آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في ال…

مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في قطاع الطاقة لعام 1439هـ

سارية مرسوم ملكي م/44 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٤/٢٣هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: تمهيد, الهدف, التعاون, فريق العمل، المسئولية، الحقوق والالتزامات، تسوية النزاع، النفاذ، المدة، الانتهاء.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: ٠ ٤٤١

التاريخ: ١٤٣٩/٤/٢٣فـ

بننإيتوالباوي

للبم

بعون الله تعالى

نمحن سلمان بن عبدالعزيز آل سمود

ملك المملكة المربية

دمة

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/٩)

بثارخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤I٣I٣ف.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

رق ٩٨I٣) بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.

ويعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى رقم (٦٤/١٩٨) بتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٤ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٣ ) بتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٢ف.

٦٠١٠: ،

وسمنا بما مو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصنأعة والثروة المعدنية في المملكة العربية

السعودية وإدارة الطاقة الوطنيـة في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في تطاع الطاقة،

الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٧ ف، الموافق ٢٠١٦/٨/٣٠ ، بالصيغة

افقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة الممنية

المستقلة - كل فيما "

يحصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

لنزلا

سرررر ،1ررة أ ا ر

.:ب-» ٤١ ر

قرار رقم: (١٩٣)

وتاريخ : ٤٣٩/٤/٢٢ ١ ه.

-ز ج ر؛

الت اتتاعاتتيقااتقجة

والنعلتافله

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٢٩٢٠ وتاريخ ٤٢٩/٣/١٧اهـ،

المشتملة على برقية معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رقم ٤٢١١٠١-١٤٣٧

وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٧ه، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والشروة

المعدنية في المملكة العربية السعودية وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية

للتعاون في قطاع الطاقة.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٨ ) وتاريخ ٤٢٧/١١/١٩اه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ١١٧٧ ) وتاريخ ٢٠ /٩ /١٤٢٨ه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٤/١٩٨) وتاريخ ١٤٢٩/٢/٢٤ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٥٩٢) وتاريخ ٤٣٩/٤/١٦اه.

يقرر

."

ها

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية

السعودية وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في قطاع الطاقة،

الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٧ه الموافق ٢٠١٦/٨/٣٠م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

النيات اتلتلقها

؟ »

رقم الصـادي: ٠٦٨٦ ٢ ، يره

تاريخ الصتاذر : o/٤r٩

الـمرفقنات : ه:

إ

IOIIIIÄIIIIIIFIIIIIIIIIIII

بتمليتييييجة

برفية؛ه

اللتلككالتجيجالتجويجن

الجيت

(٠٩١)

صاحب المعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية حفظه الله

" لوزارة الداخلية

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

" لمجلسى الشورى

٠" لوزارة التجارة والاستثمار

سخة لوزارة البيئة والمياه والزراعة

- لوزارة الخارجية

٣٠ لوزارة الخدمة المدنية

٠ لوزارة المالية

" لوزارة الثقافة والإعلا

مخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتــاج المزدوج

سخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

م ورحمة الله وبركاته:

٠أ:١،-

سرا" رر ر

أبعث ليكم ما يلي:

أولا: صورة من قرار مجلـسى الـوذناء رقم (١٩٣) بتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٢فـ القاضي

بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية

السعودية وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في تطاع الطاقة، الموقعة

في مدينة بكين بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٧ ف الموافق ٠١٦/٨/٣٠ ٢ م، بالصيغة المرافقة

للقرار..

ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٤ ٤) بتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٣ فـ الصادر بالمصادقة

على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

الديوان الملكي

رثيس

خالد بن عبدالرحمن العيسى

ح؟

ثاثق والمحفوظات

I٨١٤

ع ج -

مذكرة تفاهم

بين وزارة الطاقة وإلصناعة وإلثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية

وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية

للتعاون في قطاع الطاقة

إن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية وإدارة الطاقة الوطنية في

جمهورية الصين الشعبية، (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين).

رغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة بين بلديهما وتدعيم التعاون الاقتصادي والتجاري

والاستثماري والفني بينهما، وفقا لمبدا المساواة والمنفعة المتبادلة والتعاون طويل الأجل.

وانطلاقا من أحكام اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني التي تم التوقيع عليها

بين حكومتي المملكة العريية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في 11 جمادى الأولى 1413*

الموافق 5 نوفمبر ?1992.

وانراكا،منهما للفوائد التي حققها برتوكول التعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن الذي تم

مب ملمو.."ه" و: .

النوفيع" علييبين: حكومة المملكة العريية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مدينة بكين

بوؤن :النمة 426 أه الموافق جح ينار 006ثم، ومذكرة التفاهه العلعقة بذلله البرتوكول

التا يؤالبئوفيع ظيها في مديلة الرياس بتاريع 15 صفر Al430- الموافق 10 فبراير ووواقم،

أوايمانأ" مخهما بأهمية تعزيز التعاون الثتائي بينهما في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

المبنيعلني: إتفاقية التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية التي تم التوقيع عليها

.-٠1ب..3 2م؟.)٠ ٠٠٠٠ (!

لا بفم بتني ٠٠٦٠ ٠٨؛

بينهمابافي مدينة الرياض بتاريخ 2.1 صفر 1433å. الموافق 15 يناير P012.

وتحقيقا لرغبة الطرفين في إيجاد آليات مناسبة وعادلة لتطوير علقة تعاون ثنائي بينهما في

مجال تخزين الزيت الخام،

وسعيا منهما إلى تطوير علاقات التعاون بينهما في قطاع الطاقة، وتوسيع مجالات التعاون في

هذا القطاع، من أجل تحقيق المزيد من نمو الاقتصاد في بلديهما وتعزيز الظواهر الإيجابية في

الاقتصاد العالمي، وفقا للأنظمة والقوانين النافذة في بلديهما.

فقد اتفقا على ما يلي:

المادة الأولى:

يعمل الطرفان على تطوير التعاون فيما بينهما وتعزيزه بروح من التفاهم المشترك في المجالات

الآتية:

1- التعاون في مجالات الطاقة المختلفة، مثل البترول والغاز والطاقة الذرية والمتجددة

والكهرباء، وغيرها، وذلك من اجل تحقيق ما يأتي:

أ) رفع مستوى التقنيات وتطبيقها في مجال استكشاف واستخراج وإنتاج وتكرير وتخزين

وتوزيع وبيع ونقل واستخدام البترول والغأز ومشتقاتهما.

ب) تطوير وتعزيز فرص الاستثمار في المشاريع المشتركة في مجالات تكرير وتخزين

وتوزيع وبيع ونقل واستخدام البترول ومشتقاته.

ج) التعاون في مجالات الطاقة الذرية لرفع كفاءة اسهامها في مزيج الطاقة الوطني في

المملكة العربية السعودية.

د) إقامة مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح،

وتحويل المخلفات الى طاقة، والطاقة الجوف أرضية، وغيرها.

ه) تطوير وتحسين منظومة الكهرباء من حيث توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وغيرها،

وإقامة المشاريع المشتركة ونقل التقنيات اللازمة لرفع مستوى موثوقية وأمن المنظومة.

2- التعاون في مجال تقنيات الطاقة النظيفة بهدف تطوير واستخدام تقنيات الوقود الأحفوري

الأنظف باستخدام أفضل، التقنيات والشمارسات المناحة"من أحل، معالمة الاكار الننئية، بما

1-

2—

3-

لا

في نله نقليات فصل وتخرين واستخدام ثالي أتسيد الثريون.

١١ .

المادة الثانية:

في سبيل تنفيذ مجالات التعاون المنصوص عليها في المادة (الاولى). من هذه المذكرة يعمل

الطرفان على ما يأتي:

تبادل المعلومات والتحليلات حول الأوضاع في الأسواق العالمية وسبل استقرارها.

