آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية امتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزي…

اتفاقية امتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) لعام 1439هـ

سارية مرسوم ملكي م/38 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٤/٠٦هـ 🌍 أرامكو السعودية بين دولة ومنظمة
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، التعريفات وقواعد التفسير، منح الحقوق، المدة، إدارة عمليات الشركة، المنطقة المخصصة من الحكومة، الاكتشافات والمناطق المحجوزة، الريع والضرائب، المحافظة على الآثار، الدفاتر والسجلات والتفتيش، الموارد البشرية، الدخول وعدم التدخل، التأمين، بعض التزامات وحقوق الطرفين، القوة القاهرة، الإنهاء، النظام السائد والمنازعات، السرية، التنازل، نفاذ الاتفاقية، التقارير، أحكام عامة، ملحق الاتفاقية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـــم: م/٣٨

التاريخ: ١٤٣٩/٤/٦هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادتين (الخامسة عشرة) و(السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٤/١٠) بتاريخ ١٤٣٩/٣/٢٣هـ، ورقم (٥/١٥) بتاريخ ١٤٣٩/٣/٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٩) بتاريخ ١٤٣٩/٤/١هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء

قرار رقم : (١٧٩)

وتاريــخ : ١٤٣٩/٤/١هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٤٤٤٥ وتاريخ ١٤٣٩/٣/٢٥هـ ، المشار فيها إلى الأمر الملكي رقم ( ٧١٠٤ ) وتاريخ ١٤٣٩/٢/١٣هـ ، المشار فيه إلى برقية معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رقم ٠١-٦٢٥-١٤٣٩ وتاريخ ١٤٣٩/١/٢٧هـ ، في شأن مشروع اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية ( أرامكو السعودية ).

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٢٩٣ ) وتاريخ ١٤٣٩/٣/١٧هـ ، والمذكرتين رقم ( ٢٩٥ ) وتاريخ ١٤٣٩/٣/١٧هـ ، ورقم ( ٣٤١ ) وتاريخ ١٤٣٩/٣/٣٠هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( ٤/١٠ ) وتاريخ ١٤٣٩/٣/٢٣هـ ، ورقم ( ٥/١٥ ) وتاريخ ١٤٣٩/٣/٢٤هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ١٣٦٣ ) وتاريخ ١٤٣٩/٤/١هـ .

يقرر ما يلي :

أولاً : الموافقة على اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية ( أرامكو السعودية ) ، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

ثانياً : تفويض معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بتوقيع اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية ( أرامكو السعودية )، بالصيغة المرافقة.

ثالثاً : ١- التأكيد على وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بأن تمثيلها للحكومة في حقوقها والتزاماتها المقررة بموجب الاتفاقية لا يخل باستكمال الإجراءات النظامية للحصول على الموافقات اللازمة .

٢- استثناءً من حكم الفقرة ( ١ ) من هذا البند ، يتولى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ممارسة صلاحية الإعفاء المنصوص عليها في الفقرة ( ٧-١-د ) من المادة ( السابعة ) من الاتفاقية ، إضافة إلى الصلاحيات المخولة له بموجب ملحق الاتفاقية ، على أن تكون ممارسته للصلاحية المنصوص عليها في الفقرة ( ٨ ) من ملحق الاتفاقية بعد الاتفاق مع وزير المالية .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

اتفاقية الامتياز

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

وشركة الزيت العربية السعودية

(أرامكو السعودية)

اتفاقية الامتياز

بين حكومة المملكة العربية السعودية

وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)

المقدمة:

عقدت هذه الاتفاقية (ويشار إليها وما قد يطرأ عليها من تعديلات أو إضافات بـ"الاتفاقية") في مدينة ______ هذا اليوم ______ من شهر ______ لعام ______ هـ الموافق لليوم ______ من شهر ______ لعام ______ م، بين حكومة المملكة العربية السعودية (ويشار إليها بـ"الحكومة")، ويمثلها وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، وهي شركة قائمة وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية (ويشار إليها بـ"الشركة") ويمثلها الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين، ويُشار لكل من الحكومة والشركة بـ(الطرف)، ويُشار إليهما مجتمعين بـ(الطرفين).

الحيثيات:

حيث سبق أن تمت المصادقة على اتفاقية امتياز شركة الزيت العربية الأمريكية المؤرخة في ٤ صفر ١٣٥٢هـ الموافق ٢٩ مايو ١٩٣٣م بموجب المرسوم الملكي رقم ١١٣٥ وتاريخ ١٤ ربيع الأول ١٣٥٢هـ الموافق ٧ يوليو ١٩٣٣م، ومنحت فيها الحكومة حقوقاً حصرية ومنها حق تنقيب وحفر واستخراج ومعالجة الزيت الخام والمواد الهيدروكربونية الأخرى وذلك في مساحة محدودة من المملكة العربية السعودية؛

وحيث إن المرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ٤ ربيع الآخر ١٤٠٩هـ الموافق ١٣ نوفمبر ١٩٨٨م، قضى بالموافقة على النظام الأساسي لأرامكو السعودية، الذي تتمتع بموجبه والشركات المملوكة لها بالكامل، بجميع المزايا والحقوق المنصوص عليها في امتياز شركة الزيت العربية الأمريكية وفي جميع الوثائق والاتفاقيات المكملة لها وكذلك في الأوامر والقرارات الحكومية (ويشار إليها فيما يلي بـ "الامتياز الأصلي")؛

وحيث إن الطرفين يرغبان في تعديل الامتياز الأصلي وذلك بعقد الاتفاقية لتحل محل الامتياز الأصلي وتنسخه بالكامل وفقاً للأحكام الموضحة أدناه؛

فقد اتفقا على ما يأتي:

المادة الأولى

التعريفات وقواعد التفسير

١-١ التعريفات: يقصد بالعبارات والكلمات التالية أينما وردت في الاتفاقية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

الهجر: إخراج أي بئر أو مكمن أو حقل أو مرفق يتعلق بالعمليات الهيدروكربونية من الخدمة.

الطرف المتأثر: يكون له المعنى الوارد في الفقرة ١٤-٢ من الاتفاقية.

الجهة المنتسبة: أي شخص يُسيطر على شخص آخر، أو يُسيطر عليه ذلك الشخص الآخر أو يشتركان في كونهما مُسيطراً عليهما من قبل شخص ثالث، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء من خلال ملكية تتمتع بحقوق تصويت أو غيرها. ولأغراض هذا التعريف فإن مصطلح (السيطرة) على شخص يعني الامتلاك المباشر أو غير المباشر لصلاحية توجيه - أو العمل على توجيه - إدارة أو سياسات ذلك الشخص. ودون إخلال بما تقدم، لا تعتبر أي دولة، أو أي حكومة، أو أي وزارة، أو أي جهة أو هيئة أو جهاز أو إدارة أو كيان حكومي (باستثناء الكيانات التي تعمل بصفة تجارية) بأنها جهة منتسبة لأي شخص لأغراض الاتفاقية.

القانون المعمول به: كل ما هو معمول به في المملكة من الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة واللوائح، والتنظيمات والقرارات والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، ما لم ينص على خلاف ذلك في الاتفاقية.

منطقة الامتياز: تعني الإقليم البري للدولة ومناطقها البحرية والمناطق التي للدولة فيها حقوق في الثروات الطبيعية بموجب اتفاقيات دولية، ولا تدخل المناطق المستثناة في نطاق منطقة الامتياز.

المعلومات السرية: يكون لها المعنى الوارد في الفقرة ١٧-١ من الاتفاقية.

الإخلال: يكون له المعنى الوارد في الفقرة ١٥-١-أ من الاتفاقية.

الطرف المُفصح: يكون له المعنى الوارد في الفقرة ١٧-١ من الاتفاقية.

اكتشاف: اكتشاف أي تركيب أو تراكم، أو مجموعة تراكيب أو تراكمات، أظهر الحفر أو عمليات التنقيب الأخرى إمكانية وجود مواد هيدروكربونية فيها، حيث تكون تلك المواد قابلة للاستخراج بمعدل تدفق قابل للقياس وفقاً لمقاييس الصناعة العالمية بصرف النظر عن الجدوى التجارية للمواد الهيدروكربونية المُكتَشفَة.

منطقة اكتشاف: بالنسبة لأي اكتشاف، المنطقة الواقعة في منطقة الامتياز والتي تُغطي كامل امتداد أي تركيب أو مكمن طبقي والتي تُحدد مكمناً أو طبقة ذات أهمية فيما يتعلق بحقل مواد هيدروكربونية حيث تم الاكتشاف، ويشمل ذلك أي منطقة أخرى ترى الشركة أهميتها لاستغلال الاكتشاف في إطار عمليات الشركة.

النزاع: يكون له المعنى الوارد في الفقرة ١٦-٢-أ من الاتفاقية.

تاريخ النفاذ: يكون له المعنى الوارد في الفقرة ١٩-١ من الاتفاقية.

المناطق المستثناة: هي كل من: (١) حدود الحرم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، و(٢) المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية لها طبقاً للاتفاقيتين المبرمتين بين المملكة ودولة الكويت بتاريخ ٩ ربيع الأول ١٣٨٥هـ الموافق ٧ يوليو ١٩٦٥م وتاريخ ٣٠ ربيع الأول ١٤٢١هـ الموافق ٢ يوليو ٢٠٠٠م، و(٣) المنطقة المشتركة في البحر الأحمر بموجب الاتفاقية المبرمة بين المملكة وجمهورية السودان بتاريخ ٢٤ ربيع الثاني ١٣٩٤هـ الموافق ١٦ مايو ١٩٧٤م.

مدة المفاوضات الحصرية: يكون لها المعنى الوارد في الفقرة ٣-٢-ب من الاتفاقية.

عمليات التنقيب: أي نشاط أو عمليات تهدف لاكتشاف أو تحديد أو تقييم المواد الهيدروكربونية في أي جزء من منطقة الامتياز بما في ذلك ما في باطنها، وذلك باستخدام أي أساليب أو تقنيات ذات علاقة تكون متوفرة، مثل الاستطلاع السطحي أو المسح الجيولوجي أو الجيوفيزيائي أو حفر الآبار أو دراسة الاحتياطيات، بالإضافة إلى أي نشاط أو عمليات مساندة لازمة أو ملائمة لتحسين أداء أو نتائج النشاط والعمليات المذكورة.

القوة القاهرة: أي ظرف خارج عن الإرادة وبدون تقصير أو إهمال من جانب الطرف المتأثر بهذا الظرف الذي يحول دون وفائه بأي من التزاماته بموجب الاتفاقية، بما في ذلك دون حصر، القضاء والقدر أو تصرفات الأعداء أو مخاطر الملاحة أو الحرائق أو الأعمال العدائية أو الحرب (المعلنة وغير المعلنة) أو الحصار أو الاضطرابات العمالية أو الشغب أو التمرد أو الاضطرابات المدنية أو قيود الحجر الصحي أو الأوبئة أو العواصف أو الزلازل أو الحوادث. ولا تشمل القوة القاهرة أو تمتد إلى حوادث تؤدي إلى زيادة التكاليف أو أعباء التنفيذ لأي التزام بموجب الاتفاقية ولكنها لا تحول دون تنفيذ ذلك الالتزام.

منطقة تطوير حقل الغاز: يكون لها المعنى الوارد في الفقرة ٦-٤-أ من الاتفاقية.

مشروع تطوير حقل الغاز: يكون له المعنى الوارد في الفقرة ٦-٤-أ من الاتفاقية.

المنطقة المخصصة من الحكومة: يكون لها المعنى الوارد في الفقرة ٥-١ من الاتفاقية.

المواد الهيدروكربونية: مركبات الهيدروجين والكربون في حالتها السائلة أو الغازية، سواء أكانت تقليدية أو غير تقليدية، مثل الزيت الخام والزيت الحبيس والزيت

الصخري والمكثفات والغاز الطبيعي والغاز الصخري وهيدرات الميثان والقطران الطبيعي والقار التي يمكن استخراجها أو استخلاصها من باطن الأرض أو ظاهرها، بالإضافة إلى المواد الأخرى المنتجة مع هذه المواد الهيدروكربونية التي يتم استخراجها أو استخلاصها من باطن الأرض أو ظاهرها.

مقاييس الصناعة العالمية: الممارسات والإجراءات المُستخدَمة بوجه عام في صناعة المواد الهيدروكربونية في مختلف أنحاء العالم من قبل الشركات الحريصة في ظروف وأحوال مشابهة لظروف وأحوال عمليات الشركة في المملكة.

الدولة أو المملكة: المملكة العربية السعودية.

شاغل الأرض: أي شخص – باستثناء الشركة – يملك على أرض تقع ضمن منطقة محجوزة حقاً عينياً أصلياً بسندٍ مستوفٍ للمتطلبات الشرعية والنظامية اكتُسب قبل تاريخ حجز تلك المنطقة.

حقوق الشركة العينية: يكون لها المعنى الوارد في الفقرة ١٣-٢-ح من الاتفاقية.

عمليات الشركة: أي نشاط أو عملية مرتبطة – بأي شكل من الأشكال – بالكشف أو التنقيب أو التقييم أو الحفر أو التطوير أو الاستخراج أو الاستخلاص أو الإنتاج أو المعالجة أو النقل أو التصنيع أو التكرير أو التسويق أو البيع أو الاستيراد أو التصدير للمواد الهيدروكربونية أو مشتقاتها وأي نشاط وعمليات أخرى مرتبطة بها.

الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.

المنتجات: المواد الهيدروكربونية أو مشتقاتها التي يتم استخراجها أو استخلاصها أو تطويرها أو إنتاجها أو معالجتها أو تكريرها أو استهلاكها أو نقلها أو تصنيعها أو تسويقها أو بيعها أو تصديرها أو التصرّف بها بأي شكل من قِبل الشركة أو بالنيابة عنها بموجب الحقوق الممنوحة للشركة في الاتفاقية.

قرار الإنتاج: يكون له المعنى الوارد في نظام المواد الهيدروكربونية.

الطرف المتلقي: يكون له المعنى الوارد في الفقرة ١٧-١ من الاتفاقية.

المناطق المحجوزة: المناطق المحجوزة لعمليات الشركة ضمن منطقة الامتياز وذلك بحسب ما يتم توضيحه في خريطة أو خرائط تُحدَّث من وقت لآخر وتحتفظ بها الحكومة والشركة على النحو المبين في الفقرة ٦-٥-أ من الاتفاقية.

الحقوق العينية المحفوظة: يكون لها المعنى الوارد في الفقرة ٦-٢ من الاتفاقية.

الريع: يكون له المعنى الوارد في الفقرة ٧-١ من الاتفاقية والملحق المرافق لها.

مدة الاتفاقية: يكون لها المعنى الوارد في الفقرة ٣-١ من الاتفاقية.

قواعد الاستخدام والسلامة: يكون لها المعنى الوارد في الفقرة ١١-ب من الاتفاقية.

نقطة انتقال الملكية: تعني أياً من: (أ) رأس البئر أو (ب) نقطة الاستخلاص عند منشأة معالجة منتجات القطران الطبيعي وأحجار أو رمال القار أو غيرها من مشتقات رمال القار ومواد الصخور الأخرى.

١-٢ قواعد التفسير: في الاتفاقية، ما لم يُنص على خلاف ذلك:

أ) تُعد الإشارة إلى أي مستند – بما في ذلك الاتفاقية – إشارة إليه بالإضافة إلى ما قد يطرأ عليه من تعديل أو استبدال أو استكمال من وقت لآخر.

ب) تُعد الإشارة إلى أي نظام أو موافقة حكومية إشارة إلى ذلك النظام أو الموافقة الحكومية عليه بالإضافة إلى ما قد يطرأ عليه من تعديل أو استبدال أو استكمال من وقت لآخر.

ج) أي إشارة لشخص – بأي صفة – تَشمل الإشارة إلى من يخلفه أو المُحال إليه أو من ينوب عنه، وفي حالة الجهة الحكومية تُعدُ الإشارة إليها وإلى أي جهة حكومية تخلفها في مهماتها ومسؤولياتها.

د) تُحسَب جميع التواريخ والمدد والفترات الزمنية المتعلقة بالاتفاقية على أساس التقويم الميلادي، ما لم يُنص على خلاف ذلك.

هـ) أي إشارة إلى مادة أو فقرة أو ملحق محدَّد تعد إشارة إلى تلك المادة أو الفقرة أو الملحق في الاتفاقية، ما لم ينص على خلاف ذلك.

و) تشمل المصطلحات المُعَرَّفة في الاتفاقية بصيغة المفرد ما تشمله صيغة الجمع والعكس، وتشمل الإشارة إلى أي جنس الإشارة إلى الجنس الآخر، وكل ذلك بحسب ما يقتضيه السياق.

ز) الإشارة لمصطلح (تشمل) أو (يشمل) أو (بما في ذلك) تُعد أنها أتبعت بعبارة (دون حصر).

ح) إذا اشترطت الاتفاقية الحصول على موافقة أو قبول أو أي معلومات أخرى من أي طرف، لا يُعدُ ذلك الشرط مُستوفى إلا عندما يتم الحصول على أيٍّ منها كتابياً من قبل الطرف المعني.

