الرقم: م /٤٩
اكتاري: ١٤٣٩١٩١٢٨ ك
بيفالقخالهتلاي
لل
ط
رى.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية
دية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)
بتاريخ ٨٤١٢١٨١٢٧ك.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤١٣١٢ى.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٧/١٨٠) بتاريخ ١٤٣٩/١/٢١ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٦٢ ) بتاريخ ٥/٢٧ /١٤٣٩ف.
رسمنا بما هو آت:
٠٠أث١،:
، فمرافهة ملى ماعمة فخدمات فجوصة بسن سعومة فمملعة فمرية افسعودية
وحكومة جمهورية موريشـيوس، الموقعة في مدينة ناسو بتاريخ ١٤٣٨/٣/٩ف،
الموافق ٢٠١٦/١٢/٨ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل
أولا
ثانيا
قرار رقم : (٣٦٢)
وتاريخ : ١٤٣٩/٥/٢٧هـ
ببنبزالبيا
m.
المليألعنيتالسعوية)
قميلثوية
الانـاتتالعا
والأيت ليفيء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٥٢٢ وتاريخ ٤٣٩/٢/٢٦اد ،
المشتملة على خطاب الهينة العامة للطيران المدني رقم ٦٦٠٨/٢/٢٥٦ وتاريخ
١٤٣٨/٤/٢٠ف، في شأن مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية
السعودية وحكومة جمهورية موريشيوس.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه
وبعد الاطلاع على اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩ م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم
(م/٢٥) وتاريخ ٥١٤٢٣/٦/٢٥.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١١٧ ) وتاريخ ٤٣٦/٢/٢٢اه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٨٢٢) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢ه، والمذكرة رقم (٥٣٥) وتاريخ
٤٣٩/٥/٥اه، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
•\&i
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٧/١٨٠) وتاريخ ٤٣٩/١/٢١اه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء دقم (٢٠٢٥، وتاريخ ٩"١٤٣٩٠٥ه.
يقرر ما يلي:
أولا
: الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية موريشيوس، الموقعة في مدينة ناسو بتاريخ ٣/٩ /٤٢٨اف،
الموافق ٢٠١٦/١٢/٨ م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا:
قيام الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع الجانب الموريشيوسي ، لإجراء
التصحيح اللازم ، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١/ ب ) من المادة (٧٩) من
اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩ م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي
رقم ( م/ ٢٥) وتاريخ ١٤٢٢/٦/٢٥ه، وذلك على النحو الآتي:
بنزايديالاي
مح
إلمليالعنيةإلتسعويينن
اللأـاتتطلعامعيطجاللوريك
واللنت هلرائحء
الفقرة ( ٥) من المادة ( الثالثة) من النسخة الإنجليزية الموقعة، بأن تتضمن
الإحالة إلى المادة (الخامسة عشرة).
الفقرة (٧) من المادة ( الرابعة عشرة) من النسخة العربية الموقعة ، بأن تتضمن
الإحالة إلى الفقرة (١) من المادة ( الرابعة).
المادة ( الثانية والعشرون) من النسخة العربية الموقعة، بالنص على أن
الاتفاقية حررت من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية.
رنيس مجلس الوزراء
•;•:\(f
أ1:
١
يسى
ر
أبعث لمعاليكم صودة من قرار مجلس الوذداء دقم (٢٦٢) بتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٧ف
-٦١١" : I
القاضي بما يلي؛
، فموست مر صومة فننمات فمرية بر ععرمة همملعة فرسة فممرورة ممعرمة
جمهورية موريشيوس، الموقعة في مدينة ناسو بتاريخ ٤٣٨/٣/٩ ١هـ، الموافق ٢٠١٦/١٢/٨ ،
بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا: قيام الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع الجائب الموريشيوسي، لاجراء التصحيح
اللازم، وفق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١ /ب) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا)
لقائون المعاهدات لعا (١٩٦٩ م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) بتـاريخ
١٤٢٣/٦/٢٥ف، وذلك على النحو الوارد في القرار.
وحيث صدر المرسوم الملكي رقم (م / ٤٩) بتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٨ف - المرفق صورة
منه - بالمصادقة على ما ورد في البند (أولأ) من القرار، كما تمت الموافقة الكريمة علـى
ما ودد في البند (ثائيا) منه؛ آمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رثيس الديوان الملكي
خالد بن عبدالرحمن العيسى
للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات
ع١٠٠
الذيقات انلتلك
رقم الصادر:٣o٩٠٩
ناربخ الصادر : 7T٩/٤٣٩»
المرفـقكئان : ٥١
امي
هي
بنم
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
نسسحه
بتفايقاللييييةي
برفني؟ ه
المملككالجيجبالسخوندجبن
التكليلي
(٠٦١)
حفظه الله
صاحب المعالي وزير النقل
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطـيران المدنى
٠" لوزارة الداخلية
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
٠" لمجلس الشورى
" لوزارة الخارجية
٠" لوزارة الخدمة المدنية
" لوزارة المالية
- لوزارة الثقافة والاعلام
٠" لوزارة النقل
سخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط
" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
إتفاقية الخدمات الجوية
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية موريشيوس
مقدمة:
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة موريشيوس (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين
المتعاقدين) بوصفهما طرفين المعاهدة الدولية للطيران المدنى، المفتوحة للتوقيع شيكافو ط
السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤م. ورغبة منهما في عقد إتفاقية للخدمات الجوية بين حكومة المملكة
العربية السعودية وحكومة جمهورية موريشوس (يشار إليها فيما بعد بـ "الإتفاقية) لغرض إقامة
- العريية الا. .
له.
. برعر بأ.
مر ١ لمحلي الخد
خدمات جوية بين إقليميهما وفيما وراءهما.
قد إتفقتا عنى ما يلي:
ا رعر جج
ا - لشر.
ببرا، بمولم الوج
المادة الأولى
تعريفات
لغرض تطييق هذه الإتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منهما ما لم
يدل سياق النص على غير ذلك :
سلطات الطيران المدني : تعني بالنسبة للمملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطيران المدني
وتعني بالنسبة لجمهورية موريشوس، أي شخص آخر أو هيئة مفوضة بممارسة وظائف تؤدى
حاليا بواسطة السلطات المذكورة.
الإتفاقية : هذه الإتفاقية وملاحقها وأي تعديلات عليها.
الخدمات المتفق عليها: تشغيل الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الملحق
المرافق لهذه الإتفاقية لأغراض إنزال وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد وفقا للسعة
المتفق عليها.
(خدمات جوية) و(خدمات جوية دولية) و(خطوط جوية) و(التوقف لغير أغراض حركة النقل)
\\'
١ ١:
٩٠١١
لها المعاني نفسها المحددة لعل منها ي المادة (السادسة والتسعون) من المعاهدة.
.
السعة : مقدار حمولة الخدمات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية التي تقاس بعدد الرحلات أو عدد
المقاعد أو الطن في حالة الشحن والمعروضة في السوق (بين أزواج المدن أو البلدين) أو على الطرق
خلال مدة معينة مثل اليوم أو الأسبوع أو الموسم أو السنة.
المعاهدة : المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من
شهر ديسمبر ١٩٤٤ م، وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها، بموجب المواد (٩٠) و(٩٤)،
وافق عليها من قبل كلا الطرفين المتعاقدين.
لملكه العربيبة السمي.
ني انعامة لجلم الشوم
م
٤)
ه)
٦
خطوط الطيران المعينة: شركة الطيران التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف
الآخر بموجب المادة (الثالثة) من هذه الإتفاقية.
المعدات العادية: المواد أو الأدوات غير المستودعات وقطع الغيار القابلة للنقل والتي تستخدم على
متن الطاره اساء الطيران بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية والنجاة.
جدول : جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بهذه الإتفاقية وأي تعديل يطرأ
نتيجة الإلتزام بأحكام المادة السابعة عشرمن هذه الإتفاقية.
قطع الغيار: المواد أو الأدوات التي يدخل ف طبيعتها التصليح والإستبدال والتي يتم دمجها ف
الطائرة أو تشتمل عليه الطائرة بما في ذلك المحركات.
تعريفة: الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب، أو البضائع، أو العفش والشروط التي تنطبق
على هذه الأسعار بما في ذلك أسعار الوكالة وشروطها وأي خدمة إضافية أخرى بإستثناء
التعويضات الخاصة بنقل البريد.
الإقليم : تعني المعنى المحدد له في المادة ( الثانية ) من المعاهدة.
رسوم إستخدام المطارات ومرافقها: الاجور أو الرسوم التي يتم إستيفاؤها من خطوط جوية
معينة لقاء تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب في المطار والمرافق الملاحية بما ي
٠٠١
م
ذلك الخدمات والمرافق ذات العلاقة.
١أ ١٦ -١i
المادة الثانية
بحا
f_'
الحقوق الممنوحة
يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذه الإتفاقية لتقديم
الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول الملحق بهذه الإتفاقية.
ويشار إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد بـ (الخدمات المتفق عليها) و (الطرق المحددة)
على التوالي .
تتمتع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على
الطرق المحددة بالحقوق الآتية :-
٧
١٠
١
٢
١٣
٢
الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
التوقف في إقليم الطرف الآخر لأغراض غير النقل.
التوقف في إقليم الطرف الأخر في النقاط المحددة في الجدول الملحق بهذه الإتفاقية
ع
بهدف إنزال وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد.
إن ممارسة حق النقل للنقاط (المتوسطة) والنقاط ( فيما وراء ) الموضحة ف جدول الطرق
الملحق بهذه الإتفاقية - خاضع لتفاوض وموافقة سلطتي الطيران المدني لكل طرف.
ليس في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية المعينة لأحد الطرفين
المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من إقليم الطرف
المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف بهدف التعويض المادي أو مقابل أجر.
المادة الثالثة
تعيين الخطوط الجوية
يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يعين - كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية
للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها
على الطرق المحددة. ويحق لكل طرف ايضا أن يسحب أو يغير هذا التعيين.
تسلم هذا التعيين، يقوم الطرف المتعاقد الآخ - وبمقتض، أحكام الفقرة (٣) من هذه
-٠١ة
١
٦١ ١١٠.
أهادة وانعحرة (و٤و٠) من مده الادة بمن خطوت انعتيرات المهينة بموجب الغرة (٠)
منها تصاريح التشغيل اللازمة. هذه التصاريح يجب أن لا يعاد تخصيصها أو نقلها بدون
أخد موافقة الطرف المانح لها.
يجوز لسلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من خطوط الطيران
المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إثبات أهليتها للوفاء بالشروط المحددة بالأنظمة
والقوانين واللوائح المطبقة عادة بواسطة هذه السلطات في تشغيل الخدمات الجوية الدولية.
يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين رفض منح تصريح التشغيل المشار إليه في الفقرة (٢)
من هذه المادة لخطوط الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر، أو فرض ما يراه
٤
م)
٤ )
دملكة الشرين السعى
يزد:نياهة لمجل العني
حتة
ا لهر مم
ار - ضبر.
لم
٠
حبرا: بمولم ام
٤
ضروريا من الشروط على ممارسة الحقوق المحددة ف المادة (الثانية) من هذه الاتفاقية ف
حالة عدم اقتناع الطرف المتعاقد بـ:-
أن تكون الملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية للناقل لمواطني الطرف الذي يقوم بتعيين
أ-
ذلك الناقل.
ب- أن تكون الخطوط الجوية المعينة حاصلة على رخصة خدمات جوية أو شهادة مشغل
جوي سارية المفعول صادرة عن سلطة الطيران للطرف طالب التعيين.
ج - أن يكون الطرف الذي يقوم بتعيين الناقل الجوي ملتزما بالشروط الواردة في المادة
(الثانية عشر) (السلامة الجوية) والمادة (الرابعة عشر) (أمن الطيران) من هذه
الاتفاقية.
عند تعيين شركات الطيران والتصريح لها ، فإنه يجوز لها أن تبدأ في تشغيل الخدمات المتفق
عليها في أي وقت بشرط أن تكون تعريفة النقل مطبقة ومحكومة بموجب أحكام المادة
(الخامسة عشرة ) (التعريفة) من هذه الإتفاقية.
المادة الرابعة
الغاء تصريح التشغيل أوتعليقه
يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين رفض منح تصريح التشغيل للخطوط الجوية المعينة
١-٥٠١.
١١ ١١٠
من قبل الطرف المتعاقد الأخر او الغائه أو تعليق ممارسة الحقوق المحددة ي هذه الإتفاقية،
7
أو فرض ما يراه ضروريا من الشروط على ممارسة هذه الحقوق ف الحالات التالية:
عدم التزام خطوط الطيران المعينة بالشروط المتفق عليها ف الفقرة (٤) من المادة
(الثالثة) من هذه الإتفاقية.
إخفاق الطرف الذي يقوم بتعيين الناقل الجوي في الإلتزام بالشروط الواردة في المادة
ا
(الثانية عشر) (السلامة الجوية) والمادة (الرابعة عشر) (أمن الطيران) من هذه
الإتفاقية.
عدم التزام الخطوط الجوية بقوانين أو أنظمة الطرف المتعاقد المانح للحقوق.
المر سم
سييى
عدم التزام الخطوط الجوية المعينة بالشروط المتفق عليها ف هذه الإتفاقية.
فيما عدا الحالات الضرورية التي تحتم اتخاذ إجراء فوري بسبب مخالفة أي من الحالات
المشار إليها أعلاه، فإن ممارسة الحقوق الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة يجب ان يتم
بالتشاور مع الطرف المتعاقد الآخر وفقا للمادة (السادسة عشر) من هذة الإتفاقية.
المادة الخامسة
رسوم إستخدام المطارات ومرافقها
يسعى كلا الطرفين إلى أن تكون رسوم إستخدام المطارات ومرافقها التي قد تفرضها السلطات
المختصة لدى أحد الطرفين المتعاقدين على شركات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الأخر
عادلة ومعقولة، ويجب أن تكون هذه الرسوم قائمة على القواعد الإقتصادية المعتبرة.
لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يفرض أو يسمح بأن يفرض على الخطوط الجوية
المعينة من الطرف الآخر أي رسوم لإستخدام المطارات ومرافقها أعلى من تلك المفروضة على
الخطوط الجوية التابعة له والتي تقوم بتشغيل خدمات دولية مشابهة.
يشجع كلا الطرفين على إجراء المشاورات بين الجهات المختصة بفرض رسوم الخدمات
والمرافق لديها وبين الخطوط الجوية المعينة المستفيدة من تلك الخدمات والمرافق، على أن
٠٠١٠١٠٠٠: .
١١.
-٠٠١١
٠١١٠
تكون هذه المشاورات - عند الحاجة - بالتنسيق مع ممثل مختص لمنظمات شركات الطيران.
يشجع كلا الطرفين المتعاقدين السلطات أو الهيئات المختصة الفارضة للرسوم ف إقليمه على
تبادل معلومات رسوم الخدمات والمرافق لديها مع الخطوط الجوية المعنية التي تتلقى
الخدمات وتستخدم المرافق، وكذلك تشجيع السلطات أو الهيئات المختصة الفارضة للرسوم
وشركات الطيران على تبادل تلك المعلومات، وفقا للحاجة، وذلك على نحو يسمح بمراجعة
دقيقة للرسوم تضمن معقوليتها وفقا للمبادئ الواردة ف الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة.
ويشجع كلا الطرفين المتعاقدين كذلك السلطات المختصة الفارضة للرسوم على إخطار
٢
٤
المستخدمين بطريق مناسبة بأي اقتراح لتغيير رسوم المستخدم لتمكين المستخدمين من
التعبير عن آرائهم قبل إحداث التغيير.
المادة السادسة
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
يعفي كل طرف متعاقد - على أساس المعاملة بالمثل - طائرات شركات الطيران المعينة من
قبل الطرف المتعاقد الأخر التي تعمل على الخدمات الدولية، من الرسوم الجمركية
والضرائب على الإمدادات والوقود والزيوت والإمدادات الفنية المستهلكة الأخرى وقطع الغيار
والمعدات والأجهزة الإعتيادية، بشرط أن تبقى هذه الأجهزة والمعدات والإمدادات داخل الطائرة
حتى إعادة تصديرها، أو استخدامها ، أو استهلاكها بوساطة هذه الطائرة أثناء طيرانها فوق
ذلك الإقليم.
مع مرعاة الأنظمة والقوانين المتبعة لدى الطرف المتعاقد، وباستثناء الرسوم التي يتم
تحصيلها مقابل الخدمات المقدمة ، تعفى من الرسوم المواد التالية:
مخزون الطائرة الذي يتم إدخاله إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين في حدود
الكميات التي تعينها سلطات الطرف المتعاقد الأخر، للاستخدام على متن الطائرة
المغادرة والمرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الأخر.
أ ١٠
-٠١:
-١٠٠٠١ -"
قطع الغيار التي يتم إدخالها إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة أو تصليح
الطائرات المستخدمة في تشغيل الخدمات الجوية الدولية بوساطة شركة الخطوط
الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة في خدمات دولية بوساطة
ع
الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، وإن كانت هذه المواد
ستستخدم في أي جزء من الرحلة التي تتم فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي تم
منه تحميل هذه المواد على متن الطائرة.
لكة الشرييد انسيى. "هو
هلا نمامة لمجلبى اليوري
الدر يمة
ر ي" ه .
- يح
فبرا مودر ا لو
ل
يجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة تحت رقابة، أو إشراف سلطات
الجمارك حتى إعادة تصديرها، أو التخلص منها وفقا لنظم الجمارك.
يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط أخرى (الترانزيت)، والأمتعة، والشحن عبر
إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، والواقعون في حرم المطار لإجراءات مبسطة، وتعفى كذلك
الأمتعة والشحن خلال فترة التوقف (الترانزيت) من إجراءات الجمارك والضرائب.
تعفى من الضرائب والرسوم - على أساس المعاملة بالمثل الوثائق الرسمية التي تحمل علامة
وشعار شركة الطيران المميزة مثل بطاقات الحقائب وتذاكر السفر وبوليصات الشحن
وجداول الإقلاع وجداول الرحلات المنقولة إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين لغرض
الاستخدام بوساطة الناقلة المعينة للطرف المتعاقد الأخر.
المادة السابعة
الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها
يمنح كل طرف متعاقد فرصا متساوية وعادلة لشركات الطيران المعينة من قبل الطرف
المتعاقد الآخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.
على الخطوط الجوية المعينة من قبل كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند تشغيل
الخدمات المتفق عليها أن تضع ف حسابها مصالح شركات الطيران التابعة للطرف المتعاقد
١٠٠٠١١.
٠٠١٠١٠٠٠:
\l-
الآخر بحيث لا تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها شركات الطيران
.
7
الأخرى على الخط الجوي أو جزء منه.
تهدف الخدمات المتفق عليها المقدمة من الخطوط الجوية المعينة من الطرفين المتعاقدين
إلى توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل الركاب
والعفش والبضائع والبريد الذي يحمل على متن الطائرة وينزل في محطات على الخط
المحدد بإتفاق الطرفين المتعاقدين ما دام أن السعة تتعلق بما يأتي:
أ- متطلبات الحركة من وإلى إقليم الطرف المتعاقد المعين لشركات الطيران.
م
٤
٣
م
،لكة المربية المب محه
ننام: لمجايافئيت عد
يمة .
. لهرمالضم
به
اى
. "-لم الدم
متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها بعد الأخذ بعين
با س
الإعتبار خدمات النقل الاخرى التي تقوم بها شركات طيران الدول التي تقع ضمن
هذه المنطقة.
متطلبات الحركة العابرة لشركات الطيران.
يتم إخضاع معدل الخدمات وحجمها وكذلك جداول الرحلات لموافقة سلطات طيران
الطرفين المتعاقدين، ويجب استيفاء هذه الشروط في حالة حدوث أي تغيير في الخدمات
المتفق عليها ضمانا للحصول على فرص عادلة ومتكافئة لشركات الطيران المعينة.
العر ممض .
ر - معر
رإء
٠، بمجلعر «موبه
بميتة المربية السب لبر
ن لوامة لمحله التورد
المادة الثامنة
اعتماد جداول الرحلات
تقوم الخطوط الجوية المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول الرحلات
المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها في فترة أقصاها ستون (٦٠) يوما
قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع الخدمات
والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومة أخرى ذات علاقة، وينطبق هذا على أي تغيير
يطرأ. ويجوزفي بعض الحالات الخاصة تخفيض هذه الفترة الزمنية بموافقة السلطات المذكورة.
المادة التاسعة
توفير الإحصاءات والمعلومات
تقوم سلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات طيران الطرف المتعاقد الأخر-
بناء على طلبها - بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها بوساطة خطوط
الطيران المعينة من قبلها من إقليم الطرف المتعاقد الأخر وإليه ، على أن تشتمل هذه البيانات على
تفاصيل عن حجم الحركة ، وتوزيعها ، وأصلها ، واتجاهها وأي معلومة إحصائية إضافية عن
الطرف المتعاقد الآخر
الحركة تطلبها سلطات أي من الطرفين المتعاقدين من سلطات طيران
وسوف تخضع عند الطلب لمناقشة مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين.
