بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٤٨
التاريخ: ١٤٣٩/٥/٢٨هـ
بعـون اللـه تعالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكـة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢/٣) بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٩) بتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٧هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاقية في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة عمّان بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٨هـ، الموافق ٢٠١٧/٣/٢٧م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٢٥٩)
وتاريــخ : ١٤٣٩/٥/٢٧هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٦٨٨٤ وتاريخ ١٤٣٩/٤/٨هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٧٣٠٨/١/١٤٣٧ وتاريخ ١٤٣٨/٧/٥هـ ، في شأن مشروع اتفاقية في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .
وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم ( ٣١٣٧٩ ) وتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٠هـ ، ورقم ( ٤٦٧١ ) وتاريخ ١٤٣٨/١/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٤٦ ) وتاريخ ١٤٢٩/٨/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم ( ٤٨٩ ) وتاريخ ١٤٢٨/١٢/١٩هـ ، ورقم ( ١٦٦ ) وتاريخ ١٤٢٩/٤/٩هـ ، ورقم ( ٢٧٥ ) وتاريخ ١٤٢٩/٦/٣هـ ، ورقم ( ٦١١ ) وتاريخ ١٤٣٣/١٢/١٩هـ ، ورقم ( ٤٤ ) وتاريخ ١٤٣٨/١/١٦هـ ، ورقم ( ١٠١٠ ) وتاريخ ١٤٣٨/٨/١٣هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٢/٣ ) وتاريخ ١٤٣٩/٣/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ١٩٨٠ ) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٧هـ .
يقرر
الموافقة على اتفاقية في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ، الموقعة في مدينة عمّان بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٨هـ ، الموافق ٢٠١٧/٣/٢٧م ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
الديوان الملكي
رقم الصادر : ٢٥٨٧٨
تاريخ الصادر : ١٤٣٩/٥/٢٩
المرفقات : ٦
برقية
صاحب المعالي وزير البيئة والمياه والزراعة حفظه الله
نسخة لـوزارة الداخليـة
نسخة للأمانـة العامة لمجلس الـوزراء
نسخة لمجلـس الشـورى
نسخة للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
نسخة لـوزارة الخارجيـة
نسخة لـوزارة الخدمـة المدنيـة
نسخة لـوزارة الماليـة
نسخة لـوزارة الثقافـة والإعـلام
نسخة لـوزارة الاقتصـاد والتخطيـط
نسخة لهيئـة الخبـراء بمجلـس الـوزراء
نسخة لـديوان المراقبـة العامـة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٩) بتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٧هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة عمان بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٨هـ، الموافق ٢٠١٧/٣/٢٧م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٤٨) بتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٨هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيـس الـديوان الملكـي
خالـد بـن عبـدالرحمن العيسـى
* * *
مشروع اتفاقية في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها
بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية
رغبة في توطيد أواصر الأخوة والصداقة بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، وتحقيقاً لتطلعاتهما في ترسيخ قواعد العمل المشترك في مختلف مجالات حماية البيئة والمحافظة عليها ومنع تلوثها، بما يلبي احتياجات الأجيال الحاضرة والأجيال القادمة وصولاً إلى تنمية مستدامة في كلا البلدين.
وإيماناً منهما بتشابه التحديات البيئية التي يواجهانها، وبأن التلوث لا يعرف الحدود الجغرافية، وبأن العالم العربي هو من أكثر المناطق تأثراً بمشاكل البيئة بحكم النمو الذي يشهده في مختلف المجالات.
وإدراكاً منهما لأهمية تحقيق الأهداف وتطبيق المبادئ والقرارات والنصوص التي تضمنتها الإتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية التي وقعتها أو صدقت عليها الدولتان في مجالات حماية البيئة والمحافظة عليها.
واعترافا منهما بأهمية العمل على حماية البيئة والمحافظة عليها انطلاقا من الإرث الحضاري المشترك في كلا البلدين.
فقد اتفقت حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) على ما يلي:
المادة الأولى :
يعمل الطرفان على تنمية تعاونهما الثنائي في مختلف مجالات المحافظة على البيئة وحمايتها وتحسينها، ويلتزمان باتخاذ جميع التدابير الضرورية لمنع تلوثها من أي مصدر كان، والحد منه عند حدوثه إلى الحد الأدنى الممكن.
المادة الثانية :
أ – يتعاون الطرفان وفقاً لهذه الإتفاقية – دون حصر – في المجالات التالية :
١. التوعية والتربية والتثقيف والإعلام البيئي.
٢. المعايير والمقاييس البيئية والعمل على توحيدها أو وضع قيم استرشاديه لها.
٣. إدارة وتبادل المعلومات الخاصة بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة أياً كان نوعها.
٤. الرصد والتقويم البيئي.
٥. إدارة المبيدات.
٦. إدارة البيئة الساحلية والبحرية.
ب – تتعاون الجهتان المعنيتان بتنفيذ هذه الإتفاقية في أي مجال من مجالات التعاون تقترحه إحداهما، وتوافق عليه الأخرى، على أن يكون ضمن إطار هذه الإتفاقية وخاضعاً لأحكامها.
