بسم الله الرحمن الرحيم
الرقــم: م/٤٢
التاريخ: ١٤٣٩/٤/٢٣هـ
بعــون اللــه تعالــى
نحــن سلمــان بن عبدالعزيــز آل ســعود
ملك المملكــة العربيــة السعوديــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٥/١٩٩) بتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩١) بتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٢هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والاوقاف في جمهورية جيبوتي في مجال الشؤون الإسلامية، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٣٨/٩/٤هـ، الموافق ٢٠١٧/٥/٣٠م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمــو نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء ورؤســاء الأجهــزة المعنيــة المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم: (١٩١)
وتاريــخ: ١٤٣٩/٤/٢٢هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٢٩٠٥ وتاريخ ١٤٣٩/٣/١٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رقم ١٩٢٨/٥/١/٣/١ وتاريخ ١٤٣٨/٩/٦هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جمهورية جيبوتي في مجال الشؤون الإسلامية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٣) وتاريخ ١٤٣٨/٢/٢١هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٢٧٣) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٩هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٥/١٩٩) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٤٣٩) وتاريخ ١٤٣٩/٤/٦هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جمهورية جيبوتي في مجال الشؤون الإسلامية، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٣٨/٩/٤هـ الموافق ٢٠١٧/٥/٣٠م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة تفاهم بين
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية
ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جمهورية جيبوتي
في مجال الشؤون الإسلامية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
إن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جمهورية جيبوتي (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) عملاً بقول الله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى) الآية، واهتداءً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً).
وانطلاقاً من اهتمامهما بتقوية العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين، ورغبة منهما في تطوير علاقات التعاون بين البلدين، وإيماناً منهما بالرسالة الحضارية للأمة الإسلامية، وإدراكاً لأهمية التعاون بينهما في التعريف بالإسلام وقيمه السمحة، بما يحفظ للمسلمين هويتهم وكيانهم، ويعكس ما بينهم من مودة ورحمة واجتماع على الحق وفق المصالح الشرعية، فقد اتفقتا – وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في البلدين – على الآتي:
المادة الأولى
يتعاون الطرفان على التعريف بالإسلام، وبيان محاسنه، وسماحته، وموقفه من القضايا المعاصرة، وذلك من خلال الآتي:
١. تبادل البحوث والكتب والإصدارات العلمية بمختلف اللغات.
٢. عقد ندوات علمية ودورات تدريبية مشتركة تتعلق بتأهيل العاملين في مجال الشؤون الإسلامية وتبادل الدعوات في ذلك.
٣. تنظيم المعارض المشتركة للتعريف بالإسلام.
٤. تشجيع مشاركة المختصين في الشؤون الإسلامية في المؤتمرات والندوات الإسلامية التي تقام في البلدين، والعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن تلك الفعاليات.
٥. إعداد وتنفيذ البرامج المشتركة للمناسبات الدينية وتبادل الخبرات في ذلك.
المادة الثانية
يتعاون الطرفان في شؤون المساجد وعمارتها وصيانتها، وذلك من خلال الآتي:
١. تبادل الخبرات الخاصة بعمارة المساجد وصيانتها.
٢. تبادل الخبرات في إعداد منسوبي المساجد وتدريبهم وتأهيلهم.
٣. عقد جلسات عمل مشتركة بالتناوب في مجال عمارة المساجد وصيانتها.
المادة الثالثة
يتعاون الطرفان في مجال خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، وذلك من خلال الآتي:
١. تبادل الخبرات والمعلومات في مجال طباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه.
٢. تبادل المعلومات والزيارات بين الجهات المتخصصة في خدمة القران الكريم والسنة النبوية الشريفة.
٣. تزويد الجانب الجيبوتي بنسخ من اصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
٤. تبادل الدعوات للمشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده.
٥. تبادل الأنظمة واللوائح المتعلقة بمسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده وطرق تحكيمها، وبجمعيات ومدارس تحفيظ القرآن الكريم.
٦. تبادل الخبرات والمعلومات في مجال مخطوطات القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والتراث الإسلامي.
المادة الرابعة
يسوّى أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير أي من أحكام هذه المذكرة أو تنفيذها ودياً، عن طريق التشاور بين الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة الخامسة
١. تدخل هذه المذكرة حيّز النفاذ من تاريخ آخر إشعار كتابي متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة عليها.
٢. مدة هذه المذكرة خمس سنوات تتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، مالم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في تعديلها أو إنهائها قبل موعد الإنهاء بستة أشهر على الأقل، وعند تعديلها أو إنهائها يستمر العمل في تنفيذ ما اتفق عليه من نشاطات وبرامج.
وقعت هذه المذكرة في محافظة جدة يوم الثلاثاء ١٤٣٨/٩/٤هـ، الموافق ٢٠١٧/٥/٣٠م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن
وزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف
في جمهورية جيبوتي
وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف
مؤمن حسن بري
عن
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
في المملكة العربية السعودية
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ
