آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وح…

اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موريشيوس لعام 1439هـ

سارية مرسوم ملكي م/49 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٥/٢٨هـ 🌍 جمهورية موريشيوس بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، تعريفات، الحقوق الممنوحة، تعيين الخطوط الجوية، رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقه، رسوم استخدام المطارات ومرافقها، الاعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى، الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها، اعتماد جداول الرحلات، توفير الاحصاءات والمعلومات، القوانين والنظم المطبقة، تحويل الدخل "العوائد"، السلامة الجوية، التمثيل التجاري للخطوط الجوية، أمن الطيران، التعريفة، التشاور والتعديل، التطابق مع الاتفاقيات الدولية، تسوية النزاعات، إنهاء الاتفاقية، التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي، سريان مفعول الاتفاقية، 2018، ملحق.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٤٩

التاريخ: ١٤٣٩/٥/٢٨هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٧/١٨٠) بتاريخ ١٤٣٩/١/٢١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٢) بتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٧هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موريشيوس، الموقعة في مدينة ناسو بتاريخ ١٤٣٨/٣/٩هـ، الموافق ٢٠١٦/١٢/٨م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٢٦٢)

وتاريخ : ١٤٣٩/٥/٢٧هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٥٢٣ وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٦هـ ، المشتملة على خطاب الهيئة العامة للطيران المدني رقم ٦٦٠٨/٢/٢٥٦ وتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٠هـ ، في شأن مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موريشيوس.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .

وبعد الاطلاع على اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م) ، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٧) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٨٢٢) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢هـ ، والمذكرة رقم (٥٣٥) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٥هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٧/١٨٠) وتاريخ ١٤٣٩/١/٢١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٠٣٥) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٨هـ .

يقرر ما يلي :

أولاً : الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موريشيوس ، الموقعة في مدينة ناسو بتاريخ ١٤٣٨/٣/٩هـ ، الموافق ٢٠١٦/١٢/٨م ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً : قيام الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع الجانب الموريشيوسي ، لإجراء التصحيح اللازم ، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١/ب) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م) ، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ ، وذلك على النحو الآتي :

١- الفقرة (٥) من المادة (الثالثة) من النسخة الإنجليزية الموقعة ، بأن تتضمن الإحالة إلى المادة (الخامسة عشرة).

٢- الفقرة (٧) من المادة (الرابعة عشرة) من النسخة العربية الموقعة ، بأن تتضمن الإحالة إلى الفقرة (١) من المادة (الرابعة).

٣- المادة (الثانية والعشرون) من النسخة العربية الموقعة ، بالنص على أن الاتفاقية حررت من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

الديوان الملكي

رقم الصادر : ٣٥٩٠٩

تاريخ الصادر : ١٤٣٩/٥/٢٩

المرفقات : ٥١

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

برقية

صاحب المعالي وزير النقل

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني حفظه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة النقل

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٢) بتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٧هـ القاضي بما يلي:

أولاً: الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موريشيوس، الموقعة في مدينة ناسو بتاريخ ١٤٣٨/٣/٩هـ، الموافق ٢٠١٦/١٢/٨م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: قيام الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع الجانب الموريشيوسي، لإجراء التصحيح اللازم، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١/ب) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) بتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

وحيث صدر المرسوم الملكي رقم (م/٤٩) بتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٨هـ – المرفق صورة منه – بالمصادقة على ما ورد في البند (أولاً) من القرار، كما تمت الموافقة الكريمة على ما ورد في البند (ثانياً) منه؛ آمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

* * *

إتفاقيــة الخدمات الجوية

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية موريشيوس

مقدمـــة:

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موريشيوس (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني ، المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤م . ورغبة منهما في عقد إتفاقية للخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موريشوس (يشار إليها فيما بعد بـ " الإتفاقية") لغرض إقامة خدمات جوية بين إقليميهما وفيما وراءهما.

قد إتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى

تعريفـات

لغرض تطبيق هذه الإتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منهما ما لم يدل سياق النص على غير ذلك :

١) سلطات الطيران المدني : تعني بالنسبة للمملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطيران المدني وتعني بالنسبة لجمهورية موريشوس ، أي شخص آخر أو هيئة مفوضة بممارسة وظائف تؤدى حالياً بواسطة السلطات المذكورة.

٢) الإتفاقية : هذه الإتفاقية وملاحقها وأي تعديلات عليها .

٣) الخدمات المتفق عليها: تشغيل الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الملحق المرافق لهذه الإتفاقية لأغراض إنزال وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد وفقاً للسعة المتفق عليها.

٤) (خدمات جوية) و(خدمات جوية دولية) و(خطوط جوية) و(التوقف لغير أغراض حركة النقل) لها المعاني نفسها المحددة لكل منها في المادة (السادسة والتسعون) من المعاهدة.

