بنزاإاؤاي
قرار رقم: (١٩٦)
وتاريخ : ١٤٣٩/٤/٢٢هـ
الملكالتجنالتعوهة
الت اتالعام طلالونرلم
فللتمرييطه
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨١٧ وتاريخ ١٤٢٩/٢/٦ه،
المشتملة على برقية معالى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (١/٤٨٥ ) و تاريخ
1/
١٤٣٩/٢/١ه، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات
بن وذاة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العريية السعودية و٥ذاة الاتصالات
والإعلام في روسيا الاتحادية
أ. ر
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه
ا
وبعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ
٤١٤/٣/٣ا2.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠ ) وتاريخ ٤٣٩/١/٦اه.
وبعد الاطلاع على الذكرة«قم ٣٥٧)وتأريخ ٤٣٩٨٤٦ اه العلة في هيئة الخبلااه بمجلس الوزواء.
وبعد الاطلاء عله توصية اللحنة العامة محلس، الوزواء «قم (١٦٧١/ وتاريخ ٤٣٩٨٢١اد.
ا ى/
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة
الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات والإعلام في
روسيا الاتحادية، الموقعة في مدينة موسكو بتاريخ ١٤٣٩/١/١٥هد الموافق ٢٠١٧/١٠/٥م،
بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس رر
لات
مذ ةتفا للتعا : : محا الاتصالات تقنةا مات
١ةالا لات تقنيةا مات المملكةا ةا
دية ٢ ة الا
ا علا سبا الاتحادية
إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات
والاعلام ف ه سبا الاتحادية (المشا المما بعد د" الطرفين")
رغبة في تطوير وتعميق التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من أجل
التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدميما.
والمساهمة في تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة، وتطوير مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
ء
وبالنظر للمنجزات التي بمكن تحقيقها من التعاون بين الطرفين في مجال الاتصالات وتقنية
المعلومات.
وبالنظراى التحديات والفرص المتمثلة في بينة تقنية المعلومات والاتصالات الي تشهد تغيرات
متحقة، بما ف، ذلك التطه التحول الرقى المتا
مراعاة مقاصد ومبادى الاتحاد الدولي للاتصالات، والوثانق ة في إطارهذه المنظمة
فقد اتفقا على ما يأتي:
المادة الأ
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا للتشريعات
المحلية والمعاهدات الدولية التي يكون الطرفان طرفا بها، وتعزيز التواصل بين الجانبين عند
الضرورة، وتنفيذ مشاريع تعاون محددة فيما بينهما، وبناء على المساواة والمنفعة المتبادلة.
المادة الثانة
يقوم الطرفان بتركيز جهودهم بتعزيز التعاون في المجالات الآتية:
١. السياسات والتشريعات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
٢. تبادل المعرفة والمعلومات الي تتضمن تبادل الخبرات في مجال الاتصالات وتقنية
المعلومات.
٣. الحكومة الالكترونية، والحكومة الرقمية
ي. ر
٤. تطوير البنية التحتية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
٥ تعزيز التعاون في عة تكنولوجيا المعلومات والاستثمار. والابداع والابتكار
التقني، والبحث وتبادل التقنية في مجالات محددة.
٦. التدريب في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
٧. تطوير شكة الانترنت عا السرعة (النطاة، العريض) وحوكمة الانترنت.
؟
٨. تطوي المحنات المشةكة، والمحتوه، الرقم، التقار الرق، والحوسبة
السحاسة «السانات الكهة، وانترنت الأشناء مالسانات المفتوحة..
. أى شكا آخرمن أشكال: بتم الانفاق، عليه بين الطرفين فق نطاه محالات
هذه المذكرة.
المادة الثالثة
يمكن تحقيق التعاون بين الطرفين في المجالات عبرالأساليب الآتية:
١. تبادل المعلومات والخبرات وإجراء الخدمات الاستشارية في المجالات المبينة في المادة
الثانية من هذه المذكرة.
