بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٨٦
التاريخ: ١٤٤٤/٦/١١هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/٧) بتاريخ ١٤٤٤/٤/٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٩١ ) بتاريخ ١٤٤٤/٦/١٠هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية (المعدلة)، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٣٩١)
وتاريخ : ١٤٤٤/٦/١٠هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٦٥٨٣ وتاريخ ١٤٤٤/٤/١٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ٧١٧٩ وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٨هـ، في شأن مشروع اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية (المعدلة).
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين دول الجامعة العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١٣٩٩/٢/٢هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٤٣٥٤) وتاريخ ١٤٣٩/١/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٥٢٨) وتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/٧) وتاريخ ١٤٤٤/٤/٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٩٥٥) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٦هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية (المعدلة)، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
مرفق 2
اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "ترانزيت" بين الدول العربية (المعدلة)
طبقا للاجتماع الثاني عشر للجنة يوم 2021/11/08
* * *
اتفاقية تنظيم النقل بالعبور
"الترانزيت" بين الدول العربية المعدلة
إن حكومات:
المملكة الأردنية الهاشمية
دولة الإمارات العربية المتحدة
مملكة البحرين
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المملكة العربية السعودية
جمهورية السودان
الجمهورية العربية السورية
جمهورية الصومال
جمهورية العراق
سلطنة عمان
دولة فلسطين
دولة قطر
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
دولة ليبيا
جمهورية مصر العربية
المملكة المغربية
الجمهورية الإسلامية الموريتانية
الجمهورية اليمنية
الديباجة:
حرصاً منها على تعزيز وتنمية الروابط الاقتصادية بين دول الجامعة العربية وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي،
وتحقيقاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق بين دول الجامعة في الشؤون الاقتصادية،
وتماشياً مع ضرورة تنظيم وتيسير انتقال السلع عبر أراضي الدول العربية،
وإيماناً بأهمية إطار قانوني واضح وموحد يعمل على تقديم التسهيلات والمزايا الكافية وتبسيط الإجراءات التي تعيق النقل عبر الأراضي العربية،
ورغبة منها في تعديل أحكام اتفاقية تنظيم النقل بالعبور " الترانزيت " بين دول الجامعة العربية لعام 1977.
اتفقت على ما يلي:
الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
يقصد بالتعابير المبينة أدناه لأغراض هذه الاتفاقية المعاني الواردة إلى جانب كل منها:
1- وسائل النقل:
أ- مركبات الطرق: أي مركبة آلية معدة لنقل البضائع على الطرق سواء كانت مزودة بصندوق حمولة أو كانت رأس قاطر لسحب مقطورة أو نصف مقطورة مترابطة تسافر على الطريق كوسيلة واحدة ومسجلة في بلدها لنقل البضائع دوليا.
ب- عربات النقل: العربات المخصصة لنقل البضائع على السكك الحديدية.
ج- وسائل النقل المائية: الوسائل التي تستخدم في نقل البضائع في الممرات المائية الداخلية والبحار.
د- الحاوية: أوعية لمعلبة معدة لاحتواء البضائع ذات حجم داخلي بوحدة قياس متر مكعب معدة لنقلها بمركبات الطرق و/أو عربات النقل و/أو وسائل النقل المائية.
2- حمولة استثنائية: بضاعة لا يجري عادة نقلها في وسيلة نقل قابلة للتغليف والختم بسبب وزنها و/أو حجمها و/أو طبيعتها على أن يكون من السهل التعرف عليها ويتعذر وضعها ضمن صندوق للحمولة والإغلاق الأمن وسيطرة الأقفال الجمركية أو في حال انتقال هذه البضائع بوسائلها الخاصة (بقوة المحرك) من مكتب جمركي في نقطة المغادرة إلى مكتب جمركي في نقطة الوصول وعلى سبيل المثال لا الحصر:
أ- نقل الحيوانات والمواشي الحية ضمن مركبات خاصة.
ب- نقل أجزاء من المعدات والآليات ذات الأوزان و/أو الأحجام على شاحنات خاصة (نقل المنقلات).
ج- نقل السيارات على ناقلات خاصة.
3- الضرائب والرسوم: جميع الضرائب والرسوم التي تستحق على البضائع ووسائط نقلها في حالة استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها لأحد الأطراف المتعاقدة.
4- عملية عبور: نقل البضائع من مكتب انطلاق إلى مكتب المقصد طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
5- مكتب التحميل: مكتب جمارك يقع في أرض أحد الأطراف المتعاقدة يكون من سلطاته وضع الأختام الجمركية على وسائل النقل لأغراض عملية العبور.