٥) السعة : مقدار حمولة الخدمات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية التي تقاس بعدد الرحلات أو عدد المقاعد أو الطن في حالة الشحن والمعروضة في السوق (بين أزواج المدن أو البلدين) أو على الطرق خلال مدة معينة مثل اليوم أو الأسبوع أو الموسم أو السنة.

٦) المعاهدة : المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤م ، وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها ، بموجب المواد (٩٠) و(٩٤)، وافق عليها من قبل كلا الطرفين المتعاقدين.

٧) خطوط الطيران المعينة: شركة الطيران التي يعيّنها أحد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف الآخر بموجب المادة (الثالثة) من هذه الإتفاقية.

٨) المعدات العادية : المواد أو الأدوات غير المستودعات وقطع الغيار القابلة للنقل والتي تستخدم على متن الطائرة أثناء الطيران بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية والنجاة.

٩) جدول : جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بهذه الإتفاقية وأي تعديل يطرأ نتيجة الإلتزام بأحكام المادة السابعة عشر من هذه الإتفاقية.

١٠) قطع الغيار : المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها التصليح والإستبدال والتي يتم دمجها في الطائرة أو تشتمل عليه الطائرة بما في ذلك المحركات.

١١) تعريفة: الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب ، أو البضائع ، أو العفش أو البريد والشروط التي تنطبق على هذه الأسعار بما في ذلك أسعار الوكالة وشروطها وأي خدمة إضافية أخرى بإستثناء التعويضات الخاصة بنقل البريد.

١٢) الإقليم : تعني المعنى المحدد له في المادة (الثانية) من المعاهدة.

١٣) رسوم إستخدام المطارات ومرافقها : الاجور أو الرسوم التي يتم إستيفاؤها من خطوط جوية معيّنة لقاء تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب في المطار والمرافق الملاحية بما في ذلك الخدمات والمرافق ذات العلاقة.

المادة الثانية

الحقوق الممنوحة

١) يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذه الإتفاقية لتقديم الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول الملحق بهذه الإتفاقية. ويشار إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد بـ (الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي .

٢) تتمتع الخطوط الجوية المعيّنة لكل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بالحقوق الآتية :-

أ – الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

ب – التوقف في إقليم الطرف الآخر لأغراض غير النقل.

ج – التوقف في إقليم الطرف الآخر في النقاط المحددة في الجدول الملحق بهذه الإتفاقية بهدف إنزال وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد.

٣) إن ممارسة حق النقل للنقاط (المتوسطة) والنقاط (فيما وراء) الموضحة في جدول الطرق الملحق بهذه الإتفاقية ـ خاضع لتفاوض وموافقة سلطتي الطيران المدني لكل طرف.

٤) ليس في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية المعيّنة لأحد الطرفين المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف بهدف التعويض المادي أو مقابل أجر.

المادة الثالثة

تعيين الخطوط الجوية

١) يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يعين – كتابة – عبر القنوات الدبلوماسية للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة. ويحق لكل طرف ايضاً أن يسحب أو يغير هذا التعيين.

٢) عند تسلم هذا التعيين ، يقوم الطرف المتعاقد الآخر ـ وبمقتضى أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة والفقرة (٣ و٤ و٥) من هذه المادة ـ بمنح خطوط الطيران المعيّنة بموجب الفقرة (١) منها تصاريح التشغيل اللازمة. هذه التصاريح يجب أن لا يعاد تخصيصها أو نقلها بدون أخذ موافقة الطرف المانح لها .

٣) يجوز لسلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من خطوط الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إثبات أهليتها للوفاء بالشروط المحددة بالأنظمة والقوانين واللوائح المطبقة عادة بواسطة هذه السلطات في تشغيل الخدمات الجوية الدولية.

٤) يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين رفض منح تصريح التشغيل المشار إليه في الفقرة (٢) من هذه المادة لخطوط الطيران المعيّنة من قبل الطرف المتعاقد الاخر، أو فرض ما يراه

ضرورياً من الشروط على ممارسة الحقوق المحددة في المادة (الثانية) من هذه الاتفاقية في حالة عدم اقتناع الطرف المتعاقد بـ:-

أ- أن تكون الملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية للناقل لمواطني الطرف الذي يقوم بتعيين ذلك الناقل.

ب- أن تكون الخطوط الجوية المعينة حاصلة على رخصة خدمات جوية أو شهادة مشغل جوي سارية المفعول صادرة عن سلطة الطيران للطرف طالب التعيين.

ج - أن يكون الطرف الذي يقوم بتعيين الناقل الجوي ملتزماً بالشروط الواردة في المادة (الثانية عشر) (السلامة الجوية) والمادة (الرابعة عشر) (أمن الطيران) من هذه الاتفاقية.

٥) عند تعيين شركات الطيران والتصريح لها ، فإنه يجوز لها أن تبدأ في تشغيل الخدمات المتفق عليها في أي وقت بشرط أن تكون تعريفة النقل مطبقة ومحكومة بموجب أحكام المادة (الخامسة عشرة ) (التعريفة) من هذه الإتفاقية.

