بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٤٧
التاريخ: ١٤٣٩/٥/٧هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٥/٢٠٠) بتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٣) بتاريخ ١٤٣٩/٥/٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقعة في مدينة لندن بتاريخ ١٤٣٧/٦/١هـ، الموافق ٢٠١٦/٣/١٠م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٢٢٣)
وتاريـخ : ١٤٣٩/٥/٦هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٣١٣٥ وتاريخ ١٤٣٩/٣/١٨هـ ، المشتملة على برقية وزارة الصحة رقم ١٥٦٠٠١ وتاريخ ١٤٣٧/٥/٢٢هـ ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية .
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ١٨٠ ) وتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٢هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٦٥/٢٠٠ ) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٥هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ١٧٤٥ ) وتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٤هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ، الموقعة في مدينة لندن بتاريخ ١٤٣٧/٦/١هـ ، الموافق ٢٠١٦/٣/١٠م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
الديوان الملكي
رقم الصادر : ٢٢٢١٧
تاريخ الصادر : ١٤٣٩/٥/٠٧
المرفقات : ٧
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
برقية
صاحب المعالي وزير الصحة حفظه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٣) بتاريخ ١٤٣٩/٥/٦هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، الموقعة في مدينة لندن بتاريخ ١٤٣٧/٦/١هـ، الموافق ٢٠١٦/٣/١٠م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٤٧) بتاريخ ١٤٣٩/٥/٧هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
خالد بن عبدالرحمن العيسى
* * *
مذكرة تفاهم
حول
التعاون في مجال الصحة
أعرب كل من وزير الصحة في حكومة المملكة العربية السعودية وزير الصحة البريطاني في حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية (يشار إليهما فيما يلي باسم "الطرفان") عن استعدادهما المشترك لتعزيز التعاون في قطاع الصحة وتحسين مستوى الخدمات الصحية.
الفقرة الأولى
يشجع الطرفان التعاون في المجالات الصحية، وبالأخص فيما يلي:
١. تبادل المعلومات و مقارنتها في مجال تدريب الموظفين الطبين وتأهيلهم، بالإضافة إلى دراسة الفائدة من برامج التدريب المشترك.
٢. المشاركة و تبادل الخبرات و التجارب بين الخبراء العلميين، ودراسة الفرص لإجراء بحوث وعقد مؤتمرات مشتركة.
٣. تبادل الخبرات و التجارب في مجال صناعات الأدوية والمعدات الطبية.
٤. تبادل أفضل الممارسات و التجارب في مجال تصميم و تنظيم و إدارة المستشفيات.
سوف يتم تحديد المزيد من مجالات التعاون بما يتناسب مع مصالح كلا الطرفين، وبموافقتهما معا.
الفقرة الثانية
تخضع عملية تبادل الخبراء في مذكرة التفاهم هذه للقواعد التالية:
١. يتحمل الطرف المرسل كافة التكاليف المتعلقة بالزيارة عندما تتم عملية تبادل الأفراد.
٢. يوفر الطرف المرسل التأمين اللازم لأفراده ضد الأمراض و الحوادث المفاجئة خلال مدة إقامتهم لدى دولة الطرف المستقبل، وذلك بموجب مذكرة التفاهم هذه.
٣. أن لا يتجاوز عدد المسؤولين و الخبراء في عملية التبادل العشرة أشخاص في الوفد الواحد، ويقوم كل طرف بترتيب عمليات التبادل بصورة منتظمة طيلة مدة مذكرة التفاهم.
٤. أن لا تتعدى فترة زيارة الوفد أسبوعا واحدا.
٥. يمتثل كلا الطرفين للقوانين و الأنظمة السائدة في البلدين خلال عملية تبادل الأنشطة بموجب إطار عمل مذكرة التفاهم وعند التعاون بأي شكل آخر.
الفقرة الثالثة
تتم الترتيبات الإدارية لأي زيارة على النحو الآتي:
١. يقوم الطرف المرسل بتزويد الطرف المستقبل بمقترحات الزيارة بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل الموعد المقترح للزيارة.
٢. يجب أن يوافق كلا الطرفين، المرسل و المستقبل، على طلبات الزيارة بمدة لا تقل عن ٦ أسابيع من موعد بدء الزيارة.
الفقرة الرابعة
يقوم كلا الطرفين بتكوين علاقات و روابط في مجال الصحة من خلال الحوار، كما تعقد الاجتماعات بالتناوب في كلا البلدين و حسب الضرورة.
الفقرة الخامسة
يوافق كلا الطرفين على البرامج المشتركة اللازمة للعمل بحذافير مذكرة التفاهم هذه، كما يتحمل كل طرف مسؤولية تطبيقها في بلده.
الفقرة السادسة
١. تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ منذ تاريخ التوقيع عليها وتظل سارية المفعول لمدة خمس سنوات.
٢. يتجدد العمل بها تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يبلغ احد الطرفين كتابة رغبته في انهاء العمل بها وذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من موعد انتهاء فترة سريانها.
٣. يمكن لأي من الطرفين إنهاء مذكرة التفاهم هذه شريطة تقديم إشعار خطي قبل ستة أشهر إلى الطرف الآخر.
الفقرة السابعة
يمكن مراجعة بنود مذكرة التفاهم هذه و تعديلها في أي وقت من الأوقات، بموافقة خطية من كلا الطرفين.
جرى التوقيع على هذه المذكرة في (لندن) يوم الخميس ٢٠١٦/٣/١٠م الموافق ١٤٣٧/٦/١هـ بالنسختين العربية والانجليزية، ويعتبر النصان متساويان من حيث الصلاحية.
وزير الصحة السعودي في
حكومة المملكة العربية السعودية
وزير الصحة البريطاني في
حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا
العظمى وايرلندا الشمالية.
