آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين المملكة الع…

اتفاقية في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية لعام 1439هـ

سارية مرسوم ملكي م/48 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٥/٢٨هـ 🌍 المملكة الأردنية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، التعاون، مجالات التعاون، التدابير لمواجهة التلوث، مسئولية التعويض عن الأضرار من التلوث، تنفيذ الاتفاقية، التعديل، عدم الاخلال بالحقوق والواجبات، حل الخلافات، حيز النفاذ، وقعت في مدينة عمان 1438هـ - 2017م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

لارتم: ٤٨l

التاريخ: ١٤٣٩/٥/٢٨ف

بتمايذزاليهرايجي)

ب

ى ي

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)

بتاريخ A١٤١٤١٣I٣.

وينا: علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلى الشورى، الصادو بالامر الملكي

رق ٩٨I٣) بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢/٣) بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٠ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٥٩ ) بتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٧ف.

١:

رسمنا بما هو آت:

١١ "أ

الموافقة على اتعاقية في مجال حماية البينة والمحافظة عليها بين المملكة العربية السعودية

والمملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة عمان بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٨ف،

الموافق ٢٠١٧/٣/٢٧ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما ينخه - تنفيذ مرسومنا هذا.

ملمان بن عبدالعزيز آل سعو

أولا

ثانيا

تهاتتتالخي

قرار رقم : (٢٥٩)

وتاريخ : ١٤٣٩/٥/٢٧هـ

الملكالعييتالتسعوييين

الكن اتتتلعا" -

دليت كطريء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٦٨٨٤ وتاريخ ١٤٢٩/٤/٨د،

المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١٤٢٧/١/٧٢٠٨ وتاريخ

١٤٣٨/٧/٥ه، في شأن مشروع اتفاقية في مجال حماية البينة والمحافظة عليها بين المملكة

العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (٣١٣٧٩) وتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٠هـ، ورقم (٤٦٧١)

وتاريخ ٤٣٨/١/٢٥اف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٦) وتاريخ ٤٢٩/٨/١٧اه.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٤٨٩) وتاريخ ٤٢٨/١٢/١٩اهـ، ورقم (١٦٦ ) وتاريخ ٤٢٩/٤/٩اه،

ورقم ( ٢٧٥) وتاريخ ٤٢٩/٦/٣اف، ورقم (٦١١ ) وتاريخ ٤٣٣/١٢/١٩اف، ورقم (٤٤ ) وتاريخ

٣٠: اه ، ورقم(١٠١٠/ وتاري:٣ فاه. العلة في هينة الغبراء بمجس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢/٣) وتاريخ ١٤٣٩/٣/١٠ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩٨٠) وتاريخ ١٤٢٩/٥/٧ه.

يقرر

الموافقة على اتفاقية في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين المملكة العربية السعودية

والمملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة عمان بتاريخ ١٤٢٨/٦/٢٨هـ، الموافق

٢٧/ ٣/ ٢٠١٧ م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رنيس مجلس الوزر ء

الذيلت التلكها

روم الصـادر A»

تاريج الصادر : Y3./Å /١٤T٩،

المرهقتان : ٦"

بتفليتناليمي

برفي:

المبملكالعيجبالسيجودجبن

التكليل

(٠٢١)

حفظه الله

صاحب المعالي وزير البيئة والميـاه والزراعة

- لوزارة الداخلية

نسخة للامائة العامة لمجلس الوزراء

" لمجلس الشورى

للهيئة العامة للارصاد وحماية البيشة

- لوزارة الخارجية

" لوزارة الخدمة المدنية

٠" لوزارة المالية

" لوزارة الثقافة والإعلا

- لوزارة الاقتصاد والتخطيط

لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته:

- 7:

أ١/:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولا. صورة من قرار مجلس الوذواء رقم (٢٥٩) بتاريخ ٤٣٩/٥/٢٧ ١ ف القاضي

بالموافقة على اتفاقية في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بـين المملكة العربهة

السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة عمان بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٨ف،

الموافق ٢٠١٧/٣/٢٧ ، بالصيغة المرافقة للقرار.

باسا صورة من المرسوم الملكي رقم (م /٤٨) بتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٨ف الصادر

بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رثيس الديوان الملكي

خالد بـن عبدالرحمن العيسى

.