المادة الرابعة

الغاء تصريح التشغيل أو تعليقه

١) يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين رفض منح تصريح التشغيل للخطوط الجوية المعيّنة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو إلغائه أو تعليق ممارسة الحقوق المحددة في هذه الإتفاقية، أو فرض ما يراه ضروريا من الشروط على ممارسة هذه الحقوق في الحالات التالية:

أ - عدم التزام خطوط الطيران المعيّنة بالشروط المتفق عليها في الفقرة (٤) من المادة (الثالثة) من هذه الإتفاقية.

ب - إخفاق الطرف الذي يقوم بتعيين الناقل الجوي في الإلتزام بالشروط الواردة في المادة (الثانية عشر) (السلامة الجوية) والمادة (الرابعة عشر) (أمن الطيران) من هذه الإتفاقية.

ج - عدم التزام الخطوط الجوية بقوانين أو أنظمة الطرف المتعاقد المانح للحقوق.

د - عدم التزام الخطوط الجوية المعينة بالشروط المتفق عليها في هذه الإتفاقية.

٢) فيما عدا الحالات الضرورية التي تحتم اتخاذ إجراء فوري بسبب مخالفة أي من الحالات المشار إليها أعلاه ، فإن ممارسة الحقوق الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة يجب أن يتم بالتشاور مع الطرف المتعاقد الآخر وفقاً للمادة (السادسة عشر) من هذة الإتفاقية.

المادة الخامسة

رسوم إستخدام المطارات ومرافقها

١) يسعى كلا الطرفين إلى أن تكون رسوم إستخدام المطارات ومرافقها التي قد تفرضها السلطات المختصة لدى أحد الطرفين المتعاقدين على شركات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر عادلة ومعقولة، ويجب أن تكون هذه الرسوم قائمة على القواعد الإقتصادية المعتبرة.

٢) لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يفرض أو يسمح بأن يفرض على الخطوط الجوية المعيّنة من الطرف الآخر أي رسوم لإستخدام المطارات ومرافقها أعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية التابعة له والتي تقوم بتشغيل خدمات دولية مشابهة.

٣) يشجع كلا الطرفين على إجراء المشاورات بين الجهات المختصة بفرض رسوم الخدمات والمرافق لديها وبين الخطوط الجوية المعيّنة المستفيدة من تلك الخدمات والمرافق، على أن تكون هذه المشاورات ـ عند الحاجة ـ بالتنسيق مع ممثل مختص لمنظمات شركات الطيران.

٤) يشجع كلا الطرفين المتعاقدين السلطات أو الهيئات المختصة الفارضة للرسوم في إقليمه على تبادل معلومات رسوم الخدمات والمرافق لديها مع الخطوط الجوية المعنية التي تتلقى الخدمات وتستخدم المرافق، وكذلك تشجيع السلطات أو الهيئات المختصة الفارضة للرسوم وشركات الطيران على تبادل تلك المعلومات، وفقاً للحاجة، وذلك على نحو يسمح بمراجعة دقيقة للرسوم تضمن معقوليتها وفقاً للمبادئ الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة. ويشجع كلا الطرفين المتعاقدين كذلك السلطات المختصة الفارضة للرسوم على إخطار المستخدمين بطريق مناسبة بأي اقتراح لتغيير رسوم المستخدم لتمكين المستخدمين من التعبير عن آرائهم قبل إحداث التغيير.

المادة السادسة

الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى

١) يعفي كل طرف متعاقد ـ على أساس المعاملة بالمثل ـ طائرات شركات الطيران المعيّنة من قبل الطرف المتعاقد الآخر التي تعمل على الخدمات الدولية ، من الرسوم الجمركية والضرائب على الإمدادات والوقود والزيوت والإمدادات الفنية المستهلكة الأخرى وقطع الغيار والمعدات والأجهزة الإعتيادية ، بشرط أن تبقى هذه الأجهزة والمعدات والإمدادات داخل الطائرة حتى إعادة تصديرها ، أو استخدامها ، أو استهلاكها بوساطة هذه الطائرة أثناء طيرانها فوق ذلك الإقليم.

٢) مع مرعاة الأنظمة والقوانين المتبعة لدى الطرف المتعاقد، وباستثناء الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل الخدمات المقدمة ، تُعْفَى من الرسوم المواد التالية :

أ - مخزون الطائرة الذي يتم إدخاله إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين في حدود الكميات التي تعينها سلطات الطرف المتعاقد الآخر ، للاستخدام على متن الطائرة المغادرة والمرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر.

ب - قطع الغيار التي يتم إدخالها إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة أو تصليح الطائرات المستخدمة في تشغيل الخدمات الجوية الدولية بوساطة شركة الخطوط الجوية المعيّنة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

ج - الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة في خدمات دولية بوساطة الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر ، وإن كانت هذه المواد ستستخدم في أي جزء من الرحلة التي تتم فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي تم منه تحميل هذه المواد على متن الطائرة .