-
ع •••zr
المادة العاشرة
القوانين والنظم المطبقة
ا و
ا
تطبق قوانين ونظم أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط الطيران
التابعة للطرف الآخر عند دخولها أجواء الطرف المتعاقد الآخر وأثناء بقائها في أراضيه.
يجب مراعاة القوانين واللوائح والإجراءات المطبقة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين
بخصوص وصول الركاب أو بقائهم أو مغادرتهم، أو العفش أو أطقم الملاحين أو البضائع أو
البريد، وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والاستيطان
يزجر
2f الكربنت اى
ودندا
نا دهانة اجلبي امء يي
يب.2!..
- لعر ممج
لسئو
. وه
ي".
سمه"
والجمارك والنقد والصحة والحجر الصحي، وذلك عند عبور طائرات أي من الطرفين
المتعاقدين - أو طائرات خطوط الطيران المعينة - إقليم الطرف المتعاقد الآخرأو وصولها إليه
أو مغادرتها إياه أو أثناء وجودها فيه.
يقوم كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند الطلب بتزويد الطرف المتعاقد الأخر بالقوانين
والنظم المتعلقة بذلك، المشار إليها في هذه المادة.
لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعينة على المعاملة
الممنوحة للناقلة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالقوانين والنظم المطبقة
الموضحة في هذه المادة.
المادة الحادية عشر
تحويل الدخل "العوائد"
يمنح كل طرف متعاقد خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر الحق في تحويل العوائد
المكتسبة في أراضيه بوساطة خطوط الطيران، من نقل الركاب، والبريد، والعفش، والبضائع
وألا تقتطع أي رسوم أخرى على هذه التحويلات عدى الرسوم البنكية العادية.
إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيودا على تحويل العوائد المحققة بوساطة خطوط طيران
الطرف المتعاقد الآخر، يحق للطرف الآخر فرض قيود مماثلة على خطوط طيران ذلك
ا
١٠-١:ة ،
- \\ م
١١ ١١٠
ا
الطرف المتعاقد.
_}'
يتعين على الناقلة المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين دفع ضرائب الدخل الناتج
من العوائد أو الأرباح المستحقة لقاء تشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها في إقليم الطرف
المتعاقد الأخر.
تسود أحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال اذا
ن
م
٣
٣
٤)
لعلكة الدربية أنسى عه،
منة انااممتجيو
- لعر سمة،
لأب. لولس ! لرم
أبرمت بين الطرفين المتعاقدين.
١١
المادة الثانية عشر
السلامة الجوية
شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة - أو التي تعد صالحة من أحد
الطرفين، التي لا تزال سارية المفعول - تعد صالحة وسارية المفعول لدى الطرف المتعاقد الآخر لأجل
تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص قد
صدرت ومازالت صالحة بموجب المعايير المحددة ف المعاهدة. ومع ذلك يحتفظ كل طرف من
الطرفين المتعاقدين بالحق فيما يختص بالطيران فوق إقليمه، بأن يرفض الإعتراف بشرعية شهادات
الأهلية والتراخيص الممنوحة لمواطنيه الطرف المتعاقد الآخر.
يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب إجراء مشاورات حول معايير السلامة الجوية وقواعدها المعمول بها
لدى الطرف المتعاقد الآخر، والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات وتشغيل الطائرات،
على أن تجرى المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسليم طلب إجرائها.
إذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه المشاورات في أن الطرف المتعاقد الآخر لا تتوافر لديه
معايير ومتطلبات فعالة للسلامة متمشية مع الحد الأدنى للمستويات المحددة في المعاهدة، فيتم
إشعار الطرف المتعاقد الآخر بما اكتشفه من أوجه القصور، وبالإجراءات التي تعد ضرورية للالتزام
بمعايير السلامة الجوية، على أن يقوم الطرف المتعاقد الآخر باتحاذ الإجراءات التصحيحية
١٠١: ٥ )
٠١١٠٠
انناسبه. ويعق لعن لرف اس يحتفد بانحق ؤ تعليق تصريع التشغيل او التصريح الفني او العانه او
"
تقييده، للخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأخرف حالة عدم قيامه باتخات
الإجراءات المناسبة خلال (١٥) خمسة عشر يوم أو خلال مدة زمنية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان
وفقا للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية.
مع عدم الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها ف المادة (٣٣) من المعاهدة، يجوز أن تخضع للفحص
الميداني أي طائرة يتم تشغيلها من الخطوط الجوية المعينة من قبل مفتشي السلامة الجوية الذين
فوضهم الطرف المتعاقد الأخر، وذلك أثناء وجود الطائرة في إقليم ذلك الطرف الآخر للتحقق من
صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة وإجازات طاقمها وإلتزام معدات الطائرة وحالة الطائرة
١٢
٣
٤
بالقواعد القياسية السارية في ذلك الوقت، بشرط ألا يتسبب هذا الفحص في تأخير غير مقبول ف
تشغيل الطائرة.
في حال أظهر الفحص الميداني أو مجموعة من الفحوصات الميدانية:
أ) وجود مخاوف حقيقة بأن طائرات أو تشغيل الطائرات غير ملتزم بالحد الادنى من مقاييس
القائمة ف ذلك الوقت وفقا للمعاهدة.
ب) وجود مخاوف حقيقة بوجود نقص ف صيانة وإدارة مقاييس السلامة القائمة ف ذلك الوقت
بموجب المعاهدة.
يجب أن يكون الطرف المتعاقد الذي يقوم بالفحص، لاغراض المادة ٣٣ من المعاهدة، حرا في أن يقرر
بأن المتطلبات التي بموجبها صدرت الشهادة أو الترخيص ذات العلاقة لتلك الطائرات، أو ذات
العلاقة بطياريها، أو أن المتطلبات التي بموجبها تم تشغيل تلك الطائرات غير مساوي أو أعلى من
الحد الادنى للمقاييس القائمة بموجب المعاهدة.
في حالة رفض الدخول لغرض القيام بإجراء فحص اهلية الطيران للطائرة المشغلة بواسطة شركة
طيران معينة من قبل اي طرف متعاقد وفقا للفقرة (٣) اعلاه، وكان هذا الرفض من قبل مندوبي
الشركة، فيكون الطرف المتعاقد الاخر حرا ف استنتاج المخاوف الخطيرة المشار اليها ف الفقرة (٤)
اعلاه، واستخلاص النتائج الواردة.
يحتفظ كل طرف متعاقد تحقه في تعليق أو تغيير تصريح التشغيل لخطوط طيران تابعة للطرف
١١ ٥ ؛
«لأخر إذا ما ارتاى ضرورة اتخاة ذلق الإجراء فورا لضمان سلامة العمليات التشغيلية لشركة
الطيران، سواء كنتيجة لفحص أهلية الطيران أو عدة فحوصات لاهلية الطيران، ورفض الدخول
لغرض إجراء أهلية الطيران أو التشاور أو غيره، فإن ذلك الاجراء الفوري سوف يكون شرطا اساسيا
لتشغيل شركة النقل الجوي بطريقة آمنه.
يجب أن تتوقف الإجراءات المتخذه من جانب أحد الطرفين بموجب الفقرة ٢ أو الفقرة ٣ أو الفقرة ٧ من
ه)
:
٨))
)
هذه المادة، حال زوال الأسباب التي دعت إلى اتخاذه.
١٢
،للكة أله بدة انمتتذهجي
ن"نى مو لمحدسى الوزوا .
الهرب
ر - ضعر.
له
ميزرا بموس. اربين
المادة الثالثة عشر
التمثيل التجاري للخطوط الجوية
يحق للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب نظم الطرف
المتعاقد الآخر ولوائحه ، الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف أن تجلب الموظفين التابعين
لها وتحتفظ بهم في إقليم الطرف المتعاقد الأخر، من إداريين، وفنيين ، ومشغلين وغيرهم
من الموظفين المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها.
تنفذ عمليات المناولة الأرضية لأي شركة من شركات الخطوط المعينة بموجب القوانين
واللوائح المعمول بها من قبل الطرف المتعاقد الأخر، وعلى أساس المعاملة بالمثل.
يمنح كل طرف متعاقد شركة الخطوط المعينة من قبل الطرف الآخر حق ممارسة عمليات
بيع خدمات النقل الجوي في أراضيه مباشرة أو عن طريق الوكلاء بحسب رغبة الخطوط
الجوية. ويحق لشركات الطيران التابعة لكل طرف متعاقد بيع خدمات النقل الجوي
بالعملة المحلية أو بأي عملات أخرى قابلة للتحويل. ويحق كذلك لشركات الطيران
التابعة لكل طرف متعاقد وبحسب اختيارها تحمل المصروفات المحلية داخل إقليم الطرف
المتعاقد الآخر بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية القابلة للاستبدال، بشرط أن تتفق هذه
مع الأنظمة المحلية الخاصة بالعملات.
أ رساله تربعه مدر
انسة
لاء: ،
م
امن الطيران
\fir/l\\
ر
يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال
التدخل غير المشروع، ويعد هذا الالتزام جزء لا يتجزأ من الاتفاقية. ويلتزم الطرفان
المتعاقدان - بشكل خاص- بالعمل وفقا لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي
ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في (طوكيو) ف ١٤/ سبتمبر / ١٩٦٣ م، ومعاهدة قمع
الاستيلاء على الطائرات، الموقعة في لاهاي في ١٦/ ديسمبر / ١٩٧٠ م، ومعاهدة قمع الأفعال غير
المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، المحررة في مونتريال في ٢٣/ سبتمبر /١٩٧١م،
وبروتوكول قمع أفعال العنف غير المشروع في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي ،
لمنكة المربهة انسيب:سثهب
بي
- لعت مم.
رمي " لمعر
لح
نهشه
فبرا، ببجلم لو
١٤
المكمل لاتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني المحررة ف
مونتريال في ٢٣ / سبتمبر / ١٩٧١ م، الموقع في مونتريال في ٢٤/ فبراير / ١٩٨٨ م (بروتوكول
مونتريال ١٩٨٨ م)، ومعاهدة وضع العلامات على المتفجرات البلاستيكية لأغراض تتبعها
وكشفها المبرمة في مونتريال في ١/ مارس / ١٩٩١ م، وكذلك أي معاهدة أو بروتوكول ذي صلة
بأمن الطيران المدني، ويكون ملزما للطرفين المتعاقدين.
عند الطلب - بتقديم المساعدة اللازمة للطرف المتعاقد الآخر؛
يقوم كل طرف متعاقد -
م
لمنع الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية، والأعمال غير المشروعة الأخرى
التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية،
وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني .
يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقا من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام أمن الطيران
التي حددتها منظمة الطيران المدني الدولي، المبينة في ملاحق المعاهدة، إلى المدى الذي تنطبق
معه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين. ويجب على كل طرف أن يتأكد من أن
مشغلي الطائرات المسجلين لديه، أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية أو الدائمة داخل
إقليمه، ومشغلي المطارات في إقليمه؛ يعملون وفقا لشروط أمن الطيران وأحكامه .
يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام أمن
٤-
الطيران - المشار إليها في الفقرة (٣) اعلاه من هذه المادة التي يطلبها الطرف المتعاقد
l'i
١٠
٦١١
١: ٥ ،
الأخر عند دخول الطائرة أو أثناء بقائها أو مغادرتها لأراضيه أو أجوائه. وعلى كل طرف من
الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفعالة في أراضيه لحماية الطائرة وتفتيش
الركاب وأطقم الملاحين والمواد التي يحملها الركاب والعفش والشحن ومستودعات الطائرة
قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها أو أثناء ذلك. وعلى كل من الطرفين المتعاقدين
الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة
لمواجهة أي تهديد.
عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بها، أو غيرها من الأعمال غير المشروعة
التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية؛
لملكة العربية ال مجوي
وي م
د داء لجسر الرري
العر
لضغو
بح
تن مد
فبط، بمجلس أموية
٥!
على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو
غير ذلك من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.
يجب على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير المشار إليها في هذه المادة بشكل ملائم لضمان عدم
تعرض طائرة الطرف المتعاقد الآخر عند وجودها في أرضه لأي عمل من أعمال التدخل غير
المشروع، ما لم يستلزم الأمر مغادرتها لحماية حياة ركابها وملاحيها، مع مراعاة أن تتخذ
مثل هذه التدابير بالتنسيق مع الطرف المتعاقد الآخر متى كان ذلك ممكنا.
عندما يتوافر لدى أي من الطرفين المتعاقدين أسباب معقوله تجعله يعتقد بأن الطرف الاخر
لم يراع أحكام أمن الطيران المنصوص عليها في هذه المادة، يجوز لسلطات الطيران لدى هذا
الطرف أن تطلب التشاور مع سلطات الطرف المتعاقد الأخر على نحو عاجل وفوري. ويعد عدم
توصل الطرفين لاتفاق مقبول خلال خمسة عشر (١٥) من تاريخ تقديم طلب التشاور سببا
للإمتناع عن إصدار تصاريح التشغيل والتراخيص الفنية لشركة أو شركات الطيرات التابعة
للطرف الآخر أو إلغائها أو تعليقها أو فرض القيود أو الشروط عليها. ويجوز لأي من الطرفين
اتخاذ إجراء مؤقت قبل إنقضاء فترة خمسة عشر (١٥) يوما إذا ظهر أمر طارئ يتطلب ذلك.
يجب أن تتوقف الإجراءات المتخذة من جانب أحد الطرفين بموجب الفقرة (٧) من هذه المادة
متى ما التزم الطرف الآخر بأحكام هذه المادة.
4ا:: -
المادة الخامسة عشر
التعريفة
بر
تكون التعريفة المقررة التي تستوفى من أي خطوط طيران من قبل أحد الطرفين المتعاقدين
على الخدمات المتفق عليها ضمن الحدود المعقولة مع مراعاة جميع العناصر ذات العلاقة ،
بما فيها تكلفة التشغيل، الريح المعقول ومميزات الخدمة وتعريفة خطوط الطيران الأخرى
التي تقوم بتشغيل خدمات مجدولة على كل الخط المعني أو جزء منه.
يتم الاتفاق (إذا أمكن) على التعريفة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة بين خطوط
الطيران المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين على أساس قوى العرض والطلب في السوق.
ىى
N-
٣
ص لء ن
ميبكه انهرجي نر.. مريح.
ادي يرم
"نسيه لمحلين انوواله
عدم
- اله كمة
لسهو.بر
"ر؟
١٦
فهاء مولر الون
تقدم التعريفة المطبقة ( عند الطلب) إلى سلطات الطيران المدني المختصة لدى الطرفين
المتعاقدين لأغراض التسجيل ولتدخل السلطات في حالة نشوء أي ممارسات تنافسية غير
عادلة في السوق.
إذا نشأ أي خلاف بين الناقلتين المعينتين من لأي من الطرفين المتعاقدين من جراء أي
ممارسة تنافسية غير عادلة في السوق تتعلق بتطبيق التعريفة، فعندها تخضع هذه
الخلافات للتسوية وفقا لأحكام المادة (التاسعة عشر) من الإتفاقية.
المادة السادسة عشر
التشاور
تعزيزا للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران التابعة لهما بالتشاور فيما
بينهما من وقت لآخر للتأكد من تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وملاحقها والالتزام بها .
مع عدم الاخلال بالمادة الرابعة (رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقه) والمادة (الثانية
عشر) (السلامة الجوية) و(المادة الرابعة عشر) (أمن الطيران)، يجب أن تبدأ المشاورات، مباشرة
أو عن طريق المراسلات، خلال (٦٠) يوما من تاريخ استلام الطلب مالم يتم الاتفاق بين
م
٤
٣
•;••.\(fr ،
3.
د
لا
1:
الطرفين على خلاف ذلك.
١١٠.
ا
f'
المادة السابعة عشر
تعديل الاتفاقية
إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام هذه الاتفاقية يجوز له طلب
التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر. وأي تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده
عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية بعد إكمال الإجراءات القانونية أو غير ذلك من
بعلكة العربية السييمي
الإجراءات المطلوبة.
لعرت سمع
- سعر
لم
١٧
ا
"جلن الو
التعديلات المتعلقة بأحكام هذه الاتفاقية دون جداول الطرق ومذكرات التفاهم الملحقة بها
يوافق عليها الطرفان المتعاقدان بموجب إجراءاتهما الدستورية.
يكون تعديل جدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية ومذكرات التفاهم بين سلطات الطيران
المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين بالإتفاق بينهما وتصبح هذه التعديلات سارية
المفعول بمجرد موافقة سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
المادة الثامنة عشر
التطابق مع الاتفاقيات الدولية
تسري على هذه الإتفاقية أي معاهدة دواية ملزمة للطرفين المتعاقدين ، والتعديلات التي قد
تطرأ عليها.
المادة التاسعة عشر
تسوية النزاعات
في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية
وملاحقها، ويتعذر تسويته عن طريق التفاوض أو المشاورات، يحال هذا النزاع بموافقة
.٠أث35١
الطرفين إلى هيئة للتحكيم للبت فيه.
"١ .
(
١١:
وفي هذه الحالة، يجب أن يعين كل طرف من الطرفين المتعاقدين محكما خلال مدة أقصاها
(٦٠) يوما من تاريخ تسلم أي منهما إشعارا - عن طريق القنوات الدبلوماسية - من الطرف
المتعاقد الأخر بطلب عرض النزاع والفصل فيه عن طريق التحكيم. وعلى المحكمين
المختارين من قبل الطرفين أن يتفقا على اختيار محكم مرجح يكون من جنسية دولة ثالثة
ليرأس هيئة التحكيم وذلك خلال مدة أقصاها ستون (٦٠) يوما. فإذا لم يعين أي من
الطرفين المتعاقدين حكما عنه خلال المدة المحددة، أو إذا لم يتم الاتفاق بين المحكمين
المختارين من قبل الأطراف على تعيين المحكم المرجح (الثالث) ليرأس هيئة التحكيم، خلال
مدة ستين (٦٠) يوما من من تاريخ تعيينهم، يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس
٨ (
مجلس منظمة الطيران المدني الدولي أن يختار محكما أو أكثر. وإذا كان رئيس مجلس
منظمة الطيران المدني الدولي يحمل جنسية أحد الطريفين المتعاقدين، فيتم التعيين عندئد
بوساطة أحد كبار الأعضاء في المجلس الذي لا يحمل جنسية أي من الطرفين المتعاقدين.
على كل طرف أن يقدم مذكرة بدعواه خلال (٦٠) يوما من تاريخ تشكيل هيئة
التحكيم، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين على خلاف ذلك أو يحدد من قبل هيئة
التحكيم. ويجب أن يرد الطرف الأخر عليها خلال (٦٠) يوما. ويجب أن تعقد هيئة التحكيم
جلسة استماع بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين، أو وفقا لتقديرها، خلال (٦٠) يوما
بعد تلقيها الردود المناسبة.
على هيئة التحكيم أن تسعى إلى أن تصدر قرارها خلال (٦٠) يوما من تاريخ نهاية
سجس
الاستماع، أو من تاريخ تقديم كل من الطرفين المتعاقدين لرده. ويجب أن يكون القرار
بأغلبية الأصوات.
يجوز للطرفين المتعاقدين تقديم طلب استيضاح من قرارهيئة التحكيم خلال (١٥) يوما بعد
استلامه. ويجب الرد على هذا الاستيضاح خلال (١٥) يوما من تاريخ هذا الطلب.
يعد قرارهيئة التحكيم نهائيا وملزما للطرفين المتعاقدين.
يتحمل الطرفان المتعاقدان مصاريف التحكيم بالتساوي، وغير ذلك من النفقات المترتبة
نتيجة اللجوء إلى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي أو بسببه.
٠أث٠٦٠١ ،
١.
١١٠٠.
إذا لم يلتزم أحد الطرفين المتعاقدين بقرار هيئة التحكيم وفقا للفقرة (٦) من هذه المادة،
فيجوز للطرف المتعاقد الآخر أن يحدد أو يعلق أو يلغي أي حقوق أو مميزات ممنوحة بموجب
يي)
٤
ه)
٦
في)
ههككه الهزبية ٠:
نمة مجبيى الوند
وبميييم
العر سض)
رار مموهس موج
هذه الإتفاقية لذلك الطرف.
١٩
المادة العشرون
إنهاء الإتفاقية
يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء هذه الإتفاقية في أي وقت بموجب إشعار-
مكتوب - على أن يبلغ في الوقت نفسه منظمة الطيران المدني الدولي.
وفي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية خلال اثني عشر (١٢) شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد
الآخر للإشعار، ما لم يسحب - بإتفاق مشترك قبل انتهاء هذه المدة. وفي حالة عدم إقرار
الطرف المتعاق الأخر بتسلمه، فإن الإشعار يعد متسلما بعد أربعة عشر (١٤) يوما من تسلم
منظمة الطيران المدني الدولي له.
المادة الحادية والعشرون
التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي
تسجل هذه الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها مستقبلا لدى منظمة الطيران المدني الدولي.
« سد
هنة الهربيهة انيي
«فا سمة مجفى العييت
إلد برن
رل لمع.
