آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم بالمملكة ووزارة ا…

مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم بالمملكة ووزارة التعليم العالي والبحث في مملكة السويد

سارية قرار مجلس الوزراء 195 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٤/٢٢هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: ديباجة، تبادل الزيارات، دعم الخبرات، تبادل الخبرات، التعاون في مجالات البحث، تدريب الكوادر، التعاون في المجلات الدراسية بن المؤسسات التعليمية، المنح والمقاعد الدراسية، تسهيل الاطلاع المخطوطات والمحفوظات ة الوثائق، الترجمة، التشاور، الالتزامات، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت في مدينة ستوكهولم بتاريخ 1438/12/23هـ، الموافق 2017/09/14م، باللغات العربية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

ت قتالا

قرار رقم : (١٩٥)

وتاريخ : ١٤٣٩/٤/٢٢هــ

إلمكتاتجالتتبون

اـاتالعا -

:: مولمالؤزاغ

وايلتعلايخيلء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٨٥ وتاريخ ١٤٢٩/١/١٦هـ،

المشتملة على برقية معالى وزير التعليم رقم ٣٧٢٨ و تاريخ ٤٢٩/١/٩اهـ، فى شأن مشروع

مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم

العالي والبحث في مملكة السويد.

ه

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار ليه

وبعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (١٢١)

وتاريخ ٤١٤/٣/٣اف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٨ ) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٦ه.

«بعد الاطلا عد، النكرة«لقم٢٩٠٦)« تدي ٤٩٨٥)ه، المعدة ف، هنة الغداء بمحلس، الونواء.

وبعد الاطلاع على توصية اللحنة العامة لمجلس الوزراء رقم ١٤٥) وتاريخ ٤٣٩/٤/٦اهـ.

يقرر

الهافقة عل مذكرة تعاه ن علمى «تعليم بين: وذا«ة التعليه ف الملكة العر بية السعودية

ووزارة التعليم لعالي والبحث في مملكة السويد، الموقعة في مدينة ستوكهولم بتاريخ

١٤٣٨/١٢/٢٣ه الموافق ٢٠١٧/٩/١٤م، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الو

مذكرة تعاون علمي وتعليمي

وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية

ووزارة التعليم العالي والبحث في مملكة السويد

رغبة من وزارة التعليم في المملكة العربة السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث

في سلكة السويد ( المشار ليهما فيما بعد بالجلبين في نوطيد أواصر الصداقة القتمة بين

٠ م ه

البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما في المجالات العلمية والتعليمية، وانطلاقا من الاتفاقية

العامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة السويد الموقع عليها

بمنيلة الرياض بتـاربخ ٤٢٤/١١/٨٢٥ ١ مـ المرافى١/١٧/

٢٠٠م، فقد قررتا توقيع هذه

المنكرة وفقأ لمبادى المساواة والمنفعة المتبادلة في إطار القوانين والانظمة المعمول بها في

عد البلنين، ورفق الإمكتت المتاحة، ونلك طى التحر الثلي

الفقرة الأولى

يشجع الجانبان تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم، وكذلك بين أعضاء هينة

التدريس والباحثين، والتعاون بينهم في المجالات ذات الاهتمام المشتره تما يشجعان نبادل

الوفود فى الممائت العلمية والتعلمية ؟

ريا

الفقرة الثانية

يعمل الجانبان على دعم الخبرات العلمية والتعليمية المباشرة وتشجيعها بين مؤسسات

التعليم ومؤسسات البحث العلمي، كما يشجعان على تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

- تبة

س نعر.

له

بملكة الهر السبي.

"هزء بجهمي مرريسم

ت نوسة م جلس الونيا

الفقرة الثالثة

يشجع الجانبان تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتقنية والإدارية بين

مؤسسات التعليم والجامعات ومراكز البحوث.

الفقرة الرابعة

يشجع الجقبان التعاون في مجالات البحث العلمي بعامة والمجالات التطبيقية بغاصة،

كما يشجعان قيام فرق بحثية مشتركة، ويعملان على تبادل نتائج البحوث والدراسات.

