الرقم: ٠ ٤٧١
التاريخ: ١٤٣٩/٥/٧ ف
بينؤايتايتلليي
لليم
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
دية
ملك المملكة العربيه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)
بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤I٣I٣ـ.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكـي
رق ٩١٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٥/٢٠٠) بتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٥ه.
«يعد الاطلاء على، قراه محلس، الم؛٠ا «قم ( ٢٢٣ ) تاديخ ١٤٣٩/٥/٦ف.
لأ٠١-
وسمنا بما هو آت:
إ
: الموافقة على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الصحة بـين وذادة الصحة في المملكة
العربية السعودية ووزارة الصحة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية،
الموقعة في مدينة لندن بتاريخ ١٤٣٧/٦/١ف، الموافق ٢٠١٦/٣/١٠ ، بالصيغة
افقة.
: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانها
بنالييتالتجمية
قرار رقم: (٢٢٣)
وتاريخ : ١٤٣٩/٥/٦هـ
إلمكاتجييتالتتعوه
الن اتتالغامءيطفلطلونلة
ولخيلفء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٢١٢٥ وتاريخ ١٤٢٩/٢/١٨فـ،
المشتملة على برقية وزارة الصحة رقم ١٥٦٠٠١ وتاريخ ٤٢٧/٥/٢٢اه، في شأن مشروع مذكرة
تفاهم حول التعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة
الصحة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٨٠) وتاريخ ٤٣٨٢٢٢اه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٥/٢٠٠) وتاريخ ٤٣٩/٢/٢٥اه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٧٤٥) وتاريخ ٤٢٩/٤/٢٤اه.
١
، ا.
الموافقة على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في المملكة العربية
السعودية ووزارة الصحة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ، الموقعة في
مدينة لندن بتاريخ ٤٣٧/٦/١اه، الموافق ١٠/ ٢ /٢٠١٦م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
الذيلق اتلتاكن
رقم الصـادره:٢٢٢1V يه
ناريح الصـانز : 6/٠٧ثi٤٢٩•
لمروعثب:" I
فيمإيتالجزاليئ
ري
للتلككالعيجالتتجودن
اليي
(٠٦١)
حفظه الله
صاحب المعالي وزير الصحة
٠" لوزارة الداخلية
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
" لمجلس الشورى
٣٠ لوزارة الخارجية
" لوزارة الخدمة المدنية
- لوزارة المالية
" لوزارة الثقافة والاعلام
" لوزارة الاتتصاد والتخطيط
لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراتبة العامة
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
٠أ٠١
أولا: صورة من قرار مجلـى الـوذواء وقمم (٢٣ ٢) بتـاريخ ٤٣٩/٥/٦ ١فـ القاضي
بالموافقة على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في المملكة
العربية السعودية ووزارة الصحة في المملكة المتحدة لبريطائيا العظمى وإيرلندا الشمالية،
الموقعة في مدينة لندن بتاريخ ١٤٣٧/٦/١ف، الموافق ٢٠١٦/٣/١٠ ، بالصيغة
المرافقة للقرار.
ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٧ ٤) بتاريخ ١٤٣٩/٥/٧ ف الصادو
بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رثيس الديوان الملكي
وومحسى
خالد بن عبدالرحمن العيسى
نسخة للمركز الوطنى للوثاثق والمحفوظات
غ -١٨٧٢
Understanding of Memorandum
On
Cooperation HeaIth
of Government the for HeaIth of Minister The
Secretary the and Arabia Saudi of Kingdom the
the of Government the for Health for State of
Northern and Britain Great of Kingdom United
the" as to referred hereinafier lreland
mutual their expressed have ("Participants
heath the in cooperation promote to willingness
health of improvement the and sector
.rovision.
1 paragraph
in cooperation encourage will Participants The
:following the particular in ,heatth of fields
and on information Exchanging .1
and training staff medicai of comparison
of viability the examining ,qualification
.rogrammes. training mutual
and expertise exchanging and Sharing 2.
