آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية تنظيم النقل بالعبور «الترانزيت» بين الدول العربية (ا…

اتفاقية تنظيم النقل بالعبور «الترانزيت» بين الدول العربية (المعدلة)

سارية مرسوم ملكي م/86 اعتُمدت ١٤٤٤/٠٦/١١هـ اتفاقيات عربية
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، تعاريف، نطاق تطبيق الاتفاقية، أحكام خاصة، الشروط الفنية المطبقة على وسائل النقل، المخالفات، الإجراءات الرسمية في مكاتب التحميل والانطلاق، الإجراءات الرسمية في مكاتب العبور، الإجراءات الرسمية في مكتب المقصد، تبادل التعاون الإداري، أحكام أخرى، أحكام ختامية،
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

رقه ٨٨l

التاريخ: ١٤٤٤/٦/١١فـ

بنذايتناليناي

دنيهزه

بعون الله تعالى

نحن سلمان ين عبدالعزيز آل مسعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/٩)

بترخ ١٤١٢١٨٢٧ك.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

بتلريخ ٣١٣ ١٤١٤ف.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رتم ٩١/٩)

بتلرخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧/٣٨) بتاريخ ٥١٤٤٤١٤١٦.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٩١) بتاريخ ١٤٤٤/٦/١٠ف.

رسمنا بما هو آت:

أولا : الموافقة على اتفاقية تنظـيم النقـل بـالعبور "الترانزيت" بمين الـدول العربية (المعدلة)،

بالصيغة المرافقة.

ثانيا : على سمو رئيس مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المتقلة - كل فهما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ستوالدتالايي

قرار رقم: ((مل)

وتاريخ: ١٤٤٤/٦/١٠ ه.

الملتالعستإلسعوهيينا

ال انطلعامنيفهلطلوييك

فلتشوقه

إن مجلس الونياء

بعد الاللاع في جلسته المنعقدة برثاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن

عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برلم ٢٦٥٨٣

وتاريخ ١٤٤٤/٤/١٣ف، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رثيس مجلـ إدارة

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رلم ٧١٧٩ وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٨ف، في شأن مشروع

اتفالية تنظيم النقل بالعبور "الترائزيت" بين الدول العربية (المعدلة).

ويعد الاللاع على مشروع الاتفائية المشار إلي.

ويعد الاطلاع على اتفالية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين دول الجامعة العربية،

الموافق عليها بالمرسوم الملكي رالم (م/٥) وتاريخ ١٣٩٩/٢/٢ف.

ويعد الاللاع على الأمر السامي رلم (٤٣٥٤) وتاريخ ١٤٣٩/١/٢٧ف.

ويعد الالـلاع على المذكرة رلم (٥٢٨) وتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٢ف، المعدة في

هيئة الخبراء بمجلس الونداء.

ويعد النظر في لرار مجلس الشورى رلم (٧/٣٨) وتاريخ ١٤٤٤/٤/٦ف.

وبعد الاللاع على توعية اللجنة العامة لمجلى الوناء رلم (٤٩٥٥)

وتاريخ ١٤٤٤١٥١١٦ى.

يقرر

الموافقة على اتفالية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية (المعدلة)،

بالصيغة المرافقة.

ود أعد مشروع مرسوم ملكي يذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

مرفق 2

اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "تراثزيت" بين الدول العربية (المعلة)

طبقا للاجتماع الثفي عشر للجنة يرم 2021/11/08

خوزياه مجلعر أموبه

19

اتفاقية تنظيم النقل بالعبور

الترانزيت" بين الدول العربية المعدلة

إن حكومات؛

المملكة الاردنية الهاشمية

نولة الامارات العريية المتدة

مملكة المبحرين

الجمهورية التولسية

الجميورية الجزائرية الديمقراطية اشسية

لمملكة العريية السعودية

جمهورية السودان

الجميورية العريية السورية

جمهورية الصومال

جمهورية العراق

سلطنة عمان

نولة فلسطين

دولة فلر

دولة الكويت

الجمهورية اللبنائية

دولة ليييا

جمهورية مصر العريية

لمملكة المنريية

الجمهورية الاسلامية الموريتائية

الجميورية اليمنية

سلي

تتتت

العر سمة

سدر

ب

20

طنه مر

نزا، بمولمـمي «موي

ررهلكة العربية الاسه.

همة لمجس الوتد

الديباجة،

حرصا منها على تعزيز وتتمية الروابط الاقتصادية بين نول الجامعة العريية وتحقيق لتكامل

الاقصادي لريي،

وتحقيقا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العريية من وجوبب يام تعاون

وثيق بين لول الجامعة في الشؤون الاقصادية،

وتمشيا مع ضرورة تتظيم وتيسير انتقال السلع عبر اراضي الدول العربية،

وإبمانأ اممية إطار قانوني وإضح وموحد يعمل على تقديم التسهيلات والمزايا فكافية وتبسيط

الإجراءات التي تعيق النظ عبر الأراضي العربية،

ورغبة منها في تدبل أحكام أتفاقة تتظيم النقل بالعبور الترانزيت بين نول الجامعة العريية

لعام 1977.

