آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين و…

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وقنية المعلومات في المملكة ووزارة الاتصالات والإعلام في روسيا الاتحادية لعام 1439هـ

سارية قرار مجلس الوزراء 196 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٤/٢٢هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: ديباجة، الأهداف، مجالات التعاون، تنفيذ التعاون، التكاليف، حقوق الملكية الفكرية، التعديل، حل الخلاف، سرية المعلومات، حيز النفاد المدة، التجديد، الإنهاء، حررت في مدينة موسكو بتاريخ 1439/01/15هـ، الموافق 2017/10/05م، باللغات العربية والإنجليزية والروسية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (١٩٦)

وتاريـــخ : ١٤٣٩/٤/٢٢هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨١٧ وتاريخ ١٤٣٩/٢/٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ( ١/٤٨٥ ) وتاريخ ١٤٣٩/٢/١هـ ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات والإعلام في روسيا الاتحادية .

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .

وبعد الاطلاع على المادة ( ١٩ ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/١٣ ) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٠ ) وتاريخ ١٤٣٩/١/٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم ( ٣٥٧ ) وتاريخ ١٤٣٩/٤/٦هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ١٦٧١ ) وتاريخ ١٤٣٩/٤/٢١هـ .

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات والإعلام في روسيا الاتحادية ، الموقعة في مدينة موسكو بتاريخ ١٤٣٩/١/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٥م ، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات

والإعلام في روسيا الاتحادية

إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات والاعلام في روسيا الاتحادية (المشار إليهما فيما بعد بـ" الطرفين ")

رغبة في تطوير وتعميق التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلديهما.

والمساهمة في تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة، وتطوير مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وبالنظر للمنجزات التي يمكن تحقيقها من التعاون بين الطرفين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وبالنظر الى التحديات والفرص المتمثلة في بيئة تقنية المعلومات والاتصالات التي تشهد تغيرات متلاحقة، بما في ذلك التطور والتحول الرقمي المتسارع.

مع مراعاة مقاصد ومبادئ الاتحاد الدولي للاتصالات، والوثائق المعتمدة في إطار هذه المنظمة الدولية.

فقد اتفقا على ما يأتي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا للتشريعات المحلية والمعاهدات الدولية التي يكون الطرفان طرفا بها، وتعزيز التواصل بين الجانبين عند الضرورة، وتنفيذ مشاريع تعاون محددة فيما بينهما، وبناء على المساواة والمنفعة المتبادلة.

المادة الثانية

يقوم الطرفان بتركيز جهودهم بتعزيز التعاون في المجالات الآتية:

١. السياسات والتشريعات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

٢. تبادل المعرفة والمعلومات التي تتضمن تبادل الخبرات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

٣. الحكومة الالكترونية، والحكومة الرقمية.

٤. تطوير البنية التحتية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

٥. تعزيز التعاون في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاستثمار، والإبداع والابتكار التقني، والبحث وتبادل التقنية في مجالات محددة.

٦. التدريب في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

٧. تطوير شبكة الإنترنت عالية السرعة (النطاق العريض) وحوكمة الانترنت.

٨. تطوير البرمجيات المشتركة، والمحتوى الرقمي، التقارب الرقمي، والحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة، وإنترنت الأشياء والبيانات المفتوحة.

٩. أي شكل آخر من أشكال التعاون يتم الاتفاق عليه بين الطرفين في نطاق مجالات هذه المذكرة.

المادة الثالثة

يمكن تحقيق التعاون بين الطرفين في المجالات عبر الأساليب الآتية:

١. تبادل المعلومات والخبرات وإجراء الخدمات الاستشارية في المجالات المبينة في المادة الثانية من هذه المذكرة.

٢. تسهيل زيارات الوفود الرسمية وتبادل الأخصائيين والخبراء في الميادين ذات الصلة.

٣. المشاركة بالفعاليات المشتركة (المؤتمرات والاجتماعات وجلسات العمل) التي يرى الطرفان أنها ضرورية لتنفيذ هذه المذكرة.

٤. التشاور والتنسيق في المواقف المتعلقة بمشاركة الطرفين في أنشطة المنظمات الدولية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ولا سيما الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد البريدي العالمي بوصفهما من المنظمات الدولية الرائدة في هذا المجال؛ على أن لا تتعارض مع التزامات كل طرف داخل المجموعات الإقليمية التي ينتمي إليها.

٥. تعزيز المشاركة المتبادلة في المعارض والمؤتمرات الدولية وغيرها من المناسبات المماثلة التي تعقد في البلدين.

٦. التعاون بين الجهات ذات الصلة والجامعات والقطاع الخاص في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

٧. تسهيل برامج التدريب والتعليم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

٨. أي شكل آخر من أشكال التعاون يتم الاتفاق عليه بين الطرفين في نطاق مجالات هذه المذكرة.

المادة الرابعة

يتم تحقيق جميع انشطة التعاون المذكورة في هذه المذكرة بناء على توفر التمويل والموارد الأخرى لكل طرف.

المادة الخامسة

يتم تنظيم توزيع حقوق الملكية الفكرية التي تم إنشاؤها أثناء تنفيذ هذه المذكرة وفقاً للعقود المبرمة لتنفيذ مجالات تعاون محددة في إطار هذه المذكرة والتشريعات المحلية والمعاهدات الدولية التي يكون الطرفين أعضاء بها.

المادة السادسة

يجوز تعديل بنود هذه المذكرة بموافقة الطرفين الكتابية، وفقا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك في البلدين.

المادة السابعة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يتم تسويته ودياً من خلال التشاور والتفاوض بين الطرفين.

المادة الثامنة

لن يتبادل الطرفين المعلومات السرية في إطار تنفيذ هذه المذكرة.

المادة التاسعة

لا تعتبر هذه المذكرة معاهدة دولية ولا تخلق أي حقوق أو التزامات على الطرفين يحكمها القانون الدولي.

المادة العاشرة

١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ أخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد استكمال الإجراءات اللازمة للموافقة عليها.

٢. تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات اعتبارا من دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبد أحد الطرفين – كتابة – رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل تاريخ انتهائها بستة اشهر على الأقل.

٣. لا يخل إنهاء هذه المذكرة أو إلغاؤها بالبرامج أو الأعمال التي نشأت في ظلها ولم تنجز بعد، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة موسكو بتاريخ ١٥/١/١٤٣٩هـ الموافق ٥/١٠/٢٠١٧م من نسختين أصليتين باللغات (العربية والروسية والانجليزية) والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف، فإن النص الإنجليزي هو المرجّح.

عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

في المملكة العربية السعودية

ماجد بن عبدالله القصبي

عن وزارة الاتصالات والإعلام

في روسيا الاتحادية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.