ط) تشمل الإشارة لأي مستند الإشارة لكل الملاحق والمرفقات والجداول المرافقة لذلك المُستند.

١-٣ تُعَدَّل الاتفاقية الامتياز الأصلي وتَحِل محله بالكامل اعتباراً من تاريخ النفاذ. ولا يترتب على الاتفاقية أي إبراء أو إعفاء أو إخلاء من أي مسؤولية أو التزام مستحق بموجب الامتياز الأصلي أو ما يتعلق به من قبل تاريخ النفاذ، أو أي تأثير أو إخلال بأي حقوق أو مُستحقات قبل تاريخ النفاذ.

المادة الثانية

منح الحقوق

٢-١ الامتياز: تمنح الحكومة، بمقتضى الاتفاقية، للشركة الحقوق التالية لتمارسها الشركة على مسؤوليتها الخاصة خلال مدة الاتفاقية:

أ) الحق الحصري في الكشف والحفر والتنقيب عن المواد الهيدروكربونية وتقويمها وتطويرها واستخراجها واستخلاصها وإنتاجها في منطقة الامتياز.

ب) الحق غير الحصري في تصنيع وتكرير ومعالجة المنتجات، بالإضافة إلى تسويق ونقل وتصدير هذه المنتجات وبيعها.

ج) الحق الحصري في تسويق وتوزيع المواد الهيدروكربونية والمنتجات البترولية وغاز البترول السائل في المملكة، مع التزام الشركة بتوفير جميع احتياجات السوق المحلية من تلك المنتجات حسب متطلبات الاستهلاك عن طريق الإنتاج المحلي أو الاستيراد وفقاً لما تصدره الحكومة من أنظمة.

د) الحق في بناء وتَمَلُّك وتشغيل المرافق والأصول الضرورية أو المستحسنة لتسيير عمليات الشركة داخل المناطق المحجوزة، وفقاً للتفصيل الوارد في الفقرة ١٣-٢-ب من الاتفاقية.

هـ) حقوق الشركة العينية الواردة في المادة السادسة، والفقرة ١٣-٢-ح من الاتفاقية.

و) الحق في شراء أو استئجار أو استيراد أو الحصول على جميع المواد والمعدات والإمدادات الأخرى اللازمة لعمليات الشركة.

ز) الحق في القيام بأي نشاط آخر يرتبط بما ورد في الفقرات الفرعية (أ، ب، ج، د، هـ، و) من الفقرة ٢-١ من الاتفاقية، مع مراعاة أحكام الاتفاقية والقانون المعمول به.

ح) الحق في الحصول على مساعدة الحكومة في: (١) ضمان الحقوق الممنوحة في الاتفاقية، و(٢) الحصول على التصاريح والتراخيص وغيرها من الموافقات الخاصة وذلك دون إخلال بما جاء في الفقرات الفرعية (أ، ب، ج، د، هـ، و، ز) من الفقرة ٢-١ من الاتفاقية، و(٣) الحصول من الغير على حقوق الدخول والارتفاق والمياه اللازمة لعمليات الشركة.

ويمثل الامتياز وحقوق الشركة المذكورة في الاتفاقية الرخص والتصاريح والموافقات اللازمة أو المطلوبة لقيام الشركة بالعمل في المملكة فيما يتعلق بعمليات الشركة وما يرتبط بها من أوجه نشاط وفقاً للاتفاقية، ومع ذلك يجب على الشركة الحصول على الرخص والتصاريح والموافقات اللازمة التي قد تكون مطلوبة بموجب نظام المواد الهيدروكربونية ونظام إمدادات الغاز وتسعيره، واللوائح الصادرة بموجب هذين النظامين.

٢-٢ ملكية المواد الهيدروكربونية: جميع المواد الهيدروكربونية في المملكة ملكٌ للدولة، وتنتقل ملكية تلك المواد إلى الشركة تلقائياً بمجرد استخراجها أو استخلاصها من قبل الشركة عند نقطة انتقال الملكية.

٢-٣ الثروات الطبيعية الأخرى: ما لم ينص على خلاف ذلك في الاتفاقية، ليس للشركة أي حق في الثروات الطبيعية الموجودة في منطقة الامتياز باستثناء المواد الهيدروكربونية.

٢-٤ الاحتفاظ بحقوق الحكومة: دون إخلال بالحقوق الممنوحة للشركة بموجب الفقرة ٢-١ من الاتفاقية، تظل الحكومة أو من تحدده محتفظة بالحق في الكشف والتنقيب والحفر والتقييم والتطوير وإنتاج الثروات الطبيعية (غير المواد الهيدروكربونية) داخل منطقة الامتياز، ولا تَحُدُ الاتفاقية من حق الحكومة في الدخول في أي اتفاقية أو امتياز أو منح رخصة تمنح الحق في استغلال الثروات الطبيعية (غير المواد الهيدروكربونية)، بشرط أن تُمارَس هذه الحقوق المحفوظة للحكومة أو من تحدده على النحو الذي يراعي الحقوق الممنوحة للشركة بموجب الاتفاقية وبما لا يعيق أو يتعارض مع عمليات الشركة، أو يخل بسلامة أو أمن منشآتها.

٢-٥ قرار الإنتاج: تخضع الحقوق الممنوحة للشركة بموجب الاتفاقية لنظام المواد الهيدروكربونية والقانون المعمول به، بما في ذلك قرار الإنتاج الصادر من الحكومة بموجب سلطتها السيادية.

٢-٦ التصرف في المنتجات: دون إخلال بما جاء في الفقرة ٢-٥ من الاتفاقية، والتزام الشركة بدفع المبالغ المستحقة للحكومة بموجب المادة (السابعة) من الاتفاقية، للشركة الحق في الحصول على كافة المواد الهيدروكربونية ومشتقاتها المستحقة لها بموجب المادة (الثانية) من الاتفاقية، وكذلك حرية تصديرها أو التصرف بها، والاحتفاظ بكل عائدات بيع المنتجات داخل المملكة أو خارجها.

٢-٧ البيانات والعينات: جميع بيانات وعينات التنقيب والإنتاج ملك للدولة وتحتفظ بها الشركة وفقاً لنظام المواد الهيدروكربونية ولوائحه، ويتعين توفير نسخ من البيانات للحكومة عند طلبها، وتسليم جميع البيانات والعينات التي لدى الشركة عند انتهاء أو إنهاء الاتفاقية.

٢-٨ منع البيع: لا يجوز للشركة أن تبيع لأي جهة أي مادة هيدروكربونية أو مشتق منها حصلت عليه بموجب الاتفاقية بما يخالف ما تقرره الحكومة ضرورياً لحماية مصالح الأمن العليا للدولة في وقت الحرب أو في الحالات الطارئة في العلاقات الدولية.

المادة الثالثة

المدة

٣-١ مدة الاتفاقية: تسري الاتفاقية لمدة أربعين (٤٠) سنة من تاريخ النفاذ، ولأي تمديد لها وفقاً للفقرة ٣-٢ (مدة الاتفاقية)، إلا إذا تم إنهاؤها وفقاً لأحكام المادة (الخامسة عشرة) من الاتفاقية.

٣-٢ تمديد مدة الاتفاقية:

أ) تصدر الحكومة قراراً بتمديد الاتفاقية لمدة قدرها عشرون (٢٠) سنة في الحول الثلاثين (٣٠) من تاريخ النفاذ، إلا إذا اتضح للحكومة، من خلال ما تقدمه الشركة وفقاً للاتفاقية، أن الشركة لم تفِ بأيٍ مما يلي:

١. بذل الجهود المعقولة لتعظيم الاحتياطيات واستخلاصها في منطقة الامتياز أخذاً بعين الاعتبار قرارات الإنتاج وأوضاع سوق المواد الهيدروكربونية.

٢. القيام بعملياتها بموجب الاتفاقية على نحو: (١) ذي كفاءة اقتصادية، و(٢) يعزز إنتاجية المكامن على المدى البعيد في منطقة الامتياز، و(٣) يدعم حسن إدارة المواد الهيدروكربونية، في كل الأحوال وفقاً لنظام المواد الهيدروكربونية.

٣. القيام بأوجه نشاطها وعملياتها في المملكة بشكل عام بكفاءة اقتصادية بما يعزز من كفاءة اقتصاد المملكة.

ب) يجوز تعديل الاتفاقية وتمديدها أربعين (٤٠) سنة إضافية بعد مضي ستين (٦٠) سنة من تاريخ النفاذ إذا قامت الشركة بإشعار الحكومة برغبتها في التمديد، في أي وقت من بداية السنة الخمسين (٥٠) حتى نهاية السنة الثالثة والخمسين (٥٣) من تاريخ النفاذ (مدة إشعار التمديد)، على أن يتم التفاوض بين الحكومة والشركة بشكل حصري لمدة سنتين (٢) اعتباراً من نهاية مدة إشعار التمديد (ويمكن تمديد أو تقليص هذه المدة باتفاق الطرفين ويشار لها بـ "مدة المفاوضات الحصرية") للوصول إلى اتفاق على شروط وأحكام تعديل وتمديد الاتفاقية.

ج) إذا لم تتوصل الحكومة والشركة إلى اتفاق على شروط وأحكام تعديل وتمديد الاتفاقية خلال مدة المفاوضات الحصرية، ورأت الحكومة التفاوض مع أي طرف ثالث لإبرام اتفاقية بخصوص أي نشاط أو عمليات متعلقة بالمواد الهيدروكربونية في منطقة الامتياز، يكون للشركة حق الأولوية في الدخول في اتفاقية مع الحكومة وذلك بنفس الشروط والأحكام التي يتم الاتفاق عليها بين الحكومة وذلك الطرف الثالث؛ بشرط أن تُشعِر الشركةُ الحكومةَ برغبتها في ممارسة حق الأولوية خلال مائة وعشرين (١٢٠) يوماً من تاريخ استلام الشركة إخطاراً كتابياً من الحكومة يشتمل على كامل مشروع الاتفاقية مع أي طرف ثالث فيما يخص أوجه النشاط والعمليات الهيدروكربونية في منطقة الامتياز.

المادة الرابعة

إدارة عمليات الشركة

٤-١ إدارة ومقاييس عمليات الشركة: تدير الشركة جميع عملياتها ونشاطها في منطقة الامتياز وفقاً للاتفاقية والقانون المعمول به.

٤-٢ الكفاءة ومواصلة العمل: تدير الشركة عملياتها بكفاءة لتحقيق التوازن الاقتصادي الأمثل بين خفض تكاليف الإنتاج ورفع معدلات الاستخلاص للمواد الهيدروكربونية وتواصل الشركة عمليات الكشف والتنقيب عن المواد الهيدروكربونية وفقاً للقانون المعمول به.

٤-٣ منع الأضرار: يجب على الشركة – وفقاً للقانون المعمول به والاتفاقية ومقاييس الصناعة العالمية – أن تتخذ الاحتياطات المعقولة للحد من أي ضرر بالتكوينات الحاملة للمياه وللمواد الهيدروكربونية التي قد تصادفها سواء أكان ذلك أثناء العمليات أو عند هجر أي بئر، وعليها أن تتخذ كذلك كل الاحتياطات المعقولة ضد الحريق وضد هدر المواد الهيدروكربونية والمياه، وإخطار الحكومة بأقصى سرعة ممكنة عن أي ضرر – يستلزم التدخل – يصيب الحقول أو المنشآت، وعليها أن تتخذ كل الإجراءات الضرورية لإيقاف مثل هذا الضرر.

٤-٤ عقود الشركة: يجب أن تكون جميع عقود الشركة مع أي جهة حكومية وأي ترتيب لتأمين المواد الهيدروكربونية أو الخدمات أو غيرها على أساس تجاري.

المادة الخامسة

المنطقة المخصصة من الحكومة

٥-١ يحق للحكومة تخصيص أي منطقة من منطقة الامتياز كمنطقة مخصصة لأغراض تحددها، على نحو المناطق السياحية والمنتزهات الوطنية والمناطق الصناعية ومناطق التخطيط العمراني ومناطق الرخص التعدينية، وبما لا يعيق عمليات الشركة.

وتُعد منطقة (مخصصة من الحكومة): المناطق الواقعة خارج المناطق المحجوزة للشركة من أراضٍ تقوم عليها مدن، أو شوارع، أو مطارات، أو موانئ، أو سكك حديدية، أو طرق عامة، أو وسائل النقل والاتصالات العامة، ومشاريع المياه، والمرافق العامة، والمنشآت العسكرية، والمدن الاقتصادية والصناعية، والمشاريع الزراعية والمناطق المحمية، والأماكن المخصصة للعبادة، والمناطق التاريخية والأثرية.

٥-٢ إذا أظهرت الدراسات التي تجريها الشركة إمكانية وجود مواد هيدروكربونية تحت سطح أي من هذه المناطق المخصصة من الحكومة، يجوز للحكومة عندئذ السماح للشركة بإجراء عملياتها وفق ما يتم الاتفاق عليه مع الشركة.

المادة السادسة

الاكتشافات والمناطق المحجوزة

٦-١ الاكتشافات والمناطق المحجوزة:

أ) يتعين على الشركة، وفقاً للقانون المعمول به، إبلاغ الحكومة كتابياً عن أي اكتشاف جديد في منطقة الامتياز.

ب) إذا رغبت الشركة في أي وقت خلال مدة الاتفاقية بحجز أي جزء من منطقة الامتياز للقيام بعملياتها، بما في ذلك ودون حصر، تطوير أو استغلال أحد مناطق الاكتشاف الواقعة في هذا الجزء، فعلى الشركة تقديم طلب كتابي للحكومة يتضمن التالي: (١) موقع هذه المنطقة المحددة وفقاً للفقرة ٦-٥ من الاتفاقية، و(٢) الاستخدام المُستَهدَف من قبل الشركة لهذه المنطقة. وتتخذ الحكومة عند استلامها لهذا الطلب ما تراه مناسباً في شأنه.

ج) إذا كانت المنطقة التي ترغب الشركة في حجزها من المناطق المخصصة من الحكومة، تتعاون الحكومة عندئذ معها للسماح باستخدام تلك المنطقة في إنتاج المواد الهيدروكربونية التي تم اكتشافها فيها وأداء عمليات الشركة فيها، ويجوز للشركة استخدام تلك المنطقة مع الأخذ بعين الاعتبار الحد من التأثير على الاستخدام المقصود من تلك المنطقة. ولا تصدر الحكومة صكوكاً أو رخصاً أو ما شابهها على أي أرض تقع في المناطق المحجوزة.

د) تعوض الشركة شاغل الأرض في المنطقة المحجوزة كما هو موضح في الفقرة ١٣-٢-ج من الاتفاقية، على أن تكون الحقوق العينية لأي شخص صحيحة وقابلة للتنفيذ في مواجهة الشركة ولا تسري ولا تفرض على الشركة أي التزامات بموجب الفقرة ١٣-٢-ج من الاتفاقية إذا لم يكن ذلك الشخص شاغلاً للأرض. دون إخلال بما سبق، لا تدفع الشركة للحكومة التعويض فيما يخص حقوق الشركة العينية بموجب الاتفاقية.

هـ) دون إخلال بقواعد الاستخدام والسلامة أو بالحقوق الممنوحة للشركة بموجب الاتفاقية بما في ذلك حقوق الشركة العينية، على الشركة ألا تُعرقل استخدام شاغل للأرض لأرضه أو دخوله إليها داخل المناطق المحجوزة، بشرط ألاّ يعيق هذا الدخول أو الاستخدام للمناطق المحجوزة عمليات الشركة وإلاّ استحق التعويض وفق الفقرة ١٣-٢-ج من الاتفاقية.

و) تتدخل الحكومة لحماية حقوق الشركة بموجب الاتفاقية في حال وجود أي حقوق أخرى قائمة في المناطق المحجوزة ستؤدي إلى عرقلة أو تعطيل عمليات الشركة، بما في ذلك حماية المناطق المحجوزة وتنفيذ حقوق الشركة العينية والمتعلقة بهذه المناطق.