اتغت على ما يلي،

النصل اثول

تعاريف

مادة (1)

يقصد بلتعابير المئة أدناه لأغراض مذه الاتفاقية المعاني الواردة إلى جانب كل منها؛

1- وسالل النهل؛

أ- مكبات الطرق: أي مركبة آلية معدة لنل البضائع على الطرق سواء كانت مزودة صدوق

حمولة أو كات رأس قاطر لسهى مقطورة أو نصف مقطورة مترابطة تسافر على الطريق

كوسيلة واحدة ومسجله لي بلدها لنظ البضائع دوليا.

عريات النهل: السريات المخعصة لنق البضائع على السكك الحديدية.

ج- وسائل النقل المالية: الوسائل التي تستخدم في نل البضائع في الممرات المائية الداخلية

والبحار.

د- الحاوية؛ أوعة لملية مدة لاحتواء البضانع ذات حجم داخلي بوحدة قياس متر مكعب

معدة لنقلها بمركبات العلرق و/أو عربات التقل و/أو وسائل النقل المائية.

ليي

لدن بمن .

،

تتر ه مجاس ألوي

21

لملكة العربيو

لسعرى

د لمهلى الونها

2- صولة التثتالية؛ بضاعة لا يجري عادة نقلها في وسيلة نقل قابلة للتغليف والختم بسبب وزنها

وإو حجمها و/ أو طبيعتها على أن يكون من السهل التعرف عليها ويتعذر وضعها ضمن صندوق

الحمولة ولإغلاق الأمن وسيطرة الأقال الجمركية أو في حل أنتقال هذه البضائع بوسائلها الخاصة

(قوة لمحرك) من مكتب جمركي في نقطة المغادرة بى مكتب جمركي في نقطة الوصول وعلى سبيل

المثال لا الحصر:

أ- نقل الحيوإئات والمواشي الحية ضمن مركبات خاصة.

ب تقل أجزاء من المعدات وإلآليات ذات الأوزان و/أو الأحجام على شاحنات خاصة بل

المثقلات).

C- نقل السيارات على ناقلات خاصة.

3- الضؤلب وإلرسوم: جميع لضرائب والرسوم التي تستحق على البضائع ووسأئط نقلها في حالة

استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عورها لأحد الأطرلف المتعاقدة.

4- عملية عور: لل البضائع من مكتب انطلاق إلى مكتب المقصد طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.

5- مكتب التصبل: مكتب جمارك يقع في أرض أحد الأطراف المتعاقدة يكون من سلطاته وضع

الأختام الجمركية على وسائل النقل لأغرلض عملية العبور .

6- مكتب الاثطلاق: مكتب جمارك تاع لأد الأطرلف المتعاقدة تبدا منه عملية العور، ويمكن أن

يكون في تفس لوفت مكتب تحميل.

7- مكتب السور: مكتب جمارك تابع لأحد الأطراف المتعاقدة تمر به وسيلة النقل في سلية العبور .

8- مكتب الملصد: مكتب جمارك تلتهي عنده عملية العبور .

9- بيان الصولة (لالمانست): الستد الذي يلون فيه وصف البضائع المشحونة وفق تصنيفات

النظام المنسق في وسائل نقل والذي تضمن ما يلي:

أ- وصف البضائع.

ب-علامات، وإرقام، دد ولوع الطرود أو الوحدات.

ج- لوع الصولة (خلرة سريعة الاشتعال سامة كيمأوية) تدخل في الصناعات المدنية.

ار

. لهت بالضعو

به

ا وي

رؤاه يهمر ر مومت

د- قيمة البضائع.

ه مشا البضائع ومصدرها.

و - بد المقصد.

ز- الوفن القالم للبضاعة.

ح- تعريف لوسيلة النق.

السلكة العريمه الأسمى.

الوالة ابونها

22

ط- اسم وعنوان الشخص الموقع على بيأن الحمولة.

ي - اسم المرسل والمرسل إلبه.

ك- تفأصيل أي مستندات ملحقة ببيان الحمولة.

ل - رقم البيان المسلسل وتلريخه.

- حقل للملاحظات المنعلقة بأختام الجمارك وتاريح وضعها.

٨

ن - حقل للملاحظات الخاصة.

بيان (تصريح) العور: البيان الواجب تغدبمه في كل عملية عبور عي الدولة الذي تبدأ يها

IO—

منطقة العبور: أراضي الدول الأطراف في هذه الانفاقية.

II—

12— النال: الشخص الذي بقوم بالنقل في عملية عبور والمعتمد بذلك من السلطات المختصة.

الضامن: شخص معتمد من سلطات الجمارك في بلد طرف متعاقد لتقديم الضمانات أو

13—

الكفالات في ععلية عبور.

الضمان: التزلم مالي يتعهد الضامن بموجبه دفع المبالغ المستحقة من جراء عسلية العبور

14—

"الترتزيت" بين الدول العريبة عند الاستحفاق.

IS— المصرح: الشخص للمخول بللتوقيع على بيان (تصريح) العبور .

16— الشخص: الشخص الطبيعي أو المسوي.

17— اللهلة: للمطة الفتية التي تؤلف وفق أهكام مذه الانقنقية.

البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.

18—

ويلة النقل: مستتد بصدر بموجب عقد نقل البضائع ويعتبر إثباتا على استلام الناكل للبضاعة

19—

موضوع النظ بالحلة المبينة ليها لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالة.