٣) يجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة تحت رقابة ، أو إشراف سلطات الجمارك حتى إعادة تصديرها ، أو التخلص منها وفقاً لنظم الجمارك.

٤) يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط أخرى (الترانزيت) ، والأمتعة ، والشحن عبر إقليم أحد الطرفين المتعاقدين ، والواقعون في حرم المطار لإجراءات مبسطة ، وتعفى كذلك الأمتعة والشحن خلال فترة التوقف (الترانزيت) من إجراءات الجمارك والضرائب.

٥) تعفى من الضرائب والرسوم ـ على أساس المعاملة بالمثل ـ الوثائق الرسمية التي تحمل علامة وشعار شركة الطيران المميزة مثل بطاقات الحقائب وتذاكر السفر وبوليصات الشحن وجداول الإقلاع وجداول الرحلات المنقولة إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين لغرض الاستخدام بوساطة الناقلة المعينة للطرف المتعاقد الآخر.

المادة السابعة

الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها

١) يمنح كل طرف متعاقد فرصاً متساوية وعادلة لشركات الطيران المعيّنة من قبل الطرف المتعاقد الآخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

٢) على الخطوط الجوية المعيّنة من قبل كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند تشغيل الخدمات المتفق عليها أن تضع في حسابها مصالح شركات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها شركات الطيران الأخرى على الخط الجوي أو جزء منه.

٣) تهدف الخدمات المتفق عليها المقدمة من الخطوط الجوية المعيّنة من الطرفين المتعاقدين إلى توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل الركاب والعفش والبضائع والبريد الذي يحمل على متن الطائرة وينزل في محطات على الخط المحدد بإتفاق الطرفين المتعاقدين ما دام أن السعة تتعلق بما يأتي :

أ - متطلبات الحركة من والى إقليم الطرف المتعاقد المعين لشركات الطيران.

ب - متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها بعد الأخذ بعين الإعتبار خدمات النقل الاخرى التي تقوم بها شركات طيران الدول التي تقع ضمن هذه المنطقة.

ج - متطلبات الحركة العابرة لشركات الطيران.

٤) يتم إخضاع معدل الخدمات وحجمها وكذلك جداول الرحلات لموافقة سلطات طيران الطرفين المتعاقدين ، ويجب استيفاء هذه الشروط في حالة حدوث أي تغيير في الخدمات المتفق عليها ضماناً للحصول على فرص عادلة ومتكافئة لشركات الطيران المعيّنة.

المادة الثامنة

اعتماد جداول الرحلات

تقوم الخطوط الجوية المعيّنة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول الرحلات المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها في فترة أقصاها ستون (٦٠) يوماً قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها ، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع الخدمات والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومة أخرى ذات علاقة ، وينطبق هذا على أي تغيير يطرأ . ويجوز في بعض الحالات الخاصة تخفيض هذه الفترة الزمنية بموافقة السلطات المذكورة.

المادة التاسعة

توفير الإحصاءات والمعلومات

تقوم سلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر ـ بناء على طلبها ـ بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها بوساطة خطوط الطيران المعيّنة من قبلها من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه ، على أن تشتمل هذه البيانات على تفاصيل عن حجم الحركة ، وتوزيعها ، وأصلها ، واتجاهها ، وأي معلومة إحصائية إضافية عن الحركة تطلبها سلطات أي من الطرفين المتعاقدين من سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر وسوف تخضع عند الطلب لمناقشة مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين.

المادة العاشرة

القوانين والنظم المطبقة

١) تطبق قوانين ونظم أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر عند دخولها أجواء الطرف المتعاقد الآخر وأثناء بقائها في أراضيه.

٢) يجب مراعاة القوانين واللوائح والإجراءات المطبقة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين بخصوص وصول الركاب أو بقائهم أو مغادرتهم ، أو العفش أو أطقم الملاحين أو البضائع أو البريد ، وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والاستيطان والجمارك والنقد والصحة والحجر الصحي ، وذلك عند عبور طائرات أي من الطرفين المتعاقدين ـ أو طائرات خطوط الطيران المعيّنة ـ إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو وصولها إليه أو مغادرتها إياه أو أثناء وجودها فيه.

٣) يقوم كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند الطلب بتزويد الطرف المتعاقد الآخر بالقوانين والنظم المتعلقة بذلك ، المشار إليها في هذه المادة.

٤) لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعيّنة على المعاملة الممنوحة للناقلة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالقوانين والنظم المطبقة الموضحة في هذه المادة.

المادة الحادية عشر

تحويل الدخل "العوائد"

١) يمنح كل طرف متعاقد خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر الحق في تحويل العوائد المكتسبة في أراضيه بوساطة خطوط الطيران، من نقل الركاب، والبريد، والعفش، والبضائع وألاّ تقتطع أي رسوم أخرى على هذه التحويلات عدى الرسوم البنكية العادية.