٦-٢ فك الحجز عن المناطق المحجوزة:

للشركة فك الحجز طوعاً عن أجزاء من المناطق المحجوزة وذلك بتقديم إخطار كتابي إلى الحكومة يوضح هذه الأجزاء وفقاً للفقرة ٦-٥ من الاتفاقية ويحدد في الإخطار - بشكل معقول - تفاصيل حقوق الارتفاق، وقواعد الاستخدام والسلامة الأخرى التي ترغب الشركة الاحتفاظ بها وإبقائها على جميع المناطق المحجوزة التي يتم فك الحجز عنها أو جزء منها بما يتفق مع حقوق الشركة العينية، ويشار إلى حقوق الارتفاق تلك وحقوق الشركة العينية على العقار وشروط الاستعمال الأخرى بـ (الحقوق العينية المحفوظة). وتعتبر الحقوق العينية المحفوظة لأغراض الاتفاقية حقوقاً عينية سارية ومتعلقة بالأرض المثقلة بهذه الحقوق لمصلحة الشركة والجهة المنتسبة التي قد يكون لها حقوق عينية على تلك المنطقة التي فُكَّ الحجز عنها. ويمكن تسجيل الحقوق العينية المحفوظة بناءً على طلب الشركة في أي صك صادر أو يصدر مستقبلاً، في السجل العقاري أو في أي أداة مماثلة متعلقة بتلك الأرض وتكون تلك الحقوق قابلة للتنفيذ من قبل الشركة ضد أي حامل لأي حقوق عينية متعلقة بتلك الأرض. وتعمل الحكومة على فرض وحماية قواعد الاستخدام والسلامة والحقوق العينية المحفوظة والقائمة على الأجزاء التي تم فك الحجز عنها من المناطق المحجوزة، بما في ذلك أي شروط استعمال أو قواعد سلامة تحددها وتشير إليها الشركة في إخطارها الكتابي بفك الحجز عن تلك الأجزاء، وفقاً للفقرة ٦-١-و من الاتفاقية. وما لم يتم النص صراحة على غير ذلك، تبقى أجزاء المناطق المحجوزة التي تم فك الحجز عنها جزءاً من منطقة الامتياز وتخضع لأحكام الاتفاقية، بما في ذلك الفقرة ٦-١-ب منها، والأحكام ذات الصلة في الفقرة ١٣-٢ من الاتفاقية، وذلك دون الحاجة لأي إخطار مكتوب أو أي إجراء آخر.

٦-٣ التخلي عن أجزاء من منطقة الامتياز:

على الشركة أن تتخلى عن أي جزء من منطقة الامتياز تُثبت الدراسات التي تجريها عدم توفر موارد هيدروكربونية فيه، وكذلك الذي لا ترى الشركة جدوى إجراء عمليات التنقيب فيه خلال مدة الاتفاقية.

٦-٤ التخلي عن منطقة تطوير حقل الغاز:

أ) يحق للحكومة في أي وقت توجيه الشركة بموجب إشعار كتابي بتقييم إمكانية تطوير حقول محددة للغاز غير المصاحب تقع في منطقة الامتياز (ويطلق على كل منها "مشروع تطوير حقل الغاز"). ويوضح هذا الإشعار موقع ذلك الحقل (ويشار لذلك الموقع بـ"منطقة تطوير حقل الغاز").

ب) بعد استلام الإشعار بموجب الفقرة ٦-٤-أ من الاتفاقية، يتوجب على الشركة: (١) أن تبدأ بتقييم منطقة تطوير حقل الغاز، بما في ذلك، بحسب ما هو مناسب، القيام بأوجه عمليات التنقيب، و(٢) تحديد ما إذا كانت كميات الغاز الطبيعي المتوقع إنتاجها من مشروع تطوير حقل الغاز ضرورية لتلبية الطلب في السوق المحلية. وفي حال ارتأت الشركة القيام بتطوير أي من تلك الحقول، فيجب عليها إعداد خطة للتطوير تتضمن نطاق التطوير والضوابط الاقتصادية المقترحة لهذا المشروع وتقديمها للمراجعة من قبل الحكومة.

ج) إذا لم ترغب الشركة في تنفيذ مشروع تطوير حقل الغاز غير المصاحب المكتشف كما هو محدد من قبل الحكومة، أو في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والشركة على خطة التطوير المتعلقة بمشروع تطوير حقل الغاز خلال فترة لا تتجاوز خمس (٥) سنوات أو أي فترة أطول يتم تحديدها من قبل الحكومة، من تاريخ الإشعار الذي تقدمه الحكومة بموجب الفقرة ٦-٤-أ من الاتفاقية، تقوم الشركة بالتخلي عن ذلك الحقل - إذا كان مستقلاً - والمناطق المتصلة به بشكل معقول (كما تبينه الخرائط التي تقدمها الشركة إلى الحكومة وفقاً للفقرة ٦-٥-أ من الاتفاقية) والتي تقع ضمن منطقة تطوير حقل الغاز، بشرط ألا يستوجب ذلك قيام الشركة بالتخلي عن أي جزء من منطقة تطوير حقل الغاز في أي من الحالات التالية: (١) إذا لم تكن كميات الغاز الطبيعي من مشروع تطوير حقل الغاز، بناء على تقديرات الحكومة، ضرورية لتلبية الطلب على الغاز الطبيعي في السوق المحلية، أو (٢) إذا كانت منطقة تطوير حقل الغاز تقع ضمن منطقة عمليات الشركة، أو (٣) إذا كان من شأن مشروع تطوير حقل الغاز أن يعيق أو يؤثر أو يتداخل مع عمليات الشركة أو تطوير حقول أو مكامن الزيت والمكثفات.

٦-٥ أنماط المناطق التي يتم حجزها أو فك الحجز أو التخلي عنها:

أ) لا يَلزم أن تكون المناطق التي يتم حجزها للشركة أو فك الحجز أو التخلي عنها من قبل الشركة متجاورة. وتحدد هذه المناطق باستخدام إحداثيات خطوط الطول والعرض، ويتعين إيضاح هذه المناطق في خريطة أو خرائط تُقدمها الشركة إلى الحكومة عند أي طلب حجز أو فك للحجز أو التخلي.

ب) ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع الحكومة، يتم تحديد المناطق التي تحجزها الشركة كمناطق محجوزة - إذا كان ذلك عملياً - من خلال أشكال رباعية، على أن تكون تلك المناطق في شكل ومساحة تُوافِق عليهما الحكومة.

٦-٦ فك الحجز: يجب على الشركة إذا انتفت حاجتها لاستمرار حجز أي منطقة محجوزة أو جزء منها، أن تقوم عندئذ بإخطار الحكومة بفك الحجز.

٦-٧ الإجراءات عند فك الحجز: ما لم تُوجِه الحكومة بخلاف ذلك، يجب على الشركة عند فك الحجز عن أي جزء من المناطق المحجوزة بموجب الفقرة ٦-٢ من الاتفاقية، أن تقوم - وفق القانون المعمول به - بسد جميع الآبار غير القادرة على الإنتاج التجاري وهجرها وأن تزيل من المنطقة التي تم فك الحجز عنها جميع المرافق والمعدات وغيرها من الأصول غير اللازمة لاستمرار التنقيب أو التطوير أو الاستغلال في تلك المنطقة وإعادة المنطقة إلى أقرب حد ممكن لما كانت عليه قبل بداية العمليات وفقاً للقانون المعمول به ولمقاييس الصناعة العالمية.

المادة السابعة

الريع والضرائب

٧-١ الريع:

أ) تدفع الشركة للحكومة ريعاً لا يقل عن عشرين في المائة (٢٠٪) على جميع إنتاجها من الزيت الخام والمكثفات بما في ذلك ما تستخدمه الشركة في عملياتها ويتم تحديد الريع والمستحقات الأخرى وفقًا لما هو وارد في الملحق المرافق للاتفاقية.

ب) تدفع الشركة للحكومة ريعاً قدره اثنا عشر ونصف في المائة (١٢,٥٪) على جميع إنتاجها من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز، مالم يحدد الملحق المرافق للاتفاقية خلاف ذلك، ولا تدفع الشركة ريعاً على ما تستخدمه في عمليات الإنتاج والتنقيب وما يرتبط بها من معامل وخطوط نقل الزيت الخام والغاز ومرافق التخزين والتصدير.

ج) يحدد الملحق المرافق للاتفاقية آلية حساب الريع المستحق.

د) يحق للحكومة في سبيل زيادة إنتاج الغاز لسد حاجة المملكة، إعفاء الشركة جزئياً أو كلياً من الريع على الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات، للمدة التي تحددها لأي حقل تستدعي اقتصاديات تطويره ذلك.

هـ) يكون للحكومة الخيار في أخذ الريع كله أو بعضه عيناً من المواد الهيدروكربونية المُنتَجة، وتتفق الحكومة والشركة على ذلك بما فيها الإجراءات والضوابط الخاصة بتسليم الحكومة الريع عيناً.

٧-٢ الضرائب: تخضع الشركة لنظام ضريبة الدخل، وتكون ضريبة الدخل مستحقة الدفع شهرياً، ويتفق الطرفان على مواعيد سدادها.

٧-٣ طريقة الدفع: تدفع الشركة إلى الحكومة المبالغ المستحقة بموجب الاتفاقية في تاريخ استحقاقها بالدولار الأمريكي ولدى البنك الذي تحدده الحكومة كتابة ودون حاجة لأي مطالبة مسبقة بالدفع.

٧-٤ غرامة تأخير الدفع: أي مبلغ مستحق الدفع للحكومة بموجب الاتفاقية (عدا المبالغ المستحقة بموجب نظام ضريبة الدخل) ولم يدفع حين استحقاقه رغم تكرار المطالبة به وعدم وجود ضمان يستوفى منه هذا المبلغ، تُفرض عليها غرامة تأخير من تاريخ استحقاق المبلغ إلى تاريخ دفعه بواقع واحد بالمائة (١٪) فوق سعر الاقتراض اليومي بالدولار الأمريكي المعروض بين البنوك في لندن (ليبور) اعتباراً من أول يوم عمل لتلك البنوك في الشهر الذي كان فيه الدفع مستحقا، وفي حال تعذّر وجود مرجع ليبور فيتم الأخذ بآخر تسعيرة ليبور تم عرضها أو أي تسعيرة أخرى تتفق الحكومة والشركة عليها. وتُدفع جميع غرامات تأخير الدفع المستحقة بموجب الاتفاقية بكامل مبلغها المستحق خالية وصافية من أي ضريبة أو رسم.

٧-٥ المقاصة: تكون آلية المقاصة بين مستحقات الشركة على الحكومة وما على الشركة من مستحقات للحكومة وفقاً للقانون المعمول به.

المادة الثامنة

المحافظة على الآثار

٨-١ يجب على الشركة أن تأخذ جميع الإجراءات المعقولة للمحافظة على ما قد يوجد في منطقة عملياتها من مواقع أثرية، سواء أكانت بناء أم نقشاً أم رسماً أم غير ذلك من الآثار، وإذا عثرت الشركة على آثار أثناء القيام بعملياتها فعليها توفير الحماية للآثار وإبلاغ الحكومة وفقاً للقانون المعمول به.

المادة التاسعة

الدفاتر والسجلات والتفتيش

٩-١ مسك الدفاتر والسجلات: على الشركة أن تمسك وتحتفظ - في أي من مكاتبها داخل المملكة - بجميع الدفاتر والسجلات التشغيلية والمالية والضريبية وغيرها من الدفاتر والسجلات لكل فترة زمنية وفق ما يتطلبه القانون المعمول به وذلك فيما يتعلق بعمليات الشركة داخل المملكة. ويتعين إعداد الدفاتر والسجلات المالية للشركة وفقاً للمعايير العالمية لإعداد التقارير المالية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أو كما تحدده الحكومة من وقت لآخر.

وتقوم مؤسسة محاسبية معترف بها دولياً ومقبولة للحكومة بتدقيق البيانات المالية للشركة، وتقدم الشركة هذه البيانات للحكومة حال توافرها، وعلى ألا يتجاوز ذلك تسعين (٩٠) يوماً بعد انتهاء كل سنة مالية وبما يتماشى مع القانون المعمول به، ويجب أن تُقدَّم البيانات المالية للحكومة بما يتوافق مع الفقرة ٢١-٤-ب من الاتفاقية.

٩-٢ المراجعة من قبل الحكومة:

أ) يكون للحكومة ووكلائها وممثليها المعتمدين، وفق القانون المعمول به وأحكام الاتفاقية، الحق في مراجعة ومعاينة وتدقيق جميع سجلات الشركة الفنية والتشغيلية بما في ذلك التكاليف التشغيلية والرأسمالية والدراسات المتعلقة بها، وكذلك السجلات المالية والضريبية وسجلات الشركة الأخرى، بما في ذلك الحق في فحص أنظمة المعايرة والقياس والوزن للمواد الهيدروكربونية التي يتم القيام بها بموجب الاتفاقية، وفحص واختبار الأجهزة المستخدمة في مثل هذه الأعمال، والقياس الجاف للمواد الهيدروكربونية المستخرجة. ويحق للحكومة ووكلائها وممثليها المعتمدين الاطلاع خلال الأوقات الملائمة على جميع سجلات الشركة الفنية والتشغيلية والمالية والضريبية، بما في ذلك جميع السجلات المتعلقة باستخراج وتخزين وبيع واستخدام المواد الهيدروكربونية ومشتقاتها والسجلات المتعلقة بحساب الريع. كما يجب على الشركة الاحتفاظ - في أي من مكاتبها داخل المملكة - بتلك السجلات بصيغة ورقية أو إلكترونية أو بأي صيغة أخرى توافق عليها الحكومة.

ب) تقدم الشركة المساعدة الممكنة والمعقولة للحكومة ووكلائها وممثليها المعتمدين الذين يقومون بالتفتيش وفحص سجلات الشركة ومراجعتها وتدقيقها، وعليها أن تتيح لهم الاطلاع على ما يطلبونه من معلومات وبيانات وسجلات.

٩-٣ مسك الحسابات: يتم مسك حسابات الشركة بالدولار الأمريكي، وهي العملة التي تحكم الحسابات لأغراض الاتفاقية.

المادة العاشرة

الموارد البشرية

١٠-١: أ) على الشركة أن توظف مواطنين في جميع الوظائف ممن تتوافر لديهم المؤهلات والمعرفة والخبرة اللازمة لها. وتلتزم الشركة بتطبيق برامج مُتميزة لتوظيف وتدريب الموارد البشرية بهدف توظيف أكبر عدد ممكن من المواطنين.

ب) على الرغم مما سبق، يجوز للشركة توظيف المؤهلين من غير المواطنين في الوظائف التي يحملون المؤهلات اللازمة لشغلها وقدرتها على التنافس والابتكار في حال تَعَذّر شغل تلك الوظائف بمواطنين يحملون المؤهلات والخبرات نفسها.

ج) على الشركة أن تقدم إلى الحكومة بناء على طلب منها، تقريراً خطياً يوضح بتفاصيل معقولة ما يأتي: (١) عدد المواطنين الذين تزمع الشركة توظيفهم خلال السنة المالية ونسبتهم المئوية، (٢) والحوافز والإجراءات المطبقة أو التي ستطبقها الشركة لزيادة عدد المواطنين العاملين فيها ونسبتهم المئوية في الشركة لاستيفاء نسبة التوطين المنصوص عليها في القانون المعمول به.

د) على الشركة أن تعد وتنفذ برنامجاً لتدريب المواطنين العاملين لديها على نواحي الصناعة الهيدروكربونية وغيرها من التخصصات الأخرى ذات العلاقة لتحقيق أهداف الشركة.

هـ) دون إخلال بأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، تؤمن الشركة الرعاية والعناية الطبية لجميع العاملين لديها ولأفراد أسرهم المستحقين وفقاً لمقاييس عالية وأن تكون مستوفية لجميع متطلبات القانون المعمول به.

المادة الحادية عشرة

الدخول وعدم التدخل

أ) للحكومة الحق، بواسطة ممثليها المعتمدين، في التفتيش على عمليات الشركة المتعلقة بالكشف والتنقيب والاستغلال والتصنيع والتكرير والنقل والتسويق.

ب) يحق لممثلي الحكومة المعتمدين دخول المنشآت والمرافق المُستخدَمة في عمليات الشركة داخل المناطق المحجوزة لغرض التفتيش وذلك بالتنسيق مع الشركة ومراعاة: (١) قواعد الاستخدام والسلامة في الشركة والتعليمات التي تصدرها الهيئة العليا للأمن الصناعي في وزارة الداخلية، و(٢) غيرها من القواعد الأخرى المعمول بها والتي تتعلق - ضمن أمور أخرى - بأمن وسلامة خطوط الأنابيب والممرات ومناطق السلامة المخصصة لكبريتيد الهيدروجين ومناطق الإخلاء وبأمن وسلامة الممتلكات ذات العلاقة، (يشار لـ (١) و (٢) معاً بـ "قواعد الاستخدام والسلامة"). ويكون ذلك الدخول لتلك المنشآت والمرافق المُستخدَمة في عمليات الشركة بما لا يعيق عمليات الشركة أو يتعارض معها.

المادة الثانية عشرة

التأمين

أ) على الشركة توفير تغطية تأمينية على النحو الذي تراه مناسباً لأصولها وموجوداتها تفي بمتطلبات مقاييس الصناعة العالمية والقانون المعمول به.

ب) يحق للشركة تعيين شركات تأمين من الجهات المنتسبة لها سواءً كشركات تأمين رئيسية أو إضافية أو كشركات إعادة تأمين أو من كلا النوعين، أو أن تؤمِّن على نفسها ذاتياً.

المادة الثالثة عشرة

بعض التزامات وحقوق الطرفين

١٣-١ بعض التزامات الشركة: مع مراعاة أحكام وشروط الاتفاقية، على الشركة خلال مدة الاتفاقية تنفيذ ما يلي:

أ) أن تَشتري أو تَستأجر أو تَعمل على الحصول بأي طريقة أخرى على جميع المَواد والمُعدات واللوازم المطلوبة، وتؤمن جميع المساعدات الفنية وجميع الأموال اللازمة لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية.

