الرقـم: م ٤٢١
التاريخ: ١٤٣٩/٤/٢٣ف
نمايقرالجزالتهنا
!
ااف
لهى
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
٢٢
بنا على المادة (السبعين) من النظام الاساسي
اء
، الصادر بـالامر الملكي رقم (٩٠/٢)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٦ د.
وبناء على المادة (العشرين) من م مجلسى الوناء، الصادو بالامر الملكي رقم (١٣/٢)
بتاريخ ١٤١٤I٣I٣ك.
وينا: على المادة الثامنة عشرة) من نظمام مجلسى الشورى، الصادر بـالامر الملعـي
رق ٩l) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
ll
ويعد الاطلاع على قرلر مجلس الشورى رقم (٦٥/١٩٩) بتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٥مـ.
ويعد الاطن على قرار مجلس الوناء وتم ( ١٩١ ) بتاريخ ٢٢ ١٤٣٩/٤مـ.
رسمنا بما هو آت:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين ونارة الشؤون الاسلامية والدعوة والاوهاد في المملكة العربية
السعودية ووارة الثوون الإسلامية والنقانة والاوقاف في جمهورية جيبوتي ني مجال الشؤوون
الاسلامية، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ٤٣٨/٩/٤ ١ف، الموانق ٢٠١٧/٥١٣٠،
بالصيغة المرافقة.
: على سمو نائب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بولا
ثانيا
بنايتالتي
قرار رقم : (١٩١)
وتاريخ: ١٤٣٩/٤/٢٢هـ
الملكاليجزتالتتعوها
اللاقاثتالغاقبهجلكلاتيلة
فالجلكقلء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٢٩٠٥ وتاريخ ٤٢٩/٢/١٧أهـ،
المشتملة على برقية معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رقم ١٩٢٨/٥/١/٢/١
وتاريخ ١٤٢٨/٩/٦ف، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة
والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في
جمهورية جيبوتي في مجال الشؤون الإسلامية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه
---
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٣) وتاريخ ٤٣٨/٢/٢١اه.
«نعدالاسنلا عد، امدكرة، قمه("١٢،«تازنة٠٠٠٠أهـ، العدة ة هنة الفها،
بمجلس الوزراء.
وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم (٦٥/١٩٩ ) وتاريخ ٥ /١٤٣٩/٢ه.
وبعد الاطلاع عنى توصية اللجنة العامة لمجس الوزراء رقم (١٤٣٩) وتاريخ ٤٣٩٨/٦اه.
,Ä> ١١..
ه رد
بهرد
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية
السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جمهورية جيبوتي في مجال
الشؤون الإسلامية، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٣٨/٩/٤ه الموافق ٢٠١٧/٥/٣٠م،
بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
يفياتهاايج
مذكرة تفاهم بين
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد في المملكة العربية السعودية
ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جمهورية جيبوتي
في مجال الشؤون الإسلامية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد:
ان وزارة الشوون الإسلامية والدعوة والإرساد يو المملتقة المربية السعودية ووزارة الشوون
الإسلامية والثقافة والأوقاف بو جمهورية جيبوتي (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) عملا بقول
الله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى) الآية، واهتداء بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (المؤمن
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا).
٥
وانحطلاقا من اهتمامهما بتفوية الملاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين ، ورضية منهما
ه تطوير علاقات التعاون بين البلدين ، وايمائا متهما بالرسالة الحضارية للأمة الإسلامية ،
وادراقا لأهمية التعاون بينهما ه التعريف بالإسلام وقيمه السمحة، . يحففظ للمسلمين هويتهم
وكيانهم ، ويعكس ما بينهم من مودة ورحمة واجتماع على الحق وفق المصالح الشرعية ، فقد
اتفقتا - وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في البلدين - على الآتى :
له سسسر ل
المادة الأولى
يتعاون الطرفان على التعريف بالإسلام، وبيان محاسنه، وسماحته، وموقفه من القضايا
صرة، وذله من خلال الآني:
المعا
١. تبادل البحوث والكتب والإصدارات العلمية بمختلف اللغات .
٢. عقد ندوات علمية ودورات تدريبية مشتركة تتعلق بتأهيل العاملين في مجال الشؤون الإسلامية
وتبادل الدعوات في ذلك .
٣. تنظيم المعارض المشتركة للتعريف بالإسلام.
٤.
تشجيع مشاركة المختصين في الشؤون الإسلامية في المؤتمرات والندوات الإسلامية التي تقام
ف البلدين، والعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن تلك الفعاليات.
٥. إعداد وتنفيذ البرامج المشتركة للمناسبات الدينية وتبادل الخبرات في ذلك .
العتيق
ر ضر.
باجل مويه
لملكة العرييد السيدىي.
اثمامة لعلى الهذة
يفاها
المادة الثانية
يتعاون الطرفان في شؤون المساجد وعمارتها وصيانتها، وذلك من خلال الآتي :
١. تبادل الخبرات الخاصة بعمارة المساجد وصيانتها.
٢. تبادل الخبرات في إعداد منسوبي المساجد وتدريبهم وتأهيليهم .
٣. عقد حلسات عما، مشتركة بالتناه ف محال، عمادة المساحد وصسانتما.
.
المادة الثالثة
يتعاون الطرفان في محال خدمة القرآنا بم والسنة النبوية، ذلك من خلال الآتي:
تبادل الخمرات والمعلومات ف محال، طباعة المصحص الشريف وترجمة معانده .
بادل المعلومات والزيارات ببن الجهات المتحصصة خدمة القران الكريم والسنة النبوية
الشريفة.
تزويد الجانب الجيبوتي بنسخ من اصدار ت مجمع الملك فهد . عة المصحف الشريف .
٣.
تبادل الدعوات للمشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده .
٤.
٥ تبادل الأنظمة واللوائح المتعلقة بمسابقات حفظ لقرآن الكريم وتجويده وطرق، تحكيمها
وبجمعيات ومدارس تحفيظ القراى العريم.
تبادل الخبرات والمعلومات ة مجال مخطوطات القرآن الكريم والسنة النبوية لسريفة والتراث الإسلامي.
ل ر
ت
المادة الرابعة
يسوى أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير أي من أحكام هذه المذكرة أو تنفيذها وديا،
عن طريق التشاور بين الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة الخامسة
١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار كتابي متبادل بين الطرفين - عبر القنوات
الدبلوماسية - يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة عليها.
يه
ارصر
ميم
متعة العرييد السعي
اللا
يباي
٢. مدة هذه المذكرة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدة أو مدد ممثالة ، مالم يبلغ أحد الطرفين
الطرف الآخر كتابة برغبته في تعديلها أو إنهائها قبل موعد الإنهاء بستة أشهر على الأقل،
وعند تعديلها أو إنهائها يستمر العمل في تنفيذ ما اتفق عليه من نشاطات وبرامج.
وقعت هذه المذكرة في محافظة جدة يوم الثلاثاء ٤٣٨/٩/٤ اهـ، الموافق ٢٠١٧/٥/٣٠م، من
ه
من
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
ده
في المملكة العربية السعودية
مم
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
لكتلي: /
صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ
الملكة!
السعوي
امومة لمهدى الهن؟
التبوئ
ام نعر.
له
نسختين اصليتين باللفة العريية .
من
ونادة الشذهة: الاسلامية و الثقافة واقاف
في جمهورية جيبوتي
الشؤون الإسلامية والثقافة والاوقاف
م
مؤمن :بري
ع