6- مكتب الانطلاق: مكتب جمارك تابع لأحد الأطراف المتعاقدة تبدأ منه عملية العبور، ويمكن أن يكون في نفس الوقت مكتب تحميل.
7- مكتب العبور: مكتب جمارك تابع لأحد الأطراف المتعاقدة تمر به وسيلة النقل في عملية العبور.
8- مكتب المقصد: مكتب جمارك تنتهي عنده عملية العبور.
9- بيان الحمولة (المانيفست): المستند الذي يدون فيه وصف البضائع المشحونة وفق تصنيفات النظام المنسق في وسائل نقل والذي يتضمن ما يلي:
أ- وصف البضائع.
ب- علاماته وأرقام، عدد ونوع الطرود أو الوحدات.
ج- نوع الحمولة (خطرة – سريعة الاشتعال – سامة – كيماوية) تدخل في الصناعات المدنية.
د- قيمة البضائع.
هـ- منشأ البضائع ومصدرها.
و- بلد المقصد.
ز- الوزن القائم للبضاعة.
ح- تعريف لوسيلة النقل.
ط- اسم وعنوان الشخص الموقع على بيان الحمولة.
ي- اسم المرسل والمرسل إليه.
ك- تفاصيل أي مستندات ملحقة ببيان الحمولة.
ل- رقم البيان المسلسل وتاريخه.
م- حقل للملاحظات المتعلقة بأختام الجمارك وتاريخ وضعها.
ن- حقل للملاحظات الخاصة.
10- بيان (تصريح) العبور: البيان الواجب تقديمه في كل عملية عبور في الدولة الذي تبدأ فيها العملية.
11- منطقة العبور: أراضي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
12- الناقل: الشخص الذي يقوم بالنقل في عملية عبور والمعتمد بذلك من السلطات المختصة.
13- الضامن: شخص معتمد من سلطات الجمارك في بلد طرف متعاقد لتقديم الضمانات أو الكفالات في عملية عبور.
14- الضمان: التزام مالي يتعهد الضامن بموجبه دفع المبالغ المستحقة من جراء عملية العبور "الترانزيت" بين الدول العربية عند الاستحقاق.
15- المصرح: الشخص المخول بالتوقيع على بيان (تصريح) العبور.
16- الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.
17- اللجنة: اللجنة الفنية التي تؤلف وفق أحكام هذه الاتفاقية.
18- البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.
19- وثيقة النقل: مستند يصدر بموجب عقد نقل البضائع ويعتبر إثباتا على استلام الناقل للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالة.
20- أجور الخدمات: هي المبالغ التي تحصل مقابل أداء خدمات عبور البضائع بين الدول الأطراف في الاتفاقية.
21- الختم الجمركي: هو قفل يحمل رقم تسلسلي ولأسم الدولة تضعه السلطة الجمركية على وسائل النقل والبضائع لعدم العبث في محتوياتها.
الفصل الثاني
نطاق تطبيق الاتفاقية
مادة (2)
1. لأغراض هذه الاتفاقية يعتبر نقل البضائع والأمتعة الشخصية ووسائل النقل أياً كان منشؤها (مع مراعاة أحكام المقاطعة) نقل عبور عبر أراضي أحد الأطراف المتعاقدة سواء نقلت من وسيلة نقل أخرى أو لم تنقل أو أودعت المستودعات أو لم تودع أو طرأ تبديل على شحنها أو لم يطرأ مما يؤلف نقلاً كاملاً (يبدأ وينتهي) خارج حدود البلد الذي جرى النقل عبره على أن يكون المقصد بلد أحد دول الأطراف المتعاقدة.
2. تعتبر البضائع العابرة التي يكون منشؤها أحد دول الأطراف المتعاقدة مشمولة بأحكام هذه الاتفاقية ولو كانت دولة المقصد غير دولة لأحد الأطراف المتعاقدة، ويعتبر كذلك نقلاً بالعبور كبضاعة، نقل مركبات الطرق على عجلاتها ونقل المواشي والحيوانات الحية على أقدامها أو محملة عبر دولة أحد الأطراف المتعاقدة إلى دولة الطرف الآخر وفقاً للأنظمة والإجراءات والقواعد الجمركية النافذة في كل طرف.
مادة (3)
1. تطبق هذه الاتفاقية على نقل البضائع وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذه الاتفاقية.
2. تستثنى من تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الأصناف التالية: الأسلحة الحربية والاعتدة والمهمات العسكرية والمواد السامة والخطرة على صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة والإعلانات الطبية ومواد الإغاثة في أوقات الكوارث والسلع الممنوعة أو المحظورة بموجب تشريع وطني وما تتعارض مع القيم الدينية ولأية مواد ترى للجنة الفنية إدراجها ضمن التصنيف.
3. للدول الأطراف الحق في منع دخول البضائع إلى أراضيها لأسباب دينية أو أمنية أو صحية أو بيئية أو لكونها بضائع مغشوشة أو مقلدة عندما يثبت لديها ذلك، على أن تتبادل الدول الأعضاء قوائم بتلك البضائع.
مادة (4)
على المستفيد من أحكام هذه الاتفاقية مراعاة ما يلي:
1. أن يتم النقل في غير حالة الحمولة الاستثنائية بواسطة وسائل نقل مستوفية للشروط الفنية المحددة في المادة (11) من هذه الاتفاقية.
2. تقديم بيان (تصريح) العبور مع وسيلة النقل إلى سلطات الجمارك في مكتب الانطلاق مستوفياً الشروط المطلوبة فيه وفق النموذج المرفق لبيان تصريح العبور (الملحق رقم 1).
3. أن يقدم الضمان المطلوب.
4. أن يقدم الناقل أو وكيله بيان الحمولة (المانيفست) وفق (الملحق رقم 2) ووثيقة النقل وفق (الملحق رقم 3) مؤشراً عليهما من قبل السلطات الجمركية المختصة في بلد المصدر مع ضرورة تثبيت رقم وثيقة النقل على بيان (تصريح العبور).
مادة (5)
مع مراعاة الشروط الفنية المطبقة على وسائل النقل المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فان البضائع ووسائل النقل كقاعدة عامة:
1. لا تخضع لدفع ضرائب أو رسوم في مكاتب العبور (مما يفرض عادة عند الاستيراد أو التصدير) وذلك باستثناء أجور الخدمات المؤداة كرسوم العبور وصيانة الطرق على ألا تزيد في مجموعها عن وزن الشاحنة (الوزن الإجمالي محمل/فارغ) بالأطنان مضروباً في المسافة المقطوعة بالكيلومتر مضروباً في نسبة ثابتة من وحدات السحب الخاصة (SDR) وفق المعادلة التالية: -
مقدار الرسوم= 0.002 (SDR) × وزن الشاحنة (محمل/فارغ) طن × المسافة المقطوعة (كم). (*)
2. لا تخضع لمعاينة جمركية في مكاتب العبور إذا كانت الأختام الجمركية سليمة ولم يكن هناك دليل على وجود تلاعب أو مخالفة ولا يطبق ذلك على الحمولات الاستثنائية.
3. لا تخضع - خلال عملية العبور - لأية إجراءات جمركية تتجاوز تلك الواردة في هذه الاتفاقية وذلك دون الإخلال بتطبيق الأحكام المتعلقة بالآداب العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة والمحافظة على الثروة النباتية والحيوانية.
4. يجوز للسلطات الجمركية في حالة الشك بوجود مخالفة أن تجري فحصا للبضائع.
الفصل الثالث:
أحكام خاصة
مادة (6)
1. يسمح بنقل البضائع عبر أراضي أي من دول الأطراف المتعاقدة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية في وسائل نقل بدون إعاقة أو قيد على أن تكون مسجلة لدى أي من الدول المتعاقدة وتحت مسئولية ناقل معتمد.
(*) تتحفظ كلٌ من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق على قيمة المعامل فقط وهو (0.002).
2.
أ- تمنح وسائل النقل العائدة لأحد دول الأطراف المتعاقدة التسهيلات الكافية في أراضي أي من دول الأطراف المتعاقدة ويمنح سائقوها ومساعديهم التسهيلات اللازمة للمرور والإقامة بما فيها تأشيرة عبور وتأشيرة دخول البلد المقصد دون أية معاملة تمييزية على أن تراعى القوانين والأنظمة النافذة لدى دول الأطراف المتعاقدة.
ب- يجب أن يحمل السائقون ومساعديهم تأشيرة عبور وتأشيرة دخول لبلد المقصد مع مراعاة الدول التي تمنح التأشيرة بمنفذ الدخول.
3. تمنح الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أفضلية في استعمال موانئها لأغراض عملية العبور.
4. لا تحول الأسباب السياسية دون تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
5. تعمل دول الأطراف المتعاقدة على تحسين طرق العبور وصيانتها لتكون صالحة باستمرار للنقل.
6. لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تستخدم موانئ الدول الأطراف المتعاقدة في الاستيراد والتصدير لأغراض هذه الاتفاقية على أن تقدم الدول المعنية أقصى التسهيلات الممكنة في هذا الشأن بما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية المعمول بها في تلك الدولة.
مادة (7)
1. يحق لوسائل النقل المسجلة في دول الأطراف المتعاقدة لأغراض هذه الاتفاقية أن تعبر فارغة أو محملة أي من الدول الأطراف المتعاقدة شريطة ألا تعمل بالنقل الداخلي في ذلك البلد وبما لا يتعارض مع أحكام اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية.
2. يجري ضمان مركبات الشحن وفق القوانين والأنظمة واللوائح المحلية في الدولة التي تدخل فيه أو تعبر عبره.
مادة (8)
يستعاض عن البيانات (التصاريح) الجمركية عند مرور وسائل النقل بإحدى الدول الأطراف المتعاقدة ببيان العبور المنظم في دولة المصدر ويعتمد هذا البيان في جميع مراحل عملية العبور.
مادة (9)
تشجع دول الأطراف المتعاقدة نقل البضائع بالسكك الحديدية والممرات المائية ما أمكن ذلك.
مادة (10)
لكل دولة طرف متعاقد أن يقرر الشروط الواجب توفرها في الضامن للمبالغ المستحقة قانونا من جراء عملية العبور "الترانزيت" ونوع ومقدار الضمان الواجب تقديمه عن البضائع العابرة ووسائل نقلها لحين توافق الأطراف المتعاقدة على إيجاد جهة ضامنة.
الفصل الرابع:
الشروط الفنية المطبقة على وسائل النقل
مادة (11)
1.
أ- يجب أن تكون كل مركبة برية - تستخدم لنقل البضائع بالعبور- بهيكلها وتجهيزها مستوفية الشروط الفنية الواردة (بالملحق رقم 4)، لائحة الشروط الفنية القابلة للتطبيق على المركبات البرية التي يمكن قبولها لتقوم بالنقل الدولي بموجب أختام جمركية المرفق بهذه الاتفاقية.
ب- يجب أن يتم التصديق على الشروط وفقاً للإجراء المبين في (بالملحق رقم 4) لائحة الشروط الفنية القابلة للتطبيق على المركبات البرية التي يمكن نقلها لتقوم بالنقل الدولي بموجب أختام جمركية المرفق بهذه الاتفاقية وتكون شهادة التصديق عليها متطابقة مع النموذج الوارد في (بالملحق رقم 4) المشار إليه.
2.
أ- يجب أن تكون الحاوية مشيدة حسب الشروط الفنية المبينة بالجزء الأول (بالملحق رقم 4) المرفق بهذه الاتفاقية كما يجب أن يكون مصدقا عليها وفقا للإجراء المبين في الجزء الثاني من ذلك الملحق.
ب- أما الحاويات المصدق عليها لأغراض نقل البضائع بموجب ختم الجمارك وفقا للاتفاقية الجمركية بشأن الحاويات عام 1972م فيجب قبولها لاستيفائها أحكام الفقرة (أ) أعلاه.
3. على مركبات النقل الالتزام بالمواصفات القياسية والأوزان والأبعاد المحورية لكل دولة طرف متعاقد إلى حين اعتماد مواصفات قياسية موحدة، على أن تتبادل الدول الأعضاء المواصفات القياسية والأبعاد المحورية.
مادة (12)
1. تحتفظ كل دولة طرف متعاقد بالحق في رفض دخول المركبات البرية أو الحاويات التي لا تستوفي الشروط المبينة في المادة (11)، وينبغي أن تتجنب دول الأطراف المتعاقدة تأخير حركة المرور إذا كانت المخالفات المكتشفة طفيفة الأهمية ولا تتضمن أية مخاطر تهريب.
2. يجب إعادة تجديد المركبات أو الحاويات التي لم تعد تستوفي الشروط الفنية لتبرير التصديق عليها، عند الرغبة في استخدامها في نقل البضائع بموجب الختم الجمركي.
مادة (13)
يجب أن تحمل كل مركبة برية أو مجموعة مركبات تابعة أثناء انجاز مهمة نقل بضائع بالعبور لوحة معدنية توضح أن المركبة في حالة نقل بالعبور "وفقا للتفاصيل الفنية الواردة (بالملحق رقم 5)، تثبت في مقدمة المركبة وأخرى في مؤخرتها وينبغي وضع اللوحتين في مكان يتيح رؤيتهما ويسهل نزعهما بعد انتهاء المهمة وفق مواصفات فنية.