ب) أن تُنفذ كامل التزاماتها الواردة في الاتفاقية بما يتفق مع القانون المعمول به والاتفاقية، ومقاييس الصناعة العالمية.

ج) أن تُحافظ على الممتلكات والمعدات المستخدمة في عمليات الشركة بحالة تشغيلية جيدة، مع استثناء آثار الاستعمال العادي، وبما يتفق مع القانون المعمول به والاتفاقية ومقاييس الصناعة العالمية.

د) ودون إخلال بالفقرة ٤-٢ من الاتفاقية، أن تقوم بالتنسيق مع الحكومة لمراعاة الحقوق الممنوحة للغير بموجب رخصة من قبل الحكومة.

١٣-٢ بعض حقوق الشركة: مع مراعاة أحكام وشروط الاتفاقية، تتمتع الشركة - دون حصر - خلال مدة الاتفاقية بالحَقّ في:

أ) القيام بجميع الأعمال اللازمة أو المطلوبة للوفاء بالتزاماتها وفقاً للقانون المعمول به والاتفاقية.

ب) إنشاء واستخدام جميع الوسائل والمرافق التي تعتبرها الشركة ضرورية أو مستحسنة لممارستها لحقوقها الممنوحة بموجب الاتفاقية، وذلك من أجل تنفيذ عمليات الشركة. ويشمل ذلك بناء واستخدام الطرق والمخيمات والمباني والمنشآت وجميع نُظم الاتصالات؛ وتثبيت وتشغيل الآلات والمعدات والمرافق المتعلقة بأعمال الحفر أو المتعلقة بوسائل نقل وتخزين ومعالجة وتصنيع وتصدير المواد الهيدروكربونية أو مشتقاتها، وإقامة أماكن العمل أو سكن عاملي الشركة أو عوائلهم؛ وبِناء الخزانات والصهاريج والأوعية واستخدامها؛ وبِناء خطوط الأنابيب والمرافئ والأرصفة وخطوط التحميل البحرية وسائر الموانئ ومرافقها البحرية وتشغيلها؛ واستخدام جميع الوسائل لنقل الأفراد أو المعدات أو المواد الهيدروكربونية أو مشتقاتها؛ واستخدام وتشغيل جميع سبل النقل الجوي بما في ذلك امتلاك واستخدام الطائرات والمروحيات وإنشاء وتشغيل المطارات والمهابط وغيرها من المرافق المتعلقة بالنقل الجوي اللازمة لعملياتها.

ج) الحصول على أي أرض تقع ضمن المناطق المحجوزة من شاغل الأرض وذلك متى ما ارتأت الشركة ضرورة استخدام تلك الأرض فيما يتعلق بعمليات الشركة أو حرمان شاغل الأرض من استخدامها، على أن تدفع الشركة لشاغل الأرض تعويضاً مناسباً وعادلاً يتناسب مع الاستخدام المعتاد للأرض مقابل حرمانه من الانتفاع بتلك الأرض وذلك وفقاً للفقرة ٦-١-د من الاتفاقية والقانون المعمول به.

د) تطوير ونقل واستخدام المياه في المناطق المحجوزة سواء أكانت مياه سطحية أو في باطن الأرض أو غير ذلك من مصادر المياه في المناطق المحجوزة اللازمة لعمليات الشركة، بشرط ألاّ يعيق ذلك الاحتياجات البشرية الأساسية أو يتسبب في نقص أو حرمان أي أراضٍ أو منازل أو أماكن سقيا الحيوانات أو الري من إمداد كميات معقولة من الماء من وقت إلى آخر.

هـ) الحصول على الموارد الطبيعية الأخرى المملوكة للحكومة داخل المناطق المحجوزة واستخدامها متى ما كان ذلك ضرورياً لعمليات الشركة من التربة السطحية والخشب والحجر والجير والجبس والمواد المماثلة وغيرها بكميات محدودة وفق ما هو متبع في مثل هذه العمليات وإلاّ وجب عليها طلب الموافقة اللازمة وفق القانون المعمول به.

و) التعاقد مع المقاولين من الباطن لتوفير الخدمات والمعدات المتخصصة، وفقاً لأحكام الاتفاقية. وتظل الشركة مسؤولة عن جميع الالتزامات المترتبة على الاتفاقية بصرف النظر عن أي تعاقد من الباطن تقوم به الشركة.

ز) استصلاح الأراضي وإنشاء الجزر الاصطناعية في المناطق المحجوزة لاستخدامها بشكل حصري في عمليات الشركة، شريطة الحصول على موافقة الحكومة مسبقاً، على أن تظل هذه الأراضي المستصلحة والجزر المنشأة ملكاً للحكومة في جميع الأوقات.

ح) حقوق استعمال الأراضي وحقوق الارتفاق والمرور والمياه وغيرها من الحقوق الملائمة والمتعلقة بأي جزء من منطقة الامتياز خارج المناطق المحجوزة: (١) فيما يتعلق بعمليات الشركة، و(٢) لنقل المنتجات؛ وحرية الوصول والاستخدام لأي جزء من المناطق المحجوزة لأغراض عمليات الشركة التي تقوم بها الشركة أو تنوي القيام بها في ذلك الجزء من المناطق المحجوزة (ويُشار لتلك الحقوق وغيرها من الحقوق العينية والحقوق العينية المحفوظة والأوامر والقرارات الحكومية المتعلقة بتلك الحقوق التي اكتسبتها الشركة قبل تاريخ النفاذ والحقوق الممنوحة للشركة بموجب المادة السادسة من الاتفاقية، بـ"حقوق الشركة العينية") وذلك حتى إنهاء الاتفاقية، وذلك دون إخلال بحقوق الشركة العينية الممنوحة لها من الحكومة قبل تاريخ النفاذ.

ط) يكون للشركة استعمال حقوق الشركة العينية لأغراض عمليات الشركة فقط، ولا يجوز لها استعمال تلك الحقوق لأي غرض آخر أو التنازل عنها لأي شخص آخر باستثناء الجهة المنتسبة لها، أو التصرف فيها بأي شكل آخر دون الحصول على الموافقة المسبقة من الحكومة.

ي) لا تعني ممارسة الشركة لأي من حقوق الشركة العينية - بأي حال من الأحوال - تنازل الحكومة عن ملكية العقار المعني، كما لا تعني ممارسة الشركة لتلك الحقوق حرمان الحكومة من ممارسة حقوقها بما لا يعيق أو يتعارض مع عمليات الشركة.

ك) تقدم الحكومة المساعدة للشركة بناءً على طلب كتابي منها لتأمين أو حماية أو إنفاذ حقوق الشركة العينية والمياه، وذلك لتسهيل أداء عملياتها بصورة منتظمة بموجب الاتفاقية، بما في ذلك حصول الشركة على الحقوق اللازمة لعمليات التنقيب في أي أرض داخل منطقة الامتياز، على أن تعوض الشركة وفقاً للقانون المعمول به أي شخص مالك لتلك الأرض بسندٍ مستوفٍ للمتطلبات الشرعية والنظامية سابق لبدء إجراءات عمليات التنقيب.

١٣-٣ بعض التزامات الحكومة: مع مراعاة أحكام وشروط الاتفاقية، تقدم الحكومة للشركة - خلال مدة الاتفاقية - ما يلي:

أ) المساعدة المعقولة فيما يتعلق بأداء الشركة لعملياتها.

ب) المساعدة المعقولة للحصول على أي حقوق بناءً على طلب الشركة وفي حدود ما يسمح به القانون المعمول به والاتفاقية، ويشمل ذلك حق الحكومة في نزع الملكية وفق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.

ج) في جميع الحالات التي تستوجب موافقة الحكومة بموجب الاتفاقية، تقوم الحكومة بالتصرف في حينه ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار الحقائق والظروف وكذلك متطلبات الحكومة في ذلك الوقت.

١٣-٤ بعض حقوق الحكومة:

أ) أن توفر الشركة للمسؤولين الحكوميين المعتمدين أثناء أدائهم لواجباتهم المتعلقة بعمليات الشركة بموجب الاتفاقية وسائل النقل الخاصة بها في حال عدم توافر وسائل نقل تجارية، وأن توفر لهم في مناطق عملياتها النائية المكاتب والمساكن المناسبة والوجبات الغذائية والمرافق الطبيّة والترفيهية أسوةً بعامليها.

ب) يحق للحكومة عند حدوث طارئ وطني ناشئ عن الحرب أو التهديد بالحرب أو التمرد أو العجز الحاد في المواد الهيدروكربونية، أن تأخذ المواد الهيدروكربونية وأن تستخدم الحقول والمرافق الموجودة في منطقة الامتياز خلال أي من حالات الطوارئ هذه، وأن تطالب الشركة بزيادة المنتجات من عمليات الشركة في حالة عجزها عن تلبية احتياجات الحكومة من إنتاجها في ذلك الوقت، على أن تعوِّضَ الحكومةُ الشركةَ عن القيمة العادلة للمواد الهيدروكربونية واستخدام الممتلكات.

١٣-٥ المنافسة: لا يسري نظام المنافسة على عمليات الشركة ذات الصلة بالاتفاقية.

١٣-٦ رسوم الاستيراد والتصدير: لا تدفع الشركة ولا تكون مسؤولة عن أي رسوم جمركية أو عوائد جمركية أو غيرها من ضرائب الاستيراد المباشرة أو غير المباشرة أو أي رسوم مشابهة أو أي رسوم تصدير، على المواد الهيدروكربونية.

المادة الرابعة عشرة

القوة القاهرة

١٤-١ تأخير التنفيذ: تمدد مدة أداء الالتزامات المتأثرة بالقوة القاهرة وأداء جميع الحقوق والالتزامات الأخرى (فيما عدا أي التزام يقضي بدفع أموال مستحقة وواجبة الدفع) لمدة تعادل مدة القوة القاهرة إذا ما تسببت القوة القاهرة في تأخير عمليات الشركة أو تقليصها أو منعها.

١٤-٢ الإشعار: يتعين على الطرف الذي أثرت القوة القاهرة على قدرته بالوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاقية (الطرف المتأثر) أن يُشعِر الطرف الآخر بذلك كتابةً، مبيناً سبب القوة القاهرة والمدة التقديرية التي يُحتَمل أن تتأخر أو تتقلّص أو تُمنَع فيها عمليات الشركة. ويتعين على الطرفين اتخاذ جميع الإجراءات التي تقع - بصورة معقولة - في حدود قدرتهما لإزالة هذا السبب.

١٤-٣ الإعفاء من الأداء: لا يحق للطرف غير المتأثر بالقوة القاهرة منازعة الطرف المتأثر ومطالبته نتيجة عجز أو تقصير الطرف المتأثر عن تنفيذ أو أداء أي من الشروط أو الأحكام الواردة في الاتفاقية (ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة في الاتفاقية)، إذا كان هذا العجز أو التقصير ناشئاً عن قوة قاهرة.

المادة الخامسة عشرة

الإنهاء

١٥-١ الإخلال؛ إنهاء الاتفاقية:

أ) باستثناء الحالات الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من الاتفاقية، تكون الشركة في حالة إخلال بموجب الاتفاقية (ويشكل تحقق أي من الحالات الواردة أدناه إخلالاً من قبل الشركة يشار لكل منها بـ "الإخلال") في حال استمرار الشركة بعدم الوفاء بالتزاماتها الجوهرية الواردة في الاتفاقية أو عجزت عن سداد أي مبلغ جوهري مستحق وغير متنازع فيه للحكومة وإذا استمر ذلك الإخلال ولم تقم الشركة: (١) بالوفاء بالالتزامات المتعلقة بالسداد المستحق عليها للحكومة في غضون تسعين (٩٠) يوماً بعد تلقيها إشعاراً كتابياً من الحكومة بحدوث ذلك الإخلال يبين تفاصيل الإخلال بشكل معقول ويطالب بالتصحيح، أو (٢) بالوفاء بالتزاماتها الجوهرية الأخرى غير المتعلقة بالسداد خلال مدة تصحيح معقولة عملياً في ضوء طبيعة ذلك الإخلال تبدأ من تاريخ تلقيها إشعاراً كتابياً من الحكومة بحدوث ذلك الإخلال، ولا يُعد ذلك إخلالاً ما دامت الشركة مستمرة في اتخاذ إجراءات تصحيحية بخصوص ذلك الإخلال خلال مدة التصحيح.

ب) يحق للحكومة إنهاء الاتفاقية وذلك بتقديم إشعار كتابي إلى الشركة في حال حدوث الإخلال واستمراره كما هو موضح في الفقرة ١٥-١-أ من الاتفاقية. كما يتم إنهاء الاتفاقية بدون إشعار أو أي إجراء آخر في التاريخ الذي يتم فيه حل الشركة نظاماً.

١٥-٢ ممتلكات الشركة عند إنهاء الاتفاقية: عند انتهاء الاتفاقية أو إنهائها تصبح جميع ممتلكات الشركة المتعلقة بعمليات التنقيب والإنتاج داخل المملكة وما يرتبط بها مباشرة من معامل وخطوط نقل للزيت الخام والغاز ومرافق للتخزين والتصدير، منقولة كانت أو ثابتة، ملكاً للحكومة، ويجب أن تُسلَّم الآبار المنتجة في حالة معقولة من الجودة والإصلاح فيما عدا آثار الاستعمال العادي. ويجب أن تُسلَّم جميع تلك الممتلكات للحكومة دون حاجة إلى إشعار أو طلب بشأنها من جانب الحكومة، على أن تحتفظ الشركة بملكية كافة الأصول المنقولة والثابتة الأخرى، ويكون لها الحق المطلق بالتصرّف بها أو تشغيلها أو مواصلة عملياتها وذلك وفقاً للقانون المعمول به.

١٥-٣ الالتزامات المستمرة: تنتهي الحقوق والالتزامات الناشئة عن الاتفاقية عند إنهاء الاتفاقية أو انتهائها، وبصرف النظر عما يخالف ذلك في الاتفاقية، فإنه: (١) تبقى الحقوق أو التعويضات المستحقة قبل تاريخ الإنهاء أو الانتهاء وذلك بالقدر المحدد في الاتفاقية، و(٢) تستمر عند إنهاء أو انتهاء الاتفاقية الالتزامات المقررة بموجب المادة (السابعة) من الاتفاقية لمدة (١٥) سنة من تاريخ إنهاء أو انتهاء الاتفاقية، و(٣) تستمر الأحكام ذات الصلة للمواد (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الحادية والعشرين) من الاتفاقية إلى ما بعد إنهائها أو انتهائها.

المادة السادسة عشرة

النظام السائد والمنازعات

١٦-١ النظام السائد: تخضع الاتفاقية للتشريعات النافذة في المملكة، وتُفسَر بموجبها.

١٦-٢ المنازعات:

أ) يتفق الطرفان على مُحاولة حل أي نزاع أو خلاف أو مطالبة (نزاع) ينشأ فيما يتعلق بالاتفاقية بشكل ودي وعادل وبحسن نية. ولتحقيق ذلك، يتعين على كل طرف أن يُعيَّن، من وقت لآخر، بإشعار مكتوب للطرف الآخر ممثلاً مُفوضاً عنه لحل أي نزاع ينشأ فيما يتعلق بالاتفاقية ولممارسة صلاحية الطرف الذي يمثله (ما لم يُصرَّح بخلاف ذلك في الاتفاقية) للتوصل إلى اتفاقية لفض ذلك النزاع. فإذا لم يُحل أي نزاع بين الطرفين بموجب هذه الفقرة خلال تسعين (٩٠) يوماً من تاريخ استلام أي الطرفين إخطاراً كتابياً من الطرف الآخر بوجود ذلك النزاع، فلكل طرف أن يمارس الحقوق والتدابير المكفولة له بموجب القانون المعمول به.

ب) للطرفين في حال وجود نزاع قائم ومستمر، سواء أكان متعلقاً بمسائل تقنية أو تشغيلية، الاتفاق على تعيين خبير في صناعة المواد الهيدروكربونية مؤهل ومستقل يتم اختياره باتفاق الطرفين لمراجعة ذلك النزاع القائم باستخدام المقاييس التجارية والهندسية العالمية، تحت إشراف كل من الحكومة والشركة، ووفقاً للإجراءات التي يتفق عليها الطرفان في حينه.

المادة السابعة عشرة

السرية

١٧-١ المعلومات السرية: تعد المعلومة سرية إذا كانت تتعلق بالاتفاقية ويفصحُ عنها أي طرف (الطرف المُفصِح) للطرف الآخر ويكون الطرف المُفصِح قد أكد سريتها كتابياً للطرف الآخر (يشار لها بـ"معلومات سرية")، ويلتزم الطرف المتلقي للمعلومات السرية ("الطرف المُتَلَقي") بالحفاظ على سريتها وعدم إفشائها للغير ما لم يمنح الطرف المُفصِح موافقته المسبقة لإفشاء هذه المعلومات السرية كتابياً.