20— لجرر الخدمات: هي المبالغ التي تعصل مفابل أداء حدمات عبور البضائع بين الدول

الأطراف في الاثففية.

21— الكتم الجمركي: هو لقل يحمل رلم تسلسلي وأسم الدولة تضعه السلطة الجمركية على وسئل

; به

إ

فمي، موبس أف

النقل وللبضائع لعدم العث في مهتوياتها.

للكة العربية

لطووى.

ايى

اتحامة لمجبس الونا

23

الفصل الثاني

نطاق تطبيق الاتفافية

مادة (2)

1. لأغراض مذه الاتفأفية يعتبر نقل البضائع والأمتعة الشعصية ووسائل النقل أيا كأن منشؤها بمع

ماعاة أحكام المقاطعة) نقل عبور عر أراضي أحد دول الأطراف المتعاقدة سواء نقلت من وسيلة

نقل اخرى أو لم تثقل أو أودعت المسنودعات أو لم تودع أو طرأ تبديل على شحنها أو لم بطرا

مما يؤلف نقلا كاملا وبدا وينتهي) خارج حدود البلد الذي جرى النقل عره على أن يكون المقصد

بلد أحد دول الأطراف المتعلقدة.

2. تعتبر البضائع العابرة التي يكون منشؤها أحد دول الأطراف المتعاقدة مشمولة بأحكام هذه الاتفاقية

ولو كانت دولة المقصد غر دولة أمد الأطراف المتعنقدة، وبعنبر كذلك نفلا بالعبور كبضاعة،

نقل مركبات الطرق على عملاتها ونقل المواشي والحبوانات الحية على أفدامها أو محملة عبر

نولة أحد الأطراف المتعاقدة إلى دولة الطرف الأخر وفقا للأنظمة والإجراءات والقواعد الجمركية

النافذة في كل طرف.

مادة (3)

1. تطبق هذه الاشاقية على نقل البضائع وفقا لأحكام المادة الثانية من هذه الاتفاقية.

2. تستثلى من تطبيق أمكام هذه الاتلاقبة الأصناف التالبة: الأسلحة الحريية والاعتدة والمهمات

السكرية والمواد السامة والخطرة على سمة الإنسان والعيوان والنبات والبينة رالإعائات الطبية

ومواد الإعاثة في أوقات الكوارث وإلسلع الممنوعة أو المحظورة بموجب تشريع وطني وما نتعارض

مع القيم الدينية وأبية مواد ترى اللمنة الغلبة إنراجها ضمن التصنيف.

3. للدول الأطراف المق في منع دخول البضائع إلى أراضيها لأسباب دينية أو أمنية أو صحية أو

بينية أو لكونها بضائع مغشوشة أو مقلدة عندما يثبت لديها ذلك، على أن نتتبادل الدول الأعضاء

قوائم بتلك البضائع.

مادة (4)

على المستفيد من أعكام هذه الاتفاقية مراعاة ما يلي:

1. أن يتم النقل في غير حالة الحمولة الامتثتائية بوالسطة وسأئل نقل مستوفية للشروط الفنية المهددة

ععرم، معمسسسييسسرعسسسه

لهمة! "ر.

رت " "ص .

(

مرر" ياء موـمر الن

في المأدة (11) من هنه الافاقية.

لهلكة العريية السين

هر

ألوامة لمجليى الونيا

24

2. تقديم بيان (تصريح) البور مع وسيلة النقل بى سلطات الجمارك في مكتب الانطلاق مستوفيا

شروط المطلوية فيه وفق النموذج المرفق لبيان تصريح العبور (الملحق رقم 1).

3. أن يقدم الضمان المطلوب.

4. ان بقدم الناقل أو وكيله ببان الحمولة (المنافصيت) وفق (الملحق رقم 2) وونيقة النقل وفق (الملحق

رقم 3) مؤشرأ عليهما من قبل السلطات الجمركية المختصة في بد المصدر مع ضرورة تثبيت رقم

وثيقة النقل على بيان (تصريح العبور).

مادة (5)

مع مراعاة الشروط الغنية المطبقة على ومائل النقل المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فان

البضائع ووسالل التقل كقاعدة عامة:

1. لا تخضع لدفع ضرائب أو رسوم في مكاتب العبور (مما يفرض عادة عند الاستبراد أو التصدير)

وذلك باستثناء أجور الخدمات الموداة كرسوم العبور وصيانة الطرق على ألا تزيد في مجموعها عن

وزن الشاحنة لوزن الإجمالي محمل/خارغ) بالأطنان مضروبا في المسافة المغطوعة بالكيلومتر

مضرويا في نسبة ثابتة من وحدات السحب الخاصة (SDR) وفق المعادلة التالية: -

مقدار لريوم- 0.002 (x)SDR وزن الشاحنة (محمل/خارغ) طن المسافة المقطوعة (كم).()

2. لا تخضع لمعاينة جمركية في مكاتب العور إنا كانت الأختام الجمركية سليمة ولم يكن ضاك دليل

لى وجود تلاعب أو مخالفة لا بطبق ذلك على الحمولات الاستثنائية.

3. لا تخضع - خلال عملية العبور - لأيا إجراءات جمركية تتجاوز تلك الواردة في مذه الاتفاقية ونلك

نون الإخلال بتطبيق الأحكام المتعقة بالآداب العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة وإلمحافظة

لى الثروة النباية وإلحيوإنية.