الفصل الخامس
المخالفات
مادة (14)
1. في حالة حدوث مخالفات لأحكام هذه الاتفاقية لسلطة الجمارك أو لأية سلطات أخرى مختصة في دولة طرف متعاقد الذي حدثت المخالفة في أراضيه اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء الضرائب والرسوم المستحقة والغرامات.
2. عندما لا يكون ممكناً تحديد الدولة التي وقعت بها المخالفة فإنها تعتبر قد حدثت في الدولة التي اكتشفت فيه مع احتفاظ دول الأطراف المتعاقدة ذات العلاقة بملاحقة المخالفة وفق قوانينها النافذة إذا تبين فيما بعد أن المخالفة قد وقعت في أراضيها.
مادة (15)
إذا ارتكبت أفعال تشكل جريمة وفق القانون أو تعتبر خرقاً لأحكام هذه الاتفاقية فللسلطة المختصة في البلد الذي حدث فيه الفعل أو للذي اعتبر كذلك بموجب المادة (14) من هذه الاتفاقية أن تتخذ الاجراءات اللازمة ضد المرتكب بفرض العقوبات واسترداد الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المستحقة وفق القانون النافذ فيها.
الفصل السادس
الإجراءات الرسمية في مكاتب التحميل والانطلاق
مادة (16)
1. تقدم وسائل النقل المحملة المستوفية لأحكام المادة (11) من هذه الاتفاقية وكذلك بيان العبور إلى سلطة الجمارك المختصة في مكتب التحميل والانطلاق.
2. تختم وسائل النقل بالأختام الجمركية من قبل السلطات المذكورة والمسجلة على بيان الحمولة باسم المكتب وتفصيلات الأختام الموضوعة والتاريخ الذي وضعت فيه.
3. لسلطة الجمارك الحق في معاينة البضاعة، للتحقق من مشروعيتها ومدى دقة البيانات المدونة في البيان الجمركي ومطابقتها للبضاعة المشحونة.
4. أن يكون الضمان المقدم نافذ المفعول.
5. يعاد بيان العبور بعد إتمام الإجراءات الجمركية إلى صاحب العلاقة وتحتفظ سلطة الجمارك في مكتب الانطلاق بنسخة منه.
6. لا تخضع الحمولات الاستثنائية للختم الجمركي إذا كان من السهل التعرف عليها ومتمماتها بالرجوع إلى العلامات أو أرقام المصنع أو الوصف المبين أو بوضع علامات تعريف أو أختام جمركية لضمان عدم التصرف بها ومتمماتها كلياً أو جزئياً دون أن يترك ذلك أثراً واضحاً أثناء عملية العبور.
7. لسلطة الجمارك أن تطلب قوائم (فواتير) أو نشرات أو كتالوجات أو صور للبضائع وفي هذه الحالة تعتبر مستندات ذات صفة رسمية ويجب تثبيت هذه المستندات في بيان العبور.
الفصل السابع
الإجراءات الرسمية في مكاتب العبور
مادة (17)
1. تقدم إلى سلطة الجمارك في كل مكتب دخول في بلد عبور وسيلة النقل المحملة مع بيان الحمولة وبيان العبور.
2. تتأكد سلطة الجمارك من توفر الشروط المطلوبة في بيان العبور ووسيلة النقل والبضائع المحملة وذلك وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
3. تقدم الضمانات وفقاً لأحكام المادة (10) من الاتفاقية.
4. تلتزم سلطة الجمارك بتظهير نسخ بيان العبور وتحتفظ بنسخة منه لأغراض الرقابة الجمركية.
مادة (18)
1. تقدم إلى سلطة الجمارك في كل مكتب خروج في دولة العبور وسيلة النقل المحملة وعليها الأربطة والأختام الجمركية بحالة سليمة وكذلك بيان العبور الخاص بالبضائع وتتحقق هذه السلطة من عدم حدوث تلاعب في وسيلة النقل ومن سلامة الأربطة والأختام الجمركية وعلامات التعريف وتقوم بتظهير بيان العبور.
2. تحتفظ سلطة الجمارك في المكتب المذكور بنسخة من بيان العبور.