١٧-٢ إفشاء المعلومات السرية: لكل طرف مُتَلَقٍ أن يفشي المعلومات السرية لأي من مسؤوليه أو أعضاء مجلس إدارته أو موظفيه أو جهاته المنتسبة أو وكلائه أو مقاوليه من الباطن أو مستشاريه أو شركات التأمين أو إعادة التأمين التي يعينها أو مساهميه والجهات المنتسبة لهم في حالة: (١) الحاجة إلى معرفتهم بهذه المعلومات لتنفيذ عمليات الشركة، و(٢) موافقتهم على الالتزام بالقيود المفروضة على هذه المعلومات السرية بموجب الاتفاقية كما لو كانوا أطرافاً متلقية. ويضمن كل طرف مُتَلَقٍ للمعلومات التزام ممثليه بالقيود الخاصة بالمعلومات السرية والمنصوص عليها في الاتفاقية كما لو كانوا أطرافاً متلقية.

١٧-٣ الاستثناءات:

أ) بصرف النظر عما سبق، يجوز للطرف المُتَلَقِي الكشف عن المعلومات السرية للغير دون الحصول مسبقاً على موافقة الطرف المُفصِح الخطية في حال:

١- كان الطرف المتلقي على اطلاع وعلم بهذه المعلومات في تاريخ الإفصاح عنها وليس نتيجة للإخلال بأحكام هذه المادة.

٢- كانت هذه المعلومات معروفة لدى العامة أو أصبحت متاحة للعامة دون أن يكون ذلك بفعل من الطرف المُتَلَقي أو بتقصير منه.

٣- إعداد الطرف المُتَلَقي لهذه المعلومات بصورة مستقلة دون استخدام أي معلومة سرية.

٤- حصول الطرف المتلقي على هذه المعلومات بصورة مستقلة من طرف آخر غير خاضع لأي التزام نظامي يحظر إفشاءها على حد علم الطرف المُتَلَقي.

ب) إذا كانت الشركة ملزمة بالإفصاح عن أي معلومة سرية بموجب نظام أو مرسوم أو لائحة أو أمر صادر من أي سلطة مختصة خارج ما هو مسموح بموجب الفقرة ١٧-٣-أ والفقرة ١٧-٣-ج من الاتفاقية، فعلى الشركة إشعار الحكومة على الفور كتابياً بمتطلبات الإفصاح وبالمدة الزمنية التي يجب خلالها الإفصاح عن المعلومات والتشاور مع الحكومة بشأن طبيعة ونطاق ذلك الإفصاح المطلوب. وعلى الشركة بعد التشاور مع الحكومة، إذا طلبت منها الحكومة ذلك، أن تسعى إلى الحصول على أمر تحفظي أو اتخاذ أي إجراء آخر مماثل لحماية تلك المعلومات السرية، مع الاستعانة بدعم الحكومة متى كان ذلك لازماً حيث يتعين في هذه الحالة على الحكومة توفير المعلومات الضرورية وغيرها من المساعدات المعقولة. وفي حال تعذر الحصول على الأمر التحفظي أو الإجراء المماثل خلال المدة الزمنية اللازمة للإفصاح أو إذا لم تَمنح الحكومة الإذن للشركة بالإفصاح عن تلك المعلومات السرية في الوقت المناسب فلا تفصح الشركة إلا عن الحد الأدنى الذي تحدده الشركة من المعلومات السرية المطلوب الإفصاح عنها، وعلى الشركة أن تطلب من الشخص المفصح له أن يعامل تلك المعلومات المفصح عنها بسرية مطلقة بأقصى قدر ممكن ومعقول.

ج) ١- قبل الطرح الأولي لأسهم الشركة للاكتتاب العام أو الإدراج الأولي لأسهمها في أي سوق أوراق مالية، على الشركة التنسيق مع الحكومة بخصوص الإفصاح عن المعلومات السرية ـ المرسلة من قبل الحكومة بموجب الاتفاقية ـ طبقاً لأي متطلبات إفصاح تنظم ذلك الطرح أو الإدراج. وبموجب ذلك، للشركة الإفصاح عن تلك المعلومات السرية فيما يتعلق بذلك الطرح أو الإدراج.

٢- بعد ذلك الطرح أو الإدراج، وما دامت الشركة تقوم بالتنسيق مع الحكومة قبل الإفصاح عن المعلومات السرية ـ المرسلة من قبل الحكومة بموجب الاتفاقية ـ للشركة الإفصاح عن تلك المعلومات السرية المطلوبة بموجب متطلبات ذلك الطرح أو الإدراج أو المحافظة عليه. وعند علم الشركة بأنه يلزم الإفصاح عن تلك المعلومات، فعلى الشركة إشعار الحكومة ـ في أقرب وقت ممكن ـ والتنسيق معها فيما يخص نطاق ذلك الإفصاح اللازم، وتكون طبيعة ومدى ذلك الإشعار والتنسيق مرهونة بالمتطلبات الزمنية للإفصاح.

د) للشركة الإفصاح عن المعلومات السرية ـ المرسلة من قبل الحكومة بموجب الاتفاقية ـ لأي شخص تدخل معه الشركة في مفاوضات بحسن نية بهدف أداء أو تمويل أي من أوجه النشاط المرتبط بعمليات الشركة، أو لأي من مستشاري ذلك الشخص، طالما: (١) كانت المعلومات السرية مقصورة على ما يحتاجه هذا الشخص أو أي مستشار من هذا القبيل لأغراض ذلك الأداء أو التمويل، و(٢) وافق الشخص أو أي مستشار من هذا القبيل كتابياً على الالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات وفقاً لقيود تكون مماثلة لتلك الواردة في هذه المادة.

المادة الثامنة عشرة

التنازل

١٨-١ لا يجوز للشركة أن تحيل أو تنقل أو ترهن أي جزء من حقوقها والتزاماتها الناشئة عن الاتفاقية للغير دون موافقة خطية مسبقة من الحكومة.

المادة التاسعة عشرة

نفاذ الاتفاقية

١٩-١ تكون الاتفاقية بعد توقيعها نافذة وسارية المفعول اعتباراً من تاريخ إصدار مرسوم ملكي بالمُصادقة عليها (تاريخ النفاذ).

المادة العشرون

التقارير

٢٠-١ التقارير الفنية: تقدم الشركة للحكومة وبالسرعة الممكنة عملياً ما يلي:

أ) المعلومات والبيانات الخاصة بعمليات الشركة وأوجه النشاط الأخرى المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية التي تطلبها الحكومة ليتسنى لها الإلمام بهذه العمليات وأوجه النشاط الأخرى بشكل كامل.

ب) تقارير خاصة بعمليات الكشف والتنقيب والتطوير للمواد الهيدروكربونية.

ج) تقرير عن إمدادات المواد الهيدروكربونية للسوق المحلية.

د) تقرير سنوي عن طبقات المياه ومواصفاتها وكمياتها التي استهلكتها الشركة في عملياتها.

هـ) تقرير يلخص عمليات الحفر والعمليات الأخرى التي نُفذت خلال الأشهر الستة السابقة، مدعماً بحسب ما يكون مناسباً بخرائط وبيانات وإحصاءات مقارنة.

و) تقرير يلخص عمليات الإنتاج والنقل والتسويق.

ن) أي تقارير أخرى تطلبها الحكومة خاصة بعمليات الشركة بموجب الاتفاقية.

٢٠-٢ التقارير المالية: تقدم الشركة إلى الحكومة وبالسرعة الممكنة عملياً ما يلي:

أ) نسخاً من بيان الدخل وبيان التدفقات النقدية والميزانية العمومية للشركة حال توفرها عن المدة المحاسبية المنتهية عندئذ، على أن يكون ذلك، على أي حال، في غضون خمسة وأربعين (٤٥) يوماً من نهاية كل من الربع الأول والثاني والثالث من كل سنة مالية، وعلى أن تقدم جميعها بتفاصيل معقولة وتتضمن مقارنة مع المبالغ المقابلة في التاريخ والمدة المقابلة من السنة المالية السابقة، وتعد وفقاً للمعايير العالمية لإعداد التقارير المالية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المقبولة عموماً، مع اعتمادها من قبل مسؤول مالي في الشركة مفوّض من قِبلها.

ب) نسخاً من الميزانية العمومية لها عند نهاية السنة المالية وبيان التدفقات النقدية وبيان دخلها عن السنة المذكورة حال توفره على أن يكون ذلك، على أي حال، في غضون تسعين (٩٠) يوماً من نهاية كل سنة مالية، وعلى أن تُقدم بتفاصيل معقولة وتتضمن مقارنة بين أرقام نهاية تلك السنة وأرقام السنة المالية السابقة، وفي كل حالة تُعد وفقاً للمعايير العالمية لإعداد التقارير المالية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وتراجع من قبل مؤسسة محاسبية معترف بها دولياً ومقبولة لدى الحكومة.

ج) إجمالي مبالغ الريع والضرائب والمبالغ الأخرى التي دفعتها الشركة للحكومة خلال الشهر المنصرم، مع بيان تفاصيل استحقاقها.

د) التقارير الدورية التي تعدها الشركة لتحديد أسعار مبيعاتها من الزيت الخام.

هـ) أي معلومات مالية أخرى قد تطلبها الحكومة بشكل دوري، أو من حين لآخر، فيما يتعلق بعمليات الشركة ووضعها المالي.

المادة الحادية والعشرون

أحكام عامة

٢١-١ كامل الاتفاق: دون إخلال بما ورد في الفقرة ١-٣ من الاتفاقية، تشكل الاتفاقية كامل الاتفاق فيما يتعلق بموضوعها.

٢١-٢ عدم التنازل والتعويض الإضافي: لا يشكل عدم ممارسة أحد الطرفين أو تأخره في ممارسة أي حق أو صلاحية أو ميزة منصوص عليها في الاتفاقية تنازلاً عن ذلك الحق أو الصلاحية أو الميزة أو عن أي من التزامات الطرف الآخر بموجب الاتفاقية، كما لا تحول ممارسة أي حق أو صلاحية أو ميزة دون ممارستها في وقت لاحق. وتُعد الحقوق والتدابير المنصوص عليها في الاتفاقية ذات أثر تراكمي إضافي ولا تَستبعد أي حق أو تدبير قد يكون متاحاً للطرفين على أي نحو آخر. وأي إشعار أو مطالبة تقدم إلى طرف في أي حالة لا يعطيه الحق في الحصول على أي إشعار أو مطالبة لاحقة أو أخرى في الحالات المشابهة أو الظروف الأخرى، ولا يشكل تنازلاً عن حقوق الطرف الآخر في اتخاذ أي إجراء آخر أو إضافي في أي من تلك الظروف دون إشعار أو مطالبة أو طلب.

٢١-٣ لا يعتد بأي تعديل أو تغيير أو تنازل أو إلغاء أو إنهاء لأي حكم من أحكام الاتفاقية أو تغييره إلا إذا تمت الموافقة عليه كتابياً من قبل الطرفين أو وفقاً لما هو منصوص عليه صراحة في الاتفاقية وبما يتوافق مع القانون المعمول به.

٢١-٤ المراسلات:

أ) تُوَجَّه جميع الإشعارات أو غيرها من المراسلات مع الحكومة، بموجب الاتفاقية، إلى الشخص أو الأشخاص الذين تحددهم الحكومة من وقت إلى آخر فيما يتعلق بالموضوع المعني. وتسلم جميع الإشعارات وغيرها من المراسلات شخصياً أو ترسل بالبريد أو الفاكس إلى المرسل إليه على العنوان الوارد أدناه (أو على أي عنوان آخر يحدده ذلك الطرف بإشعار إلى الطرف الآخر)، ويسري مفعولها عند استلامها من قبل المرسل إليه، ولا يسري مفعول أي مراسلة أو وثيقة تقدم أو تسلم إلى الحكومة إلا عندما تتسلمها الحكومة وتكون موجهة صراحة لعناية الشخص الذي تحدده الحكومة من وقت لآخر بموجب هذه الفقرة.

المراسلات الموجهة للحكومة:

وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

ص.ب. ٢٤٧

الرياض ١١١٩١

المملكة العربية السعودية

عناية: وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

المراسلات الموجهة للشركة:

شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)

مبنى الإدارة الرئيسي

ص.ب: ٥٠٠٠

الظهران: ٣١٣١١

المملكة العربية السعودية

عناية: الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين

ب) يجب أن تكون جميع التقارير، عدا ما له صبغة فنية، والإشعارات والمكاتبات وغيرها من المراسلات الموجهة إلى الحكومة بموجب الاتفاقية باللغة العربية وتوقع وتسلم بعدد مناسب من النسخ.

٢١-٥ علم المملكة: على الشركة رفع علم المملكة.

٢١-٦ تمثيل الحكومة: تتولى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تمثيل الحكومة في حقوقها والتزاماتها المقررة في الاتفاقية.

٢١-٧ الاتصال بالجهات الحكومية: وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية هي حلقة الاتصال بين الجهات الحكومية والشركة، وتتفق الوزارة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة على الآلية اللازمة لممارسة أعمال تلك الجهات التي تتصل بعمليات الشركة وفقاً للاتفاقية، وذلك دون إخلال بحق الجهات المختصة بتطبيق نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما بالتواصل المباشر مع الشركة فيما يتعلق بممارسة اختصاصاتها المخولة لها بموجب النظامين المشار إليهما ولوائحهما.

٢١-٨ عدم التدخل: لا يجوز للشركة التدخل في الشؤون الإدارية والسياسية والدينية للمملكة.

٢١-٩ عدم امتداد الحقوق للغير: ليس في الاتفاقية حقوق للغير يمكن أن يستفيد منها غير طرفي الاتفاقية.

٢١-١٠ نُسَخ الاتفاقية واللغة: حررت الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغتين: العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص العربي هو المرجح.

وإثباتاً لما تَقدم، قام الطرفان بالتوقيع على هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في مقدمتها.

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

الرقم :

التاريخ : / / ١٤هـ

المرفقات :

شركة الزيت العربية السعودية

(أرامكو السعودية)

عنها

الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين

أمين بن حسن الناصر

حكومة المملكة العربية السعودية

عنها

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

خالد بن عبدالعزيز الفالح

ملحق الاتفاقية

الريع

١. التعريفات

يكون للمصطلحات والعبارات المستخدمة في هذا الملحق المعاني الموضحة أدناه، وذلك ما لم ترد لها تعريفات أخرى ضمن الاتفاقية.

المكثفات: أي سائل هيدروكربوني في ظروف درجة الحرارة والضغط القياسية يستخلص من مجرى إنتاج في مصيدة المكثفات أو جهاز الفرز الأمامي، مع أي سائل ينتجه أي نظام مطلوب للتحكم في نقطة التكثف، ويستثنى من ذلك أي من السوائل الهيدروكربونية التي تُستخلص بواسطة التبريد الشديد (ميكانيكياً أو بطريقة جول-طومسون) أو الامتصاص أو الاستخلاص الدوّامي أو التي يتم فرزها عن طريق عمليات التجزئة.

الزيت الخام: المواد الهيدروكربونية الموجودة في الحالة السائلة في أحد الطبقات تحت سطح الأرض وفي الظروف الأصلية، والتي يبقى جزء منها سائلاً بعد مروره من خلال مرافق الفصل السطحية.

يوم: يوم تقويمي.

الغاز الجاف: ويشار إليه أيضاً بعبارة غاز البيع، ويتكون بصفة رئيسة من الميثان، وقد يشمل بعض الإيثان وكميات بسيطة من المواد الهيدروكربونية الأثقل وكميات قليلة من مكونات أخرى.

الإيثان: المادة الهيدروكربونية التي تحتوي على ذرتي كربون والتي تستخدم بصفة أساسية لقيماً بتروكيميائياً أو مكوناً من مكونات الغاز الجاف. وقد يحتوي الإيثان التجاري على قليل من غاز البترول السائل والمكونات الثقيلة.

غاز البترول السائل: المنتجات الهيدروكربونية من البروبان والبوتان المستخلصة من الغاز الطبيعي التي تباع منفصلة أو خليطاً أو وقوداً أو لقيماً. وقد يحتوي غاز البترول السائل على قليل من البنتان والمكونات الأثقل ويكون في العادة في حالة سائلة في ظروف التخزين.

(م.و.ح.ب): تعني مليون وحدة حرارية بريطانية.

الوزارة: وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

الوزير: وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

الشهر: يعني (١) المدة من تاريخ النفاذ وحتى اليوم الأخير من الشهر التقويمي الميلادي، و(٢) كل شهر تقويمي ميلادي بعد ذلك، و(٣) المدة من اليوم الأول من الشهر التقويمي الميلادي الأخير من المدة إلى آخر يوم من المدة أو إذا تم إنهاء الاتفاقية قبل ذلك وفقاً لشروطها؛ فتكون من اليوم الأول من الشهر التقويمي الميلادي الذي يتم فيه إنهاء الاتفاقية حتى يوم الإنهاء.

سوائل الغاز الطبيعي: واحد أو أكثر من المركبات البترولية التالية: الإيثان والبروبان والبوتان والبنتان، والمركبات الهيدروكربونية الأثقل (والتي يشار إليها في بعض الأحيان بعبارة "البنتان وما يليه").

البنزين الطبيعي: البنتان والمركبات الأثقل للغاز الطبيعي التي تخلط في العادة مع البنزين أو تستخدم لقيماً بتروكيميائياً.

