بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٣٤
التاريخ: ١٤٣٩/٣/٢٦هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٥/١٧٥) بتاريخ ١٤٣٩/١/١٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٠) بتاريخ ١٤٣٩/٣/٢٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال المصايد البحرية والثروة السمكية، الموقعة في مدينة بوجور بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢هـ، الموافق ٢٠١٧/٣/١م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (١٦٠)
وتاريخ : ١٤٣٩/٣/٢٤هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٧٧٨ وتاريخ ١٤٣٩/٢/٦هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١٤٣٨/١/٤٣٥٣ وتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٢هـ ، في شأن استكمال الإجراءات النظامية للتصديق على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال المصايد البحرية والثروة السمكية .
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٠٧ ) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٢٣هـ .
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم ( ١٠٢٥ ) وتاريخ ١٤٣٨/٨/١٤هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٥٥/١٧٥ ) وتاريخ ١٤٣٩/١/١٩هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ١٠٢٥ ) وتاريخ ١٤٣٩/٣/١٠هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال المصايد البحرية والثروة السمكية ، الموقعة في مدينة بوجور بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢هـ الموافق ٢٠١٧/٣/١م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
رقم الصادر : ١٤٩٤٨
تاريخ الصادر : ١٤٣٩/٠٣/٢٨
المرفقات : ١٢
برقية
صاحب المعالي وزير البيئة والمياه والزراعة حفظه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٠) بتاريخ ١٤٣٩/٣/٢٤هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال المصايد البحرية والثروة السمكية، الموقعة في مدينة بوجور بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢هـ الموافق ٢٠١٧/٣/١م بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٣٤) بتاريخ ١٤٣٩/٣/٢٦هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
خالد بن عبدالرحمن العيسى
* * *
مذكرة تفاهم
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا
للتعاون في مجال المصايد البحرية والثروة السمكية
إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة وحكومة جمهورية إندونيسيا ممثلة بوزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) ، رغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة بينهما وإدراكاً لأهمية التعاون في مجال شؤون المصايد البحرية والثروة السمكية للمنفعة المشتركة للطرفين، ورغبة منهما في تعزيز التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للطرفين فيما يتعلق بالمحافظة على الموارد البحرية الحية وإدارتها والاستخدام المستدام لها، واعترافاً منهما بالالتزام بالقوانين الدولية الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخ في ١٠ ديسمبر ١٩٨٢م ، واستناداً إلى اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا الموقع عليها في الرياض بتاريخ ١٩ مايو ١٩٨١م، وإدراكاً منهما للحاجة إلى تبني جهود مشتركة فيما بينهما على أساس التكافؤ والمصلحة بين البلدين، ووفقاً لقوانين وأنظمة كلا البلدين، قد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى
تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الشؤون البحرية والثروة السمكية والارتقاء به وتطويره بما يخدم المصالح المشتركة لهما.
المادة الثانية
يكون التعاون بين الطرفين في المجالات الآتية:
١- الشؤون البحرية وتنمية الثروة السمكية.
٢- الأمن الغذائي والحجر الصحي للأسماك.
٣- الترويج للمنتجات البحرية وتسويقها.
٤- إدارة الموارد البحرية الساحلية والمحافظة عليها.
٥- الأبحاث العلمية والتطبيقية ، والممارسات التقنية الحديثة.
٦- تبادل المعلومات والخبرات وتدريب الكوادر وتطويرها.
٧- تشجيع الزيارات المتبادلة من قبل القطاعين العام والخاص.
٨- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة
يتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية لمتابعة تنفيذ أوجه التعاون الواردة في هذه المذكرة وترتبط باللجنة السعودية الإندونيسية المشتركة ، وتعقد اجتماعاتها بالتزامن مع اجتماعات اللجنة المشتركة ، أو كلما دعت الحاجة لذلك.
المادة الرابعة
يتحمل كل طرف ما يخصه من تكاليف مالية تترتب على تطبيق هذه المذكرة ، ما لم يُتفق على غير ذلك.
المادة الخامسة
١- يحترم كل طرف - وفقاً لتشريعات الطرفين - حقوق الملكية الفكرية وخصوصية وسرية الوثائق والمعلومات والبيانات التي حصل عليها من الطرف الآخر خلال تنفيذ هذه المذكرة ، ويتعهد بألاّ ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها.
٢- أي حقوق ملكية فكرية تابعة لأحد الطرفين تُستخدم لتنفيذ نشاطات هذه المذكرة تبقى ملكاً له.
٣- أي حقوق ملكية فكرية ناتجة عن تنفيذ نشاطات هذه المذكرة تكون مملوكة بشكل مشترك وتخضع لترتيب منفصل يتفق عليه الطرفان.
المادة السادسة
يكون الحصول على الموارد الوراثية وفقاً لأحكام اتفاقية التنوع البيولوجي ، وبالأخص عندما يكون الحصول على الموارد الوراثية رهناً بموافقة مسبقة وبمشاركة عادلة ومنصفة. ويكون لكل طرف السلطة لتحديد الحصول على الموارد الوراثية وفقاً لتشريعاته الداخلية. ويسعى كل طرف إلى تهيئة الظروف لتسهيل وصول شفاف إلى الموارد الوراثية.
المادة السابعة
أي اختلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها يسوى بالطرق الودية من خلال المشاورات بينهما.
المادة الثامنة
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات تتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.
٣- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة ، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين ، ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
حررت هذه المذكرة في مدينة بوجور يوم الأربعاء ١٤٣٨/٠٦/٠٢هـ الموافق ٢٠١٧/٣/١م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والإندونيسية والإنجليزية ، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وعند الاختلاف في التفسير يرجع النص الإنجليزي.
عن حكومة جمهورية اندونيسيا
وزير الشؤون البحرية والثروة السمكية
سوسي بوجياستوتي
عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير البيئة والمياه والزراعة
م.عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