للمركز الولنى للوثاثق والمحفوظات

٩٧ - Jamal

مشروع اتفاقية في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها

بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية

رغبة في توطيد أواصر الاخوة والصداقة بين المملكة العربية السعودية والمملكة

الاردنية الهاشمية، وتحقيقـا لتطلعاتهما في ترسـيخ قواعد العمل المشترك في مختلف

مجالات حماية البيئة والمحافظة عليها ومنع تلوثها، بما يلبي احتياجات الاجيـال الحاضرة

والاجيال القادمة وصولا إلى تنمية مستدامة في كلا البلدين

وإيمانا منهما بتشابه التحديات البيئية التي يواجهانها، وبأن التلوث لا يعرف الحدود

الجغرافية، وبأن العالم العربي هو من أكثر المناطق تأثرا بمشاكل البيئة بحكم النمو الذي

يشهده في مختلف المجالات.

وإدراكا منهما لاهمية تحقيق الاهـداف وتطبيـق المبـادئ والقرارات والنصوص الـتي

تضمنتها الإتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية التي وقعتها أو صدقت عليها الدولتان

في مجالات حماية البيئة والمحافظة عليها.

واعترافا منهما بأهمية العمل على حماية البيئة والمحافظة عليها انطلاقا من الإرث

الحضاري المشترك في كلا البلدين

فقد اتفقت حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمسه

(المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) على ما يلي:

1:

أ:

أي ٠ .

مماده الاولى،

يعمل الطرفان على تنمية تعاونهما الثنائي في مختلف مجالات المحافظة على البيئة

وحمايتها وتحسينها، ويلتزمان باتخاذ جميع التدابير الضرورية لمنع تلوثها من أي مصدر

كان، والحد منه عند حدوثه إلى الحد الادنى الممكن.

المادة الثانية :

أ - ييتعاون الطرفان وفقا لهذه الإتفاقية - دون حصر - في المجالات التالية :

١ . التوعية والتربية والتثقيف والإعلام البيئي.

٢. المعايير والمقاييس البيئية والعمل على توحيدها أو وضع قيم استرشاديه لها.

٣. إدارة وتبادل المعلومات الخاصة بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة أيا كان نوعها.

الشريية السعووى

/مهلكة

مت لوامة لمجكم اهم

: عم م..

(له

كبراد بجل الوري

٤ . الرصد والتقويم البيئي.

1

ه. إدارة المبيدات.

٦. إدارة البيئة الساحلية والبحرية.

ب - تتعاون الجهتان المعنيتان بتنفيذ هذه الإتفاقيـة في أي مجال من مجالات التعـاون

تقترحه إحداهما، وتوافق عليه الاخرى، على أن يكون ضمن إطـار هـذه الإتفاقية وخاضعا

لاحكامها.

ج - يقوم كل طرف بالتحكم في التلوث البيئي في المناطق الواقعة على جانبه من الحـدود

وبالحد منه بحيث لا يتجاوز الحد المسموح به وطنيا ووفقا لإلتزامات كلا منهما الدولية أو

ما يتفقان عليه.

د - يتعاون الطرفان على التحكم في الملوثات البيئية التي من الممكن أن تنتقل آثارها

عبر خط الحدود بينهما.

هـ- يتعاون الطرفان بالتنسيق فيما بينهما عند إنشاء أو توسعة أو إجراء أي تعديل جوهري

على أي مشروع داخل إقليم أي من الدولتين، قد يؤثر على البيئة في البلدين.

م مشترك بينهما وتمنح

و - يشكل الطرفان لجانا مختصة لبحث أية قضية بيئية ذات اهتما

هذه اللجان الصلاحيات الكافية ضمن اختصاصها لمعالجة القضايا والمشكلات الناشئة أو

التي قد تنشأ بينهما.

المادة الثالثة:

يتعاون الطرفان في اتخاذ حميع التدابير الضرورية، بما فيها ضمان توافر المعـدات

المناسبة والاشخاص المؤهلين، عند الحاجة، لمواجهة حالات التلـوث الطارئة مهما حانـت

أسبابها، وإزالة التلف الناجم عنها أو الحد منه إلى الحد المسموع به في التشريعات الوطنية،

البلدين في حالات الطوارئ

ويسهل الطرفان إجراءات انتقال فرق العمل والمعدات بـين

والكوارث البيئية.

المادة الرابعة:

يتعاون الطرفان معا علـى صـياغة وإقرار القواعد والإجراءات المناسبة لتحديد

المسؤولية والتعويض عن الاضرار الناجمة عن التلوث عبر الحدود، وذلك مع مراعاة أحكا

الإتفاقيات الدولية ذات العلاقة التي يلتزم بها الطرفان.