,experts scientific between experjence
joint for opportunity the examining
.onferences. and research
the in experience and expertise Sharing 3.
and industry pharmaceutical of area
.quipment. medical
مذكرة تفاهم
حول
التعاون في مجال الصحة
أعرب كل من وزير الصحة في حكومة المملكة
العربية السعودية وزير الصحة البريطاني في
حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا
الشمالية(يشار إليهما فيما يلي باسم "الطرفان" )
عن استعدادهما المشترك لتعزيز التعاون في
قطاع الصحة وتحسين مستوى الخدمات
الصحية0
الفقرة الأولى
يشجع الطرفان التعاون في المجالات الصحية،
وبالأخص فيما يلي:
٠أ١.
. صعن سعممت معدنتها فى مبد
تدريب الموظفين الطبيين وتأهيلهم،
بالإضافة إلى دراسة الفائدة من برامج
التدريب المشترك.
2. المشاركة و تبادل الخبرات و التجارب بين
الخبراء العلميين، ودراسة الفرص لإجراء
بحوث وعقد مؤتمرات مشتركة.
3. تبادل الخبرات و التجارب في مجال
صناعات الأدوية والمعدات الطبية.
- لضهور
المرسة
بة
ممه
نهم
قبراه ببجلمر الزت
ر، ة أبعربية السد
عمه مد-
او .. ٠٠ امحامه لمجلسى الورد
the in practice/expertise best Sharing 4.
management ,design hospital of area
.dministration. and
be wiil cooperation of fields Additional
both of interests the to respect with determined
arrangement mutual with Participants
2 Paragraph
this under experts of exchange The
following the to subject be will Memorandum
:rules
the all bear will Participant sending The-.
When visit the tO related expenses
personnel of activities relevant
.nductedö. are exchanges
that ensure will Participant sending The 2.
this under Participants exchange the
againsti insurance have Memorandum
the during accidents and illness sudden
other the of country the in stay
.articipant.
specialists and officials of number The 3.
per 10 exceed wilbnot exchanges for
possib\e as far as be will and delegation
the over side each from evenly spread
.eriod.
will stay delegation*s the of duration The 4.
.eek. one exceed not
4. تبادل أفضل الممارسات و التجارب في
مجال تصميم و تنظيم و إدارة
المستشفيات.
سوف يتم تحديد المزيد من مجالات التعاون بما
يتناسب مع مصالح كلا الطرفين، وبموافقتهما
الفقرة الثانية
تخضع عملية تبادل الخبراء في مذكرة التفاهم
هذه للقواعد التالية:
1. يتحمل الطرف المرسل كافة التكاليف
المتعلقة بالزيارة عندما تتم عملية تبادل
الأفراد.
2. يوفر الطرف المرسل التأمين اللازم
لأفراده ضد الأمراض و الحوادث المفاجئة
خلال مدة إقامتهم لدى دولة الطرف
المستقبل، وذلك بموجب مذكرة التفاهم
هذه
3. أن لا يتجاوز عدد المسؤولين و الخبراء
في عملية التبادل العشرة أشخاص في
الوفد الواحد، ويقوم كل طرف بترتيب
عمليات التبادل بصورة منتظمة طيلة مدة
مذكرة التفاهم.
4. أن لا تتعدى فترة زيارة الوفد أسبوعا
رملنور
تهذي
خبراد ببجلمي أ موويه
واحدا.
لهلكة العريييث السى
منه
خهبم ده
لده لمتلمى الودد
the under activities exchange AII 5.
cooperation and MoU this of framework
the with comply will forms other in
both of regulations and laws prevailing
.ountries.
3 Paragraph
be will visit any for arrangements Administrative
:follows as
send !wil Participant sending The 1.
receiving the to visits for proposals
5. يمتثل كلا الطرفين للقوانين والأنظمة
السائدة في البلدين خلال عملية تبادل
الأنشطة بموجب إطار عمل مذكرة التفاهم
وعند التعاون بأي شكل آخر.