٢. الأحكام العامة المتعلقة بالريع

٢-١ دفع الريع

(أ) يجب على الشركة دفع الريع المستحق للحكومة عن كل شهر وفقاً لأحكام الاتفاقية، على الزيت الخام (أياً كان تصنيفه) والمكثفات (ويشار لكل منها بـ"المنتج" أو "م") والتي يتم إنتاجها من منطقة الامتياز خلال الشهر، ويتم حساب الريع وفقاً للمعادلات الواردة في الفقرة ٢-٢ والفقرة ٣ والفقرة ٤.

(ب) يجب على الشركة دفع الريع المستحق للحكومة عن كل شهر وفقاً لأحكام الاتفاقية، على سوائل الغاز الطبيعي (عدا الإيثان) والتي يتم إنتاجها من منطقة الامتياز خلال الشهر، ويتم حساب الريع وفقاً للمعادلات الواردة في الفقرة ٥.

(ج) يجب على الشركة دفع الريع المستحق للحكومة عن كل شهر وفقاً لأحكام الاتفاقية، على كميات الغاز الجاف والإيثان التي يتم إنتاجها من منطقة الامتياز خلال الشهر، إن وجد، ويتم حساب الريع وفقاً للمعادلات الواردة في الفقرة ٦.

(د) لا تلتزم الشركة بدفع أي ريع فيما يتعلق بالمنتجات البترولية المكررة.

٢-٢ المعادلة العامة لحساب الريع على الزيت الخام والمكثفات

يحسب الريع المستحق الذي تَدفعه الشركة للحكومة عن كل شهر لكل مُنتَج يتم إنتاجه على النحو التالي:

الريع المستحق (م، ش) = الريع المُقدَّر (م، ش) + الدفعة المعدلة (م، ش-١)

حيث أن:

الريع المُقدَّر (م، ش) = الإنتاج المُقدَّر (م، ش) * متوسط السعر المُقدَّر (م، ش) * معدل الريع المُقدَّر والمُطبَّق (ش)؛

الريع الفعلي (م، ش-١) = الإنتاج الفعلي (م، ش-١) * متوسط السعر الفعلي (م، ش-١) * معدل الريع الفعلي والمُطبَّق (ش-١)؛ و

الدفعة المعدلة (م، ش-١) = الريع الفعلي (م، ش-١) – الريع المُقدَّر (م، ش-١)

حيث يقصد بالمصطلحات والرموز التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:

الإنتاج المُقدَّر (م، ش) الإنتاج المُقدَّر من المُنتَج للشهر (ش) كما هو محدد وفقاً للفقرتين ٣-١(ب) و٤-١(ب).

متوسط السعر المُقدَّر (م، ش) متوسط السعر المُقدَّر للمُنتَج للشهر (ش) كما هو محدد وفقاً للفقرتين ٣-٢(ب) و٤-٢(ب).

معدل الريع المقدر والمُطبَّق (ش) معدل الريع المقدر والمُطبَّق للمُنتَج للشهر (ش) كما هو محدد وفقاً للفقرة ٢-٤(ب).

الإنتاج الفعلي (م، ش-١) الإنتاج الفعلي للمُنتَج للشهر (ش-١) كما هو محدد وفقاً للفقرتين ٣-١(أ) و٤-١(أ).

متوسط السعر الفعلي (م، ش-١) متوسط السعر الفعلي للمُنتَج للشهر (ش-١) كما هو محدد وفقاً للفقرتين ٣-٢(أ) و٤-٢(أ).

معدل الريع الفعلي والمُطبَّق (ش-١) معدل الريع الفعلي والمُطبَّق للمُنتَج للشهر (ش) كما هو محدد وفقاً للفقرة ٢-٤(أ).

الريع المُقدَّر (م، ش-١) معدل الريع المقدر والمُطبَّق للمُنتَج للشهر (ش-١) كما تحدده الشركة خلال ذلك الشهر (ش-١) وفقاً للمعادلة الثانية الواردة في الفقرة ٢-٢ أعلاه والمطبقة على الشهر (ش-١).

م المُنتَج.

ش أي شهر (ش).

ش – ١ الشهر السابق مباشرةً للشهر (ش).

٢-٣ أحكام عامة لحساب الريع

يتم تقريب كافة الحسابات التي أجريت وفقاً للاتفاقية – عند الاقتضاء – لرقمين بعد العلامة العشرية فيما يخص الأسعار، ولثلاثة أرقام بعد العلامة العشرية فيما يخص معدل الريع، وفقاً لأفضل الممارسات السائدة في مجال الصناعة الهيدروكربونية المُطبقة من حين لآخر. وتُحسب جميع التواريخ والمدد الزمنية المتعلقة بالاتفاقية على أساس التقويم الميلادي.

٢-٤ تحديد معدل الريع الفعلي والمُطبَّق ومعدل الريع المُقدَّر والمُطبَّق لكل شهر

(أ) يُحسب مُعدل الريع الفعلي والمُطبَّق للزيت الخام والمكثفات (معدل الريع الفعلي والمُطبَّق (ش-١)) لأي شهر (ش-١) من قِبل الشركة خلال الشهر (ش) على النحو التالي:

(١) إذا كان سعر برنت الفعلي (كما هو مُعرَّف أدناه) للشهر (ش-١) أقل من أو يساوي سعر التعامل ١ (كما هو مُعرَّف أدناه)، يكون مُعدل الريع الفعلي والمُطبَّق (معدل الريع الفعلي والمُطبَّق (ش-١)) عشرون بالمائة (٢٠%)؛

(٢) إذا كان سعر برنت الفعلي للشهر (ش-١) أكثر من سعر التعامل ١ ولكن أقل من أو يساوي سعر التعامل ٢ (كما هو مُعرَّف أدناه)، يُحسَب مُعدل الريع الفعلي والمُطبَّق (معدل الريع الفعلي والمُطبَّق (ش-١)) بناءً على المعادلة التالية:

معدل الريع الفعلي والمُطبَّق (ش-١) = [(سعر التعامل ١ * ر٠) + ((سعر برنت الفعلي (ش-١) – سعر التعامل ١) * ر١)] ÷ سعر برنت الفعلي (ش-١)

(٣) إذا كان سعر برنت الفعلي للشهر (ش-١) أكثر من سعر التعامل ٢، يكون مُعدل الريع الفعلي والمُطبَّق (معدل الريع الفعلي والمُطبَّق (ش-١)) مساوياً للنسبة الفعلية التي يتم حسابها بناءً على المعادلة التالية:

معدل الريع الفعلي والمُطبَّق (ش-١) = [(سعر التعامل ١ * ر٠) + ((سعر التعامل ٢ – سعر التعامل ١) * ر١) + ((سعر برنت الفعلي (ش-١) – سعر التعامل ٢) * ر٢)] ÷ سعر برنت الفعلي (ش-١)

حيث يقصد بالمصطلحات والرموز التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:

سعر برنت الفعلي (ش-١) لأي شهر (ش-١)، متوسط عروض الأسعار اليومية (BWAVE) لخام برنت المنشورة على بورصة الانتركونتننتال (ICE)، أو أي بورصة تخلُفها، لكل يوم من أيام الشهر (ش-١)، خلال الشهر (ش).

ر٠ عشرون بالمائة (٢٠%).

ر١ أربعون بالمائة (٤٠%).

ر٢ خمسون بالمائة (٥٠%).

سعر التعامل ١ سبعون (٧٠) دولاراً أمريكياً لكل برميل.

سعر التعامل ٢ مائة (١٠٠) دولار أمريكي لكل برميل.

ش أي شهر (ش).

ش – ١ الشهر السابق مباشرةً للشهر (ش).

(ب) يُحسب مُعدل الريع المقدر والمُطبَّق للزيت الخام أو المكثفات (مُعدل الريع المُقدَّر والمُطبَّق للزيت الخام أو المكثفات (ش)) لأي شهر (ش) من قِبل الشركة في أي وقت خلال ذلك الشهر (ش) وفقاً للمعادلات المنصوص عليها في الفقرة ٢-٤(أ) أعلاه ولكن بتبديل سعر برنت الفعلي (ش-١) بـ سعر برنت المُقدَّر للشهر (ش). ولأغراض حساب هذا المعدل، يكون سعر برنت المُقدَّر للشهر (ش) مساوياً لمتوسط عروض الأسعار اليومية (BWAVE) لخام برنت المنشورة على بورصة الانتركونتننتال (ICE) أو أي بورصة تخلُفها، ابتداءً من أول يوم من أيام الشهر (ش) وحتى اليوم الذي يسبق مباشرة اليوم الذي يتم فيه حساب سعر برنت المُقدَّر خلال ذلك الشهر (ش) من قِبل الشركة (شاملاً ذلك اليوم السابق).

(ج) إذا رأت الوزارة، أن سعر خام برنت لم يعد مؤشراً أو مُمثلاً موثوقاً لسعر الزيت الخام في أسواق البترول العالمية، يتم – بالتنسيق مع الشركة – استبدال أي إشارة إلى خام برنت بمؤشر آخر ذي صلة أو بسعر استرشادي يَعكِس بشكل أفضل مُجمَل أسعار الزيت الخام في أسواق البترول العالمية (مع الأخذ بعين الاعتبار دائماً، الاعتبارات الخاصة بالسوق من حيث التغطية، والعمق والسيولة والتقلبات) ("السعر الإرشادي الجديد للزيت الخام"). وعند إقرار هذا الاستبدال، يتم استبدال كل من سعر برنت الفعلي وسعر برنت المُقدَّر في أي مكان يتم استخدامها في هذا الملحق لحساب معدل الريع الفعلي والمُطبَّق (ش-١) أو معدل الريع المقدر والمُطبَّق (ش) بالسعر الإرشادي الجديد للزيت الخام، بالإضافة إلى أي تغييرات أخرى يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والشركة في ذلك الحين.

٣. الزيت الخام

٣-١ تحديد الإنتاج الشهري الفعلي للزيت الخام والإنتاج الشهري المقدر للزيت الخام

(أ) مع مراعاة الفقرة ٣-١(ج) من هذا الملحق، يُحسب الإنتاج الفعلي لصِنف معين (ص) من الزيت الخام (الإنتاج الفعلي لصِنف (ص، ش-١)) الذي يتم إنتاجه من منطقة الامتياز خلال أي شهر (ش-١) خلال الشهر (ش)، ووفقاً لما هو مُدوَّن في تقرير الإنتاج الشهري للشركة الساري في ذلك الحين على النحو التالي (أو على النحو الذي تحدده الشركة – وفقاً لإجراءات حسابية متوافقة مع ممارسات الدرجة الأولى في مجال الصناعة الهيدروكربونية – وذلك بعد موافقة الوزارة على ذلك):

الإنتاج الفعلي لصِنف (ص، ش-١) = السحوبات الشهرية من المخازن الميدانية (ص، ش-١) + المخزون النهائي (ص، ش-١) – المخزون الافتتاحي (ص، ش-١)

حيث يقصد بالمصطلحات والرموز التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:

السحوبات الشهرية من المخازن الميدانية (ص، ش-١) دون تكرار العَد، إجمالي عدد براميل الزيت الخام من الصنف (ص) المُستخرجة من جميع المخازن الميدانية لدى الشركة حتى نهاية آخر يوم من أيام الشهر (ش-١)، والمُدوَّن في تقرير الإنتاج الشهري للشركة الساري في ذلك الحين والمُتعلق بذلك الشهر، وذلك بعد خصم أي كميات من الزيت الخام الذي يتم إنتاجه من قِبل الشركة داخل المملكة ولكن غير مملوكة للشركة وفقاً للاتفاقية (بحسب ما يَقتضي الحال). ولن يكون هناك أي خصومات فيما يتعلق "بالاستخدام الخاص بعمليات الإنتاج" من قيم الإنتاج المحسوبة.

المخزون النهائي (ص، ش-١) دون تكرار العَد، إجمالي عدد براميل الزيت الخام من الصنف (ص) المتبقية في جميع المخازن الميدانية لدى الشركة في نهاية آخر يوم من أيام الشهر (ش-١)، والمُدوَّن في تقرير الإنتاج الشهري للشركة الساري في ذلك الحين والمُتعلق بذلك الشهر.

المخزون الافتتاحي (ص، ش-١) دون تكرار العَد، إجمالي عدد براميل الزيت الخام من الصنف (ص) الموجودة في جميع مخازن الشركة الميدانية في بداية أول يوم من أيام الشهر (ش-١)، والمُدوَّن في تقرير الإنتاج الشهري للشركة.

ص تُشير إلى صِنف الزيت الخام المُنتَج من منطقة الامتياز، وهو أحد الأصناف التالية: الزيت العربي الخفيف الممتاز والزيت العربي الخفيف جداً والزيت العربي الخفيف والزيت العربي المتوسط والزيت العربي الثقيل.

ش أي شهر (ش).

ش – ١ الشهر السابق مباشرةً للشهر (ش).

(ب) يُحسب الإنتاج المُقدَّر للزيت الخام من الصنف (ص) (الإنتاج المُقدَّر لصِنف (ص، ش)) الذي ينتج من منطقة الامتياز خلال الشهر (ش)، وذلك خلال ذلك الشهر (ش)، ووفقاً لما هو مُدوَّن في تقرير الشركة لتوقُّعات الإنتاج الساري في ذلك الحين والمُتعلق بذلك الشهر.

(ج) إذا استُبدلت أي من التقارير المذكورة في التعاريف التالية: الإنتاج الفعلي أو السحوبات الشهرية من المخازن الميدانية أو المخزون النهائي أو المخزون الافتتاحي أو الإنتاج المقدر أعلاه، يتم حساب قيم الآتي: الإنتاج الفعلي أو السحوبات الشهرية من المخازن الميدانية أو المخزون النهائي أو المخزون الافتتاحي أو الإنتاج المقدر، بحسب ما يَقتضي الحال، بناءً على تقرير الشركة الشهري البديل والذي يستعرض قيم: الإنتاج الفعلي أو السحوبات الشهرية من المخازن الميدانية أو المخزون النهائي أو المخزون الافتتاحي أو الإنتاج المقدر المعمول بها، أو ما يعادلها من قيم، للشهر المعني.

٣-٢ تحديد السعر الشهري الفعلي للزيت الخام والسعر الشهري المقدر للزيت الخام

(أ) يُحسب مُتوسط السعر الفعلي الشهري للزيت الخام من الصنف (ص) (مُتوسط السعر الفعلي لصِنف (ص، ش-١)) المُنتَج من منطقة الامتياز لأي شهر (ش-١) من قِبل الشركة خلال الشهر (ش) على النحو التالي:

مُتوسط السعر الفعلي لصِنف (ص، ش-١) = مجموع من ١ إلى تم [(السعر الفعلي الشهري (ص، ١، ش-١)؛ السعر الفعلي الشهري (ص، ٢، ش-١)؛ السعر الفعلي الشهري (ص، م، ش-١)) \ تم]

حيث السعر الفعلي الشهري (ص، م، ش-١) = مجموع من ١ إلى ز [(سعر البيع الرسمي في السوق (ص، ١، ش-١)؛ سعر البيع الرسمي في السوق (ص، ٢، ش-١)؛ سعر البيع الرسمي في السوق (ص، ي، ش-١)) \ ز (ص، ش-١)]

حيث يقصد بالمصطلحات والرموز التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:

سعر البيع الرسمي في السوق (ص، ي، ش-١) سعر البيع الرسمي للزيت الخام من الصنف (ص) في السوق (م) لأي يوم معين (ي) خلال الشهر (ش-١)، والمُدوَّن في تقرير التسعير الشهري الداخلي للشركة (باستثناء أجور الشحن) الساري في ذلك الحين والمُتعلق بذلك الشهر.

ز (ص، ش-١) العدد الإجمالي من سعر البيع الرسمي في السوق اليومي (ص، ي، ش-١) للزيت الخام من الصنف (ص) المقيم من قبل الشركة في تقرير التسعير الشهري الداخلي للشركة (باستثناء أجور الشحن) الساري في ذلك الحين خلال الشهر (ش-١).

ص تُشير إلى صِنف الزيت الخام المُنتَج من منطقة الامتياز، وهو أحد الأصناف التالية: الزيت العربي الخفيف الممتاز والزيت العربي الخفيف جداً والزيت العربي الخفيف والزيت العربي المتوسط والزيت العربي الثقيل.

م أي سوق يُمكن من خلالها بيع الزيت الخام.

تم إجمالي عدد الأسواق التي يُمكن من خلالها بيع الزيت الخام والتي يُوجد لديها – في يوم معين – قيمة سعر البيع الرسمي في السوق مُختلفة لكل صنف من أصناف الزيت الخام.

ش أي شهر (ش).

ش – ١ الشهر السابق مباشرةً للشهر (ش).

إذا استُبدل التقرير المذكور في تعريف سعر البيع الرسمي في السوق (ي)، يتم حساب قيمة سعر البيع الرسمي في السوق (ي، ش-١)، بحسب ما يَقتضي الحال، بناءً على تقرير الشركة الشهري البديل والذي يستعرض قيمة سعر البيع الرسمي في السوق (ي، ش-١) المعمول بها، أو ما يعادلها من سعر في اليوم المعني ضمن ذلك الشهر.

