آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون في مجال تخزين الزيت بين وزارة الطاقة والصناعة وا…

مذكرة تعاون في مجال تخزين الزيت بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية لعام 1439هـ

سارية مرسوم ملكي م/45 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٤/٢٣هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، الأطراف الوطنية والدعم، مجالات التعاون، التكاليف والمصروفات، أحكام سرية، المنازعات، المدة والأثر، حررت في بكين.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

متزايتاثللةي

لللى

الرقـم: م أ٥ ٤

التاريخ: ١٤٣٩/٤/٢٣فـ

/

"اله

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديسسسه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الـوزواء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤١٣I٢د.

وبناء علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكـي

رق ٩I0( بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧دـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٤/١٩٨) بتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٤ف.

«يعد الاطلاع على، قراد محلس، المةداء كم ( ١٩٤ ) ستاديغ ١٤٣٩/٤/٢٢هـ.

..

١

رسمنا بما هو آت:

، الموافقة على مذكرة تعاون في مجـال تخـزين الزيـت بـين وناوة الطاقة والصناعة والشروة

المعدنية في المملكة العربية السعودية وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصـين الشعبية،

الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٧ف، الموافق ٢٠١٦/٨/٣٠م، بالصيغة

المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلسس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل

أولا

ثانيا

قرار رقم : (١٩٤)

وتاريخ: ١٤٣٩/٤/٢٢هـ

إلمليايججالتتثوئا

التاجتالعامجيخلكافتيلة

ولالشكلتقلء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٢٩٢٠ وتاريخ ٤٢٩/٢/١٧اه،

المشتملة على برقية معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رقم ٤٢١١٠١ -١٤٢٧

وتاريخ ٤٢٧/١٢/٧افـ ، في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال تغزين الزيت بين وزارة

الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية وإدارة الطاقة الوطنية في

جمهورية الصين الشعبية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٩) وتاريخ ٤٣٧/١١/١٩اه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١٧٧ ) وتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٠ه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٤/١٩٨) وتاريخ ٤٣٩/٢/٢٤اه.

ويعد الاستلا على توصية اللجنة العامة لمجلس الونناء دقم (١٥٩٣) وتاريع ٣٥٨٨١٦ فاه.

برا

يقرر

الموافقة على مذكرة تعاون في مجال تخزين الزيت بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة

المعدنية في المملكة العربية السعودية وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية ،

الوقعة في مدينة بكين بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٧ف الموافق ٢٠١٦/٨/٣٠ م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الو

الذيكلق التلعيي

رفم الصادر : ٣٠١٩٠

تاريخ الصادر: ١٤٣٩/٠٤/٢٥

المرفقنات : ١٥

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

بتايتالثلل

رف؛

للخككالتجنجبالتئجويين

الكيكي

(٠٦١)

صاحب المعالي وزير الطاتة والصناعة والثروة المعدنية حفظه الله

٠" لوزارة الداخلية

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

"لمجلس الشورى

٠" لونارة التجارة والاستثمار

سخة لوزارة البيئة والمياه والزراعة

لوزارة الخارجية

"لونارة الخدمة المدنية

- لوزارة المالية

- لونارة الثقافة والاعلام

٠" لوزارة النقل

نسخة لهيئة النقل العام

" لونارة الاتتصاد والتخطيط

سخة لهيثة الخبراء بمجلى الوزراء

نسخة لديوان المرالبة العامة

•-((;B•.\ ،

السلام عليئعم ورحمة الله ويركا،

.

م •V

أبعث لمعاليكم ما يلي!

أولا: صورة من قرار مجلس الوذواء رقم (١٩٤) بتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٢ هـ القاضي بالموافقة

على مذكرة تعاون في مجال تخزين الزيت بين ونارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة

العربية السعودية وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية، المولعة في مدينة بكـين

بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٧ ف الموافق ٠١٦/٨/٣٠ ٢ م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: صودة من المرسوم الملكي رقم (م /٤٥) بتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٣ هـ الصادر بالمصادقة على

ذلك.

وآمل إكمال اللائم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

الديوان الملكي

رئيس

تؤنب" خالد بن عبـدالرحمن العيسى

يمنننة

للوثائق والمحفوظات

نسخة للمركز الو :

١٨١٥

٤ ٤-

مذكرة تعاون في مجال تخزين الزيت

وزارة الطاقة وإلصناعة ولثروة المعدنية في المملكة العريية السعودية

وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية

إى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العريية السعودية وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين

الشعبية، ويشار إلى كل منهما فيما يلي بكلمة (طرف) وإليهما معا بكلمة (الطرفين)،

إن الطرفان يرغبان بتعزيز التعاون فيما بينهما وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.

