آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للمل…

مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الفكرية في جمهورية سنغافورة

سارية مرسوم ملكي م/87 اعتُمدت ١٤٤٤/٠٦/١١هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، برامج التعاون، التنسيق، الالتزامات، التكاليف، حل الخلاف، استخدام المعلومات، حيز النفاد، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وجمهورية سنغافورة بتاريخ 26 ربيع الأول 1443هـ، الموافق 1 نوفمبر 2021م، باللغة العربية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الأرقم: N١

التاريخ: ١٤٤٤/٦/١١فـ

مايدالجترايتغع

دز لهن ن

بعسون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتارخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

بتلرخ ١٤١٤١٢١٢ف.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٥)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠/٦١) بتاريخ

١٤٤٤١٤١٢٠ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٩٢ ) بتاريخ ١٤٤٤/٦/١٠ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية

في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الفكرية في جمهورية سنغافورة، الموقعة فـي

مدينة الرياض وجمهورية سنغافورة بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٦ف، الموافق ٢٠٢١/١١/١ ،

بالصيغة المرافقة.

: على سمو رثيس مجلسى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخشه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

لنؤأنبااليواهي

قرار رقم: ( ٣٩)

وتاريخ: ١٤٤٤/٦/١٠هـ

الملكتالعتبةألسعوييين

ان اتتألغا

لثالنا

لألت للكية

إن مجلس الونراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برثاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بى

عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٧٣٢

وتاريخ ١٤٤٤/٤/٢٥ف، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة وعضو مجلـس الـوزراء

رثيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم ١١٢ وتاريخ ١٤٤٤/١/١٠ف،

في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية

في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الفكرية في جمهورية منغافورة.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٣) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٦ف.

ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (٨٨٢) وتاريخ ١٤٤٤/٣/١٦ه، المعدة في هيثة الخبراء

بمجلس الوراء.

وبعد النظر في ترار مجلس الشورى رقم (١٠/٦١) وتاريخ ١٤٤٤/٤/٢٠ف.

ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الـوزراء رقم (٤٨٩٣)

وتاريخ ١٤٤٤١٥١١٢د.

يقرر

الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بـين الهيئة السعودية للملكية

الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الفكرية في جمهورية سنغافورة، الموقعة

في مدينة الرياض وجمهورية سنغافورة بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٦ ف الموافق ٢٠٢١/١١/١ ،

بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ملمان بن عبدالعزيز آل سعود

الهبـذة النمودية للملكية الفكرية

Ptoperty lntellectual for Authoritg Saudi

خلا

مذكرة تعاون

في مجال الملكية الفكرية بين

PROPERTY INTELLECTUAL

StNGAPORE OF OFFiCE

الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية

ومكتب الملكية الفكرية في جمهورية سنغافورة

إن الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية (المشار إليها فيما بعد

بـ"الهيئة")، ومكتب الملكية الفكرية في جمهورية سنغافورة (المشار إليه فيما بعد بـ "المكتب")

و(المشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين")،

إدراكا منهما للدور المهم للملكية الفكرية في تعزيز الميزة التنافسية للمؤسسات والبلدان

وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واستنادا إلى عضوية كل منهما في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وإدراكا منهما بأهمية

الملكية الفكرية في تنمية الاقتصاد،

ورغبة منهما في تعميق أواصر الصداقة بين الطرفين وتعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية

قد توصلا إلى التفاهم المشترك الآي:

المادة الأول

تهدف هذه المذكرة إلى وضع إطار عام لأنشطة التعاون في مجال الملكية الفكرية بين الطرفين،

وفقا للتشريعات السارية في بلديهما، وعلى أساس المساواة والمنفعة المتبادلة بين الطرفين.

المادة الثانية

يتعاون الطرفان - في إطار هذه المذكرة- في المجالات الآتية:

1. إدارة الملكية الفكرية واستراتيجياتها.

2. تبادل أفضل الممارسات في مجال تطوير تقنية المعلومات.

3. تبادل المشورة والخبرات في مجال الملكية الفكرية والتقنيات الناشئة، على سبيل المثال

4/1

الذكاء الاصطناعي للملكية الفكرية.

بعنو. العدنبة السود. .

،

يي

واي:

-ر ب «ومما .