تبادل الزيارات وعقد الاجتماعات بين ممثليهما من أجل معرفة مجالات الاستثمار المشترك في

المجالات الواردة في هذه المذكرة.

التعاون الفني والتقني بين المؤسسات والشركات المعنية في البلدين، لتنفيذ المشروعات المشتركة

٠الهتبئ

حى.

ة

هنة

"هاء هلس لوم

2

التي يتفق عليها.

الملكة العريية السهديي

امة لمعلمخة

تشجيع القطاع الخاص في بلديهما للاستثمار في قطاع الطاقة.

التعاون في تنشيط الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة في شتى الاتجاهات، وتطوير

آلياته، بما في ذلك منتدى الطاقة الدولي.

إجراء البحوث العلمية والدراسات المشتركة وتطويرها، والاستفادة من البحوث التي أجريت في

البلدين.

عقد ورش عمل مشتركة وبرامج تدريبية لنقل التقنية وتبادل الخبرات في قطاع الطاقة.

تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الفنية باستخدام إمكانات مؤسسات التعليم العالي الحكومية

والخاصة ومراكز البحوث والغرف التجارية والصناعية في بلدي الطرفين.

تسهيل إنشاء شركات مشتركة مختصة بتنفيذ المشاريع المستقبلية التي تتفق عليها الشركات

والمؤسسات المعنية في قطاع الطاقة.

4-

5-

6—

7—

8-

9-

المادة الثالثة:

يعقد فريق العمل اجتماعاته - عندما تدعو الحاجة إلى ذلك بالتناوب في المملكة العريية

السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وذلك من أجل التعرف على طرق ووسائل دعم تعاونهما في

قطاع الطاقة. ويتولى الطرفان التنسيق في مشاركة المؤسسات الحكومية والغرف التجارية والصناعية

ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين.

المادة الرابعة:

لا نتحمل، الطرفان أى، مسةهلنة عنالالتذامات التر، تقع على، عانة، الحمات المشاركة فو،

:

٠٠١ة ،

تتفذ المشاريع المشتركة فر إطاز هذه المنقاة

المادة الخامسة:

لا تمس هذه المذكرة بحقوق الطرفين والتزاماتهم الناجمة عن الاتفاقيات الدولية التي تكون

المملكة العريية السعودية وجمهورية الصين الشعبية طرفا من أطرافها.

المادة السادسة:

أي خلاف أو نزاع ينشا عن تطبيق أو تفسير أحكام هذه المذكرة يتم حله وديا بين الطرفين

وبالطرق الدبلوماسية.

المادة السابعة:

1. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتبارا من اليوم الثلاثين من تاريخ آخر إشعار متبادل بين

الطرفين كتابة عبر القنوات الدبلوماسية بإتمام إجراءات التصديق وفقا للتشريعات الوطنية

المعمول بها في كلا البلدين.

2. تسري هذه المذكرة لمدة خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبد أحد

الطرفين رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها خطيا قبل انتهاء مدتها أو قبل التاريخ المحدد

للإنهاء بثلاثة أشهر على الأقل.

3. في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشاريع

وأوجه النشاط الجاري تنفيذها في إطارها إلى أن تكتمل، مالم يتفق الطرفان على خلاف

ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة بكين بتاريخ الموافق 016/8/30م من

نسختين أصليتين باللغات: العربية والصينية والإنجليزية، ولجميع النصوص الحجية نفسها،

وعند الاختلاف في التفسير يكون النص الإنجليزي هو المرجع.

٤٠

عن وزارة الطاقة والصناعة والثزوة

المعدننة ف المملكة العرينة السغودنة..

..لني:

٠٠

.إ.ب)"٠.

٠::١٩ بط -٠

.٠::

..

رها

معالي المهندس خالد بن عبد العزيز

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

عن إدارة الطاقة الوطنية في الصين

م

•،م. .

اى

ارديه8

معالي: الأستاذ نور بكري

مدير إدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين

الشعبية

رهة التننعو .