وإشارة إلى برتوكول التعاون الذي تم التوقيع عليه بين حكومة المملكة العريية السعودية وحكومة جمهورية الصين

الشعبية في مدينة بكين بتاريخ 23 ذو الحجة 1426* الموافق 23 يناير e2OO6، ومذكرة التفاهم الملحقة بذلك

البرتوكول التي تم التوقيع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 15 صفر 1430* الموافق IO فبراير e2O09،

وقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة الأولى: الأطراف الوطنية والدعم

طى كل طرف اختيار شريكة أو جهه وطنية و طى كل طرف تقديم الدعم والموارد اللازمة لهذه الشركات بما يفص

أي تعاون لتخزين الزيت الخام في جمهورية الصين الشعبية. ولا يوجد هنا ما يمنع الشركة أو الأطراف من اختيار

٠٠٠١ ،

فه

ه

أطراف أخرى في البلد الآخر.

المادة الثانية: مجالات التعاون

)

تقوم الأطراف بنتقييم فرص التعاون الممكنة في المجالات التالية:

١. مرافق تخزين الزيت

إجراء دراسات مشتركة، والاستفادة من الخبرات الناجحة من أجل. التعرف على النماذج والمشاريع إلتي يمكن أن تحقق

مصالح المملكة العريية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وستتضمن مباحثات الأطراف، على سبيل المثال لا

الحصر، الأهداف التالية:

(أ) التعاون للانتفاع من مرافق التخزين الموجودة حاليا في جمهورية الصين الشعبية من أجل تخزين الزيت الخام

المستلم من أرامكو السعودية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للبلدين، آخذين في الاعتبار الحوافز والتكلفة.

• اممرجة

رس ه نعر..

لم

هزه محى أ برنغاه

بهه

«لتالا لجئى اه

(ب) الامتناع عن استخدام مرافق التخزين بأي طريقة تمثل معاملة تجارية لا تصب في مصلحة أي من الأطراف أو

لا تتوافق مع ظروف السوق العالمية السائدة حينها.

٢. اللقاءات الدورية

يتعين على الأطراف عقد اجتماعات، عند الضرورة، لتبادل وجهات النظر والتحليلات التي تشمل، دون حصر،

الموضوعات التالية:

أ.

الانتفاع من مستودعات الزيت.

ب. المتاجرة في الزيت عبر الحدود.

ج. النقل و تطوير الأعمال ذات الصلة.

اتجاهات سوق الزيت العالمية.

د.

٣. التواصل بين الأطراف

يعمل الأطراف على تعزيز التواصل الوثيق في مجالات تخزين الزيت والمتاجرة فيه وتنظيم اللقاءات الحوارية وإجراء

الدراسات الفورية بين المؤسسات العاملة في مجال البترول.

٤. البحوث ذات الصلة

يجوز للأطراف إجراء بحوث حول موضوعات ومسائل التطوير المتعلقة بالزيت الخام والمتاجرة فيه ومرافق تخزينه

وإستراتيجيات أمن البترول.

ا:٠٠ ،

ه. التدريب

أ.

.

ا

يجوز للأطراف تد ملتتيات وورش صل نقيمها بشكل متنظم من أجل التعرف طى التقليات الجديدة والغبرات

الإدارية لدى بعضها البعض وتطوير العمل في مجالات تخزين الزيت والمتاجرة فيه.

٦. أعمال أخرى

يجوز للأطراف تتفيذ أي أعمال أخرى في المجالات ذات العلاقة لنقل النفط الخام وتخزينة، سواء على المستوى

الثنائي أو بالاشتراك مع المؤمسات و القطاعات و المعاهد والكيانات الأخرى.

رتمة الميسعو

ة

ميم

لها.

حسي ،لرنط

2

المادة الثالثة: التكاليف والمصروفات

السموى

تئ لموبى الوتا

كل طرف مسؤول بمفرده عن أي تكاليف

ومصروفات تتعلق بمشاريع التعاون والبحث المتعلقة بهذه المذكرة، ما لم يتم

الاتفاق على خلاف ذلك.

