بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٤٥
التاريخ: ١٤٣٩/٤/٢٣هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٤/١٩٨) بتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٤) بتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٢هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تعاون في مجال تخزين الزيت بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٧هـ، الموافق ٢٠١٦/٨/٣٠م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم: (١٩٤)
وتاريخ: ١٤٣٩/٤/٢٢هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٢٩٢٠ وتاريخ ١٤٣٩/٣/١٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رقم ٠١-٤٣١١-١٤٣٧ وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٧هـ، في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال تخزين الزيت بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٩) وتاريخ ١٤٣٧/١١/١٩هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١٧٧) وتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٠هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٤/١٩٨) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٥٩٢) وتاريخ ١٤٣٩/٤/١٦هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تعاون في مجال تخزين الزيت بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٦/٨/٣٠م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
الديوان الملكي
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
رقم الصادر: ٢٠١٩٠
تاريخ الصادر: ١٤٣٩/٤/٢٥
المرفقات: ١٥
(٠٦١)
برقية
صاحب المعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية حفظه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة التجارة والاستثمار
نسخة لوزارة البيئة والمياه والزراعة
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة النقل
نسخة لهيئة النقل العام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٤) بتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٢هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تعاون في مجال تخزين الزيت بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٦/٨/٣٠م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٤٥) بتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٣هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
خالد بن عبدالرحمن العيسى
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
* * *
مذكرة تعاون في مجال تخزين الزيت
بين
وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية
وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية
إن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية، ويشار إلى كل منهما فيما يلي بكلمة (طرف) وإليهما معًا بكلمة (الطرفين)،
إن الطرفان يرغبان بتعزيز التعاون فيما بينهما وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
وإشارة إلى برتوكول التعاون الذي تم التوقيع عليه بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مدينة بكين بتاريخ ٢٣ ذو الحجة ١٤٢٦هـ الموافق ٢٣ يناير ٢٠٠٦م، ومذكرة التفاهم الملحقة بذلك البرتوكول التي تم التوقيع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٥ صفر ١٤٣٠هـ الموافق ١٠ فبراير ٢٠٠٩م،
وقد اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة الأولى: الأطراف الوطنية والدعم
على كل طرف اختيار شركة أو جهه وطنية و على كل طرف تقديم الدعم والموارد اللازمة لهذه الشركات بما يخص أي تعاون لتخزين الزيت الخام في جمهورية الصين الشعبية. ولا يوجد هنا ما يمنع الشركة أو الأطراف من اختيار أطراف أخرى في البلد الآخر.
المادة الثانية: مجالات التعاون
تقوم الأطراف بتقييم فرص التعاون الممكنة في المجالات التالية:
١. مرافق تخزين الزيت
إجراء دراسات مشتركة، والاستفادة من الخبرات الناجحة من أجل التعرف على النماذج والمشاريع التي يمكن أن تحقق مصالح المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وستتضمن مباحثات الأطراف، على سبيل المثال لا الحصر، الأهداف التالية:
(أ) التعاون للانتفاع من مرافق التخزين الموجودة حاليًا في جمهورية الصين الشعبية من أجل تخزين الزيت الخام المسلّم من أرامكو السعودية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للبلدين، آخذين في الاعتبار الحوافز والتكلفة.
(ب) الامتناع عن استخدام مرافق التخزين بأي طريقة تمثل معاملة تجارية لا تصب في مصلحة أي من الأطراف أو لا تتوافق مع ظروف السوق العالمية السائدة حينها.
٢. اللقاءات الدورية
يتعين على الأطراف عقد اجتماعات، عند الضرورة، لتبادل وجهات النظر والتحليلات التي تشمل، دون حصر، الموضوعات التالية:
أ. الانتفاع من مستودعات الزيت.
ب. المتاجرة في الزيت عبر الحدود.
ج. النقل و تطوير الأعمال ذات الصلة.
د. اتجاهات سوق الزيت العالمية.
