بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٤٦
التاريخ: ١٤٣٩/٥/٧هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣/٥) بتاريخ ١٤٣٩/٣/١١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٢٢ ) بتاريخ ١٤٣٩/٥/٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في المجالات الصحية، الموقعة في مدينة بوقور بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢هـ، الموافق ٢٠١٧/٣/١م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٢٢٢)
وتاريخ : ١٤٣٩/٥/٦هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٥٥٤٤ وتاريخ ١٤٣٩/٤/١هـ ، المشتملة على برقية وزارة الصحة رقم ٨٩٧٩٢٣-١٤٣٨ وتاريخ ١٤٣٨/٦/١٤هـ ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في المجالات الصحية .
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٨١ ) وتاريخ ١٤٣٨/٥/١٦هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ١١١٤ ) وتاريخ ١٤٣٨/٩/٥هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٣/٥ ) وتاريخ ١٤٣٩/٣/١١هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ١٧٤٨ ) وتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٤هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في المجالات الصحية ، الموقعة في مدينة بوقور بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢هـ ، الموافق ٢٠١٧/٣/١م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
الديوان الملكي
رقم الصادر: ٢٢٢٣٣
تاريخ الصادر: ١٤٣٩/٥/٠٧
المرفقات: ١١
برقية
صاحب المعالي وزير الصحة حفظه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٢) بتاريخ ١٤٣٩/٥/٦هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في المجالات الصحية، الموقعة في مدينة بوقور بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢هـ، الموافق ٢٠١٧/٣/١م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٤٦) بتاريخ ١٤٣٩/٥/٧هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
خالد بن عبدالرحمن العيسى
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
* * *
مذكرة تفاهم
بين
وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية
ووزارة الصحة في جمهورية إندونيسيا
للتعاون في المجالات الصحية
إن وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية إندونيسيا، المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين"، إدراكا منهما لفائدة التعاون المشترك وتوحيد الجهود لمواجهة قضايا الصحة العامة والتحديات الطبية والعلمية ذات الاهتمام المشترك.
ورغبة منهما في تعزيز وتقوية العلاقات بينهما، وإدراكاً منهما لأهمية العمل معاً في حل المشكلات الصحية المشتركة.
وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين.
فقد توصلتا للتفاهمات التالية:
المادة الاولى
يشجع الطرفان تعزيز التعاون في المجالات الصحية وبخاصة فيما يأتي:
١- العمل على توحيد المواقف في القضايا الاقليمية والدولية ذات العلاقة بالصحة خاصة في مجال اللوائح الصحية الدولية.
٢- التعاون في مجال التعاقد مع الكوادر الصحية الاندونيسية
٣- التعاون في مجال تطبيق الاشتراطات الصحية التي تصدرها وزارة الصحة بالمملكة بخصوص الحج والعمرة.
٤- بناء القدرات/ تنمية الموارد البشرية، بما في ذلك تبادل الخبراء والمهنيين في المجال الصحي.
٥- التعاون في مجال الوقاية من الامراض ومكافحتها.
٦- أي مجال آخر ذو اهتمام مشترك يتم الاتفاق عليه كتابةً بين الطرفين.
المادة الثانية
يكون تنفيذ التعاون في اطار هذه المذكرة على النحو الاتي:
١- تبادل المعلومات والخبرات.
٢- تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.
٣- تنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل.
٤- أي اسلوب تعاون آخر يتفق عليه الطرفان كتابةً.
المادة الثالثة
يتحمل كل طرف التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بموجب هذه المذكرة.
المادة الرابعة
يلتزم الطرفان بأن لا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وأن لا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
المادة الخامسة
سيناقش الطرفان تفاصيل تنفيذ بنود هذه المذكرة.
المادة السادسة
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل وديا بينهما بالتشاور وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة السابعة
يجوز تعديل أحكام هذه المذكرة بموافقة الطرفين الكتابية ووفقا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك في البلدين.
المادة الثامنة
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ آخر اشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الرسمية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات تتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الرسمية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها ما لم يقرر الطرفان خلاف ذلك.
واشهاداً على ما تقدم، فقد وقع الطرفان المخولان من قبل حكومتيهما على هذه المذكرة.
وقعت هذه المذكرة في مدينة بوقور يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢هـ الموافق ٢٠١٧/٣/١م، من نسختين أصليتين، باللغات العربية والانجليزية والاندونيسية ، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية وعند الاختلاف في التفسير فإن النص الانجليزي هو المرجح.
عن وزارة الصحة
في جمهورية إندونيسيا
معالي نيلا ف. مويلويك
عن وزارة الصحة
في المملكة العربية السعودية
توفيق بن فوزان الربيعة