٢) إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيوداً على تحويل العوائد المحققة بوساطة خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر، يحق للطرف الآخر فرض قيود مماثلة على خطوط طيران ذلك الطرف المتعاقد.

٣) يتعين على الناقلة المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين دفع ضرائب الدخل الناتج من العوائد أو الأرباح المستحقة لقاء تشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

٤) تسود أحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال اذا أبرمت بين الطرفين المتعاقدين.

المادة الثانية عشر

السلامة الجوية

١) شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة - أو التي تعد صالحة من أحد الطرفين، التي لا تزال سارية المفعول - تعد صالحة وسارية المفعول لدى الطرف المتعاقد الآخر لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص قد صدرت ومازالت صالحة بموجب المعايير المحددة في المعاهدة. ومع ذلك يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالحق فيما يختص بالطيران فوق إقليمه، بأن يرفض الإعتراف بشرعية شهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة لمواطنيه الطرف المتعاقد الآخر.

٢) يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب إجراء مشاورات حول معايير السلامة الجوية وقواعدها المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر ، والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات وتشغيل الطائرات، على أن تجرى المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم طلب إجرائها .

٣) إذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه المشاورات في أن الطرف المتعاقد الآخر لا تتوافر لديه معايير ومتطلبات فعالة للسلامة متمشية مع الحد الأدنى للمستويات المحددة في المعاهدة ، فيتم إشعار الطرف المتعاقد الآخر بما اكتشفه من أوجه القصور، وبالإجراءات التي تعد ضرورية للالتزام بمعايير السلامة الجوية ، على أن يقوم الطرف المتعاقد الآخر باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة. ويحق لكل طرف أن يحتفظ بالحق في تعليق تصريح التشغيل أو التصريح الفني أو إلغائه أو تقييده ، للخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر في حالة عدم قيامه باتخاذ الإجراءات المناسبة خلال (١٥) خمسة عشر يوم أو خلال مدة زمنية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان وفقاً للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية.

٤) مع عدم الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المادة (٣٣) من المعاهدة، يجوز أن تخضع للفحص الميداني أي طائرة يتم تشغيلها من الخطوط الجوية المعيّنة من قبل مفتشي السلامة الجوية الذين فوضهم الطرف المتعاقد الآخر، وذلك أثناء وجود الطائرة في إقليم ذلك الطرف الآخر للتحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة وإجازات طاقمها وإلتزام معدات الطائرة وحالة الطائرة

بالقواعد القياسية السارية في ذلك الوقت، بشرط ألاّ يتسبب هذا الفحص في تأخير غير مقبول في تشغيل الطائرة.

٥) في حال أظهر الفحص الميداني أو مجموعة من الفحوصات الميدانية:

أ) وجود مخاوف حقيقة بأن طائرات أو تشغيل الطائرات غير ملتزم بالحد الادنى من مقاييس القائمة في ذلك الوقت وفقاً للمعاهدة.

ب) وجود مخاوف حقيقة بوجود نقص في صيانة وإدارة مقاييس السلامة القائمة في ذلك الوقت بموجب المعاهدة.

يجب أن يكون الطرف المتعاقد الذي يقوم بالفحص، لاغراض المادة ٣٣ من المعاهدة، حراً في أن يقرر بأن المتطلبات التي بموجبها صدرت الشهادة أو الترخيص ذات العلاقة لتلك الطائرات، أو ذات العلاقة بطياريها، أو أن المتطلبات التي بموجبها تم تشغيل تلك الطائرات غير مساوي أو أعلى من الحد الادنى للمقاييس القائمة بموجب المعاهدة.

٦) في حالة رفض الدخول لغرض القيام بإجراء فحص أهلية الطيران للطائرة المشغلة بواسطة شركة طيران معينة من قبل اي طرف متعاقد وفقاً للفقرة (٣) اعلاه، وكان هذا الرفض من قبل مندوبي الشركة، فيكون الطرف المتعاقد الاخر حراً في استنتاج المخاوف الخطيرة المشار اليها في الفقرة (٤) اعلاه، واستخلاص النتائج الواردة.

٧) يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في تعليق أو تغيير تصريح التشغيل لخطوط طيران تابعة للطرف الآخر إذا ما ارتأى ضرورة اتخاذ ذلك الإجراء فوراً لضمان سلامة العمليات التشغيلية لشركة الطيران، سواءً كنتيجة لفحص أهلية الطيران أو عدة فحوصات لاهلية الطيران، ورفض الدخول لغرض إجراء أهلية الطيران أو التشاور أو غيره، فإن ذلك الاجراء الفوري سوف يكون شرطاً أساسياً لتشغيل شركة النقل الجوي بطريقة آمنه.

٨) يجب أن تتوقف الإجراءات المتخذه من جانب أحد الطرفين بموجب الفقرة ٢ أو الفقرة ٣ أو الفقرة ٧ من هذه المادة، حال زوال الأسباب التي دعت إلى اتخاذه.