4. بجوز للسلطات الجمركية في حالة الشك بوجود مخالفة أن تجرى فحصا للبضائع.

الخصل الثالث

أحكام خاصة

مادة (6)

1. سمح بنل البضائع عبر أراضي أي من دول الأطراف المتعالدة وفقا لأحكام هذه الاتغقية في

وسائل نقل بدون إعاقة أو قيد عى أن تكون مسجلة لدى أي من الدول المتعاقدة وتت مسئولية

ناقل معتمد.

بدثيي

(•) تععط كلأ مى لمملكه الأنسيا لهاشمبه ودمهوربا لرإى لى فيمة لمعامل، مضا وهو (0.002).

- لعم4؛، .

١ ق. إر"عر بمي / موي

«لعلكة الهربية السعب.

الومة لمهلن الوني

25

2.

تمنح وسائل النقل العائدة لأحد دول الأطراف المتعاقدة التسهيلات الكافية في أراضي أي من

إس

دول الأطراف المتعاقدة ويمنح سائقوها ومساديهم التسهيلات اللازمة للمرور وإلإقامة بما فيها

تأشيرة عور وتأشيرة دخول البلد المقصد دون أية معاملة تمبيزية على أن تراعى القوانين

والأتظمة النافذة لدى نول الأطراف المتعاقدة.

ب يجب أن يحمل السائقون ومساعديهم تأشيرة عبور وتأشبرة دخول للد المقصد مع مراعاة الدول

التي تمنح التأشيرة بمنفذ الدخول.

3. تمنح الدول الأطراف في مذه الاتفاقية أفضلية في استعمال موإنئها لأغراض عملية العبور.

4. لا تحول الأسباب السياسية دون تنفيذ احكام مذه الاثفاقية.

5. تعمل دول الأطراف المتعاقدة على تصين طرق العبور وصيانتها لتكون صالحة باستمرار للنق.

6. لكل دولة طرف في هذه الاتفاقة أن تستخدم موإني الدول الأطراف المتعاقدة عي الاستيراد

والتصدبر لأغراض مذه الاتفاقية على أن تقدم الدول لمعنية أقصى التسهيلات الممكنة في مذا

الشأن بما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية المسول بها في تلك الدولة.

مادة 7)

1. يحق لوسائل التقل المسجلة في دول الأطراف المتعاقدة لأغراض هذه الاتفاقية أن تعبر فارغة

أو محملة أي من الدول الاطراف المتعاقدة شريطة الا تسل بالنق الداخلي في نلك اليلد ويما لا

يتعارض مع أحكام اتفاقية تتظيم نل البضائع على الطرق البرية بين لدول العريية.

2. يجري ضمان مركبات الشمن ولق القوائن والأنظمة واللوانح المحلية في الدولة الذي تدخل فله أو

تسر علره.

مادة (8)

بهتعلض عن البيانات (التصاريح) الجمركية عند مرور وسائل النقل بإحدى الدول الأطراف المتعاقدة

ببيان العبور المنظم في دولة المصدر ويتمد مذا البيان في جميع مراحل عملية السور.

مادة (9)

تشجع دول الأطراف المتعاقدة لقل البضائع بالسكك الحديدية والممرات المائية ما أمكن ذلك.

يي

العى مره

ا وبباء هوزم «مدب

سليي

لهلكة العربية «فسين

نمواية لموونسي الوتدا

26

مادة (10)

لكل دولة طرف متعاقد أن يقرر الشروط الواجب توفرها في الضامن للمبالغ المستحقة فانونا من

جراء عملية السور الترانزيت" ونوع ومقدار الضمان الواجب تقديمه ن البضائع العابرة ووسائل تقلها

لحين توافق لأطراف المتعاقدة على إيجاد جهة ضامنة.

الفصل الرابع

الشروط الفنية المطبقة على وسائل النقل

مادة (11)

1.

يجب أن تكون كل مركبة برية ـ تستخدم لنقل البضائع بالعور. بهيكلها وتجهبزها مستوفية

الشروط الفئية الواردة (بالملعق رلم 4)، لائحة اكرول الفتية القابلة للتطيق على المركات

لبرية التي بمكن قولها لتقوم بلتل الدولي بموجب أختام جمركية ") المرفق بهذه الاتفاقية.

ب- يجب أن يتم التصدق على الشروط وفقا للإجراء المبين في (لملحق رقم 4) لائحة الشروط

الفنية القابلة للتطيق على المرات الرية التي يمكن لقلها لتقوم بلنك الدولي بموجب اختام

جمركهة المرفق بهذه الاتفاقة وتكون شهادة التصدق عليها متطابقة مع النموذج الوارد في

(بالملحق رقم 4) المشار إليه.

يجب أن تكون الحاوية شدة صب الشروط الفئية المبيئة بالجزء الأول (بالملحق رقم 4)

أ

لمرفق بهذه الاتقاقية كما بجب أن يكون مصدقا عليها وفقا للإجراء المئن في الجزء لثاني من

ذلك الملحق.

- أما لحاويات المصدق عليها لأغراض نق البضائع بموجه ختم الجمارك وفقا للاتفاقية

الجمركة بشأن الحاويك عام 1972م فيجب قبولها لاستيفائها احكام الفقرة (ا) اعلاه.