المادة الرابعة: أحكام السرية

اتفق الطرفان على الحفاظ على سرية هذه المذكرة والبيانات والمعلومات والتقنيات والأعمال التجارية التي سيتم تبادلها

بينهما أو يتم الحصول عليها أو تسليمها بموجب هذه المذكرة، ولا يجوز لأي طرف أو شركة إفشاء البيانات أو

المعلومات السرية المعنية للغير بدون موافقة الطرف الآخر باستثتاء الآتي:

(1) ما يتصل بالإشراف الحكومي كل بالنسبة لحكومته.

(2) الشركات التي تخضع لإشراف أو تنظيم أي من الطرفين والتي تتعلق بها هذه المذكرة، وموظفي هذه الشركات

ووكلائها ومستشاريها المرتبطين بتنفيذ هذه المذكرة، أو أي أعمال أخرى ذات صلة بتنفيذ الأهداف المحددة فيها،

والذين هم بحاجة لمعرفة المعلومات السرية، مع خضوعهم لنفس مستوى التزامات السرية المنصوص عليها في هذه

المذكرة أو أي مستوى ممائل.

المادة الخامسة: المنازعات

تتم تمهية حمع الخلافات هالمنانعات المتصلة بمذه المذكرة ع: طية، المحادثات الدة التى تته دحسن، نية س:،

س

أ:

الطرفين.

المادة السادسة: المدة والأثر

7

يجب أن تكون هذه المذكرة سارية المفعول من تاريخ الإشعار المتبادل بين الطرفين - من خلال القنوات الدبلوماسية

- لتؤكد إتمام الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

مدة هذه المذكرة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لمدة مماثلة أو محددة، مالم يتواصل أحد الطرفين للآخر بإشعار

مكتوب - من خلال القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهاء أو عدم تجديد المذكرة قبل ستة أشهر على الأقل من

التاريخ المحدد لانتهائها .

في حالة أن المذكرة لم تعد سارية المفعول، يجب أن تبقى قراراتها سارية المفعول فيما يتعلق بالمشاريع و البرامج التي

وضعت بموجب هذه المذكرة.

العريهة السعووى.

رهمة الهر فشعر ر

09'

جم

فماء يجلس أبر

يمكن تعديل هذه المذكرة عن طريق اتفاق متبادل بين الطرفين.

حررت هذه المذكرة في مدينة بكين بتاريخ 1437/11/27* الموافق 016/08/30م من ثلاث نسخ أصلية

باللغات العربية والصينية والإنجليزية، ولجميع النصوص الحجية نفسها، وعند الاختلاف في التفسير يكون

النص الإنجليزي هو المرجع.

وإثباتا لما تقدم، وقع ممثلا الطرفين المعينان حسب الأصول على هذه المذكرة في التاريخ المذكور أعلاه.

وزارة الطاقة وإلصناعة وإلثروة المعدنية

المملكة العربية السعودية

معالي المهندس خالد بن عبد العزيز ا

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

١

مه •&

ابها" حرمن

بو

"فزابل الزة

4

إدارة الطاقة الوطنية

جمهورية الصين الشعبية

(ا ي d

معالي الأستاذ نور بكري

مدير إدارة الطاقة الوطنية في جمهورية

الصين الشعية

لن

Storage OiI of Area the ln Cooperation of Memorandum

Between

Resources Mineral and lndustry ,Energy of Ministry The

Arabia Saudi of Kingdom the of

And

China of Administration Energy National The

Saudi of Kingdom the of Resources Mineral and lndustry Energy of Ministry The

to referred ,and China of Administration Energy National the and Arabia

",Parties the" as collectively and "Party" as individually hereinafter

accordance in themselves between cooperation the strengthen tO desire Parties The

.ountries. both in force in regulations and laws the with

in China and. KiÅÅdom the lof Åth by signed protocol the to reference With

of Memorandum the and (2006 January 23) 1426 al-Hijjah Dhu 23 on Beijing

February 10) 1430 Safar 15 on Riyadh in signed was that thereto attached Understanding

,(2009

:follows as agree Parties The

Support and Entitics National I. Article

required the provide shall and Entity/Entities national a select shall Party Each

oil crude the tO related fields the in Entities the to resources necessary and support

.China of Republic People's the in business storage

other the in Party another selecting from Parties the preclude shall here Nothing

.ountry.