ج – يقوم كل طرف بالتحكم في التلوث البيئي في المناطق الواقعة على جانبه من الحدود وبالحد منه بحيث لا يتجاوز الحد المسموح به وطنياً ووفقاً لإلتزامات كلاً منهما الدولية أو ما يتفقان عليه.
د – يتعاون الطرفان على التحكم في الملوثات البيئية التي من الممكن أن تنتقل آثارها عبر خط الحدود بينهما.
هـ - يتعاون الطرفان بالتنسيق فيما بينهما عند إنشاء أو توسعة أو إجراء أي تعديل جوهري على أي مشروع داخل إقليم أي من الدولتين، قد يؤثر على البيئة في البلدين.
و – يشكل الطرفان لجاناً مختصة لبحث أية قضية بيئية ذات اهتمام مشترك بينهما وتمنح هذه اللجان الصلاحيات الكافية ضمن اختصاصها لمعالجة القضايا والمشكلات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهما.
المادة الثالثة:
يتعاون الطرفان في اتخاذ جميع التدابير الضرورية، بما فيها ضمان توافر المعدات المناسبة والأشخاص المؤهلين، عند الحاجة، لمواجهة حالات التلوث الطارئة مهما كانت أسبابها، وإزالة التلف الناجم عنها أو الحد منه إلى الحد المسموح به في التشريعات الوطنية، ويسهل الطرفان إجراءات انتقال فرق العمل والمعدات بين البلدين في حالات الطوارئ والكوارث البيئية.
المادة الرابعة:
يتعاون الطرفان معاً على صياغة وإقرار القواعد والإجراءات المناسبة لتحديد المسؤولية والتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث عبر الحدود، وذلك مع مراعاة أحكام الإتفاقيات الدولية ذات العلاقة التي يلتزم بها الطرفان.
وفي حالة وقوع أضرار تلوث ناجمة من أحد طرفي الإتفاقية، يتفق الطرفان على تشكيل لجنة مختصة من كلا الطرفين لتقويم تلك الأضرار والتعويض المترتب عليها، ويكون قرارها ملزماً.
المادة الخامسة:
تقوم الجهتان المعنيتان بتنفيذ هذه الإتفاقية بالآتي:
١. تبادل الآراء والمعلومات والخبرات والوثائق والدراسات والإصدارات في المجالات التي تدخل ضمن إطار الإتفاقية.
٢. تبادل المعلومات المتوافرة لديهما في مجال تحليل البيانات المتعلقة بحالة البيئة والعناصر المؤثرة عليها والتنسيق فيما بينهما لتبادل المعلومات المتعلقة بالكوارث البيئية.
٣. تبادل الزيارات بين المختصين، لبحث النواحي الفنية والقانونية المتعلقة بحماية البيئة من التلوث وأي نشاط من شأنه خدمة تنفيذ بنود الإتفاقية، والعمل على إنشاء بنك معلومات بيئية تشتمل على النفايات الخطرة والإستفادة من تلك المعلومات.
٤. إتاحة الاطلاع على المعلومات ذات العلاقة بحماية البيئة للجهات المعنية والأوساط العلمية في كلا البلدين، في إطار هذه الاتفاقية، وبما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية لدى كلا الطرفين.
٥. تنسيق مواقفهما لدى المنظمات والهيئات والمحافل الإقليمية والدولية المعنية بحماية البيئة، وكذلك في مجال الإتفاقيات البيئية الإقليمية والدولية، بما يخدم مصلحة الطرفين.
٦. التعاون في مجال تفعيل الاتفاقيات الدولية التي صدق عليها الطرفان في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها.
المادة السادسة:
يعهد الطرفان بتنفيذ مواد هذه الاتفاقية – دون حصر – إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة في المملكة الأردنية الهاشمية، وتقوم هاتان الجهتان – عند الحاجة – بتشكيل لجنة من المختصين في كلا البلدين لتحديد برامج التعاون المشتركة ذات الأولوية، ومناقشة أي مهمة أخرى تقترحها أحداهما.
المادة السابعة:
١. يخضع إجراء أي تعديل على هذه الاتفاقية أو إضافة نصوص إليها لموافقة الطرفين وفقاً للإجراءات المتبعة لديهما.
٢. لا تخل هذه الإتفاقية بالحقوق والواجبات المترتبة على أي من الطرفين بموجب اتفاقيات أو مذكرات تفاهم دولية أخرى.
٣. تحل الخلافات التي قد تنشأ جراء تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التشاور بين الجهتين المعنيتين بتنفيذها.
المادة الثامنة :
تضع الجهتان المعنيتان بتنفيذ هذه الإتفاقية – عند الحاجة – آليات تفصيلية لتنفيذها.
المادة التاسعة :
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين طرفيها – عبر القنوات الرسمية – يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية والقانونية اللازمة، ويعمل بها لمدة خمس سنوات، ويتجدد العمل بها تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهاء العمل بها قبل ثلاثة أشهر على الأقل، وعند إنهائها تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها ولم تنجز بعد، وذلك حتى الانتهاء من تلك البرامج أو المشروعات.
وقعت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية في مدينة عمّان بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٨هـ، الموافق ٢٠١٧/٣/٢٧م.
عن المملكة الأردنية الهاشمية
د. ياسين مهيب الخياط
وزير البيئة
عن المملكة العربية السعودية
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
وزير البيئة والمياه والزراعة