3. على مركات النل الالتزام بالمولسفات القياسية والأوزان والأبعاد المحورية لكل دولة طرف متعاقد

إلى حين اعتماد مواصفات قباسية موحدة، على أن تتبادل الدول الأعضاء المواصفات القياسية

والأبعاد للمحورية.

لليمي

سعسس

لا لعنكو

أفبرا مولس " "نثه

«مهمد لمجسى الوزوا

27

مادة (12)

1. تحتفظ كل دولة طرف متعالا بالحق في رعض دخول المركبات البرية أو الحاوبات التي

لا تستوعي الشروط المبينة في المادة (11)، وينبغي أن تتجنب دول الاطراف المتعادة تأخير حركة

المرور إنا كانت المخالفات المكتشفة طفيفة الأهمية ولا تتضمن أية مخاطر تهريب.

2. يجب إعادة تجديد المركبات أو الحاويات التي لم تعد تستوفي الشروط الفنية لتبرير التصديق عليها،

عند الرغبة في لتخامها في نظل البضائع بموجب الختم الجمركي.

مادة (13)

يجب ان تحمل كل مركبة برية أو مجموعة مركات تبعة أثثاء انجاز مهمة نقل بضائع بالعبور لوحة

معنية توضح أن المركبة في حالة نل بالعور "وفقا للتفاصيل الفتية الواردة (بالملحق رقم 5)، تثبت

في مقدمة المركبة وأخرى في مؤخرتها ويليغي وضع اللوحتين في مكان يتيح ريتهما ويسهل نزعهما

بعد انتهاء الميمة ولق مواصفات قية.

الفصل الخامس

المخالفات

مادة (14)

1. لي حالة حدوث مخالفات لأحكام هذه الاتفاقية لسلطة الجمارك أو لأية سلطات اخرى مختصة في

دولة طرف متعاد الذي حدثت المخالقة لي أراضيه اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء الضرائب

وإلريوم المستحقة ولغرامات.

2. عندما لا يكون ممكنا تحد الدولة التي وفعت بها المخالفة فإنها نشبر د حدثت في الدولة التي

اكتشفت فيه مع احتقظ دول الأطراف المتعاقدة ذات لعلاقة ملاحقة لمخالفة وفق قوانينها النافذة إذا

تبين فما بد أن المخلفة قد وقت في أراضيها.

مادة (15)

إذا ارتكت أفعال شكل جريمة وفق القانون أو تعتبر خرفا لأحكام مذه الاتفاقة فللسلطة المختصة

في البد الذي حدث فه الفعل أو للذي اعتبر كذلك بموجب المادة (14) من مذه الاتفاقية ان تتخذ

الاجراءات اللازمة ضد لمرتكب بفرض العقوبات واسترداد الضرائب وإلرسوم والمبـالغ الأخرى

. ب!(. " كيرر

عسد ور

اورا

١ نرأر بموند

لمتحقة وفق القانون النافذ فيها.

ليمي

« لملكة العربية؛

ولى

مه مجدس الوزا

28

الفصل السادس

الإجراءات الرسمية في مكلتب التحميل واللنطلاق

مادة (16)

1. تقدم وسائل النتل المحملة المستوفية لأحكام المادة (11) من هذه الاتفاقية وكذلك بيان العبور إلى

سلطة الجمارك المختصة في مكتب التحميل والاتطلاق.

2. تختم وسائل لنقل بالأختام الجمركية من قيل السلطات المذكورة والمسجلة على بيان الحمولة باسم

المكتب وتفصيلات الأختام الموضوعة والتاريخ الذي وضت فيه.

3. لسلطة الجمارك الحق في معايئة البضاعة، للتضق من مشروعيتها ومدى دقة البيادات المدونة في

البيان الجمركي ومطابقها للبضاعة المشحونة.

4. أن يكون الضمان المقدم نافذ المفعول.

5. يعد بيان العور بعد إتمام الإجراءات الجمركية لى صاحب العلاقة وتحتفظ سلطة لجمارك في

مكتب الاتطلاق بنسخة منه.

6. لا تخضع الحمؤلات الاسشنائية للختم الصركي إذا كان من السهل التعرف عليها ومتمماتها بالرجوع

إلى العلامت أو أرقام المصنع أو الوسف المين أو بوضع علامات تعريف أو اختام جمركية

لضمان عم التصرف بها ومتممائها كليا او جزئيا دون أن يترك نك اثرا واضحا اثثاء عملية العور.

7. لسلطة الجمارك أن تطلب قوإلم (فوإتر) أو تشرات أو كتالوجات أو صور للبضائع وفي هذه الحالة

تعتبر متندات ذات صفة رسمية ويجى تثبيت ملأه المستثدات في بيان العبور .

الخصل السابع

الإجراعات الرسمية في مكاتب العبور

مادة (17)

1. تقدم إلى سلطة الجمارك في كل مكتب دخول في يلد عور وسيلة النقل المحملة مع بيان الحمولة

وييلن البور.

2. تتاكك سلطة لجمارك من توفر اشروط المطلوية في بيان العبور ووسيلة النظ والبضائع المحملة

ونلك وفقا لأحكام مذه الاتقاقية.

3. تقدم الضمانات وقا لأحكام المادة (10) من الاتفاقية.