مئة

فز! لههم «مريغ

4

Understanding of Memorandum

Between

,Resources Mineral and lndustry ,Energy of Ministry The

Arabia Saudi of Kingdom the

And

China of Administration Energy National The

Sector Energy the in Cooperation For

lndustry ,Energy of Ministry The and China of Administration Energy National The

the as to referred hereinafter) Arabia Saudi of Kingdom the ,Resources Mineral and

,("Parties'.

,tradc ,economic enhance and relations friendly bilåteral foster tO desire a of. Out

,equality on based coüntries two the between cooperation .technical and investment

cÖl1aboration; .long:terhi and benefit mutual

lnvestment ,Trade ,Economic on Agreement the of prbyision•s} the from Proceeding

!.- »..، ر ٠

between (1992 November 5) 1413 I Jumada• 11 •ph:4éCoopgatronflsiäh. Tbchnicäl and

لمنه-ث:١ .م:.-. مي،.؟٠.

أ١

China; å%*otih&i<ifiédbm€o+ernni&hé thp

:.لا.٩.-١.

بإم؛..

the of governments the by signed protocol the، from• ,böåéfiis.tdgfi$ed: éth Recognhzing

the and ,(2006 January 23) 1426 al-Hijah Dhu 23'oh ihiBeLJ1R@. ÄCh.ih ari'd Kingdom

15 on Riyadh in signed was that thereto attached •UKdé'Ætai:ldlÆE. of: Memorandum

•,'(iQ09. ßFeb!ua 10) 1430 Safar

peaceful the in cooperation bilateräl enhancing of 6itanceö%ir ihe' iri their of Out

..ii :

of Uses Peaceful in Cooperation on Agreement the nå ba"d energy nuclear of uses

January (15) 1433 Safar 21 on Riyadh in countries two the by signed Energy Nuclear

;(2012

a establishing for mechanism fair and appropriatc an find to desire coun&ies two The

.torage. oil of field the in relationship cooperation bilateral

!

:

order in sector energy the ih cooperatiön of scope the expand and enhance tO Seeking

of aspects positive the enhance and countries two the in growth economic boost tO

two the in regulations and laws applicable the with accordance in economy global

,countries

:follows as agreed have Parties the ,THEREFORE NOW

1: Article

by underpinned cooperation bilateral cnhance and promote to strive will Parties The

:areas following the in understanding mutual

renewable and atomic ,gas ,oil a.S such ,fields energy various in Cooperation 1:

:to order in ,.tc. ,electricity ,energy

,production ,extraction ,exploration the in technologies apply and lmprove (a

and gas ,oil of transport and selling ,distribution ,storage ,refining

.erivativcs.

the in ventures joint in opportunities investment enhance and Promote (b

oil and oil of usage and transport ,selling ,distribution ,storage ,refining

.erivatives.

share its increase tO power nuclear of fields the in cooperation the Enhance (c

.ix. cncrgy Kingdom's the in

and solar as such energy renewable of fields the in vcntgres joint Establish (d

.eie ,enérgy• gcot.heånål ,waste-to-energy ,energy wind

,gcneration powcr of terins in .systein •electriéity the improve and Dcvelop (e

transfer the nhanceé ehfürés;$ e$tablisbjoirit etc.;. ,disfribution ,transmission

..S..

,and.safe!y.••.id;-ei reliability yStpm$ koGtå technologies of

.

. -ف. مي ة.41إ3 ييـ: ومء إي». :: :

س

application and ni€deVe1dÖhi 'r„theé' techhol#ies. enéfg;j cleåri in 22Cooperation

ذ.

téchnologies k+a•ilable :bäét opting}thélåå .gy. iéchkoiogies fuei fossil cleaner of

٩٩ ١أ11.. :

ايه

for technologies iÆpaeG,•iih6lÜding environheKfäl addressing for practices and

.utilizatioh. and storage ,capture carbon

2: Article

. ،

..