المادة الثالثة عشر

التمثيل التجاري للخطوط الجوية

١) يحق للخطوط الجوية المعيّنة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين ويموجب نظم الطرف المتعاقد الآخر ولوائحه ، الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف ـ أن تجلب الموظفين التابعين لها وتحتفظ بهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، من إداريين ، وفنيين ، ومشغلين وغيرهم من الموظفين المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها.

٢) تنفذ عمليات المناولة الأرضية لأي شركة من شركات الخطوط المعيّنة بموجب القوانين واللوائح المعمول بها من قبل الطرف المتعاقد الآخر ، وعلى أساس المعاملة بالمثل .

٣) يمنح كل طرف متعاقد شركة الخطوط المعيّنة من قبل الطرف الآخر حق ممارسة عمليات بيع خدمات النقل الجوي في أراضيه مباشرة أو عن طريق الوكلاء بحسب رغبة الخطوط الجوية. ويحق لشركات الطيران التابعة لكل طرف متعاقد بيع خدمات النقل الجوي بالعملة المحلية أو بأي عملات أخرى قابلة للتحويل. ويحق كذلك لشركات الطيران التابعة لكل طرف متعاقد وبحسب اختيارها تحمل المصروفات المحلية داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية القابلة للاستبدال، بشرط أن تتفق هذه مع الأنظمة المحلية الخاصة بالعملات.

المادة الرابعة عشر

أمن الطيران

١- يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال التدخل غير المشروع ، ويعد هذا الالتزام جزءٌ لا يتجزأ من الاتفاقية. ويلتزم الطرفان المتعاقدان – بشكل خاص – بالعمل وفقاً لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب على متن الطائرات ، الموقعة في (طوكيو) في ١٤/سبتمبر/١٩٦٣م، ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات، الموقعة في لاهاي في ١٦/ديسمبر/١٩٧٠م، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، المحررة في مونتريال في ٢٣/سبتمبر/١٩٧١م، وبروتوكول قمع أفعال العنف غير المشروع في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي ، المكمل لاتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني المحررة في مونتريال في ٢٣/سبتمبر/١٩٧١م، الموقع في مونتريال في ٢٤/فبراير/١٩٨٨م (بروتوكول مونتريال ١٩٨٨م)، ومعاهدة وضع العلامات على المتفجرات البلاستيكية لأغراض تتبعها وكشفها المبرمة في مونتريال في ١/مارس/١٩٩١م، وكذلك أي معاهدة أو بروتوكول ذي صلة بأمن الطيران المدني، ويكون ملزماً للطرفين المتعاقدين.

٢- يقوم كل طرف متعاقد – عند الطلب – بتقديم المساعدة اللازمة للطرف المتعاقد الآخر؛ لمنع الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية، والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية، وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني .

٣- يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقاً من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام أمن الطيران التي حددتها منظمة الطيران المدني الدولي ، المبيّنة في ملاحق المعاهدة ، إلى المدى الذي تنطبق معه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين . ويجب على كل طرف أن يتأكد من أن مشغلي الطائرات المسجلين لديه، أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية أو الدائمة داخل إقليمه ، ومشغلي المطارات في إقليمه ؛ يعملون وفقاً لشروط أمن الطيران وأحكامه .

٤- يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام أمن الطيران – المشار إليها في الفقرة (٣) اعلاه من هذه المادة – التي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر عند دخول الطائرة أو أثناء بقائها أو مغادرتها لأراضيه أو أجوائه . وعلى كل طرف من الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفعالة في أراضيه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد التي يحملها الركاب والعفش والشحن ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها أو أثناء ذلك . وعلى كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد .

٥- عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بها، أو غيرها من الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية؛ يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو غير ذلك من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.

٦- يجب على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير المشار إليها في هذه المادة بشكل ملائم لضمان عدم تعرض طائرة الطرف المتعاقد الآخر عند وجودها في أرضه لأي عمل من أعمال التدخل غير المشروع، ما لم يستلزم الأمر مغادرتها لحماية حياة ركابها وملاحيها، مع مراعاة أن تتخذ مثل هذه التدابير بالتنسيق مع الطرف المتعاقد الآخر متى كان ذلك ممكناً.

٧- عندما يتوافر لدى أي من الطرفين المتعاقدين أسباب معقوله تجعله يعتقد بأن الطرف الاخر لم يراع أحكام أمن الطيران المنصوص عليها في هذه المادة ، يجوز لسلطات الطيران لدى هذا الطرف أن تطلب التشاور مع سلطات الطرف المتعاقد الآخر على نحو عاجل وفوري. ويعد عدم توصل الطرفين لاتفاق مقبول خلال خمسة عشر (١٥) من تاريخ تقديم طلب التشاور سبباً للإمتناع عن إصدار تصاريح التشغيل والتراخيص الفنية لشركة أو شركات الطيرات التابعة للطرف الآخر أو إلغائها أو تعليقها أو فرض القيود أو الشروط عليها . ويجوز لأي من الطرفين اتخاذ إجراء مؤقت قبل إنقضاء فترة خمسة عشر (١٥) يوماً إذا ظهر أمر طارئ يتطلب ذلك.