(ب) يُحسب متوسط السعر الشهري المقدر للزيت الخام من الصنف (ص) (السعر المقدر لصنف (ص، ش)) الذي يُنتج من منطقة الامتياز لأي شهر (ش) من قبل الشركة خلال الشهر (ش) على النحو التالي:

السعر المقدر لصنف (ص، ش) = مجموع من ١ إلى تم [(السعر المقدر الشهري (ص، ١، ش)؛ السعر المقدر الشهري (ص، ٢، ش)؛ السعر المقدر الشهري (ص، م، ش)) \ تم]

حيث: السعر المقدر الشهري (ص، م، ش) = مجموع من ١ إلى ز [(سعر البيع الرسمي في السوق (ص، ١، ش)؛ سعر البيع الرسمي في السوق (ص، ٢، ش)؛ سعر البيع الرسمي في السوق (ص، ي، ش)) \ ز (ص، ش)]

حيث يقصد بالمصطلحات والرموز التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:

ش/ص (م) السعر المقدر الشهري

متوسط السعر الرسمي للزيت الخام من الصنف (ص) في السوق (م) للشهر (ش)، والمُدَوَّن في تقرير التسعير الشهري الداخلي للشركة (باستثناء أجور الشحن) الساري في ذلك الحين والمُتعلق بذلك الشهر؛ ابتداءً من أول يوم من أيام الشهر (ش) وحتى اليوم الذي يسبق مباشرة اليوم الذي يتم فيه حساب قيمة السعر المقدر الشهري خلال ذلك الشهر (ش) من قبل الشركة (شاملاً ذلك اليوم السابق).

ش/ي/ص سعر البيع الرسمي في السوق

سعر البيع الرسمي للزيت الخام من الصنف (ص) في السوق (م) لأي يوم معين (ي) خلال الشهر (ش)، والمُدَوَّن في تقرير التسعير الشهري الداخلي للشركة (باستثناء أجور الشحن) الساري في ذلك الحين والمُتعلق بذلك الشهر.

ش/ص ز

العدد الإجمالي من ش/ي/ص سعر البيع الرسمي في السوق اليومية للزيت الخام من الصنف (ص) المقيم من قبل الشركة في تقرير التسعير الشهري الداخلي للشركة (باستثناء أجور الشحن) – الساري في ذلك الحين – خلال الشهر (ش).

ص

تُشير إلى صنف الزيت الخام المُنتَج من منطقة الامتياز، وهو أحد الأصناف التالية: الزيت العربي الخفيف الممتاز والزيت العربي الخفيف جداً والزيت العربي الخفيف والزيت العربي المتوسط والزيت العربي الثقيل.

م

أي سوق يُمكن من خلالها بيع الزيت الخام.

تم

إجمالي عدد الأسواق التي يُمكن من خلالها بيع الزيت الخام والتي يُوجد لديها – في يوم معين – قيمة سعر البيع الرسمي في السوق مُختلفة لكل صنف من أصناف الزيت الخام.

ش

أي شهر (ش).

إذا استُبدِلت أي من التقارير المذكورة في تعريف ش/ص (م) السعر المقدر الشهري أو ش/ي/ص سعر البيع الرسمي في السوق، يتم حساب قيمة ش/ص (م) السعر المقدر الشهري أو ش/ي/ص سعر البيع الرسمي في السوق، بِحسب ما يَقتضي الحال، بناءً على تقرير الشركة الشهري البديل والذي يستعرض قيمة ش/ص (م) السعر المقدر الشهري أو ش/ي/ص سعر البيع الرسمي في السوق المعمول بها، أو ما يعادلها من أسعار في الأيام المعنية ضمن ذلك الشهر.

٣-٣ تحديد الريع المستحق لكافة إنتاج الزيت الخام

يكون الريع الشهري المُستحق للحكومة على الشركة لكافة أصناف الزيت الخام التي يتم إنتاجها من منطقة الامتياز خلال أي شهر (ش الريع المستحق للزيت الخام) مساوياً لمجموع الريع المُستحق للحكومة على الشركة لكل صنف من أصناف الزيت الخام التي يتم إنتاجها من منطقة الامتياز خلال ذلك الشهر (ش/ص الريع المستحق) ويحسب على النحو التالي:

ش الريع المستحق للزيت الخام = Σ ش/ص الريع المستحق

حيث إن:

ش/ص الريع المستحق = ش/ص الريع المُقدَّر + ش-١/ص الدفعة المعدلة؛

ش/ص الريع المُقدَّر = ش/ص الإنتاج المُقدَّر للزيت الخام * ش/ص متوسط السعر المُقدَّر للزيت الخام * ش/ص معدل الريع المُقدَّر والمُطبَّق؛

ش-١/ص الريع الفعلي = ش-١/ص الإنتاج الفعلي للزيت الخام * ش-١/ص متوسط السعر الفعلي للزيت الخام * ش-١/ص معدل الريع الفعلي والمُطبَّق؛

ش-١/ص الدفعة المعدلة = ش-١/ص الريع الفعلي – ش-١/ص الريع المُقدَّر.

٤. المكثفات

٤-١ تحديد الإنتاج الشهري الفعلي للمكثفات والإنتاج الشهري المقدر للمكثفات

(أ) مع مراعاة الفقرة ٤-١(ج) من هذا الملحق، يُحسب الإنتاج الفعلي للمكثفات ("الإنتاج الفعلي للمكثفات") التي يتم إنتاجها من منطقة الامتياز خلال أي شهر (ش-١) من قِبل الشركة خلال الشهر (ش) وفقاً لما هو مُدَوَّن في تقرير الإنتاج الشهري للشركة على النحو التالي (أو على النحو الذي تحدده الشركة من وقت لآخر وفقاً لإجراءات حسابية متوافقة مع ممارسات الدرجة الأولى في مجال الصناعة الهيدروكربونية، وذلك بعد مناقشتها وموافقة الوزارة عليها):

ش-١ الإنتاج الفعلي للمكثفات = ش-١ إجمالي عدد تذاكر التحميل.المكثفات + ش-١ المخزون النهائي.المكثفات – ش-١ المخزون الافتتاحي.المكثفات

حيث يقصد بالمصطلحات والرموز التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:

ش-١ إجمالي عدد تذاكر التحميل.المكثفات

دون تكرار العَد، إجمالي عدد براميل المكثفات المُحملة من مرافق الشركة حتى نهاية آخر يوم من أيام الشهر (ش-١)، والمُدَوَّن في تقرير تذاكر التحميل الشهري أو تقرير الإنتاج الشهري للشركة الساريان في ذلك الحين والمُتعلقان بذلك الشهر، وذلك بعد التأكد من عدم حساب أي كمية من المكثفات المختلِطة بالزيت الخام. ولن يكون هناك أي خصومات فيما يتعلق بـ"بالاستخدام الخاص بعمليات الإنتاج" من قيم الإنتاج المحسوبة.

ش-١ المخزون النهائي.المكثفات

دون تكرار العَد، إجمالي عدد براميل المكثفات المتبقية في جميع المخازن الميدانية لدى الشركة في نهاية آخر يوم من أيام الشهر (ش-١)، والمُدَوَّن في تقرير المخزون الشهري للشركة الساري في ذلك الحين والمُتعلق بذلك الشهر.

ش-١ المخزون الافتتاحي.المكثفات

دون تكرار العَد، إجمالي عدد براميل المكثفات الموجودة في جميع المخازن الميدانية لدى الشركة في بداية أول يوم من أيام الشهر (ش-١)، والمُدَوَّن في تقرير المخزون الشهري للشركة الساري في ذلك الحين والمُتعلق بذلك الشهر.

ش

أي شهر (ش).

ش – ١

الشهر السابق مباشرةً للشهر (ش).

(ب) يُحسب الإنتاج المُقدَّر للمكثفات ("الإنتاج المقدر للمكثفات") التي تنتج من منطقة الامتياز خلال الشهر (ش)، وذلك خلال ذلك الشهر (ش)، ووفقاً لما هو مُدَوَّن في تقرير الشركة لتوقُّعات الإنتاج المُتعلق بذلك الشهر – باستثناء الكميات التي تعفيها الحكومة من الريع، وفقاً للفقرة (٧-١ - د) من المادة (السابعة) من الاتفاقية.

(ج) إذا استُبدِلت أي من التقارير المذكورة في التعاريف التالية: الإنتاج الفعلي للمكثفات أو الإجمالي الشهري لتذاكر التحميل أو المخزون النهائي أو المخزون الافتتاحي أو الإنتاج المقدر للمكثفات أعلاه، يتم حساب قيم الآتي: الإنتاج الفعلي للمكثفات أو الإجمالي الشهري لتذاكر التحميل أو المخزون النهائي أو المخزون الافتتاحي أو الإنتاج المُقدَّر للمكثفات، بحسب ما يقتضي الحال، بناءً على قيم: الإنتاج الفعلي للمكثفات أو الإجمالي الشهري لتذاكر التحميل أو المخزون النهائي أو المخزون الافتتاحي أو الإنتاج المُقدَّر للمكثفات، المعمول بها، أو ما يعادلها من قِيم، للشهر المعني.

٤-٢ تحديد السعر الشهري الفعلي للمكثفات والسعر الشهري المقدر للمكثفات

(أ) يُحسب مُتوسط السعر الفعلي الشهري للمكثفات (متوسط السعر الفعلي للمكثفات) المُنتَج من منطقة الامتياز لأي شهر (ش-١) خلال الشهر (ش) على النحو التالي:

ش-١ متوسط السعر الفعلي للمكثفات =

Σ ( ش-١/ز.ع.م/١ سعر البيع الرسمي ؛ ش-١/ز.ع.م/٢ سعر البيع الرسمي ؛ ش-١/ز.ع.م/ي سعر البيع الرسمي ) \ ش-١/ز.ع.م ز

حيث يقصد بالمصطلحات والرموز التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:

ش-١/ز.ع.م/ي سعر البيع الرسمي

سعر البيع الرسمي للزيت العربي الخفيف الممتاز (ز.ع.م) لأي يوم معين (ي) خلال الشهر (ش-١)، والمُدَوَّن في تقرير التسعير الشهري الداخلي للشركة (باستثناء أجور الشحن) الساري في ذلك الحين والمُتعلق بذلك الشهر.

ش-١/ز.ع.م ز

العدد الإجمالي من ش-١/ز.ع.م/ي سعر البيع الرسمي اليومية من الزيت العربي الخفيف الممتاز (ز.ع.م) والمُدَوَّن في تقرير التسعير الشهري الداخلي للشركة (باستثناء أجور الشحن) – الساري في ذلك الحين – خلال الشهر (ش-١).

ز.ع.م

تُشير إلى الزيت الخام من صنف الزيت العربي الخفيف الممتاز.

ش

أي شهر (ش).

ش – ١

الشهر السابق مباشرةً للشهر (ش).

إذا استُبدِيل التقرير المذكور في تعريف ش-١/ز.ع.م/ي سعر البيع الرسمي، يتم حساب قيمة ش/ز.ع.م/ي سعر البيع الرسمي، بِحسب ما يَقتضي الحال، بناءً على تقرير الشركة الشهري البديل والذي يستعرض قيمة ش-١/ز.ع.م/ي سعر البيع الرسمي المعمول بها، أو ما يعادلها من سعر في اليوم المعني ضمن ذلك الشهر.

(ب) يُحسب متوسط السعر الشهري المقدر للمكثفات (متوسط السعر المقدر للمكثفات) الذي يُنتج من منطقة الامتياز لأي شهر (ش) من قبل الشركة خلال الشهر (ش) على النحو التالي:

ش متوسط السعر المقدر للمكثفات =

Σ ( ش/ز.ع.م/١ سعر البيع الرسمي ؛ ش/ز.ع.م/٢ سعر البيع الرسمي ؛ ش/ز.ع.م/ي سعر البيع الرسمي ) \ ش/ز.ع.م ز

حيث يقصد بالمصطلحات والرموز التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:

ش متوسط السعر المقدر للمكثفات

متوسط سعر البيع الرسمي للزيت العربي الخفيف الممتاز (ز.ع.م) للشهر (ش)، والمُدَوَّن في تقرير التسعير الشهري الداخلي للشركة (باستثناء أجور الشحن) الساري في ذلك الحين والمُتعلق بذلك الشهر؛ ابتداءً من أول يوم من أيام الشهر (ش) وحتى اليوم الذي يسبق مباشرة اليوم الذي يتم فيه حساب قيمة ش متوسط السعر المقدر للمكثفات خلال ذلك الشهر (ش) من قبل الشركة (شاملاً ذلك اليوم السابق).

ش/ز.ع.م/ي سعر البيع الرسمي

سعر البيع الرسمي للزيت العربي الخفيف الممتاز (ز.ع.م) لأي يوم معين (ي) خلال الشهر (ش)، والمُدَوَّن في تقرير التسعير الشهري الداخلي للشركة (باستثناء أجور الشحن) الساري في ذلك الحين والمُتعلق بذلك الشهر.

ش/ز.ع.م ز

العدد الإجمالي من ش/ز.ع.م/ي سعر البيع الرسمي من الزيت العربي الخفيف الممتاز (ز.ع.م) المقيم من قِبل الشركة في تقرير التسعير الشهري الداخلي للشركة (باستثناء أجور الشحن) – الساري في ذلك الحين – خلال الشهر (ش).

ز.ع.م

تُشير إلى الزيت الخام من صنف الزيت العربي الخفيف الممتاز.

ش

أي شهر (ش).

إذا استُبدِلت أي من التقارير المذكورة في التعاريف التالية: ش متوسط السعر المقدر للمكثفات، و ش/ز.ع.م/ي سعر البيع الرسمي، يتم حساب قيمة ش متوسط السعر المقدر للمكثفات و ش/ز.ع.م/ي سعر البيع الرسمي بناءً على تقرير الشركة الشهري البديل والذي يستعرض قيمة ش متوسط السعر المقدر للمكثفات و ش/ز.ع.م/ي سعر البيع الرسمي المعمول بها بِحسب ما يَقتضي الحال، أو ما يعادلها من أسعار في الأيام المعنية ضمن ذلك الشهر.

(ج) إذا رأت الوزارة، أن سعر الزيت العربي الخفيف الممتاز لم يعد مُؤشراً أو مُمثلاً موثوقاً لأسعار عقود الشركة التاريخية لتصدير المكثفات للأسواق الدولية، يتم – بالتنسيق مع الشركة – استبدال مؤشر الزيت العربي الخفيف الممتاز (أو ز.ع.م) بمُؤشر آخر ذي صلة أو بسعر استرشادي يَعكِس بشكل أفضل أسعار عقود الشركة لتصدير المكثفات للأسواق الدولية (مع الأخذ بعين الاعتبار دائماً، الاعتبارات الخاصة بالسوق من حيث التغطية، والعمق والسيولة والتقلبات) ("السعر الإرشادي الجديد للمكثفات"). وعند إقرار هذا الاستبدال، يتم استبدال كل من ش-١/ز.ع.م/ي سعر البيع الرسمي و ش/ز.ع.م/ي سعر البيع الرسمي في أي مكان يتم استخدامها في الملحق لحساب ش-١ متوسط السعر الفعلي للمكثفات و ش متوسط السعر المقدر للمكثفات بالسعر الإرشادي الجديد للمكثفات، بالإضافة إلى أي تغييرات أخرى يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والشركة في ذلك الحين.

٤-٣ تحديد الريع المستحق لكافة إنتاج المكثفات

يحسب الريع الشهري المُستحق للحكومة للشركة للمكثفات التي يتم إنتاجها من منطقة الامتياز خلال أي شهر (ش الريع المستحق للمكثفات) على النحو التالي:

ش الريع المستحق للمكثفات = ش الريع المُقدَّر.المكثفات + ش-١ الدفعة المعدلة.المكثفات

حيث إن:

ش الريع المُقدَّر.المكثفات = ش الإنتاج المقدر للمكثفات * ش متوسط السعر المقدَّر للمكثفات * ش معدل الريع المقدَّر والمُطبَّق؛

ش-١ الريع الفعلي.المكثفات = ش-١ الإنتاج الفعلي للمكثفات * ش-١ السعر الفعلي للمكثفات * ش-١ معدل الريع الفعلي والمُطبَّق؛

ش-١ الدفعة المعدلة.المكثفات = ش-١ الريع الفعلي.المكثفات – ش-١ الريع المُقدَّر.المكثفات.