Parties the ,hereof l Afticle in forth set cooperation of fields the implemént tO order ln

:shall

means and conditions market global about analyses and information Exchange 1-

.bility. market achieving of

identify tO representatives• their between meetings hold and visits Exchange 2-

.erein. described fields the in projects. investment joint

-3-

-4

-5

6)

1-

8:

-9

and organizations• concerned bctwcen cöopcration technicat Establish

joint the promoting continuously to order in countrics two thc in companies

.pon. agreed be to projects

.cctor. energy the in invest to countries both in sector private the Encourage

energy and producing energy between dialogue stimulating in Cooperate

such of mechanisms the enhance and ,issues different on countries consuming

.orum. Energy lnternational the including dialogue

the from benefit and ,studies and rescarch scientific joint improve and Conduct

.ountries. both in conducted research

and technology transfer tO order in programs training and workshops HoIdjoint

.ector. energy the in expertise exchange

capabilities the using exhibitions and seminars ,conferences technical Organize

and ,centers research ,institutions education higher private and public of

.untries. both in industry and commerce of chambers

implementation the in specialized ventures joint of establishmcnt the Facilitate

organizations and companies concerned between upon agreed projects future of

.ector. energy the in

3: Article

Kingdom the in alternately— snecessary as— meetings hold shall group working lhe

the in cooperation promoting .of mcans and ways the identify to order in. China and

shÅll Partics ,Energy of +secto the in cooperation the enhance tO hope ln .sec.iöf energy

and commerce of chambers• ,organizations government of participation' heß coordinatc

.countries. wo! th'ee: in institutions research and education higher .inåu;ty"an<.

• ٠٠

:4 Niiic1e•;

:

سر " 1--

إ1

.

لاب

اذ؛ :

tåUénc(eS: ;•the •;by obligätibrß•hffcüåed the for responsible be Tfi•e±#ariiés:•shan;-.not

:.heréuider projects ofjoint impleméntation the in. invoivéd

5: Artic1c

١.

any under Parties the of obligations and rights the affect not shall Meinorandum This

.arty. a is China or Kingdom the which to agreements intemational

:6 ArticIe

the of interpretation or implementation the from arising dispute or disagreement Any

diplomatic through Parties the between resolved amicably be shall hereof provisions

.eans.

:7 Article

-l

-2

3-

last the of date the after day thirtieth the on effect take shall Memorandum This

of channels diplomatic through Parties the between writing in exchanged notice

applicable the with accordance in process ratification the of completion the

.ountries. two the of legislations national

renewable automatically years (5) five be shall Memorandum this of term lhe

by it renew not or terminate tO elects Party either unless (period)s similar for

or expiration the before months (3) three least at given notice written

.ereof. termination

remain shall Memorandum this of provisions the ,termination of event the ln

hereunder implemented being activities and projects the tO relation in effective

agree Parties the untess ,completed are activities and projects such until

.therwise.

corresponding ll/l437H/27 on Beijing of city the in executed is Memorandum This

texts all with ,English and Chinese ,Arabic in counterparts two in 30/8/2Ol6G to

differences of event the in prevail shall text English the and ,authentic equally being

.interpretation. of

behalfof on and For

Energy NationaI The

China of dminist*ationĕ

لا

إ1رام/ي4

Bekri Nur .r.

Energy NationaI of Administrator

China of Administration

behalfof on and For

lndustry ,Energy of Ministry The

Government ,Resources Mineral and

Arabia j0fKingdomofSaudi .

ا

ررا

Al-Falih Abdulaziz ibn Khalid Æ-I

and lndustry ,Energy of Minister

Kingdom the of Resources Mineral

Arabia Saudi of

أ

أن: .

si يه،

دلات .üi'>#fiB

ى

ÄüfiB*ÄÅ

*Ffl(ÆRG,G'å +üäfi+*

٣) EÄ*fiEäh ف طلا .ä Ét

:("lfr" * fi

É .عـ kJÉ k#q+fr

fiy.ü#åk*+fr; khv

ث -6 ) a z#+—hn باذ الا

: }FV) a. kJé IfrÆiT (

ه) لأي

. ن 3:

:3...،

-=oo(L4 *Z iX #*4tÉ+j%R 3. (Hت-- لأ

"١؛ ٥ ،

ذ .ة.بيم

٠، -٤ ٠٧،

9iå;å*#**iXR*Fff#fiiiN4

5تت - h( 6:)) a ١8-3 ح —=O$*

,((Z +V fr +äfi&Æ GTékJå ت @ (E

9# fr +fitIiUü 5R#+älJ(fJ ikiR3Jåv

#fi åi 3t±ÉE

@D

1

ر ج زا 4: : EFJÉkJÄ ض

لاهو :B fr+

م Ä

:i k T l(k رذ

بر

fr&#åv5Rl(l-Ffi - ä* ålfrd

:4fr&Efi1i

fÉi(hfi (

: يزند frh 4-

ذ ff .. kJÉ% ± 5). .t. FJ ي h .

o*å 4frrm.##fi T. ÄJ} . م

.

O(lkft#k$fiüfi-iJL40 å9Ifr(,üÄ4$ ir%

الاده ه د ه دا رهلا ي دو ولاو

btfdo

اى

ا

ffkl3E€,>lL. t. + ±3tüÄfitääIJh4 ي4 3T# ,4

لا M.RE).

:ي 5.

frfiékJ$±'å4*ä±JP fr#YJh±hq Lلا: O +±3t R:

iL0#*å

,ff ه kJÉ åäjåfit 7/ Yr (-)

*ik @ hhi±åkJ lJä ä ذ ,YR*båkR JCE$

tÉ*ftm±i##$IJhJ€,YpfrJ ثم &$3 PR(ieb 4b

: كا 7. ,fr

G:) h/hiitåt ()

ء ج طي و ة و

ة ع ,ifr,BFIüR*éiX iüz±$ الر (-)

ـر ت

,L#IJ$ R+frå± 3t IFJ Lلا Æ (ي)

fiäo#+€é ÆÆä/ZB &iÉ4*fr

0üÄ4ä ثم ( )

ج $iÆi{Æceq äkPE#fi ätE ذ (ح) ..

: ä•tt LiöJJ& لأيلانالا لار . ؤ با

- .

h$ égl*#h (

ج تج ج لز ه

ثم äiihå4Æ#iE#*å1(kl i'F',üÄ4äÉfi (k)

• ä تا لإة

håR* ق) طلا O لا ت #fi4 ..3 (7)

?JO É($E ر #4 $hit4Sis

ا للا kÉkJ4Ä4äÉfi ?J3tÉ4 ( «ز )

i8rfi. ٠،

قز

و iRfiE <# &ti طلا ث4

-

ي ,kJé ä kJÉ fr +fEjFs ±6t lfrßz

R. ä kJå hv$R+früÄ4ä Éfi#** 40Æfr L yr -ا

. ارم اللا Lfi

لآ

tة Y( <#FTT$ ä6X*T+frqÆIfrTNäæ*iY/

fiX40 *ff #L$

b $/IFÉ f)' €#ÉIfr 8YÄlÉJ*i*N6X*

سو

3: N*8,9N#*fikü*i*NåX ff

.

يلالا fi لا ة h

م

ii*Å تz #üi h4 iü±hi*itb(ks&( .

J* f: N

5. 30% E jk±lJZ #it fi* م

. ز . # 5 تز h * .

طدR3 Z4h lJä %qy#*

ر ر ري د _E_ لآز رأر

طر3ا ذ lfr F**P

ä i eu ي 3- ß VPIÉJ -

- E— / iiN6;<*$ZO¯-k#hB)ff*

ييو fråÆFJåhååh# (H ر

7Z—-*ÉkJltfi*N ن ور ردإ و نو

ه ي :

ت Ä - ä)& Y('#FJ

ه زلات ,äi E؟

1:)

E .ä tE.

٣ Fq ٠ •i åv

٠

لاحة الضعو ر

ه

بسه

فزاه بجاس الزي

ت #*R لا

EXtEäh

/١60م4

hhk XttiiÄ

h%é ٠

لعلكة العربية السبيىي.

ن

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.