آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← برنامج نعاون في المجالات الزراعية بين وزارة البيئة والمياه و…

برنامج نعاون في المجالات الزراعية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في روسيا الاتحادية لعام 1439هـ

سارية قرار مجلس الوزراء 235 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٥/١٣هـ بين جهاز وجهاز
تضمن البرنامج: مقدمة، تعزيز التعاون، جذب وتوسيع الاستثمارات السعودية وتذليل العوائق اما تصديرها، عقد المشاورات، تنفيذ نشاطات التعاون، حل النزاعات بالمشاورات، لا يعد هذا البرنامج اتفاقية دولية التي يحكمها القانون الدولي، النفاذ، غير محدد المدة، الإنهاء، 2017، موسكو.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٢٣٥)

وتاريـــخ : ١٤٣٩/٥/١٣هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٣٨٢ وتاريخ ١٤٣٩/٣/٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١٤٣٨/١/٧٧٧٤ وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٦هـ ، في شأن مشروع برنامج تعاون في المجالات الزراعية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في روسيا الاتحادية .

وبعد الاطلاع على مشروع البرنامج المشار إليه .

وبعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٢) وتاريخ ١٤٣٦/٨/٢١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٢٥٨) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٣هـ ، والمذكرة رقم (٤٤٧) وتاريخ ١٤٣٩/٤/١٧هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٧٤٢) وتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٤هـ.

يقرر

الموافقة على برنامج تعاون في المجالات الزراعية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في روسيا الاتحادية ، الموقع في مدينة موسكو بتاريخ ١٤٣٩/١/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٥م ، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

الديوان الملكي

رقم الصادر : ٢٣٣٧٧

تاريخ الصادر : ١٤٣٩/٥/١٥

المرفقات : ٧

برقية

صاحب المعالي وزير البيئة والمياه والزراعة حفظه الله

نسخــــة لــــوزارة الداخليـــــــة

نسخة للأمانــة العامة لمجلس الــوزراء

نسخــــة لــــوزارة الخارجيــــــة

نسخة لــوزارة الخدمة المدنيــــة

نسخــــة لــــوزارة الماليـــــــــة

نسخة لــوزارة الثقافة والإعــلام

نسخة لــوزارة الاقتصــاد والتخطيــط

نسخة لهيئـة الخبـراء بمجلـس الــوزراء

نسخــة لـديوان المراقبـــة العامــة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٥) بتاريخ ١٤٣٩/٥/١٣هـ القاضي بالموافقة على برنامج تعاون في المجالات الزراعية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في روسيا الاتحادية، الموقع في مدينة موسكو بتاريخ ١٤٣٩/١/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٥م، بالصيغة المرافقة للقرار.

وحيث تمت الموافقة الكريمة على القرار؛ أمل إكمال اللازم بموجبه، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الــديوان الملكــي

خالــد بــن عبـدالرحمن العيسـى

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

* * *

برنامج تعاون في المجالات الزراعية

بين

وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية

ووزارة الزراعة في روسيا الاتحادية

إن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في روسيا الاتحادية (المشار إليهما فيما بعد بـالطرفين) رغبة في توطيد أواصر الصداقة القائمة بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما في مجال الزراعة على أساس من التكافؤ والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، وإقراراً بأهمية تطوير الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي للبلدين، والارتقاء بمستوى حياة المواطنين، وإدراكا لضرورة بذل جهود مشتركة لتطوير الاقتصاد الوطني لبلديهما، وانطلاقاً من الاتفاقية العامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية الموقعة بينهما في مدينة الرياض بتاريخ ١٧ جمادى الآخرة عام ١٤١٥هـ الموافق ٢٠ نوفمبر ١٩٩٤م، قد توصلا إلى ما يأتي:

١) يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، وذلك في ضوء الأنظمة والقوانين السارية في بلديهما.

٢) يعمل الطرفان، حسب صلاحيتهما، على جذب وتوسيع الاستثمارات السعودية طويلة الأجل في المجالات الزراعية في روسيا الاتحادية، وتذليل العوائق أمام تصدير المنتجات الزراعية الروسية إلى المملكة العربية السعودية.

٣) يعقد الطرفان مشاورات ثنائية منتظمة حول القضايا المتعلقة بتنفيذ هذا البرنامج.

٤) ينفذ الطرفان نشاطات التعاون المشار إليها في هذا البرنامج بما يتوافق مع التشريعات الوطنية السارية في بلديهما، ووفق الإمكانات المتاحة.

٥) يمكن تعديل أحكام هذا البرنامج أو إدخال إضافات على نصوصه باتفاق الطرفين كتابة.

٦) يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذا البرنامج بالمشاورات و/أو المشاورات بين الطرفين

٧) لا يُعد هذا البرنامج اتفاقية دولية ولا تترتب عليه الحقوق والالتزامات التي يحكمها القانون الدولي.

٨) يدخل هذا البرنامج حيّز النفاذ من تاريخ التوقيع عليه.

٩) هذا البرنامج غير محدد المدة، ويجوز لأي من طرفيه إبداء رغبته في إنهائه، وذلك من خلال إشعار كتابي - عبر القنوات الدبلوماسية - يُقدم للطرف الآخر قبل ستة اشهر من التاريخ المحدد للإنهاء.

١٠) لا يخل إنهاء هذا البرنامج بالبرامج والمشروعات التي تمت في ظله أو التي لم يُنته من إنجازها أو الحقوق التي نشأت في ظله ولم تسوَّ بعد وفقاً لأحكامه.

تم توقيع هذا البرنامج في مدينة موسكو يوم الخميس ١٤٣٩/١/١٥هـ، الموافق ٢٠١٧/١٠/٥م، من نسختين أصليتين باللغة العربية والروسية والإنجليزية، وعند الاختلاف في التفسير سيتم الرجوع إلى النص الإنجليزي.

وزير البيئة والمياه والزراعة

في المملكة العربية السعودية

م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

وزير الزراعة

في روسيا الاتحادية

اليكساندر تكاتشيف

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.