Areas Cooperation of Areas •. Article

following the in cooperation for opportunities potential assess shall Parties The

:areas

FaciIities Storage Oil 1.

the explore tO experiences successful from learning and studies jQint Conducting

and Arabia Saudi of interests common the meet well may that projects and models

be not but ,include shall discussions 'Parties The .hina. of Republic PeoPle's the

:objectives following the ,limited

People's the in facilities storage existing currently utilize to Cooperåtion a.

manner a in Aramco Saudi from received oil crude the store to China of Republic

incentives consideration into taking ,objectives strategic 'countries both meets that

.ost. and

a that manner any in facilities storage thf using from ÅAbstainin b.

not is Parties the of 0fÅny the serve not does that Qransaction commercial

.conditions market global prevailing then the with harmony in

Meetings Periodical 2.

analysis and views exchange to ,necessary when ,meetings hold shall Parties The

:topics following the to limited not but ,include that

.torage. oil the from Benefit a.

.trading oil Cross-border b.

.nhancements. operational related and Transportation c.

.rends. future market dil Global d.

الهر ة

، ضعى،

بة

دى ي

2

المموههه

Parties the between Communications 3.

and storage oil of areas the in communication in-depth promote shall Parties The

studies on-spot conducting and meetings and dialogues bilateral organizing ,trading

.usiness. ofoil aréa the in operating organizations between

Research Relevant .4

crude the tO regard with issues and topics the on research conduct may Parties The

security oil as well as ,facilities storage oil crude and trading oil crude ,oil

.trategies.

Training S.

other's each explore to workshops and forums organize regularly may Parties The

the in expertise their develop and experience management and technologies new

.ading. and storage oil of a.reas

Activities Other 6.

its and transportation oil crude to related activities other conduct may Parties The

institutes ,ectors. ,enterprises. offerenl with conjunction in or bilaterally either ,torage.

•i•,\(lf -

.ntities. and

لا

أا

٠

Expenses and Costs •. ArticIe

،

ا

costs any for responsible solely be shall Party each ,upon agreed otherwise Unless

associated projects research and cooperation the with associated expenses and

.erewith.

Provisions Confidentiality •. Article

data the and Memorandum this of confidentiality the maintain tO agree Parties The

and technologies ,delivered or obtained ,exchanged be shall that information and

3

، العببق .

أم دى.

ببم

"فزا بجلس ، بوية

المريي)

or dåta confidential such disclose may Party Neither .usiness. commercial

the with ,party other the of approval the without parties third any tO information

:following the of exception

its tO regard with Party each ,supervision governmental to relates Whatever 1.

.govemment

this whom to and Parties the by regulated or supervised are that Parties The

who advisers and agents ,employees 'Parties such as well as ,relates Memorandum

activities related other any or Memorandum this of performance the in involved are

tO need ,Memorandum this in forth set objectives the of fulfillment the tO related

of level similar or same the tO subject are and lnformation Confidential the know

.emorandum. this in stipulated as obligations confidentiality

Disputes V. Article

by settled be shall Memorandum this tO related disputes or disagreements Any

.arties. the between discussions faith good friendly

٠١٠

Effect and Term •. LArtic1e

١.

٠٠ :

the between noticel mutual of date the from force in be shall memorakdum This

ه •••lr

intemal the of completion the confirming - channels diplomatic through - Parties

.orce. into entry for necessary procedures legal

similar for renewable automatically ,years five- is memorandum this of term The

- writing in Party other the to communicate Party one unless ,periods or period

the renew tO not or terminate tO intention its of— channels diplomatic through

.termination its for specified date the before months six least at memorandum

رمة العحبلأالنمو

امه

«هزاا مجل أووننه

4

الهراة

ا لمجلى الذا

effect in remain shall provisions its ,effect in longer no is memorandum the case ln

.memorandum this under developed programs and projects the tO relation in

.arties. the of agreement mutual by amended be can memorandum This

,.30/8/20l6G on ,Beijing of City the in prepared was Memorandum This

and Chinese ,Arabic in originals duplicate three in ,.1437H/to27/1l corresponding

in difference a of event the ln .uthentic. equally being versions all with ,English

.revail. shall version language English the ,interpretation

their by Memoråndum this executed have parties the ,WHEREOF WITNESS IN

.te. above the of as signatories authorized duly respective

Bekri Nur .r.