نا
. ر " "جلمي الوي
المادة الثانية والعشرون
سريان مفعول الإتفاقية
تدخل هذه الإتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من قبل أحد
الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر بأنه قد إستكمل الإجراءات الدستورية اللازمة طبقا
للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على هذه الإتفاقية ويعد ملحق
جدول الطرق جزءا لا يتجزأ من هذه الإتفاقية.
حرر في مدينة ناسو في يوم الخميس التاسع من رييع الاول لعام ١٤٣٨ هجري الموافق الثامن من
شهر ديسمبر لعام ٢٠١٦ ميلادي من نسخنين أصليتين باللغة العربية ويعد النصان متساويين ف
الحجية.
عن حكومة
عن حكومة
نسعداسير نسعودية
ملكة الهزاية ائمىي
النامة لمجدى اليتايي،
.
- لهر سمة
ره " مر
٢١
جدول الطرق
القسم الأول:
الطرق التي يتم بموجبها تشغيل الخدمات الجوية بوساطة الناقلات المعينة من قبل
جمهورية موريشيوس :
ب دمهم. ،بم ديووي ديميت ييةيؤؤبنةنتومتونت: يوبيي :يهجفتي37"ئتثدثةح
ف، ذ »:يي يتر، بره
:2::خةت:ثذ:
تقاط فيا ورات
تقاة المنشئا نقاظ متونتتطيةدبقاطيف:المملكقالبغريحه-.
د. ب معيبتا شتحتثهادت ما معنهه ييونية تـتة
نمية ويذه يعم:
ت .
"بة ة! ة نحمتهتمم
موبهمشيا ثة: سبمز ،بمههبده. ن .
""-دنه له انتفتتثاي ه:
:مهياتتجور:بسربههبمي
،لرج وويحتت بممخههتههةظدومنا ربده : يتد ر
توبة ميمنتيدزمؤ ويهنيا تميفبو: . وتشغيطشهوفجحهيهت ي مفرج". ؟
مة ماان رتهزمية ستدزءبر. :
- . ي -مرب ت: ج
فهيار: ذفه. -
ث ة يعييتزرثيئم يتبهم
آلنئتقن ممنو ردهم.
ه وعمعتعمههمبهمهب.تنتم- مذ دهم حمدتتعتهتتيم يإوويم جهر. فيهو. يتلها ليذ لابهم يسي،
جايممفهوصيم
است مت، ن ابته؟ ده شعي
نيمتم اة را فة7
ثويه عزمن تم يميتوه ن: وبث يميه مسه زووي: -
يدي. دبريه تنه هوه:رهده،؟ت يتمتتمتووتصمتته مت يعتتمويتثنب: يتبت يؤلدذهتيه تا طفن فتية بن. تنتئ يور. ميببمهردنهس مترا له هاو نفدت.
-بنسير ؤ: يه اتعمد دة..تنذتت:
د
: مهلاقم-:- زي نه يزي: تلا
٠ ءاينسرةترة ة.:٠ سه
ي يقي: نى عق؛ء" ، يرب،ببىث مر.
دالا"
تد قبرنه بتحتية: بسه ه ئ هطبومبم رب ن
سبن :
في.بي بمو م٠ههةدهةرو
أي نقاط
جدة، الرياض،
هه
المدينة، الدمام
أي نقاط
نقاط ف
جمهورية موريشيوس
القسم الثاني :
الطرق التي يتم بموجبها تشغيل الخدمات الجوية بوساطة الناقلات المعينة من قبل
المملكة العريية السعودية:
،
متؤبلعدوم.هءومهه. تتمن
بتبهتييون
لات،يئئه هدررم:و تمتث د يم لاهد
يهزسرمهنمبءج عنده ، ذ
زويه "
ميؤ يتوتإنتةتيزلإ:ن ذه ج. ز يع ي ي
٠او يا» أ١علن،مبط٠أ؟؟ منبمة.:
نقاطتجمهوري موريتييوسن:- يقاظ فيماوزاءت:
... "يتعوذ
-ن» ن::
مطارسير سيووساغور رامغولام
د .
مد.. ئتشنةهه، تم.
ه
تصاط،:المسأ .
نعاط متوسطه
ب: لإ مد
هه بة7ث)
ومتحي -منمي.
.بىربونو وتئئد ةبجعيندمتهو وهوو ودوز ووه وملأ:
ف٣٣مين..خذء آر مي، ر وي
: غتمجوتت وهتكما بوسدهم ز. لهه: سهره ت
أي نقاط
فماى
أي نقاط
الدولي
نقاط في
المملكة العربية السعودية
القسم الثالث:
ملاحظات على جدول الطرق الذي سيتم بموجبه تشغيل خدمات النقل الجوي بواسطة
الخطوط المعينة من قبل كل طرف متعاقد :
يجوز للخطوط الجوية المعينة بواسطة الطرفين المتعاقدين أن تحذف أي نقطة محددة في
جدول الطرق ، سواء كانت هذه النقطة متوسطة أم فيما وراء أي من رحلاتها أو فيما وراء
جميع رحلاتها.
•لعر سمة. .
لم
لح
بهيكة اشربيي امعي .
صتو ه
لمرله
ر (
١٠ك
أ، مجلس «لوت
٢٢
لا يجوز ممارسة الحرية الخامسة لحقوق الحركة الجوية بين النقاط المتوسطة أو فيما وراء
وبين أراضي الطرف المتعاقد الآخر، ما لم يتوصل إلى إتفاق بهذا الشأن بين الطرفين
بيكة العريا امهريي.
ابى
سهامه لمحلس الوز
سسسسبيبى
المتعاقدين.
-١ لعر بمض
"لجلس مرر
٢٣
AGREEMENT SERVICES AIR
BETWEEN
OF GOVERNMENT THE
ARABIA SAUDI OF KINGDOM THE
AND
MAURITIUS OF REPUBLIC THE OF GOVERNMENT THE
PREAMBLE
the of Government the and Arabia Saudi of Kingdom the of Government The
وContractina the as Agreement this in to referred hereinafter) Mauritius of Republic
for opened Aviation Civil lnternational on Convention the to parties being (arties.
1944; December of day seventh the on Chicago at signature
the of Government the betweeo éAgreemen Services Air an conctude to DeÅiring
eÅeinafterÅ وب ن١٩٥ / eااـR the of GovernmeÅt the and دأاA الألا؟ of Kingdom
and beöveen services air estabEisÅlng cf purpose the for "Agreement" the as tO referred
territories; respective their beyond
:provisions following the on agreed Have
•الدر ب. .ر
لعربية السهه
ه
هثةثهد» لمعلمن اللولد
:term
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
)
1 ARTICLE
DEFINITIONS
the requiresr otherwise context the unless ,Agreement this of purpose the For
ا
the of Government the of case the in means "Authorities Aeronautical"
the in and Aviation Civil of Authority General the ,Arabia Saudi of Kingdom
or person other any ,Mauritius of Republic the of Government the of case
said the by exercised presently functions any perform to authorised body
Authorities; Aeronautical
amendments any and Annexes its ,Agreement this means "Agreement"
thereto;
routes the on services air international scheduled means "services agreed"
,passengers of transport the for Agreement this tO Annex the in specified
entitiements; capacity agreed with accordance in mail and cargo ,baggage
non-traffic for stop" apd "airline" ,"service air lnternational" ,"service air'
of 96 ArticIe in them to assigned respectively meaning the have "purposes-
١
CJnvention; the
ر "١.
با
f_'
the under provided services of (amount)s the means "Capacity"
or (frequencies) fiights of number the in measured usually ,agreement
-country-to or ,pair city) market a in offered cargo of tons or seats
,weekly ,daily as such ,period specific a during route a on or (country
annually; or seasonally
Aviation Civil lnternational on Convention the means "Convention"
1944 ,December of day seventh the on Chicago at signature for opened
2
ار " سمر
،
ن
برأ: اومس ا لون.
العربية!
له سي.
لا التامة لمجنز العيد
(8)
9))
(10)
(11)
(12)
(13)
and Convention that of 90 Article under adopted Annex any inciudes and
94 and 90 Articles under Convention or Annexes the of amendment any
effective become have amendments and Annexes those as far SO thereof
Parties; Contracting both by ratified been or for
in authorised and designated ,(airline)s an means "(ajrline)s designated"
Agreement; this of 3 Articie with accordance
a of parts spare and stores than other ,artides means "equipment reguiar"
including ,Flight during aircraft an of board on use for ,nature removable
equipment; survival and aid flrst
transportation air operate tO routes the of Scheduie the means "Schedule"
as thereto amendments any and Agreement this to annexed services
Agreement; this of 17 Article of provisions the with accordance in agreed
for nature replacement or repair a of articles means "arts. Spare"
engines; including ,aircraft an in incorporation
passengers the for paid be to prices the means "tariff"
,apply prices those which under conditions the and cargo and/or baggage-
الا services uxiliary au other and agency for conditions and prices including
mait; of carriage the for conditions and remuneration excluding
2 Article in it to assigned meaning the has State a tO relation in
and Convention; the of
competent the by airlines tO made charge a means "charge user"
airport of provision the for ,made be to them by permitted or ,authorities
security aviation or ,facilities navigation air of or facilities or property
3
ا لدر: بجة
ممترون لونط
رئته الفربية "نمي جر
مذRن37
,aircraft for ,facilities and services related including ,senvices or facilities
.ail. and cargo baggaget passengers ,crews their
2 ARTICLE
RIGHTS OF GRANTING
specified rights the 'Patty Contracting other the to grants Party Contracting Each
1.
international scheduled operating and establishing of purpose the for Agreement this in
and services Such .greement. this to Annex the in specified routes the on services ajr
"routes specified the" and "services agreed the" cailed hereinafter are routes
.respectively
whilst ,of exercise the enjoy shall Party Contracting each by designated airiine An
2.
:rights following the ,route specified a on service agreed an operating
a)
(b)
(c)
Party; Contracting other the of territory the across ,ianding without ,fly o:
and purposes; non-traffic for territory said the in stops make tO
in route the for specified points the at terriFory said the irp stot make tO
taking and down putti?t of purpose the for Agreement; this tO nexÅÅ e،
.mail and cargo ,passengers in traffic international on
the in specified points beyond and intermediate in rights traffic of exercise The 3.
Aeronautical the between upon agreed mutualiy be will Agreement the tO Annex routes
.arties. Contracting the of Authorities
the on confer tO deemed be shall ArticIe this of 2 and 1 paragraphs in Nothing
4
other the of territory the in ,on taking of priviJege the Party Contracting one of (airline)s
and hire or remuneration for carried mail or cargo ,passengers ,Party Contracting
,arty. Contracting other that of territory the in point another for destined
4
بيه ا لهر همة).
