCq CQß4ßgCQ)D O)OQP q0QCCßqÖqP)A(Q وث ßqÄCC 9CGqö-0Qt
ۥ
I'
"oöC9C?eCQöCq 0QCC9Qqe,. gCQCqoöqqqqA CCöeCe qQCwgqogPqq:
A(Gqqcq) qQCoQCÖoC09Q' 9(0OQCÖCQU ogC€0QQC) QQCötqgö GQCwqcooCgqeÖ qQCgßC8P•
0QC9(A)?nöQ9)9 B()ZtoewgG(PC) (A)oeqo0qqogcQ9 QCqt«cßÖ() 9Q wötceoecq ß9CC(ü0QÖ9Q).
يهسود» ليمسدا مهي» ö0QCgeGCqöqq 9Q oSC9CPeCQöCqe e60يد» gثeد د ثاي
نويادانادالتهنادناهه" لوسابالاتالادو هبن نس وووليناس لهي ام اواي داوود م،ونادانهاناونتدد6E يس
عه ه
فه
ونه ن ؤ س،د» وودام.
qc-oCgqqe„ CQü(%CeÖ qQCG(Co4eöCqqq' qC€cq0QC09 öQ qnneشياس q0QCöoQ,öqcöqQ
وqQCOQCÖOCO9' نسهoC ogqog€qC 9Q ogÖqCqeu.(@ ogCoe€OQQC "C9CteCeöCqö ،
q9CÖgCQ:
"oqCQQ9oeC 4CeÖCqßq0Q)D qoeoGC9,. (xy٨تp)) qqetneöog• oÖCggogÖq qe)ßöog وي og.)qCq00
qqC9C09CGöq8qge• qoC).ocqoeq' O)DQ@ سهويش qC€ يسد» eo9ويم O9OQO ,gCQCgCßoogqQ
qoeCQqoq„ 0QQCöQ9qG' goqoöqqqq4 O).oqe Cqq ين ايفدن نيمن» CQ)D09tgqe 6و
"oöC9CPeCQöCq 0QCCwqqe„ qq8Ceqqoöqp 9Q ÖgCQC9Ceoq' Q)OQ9 "09Ccq-)DQQ)ujq09 eEeليه
و Z
.1
öVööbjeob0b0
,ö(6dmdåQ006R}CöV) 6öU0döm60b0Q J06dm د 6möböR
"3D""٥39
ا:٥GS go%obobob "-7 QR085coobb "o"m9٥ دب3د3دنا
.6oeobsb dO6O6dOOQ2 oöåd308ö6 m6030 dooV80bo6 boeb
5 O b a
:bödd056mb0bb OOOQOO )'600boö6b b0Q00dd36oeo„
.l
.2
3.
4.
.5
,böJR003 ددا
Y(Q000O6)0d5ö دب onح٥56oذنا
,(00%8 obæ()ö8 300b)öo68o66 b806ooböo •o5ö060bob (Y)(060öb 6maembbbödö5öD
,ggebbö8 00b()o68o66b 3dO60btæ-(OöQåd 6ö(JR030b0 (0d5cræoaou6ö öQ 36oo6o)00öb
,03ö60bobædd ö?). ö0bob(6dm0bQ80QöV moocoseo6o
دي öodbBo6bobob
o6ob0böb,bjo6ooo5ö6bo6cooeo0öb ob0bÖ0%0D030æböc od5oambo0obö
.ocnböb Vocnöam6 gm6B0605coob8o دي öbo6Bm0oouaoöb 3boo6m)00öb
0boeo%b3ocoseo ,joolJ)ööoöcm6 b806mdo 6m0606800böoe0d
0dbB06ö0bob QS öo%obö0dbao6 ooeoß8ö0m6 ,d6m86å60bob 606o6bÖ