٨- يجب أن تتوقف الإجراءات المتخذة من جانب أحد الطرفين بموجب الفقرة (٧) من هذه المادة متى ما التزم الطرف الآخر بأحكام هذه المادة.

المادة الخامسة عشر

التعريفة

١) تكون التعريفة المقررة التي تستوفى من أي خطوط طيران من قبل أحد الطرفين المتعاقدين على الخدمات المتفق عليها ـ ضمن الحدود المعقولة مع مراعاة جميع العناصر ذات العلاقة ، بما فيها تكلفة التشغيل ، الربح المعقول و مميزات الخدمة وتعريفة خطوط الطيران الأخرى التي تقوم بتشغيل خدمات مجدولة على كل الخط المعني أو جزء منه.

٢) يتم الاتفاق (إذا أمكن) على التعريفة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة بين خطوط الطيران المعيّنة من قبل الطرفين المتعاقدين على أساس قوى العرض والطلب في السوق.

٣) تقدم التعريفة المطبقة ( عند الطلب) إلى سلطات الطيران المدني المختصة لدى الطرفين المتعاقدين لأغراض التسجيل ولتدخل السلطات في حالة نشوء أي ممارسات تنافسية غير عادلة في السوق.

٤) إذا نشأ أي خلاف بين الناقلتين المعينتين من لأي من الطرفين المتعاقدين من جراء أي ممارسة تنافسية غير عادلة في السوق تتعلق بتطبيق التعريفة ، فعندها تخضع هذه الخلافات للتسوية وفقاً لأحكام المادة (التاسعة عشر) من الإتفاقية.

المادة السادسة عشر

التشاور

١) تعزيزاً للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران التابعة لهما بالتشاور فيما بينهما من وقت لآخر للتأكد من تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وملاحقها والالتزام بها .

٢) مع عدم الاخلال بالمادة الرابعة (رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقه) والمادة (الثانية عشر) (السلامة الجوية) و(المادة الرابعة عشر) (أمن الطيران)، يجب أن تبدأ المشاورات، مباشرة أو عن طريق المراسلات، خلال (٦٠) يوماً من تاريخ استلام الطلب مالم يتم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك.

المادة السابعة عشر

تعديل الاتفاقية

١) إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام هذه الاتفاقية يجوز له طلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر. وأي تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية بعد إكمال الإجراءات القانونية أو غير ذلك من الإجراءات المطلوبة.

٢) التعديلات المتعلقة بأحكام هذه الاتفاقية دون جداول الطرق ومذكرات التفاهم الملحقة بها يُوافق عليها الطرفان المتعاقدان بموجب إجراءاتهما الدستورية.

٣) يكون تعديل جدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية ومذكرات التفاهم بين سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين بالإتفاق بينهما وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول بمجرد موافقة سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين.

المادة الثامنة عشر

التطابق مع الاتفاقيات الدولية

تسري على هذه الإتفاقية أي معاهدة دواية ملزمة للطرفين المتعاقدين ، والتعديلات التي قد تطرأ عليها.

المادة التاسعة عشر

تسوية النزاعات

١) في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية وملاحقها، ويتعذر تسويته عن طريق التفاوض أو المشاورات، يحال هذا النزاع بموافقة الطرفين إلى هيئة التحكيم للبت فيه.

٢) وفي هذه الحالة، يجب أن يعين كل طرف من الطرفين المتعاقدين محكماً خلال مدة أقصاها (٦٠) يوماً من تاريخ تسلم أي منهما إشعاراً ـ عن طريق القنوات الدبلوماسية ـ من الطرف المتعاقد الآخر بطلب عرض النزاع والفصل فيه عن طريق التحكيم. وعلى المحكمين المختارين من قبل الطرفين أن يتفقا على اختيار محكم مرجح يكون من جنسية دولة ثالثة ليرأس هيئة التحكيم وذلك خلال مدة أقصاها ستون (٦٠) يوماً. فإذا لم يعين أي من الطرفين المتعاقدين حكماً عنه خلال المدة المحددة، أو إذا لم يتم الاتفاق بين المحكمين المختارين من قبل الأطراف على تعيين المحكّم المرجّح (الثالث) ليرأس هيئة التحكيم، خلال مدة ستين (٦٠) يوماً من من تاريخ تعيينهم، يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي أن يختار محكماً أو أكثر. وإذا كان رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي يحمل جنسية أحد الطريفين المتعاقدين، فيتم التعيين عندئذٍ بوساطة أحد كبار الأعضاء في المجلس الذي لا يحمل جنسية أي من الطرفين المتعاقدين.