يإء
جدم در
و العربية اله.يدى
اخامة لمدلس الورد
لأ.إبييي
3 ARTICLE
AUTHORISATION AND AIRLINES OF DESIGNATION
through writing in designate to right the have shall Party Contracting Each
1.
purpose the for airlines more or one ,Party Contracting other the to channel diplomatic
this to Annex the in specified routes the on services agreed the operating of
through writing in designation a such revoke or substitute or alter to and ,Agreement
.hannet. diplomatic
other the of Authorities Aeronautical the ,designation a such of receipt On
2.
of provisions the to subject ,delay procedural minjmum with ,shall Party Contracting
with accordance in designated airline the to grant ,Article this of 5 and 4 ,3 paragraphs
operating This .uthorization. operating appropriate the ArticIe this of 1 paragraph
the of consent the without transferred or assigned be not shall authorisation
.it granting Party Contracting
airfine the require may Party Contracting one of Authorities Aeronautical The
3.
the fulfill to qualified is it that them satisfy to Party Contracting other the by designated
operation the tO applied normally regulations and iaws the under prescribed conditions
.uthorities. such by services air international of
operating the grant tO refuse tO right the have shatl Party Contracting Each
.4
as conditions such impose to or ,Afticle this of 2 paragraph in to referred authorization
in specified rights the of airline designated a by exercise the on necessary deem may it
satisfled not is Party Contracting said the where case any in ,Agreement this of 2 Article
:that
a)
its and Party designating the of territory the in incorporated is airline the
the of hands the in are control effective and ownership substantial
nationals; its or airfine the designated has that Party Contracting
5
- إ لعر مم
لم
أ
م له ١
يهلكة . سه.
ابامة لمجلس النورد
(b)
(e)
Operator Air an and Licence SeNices Air valid a holds airline the
designating the of authority competent the by issued Certificate
and Party; Contracting
with compljance in is airEine the designated has that Party Contracttng the
14 Article and (Safety Aviation) 12 Article in forth set provjsions the
'regulatony effective exercises and Agreement this of (Security Aviation)
.irline. designated the on control
this with accordance in authorized and designated been has airline an When 5.
been has it which for services agreed the operate time any at may0 it ,Article
this of provisions applicable the with complies airline the that provided ,designated
.greement.
4 ARTICLE
AUTHORISATION OPERATING OF SUSPENSION OR REVOCATION
operating an revoke or ,withhoid tO right the have shall Party Contracting Each
1.
to Agreement this under granted rights the of exercise the suspend tO or authorization
it as conditions such impose lto orl ,Party. Contracti?g other the by designated airline an
:where case any li? rigÅCs these on exeqcise the for hécessary deem may
3.
ص /Z
ما
a)
(b)
e)
(d)
of 3 Articte of 4 paragraph in stipulated conditions the meet to fails airline the
or Agreement; this
forth set standards the administering and maintaining not is Party other the
or Security(; Aviation) 14 Article and (Safety Aviation) 12 Article in
the of territory the in force in iaw domestic the with comply tO fails airline the
or rights; such granting Party Contracting
the with accordance in services the operate tO fails otherwise airline the
,Agreement this under prescribed conditions
6
.8 رريكة امر مجالضفى
ى
ت
الهريدة77سرجي
لله سسيي
ى
ثد إدامة لمحل الكرد ه:
conditions the of imposition or suspension ,revocation immediate Unless
2.
of infringement further prevent tO essential is Article this of 1 paragraph in mentioned
after only exercised be shall right such ,agreement this of provisions the or laws the
in Party Contracting other the of Authorities Aeronautical the with consultation
.6. Article with accordance
5 ARTICLE
CHARGES USER
or imposed charges user that ensure tO endeavour shall Party Contracting Each
.1
the of airline designated a on authorities competent its by imposed be tO permitted
on based be shall charges These .easonable. and just are Party Contracting other
.rinciples. economic sound
designated a on imposed be tO permit or jmpose shall 'Party Ccntracting Neither
,2
its on imposed those than hjgher charges user Party Contracting other the of airline
similar using transportation air international similar conducting airline designated own
.ervices. and facilities associated and aircraft
responsible its between co??ultations- encour?ge shall /öpar Contracting Each
3.
أ/
١١ -
Where .etvices. and facilities the وusin atrtines de?pnated the and bodies charging
airline representative approöriale the through be should consultations such ,practicable
ا
.rganization.
or authorities charging competent the encourage shall Party Contracting Each
.4
an permit to necessary be may as information such exchange to airlines the and bodies
principles the with accordance in charges the of reasonableness the of review accurate
encourage shall Contracting Each .rticle. this of 2 and 1 paragraphs in enunciated
any of notice reasonable wjth users provide to authorities charging competent the
before views their express tO users enable tO charges user in changes for proposal
.ade. are changes
- لعر مممي
إد
س رنو
بملكة القربي السيد
لات امة لمجلس ألوره
6 ARTICLE
DUTIES OTHER AND CUSTOMS FROM EXEMPTION
operating Party Contracting one of (airline)s designated the of Aircraft
1.
consumable other ,oils lubricating ,fuel of supplies as well as services internationa]
,shal] board on retained stores and equipment regular ,parts spare ,supplies technical
on exempted be ,Party Contracting other the of territory the leaving or in arriving upon
similar other and fees inspection taxes and ,duties customs from reciprocity of basis the
aircraft the board on remain supplies and equipment such provided ,charges or duties
on aircraft such by consumed or used are or re-exported are they as time such tO up
.erritory. that over flights
be shall there ,Party Contracting of regulations or laws any to Subject
.2
charges of exception the with ,charges and fees dutiest same the from exemption
:performed service the to corresponding
(a)
,Party Contracting a of territory the in board on taken stores aircraft
for and ,Party Contracting said the of authorities the by fixed limjts within
air agreed the of provision the in engaged aircraft the board on use
Party; Contracting other t?e ot (airline)s esignated) tht by services
لأ٠١
٢
(b)
(e)
the for Party Contracting either of territory the into entered parts spare
of provision the with connection in used aircraft of repair or maintenance
other the of (airline)s designated the by setvices air agreed the
and Party; Contracting
designated airlines the by operated aircraft supply to lubricants and fuel
the of provision the with connection in Party Contracting other the by
part the on used be tO are supplies these when even ,servjces air agreed
in Party Contracting the of territory the over performed journey the of
.board on taken are they whjch
8
ال بمي
، بمجلس اموة
-الحرية إلب غور
مالة الخامة ليجفي النف
y¯
supervision the under placed be may above 2 paragraph in to referred Materials
3.
or re-exported be may they as time such tO up Authorities Customs .the of control of
.egulations. customs with accordance in of disposed otherwise
,4
one of territory the across transit direct jn cargo and baggage ,Passengers
,purpose such for reserved airport the of area the leaving not and Party Contracting
time such to up ,shall cargo and Baggage .ontrol. simplified a to subject be only shall
.axes. any and duties customs from exempted be ,transit direct on are they that
reciprocal a on taxes and duties customs all from exemption be also shall There 5.
air ,tags luggage as such airline the of badge the bearing documents officiaj for basis
either of territory the into imported timetables and cardst boarding ,bills airways ,tickets
other the of airline designated the by use exclusive the for Party Contracting
.arty. Contracting
7 ARTICLE
SERVICES AGREED THE OF OPERATION GOVERNING PRINCIPLES
and fair afforded be shall Parties Contracting two the of (airline)s designated The
.1
.outes. specified the on services agreed the of operation the in opportunity equal
١٠ة
.
١١
Contracting each of (airline)s designated the ,services agreed the operating ln
.2
SO Party Contracting other the of airline the of interests the account into take shall Party
the of part or whole on provides latter the which ,services the unduly affect to not as
.outes. same
Contracting the of (airline)s designated the by provided services agreed The 3.
of factor load reasonable a at ,provision the objective primary their as ,have shall Party
the for requirements anticjpated reasonably and current the carry to adequate capacity
Party Contracting the of territory the between maif and cargo ,passengers of carriage
the for Provision .arty. Contracting other the of territory the and airline the designating
- الهر ممي
زت لنع
بهككة المربيية الإسهالا
به
الوذد
ي
ان أحامة لمالمس
"سييي
at discharged and board on taken both mail including cargo and passengers of carriage
the designating that than other states of territories the in routes specified the on points
:to related be sha)l that principles general the with accordance in made be shall airiine
(a)
(b)
(c)
,Party Contracting the of territory the from and tO requirements traffic
airline)s(; the designated has which
,pass services agreed the which through area the of requirements traffic
of airlines by established services transport other account into taking after
and area; the comprising states the
.peration. airline through of requirements the
the ,treatment equal and fair afforded be (airline)s designated the that order ln
.4
be shall schedules flight the as well as ,capacity their and services the of frequency
two the of Authorities Aeronautical the between upon agreed and determined jointly
change any of case in made be also shouid requirement This .arties. Contracting
.ervices. agreed the concerning
8 ARTICLE
TIMETABLES OF APPROVAL
د.
عسه ل
ا.
sixty than later not ,shall Party Contracting either of (airline)s designated The
proposed its submit ,(service)s agreed any of operation of date the tO prior days (60)
.pproval. for Party Contracting other the of Authorities Aeronautical the to timetables
flight the ,used be to aircraft and service of type the include shall timetables Such
any to apply ,iikewise ,shall This .information. relevant other any and schedule
the tO subject reduced be may limit time this cases special ln .hanges. subsequent
.uthorities. said the of approval
10
سرر
الهرليينإ كسر
/ يد.
بأفذ ٠
جهة مجلدالمت بجة
أضدو
-يه
ون
نإء
ستشمت
9 ARTICLE
STATISTICS OF SUPPLY
the tO supply shall Party Contracting either of Authorities Aeronautical The
and information such ,request their at ,Party Contracting the of Authorities Aeronautical
designated their by services agreed the on carried traffic the tO relating statistics
be normally may as Party Contracting other the of territory the from and to airlines
Aeronautical National its tO (airtine)s designated the by submitted and prepared
of Authorities Aeronautical the which data traffic statistical additional Any .uthorities.
other the of Authorities Aeronautical the from desire may Party Contracting the
agreement and discussion mutual of subject a be ,request upon ,shall Party Contracting
.arties. Contracting the between
10 ARTICLE
REGULATIONS AND LAWS OF APPLICABILITY
navigation the tO apply shatl ParW Contracting one of regulations and laws The
1.
Party Contracting other the by designated (airline)s the of aircraft the of operation and
Contracting other the of territory the from departure and in stay ,into entry during
.arty.
أ
الا.
ا
in stay ,into entry governing Party Contracting one of regulations and laws The
2.
formalities as such mail or cargo ,crew ,passengers of territory its from departure and
and health ,currency ,customs ,immigration ,emigration ,exit ,entry regarding
the of aircraft the by carried mail and cargo ,crew ,passengers tO apply shafl quarantine
.erritoty. said the within are they while Party Contracting other the of airiine designated
3.