b606o680b 306bm5jeob b0d603U6o Db6ö686m6e1mböb öQ (00Ö30mOO)J
amb6ö60bob eodch6mo506ooob. ff6mdQmmböbö6ö0D b030ö ,(0bOO(6O6ö6C(VR
ن ågaeogobob 3boo6m)böd0 Y(öo)b806 6mo606oooböocJæ öQ) ögomöö)?0böcoobö6
.ooboo. bFöæobob
OQo5ö60öß ,Qöbo5du60bob væob do6ob 0ö0D ,b806mdo Væob 6m6emböbödö6öO
.o0ö6?('R0b0D. 0ö6D30b VR0bob ö0oVobd30d öQ öV006Q0bå0 Vyeobob
Aناتسداد ديدا
دن(لآنا .OD# دnن D0ö6 0B06oaobdo نتد دنا
نادسود 36m6ö60bob 6m60b 300bb)å%m60ö6o دي ö0bböo6böoöu Q0)eböb6Q0 ذنان
,cn6ob. 3o6cns (QU6ö30)0B0 oa böcæöb 3Qoeobob)0560 öQ ö0bobö3obo 080 ذان
.0%d0Ob0bö. oböbBm6 öQ ösbje8ö066pmbob 60ö6ö b0bob000b0Q6oö3 3)6m6e-j0b0
baندا Sdob)o6ö ,8ö6gocm60böb Q5 öboedovgmböb 0ob%06oö dm6ob bödgogs6 m6
?<b08U6o åQ o6Q030QOöQO60 å(0mdse-(öd0U ذن (00(±ج 0b(BRY)ö8 300b)öo5om6d
.VöböQT(b0böb o6o%dobö
سيوة العربية آن. ي
ه
مبو
صم
6.
نق ö0oc6oo60bb 36m80bom&æobb> ,0db306ö0bb 8ö060ö60böb amcceoeoboböö
tm6ob 606060bbö
ن (böd0d6oo6m-age0800 b806o8o 0ou66oobob bm8eob
.38o60b0Dödö. 60D0Q0bO55 lJVöæobob
6 O b 6
bö30)öo5om60 30doe)öQö0 Qöm66b603 ,0ö5bdQ0b0ö5 600boUö6b oæboed0dJ36„
"00Q0bVJ)Q Qö356%ö 30605)Qöbö0 ذ öQ 50bobmgob%0o QSQÖO)Q'(O 0bcæmQ d008060b05öö
V06cæmb0D0 6ö60bDödb (boed00d36RY ,60bö6b 0öö00b bö30)öo5gn66 b0bobdoo6
@ud.8. 5b6möoböD
7 O b 6
boedo6d36oeo„
"600boödb
VåöböeT(b0b05
٥94تنادقد
5b000ocnö00D 60öFo6ö6Q0b böåQöQ0 360å6ö60bob
حدنانادB-e٥د 0ocm6bd0ö0bob -3ندح d-BددBnح»3دناحجح نادننا 0bob6oo6ö
"وقتو بنمو وومدا ت ث وادمن ووسي دارا مو م
8 o b a
öjmdob0 06ombeogo 80d65ö5 ,00b6ö3o6m0boböb ,"600bbö6b bRnt08336R„
gmdoboob ?beogo)(0(06 .o%boo. cooböÖ050005(C 5b00bobö80D 60ödQ0böVo6
l*
داt8ن 60öbFåyo6 000ö5b0Q0b? Q00Qoö د 6oeoåGt vob?oaov lص
.0Dö00goo.