4. تلتزم سلطة الجمارك بتظهير نسخ يان العور وتحتقظ بنسخة منه لأغراض الرقابة الجمركة.

نئيي

-رمرمؤال

تل

ا فيرا: مدنممن : لوم

29

إبهبكة العربيي انحمم

هام، لمحلس ابونه

مدة (18)

1. قدم إلى سلطة الجمارك لي كل مكتب خروج في دولة العبور وسيلة النقل للمصلة وعليها الأريطة

والأختام الجمركية بهالة سليمة وكذلك بيان العبور الخاص بالبضائع وبتحقق هذه السلطة من عدم

حدوث تلاب لي وسيلة لنفل ومن سلامة الأريطة والأختام الجمركية وعلامات لنعربف ونقوم

بتظهبر بيان لعبور.

2. تتغظ سلطة الجمارك في المكتب لمكور بنسخة من بيان العبور.

مدة (19)

يتعين على ملطة الجمارك عندما تريل ختما للجمارك في مكتب عبور أو أثاء الرحلة للتمكن من

لص مضيى وسيلة النقل المحملة - أن شجل على بيان العبور نتائج لفص والمعينة

والأوصاف الجديدة لتم لجمارك لموضوع.

مادة (20)

1. إنا دث كسر أو تلف في الأربطة أو الأختام الجمركية أو إذا لهلكت البضائع أو وسائل النقل او

لحقها ضرر بسبب قوة قاهرة أو حادث غير متوقع أثله عملية العبور يتولى لشص القائم بلنقل

إبلاغ لوكائع لا قرب مكتب جمارك نون تأخير وتعد سلطة الجمارك لي هدا المكتب نقريرا وتعتم

- إنا كالن ذك ممكتا - لستمارة لشرير الولدث مطابقة للنموذج المبين (بالملحق رقم 6) من هده

الاشاقبة وسمح باستمرأر عملية العبور بعد اتخلا الاجرلءات لضرورية ورفاق صورة من لتقرير مع

ييان لعيور.

2. إذا لم يكن ممكتا الاتصال بسلطة لجمارك في لحل بجرى الاتصال بأية سلطة رسمية أخى لتي

تقوم بإعداد تقرير العودث مطابقة للنموذج المبين في (للملعق رقم 6) من هذه الاتفاقية ان كان ذلك

ممكنا وترفقها بييان العيور ويدم هته التقرير مع وسيلة النتل وبيان لعبور إلى مكتب الجمارك

التالي، وسمح سلطة الجمارك لي هذا لكب باستمرار عملية لبور بد اتخذ الاجراءات

الضرورية.

3. في حالة الخطر المدق لذي هلزم الشريغ الفورى الكلي أو الجزئي للبضائع لملة يجوز

للشص الذي يقوم بالنتل أن يتذ الاجراء الملائم بمعرفته الخاصة وعلى مسئوليته ومن ثم فليه أن

يتبع الاجراء لأوارد في الففرة (1) أو (2) عن هذه المادة طبقا لما بقضي به الهال.

أنهر بقالر،

جه

30

لمهكة العربية».

مة لمجنيى الوزرا

4. إذا لم يكن كسر أو تلف الأريطة أو ختم الجمارك أو هلاك البضائع أو وسائل النتل أو ضررها قد

حدث في أراضي دولة طرف متعاقد، فعلى سلطة الجمارك في مكتب الدخول التالي في الطريق أن

تتأكد أن الحادثة قد وقت فعلا، مؤيدة بمحضر صدر من جهة رسمية في الدولة التي وقعت ففه،

بم

تسمح باستمرار عملية العور.

الفصل الثامن

الإجراءات الرسمية في مكتب المقصد

مادة (21)

1. تقدم وبيلة النقل المحملة وعليها الأريطة والأختام الجمركية في حالة سليمة مع بيان العبور المتعلق

بالبضائع إلى السلطة الجمركية في مكتب المفصد.

2. تقوم سلطة الجمارك في مكتب المفصد بأية رفابة ترى أنها ضرورية للتأكد مما إذا كان المصرح أو

التاق قد أوفي بجميع النزاإماته.

3. تدون سلطة لجمارك في مكتب المقصد على بيان للبور من تلريخ تقديم وسيلة النقل المحملة ونتائج

اية رقابة ويعد بيان العبور إلى الشخص ذي العلالة، مظهرا بوصول البضاعة بالحالة التي تكون

عليها ويتمد هذا التظير لغرض الابرا، وتعطى لصلحب العلاكة شهادة بذلك غد طليه.

4. تتفظ سلطة الجمارك في مكتب المفصد بنسخة أو أكثر من بيان العبور.

الضل التاسع

تبادل التعاون اللداري

مادة (22)

إذا تقدمت السلطة لجمركية في دولة طرف متعاقد إلى السلطة الجمركية في دولة طرف متعاق آخر

. رسمي بغرض التحقق في المخالفات أو الشكوك من إجراء تنفيذ هذه الاتفاقية فعلى تلك

السلطة لن تقدم في أسرع وت ممكن أية ملومك نتتعلق بالبيانات أو الأختام أو البضئع المقولة

أو وبائل لنتل أو غرها من لمعلومات.

