آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم بالمملكة ووزارة ا…

مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم بالمملكة ووزارة التعليم العالي والبحث في مملكة السويد

سارية قرار مجلس الوزراء 195 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٤/٢٢هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: ديباجة، تبادل الزيارات، دعم الخبرات، تبادل الخبرات، التعاون في مجالات البحث، تدريب الكوادر، التعاون في المجلات الدراسية بن المؤسسات التعليمية، المنح والمقاعد الدراسية، تسهيل الاطلاع المخطوطات والمحفوظات ة الوثائق، الترجمة، التشاور، الالتزامات، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت في مدينة ستوكهولم بتاريخ 1438/12/23هـ، الموافق 2017/09/14م، باللغات العربية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (١٩٥)

وتاريـــخ : ١٤٣٩/٤/٢٢هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٨٥ وتاريخ ١٤٣٩/١/١٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم ٣٧٢٨ وتاريخ ١٤٣٩/١/٩هـ ، في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث في مملكة السويد.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .

وبعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٨) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٩٠) وتاريخ ١٤٣٩/٣/١٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٤٥١) وتاريخ ١٤٣٩/٤/٦هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث في مملكة السويد ، الموقعة في مدينة ستوكهولم بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠١٧/٩/١٤م، بالصيغة المرافقة .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تعاون علمي وتعليمي

بين

وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية

ووزارة التعليم العالي والبحث في مملكة السويد

رغبة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث في مملكة السويد ( المشار إليهما فيما بعد بالجانبين ) في توطيد أواصر الصداقة القائمة بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما في المجالات العلمية والتعليمية، وانطلاقاً من الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة السويد الموقع عليها بمدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٤/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٤/١/١٧م، فقد قررتا توقيع هذه المذكرة وفقاً لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، وذلك على النحو التالي :

الفقرة الأولى

يشجع الجانبان تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم، وكذلك بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين، والتعاون بينهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما يشجعان تبادل الوفود في المجالات العلمية والتعليمية.

الفقرة الثانية

يعمل الجانبان على دعم الخبرات العلمية والتعليمية المباشرة وتشجيعها بين مؤسسات التعليم ومؤسسات البحث العلمي، كما يشجعان على تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

الفقرة الثالثة

يشجع الجانبان تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتقنية والإدارية بين مؤسسات التعليم والجامعات ومراكز البحوث.

الفقرة الرابعة

يشجع الجانبان التعاون في مجالات البحث العلمي بعامة والمجالات التطبيقية بخاصة، كما يشجعان قيام فرق بحثية مشتركة، ويعملان على تبادل نتائج البحوث والدراسات.

الفقرة الخامسة

يعمل الجانبان على إتاحة فرص تدريب الكوادر في مؤسسات التعليم والجامعات في البلدين وبخاصة في مجالات الفنية والطبية والتقنية.

الفقرة السادسة

يعمل الجانبان على التعاون في المجالات الدراسية بين المؤسسات التعليمية في البلدين، ويتبادلان المعلومات في مجال معادلة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية الجامعية والعليا لإغراض الاعتراف المتبادل. كما يتبادلان المعلومات حول الأنظمة التعليمية وفقاً للقوانين المعمول بها في كلا البلدين.

الفقرة السابعة

يسعى الجانبان إلى تبادل المنح والمقاعد الدراسية بحسب الإمكانات المتاحة، ويشجعان تبادل الزيارات الطلابية.

الفقرة الثامنة

يعمل الجانبان على إتاحة المجال لدراسة الطب والعلوم الطبية المساعدة في الجامعات والمراكز الطبية، ويقومان بتذليل الصعوبات في هذا المجال، ويعملان على تسهيل قبول الطلاب للدراسات العليا، وذلك وفقاً للتعليمات المتبعة في كلا البلدين.

الفقرة التاسعة

يشجع الجانبان إقامة أسابيع وأيام علمية جامعية في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية تشتمل على المحاضرات والندوات ومعارض الكتاب.

الفقرة العاشرة

يشجع الجانبان تبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والدوريات والوثائق وبرمجيات الحاسوب والأفلام وجميع المصادر ذات العلاقة بالتعليم والبحث العلمي.

الفقرة الحادية عشرة

يشجع الجانبان المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات وورش العمل العلمية والتعليمية المحلية والدولي، على أن يُعلم كل منهما الآخر بها قبل بدئها بمدة كافية.

الفقرة الثانية عشرة

يعمل الجانبان على تسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطوطات والمحفوظات والوثائق التاريخية لدى كل منهما، وتبادل الخبراء في هذا المجال.

الفقرة الثالثة عشرة

يشجع كل من الجانبين ترجمة الأعمال العليمة والادبية المتميزة الخاصة بالطرف الآخر ونشرها.

الفقرة الرابعة عشرة

يتفق الجانبان على إجراء التشاور – إذا اقتضى الأمر – حول وضع البرنامج التنفيذي لهذه المذكرة.

الفقرة الخامسة عشرة

تعتبر هذه المذكرة غير ملزمة قانونياً بين المشاركين في التشريعات المحلية والدولية.

الفقرة السادسة عشرة

١. تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة لبدء نفاذها.

٢. تسري هذه المذكرة ابتداءً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية التي تؤكد انهاء الاجراءات الداخلية لبدء سريانها.

٣. مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً لفترة أو فترات متتالية مدة ما لم يبلغ أي من المشاركين الطرف الآخر – كتابة – برغبته في إنهائها قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل.

٤. تجدد هذه المذكرة تلقائياً لمدة خمس سنوات مالم يبلغ أي من المشاركين الطرف الآخر – كتابة – عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل.

حررت هذه المذكرة في مدينة ستوكهولم بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠١٧/٩/١٤م من نسختين باللغتين: العربية والإنجليزية، والنصين متساويين في الحجية.

عن

وزارة التعليم

في المملكة العربية السعودية

د. أحمد بن محمد العيسى

عن

وزارة التعليم العالي والبحث

في مملكة السويد

د. هيلين هيلمارك نوتسون

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.