وفي حالة وقوع أضرار تلوث ناجمة من أحد طرفي الإتفاقية، يتفق الطرفـان علـى

تشكيل لجنة مختصة من كلا الطرفين لتقويم تلك الاضرار والتعويض المترتب عليها،

ويكون قرارها ملزما.

المادة الخامسة:

تقوم الجهتان المعنيتان بتنفيذ هذه الإتفاقية بالآتي:

١. تبادل الآراء والمعلومات والخبرات والوثائق والدراسات والإصدارات في المجالات الـتي

تدخل ضمن إطار الإتفاقية.

٢. تبادل المعلومات المتوافرة لديهما في مجال تحليل البيانات المتعلقة بحالـة البيئة

والعناصر المؤثرة عليها والتنسيق فيما بينهما لتبادل المعلومات المتعلقة بالكوارث

البيئية.

٣. تبادل الزيارات بين المختصين، لبحث النواحي الفنية والقانونية المتعلقة بحماية البيئة

من التلوث وأي نشاط من شأنه خدمة تنفيذ بنود الإتفاقية، والعمل على إنشاء بنـك

معلومات بيئية تشتمل على النفايات الخطرة والإستفادة من تلك المعلومات.

٤. إتاحة الاطلاع على المعلومات ذات العلاقة بحماية البيئة للجهات المعنية والاوساط

العلمية في كلا البلدين ، في إطار هذه الاتفاقية، وبما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية

لدى كلا الطرفين.

٥. تنسيق مواقفهما لدى المنظمات والهيئات والمحافل الإقليمية والدولية المعنية بحمايـة

البينة، وكذلك في مجمال الإتفاقيات البيئية الإقليمية والدولية، بما يخد مصلحة

د

حى

ر

الطرفين.

٦. التعاون في مجال تفعيل الاتفاقيات الدولية التي صدق عليها الطرفان في مجال حماية

البيئة والمحافظة عليها ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها.

المادة السادسة:

يعهد الطرفان بتنفيذ مواد هذه الاتفاقية - دون حصر - إلى الهيئة العامة للارصاد

وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة في المملكة الاردنية الهاشميه،

وتقوم هاتان الجهتان - عند الحاجة - بتشكيل لجنة من المختصـين في كلا البلدين

لتحديد برامج التعاون المشتركة ذات الاولوية، ومناقشة أى مهمة أخرى تقترحها أحداهما.

بممكة العريية السي

العامة لجلسي بخوف

ايمه..

هن

نمه رر

به

لهمص

فيرا، بمومس «لو

3

المادة السابعة:

يخضع إجراء أي تعديل على هذه الإتفاقية أو إضافة نصوص إليها لموافقة الطرفين وفقا

للإجراءات المتبعة لديهما.

٢. لا تخل هذه الإتفاقية بالحقوق والواجبات المترتبة على أي من الطرفين بموجب

اتفاقيات أو مذكرات تفاهم دولية أخرى.

٣. تحل الخلافات التي قد تنشأ جراء تطبيق هذه الإتفاقية عن طريق التشاور بين الجهتين

المعنيتين بتنفيذها.

المادة الثامنة :

تضع الجهتان المعنيتان بتنفيذ هذه الإتفاقية - عند الحاجة - آليات تفصـيلية

لتنفيذها.

المادة التاسعة :

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبـادل بـين طرفيها - عبر

القنوات الرسمية - يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية والقانونية اللازمة، ويعمل بها لمدة خمس

سنوات، ويتجدد العمل بها تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف

الآخر برغبته في إنهاء العمل بها قبل ثلاثة أشهر على الاقل، وعند إنهائها تستمر أحكامها

سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها ولم تنجز بعد، وذلـك

حنى الانتهاء من تلك البرامج أو المشروعات.

ا ،

وتعت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية في مدينة عمان بتاريخ

عن المملكة سة السعودية

م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

البيثة والمياه والزراعة

وزبيه

٢٨ /٦ / ٣٨ ١٤ هـ، الموافق ٢٠١٧/٣/٢٧

٢

عن المملكة الأردنية الهاشمية

د. ياسين مهيب الخياط

وزير البيثة

علكة الهريدة انسون

اي .

ن لىمة لمجئس الررد

4

•العر سمة

رت " همر.

له

٠

دبراه بجلم ،موية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.