Party Contracting other the tO supply ,request upon ,shall Party Contracting Each
.rticle. this in to referred regulations and laws relevant the of copies
ll
شاميي
مملكة الفريية السوى ،
قند اننامة معدى انب .
سسسس
. ودعر ماله
ز ،
/.ا.
ي ن؛
regard with airline own its to preference any grant may Party Contracting Neither
.4
laws the of application the in Party Contracting other the of airiine designated the to
.rticle. this in for provided regulations and
11 ARTICLE
EARNINGS OF TRANSFER
other the of (airline)s designated the to grants Party Contracting Each
1.
foreign the with accordance in revenue of transfer free of right the Party Contracting
revenue the which of territory the in Party Contracting the of regulations exchange
than other charges No .ervices. agreed of provision the with connection in ,accrued
.ransfers. such to applicable be shall charges bank normal
by accrued revenue of transfer the on restriction imposes Patty Contracting a If
2.
tO right the have latter the ,Party Contracting other the of (air!ine)s designated the
.arty. Contracting that of airline designated the on restrictions reciprocal impose
designated the ,territory the to applicable regulations and iaws the to Subject
.3
generated income any from taxes pay to required is Party Contracting each of (airline)s
accruing profits or gains the of _respect in Party Contracting other tpe of territory the in
١
٠١١:"
.services agreed the of operation thel from it to
م
ر "١.
بحا
f_'
an by governed are Parties Contracting the between payments that event the ln
.4
.pply. shall agreement an such ,taxation double of avoidance on agreement
12 ARTICLE
SAFETY AVIATION
.1
or issued ,Licences and Competency of Certificates ,airworthiness of Certificates
by vaiid as recognized be shall ,force in still and Party Contracting one by valid rendered
services agreed the operating of purpose the for Party Contracting other the
12
- العرممة .
دالي/ نية العريه،ي"
وزن
مانة
انامة لعدر الع
ميسييبسعع؛
the on
valid rendered or issued are licences or certificates such that provided routes specified
Contracting Each .onvention. the under established standards the with conformity in
own its above flights for ,recognize tO refuse tO right the reserves ,however ,Paåy
other the by nationals its tO granted licences and competency of certificates ,territory
.arty. Contracting
safety concerning time any at consultations request may Party Contracting Each
2.
.arty. other the by operation their or aircraft ,crew air tO relating area any in standards
.request that of days (30) thirty within place take shalE consultations Such
other the that finds Party Contracting one ,consultations such following ,lf
3.
any in standards safety administer and maintain effectivefy not does Party Contracting
pursuant time that at established standards minimum the to equal feast at are that area
of Party Contracting other the notjfy shall Party Contracting first the ,Convention the to
minimum those with conform to necessary considered steps the and findings those
.ction. corrective approprjate take shall Party Contracting other that and ,standards
days (15) fifteen within action appropriate take to Party Contracting other the by Failure
ArticIe of application the for ground a be shall ,agreed be may as period longer such or
.greement. this of (Authorisation Operating of Suspension or Revocation) 4
ك
1-
,Convention the of 33 Article in mentioned obligations the
.4
on Party Contracting one of airline designated a by operated aircraft any that agreed
the within whiie ,may Party Contracting other the of territory the from or to services
the by examination an of subject the made be ,Party Contracting other the of territory
the around and board on ,Party Contracting other the of representatives authorized
and crew its of those and documents aircraft the of vaEidity the both check to aircraft
this provided ,(inspection ramp) equipment its and aircraft the of condition apparent the
.peration. aircraft of delay unreasonable to lead not does
13
- لهس "مي .
لسرر
. ريت
لهذه.
،
فبرا، بمجدمي لوي-
ليملكه المربية(٠
مسيم عى
ري
بير لا
ومي، لهزها
5.
:to rise gives inspections ramp of series or inspection ramp such any If
(a)
(b)
aircraft an of operation or aircraft an that evidence of (piece)s definite
time that at established standards minimum the with compEy not does
or Convention; the to pursuant
and adoption effective of lack is there that evidence of (piece)s definite
tO pursuant time that at established standards safety of implementation
,Convention the
of 33 ArticIe of purposes the for ,shall inspection the out carrying Party Contracting the
certificates the which under requirements the that conclude to free be ,Convention the
been had aircraft that of crew the of respect in or aircraft that of respect in licences or
,operated is aircraft that which under requirements the that or ,valid rendered or issued
the tO pursuant established standards lminimum the above or tO equai not are
.onvention.
an tO 3 paragraph of application of purpose the for access that event the ln
6t
the ,denied is Party Contracting one of airline an of behalf on or by operated aircraft
the of evidence of /(piyce)s definite that infer to free be shall Party Contracting other
٠
that ln to referred conclusione the draw and arise 4 paragraph in to referred type
م
.aragraph.
"
f_'
بحا
the vary or suspend immediately tO right the reserves Party Contracting Each
Party other the of airline an of transportation air international conduct to authorization
a ,inspection ramp a of result a as whether ,concludes Party first the that event the in
or consuttatjon ,inspection ramp for access of denial a ,inspections ramp of serjes
airline an of safety the ensure to essential is action immediate that ,othetwise
.peration.
14
ه
وإى
ر . ن :ذس لور
"اله لئة١
م مي..
فبها لمعدم الثيي
العرس .
وسي سييبيرهه
ر بوم،
ه::
7 or 3 ,2 paragraphs with accordance in Party Contracting one by action Any
8.
.exist to ceases action that of taking the for basis the once discontinued be shatl above
13 ARTICLE
REPRESENTATION COMMERCIAL AIRLINE
in ,entitled be shall Party Contracting one of (airline)s designated The
1.
employment and resjdence ,entry tO relating regulations and laws the with accordance
other the of territory the in offices establish tO Party Contracting other the of
Contracting other the of territory the in maintain and in bring to ,Party Contracting
who staff speciaiist other and operational ,technical ,managerial own its of those parw
.ervices. ajr agreed the of provisions the by required are
be shall (airline)s designated either of operations handling ground The
2.
Party Contracting other the of regulations and laws the with accordance in undertaken
.reatment. reciprocal on based and
3.
other the of (airline)s designated the to grant shatl Party Contracting Each
air for documents their of sale the in engage to right the Party Contracting
.gents. its through ,discretion 'airlines the at or firectly territory its in transportation
وا the ln suchtranspottatjgn اه؟ ا right the have ا(حhة rline أ designated اعوت
a of airline designated' Any .urrency. foreign convertible freely in or currency
the of territory the in expenses Eocal for pay tO right the have shaJl Party Contracting
,currency foreign convertible freely in or ,currency local in Party Contracting other
,egulations. currency local with compEies it provided
15
بهلكة العريد، انسبين
- الع ممه
" همر
يه
بري،
يراء. مجده /لز
14 ARTICLE
SECURITY AVIATION
.1
the protect to other each tO obligation their that reaffirm Parties Contracting The
of part integral an forms interference unlawful of acts against aviation civil of 'securiby
under obligations and rights their of generality the limiting Without .greement. this
the with conformity in act ,particular in ,shall Parties Contracting the law internatjonal
Board on Committed Acts Other Certain and Offences of Convention the of provisions
of Suppression the for Convention the 1963r September 14 on Tokyo at signed Aircraft
the and 1970 December 16 on Hague the at signed Aircraft of Seizure Unlawful
Aviation Civil of Safety the against Acts Unlawful of Suppression the for Convention
the for ProtocoI Supplementary the and 1971 September 23 on Montreal at signed
,Aviation Civil lnternational Serving Airports at Violence of Acts Unlawful of Suppression
Piastic of Marking the on Convention the and 1988 February 24 on Montreal at signed
as well as ,1991 March 1 on Montreal at done ,detection of purpose the for Expiosives
both which security aviation civil to relating !protoco or convention other any
.O. adhere Parties Contracting
to assistance necessary all request upon provide !shall Parties Contracting The 2.
/
acts unlawful other and aircraft civil of seizure unlawful of acts preoent to other each
ه and airports نن and passengers their ,aircraft ان saf"f nstthe أaوa
,viation. civjl of security the tO threat other any ,facilities navigation
aviation the with conformity in act ,relations mutual their in ,shall Parties The 3.
and Organization Aviation Civil lnternational the by established provisions security
extent the to Aviation Civil lnternational on Conventjon the to Annexes as designated
that require shall they ,Parties the tO applicable are provjsjons security such that
principal their have who aircraft of operators or registry their of aircraft of operators
airports of operators the and 'territony their in residence permanent or business of place
.rovisions. security aviation such to conformity in act territory their in
16
- العت بمة.
«ه
يإء
- "- ببج لبب ا لويه
يرأة.
بكة اللربيية الر.
ن نحاية لمثمر الخبي.بةه
تحن
4e
to required be may aircraft of operators such that agrees Party Contracting Each
by required above 3 paragraph in to referred provisions security aviation the observe
of territory the within while or ,from departure into entry for Party Contracting other the
adequate that ensure shall Party Contracting Each .arty. Contracting other that
inspect tO and aircraft the protect to territory its within applied effectjvely are measures
and to prior stores aircraft and cargo ,baggage ,items carty-on ,crew ,passengers
.oading. or boarding during
sympathetic give also shall Party Contracting Each
speciai reasonable for Party Contracting other the from request any to consideration
,threat particular a meet tO measures security
or aircraft civil of seizure unlawful of incident an of threat or incident an When 5.
and passengers thejr to occurs ,aircraft such of safety the against acts unlawful other
other each assist shafE Parties Contracting the ,facilities navigation air or airport ,crew
terminate to intended measures appropriate other and communications facilitating by
.hereof. threat or incident such safety and rapidly
.6
to practicabie find may it as measures such take shail Party Contracting Each
unlawful of act an to subjected ,Party Contracting other the of aircraft an that ensure
is ,?!itory. its in ground /Ot7 is w(ichi interference !unlawfG of act other any or seizure
t، /t0 duty overriding the by n•essitated is departure unless thereon detained
be shall mÅasures such praclicable; IWherever .passengers and crew its of lives the
.arty. Contracting other the with consultations of basis the on taken
other the that believe to grounds reasonabie has Party Contracting a If
Aeronautical the ,Article this of provisions the from departed has Party Contracting
the with consultations immediate request may Party Contracting first the of Authorities
Start Üshal consultations Such .arty. Contracting other the of Authorities Aeronautical
satisfactory a reach to Failure .equest. the of receipt the of days (15) fifteen within
constitute shall consultations of start the from days (15) flfieen within agreement
and immediate an by required When 4. Article of 1 paragraph of application for grounds
العس بمي
" سمر.