مادة (19)
يتعين على سلطة الجمارك عندما تزيل ختماً للجمارك في مكتب عبور أو أثناء الرحلة للتمكن من فحص محتوى وسيلة النقل المحملة - أن تسجل على بيان العبور نتائج الفحص والمعاينة والأوصاف الجديدة لختم الجمارك الموضوع.
مادة (20)
1. إذا حدث كسر أو تلف في الأربطة أو الأختام الجمركية أو إذا هلكت البضائع أو وسائل النقل أو لحقها ضرر بسبب قوة قاهرة أو حادث غير متوقع أثناء عملية العبور يتولى الشخص القائم بالنقل إبلاغ الوقائع لأقرب مكتب جمارك دون تأخير وتعد سلطة الجمارك في هذا المكتب تقريراً وتستخدم - إذا كان ذلك ممكناً - استمارة لتقرير الحوادث مطابقة للنموذج المبين (بالملحق رقم 6) من هذه الاتفاقية وتسمح باستمرار عملية العبور بعد اتخاذ الاجراءات الضرورية وإرفاق صورة من التقرير مع بيان العبور.
2. إذا لم يكن ممكناً الاتصال بسلطة الجمارك في الحال يجرى الاتصال بأية سلطة رسمية أخرى التي تقوم بإعداد تقرير الحوادث مطابقة للنموذج المبين في (بالملحق رقم 6) من هذه الاتفاقية ان كان ذلك ممكناً وترفقها ببيان العبور ويقدم هذا التقرير مع وسيلة النقل وبيان العبور إلى مكتب الجمارك التالي، وتسمح سلطة الجمارك في هذا المكتب باستمرار عملية العبور بعد اتخاذ الاجراءات الضرورية.
3. في حالة الخطر المحدق الذي يستلزم التفريغ الفوري الكلي أو الجزئي للبضائع المحملة يجوز للشخص الذي يقوم بالنقل أن يتخذ الاجراء الملائم بمعرفته الخاصة وعلى مسئوليته ومن ثم عليه أن يتبع الاجراء الوارد في الفقرة (1) أو (2) من هذه المادة طبقاً لما يقضي به الحال.
4. إذا لم يكن كسر أو تلف الأربطة أو ختم الجمارك أو هلاك البضائع أو وسائل النقل أو ضررها قد حدث في أراضي دولة طرف متعاقد، فعلى سلطة الجمارك في مكتب الدخول التالي في الطريق أن تتأكد أن الحادثة قد وقعت فعلاً، مؤيدة بمحضر صادر من جهة رسمية في الدولة التي وقعت فيه، ثم تسمح باستمرار عملية العبور.
الفصل الثامن
الإجراءات الرسمية في مكتب المقصد
مادة (21)
1. تقدم وسيلة النقل المحملة وعليها الأربطة والأختام الجمركية في حالة سليمة مع بيان العبور المتعلق بالبضائع إلى السلطة الجمركية في مكتب المقصد.
2. تقوم سلطة الجمارك في مكتب المقصد بأية رقابة ترى أنها ضرورية للتأكد مما إذا كان المصرح أو الناقل قد أوفى بجميع التزاماته.
3. تدون سلطة الجمارك في مكتب المقصد على بيان العبور من تاريخ تقديم وسيلة النقل المحملة ونتائج أية رقابة ويعاد بيان العبور إلى الشخص ذي العلاقة، مظهراً بوصول البضاعة بالحالة التي تكون عليها ويعتمد هذا التظهير لغرض الإبراء، وتعطى لصاحب العلاقة شهادة بذلك عند طلبه.
4. تحتفظ سلطة الجمارك في مكتب المقصد بنسخة أو أكثر من بيان العبور.
الفصل التاسع
تبادل التعاون الإداري
مادة (22)
إذا تقدمت السلطة الجمركية في دولة طرف متعاقد إلى السلطة الجمركية في دولة طرف متعاقد آخر بطلب رسمي بغرض التحقيق في المخالفات أو الشكوك من إجراء تنفيذ هذه الاتفاقية فعلى تلك السلطة أن تقدم في أسرع وقت ممكن أية معلومات تتعلق بالبيانات أو الأختام أو البضائع المنقولة أو وسائل النقل أو غيرها من المعلومات.
مادة (23)
في حالة اكتشاف سلطة الجمارك في دولة طرف متعاقد مخالفة في بيان أو عملية العبور تستدعي الإبلاغ عنها فعليها أن تقوم في الحال بإخطار سلطات الجمارك في دول الأطراف المتعاقدة المعنية بذلك.
مادة (24)
يجوز للسلطات الجمركية في دول الأطراف المتعاقدة إجراء الاتصالات المباشرة فيما بينها تنفيذاً لأغراض هذه الاتفاقية.