Al-Falih A. Khalid .ng. HE

Mineral and lndustry ,Energy of Minister Energy National of Administrator

Arabia Saudi of Kingdom the of Resources

China of Administration

اتك 4

ا

صرصا

5ßäfiEiIÄI!E*n6J&FEÄæ ä{D*$ßJfi

fiEiJÄBÄÄ*

E}ü{i%ßQÄi±{/Ffi+*

ق

3" .FJ,*äkäfr äiÉt لقا قا ÆZ(SPFJ# للا YY#fiÉjh

"lfr" 9( بيو بير

,fr + ث 4JD, Tæ lJä R: 3: +6Ét,Æ(

fi*å tÅÉ, a 23 h 1-# IRff2006 لا # $F ر åk{b#FJ&f*

مرة ælJ*täÉ ä 10 h 42 2009 kJå å)F 1kFhÅ(biX

- T

•f( :

#f ث ر ا 4$*ü 4—Z üÅ( frq— fi ff'

0äIJNsÆ#JF # ي kJé # +#h*äkX*N* ر # . fr +ikåkJ

ة لإلا kJÉ R! Fi4k *FfiåffJÆZ-ü&É,4*

٠ #+k . ä ر

ات ؤ

: #i kJÉ # éÅhV? h*JÄPÅT4•É ٣ &J

#i{ (-)

رمة القمر

}«•

فبنم

فاء مهلس الريش

1

الالاوىر

ديلمحهى الوثها

éåü ,å9Æ?.iÅ$J : Z #å # % %I * ft t:

ا ة - fr +#*ü fr G%fi4 FJ # #* AR #+ ا

: ä s Å( ز : ± 7ZFk E Éi€ éi t.

åifi @ ... Ifr-kFÆist .1

ÆFfrPk ٢Fه #6 ßlfr* #kJJÄiåPFg,hå iff NäJ/å(•

: ÅFJÜ*Å ني

ز #fr— fJ Æ7ZJ&Xt*å± ,ÆE fr*fi T) .2

V T: kJé 4frfi &kJé Ä fiYJitR* h ft

(-)

آ ?J,iA,tL#±ft É(•4iX#4 ?Js*æ Æ(I TØ

:—Fk-T tfE #€ æ,/å

. ر ة *f ل .1

: ث .2

: ؟ يذ 3.

يوز fr لا .4

frékJiitÄ (-)

لالا ?J 4! Ä4 لا #fL ذ فلا يا يلا

ى AFJ r% لا بلة لايلاو

و: د ( )

fi *E%±Æ&E .ik&3*4ik*JFGåRhf ث. Y'Yt5

EékJ

اخا (5)

الهت حم. "

" خمر.

لح

بنم

هر ،بربنظ

2

-الإرو

ÉkékJiÄRh4 *f kJƱRFå*# qq# AäY9 2. q

4IR #fi ث ي: ±lhi*å gÄ/h%T*,Eü%it4

Ét أو علا hfrfifi

ه (5)

: .Lلا O +4kÅ ز %,IJJÄ!IIJ$

?JO É4fii lfit it4fi &f لا fi

ر رء ؟

FfiP äfi 4X*fikåkJi,T*#V<, fr EEff%fi7É* لا

ر fffJ kJé ±

ن و

((*Ift#*<<6XÅ( J# kJfiT3é((*É,i*<<4*€,]äJ

Éå#%9•É €I(ÅI#< لا . .*iYIYi-f ر ٥:

ة ط : ه Jä t,ffl—frflax, R) G*tfr*0ÆA-Yl(Åf

@

f*JlkåX;± ه É ة ة g-T-ffJ (-)

ةا8 IJfi$Æü/1 لا fi k4fr (-)

و ٩ ±W* fi ä

QIMI'EJ%&) tث Jä 5.

لإد

ا föJ, : ومه ئدو4

nfrå ÆÉfi A)X! E/

. ييد ظ ة fr 9'É fi }V

- العتر .

. اري

3

جنة

فهاء.

ملة المكية السهمي.

تامة لبى منة

ز و8 ي:

#*J# küÆi,k#<*J*ß'Nx( #üi ä*iti±hi*it G*älfr,4*

oä# qh±ÅE[# E fiG*ÉkJ Ge-JÆ$Lf

: 3. fi#- ا. . ؤ ة اه و ود د . ة و FR

Ä Fhfi 4*3@ÅN+7Z iü#x•tfr h +7k YN'

ر ه

ت ؤ اد +liä ه

لا

٦ @ fi &å1frbfi—*åkJ'tf%TÉÅ(4X*fiJl*

B[ 48h30 2016 N(h/ BP B h27 ll# 1437 خ Yr t]F**4*

اخت .FI&)åif 2:

läJ04i%i*Zl5JÉ/t.ænæN±P&h$ä* ( تز

0&lkåkJ,l(Åüi*h

4frJE å 4X*f±g±Fh±ÉkJ'kka* L ن

٠١

ه ظئ

د.

عى

موسهم

لا

• ±+

1:

١

ا

d%s

äät* لا

خ ٠

4

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.