٢. تسهيل زيارات الوفود الرسمية وتبادل الأخصائيين والخبراء في الميادين ذات الصلة.
توة
المشاركة بالفعاليات المشتركة (المؤتمرات والاجتماعات وجلسات العمل) التي يرى
الطرفان أنها ضرورية لتنفيذ هذه المذكرة.
التشاور والتنسيق في المواقف المتعلقة بمشاركة الطرفين في أنشطة المنظمات
الدولية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ولا سيما الاتحاد الدولي للاتصالات
والاتحاد البريدي العالمي بوصفهما من المنظمات الدولية الرائدة في هذا المجال؛
عد، أن لا تتعارض، مع الامات كل، طرف داخل، المحموعات الاقليمية الك نتم
ه
إليها.
م
٥. تعزيز المشاركة المتبادلة فى المعارض، والمؤتمرات الدولية وغيرها من المناسبات
المماثلة التي تعقد في البلدين.
التعاون بين الجهات ذات الصلة والجامعات والقطاع الخاص في مجال الاتصالات
/ ي
وتقنية المعلومات.
سببل برام السربب والنعليم ي مجال الاتصالات ونقنيه المعلومات.
("1 مر
ث"
أي شكل أخر من شكال التعاون يتم الاتفاق عليه بين الطرفين في نطاق مجالات
هذه المذكرة.
٣.
t.
ى.
٨
لره
المادةا العة
ببم نععع بدبه ننسله اسلب الدعرر و مده ابدر بها. مت بوور فنيد واموه
الأخرى لكل طرف.
المادة الخامسة
يتم تنظيم توزيع حقوق الملكية الفكرية التي تم إنشاؤها أثناء تنفيذ هذه المذكرة وفقا للعقود
المبرمة لتنفيذ مجالات تعاون محدذة في إطارهذه المذكرة والتشريعات المحلية والمعاهدات الدولية
التي يكون الطرفين أعضاء بها.
المادة السادسة
يجوز تعديل بنود هذه المذكرة بموافقة الطرفين الكنابية، وفقا للإجراءات النظامية اللازمة
لذلك في البلدين.
المادة السائعة
أء خلاف نشأ نهن الط فين ف، شأن تفسه هذه المذكرة أه تطسقما يتم تسهيته مدنا من خلال،
التشاور والتفاوض بين الطرفين.
ه
م
المادة الثامنة
٣
لن يتبادل الطرفين المعلومات السرية في إطارتنفيذ هذه المذكرة.
المادة التاسعة
«لعنه مده الدره معامده دو. ، نعلة ار حفوه أء القامات معد، المدرهه بمعسا
القانون الدولي.
ف
المادة العا ة
. ندغل مذه المذكرة حيزالنفادبعد(نلاثبن)بومامن أهراشعارمتبادل بين
الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكما الإجراءات اللازمة
للموافقة عليها.
٢. تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات اعتبارا من دخولها حينز
النفاذ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبد أحد الطرفين - كتابة -
رغبته في إنهائها أوعدم تجديدها، وذلك قبل تاريخ انتهائها بستة اشهرعلى الأقل.
٣. لا يخل إنهاء هذه المذكرة أو إلغاؤها بالبرامج أو الأعمال التي نشأت في ظلها ولم تنجز
بعد، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
ي
حررت هذه المذكرة في مدينة موستهناريغ ها./..3./.ف١٤w ه الموافق 4../-1./....لا١..٢ م
من نسختين أصليتين باللغات (العربية والروسية والانجليزية) والنصوص الثلاثة متساوية في
الحجية، وفي حال الاختلاف، فإن النص الإنجليزي هو المرجح.
عن وزارة الاتصالات والإعلام
في روسيا الاتحادية
عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
ا - لعربية السعودية
ساهبيئبهـمربه لـش
السمة لمجلى الوند
لمتبوق ،
مبر.
"فبراء مجلس الوية