مادة (23)

في حالة اكتشاف سلطة الجمارك في دولة طرف متعاقد مخالفة في بين أو عملية لور تستدعي

الإبلاغ عنها فعليها أن تقوم في الحال بإطار سلطات الجمارك في دول الأطراف المتعاقدة المعنية

- الا لسهو

ا ه اء موهمو ،مدي

«لملكة العربي.)

لسعوي

انحامة لمهس الونيا

31

مادة (24)

للسلطات لجمركية في دول الأطراف المتعاكدة إجراء الاتصالات المباشرة فيما بينها تتغذا

لأغراض هذه الاتفاقية.

مادة (25)

تتبادل الأطراف المنعاقدة لأغراض هذه الاتفاقية صور الأختام الجمركية والاختام الرسمية التي

الفصل العاشر

أحكام أخرى

مادة (26)

لا يجوز شحن أية بضائع إضافية داخل وسيلة نقل أثناء عملية العبور .

مادة (27)

يجوز إنهاه عملية عبور في مكتب جمارك غير المطد في بيان العبور باعتبلره مكنب المصد بناء

على طلب صاحب العلاقة وموافقة السلطة الجمركية المختصة على أن يسجل ذلك على بيان لعبور

ويبان لحمولة شريطة أن تبقى العملية بعد نلك عملية عبور وفقا لأحكام هذه الاتغاقية.

مادة (28)

إذا نلت المسئولية عن وسيلة النقل أو البضائع خلال عملية عبور من مصرح أو نل لى آخر

فيجب الصول على مواخفة السلطة الجمركية لمختصة لى ذلك وتبقى المسئولية عن وسيلة النقل

أو لبضائع قأئمة على عاتق المصرح أو النال السابق لحين حصول الموافقة المذكورة. ونعدم نسخة

من بيان البور المبين فيها نتائج أية رقابة لى المصرح أو الناقل السابق إذا طلب نلك.

مادة (29)

يجوز لدول الألاف المتماقدة أثناء علية عور في أؤضيها:

1. أن نعين حدأ زمنيأ لبقاء ودات النقل والبضائع في اراضيها.

2. أن تلزم وسائل النعل بخط سير محدد.

3. ان تخضع وسائل النتل أثثاء عبورها لحراسة ومراقبة جمركية.

بدكيي

4. ان تخضع نقل لحمولات الاستثنائية للقوانين والأنظمة لنافذة لديها مع مراعاة أحكام مذه

الاتفاقية.

مادة (30)

1. تطبع وتحرر الاستمارات وبيانات الحمولة وللعور أساسا باللغة العريية ويجوز تحريرها باية لغة

اضافية أخرى مقبولة لدى المسلطات الجمركة في الدولة التي تقع فيه مكاتب التحميل اضافة إلى

اللغة العريية.

. تدون الأوزان والمقليس لأغرلض ذه الاتفاقية وفقا للنظام المتري.

مادة (31)

مع مراعاة أحكام المادة (20) من هذه الاتفاقية لا تستحق الضرائب والرسوم المقررة على البضائع

ووسائل النقل إذا تحقق لدى سلطة الجمارك أن لبضائع ووسائل النقل د هلكت كليا بسبب فوة قامرة

خلال عملية العبور.

مادة (32)

على كل طرف متعاقد:

1. أن يعنى إتمام كافة الاجراءات لجمركية الرسمية في المكاتب الجمركية في أقصر وت

ممكن مع اعطاء الأولوية للضائع القابلة للتلف أو النقسان وكذلك الحيوانات وغيرها من

البضائع التي يتطلب الأمر نلها بسرعة.

2. أن يسمح إنجاز الاجراءات الجمركية الرسمية في مكاتب لعور في غر ساعات العمل

الرسمية وفي أيام العطل الربمية.

مادة (33)

مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من هذه الاتفاقية للدول الأطراف أن تستوفى أجور الخدمات عن

الاجراءات الجمركية الرسمية إذا ثمت في غير ساعات السمل الريسمية أو في أيام العطل الرسمية أو

في غر الأماكن المحددة لها، وذلك بموجب تعليمات تصدرها في هذا الشان.

هبرا بو لمن موم

33

مادة (34)

يحق لكل بد طرف متعاقد أن يحرم بصورة مؤقتة أو دائمة أي شخص من الاستفادة من احكام مذه

الاتفاقية إذا ثبت أنه مدان بارتكاب مخالفة للقوانين والأنظمة الجمركية وتخطر بذلك دول الأطراف

فمتعلقدة الأخرى.

مادة (35)

للدول الأطراف المتعافدة أن تمنح بعضها البعض بالاتفاق فيما بينها تسهيلات أكثر مما هو وإرد

في هذه الاتفاقية شرط ألا يعوق نلك انجاز عمليات السور التي تتم في ظل هذه الاتفاقية.

مادة (36)

ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع دول الأطراف المتعاقدة الأعضاء في أتحاد جمركي أو اقصادي من

سن احكام خاصة متطقة بعمليات النقل التي تبدأ أو تتتهي أو تمر عي اراضيها شريطة الا ينتج عن

هذه الاحكام اضعاف التسهيلات التي نمت عليها الاتفاقية.

النصل الحادي عشر

أحكام ختامية

مادة (37)

يصدق على هذه الاتفاقية من الدول المولعة عليها طبفا لنظمها الدستورية وتودع وثالق

التصديق لدى الأمانة لجلمعة الدول العيبة التي لد محضرز بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه

إلى الدول المتعاف الأخف.