يه
براء مجددر لويه
رؤد
بهلكة الغربية السي
انوسحو
ا .
ألة العامة لمجنس.
fifteen of expiry tO prior action such take may Party Contracting a threatr extraordinary
.ays. (15)
8.
upon discontinued be shall 7 paragraph with accordance in taken action Any
.rticle. this of provisions the with Party Contracting other the by compliance
15 ARTICLE
TARIFFS
Parties Contracting the of (airline)s designated the by charged be tO tariffs The
.1
paid being regard due ,ievels reasonable at established be shall services agreed the for
of characteristjcs ,profit reasonable ,operations of cost including factors reievant all tO
whole the over services scheduled operating airlines other the of tariffs the and service
,outes. same the of part or
be ,possible if ,shali Article this of 1 paragraph in tO referred tariffs The
.2
.arket. the in demand and supply of forces the of basis the on determined
3.
may Party Contracting a of (airline)s designated the by implemented tariffs The
Party Cpntracting ?ther the of Authorities Aeronautical the with filed be request upon
competitive unfair any against reaction proper and purposes heep(ng record for
١
.market the in behaviour
ر "١.
بحا
f_'
the of either of (airline)s designated the between arises dispute any If
.4
tariffs to related market the in practice competitive unfair to due Parties Contracting
this of 19 Article of provisions the with accordance in settted be should it ,implications
.Agreement
أ
18
بجم.
انساد نج الوني
تحـممتعةة؟
ره. .
بدمي ، لوي
16 ARTICLE
CONSULTATIONS
Aeronautjcal their or Parties Contracting the co-operation close of spirit a ln
the ensuring to view a with time to time from other each consuft shalt Authorities
Agreement this of provisions the with compliance satisfactory and of implementation
.hereto. Annexes and
2.
12 ,(Authorisation Operating of Revocation or Suspension) 4 Articles to Subject
through be may which ,consultations such ,(Security Aviation) 14 and (Safety Aviation)
date the of days (60) sixty of period a within begin shall ,correspondence or discussion
,ecided. mutually otherwise unless ,request a such of receipt of
17 ARTICLE
AGREEMENT OF AMENDMENT
provisions the of any amend to desirable it considers Party Contracting either If
Any .arty. Contracting other the with consultation request may it ,Agreement this of
an by confirmed been have they when force into come shall agreed SO amendments
otherwise or !constitutiona the of comp}etion followjng notes di?lorpatic of exchange
.rocedures. required
.
ا
هم ه
أ٠٠
١
ا
2.
of those than other Agreement this of provisions the to only relating Amendments
Contracting each by approved be shall Understanding of Memorandum and Annex the
.rocedures. constitutional its with accordance in Party
3.
of Memorandum and Annex the of provisions the to only relating Amendments
both of Authorities Aeronautical the between upon agreed be may lJnderstanding
are they as soon as effective become will amendments Such .artjes. Contracting
.uthorities. Aeronauticaf both by approved
19
حسسس
ههلكه ايعريب أني . سم
س -إ لعر بمة
م لمتس اكل يه
تس
ي
حتو نرا
د
(الالس الوة
18 ARTICLE
AGREEMENTS OR CONVENTIONS MULTILATERAL TO CONFORMITY
any to conform tO as SO amended be will Annex its and Agreement This
the upon binding become may which Agreements or Conventions multilateral
.arties. Contracting
19 ARTICLE
DISPUTES OF SETTLEMENT
or interpretation the concerning Parties Contracting the between dispute Any
consuttatjons by settEed be cannot which ,Agreement this of appiication/implementation
be Party Contracting either of request the at sha!l agreedt where ,or ,negotiations or
.ribunal. arbitral an to submitted
Contracting either by receipt of date the from days (60) sixty of period a Within 2.
channel diplomatic the through note a of Party Contracting other the from Party
shall Party Contracting each ,tribunal a by disputes the of arbitration requesting
the of appointment the from days (60) sixty of period a Within .rbitrator. an nominate
a be shall who president a appoint shall arbitrators two the ,appointed last arbitrator
has ya}ies Contr?cting the of one after days ((60) sixty within If .state. thirf a of nationat
if ,r. own its nominated not has Party Contrattinp other the ,rbitrators. its nominated
arbitrators both ,arbitrator secondl the of nomination the following days (60) sixty within
may Party Contracting either ,president the of appointment the on agreed not have
to Organisation Aviation Civil lnternational the of Council the of President the request
Council the of President the If .equires. case the as arbitrators or arbitrator an appoint
Vice senior most the Partiesl Contracting the of one as nationality same the of is
.ppojntment. the make shall ground that on disquafified not is who President
3.
the by prescribed or Parties Contracting the by determined otherwise as Except
after days (60) sixty within memorandum a submit shafl Party Contracting each ,tribunal
tribunal The .ays. (60) sixty within due be shail RepIies .onstituted. fulfy is tribunal the
20
رة آننديية انسوةد ا
- " ا لعر بمق
å ريب ب
؟ ،
لبي..
جل امزت
,discretion own its at or ,Party Contracting either of request the at hearing a hold shall
.ue. are replies after days (60) sixty within
اسه
after days (60) sixty within award written a give tO attempt shall tribunal The
.4
are replies both date the after heldt is hearing no if ,or ,hearing the of completjon
.otes. of majority a by taken be shall award The .ubmitted.
withjn award the of clarification for requests submit may Parties Contracting The
.5
fifieen within issued be shall clarification such and received is it after days (15) fifteen
.equest. such of days (15)
.6
.arties. the upon binding and final be shall tribunat arbitral the of award The
between equaily shared be shail Article this under arbitration of expenses The
.arties. Contracting the
8.
under award an with comply to fails Party Contracting either as long SO for and If
any revoke or suspend ,limit may Party Contracting other the ,Article this of 6 paragraph
Contracting the to Agreement this of virtue by granted has it which privileges or rights
.efault. in Party
20 ARTICLE
ا.
) 1*
سم
TERMINATION
other the to writing in notice give ,time any at ,may Party Contracting Either
1.
shall notice Such .greement. this terminate to decision its of Party Contracting
.rganjzation. Aviation CiviI lnternational the tO communicated be simultaneousiy
2.
of date the after months (12) bMelve terminate shall Agreement the case such ln
is terminate tO notice the unless ,Party Contracting other the by notice the of receipt
of absence the ln .eriod. this of expiry the before agreement mutual by withdrawn
to deemed be shall notice ,Party Contracting other the by receipt of acknowJedgement
21
ربة "سبن.
لبى ي
دييو محلس الهزا
ميرة العر رمة
دنه
بي
كراء بمور مي
the by notice the of receipt the after days (14) fourteen received been have
.rganization. Aviation Civil lnternationa]
21 ARTICLE
ICAO WITH REGISTRATION
the wjth registered be shall thereto amendments any and Agreement This .1
.Organization Aviation Civil lnternational
ئ لدرمة .
ر فناء محلس ، بوب
لملكة الشريه الأسيد.
الصاءة لمجلس الخد
لاسي. سسسسسيبي
22
22 ARTICLE
FORCE INTO ENTRY
through notificatjon last the of date the on force into enter shall Agreement This
has it that Party Contracting other the tO Party Contracting either by notes diplomatic
entry the for regulation and laws its with accordance in measures necessary the fulfilled
.Agreement this of force into
by authorized duly being plenipotentiaries undersigned the whereof witness ln
Route on Annex The .greement. this signed have respective thejr
.greement. the of part integral an forms Schedule
1438 Awwal Rabi 9 to corresponding ,AD 2016 December 8 on Nassau in Done
equally being texts all ,languages English and Arabic the in ,copies origin Oü in ,AH
for fanguage each in original one retains Party Contracting each and authentic
.implementation.
the of Government the For
Mauritius of Repub!ic
the of Government the For
Arabia Saudi of Kingdom
Mr
٠١
DABEE Kumar eerendra
١::
.i . .
SC ,GOSK,
23
ALSHAHRANI Mubarak Mr
لهكه الخربة (نسري
ي
))
لامن زمى اووي
بس
ويويييسىي
ار" ٥ سمر
الأه
ما
سر
همتدمن
ANNEX
SCHEDULE ROUTE
(1). Section
designated the by operated be may services air which on Routes
.auritius. of Republic the of (airiine)s
„figi#•*%EÖ5
يوي 9o-n.zAe.
رسممة فؤفنة اينع بد هتيتونتتهيي محجو يو بي " هيذا ي
ي: س
نن. رس م يـسب.رهبهنسمقينوبويعسهنهديووينمتتههب
يد: ;e•-..•.*r ت ه - مياز و مة
ميهة و مم هتمفثبييووهدههة "مزيدة: :1-
هاببب.. هذام: بثتممت:متهرنtي:ـة زويد يتم.. بجزدد
the in Points
of Republic
Mauritius
points Any
,Riyadh ,Jeddah
and Madinah
Damman
points Any
(airline)s designated thf by operated be may services air whichl on Routes:(2) Section
.Arabia ?udi & Kingdom the of
.9نج«بزن؟يتة!.يب-ه
ة3i5ةة يه . م رده. بر ، --هعويهحبوه.،هييي:م ب
*ermed1ate#O9
ديزي
ن ءبيم.يامحيمىمرع هووهويدي
جيت بتك خرم،!ه ميج « وي، مومسك تتين
ة مرولإم مئ
نةمميذببي؟. م
*å&ä:rBuyonWdkX**;ah$e
ومستتني أم 7-
8؟:
ن و «ذ:مييث:: . تريهه: ي اوزة غام بتس.ه«هز ياو ورتجيي
امتصبتتية ي اون
يثنه نمعر
ان سته لث ني
.:\ws-i**r±*:*?åYd«L*&A&?$**tiu.s"&E4.1:Mäiir
يؤه
the in points Any
points Any
Saudi of Kingdom
Arabia
points Any lnternational SSR
Airport
both of (airiine)s designated the by operated be tO routes the on Notes:(3) Section
.arties. Contracting
1.
beyond points and points intermediate sejve may (airline)s designated Each
traffic freedom fifth that condition on Agreement present the of Annex the in specified
24
للكه العربييه١
اير. -
انامه لمحليو الردر .
- العر سيرة
ر نهع
ن «
يه
فبطء ببولس اموه
Contracting other the of territory the and pojnts these between exercised be shall rights
.arties. Contracting two the between made is effect that to agreement an if Partyt
the at ,may routes specified the of any beyond points and points lntermediate
any that provided ,fiights all or any on omitted be ,(airline)s designated the of option
the designating Country the of Territory the in terminates or begins either service
.(air]ine)s
ارت ه ضعى
مم. د
ع
يز مجلس الوي
لملكه الهرهيدة..
سرن
هسي عنس الوزرا
25
