آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في ال…

مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في قطاع الطاقة لعام 1439هـ

سارية مرسوم ملكي م/44 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٤/٢٣هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: تمهيد, الهدف, التعاون, فريق العمل، المسئولية، الحقوق والالتزامات، تسوية النزاع، النفاذ، المدة، الانتهاء.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٤٤

التاريخ: ١٤٣٩/٤/٢٣هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٤/١٩٨) بتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٣) بتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٢هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في قطاع الطاقة، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٧هـ، الموافق ٢٠١٦/٨/٣٠م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (١٩٣)

وتاريخ : ١٤٣٩/٤/٢٢هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٢٩٢٠ وتاريخ ١٤٣٩/٣/١٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رقم ٠١-٤٣١١-١٤٣٧ وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٧هـ ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في قطاع الطاقة .

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٠٨ ) وتاريخ ١٤٣٧/١١/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ١١٧٧ ) وتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٠هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٦٤/١٩٨ ) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٤هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ١٥٩٢ ) وتاريخ ١٤٣٩/٤/١٦هـ .

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في قطاع الطاقة ، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٦/٨/٣٠م ، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

الديوان الملكي

رقم الصادر: ٢٠١٨٢

تاريخ الصادر: ١٤٣٩/٤/٢٥

المرفقات: ١٥

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

برقية

صاحب المعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية حفظه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة التجارة والاستثمار

نسخة لوزارة البيئة والمياه والزراعة

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٣) بتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٢هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في قطاع الطاقة، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٦/٨/٣٠م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٤٤) بتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٣هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

* * *

مذكرة تفاهم

بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية

وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية

للتعاون في قطاع الطاقة

إن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية، (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين).

رغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة بين بلديهما وتدعيم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بينهما، وفقاً لمبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة والتعاون طويل الأجل.

وانطلاقا من أحكام اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني التي تم التوقيع عليها بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في ١١ جمادى الأولى ١٤١٣هـ الموافق ٥ نوفمبر ١٩٩٢م.

وإدراكاً منهما للفوائد التي حققها برتوكول التعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن الذي تم التوقيع عليه بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مدينة بكين بتاريخ ٢٣ ذو الحجة ١٤٢٦هـ الموافق ٢٣ يناير ٢٠٠٦م، ومذكرة التفاهم الملحقة بذلك البرتوكول التي تم التوقيع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٥ صفر ١٤٣٠هـ الموافق ١٠ فبراير ٢٠٠٩م،

وإيماناً منهما بأهمية تعزيز التعاون الثنائي بينهما في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية المبني على اتفاقية التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية التي تم التوقيع عليها بينهما في مدينة الرياض بتاريخ ٢١ صفر ١٤٣٣هـ الموافق ١٥ يناير ٢٠١٢م.

وتحقيقاً لرغبة الطرفين في إيجاد آليات مناسبة وعادلة لتطوير علاقة تعاون ثنائي بينهما في مجال تخزين الزيت الخام،

وسعيا منهما إلى تطوير علاقات التعاون بينهما في قطاع الطاقة، وتوسيع مجالات التعاون في هذا القطاع، من أجل تحقيق المزيد من نمو الاقتصاد في بلديهما وتعزيز الظواهر الإيجابية في الاقتصاد العالمي، وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة في بلديهما.

فقد اتفقا على ما يلي:

المادة الأولى:

يعمل الطرفان على تطوير التعاون فيما بينهما وتعزيزه بروح من التفاهم المشترك في المجالات الآتية:

١- التعاون في مجالات الطاقة المختلفة، مثل البترول والغاز والطاقة الذرية والمتجددة والكهرباء، وغيرها، وذلك من اجل تحقيق ما يأتي:

أ) رفع مستوى التقنيات وتطبيقها في مجال استكشاف واستخراج وإنتاج وتكرير وتخزين وتوزيع وبيع ونقل واستخدام البترول والغاز ومشتقاتهما.

ب) تطوير وتعزيز فرص الاستثمار في المشاريع المشتركة في مجالات تكرير وتخزين وتوزيع وبيع ونقل واستخدام البترول ومشتقاته.