مادة (25)
تتبادل الأطراف المتعاقدة لأغراض هذه الاتفاقية صور الأختام الجمركية والاختام الرسمية التي تستعملها.
الفصل العاشر
أحكام أخرى
مادة (26)
لا يجوز شحن أية بضائع إضافية داخل وسيلة نقل أثناء عملية العبور.
مادة (27)
يجوز إنهاء عملية عبور في مكتب جمارك غير المحدد في بيان العبور باعتباره مكتب المقصد بناء على طلب صاحب العلاقة وموافقة السلطة الجمركية المختصة على أن يسجل ذلك على بيان العبور وبيان الحمولة شريطة أن تبقى العملية بعد ذلك عملية عبور وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
مادة (28)
إذا نقلت المسئولية عن وسيلة النقل أو البضائع خلال عملية عبور من مصرح أو ناقل إلى آخر فيجب الحصول على موافقة السلطة الجمركية المختصة على ذلك وتبقى المسئولية عن وسيلة النقل أو البضائع قائمة على عاتق المصرح أو الناقل السابق لحين حصول الموافقة المذكورة. وتقدم نسخة من بيان العبور المبين فيها نتائج أية رقابة إلى المصرح أو الناقل السابق إذا طلب ذلك.
مادة (29)
يجوز لدول الأطراف المتعاقدة أثناء عملية عبور في أراضيها:
1. أن تعين حداً زمنياً لبقاء وحدات النقل والبضائع في أراضيها.
2. أن تلزم وسائل النقل بخط سير محدد.
3. أن تخضع وسائل النقل أثناء عبورها لحراسة ومراقبة جمركية.
٤. أن تخضع نقل الحمولات الاستثنائية للقوانين والأنظمة النافذة لديها مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية.
مادة (٣٠)
١. تطبع وتحرر الاستمارات وبيانات الحمولة وللعبور أساساً باللغة العربية ويجوز تحريرها بأية لغة اضافية أخرى مقبولة لدى السلطات الجمركية في الدولة التي تقع فيه مكاتب للتحميل اضافة إلى اللغة العربية.
٢. تدون الأوزان والمقاييس لأغراض هذه الاتفاقية وفقاً للنظام المتري.
مادة (٣١)
مع مراعاة أحكام المادة (٢٠) من هذه الاتفاقية لا تستحق الضرائب والرسوم المقررة على البضائع ووسائل النقل إذا تحقق لدى سلطة الجمارك أن البضائع ووسائل النقل قد هلكت كلياً بسبب قوة قاهرة خلال عملية العبور.
مادة (٣٢)
على كل طرف متعاقد:
١. أن يعنى بإتمام كافة الاجراءات الجمركية الرسمية في المكاتب الجمركية في أقصر وقت ممكن مع اعطاء الأولوية للبضائع القابلة للتلف أو للنقصان وكذلك الحيوانات وغيرها من البضائع التي يتطلب الأمر نقلها بسرعة.
٢. أن يسمح بإنجاز الاجراءات الجمركية الرسمية في مكاتب العبور في غير ساعات العمل الرسمية وفي أيام العطل الرسمية.
مادة (٣٣)
مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من هذه الاتفاقية للدول الأطراف أن تستوفى أجور الخدمات عن الاجراءات الجمركية الرسمية إذا تمت في غير ساعات العمل الرسمية أو في أيام العطل الرسمية أو في غير الأماكن المحددة لها، وذلك بموجب تعليمات تصدرها في هذا الشأن.
مادة (٣٤)
يحق لكل بلد طرف متعاقد أن يحرم بصورة مؤقتة أو دائمة أي شخص من الاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية إذا ثبت أنه مدان بارتكاب مخالفة للقوانين والأنظمة الجمركية وتخطر بذلك دول الأطراف المتعاقدة الأخرى.
مادة (٣٥)
للدول الأطراف المتعاقدة أن تمنح بعضها للبعض بالاتفاق فيما بينها تسهيلات أكثر مما هو وارد في هذه الاتفاقية بشرط ألا يعوق ذلك انجاز عمليات العبور التي تتم في ظل هذه الاتفاقية.
مادة (٣٦)
ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع دول الأطراف المتعاقدة الأعضاء في اتحاد جمركي أو اقتصادي من سن أحكام خاصة متعلقة بعمليات النقل التي تبدأ أو تنتهي أو تمر في أراضيها شريطة ألا ينتج عن هذه الأحكام اضعاف التسهيلات التي نصت عليها الاتفاقية.