٥. سوائل الغاز الطبيعي

٥-١ تحديد الإنتاج الفعلي الشهري لسوائل الغاز الطبيعي (عدا الإيثان)

(أ) مع مراعاة الفقرة ٥-١(ب) من هذا الملحق، يُحسب الإنتاج الفعلي لسوائل الغاز الطبيعي (عدا الإيثان) بناءً على الإنتاج الفعلي للبروبان والبوتان والبنزين الطبيعي (كلٌّ منها "ص الإنتاج الفعلي لسوائل الغاز الطبيعي") التي يتم إنتاجها من منطقة الامتياز خلال الشهر (ش-١). ويتم حساب الإنتاج خلال الشهر (ش)؛ وفقاً لما هو مُدَوَّن في تقارير الإنتاج والمبيعات الشهرية للشركة وذلك على النحو التالي (أو على النحو الذي تحدده الشركة من وقت لآخر وفقاً لإجراءات حسابية متوافقة مع ممارسات الدرجة الأولى في مجال الصناعة الهيدروكربونية، وذلك بعد مناقشتها وموافقة الوزارة عليها):

ش-١/ص الإنتاج الفعلي لسوائل الغاز الطبيعي =

ش-١/ص صافي المبيعات + ش-١/ص الاستخدام الخاص (لغير عمليات الإنتاج والتنقيب) + ش-١/ص المخزون النهائي – ش-١/ص المخزون الافتتاحي

حيث يُقصد بالمصطلحات والرموز التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:

ش-١/ص صافي المبيعات

دون تكرار العَد، إجمالي الكميات (م.و.ح.ب) لصنف سوائل الغاز الطبيعي (البروبان، البوتان، أو البنزين الطبيعي، بحسب ما يَقتضي الحال) التي تم بيعها في نهاية آخر يوم من أيام الشهر (ش-١)، والمُدَوَّن في تقرير المبيعات الشهري للشركة الساري في ذلك الحين والمُتعلق بذلك الشهر وذلك بعد خصم كميات سوائل الغاز الطبيعي التي يكون مصدرها من عمليات التكرير الناتجة من الزيت الخام والمكثفات لدى الشركة.

ش-١/ص الاستخدام الخاص (لغير عمليات الإنتاج والتنقيب)

دون تكرار العَد، إجمالي الكميات (م.و.ح.ب) لصنف سوائل الغاز الطبيعي المعني (البروبان، البوتان، أو البنزين الطبيعي، بحسب ما يَقتضي الحال) التي استخدمتها الشركة لدعم أي غرض غير الكشف أو التنقيب أو الحفر أو التقييم أو الاستخراج أو الاستخلاص أو الإنتاج للمواد الهيدروكربونية وأي عمليات أخرى مرتبطة بها مثل العمليات المتعلقة بالنقل وخطوط الإمداد والمخازن ومرافق التجزئة ومرافق التصدير ومعامل الغاز ومعامل سوائل الغاز الطبيعي في منطقة الامتياز.

ش-١/ص المخزون النهائي

دون تكرار العَد، إجمالي الكميات (م.و.ح.ب) لصنف سوائل الغاز الطبيعي (البروبان، البوتان، أو البنزين الطبيعي، بحسب ما يَقتضي الحال) المتبقية في جميع مخازن مرافق التجزئة التابعة للشركة في نهاية آخر يوم من أيام الشهر (ش-١)، والمُدَوَّن في تقرير الإنتاج الشهري للشركة الساري في ذلك الحين والمُتعلق بذلك الشهر.

ش-١/ص المخزون الافتتاحي

دون تكرار العَد، إجمالي الكميات (م.و.ح.ب) لصنف سوائل الغاز الطبيعي (البروبان، البوتان، أو البنزين الطبيعي، بحسب ما يَقتضي الحال) الموجودة في جميع مخازن مرافق التجزئة التابعة للشركة في بداية أول يوم من أيام الشهر (ش-١)، والمُدَوَّن في تقرير الإنتاج الشهري للشركة الساري في ذلك الحين والمُتعلق بذلك الشهر.

ص

صنف سوائل الغاز الطبيعي المعني بالحساب: البروبان، البوتان أو البنزين الطبيعي.

ش

أي شهر (ش).

ش – ١

الشهر السابق مباشرةً للشهر (ش).

(ب) إذا استُبدِلت أي من تقارير الإنتاج والمبيعات المذكورة في تعريف "ص الإنتاج الفعلي لسوائل الغاز الطبيعي" يتم حساب الإنتاج الفعلي لسوائل الغاز الطبيعي بناءً على تقرير الشركة البديل المُعد من قبلها لكل شهر والذي يستعرض قيم الإنتاج الفعلي لسوائل الغاز الطبيعي أو ما يعادلها من قِيم، للشهر المعني.

٥-٢ تحديد الريع المستحق للإنتاج الفعلي لسوائل الغاز الطبيعي (عدا الإيثان)

يكون الريع الشهري المُستحق للحكومة على الشركة عن كميات سوائل الغاز الطبيعي (عدا الإيثان) (م.و.ح.ب)، التي يتم إنتاجها من منطقة الامتياز خلال أي شهر (ش-١) ("ش-١ الريع المستحق الدفع عن سوائل الغاز الطبيعي") مساوياً لمجموع الريع المُستحق للحكومة على الشركة عن كل الكميات (م.و.ح.ب) من أصناف سوائل الغاز الطبيعي (عدا الإيثان) التي يتم إنتاجها من منطقة الامتياز خلال ذلك الشهر المعني (ش-١) ويحسب على النحو التالي:

ش-١ الريع المستحق عن سوائل الغاز الطبيعي = Σ ش-١/ص الريع المستحق

حيث:

ش-١/ص الريع المستحق = ش-١/ص الإنتاج الفعلي لسوائل الغاز الطبيعي * ش-١/ص مضاعف (م.و.ح.ب) لسوائل الغاز الطبيعي * ١٢٫٥٪

حيث يُقصد بالمصطلحات والرموز التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:

ش-١/ص مضاعف (م.و.ح.ب) لسوائل الغاز الطبيعي

يساوي ٠٫٠٣٥ دولار أمريكي لكل (م.و.ح.ب) من كل صنف لسوائل الغاز الطبيعي.

ص

صنف سوائل الغاز الطبيعي المعني بالحساب: البروبان، البوتان أو البنزين الطبيعي.

ش

أي شهر (ش).

ش – ١

الشهر السابق مباشرةً للشهر (ش).

للوزير تعديل المبلغ المنصوص عليه في تعريف مضاعف (م.و.ح.ب) لسوائل الغاز الطبيعي أعلاه لبعض مشاريع الغاز أو جميعها آخذاً بالاعتبار السعر الذي يحقق معدل العائد الداخلي المستهدف الذي يحدده الوزير بالتنسيق مع الشركة.

٦. الغاز الجاف والإيثان

٦-١ تحديد الإنتاج الفعلي الشهري للغاز الجاف والإيثان

(أ) مع مراعاة الفقرة ٦-١(ب) من هذا الملحق، يحسب الإنتاج الفعلي من الغاز الجاف أو الإيثان بالكميات الفعلية التي تم إنتاجها من الميثان أو الإيثان ("الإنتاج الفعلي للغاز الجاف أو الإيثان") في منطقة الامتياز والتي يتم إنتاجها من منطقة الامتياز خلال أي شهر (ش-١)، ويتم حسابها من قِبل الشركة في الشهر (ش)، وفقاً لما هو مُدَوَّن في تقارير الإنتاج والمبيعات الشهرية للشركة وذلك على النحو التالي (أو على النحو الذي تحدده الشركة من وقت لآخر وفقاً لإجراءات حسابية متوافقة مع ممارسات الدرجة الأولى في مجال الصناعة الهيدروكربونية، وذلك بعد مناقشتها والاتفاق عليها مع الوزارة):

ش-١ الإنتاج الفعلي للغاز الجاف أو الإيثان =

ش-١ المبيعات الفعلية للغاز الجاف أو الإيثان + ش-١ الاستخدام الخاص للغاز الجاف أو الإيثان (لغير عمليات الإنتاج والتنقيب) + ش-١ المخزون النهائي للإيثان – ش-١ المخزون الافتتاحي للإيثان

حيث يُقصد بالمصطلحات والرموز التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:

ش-١ المبيعات الفعلية للغاز الجاف أو الإيثان

دون تكرار العَد، إجمالي كميات الميثان أو الإيثان، بحسب ما يَقتضي الحال، (م.و.ح.ب)، التي تم بيعها في نهاية آخر يوم من أيام الشهر (ش-١)، والمُدوَّن في تقرير المبيعات الشهري للشركة الساري في ذلك الحين والمُتعلق بذلك الشهر.

ش-١ الاستخدام الخاص للغاز الجاف أو الإيثان (لغير عمليات الإنتاج والتنقيب)

دون تكرار العَد، إجمالي كميات الميثان أو الإيثان، بحسب ما يَقتضي الحال، (م.و.ح.ب)، التي استخدمتها الشركة لدعم أي غرض غير الكشف أو التنقيب أو الحفر أو التقييم أو الاستخراج أو الاستخلاص أو الإنتاج للمواد الهيدروكربونية وأي عمليات أخرى مرتبطة بها مثل العمليات المتعلقة بالنقل وخطوط الإمداد والمخازن ومرافق التجزئة ومرافق التصدير ومعامل الغاز ومعامل سوائل الغاز الطبيعي في منطقة الامتياز.

ش-١ المخزون النهائي للإيثان

دون تكرار العَد، إجمالي كميات الإيثان (م.و.ح.ب) المتبقية في جميع مرافق الشركة أو خطوط الإمداد في نهاية آخر يوم من أيام الشهر (ش-١)، والمُدوَّن في تقرير الإنتاج الشهري للشركة الساري في ذلك الحين والمُتعلق بذلك الشهر. ويُستخدم هذا المصطلح فقط في المعادلة المتعلقة بحساب الإنتاج الفعلي للإيثان. لا يوجد مخزون نهائي أو افتتاحي للميثان.

ش-١ المخزون الافتتاحي للإيثان

دون تكرار العَد، إجمالي كميات الإيثان (م.و.ح.ب) الموجودة في جميع مرافق الشركة أو خطوط الإمداد في بداية أول يوم من أيام الشهر (ش-١)، والمُدوَّن في تقرير الإنتاج الشهري للشركة الساري في ذلك الحين والمُتعلق بذلك الشهر. ويُستخدم هذا المصطلح فقط في المعادلة المتعلقة بحساب الإنتاج الفعلي للإيثان. لا يوجد مخزون نهائي أو افتتاحي للميثان.

ش – ١

الشهر السابق مباشرةً للشهر (ش).

(ب) إذا استُبدِلت أي من تقارير الإنتاج والمبيعات المذكورة في حساب المبيعات الفعلية للغاز الجاف أو الإيثان، يتم حساب قيم المبيعات الفعلية للغاز الجاف أو الإيثان، بحسب ما يَقتضي الحال، بناءً على تقارير الشركة الشهرية البديلة والتي تستعرض قيم المبيعات الفعلية للغاز الجاف أو الإيثان، المعمول بها، أو ما يعادلها من قيم، للشهر المعني.

٦-٢ تحديد الربع المستحق عن الإنتاج الفعلي للغاز الجاف والإيثان

يكون الربع الشهري المُستحق للحكومة على الشركة عن جميع كميات الغاز الجاف والإيثان (م.و.ح.ب) والتي يتم إنتاجها من منطقة الامتياز خلال أي شهر (ش-١) ("ش-١ الربع المستحق عن الغاز الجاف والإيثان") مساوياً لمجموع الربع المُستحق للحكومة على الشركة لكل كميات الغاز الجاف بالإضافة إلى كميات الإيثان (م.و.ح.ب) التي تم إنتاجها من منطقة الامتياز ("ش-١ الربع المستحق عن الغاز الجاف"+"ش-١ الربع المستحق عن الإيثان") خلال الشهر المعني (ش-١) ويُحسب كالتالي:

ش-١ الربع المستحق عن الغاز الجاف والإيثان = ش-١ الربع المستحق عن الغاز الجاف + ش-١ الربع المستحق عن الإيثان

حيث إن:

ش-١ الربع المستحق عن الغاز الجاف = ش-١ الإنتاج الفعلي للغاز الجاف * مضاعف (م.و.ح.ب) للغاز الجاف * ١٢,٥٪

ش-١ الربع المستحق عن الإيثان = ش-١ الإنتاج الفعلي للإيثان * مضاعف (م.و.ح.ب) للإيثان * ١٢,٥٪

حيث إن:

مضاعف (م.و.ح.ب) للغاز الجاف يساوي ٠,٠٠ دولار أمريكي لكل (م.و.ح.ب)

مضاعف (م.و.ح.ب) للإيثان يساوي ٠,٠٠ دولار أمريكي لكل (م.و.ح.ب)

للوزير تعديل المبلغ المنصوص عليه في تعريف مضاعف (م.و.ح.ب) للغاز الجاف وللإيثان أعلاه لبعض مشاريع الغاز أو جميعها آخذاً بالاعتبار السعر الذي يحقق معدل العائد الداخلي المستهدف الذي يحدده الوزير بالتنسيق مع الشركة.

٧. المدفوعات

٧-١ إجمالي الربع الشهري المستحق عن أي شهر

يكون إجمالي الربع الشهري المستحق للحكومة لأي شهر (ش) ("إجمالي مبلغ الربع") (١) مساوياً لمجموع الربع المستحق للحكومة على الشركة للزيت الخام والمكثفات التي يتم إنتاجها من منطقة الامتياز خلال ذلك الشهر، بالإضافة إلى (٢) مجموع الربع المستحق للحكومة على سوائل الغاز الطبيعي (عدا الإيثان) والتي تم إنتاجها من منطقة الامتياز خلال الشهر السابق (ش-١)، بالإضافة إلى (٣) مجموع الربع المستحق للحكومة على الشركة، إن وجد، على الغاز الجاف والإيثان التي تم إنتاجها من منطقة الامتياز خلال الشهر السابق (ش-١) ويحسب على النحو التالي:

ش إجمالي مبلغ الربع =

ش الربع المستحق عن الزيت الخام + ش الربع المستحق عن المكثفات + ش-١ الربع المستحق عن سوائل الغاز الطبيعي + ش-١ الربع المستحق عن الغاز الجاف والإيثان

٧-٢ طريقة الدفع

(أ) على الشركة تقديم تقرير إلى الحكومة في موعد أقصاه آخر يوم من كل شهر، على أن يحتوي التقرير على المعلومات المطلوبة لحساب إجمالي مبلغ الربع المُستحق للحكومة على الشركة عن ذلك الشهر وفقاً للاتفاقية. مالم تقرر الوزارة خلاف ذلك، يكون إجمالي مبلغ الربع لأي شهر (ش) والذي يتم حسابه وفقاً للفقرة ٧-١ أعلاه – حالاً وواجب الدفع وفقاً للنسب والأيام التالية من الشهر اللاحق (ش+١) (بحيث يجوز للشركة دفع المبلغ المستحق في اليوم الوارد أدناه أو قبله):

اليوم التقويمي للشهر اللاحق (ش+١)* النسبة مُستحقة الدفع من إجمالي مبلغ الربع في هذا اليوم

اليوم الخامس ٣٠٪

اليوم الخامس عشر ٤٠٪

اليوم الخامس والعشرون ٣٠٪

* حيث إن الشهر (ش+١) يعني الشهر الذي يلي الشهر (ش).

(ب) عند تعديل المبلغ المنصوص عليه في تعريف (١) مضاعف (م.و.ح.ب) لسوائل الغاز الطبيعي الوارد في الفقرة ٥-٢ أو (٢) مضاعف (م.و.ح.ب) للغاز الجاف ومضاعف (م.و.ح.ب) للإيثان الوارد في الفقرة ٦-٢، لا يتم العمل بذلك التعديل إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن مائة وثمانين (١٨٠) يوماً من تاريخ التعديل، إلا إذا رأى الوزير حاجة لتمديد هذه المدة.

(ج) يتم دفع الربع وجميع المبالغ المستحقة للحكومة على الشركة بموجب الاتفاقية - بالتاريخ الذي تكون فيه مستحقة الدفع للحكومة - بالدولار الأمريكي أو بأي عملة أخرى تحددها الحكومة وتودع لدى البنك الذي تحدده الحكومة ودون الحاجة إلى أي مطالبة مسبقة بالدفع، باستثناء ما ينص عليه صراحة بموجب الاتفاقية. وإذا صادف تاريخ استحقاق دفع أي مبلغ بموجب الاتفاقية يوماً لا تعمل فيه البنوك في الدولة التي يقع فيها البنك المحدد من قبل الحكومة، فإن تاريخ الاستحقاق يكون هو يوم عمل البنوك اللاحق مباشرة لذلك اليوم في تلك الدولة.

(د) للحكومة أخذ الربع، أو جزء منه، عيناً (١) على الزيت الخام والمكثفات عند مرافق التحميل أو أحد الموانئ التابعة للشركة في منطقة الامتياز. (٢) وعلى سوائل الغاز الطبيعي عند نقطة توصيل يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والشركة. ويستحق دفع الربع عيناً وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الحكومة والشركة. وللحكومة الأخذ بهذا الخيار أو تغييره وذلك بتقديم إشعار كتابي مسبق للشركة قبل تسعين (٩٠) يوماً على الأقل.

٨. تعديل نسبة الربع

للوزير بالتنسيق مع الشركة تعديل نسبة الربع وآلية حسابه على جميع إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز أو بعضه بهدف التوصل إلى سعر يحقق معدل العائد الداخلي المستهدف الذي يحدده الوزير بالتنسيق مع الشركة، ويوفر الغاز اللازم لسد حاجة المملكة بأسعار منافسة، وفقاً للفقرة (٧-١- د) من المادة (السابعة) من الاتفاقية.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.