الفقرة الثالثة
تتم الترتيبات الإدارية لأي زيارة على النحو
الآتي:
1. يقوم الطرف المرسل بتزويد الطرف
المستقبل بمقترحات الزيارة بمدة لا تقل
advance in months 3 least at Participant
عن ثلاثة أشهر قبل الموعد المقترح
.visit the of date proposed the 6f
للزيارة.
2. يجب أن يوافق كلا الطرفين، المرسل
by approved be must requests visit Any 2.
و المستقبل، على طلبات الزيارة بمدة لا
receiving the and Participant sending the
١
تقل عن 6 أسابيع من موعد بدء الزيارة.
before weeks 6 than less no Participant
isit. the of Start the
م
ر "١.
4 Paragraph
build will Participants the Dialogue the Through
.ealth. of fields the in iinks and relationships
both in alternately held be will Meetings
.ecessary. when countries
5 Paragraph
joint the approve will Participants The
this execute to needed programmes
.l و
١
بحا
f_'
الفقرة الرابعة
يقوم كلا الطرفين بتكوين علاقات و روابط في
مجال الصحة من خلال الحوار، كما تعقد
الاجتماعات بالتناوب في كلا البلدين و حسب
الضرورة.
الفقرة الخامسة
يوافق كلا الطرفين على البرامج المشتركة
اللازمة للعمل بحذافير مذكرة التفاهم هذه، كما
each Understanding; of Memorandum
in execution for responsible be will Participant
.ountry. his
-
2.
3.
6 Paragraph
Understanding of Memorandum This
signature on operation into come will
will and decided be to date and
.ears. five for operation in continue
for renewed automatically be shall lt
the of one unless (period)s similar
to desire its expresses Participants
the to given notice a by it terminate
three least at Participant other
.ate. expiry lts to prior months
Understanding of Memorandum This
either by terminated be can
written months six on Participant
.otice.
r Paragraph
"٠٠١٥١:
any at amended and reviewed be can MoU The
oft consent written !mutua the by time
-articipants.
at duplicate in signed was memorandum This
.0/3/2016. Thursday on (London)
and Arabic the 1/6/1437H.in Corresponding
having•equal texts both ,languages EngliSh
.alidity.
يتحمل كل طرف مسؤولية تطبيقها في بلده.
الفقرة السادسة
1. تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ منذ
تاريخ التوقيع عليها وتظل سارية المفعول
لمدة خمس سنوات.
2. يتجدد العمل بها تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة
ما لم يبلغ احد الطرفين كتابة رغبته في
انهاء العمل بها وذلك قبل ثلاثة اشهر على
الاقل من موعد انتهاء فترة سريانها.
3. يمكن لأي من الطرفين إنهاء مذكرة
التفاهم هذه شريطة تقديم إشعار خطي قبل
ستة أشهر إلى الطرف الآخر.
الفقرة السابعة
يمكن مراجعة بنود مذكرة التفاهم هذه و تعديلها
في أي وقت من الأوقات، بموافقة خطية من كلا
الطرفين.
جرى التوقيع على هذه المذكرة في (لندن )يوم
الخميس 2016/3/10م الموافق =1437/6/1
بالنسختين العربية والانجليزية، ويعتبر النصان
- العر ة
ام " جوده.
فنا، بجلس «لوي
متساويان من حيث الصلاحية.
لهلكة العربية لم لهه
ملايه
Health of Minister The
the of Govemment the for
Arabia Saudi of Kingdom
) رط
for State of Secreta The
Government the for Health
of UnitedKingdom the of
Northem and Britain Great
.reland.
-ال. مي
ر ضعو
إن
. مع:
-'t.:<\\-
وزير الصحة السعودي في
حكومة المملكة العربية السعودية
را
وزير الصحة البريطاني في
حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا
العظمى وايرلندا الشمالية.
"ااى
" العربية ٠١
بلكه سسين»
يم
يه الحامة لجكس اه