الفصل الحادي عشر
أحكام ختامية
مادة (٣٧)
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقاً لنظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول المتعاقدة الأخرى.
مادة (٣٨)
يجوز للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية التي لم تصادق أو تنضم إلى اتفاقية تنظيم النقل بالعبور بين الدول العربية لعام ١٩٧٧ أن تنضم إلى هذه الاتفاقية المعدلة بإيداعها وثائق انضمامها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
مادة (٣٩)
١. تصبح هذه الاتفاقية المعدلة نافذة بعد إيداع وثائق التصديق عليها من ٥ دول أطراف في الاتفاقية، وتسري في شأن الدول العربية الأخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها، وتحل أحكام هذه الاتفاقية محل أحكام اتفاقية تنظيم النقل بالعبور الترانزيت بين الدول العربية لعام ١٩٧٧.
٢. تمنح الاطراف المتعاقدة فترة سماح لسنة واحدة من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ لتطبيق الشروط الفنية على وسائل النقل المنصوص عليها في المادة (١١).
مادة (٤٠)
١. يجوز لأي طرف متعاقد أن يعلن عن رغبته في الانسحاب من هذه الاتفاقية بوثيقة مكتوبة تودع لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية.
٢. يعتبر الانسحاب نافذ المفعول في حق تلك الدول بعد مضى ستة أشهر من تاريخ ايداع وثيقة الانسحاب.
٣. عندما يخطر دولة طرف متعاقد بالانسحاب من هذه الاتفاقية طبقاً للفقرة (١) من هذه المادة فان التزامه بأحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأية عملية عبور جرت قبل تاريخ نفاذ الانسحاب يظل قائماً.
مادة (٤١)
١. يكون مدراء عامي للجمارك في الدول العربية الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية وتطويرها أو تعديلها بما يحقق أهدافها.
٢. يشكل مدراء عامي الجمارك في الدول العربية لجنة فنية من ممثلين عن الأطراف المتعاقدة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية والنظر في أي عوائق تعترض تطبيقها واقتراح الآليات التي تضمن تنفيذ موادها وتجتمع خلال ثلاث أشهر من تاريخ نفاذ الاتفاقية تجتمع بعد ذلك سنوياً وكلما دعت الحاجة بناء على طلب أحد أطراف الاتفاقية.
٣. تتخذ اللجنة الفنية توصياتها بأغلبية ثلثي الأعضاء بشأن المشاكل الناتجة عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية وفي حال عدم الوصول إلى الأغلبية ترفع إلى مدراء عامي الجمارك في الدول العربية، ومن ثم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في حالة عدم الوصول إلى الأغلبية.
٤. ترفع اللجنة الفنية توصياتها إلى مدراء عامي للجمارك في الدول العربية لاتخاذ اللازم.
مادة (٤٢)
١. يمكن اقتراح أي تعديل على هذه الاتفاقية من قبل طرف متعاقد أو أكثر على أن يعرض الاقتراح على اللجنة الفنية المشار إليها في المادة (٤١) من هذه الاتفاقية لتقديم التوصيات بشأنه.
٢. تقر التعديلات بإجماع ثلثي الأصوات.
٤. تعتبر التعديلات نافذة بعد موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإيداع وثائق تصديق خمس حكومات من الدول الأطراف في الاتفاقية.
مادة (٤٣)
تطبق التشريعات الداخلية لكل طرف متعاقد على كل المسائل التي لم تشملها هذه الاتفاقية بما لا يتعارض مع الاتفاقيات المعمول بها داخل جامعة الدول العربية، والتي تكون الدولة طرف فيها.
مادة (٤٤)
تعتبر ملاحق الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها.
مادة (٤٥)
يتولى أمين عام جامعة الدول العربية ابلاغ الأطراف المتعاقدة بما يلي:
١. التوقيع والتصديق طبقاً للمادة (٣٧) من هذه الاتفاقية.
٢. الانضمام طبقاً للمادة (٣٨) من هذه الاتفاقية.
٣. تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية طبقاً للمادة (٣٩) من هذه الاتفاقية.
٤. الانسحاب من الاتفاقية طبقاً للمادة (٤٠) من هذه الاتفاقية.
٥. أي تعديل يعتبر نافذاً طبقاً للمادة (٤٢) من هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة بتاريخ ......... من أصل واحد يحفظ في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول المصدقة على الاتفاقية أو المنضمة إليها.