١
عم
7
را
و م b
نى دانaفuds. obå6b60öd0D ن bö6aood3åV 6m6oeoc ,ö3öQ 60bobdoo6o
dm6ob ö(J0'6ö6b b)Rd06J06ocn Q5V)dQ0bSö0 ,(38o60b0UöQöd ööJbåbD'0ö00805
-oo%. 6ö/öQ gm5boeböcooöobs
سزس
اكه التربية السي
لإن؛
لية الحانة مجلعد الورد
:
،س.سسم
الدسة
لضر ير
؟ . مر
٠ رعي، سيييته
10 O b
,böB0dgoe0oo 06D006o8ocns6bd0bob ö600Dödb (•b0Qd00d36oe ,oööö6b00å80D 60öVobödQ0b
3g"نن öasgm6dQ0b ,0b0boöö0öQ öQ cæoeobobo od50b (-6oeÖÖd0
ö6b60böd0D Q6od5oeoö 3)V0b0Db ن ,V0b0D ob0D030 dogs åQ böb0D oböQmau606
قن 66OöQ80606öV Q0d0606ö0bo 20)d0Q0bU b5b0D Z(O)bQ6O060 .8oöæc. d0Q0b
•VO)?bö6 8R(Y)8ö608 6b00Oobö0Dö
.1
2.
3.
للمجعطة
5bd0bobö00D 0ö aoo6 6ocmö6b bæd0dd36R 00Q0b dsesöo ö5bd0bö(d00 60ödQ0böVo6
36000QO60bob 00QöbåbR0F0Bmob6080 ocoeobæoö 0bæoIJD30bö döe(ödo
.6öQ0Q. 6oeobob gmbo50bobö80 ?mbooo)V060 oæbJ5öoas6 doböbob obobæQöb6
öQ aobæob dje•(bdo dobo QOD)ö3 5 0Q0bs ö000ö5b60b 60öVo6ö0Q0b
(o ,(-30600Q0boo 5ö (0@00)3060 20ö6o)06U(V d)Y(dQ086m ö06d0QQ0b Qö06ööm0ö ون
6 نقam I-})R ,dmV06856Q0ö Q0bö3 0ö6o(boo-(Ve ,60ö0b b0Q006d86oeo 6mdR0O00
30boöD 60bå6b <(R)boe00033 0om60 gmbo50bböö80 6ö V06oemb0D ,Q60ö (300(0
.ömdd0Q0b. 6obo mbö00V330 00böb0b 65b30b%8å6
06dmb05 دناي BJBبني dobo dmödoaob303 nننa .5 5b00bobö0Dö 60)öFo6ö0Q0O
د 36modb0bob ,d0babö36mo6„ QöQ0bæ(O 8Ö60Q0?(do 6ob dmd00Q0böb
,o0jmcn. öQ ö0bobödöom5ö6, ,ao6ö6D "6bd0b0bobö0Oö
00نان .ön»0ö6bfreg6. (éö -.(0(6öod. 0ö0bob(B)Zü %ö ,6Qöb6oeobuetö
دن دنمن تانننانقدBnر6 ذتdد0ن95رB 00bob ذادص( ( دا ي dQöVo6
—.6ö06obD. ب ح -يح ان fد 5öamsg6mbsUO
تدميس.
العرين . ار
(1 "
يررررف ه محلس الصتمت
يسنسسسيييم
بهلكة الشربية الييي
-ني
اي
ماين لحا نيبهم اليية
مسيع
,boeoö6ö ODOjmooeo ,QöQ0Q6 m6 ,0bböd 13 2016 ,DOcæobdo 8. öd0b6cæobR0
.ö0D05ö060. Qöb6ö6öD odböoö 5(R)83 ,5öbDö6ö .0%60b. o6oe•(ob06 öQ ds6ff(<R
ö0bcnbööoBo6 ,00dDb3035do cooböö06d60öob 0ö6bb8ö80boeo 6b60bobö00D 60öVo6ö6Q0b
P0:٥9ظ «الداو د9ن٥3ظن
36obobö(60 0b)60Böb bocnobös6 böoeob
böboeoo
t- ،
٨/ ١فى
ebæ(öodoö ob6ö3o0 d0bböQ
R(ßo) böd080b 6bbocnobö bsoeob
0do(•6cngoqöböd
0D(æbsr 36mbobö(60 ?0b)30(60åböd
od0æ5öR
6oö0o6ob ö(båd600 8ö6ooöb
الد مسه، .،سرسهي
،هـ
مره. سرأه عوا نر
ميكة الغربية المسيم
بدوامة لمنجاص الوزد
