آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمم…

مذكرة تعاون بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة ووزارة الأراضي والموارد في جمهورية الصين للتعاون في قطاع المعادن

سارية مرسوم ملكي م/43 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٤/٢٣هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت هذه المذكرة في مدينة بكين بتاريخ 1437/11/27هـ، الموافق 2016/08/30م، باللغات العربية و الصينية و الإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م ٤٣١

التاريخ: ١٤٣٩/٤/٢٣ف

بياق الجوللتومي

لم

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

"

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي ركم (١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤١٣I٣هـ.

وينا: على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلسى الشودى، الصادر بالامر الملكي

رق ٩٨I٣ بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

ويعد الاطلاع على قرلر مجلس الشور رقم (٩٤/١٩٨) بتاريخ ١٤٣٩/٢٢٤م.

ويعد الاطن على ترار مجلس الوذوا. وتم ( ١٩٢) بتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٢م.

وسمنا بما هو آت:

ي لء

أولا : الموانقتة على مذكرة تفاهم بين ونارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية

السعودية ووزارة الاراضي والموارد في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في تطلع المعادن،

الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ٤٣٧/١١/٢٧ ١ ف، الموافق ٢٠١٦/٨/٣٠م، بالصيغة

المرافقة.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوناء والوناء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصله - تنفيذ مرسومتا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعو

دنان اتتا

قرار رقم : (١٩٢)

وتاريخ: ١٤٣٩/٤/٢٢هـ

الملكخالتجثيتتالتتعوهة

اللأثانتالعا يجهلتللراغ

ويلتشاـاء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٢٩٢٠ وتاريخ ١٤٢٩/٢/١٧ه،

المشتملة على برقية معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رقم ٤٣١١٠١- ١٤٢٧

وتاريخ ١٣٨٢٨ د، في شان مشروع مذكرة تماهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة

المعدنية ف المملكة العربية السعودية ووزادة الأراضى والموادد ف جمهودية الصين الشعبية

للتعاون في قطاع المعادن .

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشاد اليه

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٧ وتاريخ ١٨١٩ /٤٣اه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١٧٧) وتاريخ ٤٣٨٢٠ اد، المعدفي هينة الغبباء بمجلس الوناء.

وبعد النظر فى قرار مجلس الشوى «قم (٦٤/١٩٨ ) و تاريخ ٤٣٩/٢/٢٤اه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزداء دقم ١٥٩٢) وتاريخ ١٤٢٩/٤/١٦اه

-

يقرر

الموافقة عنى مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية

السعودية ووزارة الأراضي والموارد في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في قطاع المعادن ،

الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ١٤٢٧/١١/٢٧ه الموافق ٣٠ /٢٠١٦/٨م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا

رئيس مجلس الورر

مذكرة تفاهم

وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية

و

بد، ٠١٦٥ة الأزاضر، والمهاد ف، حممه ١ية الصد، الشعسة

للتعاون في قطاع المعادن

بن وزارة الأراسي المورد في جمهورية الصين الشعبية ووزارة الطاقة والصناعة والثررة المععنية

ف. الملكة اله نمة السردنة االمثناه اقمسا لسا بتد باليطرهن)

رغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة بي .

وتدعيم التعاون الاقتصادي والتجاري

والإمتتماري والفلي بينهما، وفقا لمبدا المساواة والملفعة المبادلة والتعاون طويل الأجل،

وانطلاقا من أحكام اتفاقية التعاون الاقتصادى والتحاري والاستئما . والفنى التى تم التوقع طيما

بين جمهورية الصين الشعبية والمملكة العربية السعودية في II جمادى الأولى 1413* الموافق

5 نوفمبر ?1992،

رسما منسا بوى نتر تصت نتعر منما وى يناء فن

يدعم الإمكانات العلمية

والغنية الاستشارية التي سهم: تتمية الثروات المعدنية وحسن استغلالها في البلدين،

وتوسيعا لمجالات التعاون في هذا القطاع من أجل تحقيق المزيد من نمو الاقتصاد في بلديهما

وتعزيز الظواهر الإيجابية في الاقتصاد العالمي، وفقا للأنظمة والقوانين النافذة في بلديهما،

فقد اتفقا على ما يلي:

المادة الأولى:

تهدف هذه المذكرة إلى تطوير التعاون فيما بين الطرفين وتعزيزه بروح من التفاهم المشترك في

مجال الثروة المعدنية من أجل تبادل الخبرات في الأعمال الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية

والتقنيات الحديثة المستخدمة في البحث والتنقيب عن الخامات المعدنية وتقييمها واستغلالها وغير

ذلك من الأنشطة المصاحبة.

المادة الثانية:

يعمل الطرفان على تطوير التعاون الفني في مجالات الثروة المعدنية والجيولوجيا والتعدين ضمن

أليه

الأطر التالية:

1. التعاون فى محال، نشصع امتتمارات الخاصة ناستغلا، التوات المعدننة فر

البلدين.

ة. التعاون فى إعاد برامج وررف صل مثترمة لضريب وقظ اللية وعافل العبرت

في مجال الأعمال الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيريائية والتقنيات الحديئة

المستخدمة في البحث والتتقي عن الخامات المعدنية ونقييمها واستغلالها.

ون في مجال استكشاف واستغلال الثروات المعدننة عن طريق تطوير مصادر

ه مر

3. التعا

المعلومات عن المعادن والمناجم وتبادل الخبرات والخبراء في قطاع التعدين.

4 النعاون في مجال تدريب الجيولوجيين ومهندسي التعدين وأخصائي البيئة في مجال

حسن استغل المعادن والحد من لأضرار البيئية الناتجة عن الأنشطة التعدينية.

5. التعاون في مجال تقييم الثروة المعدنية والجيولوجيا الاقليمية، والتنقيب الجيوفيزيائى

صن الموارد المعدنية والمياء الجوفية ونمذجتها.

6. التعاون في مجال تطبيقات الجيولوجيا البحرية ونظام تحديد المواقع العالمي والنظائر

الكيميائية في علوم الأرض.

7. المجالات الأخرى التي قد تحدد لاحقا.

المادة الثالثة:

يعمل الطرفان على متابعة تنفيذ أوجه التعاون الواردة فيها وإحاطة رئيسي الطرفين في اللجنة

السعودية والصينية المشتركة.

المادة الرابعة:

أي خلاف أو نزاع ينشا عن تطبيق أو تفسير أحكام هذه المذكرة يتم حله وديا بين الطرفين

وبالطرق الدبلوماسية.

صفحة 2 من 3 جم.

المادة الخامسة:

1. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها من قبل الطرفين.

2. تسري هذه المذكرة لمدة خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبد

أحد الطرفين رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها خطيا قبل انتهاء مدتها أو قبل

التاريخ المحدد للإنهاء بثلاثة أشهر على الأقل.

3. في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى

المشاريع وأوجه اللشاط الجاري تتفيذها في إطارها لى أن نكتمل، ما لم يتقق

الطرفان على خلاف ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة بكين بناريخ ,1437/11/213م الموافق 016/08/30م من

سفتين أصلينين باللغات: العربية والصيلة والاتجلبزية، و. . اللصوص الحجية نفسها، وطد

الاختلاف في التفسير يكون اللص الام جليزي مر المرجع. م

عن حكومة جمهورية الصين الشعبية

ا

نائب وزير الأراضي والموارد

معالي الدكتور تساو ويشين

ع حتومة المملكة العيبة السونية

_ll

م ن

»

وعيل الوزارة لشؤون الشركات

سعادة الدكتور عابد بن عبدالعزيز السعدون

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.