الرقم: م /٣٩
التاريخ: ١٤٣٩/٤/١٦ف
بتتالننا تللة:
للهك
ممنفهزلهنن
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعـزيـز آل سعود
ملك المملكة العربية
دية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزداء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤١٣I٢ك.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكـي رقم ( /٩١)
بتاريخ A١٤١٢١٨/٢٧.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٦/١٧٨) بتاريخ ١٤٣٩/١/٢٠ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٨٢ ) بتاريخ ١٤٣٩/٤/١٥ف.
لأاء:
أ
وسمنا بما هو آت:
الموافتة على مذترة تعاون بين وادة الصحة بالمملتحة العربية السعودية ووزادة الصحة
والعمل والرفاه باليابـان للتعاون في مجال الرعاية الصحية، الموقعة في مدينة طوكيو
بتاريخ ١٤٣٨/٦/١٥ م، الموافق ٢٠١٧/٣/١٤ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
بتايثاليج
قرار رقم : (١٨٢)
وتاريخ: ١٤٣٩/٤/١٥هــ
الميالتجهتالتتجوه
اقاتنالعاتهالية
فلالتجليفيلء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٩٦٥ وتاريخ ١٤٢٩/٢/٧هـ،
المشتملة على برقية وزارة الصحة رقم ١١٢٣٨٦٥ وتاريخ ٤٣٨/٧/١اه، في شأن مشروع مذكرة
تعاون بين وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والعمل والرفاه باليابان
للتعاون في مجال الرعاية الصحية .
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠١) وتاريخ ٤٢٧/١١/١٩اه.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠٢٦) وتاريخ ٤٢٨/٨/١٤اف، المعدة في هيئة الخبراء
بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجس الشورى رقم (٥٦/١٧٨) وتاريخ ٤٣٩/١/٢٠اد.
وبعدالاطالاع عل توصية اللجنة العامة لمجلسى الونناء رقم (١٠٣) وتاريع ٧٩٢٨١٠ فاه.
يقرر
الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والعمل
والرفاه باليابان للتعاون في مجال الرعاية الصحية، الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ
١٤٣٨/٦/١٥ه الموافق ٢٠١٧/٢/١٤م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رنيس مجلس الوزراء
الذخلت المتلك
رفم الصادر: ١٨٦٢٢
تاريح الصـادر: ١٧ /١٤٣٩/٠٤
المرفقات : A
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ليمإيتيالجزايتنيئ
يه
للملكاالجيجالتجوديب:
الجلج
(٠٦١)
صاحب المعالي وزير الصحة حفظه الله
- لوزارة الداخلية
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
٠" لمجلس الشورى
لوزارة الخارجية
- لونارة التعلمم
- لوزارة الخدمة المدنيه
"لوزارة المالية
لوزارة الثقافة والإعلا
مخة لنالة الاقتصاد والتختي
لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراتبة العامة
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
الا، سره من ور مجنس عون. رهم ("١٥ بتارين ١٠//٣١»أمـ فهاسي
بالموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الصحة
والعمل والرفاه باليابان للتعاون في مجال الرعاية الصحية، الموقعة في مدينة طوكيو
بتاريخ ١٤٣٨/٦/١٥ م الموافق ٢٠١٧/٣/١٤-، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٣٩) بتاريخ ٤٣٩/٤/١٦ ١ ه الصادر
بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رثيس الديوان الملكي
ت
خالد بن عبدالرحمن العيسى
غ٤-١٧٧٩
مذكرة تعاون
وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية
ووزارة الصحة والعمل والرفاه باليابان
للتعاون في مجال الرعاية الصحية
إن وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والعمل والرفاه
باليابان، المشار إليهما فيما بعد "بالجانبين"".
رغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الرعاية الصحية، وفق الأنظمة
والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين، ووفق الامكانات المتاحة.
قد اتفقتا على ما يأتي:
الفقرة 1
الهدف
تهدف هذه المذكرة الى تأسيس قاعدة للتعاون بين الجانبين في مجال الرعاية الصحية.
١
ا
الفقرة 2
مجالات وسبل التعاون
1. التعاون في مجالات التدريب والبحوث في المجال الطبي
2. التعاون عن طريق تبادل الخبراء في القطاع الطبي، و
3. التعاون عن طريق تبادل الخبرات في مجال الرعاية الصحية
الفقرة 3
تمويل أنشطة التعاون
يتحمل كل طرف النفقات التي تنشأ عن الأنشطة التي يقوم بها بموجب هذه المذكرة.
الفقرة 4
تعديل المذكرة
يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الجانبين كتابة، ويكون التعديل نافذا بعد اتخاذ
الاجراءات النظامية المعمول بها في البلدين.
الفقرة 5
تسوية الخلافات
أي نزاع ينشا بين الجانبين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها أو تطبيقها يحل وديا
بينهما بالتشاور وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
الفقرة 6
النفاذ والسريان والإلغاء والتمديد
1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (30) يوم من تاريخ آخر اشعار متبادل بين
الجانبين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد انهاءهما الإجراءات النظامية الداخلية
اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد
الجانبين الجانب الآخر كتابة - عبر القنوات الرسمية - برغبته في إنهائها أو عدم
تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها. إذا انتهى العمل
سعذه المذكر ة تستمه أحكامما نافذة المفعه!، بالنسية الـ . المشه ه عات ه الده امح الت،
نشات في ظلها، ما لم يتفق الجانبان خلافا لذلك.
-١:
١٦. .
ععسم ف
وقعت هذه المذكرة كوثيقة غير ملزمة قانونيا في مدينة طوكيو بتاريخ 15 جمادى
الآخرة 1438å- الموافق ?2017/3/14، من نسختين أصليتين، باللغات العربية
واليابانية والإنجليزية، متساوية في الحجية. وعند الاختلاف في التفسير أو التطبيق
عن وزارة الصحة والعمل والرفاه
ياسوهيسا شيوزاكي
وزير الصحة والعمل والرفاه
يرجح النص الانجليزي.
عن وزارة الصحة
بالمملكة العربية السعودية
د. توفيق بن فوزان الربيعه
وزير الصحة
- ملعببة
طمر.
ق
يؤه
اخزا س «مئ
العرييد السهولد،.
سسسسسهسرسسسلس
Cooperation of Memorandum
Between
Arabia Saudi of Kingdom the of Health of Ministry The
And
Japan of Welfare and Labour ,Health of Ministry The
Healthcare of Field the ln
,Health of Ministry the and Arabia Saudi of Kingdom the of Health of Ministry The
,("sides both" as to referred hereinafter) ofJapan Welfare and Labour
,healthcare of field the in countries two the between cooperation the further to Seeking
and ,countries two the in applied instructions and ,regulations ,laws the with line in
,means possible the within
:following the on decide Hereby
1 Paragraph
Objective
sides both which through basis the establish to is Memorandum this of objective The
.ealthcare. of field the in cooperate will
2 Paragraph
١٠٠ ٢:
Cooperation of akdMeans reasÅ
.research trainingand ofmedical areas the in Cooperation .1
and sectors; medical the in ofexperts exchangingl through
.ealthcare. of experiences of exchanging through Cooperation 8.
3 Paragraph
Activities Cooperation of Financing
upon implemented activities cooperation the from arising costs the bear will side Each
.emorandum. this with
4 Paragraph
Modification
Such .ides. both of consent written mutual by modified be may Memorandum This
both in applicable procedures internal of finalization upon commence will modification
.ountries.
5 Paragraph
Conflicts of Sett1ement
this of interpretation or implementation the from arising dispute or conflict Any
.ides. both between resolved amicably be will Memorandum
6 Paragraph
Extension and Continuation ,Commencement
the of date the afrer days 30 commence will Memorandum this under cooperation The .1
of finalization confirming ,channels diplomatic through transmitted notification latter
.ommencement. its for required procedures internal
(5)five of period the for continued be will Memorandum this under cooperation The 2.
seeks side either unless (period)s same the for extended automatically be will and ,years
will termination Such .hannels. diplomatic through notification with termination
,termination of date desired the from months 6 least at of lapse the upon commence
activity cooperation any of implementation the on effect have not will it provided
.ecided. otherwise unless ,request termination the to prior launched
/15 dated Tokyo in document binding non•legally a as signed is Memorandum This
and Japanese ,Arabic duplicate; in ,14/3/2017 to corresponding H Althani[1438 Jumad
in diversion of case ln .alue. equal having ,xts. three، all languages; English
أي ٠.
.prevail will text Eng1ish the ,interpretation
٠١١
For
١:
ا
ت
7
For
ا
of Kingdom the of Health of Minis&y The
Arabia Saudi
Rabiah AI Fawzan bin Tawfiq
Health of Minister
and Labour ,Health of Ministry The
Japan of Welfare
ل
Shiozaki Yasuhisa
Welfare and Labour ,Health of Minister
r3Y73±+
ع
#J*±%WJÄ* a
د3أ/-FI. BC(EfiØ&
I. (L) T) #J*±hEÄ* gæ E7 73:"
Ä#*m%&*tå;æäÄ
. . Éü(f:ETfiÉta-+R0* .l:iåocää}ß.)
ت1-L *i tS& ٥
.i)5. E (0*%*
C.
مئ
ع
2 و
خزتةي(0دأ
hYotBh(0%EGE&)ßff 1.
ا: ن
Cf:tBh 8.
و
Eh;#):tö)iöQÆAE
وا
ج
ÄfiÄ)zt$)iZ iE.: 60&EiET V &Elt3I%O(*fitZokZÄEfZ%*
0åiå4%oTlé&fi+GG7
5
يخر
:fitßä (3l%otL .X)iåfi$)i$9ö $RER)tß*Rf*EiZbBt(t0%*
1,7ö0*é*iß
6%
.%å}.
Ct=Z I... 3<-Cl:Z%* .1
%a&t:H O 3 .یiMfn.
CtciM iM& .HZGé*t#5 I. l:%d*%*.2
7&5totf&(Z0 .RLJöbt0t5*&6oTZ7&fn
) Ø%%O(QüO(ifr]r-H%é*Lf:tB Tف .(lJEC(>iZ&l.„t0tLiRL% خ.
i«B'J>t<&±J6iJXBßZ7å## L/ .:Et
ftöoé %åß:ifEiåCt:&I
٠أ١
ر
.تI: (B 5 6B1#3Lßl438Äd) 14B 3h#17 2O%JÜ .ne)t*
Bäl:&L(*ZÄ B. .äå73E7 .CZ&2*3C(t3vi%i*fifi .æä.
ة. .É%öBR)zEMfb ftfi$ofü&ä$öoü*# ج.
ا
Y73 ز:
•'.-•5++77 ٠ ١-4 5+7
B*ÉW±%%C(f:bE
Eي@
الونها
wانة «لات
-غ =3 ار7
ذا
الهي .
ة - سر.
يم
لهنة
اهزاء جلس لويت