ج) التعاون في مجالات الطاقة الذرية لرفع كفاءة اسهامها في مزيج الطاقة الوطني في المملكة العربية السعودية.

د) إقامة مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وتحويل المخلفات الى طاقة، والطاقة الجوف أرضية، وغيرها.

ه) تطوير وتحسين منظومة الكهرباء من حيث توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وغيرها، وإقامة المشاريع المشتركة ونقل التقنيات اللازمة لرفع مستوى موثوقية وأمن المنظومة.

٢- التعاون في مجال تقنيات الطاقة النظيفة بهدف تطوير واستخدام تقنيات الوقود الأحفوري الأنظف باستخدام أفضل التقنيات والممارسات المتاحة من أجل معالجة الآثار البيئية، بما في ذلك تقنيات فصل وتخزين واستخدام ثاني أكسيد الكربون.

المادة الثانية:

في سبيل تنفيذ مجالات التعاون المنصوص عليها في المادة (الاولى) من هذه المذكرة يعمل الطرفان على ما يأتي:

١- تبادل المعلومات والتحليلات حول الأوضاع في الأسواق العالمية وسبل استقرارها.

٢- تبادل الزيارات وعقد الاجتماعات بين ممثليهما من أجل معرفة مجالات الاستثمار المشترك في المجالات الواردة في هذه المذكرة.

٣- التعاون الفني والتقني بين المؤسسات والشركات المعنية في البلدين، لتنفيذ المشروعات المشتركة التي يتفق عليها.

٤- تشجيع القطاع الخاص في بلديهما للاستثمار في قطاع الطاقة.

٥- التعاون في تنشيط الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة في شتى الاتجاهات، وتطوير آلياته، بما في ذلك منتدى الطاقة الدولي.

٦- إجراء البحوث العلمية والدراسات المشتركة وتطويرها، والاستفادة من البحوث التي أجريت في البلدين.

٧- عقد ورش عمل مشتركة وبرامج تدريبية لنقل التقنية وتبادل الخبرات في قطاع الطاقة.

٨- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الفنية باستخدام إمكانات مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ومراكز البحوث والغرف التجارية والصناعية في بلدي الطرفين.

٩- تسهيل إنشاء شركات مشتركة مختصة بتنفيذ المشاريع المستقبلية التي تتفق عليها الشركات والمؤسسات المعنية في قطاع الطاقة.

المادة الثالثة:

يعقد فريق العمل اجتماعاته – عندما تدعو الحاجة إلى ذلك – بالتناوب في المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وذلك من أجل التعرف على طرق ووسائل دعم تعاونهما في قطاع الطاقة. ويتولى الطرفان التنسيق في مشاركة المؤسسات الحكومية والغرف التجارية والصناعية ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين.

المادة الرابعة:

لا يتحمل الطرفان أي مسؤولية عن الالتزامات التي تقع على عاتق الجهات المشاركة في تنفيذ المشاريع المشتركة في إطار هذه المذكرة.

المادة الخامسة:

لا تمس هذه المذكرة بحقوق الطرفين والتزاماتهم الناجمة عن الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية طرفاً من أطرافها.

المادة السادسة:

أي خلاف أو نزاع ينشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام هذه المذكرة يتم حله ودياً بين الطرفين وبالطرق الدبلوماسية.

المادة السابعة:

١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتباراً من اليوم الثلاثين من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين كتابة عبر القنوات الدبلوماسية بإتمام إجراءات التصديق وفقاً للتشريعات الوطنية المعمول بها في كلا البلدين.

٢. تسري هذه المذكرة لمدة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها خطياً قبل انتهاء مدتها أو قبل التاريخ المحدد للإنهاء بثلاثة أشهر على الأقل.

٣. في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشاريع وأوجه النشاط الجاري تنفيذها في إطارها إلى أن تكتمل، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة بكين بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٦/٨/٣٠م من نسختين أصليتين باللغات: العربية والصينية والإنجليزية، ولجميع النصوص الحجية نفسها، وعند الاختلاف في التفسير يكون النص الإنجليزي هو المرجع.

عن إدارة الطاقة الوطنية في الصين

معالي الأستاذ نور بكري

مدير إدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية

عن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية

معالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.