بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٣٩
التاريخ: ١٤٣٩/٤/١٦هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٦/١٧٨) بتاريخ ١٤٣٩/١/٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٨٢ ) بتاريخ ١٤٣٩/٤/١٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والعمل والرفاه باليابان للتعاون في مجال الرعاية الصحية، الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ ١٤٣٨/٦/١٥هـ، الموافق ٢٠١٧/٣/١٤م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
قرار رقم : (١٨٢)
وتاريخ : ١٤٣٩/٤/١٥هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٩٦٥ وتاريخ ١٤٣٩/٢/٧هـ ، المشتملة على برقية وزارة الصحة رقم ١١٢٣٨٦٥ وتاريخ ١٤٣٨/٧/١هـ ، في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والعمل والرفاه باليابان للتعاون في مجال الرعاية الصحية .
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٠١ ) وتاريخ ١٤٣٧/١١/١٩هـ .
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم ( ١٠٢٦ ) وتاريخ ١٤٣٨/٨/١٤هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٥٦/١٧٨ ) وتاريخ ١٤٣٩/١/٢٠هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ١٠٢٧ ) وتاريخ ١٤٣٩/٣/١٠هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والعمل والرفاه باليابان للتعاون في مجال الرعاية الصحية ، الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ ١٤٣٨/٦/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/٣/١٤م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
الديوان الملكي
رقم الصادر : ١٨٦٢٢
تاريخ الصادر : ١٤٣٩/٠٤/١٧
المرفقات : ٨
(٠٦١)
برقية
صاحب المعالي وزير الصحة حفظه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة التعليم
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٢) بتاريخ ١٤٣٩/٤/١٥هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والعمل والرفاه باليابان للتعاون في مجال الرعاية الصحية، الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ ١٤٣٨/٦/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/٣/١٤م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٣٩) بتاريخ ١٤٣٩/٤/١٦هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
خالد بن عبدالرحمن العيسى
* * *
مذكرة تعاون
بين
وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية
ووزارة الصحة والعمل والرفاه باليابان
للتعاون في مجال الرعاية الصحية
إن وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والعمل والرفاه باليابان، المشار إليهما فيما بعد "بالجانبين".
رغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الرعاية الصحية، وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين، ووفق الامكانات المتاحة.
قد اتفقتا على ما يأتي:
الفقرة ١
الهدف
تهدف هذه المذكرة الى تأسيس قاعدة للتعاون بين الجانبين في مجال الرعاية الصحية.
الفقرة ٢
مجالات وسبل التعاون
١. التعاون في مجالات التدريب والبحوث في المجال الطبي
٢. التعاون عن طريق تبادل الخبراء في القطاع الطبي، و
٣. التعاون عن طريق تبادل الخبرات في مجال الرعاية الصحية
الفقرة ٣
تمويل أنشطة التعاون
يتحمل كل طرف النفقات التي تنشأ عن الأنشطة التي يقوم بها بموجب هذه المذكرة.
الفقرة ٤
تعديل المذكرة
يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الجانبين كتابة، ويكون التعديل نافذاً بعد اتخاذ الاجراءات النظامية المعمول بها في البلدين.
الفقرة ٥
تسوية الخلافات
أي نزاع ينشأ بين الجانبين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها أو تطبيقها يحل ودياً بينهما بالتشاور وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
الفقرة ٦
النفاذ والسريان والإلغاء والتمديد
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (٣٠) يوم من تاريخ آخر اشعار متبادل بين الجانبين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد أنهاءهما الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الجانبين الجانب الآخر كتابة - عبر القنوات الرسمية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها. إذا انتهى العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها، ما لم يتفق الجانبان خلافاً لذلك.
وقعت هذه المذكرة كوثيقة غير ملزمة قانونياً في مدينة طوكيو بتاريخ ١٥ جمادى الآخرة ١٤٣٨هـ الموافق ٢٠١٧/٣/١٤م، من نسختين أصليتين، باللغات العربية واليابانية والإنجليزية، متساوية في الحجية. وعند الاختلاف في التفسير أو التطبيق يرجح النص الانجليزي.
عن وزارة الصحة
بالمملكة العربية السعودية
د. توفيق بن فوزان الربيعة
وزير الصحة
عن وزارة الصحة والعمل والرفاه
باليابان
ياسوهيسا شيوزاكي
وزير الصحة والعمل والرفاه
