آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمم…

مذكرة تعاون بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة ووزارة الأراضي والموارد في جمهورية الصين للتعاون في قطاع المعادن

سارية مرسوم ملكي م/43 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٤/٢٣هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت هذه المذكرة في مدينة بكين بتاريخ 1437/11/27هـ، الموافق 2016/08/30م، باللغات العربية و الصينية و الإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٤٣

التاريخ: ١٤٣٩/٤/٢٣هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٤/١٩٨) بتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٢) بتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٢هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والموارد في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في قطاع المعادن، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٧هـ، الموافق ٢٠١٦/٨/٣٠م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم: (١٩٢)

وتاريخ: ١٤٣٩/٤/٢٢هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٢٩٢٠ وتاريخ ١٤٣٩/٣/١٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رقم ٠١-٤٣١١-١٤٣٧ وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٧هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والموارد في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في قطاع المعادن.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٧) وتاريخ ١٤٣٧/١١/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١٧٧) وتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٠هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٤/١٩٨) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٥٩٢) وتاريخ ١٤٣٩/٤/١٦هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والموارد في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في قطاع المعادن، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٦/٨/٣٠م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم

وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية

و

بين وزارة الأراضي والموارد في جمهورية الصين الشعبية

للتعاون في قطاع المعادن

إن وزارة الأراضي والموارد في جمهورية الصين الشعبية ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)؛

رغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة بين بلديهما وتدعيم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بينهما، وفقاً لمبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة والتعاون طويل الأجل،

وانطلاقاً من أحكام اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني التي تم التوقيع عليها بين جمهورية الصين الشعبية والمملكة العربية السعودية في ١١ جمادى الأولى ١٤١٣هـ الموافق ٥ نوفمبر ١٩٩٢م،

وسعياً منهما إلى تطوير علاقات التعاون بينهما في قطاع المعادن، بما يدعم الإمكانات العلمية والفنية والاستشارية التي تسهم في تنمية الثروات المعدنية وحسن استغلالها في البلدين،

وتوسيعاً لمجالات التعاون في هذا القطاع من أجل تحقيق المزيد من نمو الاقتصاد في بلديهما وتعزيز الظواهر الإيجابية في الاقتصاد العالمي، وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة في بلديهما،

فقد اتفقا على ما يلي:

المادة الأولى:

تهدف هذه المذكرة إلى تطوير التعاون فيما بين الطرفين وتعزيزه بروح من التفاهم المشترك في مجال الثروة المعدنية من أجل تبادل الخبرات في الأعمال الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية والتقنيات الحديثة المستخدمة في البحث والتنقيب عن الخامات المعدنية وتقيمها واستغلالها وغير ذلك من الأنشطة المصاحبة.

المادة الثانية:

يعمل الطرفان على تطوير التعاون الفني في مجالات الثروة المعدنية والجيولوجيا والتعدين ضمن الأطر التالية:

١. التعاون في مجال تشجيع الاستثمارات الخاصة باستغلال الثروات المعدنية في البلدين.

٢. التعاون في إعداد برامج وورش عمل مشتركة للتدريب ونقل التقنية وتبادل الخبرات في مجال الأعمال الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية والتقنيات الحديثة المستخدمة في البحث والتنقيب عن الخامات المعدنية وتقييمها واستغلالها.

٣. التعاون في مجال استكشاف واستغلال الثروات المعدنية عن طريق تطوير مصادر المعلومات عن المعادن والمناجم وتبادل الخبرات والخبراء في قطاع التعدين.

٤. التعاون في مجال تدريب الجيولوجيين ومهندسي التعدين وأخصائي البيئة في مجال حسن استغلال المعادن والحد من الأضرار البيئية الناتجة عن الأنشطة التعدينية.

٥. التعاون في مجال تقييم الثروة المعدنية والجيولوجيا الإقليمية، والتنقيب الجيوفيزيائي عن الموارد المعدنية والمياه الجوفية ونمذجتها.

٦. التعاون في مجال تطبيقات الجيولوجيا البحرية ونظام تحديد المواقع العالمي والنظائر الكيميائية في علوم الأرض.

٧. المجالات الأخرى التي قد تُحدد لاحقاً.

المادة الثالثة:

يعمل الطرفان على متابعة تنفيذ أوجه التعاون الواردة فيها وإحاطة رئيسي الطرفين في اللجنة السعودية والصينية المشتركة.

المادة الرابعة:

أي خلاف أو نزاع ينشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام هذه المذكرة يتم حله ودياً بين الطرفين وبالطرق الدبلوماسية.

المادة الخامسة:

١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها من قبل الطرفين.

٢. تسري هذه المذكرة لمدة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها خطياً قبل انتهاء مدتها أو قبل التاريخ المحدد للإنهاء بثلاثة أشهر على الأقل.

٣. في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشاريع وأوجه النشاط الجاري تنفيذها في إطارها إلى أن تكتمل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة بكين بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٣٠م من نسختين أصليتين باللغات: العربية والصينية والإنجليزية، ولجميع النصوص الحجية نفسها، وعند الاختلاف في التفسير يكون النص الإنجليزي هو المرجع.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

وكيل الوزارة لشؤون الشركات

سعادة الدكتور عابد بن عبدالعزيز السعدون

عن حكومة جمهورية الصين الشعبية

نائب وزير الأراضي والموارد

معالي الدكتور تساو ويشين

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.