٣. التواصل بين الأطراف
يعمل الأطراف على تعزيز التواصل الوثيق في مجالات تخزين الزيت والمتاجرة فيه وتنظيم اللقاءات الحوارية وإجراء الدراسات الفورية بين المؤسسات العاملة في مجال البترول.
٤. البحوث ذات الصلة
يجوز للأطراف إجراء بحوث حول موضوعات ومسائل التطوير المتعلقة بالزيت الخام والمتاجرة فيه ومرافق تخزينه واستراتيجيات أمن البترول.
٥. التدريب
يجوز للأطراف عقد منتديات وورش عمل تقيمها بشكل منتظم من أجل التعرف على التقنيات الجديدة والخبرات الإدارية لدى بعضها البعض وتطوير العمل في مجالات تخزين الزيت والمتاجرة فيه.
٦. أعمال أخرى
يجوز للأطراف تنفيذ أي أعمال أخرى في المجالات ذات العلاقة لنقل النفط الخام وتخزينة، سواء على المستوى الثنائي أو بالاشتراك مع المؤسسات و القطاعات و المعاهد والكيانات الأخرى.
المادة الثالثة: التكاليف والمصروفات
كل طرف مسؤول بمفرده عن أي تكاليف ومصروفات تتعلق بمشاريع التعاون والبحث المتعلقة بهذه المذكرة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
المادة الرابعة: أحكام السرية
اتفق الطرفان على الحفاظ على سرية هذه المذكرة والبيانات والمعلومات والتقنيات والأعمال التجارية التي سيتم تبادلها بينهما أو يتم الحصول عليها أو تسليمها بموجب هذه المذكرة، ولا يجوز لأي طرف أو شركة إفشاء البيانات أو المعلومات السرية المعنية للغير بدون موافقة الطرف الآخر باستثناء الآتي:
(١) ما يتصل بالإشراف الحكومي كل بالنسبة لحكومته.
(٢) الشركات التي تخضع لإشراف أو تنظيم أي من الطرفين والتي تتعلق بها هذه المذكرة، وموظفي هذه الشركات ووكلائها ومستشاريها المرتبطين بتنفيذ هذه المذكرة، أو أي أعمال أخرى ذات صلة بتنفيذ الأهداف المحددة فيها، والذين هم بحاجة لمعرفة المعلومات السرية، مع خضوعهم لنفس مستوى التزامات السرية المنصوص عليها في هذه المذكرة أو أي مستوى مماثل.
المادة الخامسة: المنازعات
تتم تسوية جميع الخلافات والمنازعات المتصلة بهذه المذكرة عن طريق المحادثات الودية التي تتم بحسن نية بين الطرفين.
المادة السادسة: المدة والأثر
يجب أن تكون هذه المذكرة سارية المفعول من تاريخ الإشعار المتبادل بين الطرفين - من خلال القنوات الدبلوماسية - لتؤكد إتمام الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
مدة هذه المذكرة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لمدة مماثلة أو محددة، مالم يتواصل أحد الطرفين للآخر بإشعار مكتوب - من خلال القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهاء أو عدم تجديد المذكرة قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لانتهائها.
في حالة أن المذكرة لم تعد سارية المفعول، يجب أن تبقى قراراتها سارية المفعول فيما يتعلق بالمشاريع و البرامج التي وضعت بموجب هذه المذكرة.
يمكن تعديل هذه المذكرة عن طريق اتفاق متبادل بين الطرفين.
حررت هذه المذكرة في مدينة بكين بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٣٠م من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والصينية والإنجليزية، ولجميع النصوص الحجية نفسها، وعند الاختلاف في التفسير يكون النص الإنجليزي هو المرجع.
وإثباتًا لما تقدم، وقع ممثلا الطرفين المعينان حسب الأصول على هذه المذكرة في التاريخ المذكور أعلاه.
إدارة الطاقة الوطنية
جمهورية الصين الشعبية
معالي الأستاذ نور بكري
مدير إدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية
وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
المملكة العربية السعودية
معالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح
وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