مادة (38)

يجوز ندول الأعضاء في جامعة الدول العريية التي لم تصادق أو تنضم إلى اتفاقية تنظيم النكل

بالبور بين الدول العريية لعلم 1977 أن لتضم إلى هذه الاتغاقية المعلة بإيداعها وثلق

انضملمها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

مادة (39)

1. تصبح مذه الاتفاقية لمدلة نافذة بعد إيداع وكالق التصديق عليها من S دول أطرلف في

الاتغاقية، وتسري في شان الدول السريية الأخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو

انضمامها، وتحل أحكام هذه الاتفاقة محل أحكام اتفاقية تنظيم النقل بالعبور الترانزيت" بين

كر حتت

الدول العربية لعام 1977.

. زلتبة؛ .

ده سيمر دنه.

34

١ خراه هدم /لو

علكة العربيه

لسوى

نذ العا

لمجنس ابربوا؟

2. تمنح الاطراف المتعادة فترا سماح لسنة وإحدة من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ لتطبيق

الشروط الفنية على وسائل النقل المنصوص عليها في المادة (11).

مادة (40)

1. يجوز لأي طرف متعاقد أن يعلن عن رغبته في الانسحاب من هذه الاتفاقة بوثيقة مكتوبة تودع

لدى الامانة العامة لجامعة الدول العريية.

2. يعتبر الانسحاب نافذ المفعول في حق تلك الدول بعد مضى ستة أشهر من تاريخ ايداع وثيقة

لاتسحاب.

3. عدما يخطر دولة طرف متعاقد بالاتسحاب من هذه الاتفاقية طبقا للفقرة (1) من هذه المادة فان

لترامه بأحكام هذه الاتقاقية ليما يتطق بأية عملية عبور جرت قبل تاريخ نقاذ الانسحاب يظل

مادة (41)

1. يكون مدراء عامي الجمارك في الدول السريية الجهة المسؤولة عن تتفيئ مذه الاتفاقية وتطويرها أو

تعديلها بما حقق أمدافها.

2. شكل مدراء عامي الجمارك في الدول العريية لجنة فنية من ممثلين عن الأطراف المتعاقدة

لمتابعة تنفيذ مذه الاتفاقية والنتشلر في أي عوالق تسترض تطبيقها وإقراع الاليت التي تضمن

تنفيذ موإدها وتجتمع خلال ثلاث أشهر من تاريخ لفذ الاتفاقية تجتمع بعد نلك سنويا وكلما دعت

الحاجة بناء على طلب أحد أطراف الاتفاقية.

3. تتخذ اللجنة الفية توصياتها بأغلبية ثلثي الأعضاء شأن المشاكل الناتجة عن تفضير وتطبيق

هذه الاتقاقة وفي حال عدم الوصول إلى الاغلية ترمع بى مدراء عامي الجمارك في الدول

العريية، ومن ثم إلى المجلس الاقسادي والاجتماعي في حالة دم لوصول إلى الأغلبية.

4. ترفع اللجنة لفنية توصياتها إلى مدراء عامي لجمارك لي الدول العريية لاتخذ اللازم.

مادة (42)

1. يمكن اقتراح أي تديل على مذه الاتقاقية من قل طرف متعاقد أو أكثر عى لن يعرض الاقتراع

على اللجنة الفنية المشار إلبها في المادة (41) من هذه الاتفافية لتقديم التوصيات شأنه.

2. تقر التعديلات إجماع ثلثي الأصوات.

تلييـ تق

ـ اله مؤالسمر

نبذة

أ فبراء بموهن ،لبنـ

ررمكة العريي "فهم.

الدامة لمهلي الونا؟

35

4. تعتبر التعنيلات نأفذة بعد موافقة المجلس الاقتصأي وألاجتمأعي وإيداع وثالق تصديق خمس

حكومات من الدول الأطراب في الاتغاقبة.

مادة (43)

تطبق التشريعات الداخلية لكل طرف متعالا على كل المسائل التي لم تشملها هذه الاتغأية بما لا

يتعأرض مع الاتفاقيت المعمول بها داخل جامعة الدول العريية، وألتي تكون الدولة طرف فيها .

مادة (44)

نعنبر ملاحق الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها.

مادة (45)

يتولى أمين عام جامعة الدول الريية ابلاغ الأطراف المتعادة بما يلي:

1. التوقيع والتصديق طبقا للمادة (37) من هذه الاتفاقية.

2. الانضمام طبقأ للمادة (38) من هذه الاتفاكية.

3. تاريغ بده سريان هذه الاتفابة طبقا للمادة (39) من هذه الاتفقية.

4. الانسحاب من الاتفالية طبقأ للمادة (0) من هذه الاتطاقية.

5. أي تعديل يعتبر نافذا طبقأ للمادة (42) من هذه الاتفافية.

حررت هذه الاتفاقية باللفة الريية في اللامة بتاريخ ........ من أصل وإحد بحفظ في الأمانة

العامة لجامعة الدول العريية وتسلم صوة مطابعة للأسل لكل دولة من الدول المصدقة على

الاتفاقة أو المنضمة إلهها.

. الهر عبة لسعو

T)

( وبماء محلس اممي

به.-

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.