٣) يجب على كل طرف أن يقدم مذكرة بدعواه خلال (٦٠) يوماً من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين على خلاف ذلك أو يحدد من قبل هيئة التحكيم. ويجب أن يرد الطرف الآخر عليها خلال (٦٠) يوماً. ويجب أن تعقد هيئة التحكيم جلسة استماع بناءً على طلب أحد الطرفين المتعاقدين، أو وفقاً لتقديرها، خلال (٦٠) يوماً بعد تلقيها الردود المناسبة.

٤) يجب على هيئة التحكيم أن تسعى إلى أن تصدر قرارها خلال (٦٠) يوماً من تاريخ نهاية الاستماع، أو من تاريخ تقديم كل من الطرفين المتعاقدين لرده. ويجب أن يكون القرار بأغلبية الأصوات.

٥) يجوز للطرفين المتعاقدين تقديم طلب استيضاح من قرار هيئة التحكيم خلال (١٥) يوماً بعد استلامه. ويجب الرد على هذا الاستيضاح خلال (١٥) يوماً من تاريخ هذا الطلب.

٦) يعد قرار هيئة التحكيم نهائيا وملزماً للطرفين المتعاقدين.

٧) يتحمل الطرفان المتعاقدان مصاريف التحكيم بالتساوي ، وغير ذلك من النفقات المترتبة نتيجة اللجوء إلى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي أو بسببه.

٨) إذا لم يلتزم أحد الطرفين المتعاقدين بقرار هيئة التحكيم وفقاً للفقرة (٦) من هذه المادة، فيجوز للطرف المتعاقد الآخر أن يحدد أو يعلق أو يلغي أي حقوق أو مميزات ممنوحة بموجب هذه الإتفاقية لذلك الطرف.

المادة العشرون

إنهاء الإتفاقية

١) يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء هذه الإتفاقية في أي وقت بموجب إشعار مكتوب ـ على أن يبلغ في الوقت نفسه منظمة الطيران المدني الدولي.

٢) وفي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية خلال اثني عشر (١٢) شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإشعار ، ما لم يسحب ـ بإتفاق مشترك ـ قبل انتهاء هذه المدة . وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاق الآخر بتسلمه ، فإن الإشعار يعد مُتسلماً بعد أربعة عشر (١٤) يوماً من تسلم منظمة الطيران المدني الدولي له.

المادة الحادية والعشرون

التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي

تسجل هذه الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها مستقبلا لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

المادة الثانية والعشرون

سريان مفعول الإتفاقية

تدخل هذه الإتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من قبل أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر بأنه قد إستكمل الإجراءات الدستورية اللازمة طبقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

وبناءً عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على هذه الإتفاقية ويعد ملحق جدول الطرق جزءاً لا يتجزأ من هذه الإتفاقية.

حرر في مدينة ناسو في يوم الخميس التاسع من ربيع الاول لعام ١٤٣٨ هجري الموافق الثامن من شهر ديسمبر لعام ٢٠١٦ ميلادي من نسختين أصليتين باللغة العربية ويعد النصان متساويين في الحجية.

عن حكومة

المملكة العربية السعودية

مبارك بن مشهور الشهراني

عن حكومة

جمهورية موريشيوس

دهيرندرا كومار دابي

ملحق

جـدول الطرق

القسم الأول :

الطرق التي يتم بموجبها تشغيل الخدمات الجوية بوساطة الناقلات المعينة من قبل جمهورية موريشيوس :

نقاط المنشأ | نقاط متوسطة | نقاط في المملكة العربية السعودية | نقاط فيما وراء

نقاط في جمهورية موريشيوس | أي نقاط | جدة، الرياض، المدينة ، الدمام | أي نقاط

القسم الثاني :

الطرق التي يتم بموجبها تشغيل الخدمات الجوية بوساطة الناقلات المعينة من قبل المملكة العربية السعودية :

نقاط المنشأ | نقاط متوسطة | نقاط في جمهورية موريشيوس | نقاط فيما وراء

نقاط في المملكة العربية السعودية | أي نقاط | مطار سير سيووساغور رامغولام الدولي | أي نقاط

القسم الثالث :

ملاحظات على جدول الطرق الذي سيتم بموجبه تشغيل خدمات النقل الجوي بواسطة الخطوط المعينة من قبل كل طرف متعاقد :

١ - يجوز للخطوط الجوية المعينة بواسطة الطرفين المتعاقدين أن تحذف أي نقطة محددة في جدول الطرق ، سواء كانت هذه النقطة متوسطة أم فيما وراء أي من رحلاتها أو فيما وراء جميع رحلاتها.

٢ - لا يجوز ممارسة الحرية الخامسة لحقوق الحركة الجوية بين النقاط المتوسطة أو فيما وراء وبين أراضي الطرف المتعاقد الآخر ، ما لم يتوصل إلى إتفاق بهذا الشأن بين الطرفين المتعاقدين.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.