11

الفقرة الحامسة

يعمل الجانبان على إتاحة فرص تدريب الكوادر في مؤسسات التعليم والجامعات في

البلدين وبخاصة في مجالات الففية والطبية والتققية

الفقرة السادسة

يعمل الجانبان على التعاون فى المجالات الدر سية بير المؤسسات التعليمية فى البلدين،

ويتبادلان المعلومات في مجل معادلة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية الجامعية والعليا

لأمراض، لأعراف المعل عما يتادلان المعلومت حول االتظمة التلطمية وفقا للقوافين

المعمول بها في كلا البلدين

الفقرة السابعة

يسعى الجانبان إلى تبادل المنح والمقاعد الدراسية بحسب الإمكانات المتاحة، ويشجعان

تبادل الزيارات الطلابية.

الفقرة الثامنة

يعمل الجانبان على إتاحة المجال لدراسة الطب والعلوم الطبية المساعدة في الجامعات

والمراكز الطبية، ويقومان بتذليل الصعوبات في هذا المجال، ويعملان على تسهيل قبول

الطلاب للدراسات العليا، وذلك وفقا للتعليمات المتبعة في كلا البلدين.

الفقرة التاسعة

يشجع الجانبان إقامة أسابيع وأيام علمية جامعية في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية

تشتمل، طى المحاضرات واللحوات ومعارض الكنا

ه

الفقرة العاشرة

يشجع الجانبان تبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والدوريات والوثـائق وبرمجيات

الحاسسوب والأقدم وجميع المصر ذات العلاقة بالتعليم والبحث العلمي

الفقرة الحادية عشرة

٥

يشجع الجانبان المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والدوات وورش العمل العلمية

والتعليمية المحلية والدولي، طى ان يعلم كل منهما الأخر بها قبل بننها بمدة كافية

ه

الشقرة الثانية عشرة

قر مء

يعمل الجانبان على تسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطو ت والمحفوظات والوثائق

التاريخية لدى كل متهما، وتبالل، الخبراء فى هذا المجال

الفقرة الثالثة عشرة

يشجع كل من الجانبان ترجمة الأعمال العليمة والادبية المتميزة الخاصة بالطرف

الآخر ونشرها.

الفقرة الرابعة عشرة

يتفق الجانبان على إجراء التشاور إذا اقتضى الأمر حول وضع البرنامج التنفيذي

لهذه المذكرة.

الفقرة الخامسة

تعتبر هذه المذكرة غير ملزمة قانونيا بين المشاركين في التشريعات المحلية والدولية.

الفقرة السادسه عشرة

: تدغل، مذه المنكرة حز التنفيذ التداء من تاريخ أخر اشعار متبالل، عر القنوات

الدلوماسية يؤكد انهاء الاجراءات النظامية اللازمة لبدء نفاذها.

ج تسري هذه المذكرة ابتداء من تاريخ أخر إشعار متبادل عر التتوات النبلومسية

التي تؤكد انهاء الاجراءات الداخلية لبدء سريانها.

و. مدة مذه المذكرة خمس سنو ت تبدا من تاريخ نفاذما، وتتجدد تلقائيا لفترة أو فقرات

متتلية مدة ما لم ييلغ أي من المشاركين الطرف الأخر كقابة - برعته في

يبهانها فيل القضاء منتها بستة أثدهر طى الافل

4. تجدد هذه المذكرة تلقائيا لمدة خمس سنوات مالم يبلغ أي من المشاركين الطرف

الأخر - كقابة - عر الفنوات الدبلوماسية برغته فى إنهانها قبل القضاء منتها

بستة اشهر طى الاول

الملكة العر امهري.

«ة الدامة لعب الغية

ات بم

ر " نبر.

ة

"فزا مهلس البرننام

حررت هذه المذكرة في مدينة ستوكهولم بتاريخ 1438/12/23å— الموافق

2017/9/14م من نسختين باللغتين: العربية والإنجليزية، والنصين متساويين في الحجية.

وزارة التعليم العالي والبحث

في مملكة السويد

د. هيلين هيلمارك نوتسون

وزارة التعليم

في المملكة العربية السعودية

هى

د. أحمد بن محمد العيسى

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.