الهينة السمودبة للملكية الفكرية

Propertg EnteNectual fOf Authority Saudi

لا

PROPERTY INTELLECTUAL

SINGAPORE OF OFFICE

تشجيع الابتكار وبناء القدرات من خلال التدريب والتنمية في الملكية الفكرية.

مل

5. تبادل أنظمة الملكية الفكرية، وسياساتها.

6. التعريف بالملكية الفكرية، والتوعية بقيمتها وأهميتها.

7. التشاور لتطوير عمليات الملكية الفكرية وإجراءاتها وفقا لأفضل الممارسات والمنهجيات،

وبخاصة المسار السريع بين الطرفين لفحص براءات الاختراع.

8. تعزيز التعاون في مجال البراءات، مثل تعيين المكتب إدارة بحث دولي وفحص تمهيدي دولي

للهيئة؛ وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في بحث براءات الاختراع وفحصها بما في ذلك

تباحث فرص تولي المكتب

بحث براءات الاختراع وفحصها.

9. تبادل أفضل الممارسات المتعلقة

بجمع آراء المستخدمين وتحليلها لتحسين خدمات

الملكية الفكرية لتشجيع منظومة الابتكار على توليد الملكية الفكرية واستغلالها.

10. أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان في إطار هذه المذكرة.

المادة الثالثة

يكون تنفيذ هذه المذكرة من خلال الأساليب الآتية:

1. تبادل المعلومات والخبرات.

2. تبادل الموظفين والزيارات الثنائية.

3. تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض وجلسات العمل.

. عقد برامج تعاون في إطار هذه المذكرة المتفق عليها بين الطرفين.

5. أي أسلوب آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الرابعة

يجوز للطرفين:

وضع برامج وخطط عمل لأنشطة التعاون المشترك ذات أهداف تشغيلية محددة تشتمل

1.

على: تعريف لأنشطة التعاون المتوقعة، وتحليل مفصل لها، وتحديد نطاقها، وطريقة إدارتها

وآلية تخصيص الموارد والتكاليف الإجمالية، وكيفية تقسيمها والجدول الزمني لها، وأي

معلومة أخرى ضرورية؛ وفقا لمعايير تراعي احتياجات الطرفين في مجال الملكية الفكرية،

4/2

وتتوافق مع مبادئ الشراكة.

٦

م-ب5. ولهد بييء السهم

، ندامة مويس اه

ر ١

الهينة السعودية للملكية الفكرية

Property lntel(ectuöl fOf AuthQrity Saudi

PROPERTY INTELI-ECTUAL

StNGAPORE OF OFFICE

2. تقديم الدعم الفني والإداري اللازم لمباشرة نشاطات التعاون، ويخضع ذلك لتوافر الأموال

وأولويات الميزانية والموافقة المتبادلة بين الطرفين.

المادة الخامسة

يعين كل طرف منسقا يمثل جهة الاتصال الرئيسة بين الطرفين، يتولى مهمة متابعة تنفيذ هذه

المذكرة وتقويمها والإشراف عليها.

المادة السادسة

يتحمل كل طرف التكاليف الخاصة به المترتبة عن تنفيذ هذه المذكرة، مالم يتفقا على غير ذلك.

المادة السابعة

لا يترتب على هذه المذكرة أي التزام قانوني ولا تعد اتفاقية دولية ولا يترتب عليها أي حقوق أو

التزامات بموجب القانون المحلي أو الدولي.

المادة الثامنة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها؛ يحل بينهما وديا بالتشاور،

وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة التاسعة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما

اتفاقا عليه، ويلتزم الطرف المتلقي بألا تنقل تلك المعلومات إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة

من الطرف الذي قدمها. ولأغراض هذه المادة، لا تعد الجهات التابعة للمكتب طرف ثالث.

المادة العشرة

1) تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين يؤكد استكمال

الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

2) مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ويجوز إنهاء هذه

المذكرة بإشعار الطرف الآخر كتابيا بالرغبة في إنهائها قبل شهرين على الأقل من التاريخ

المحدد للإنهاء.

3) تعدل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابيا وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

إو

:ة77ثة- .

.

ندامه لمدلس مدا ي:

الهينة السفودية للملكية الفكرية

Property lntellectual fot Authotity Saudi

KJOS

PROPERTY INTELLECTVAL

SINGAPORE OF OFFiCE

) في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها؛ تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة

إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وجمهورية سنغافورة بتاريخ

26 ربيع الأول b1443- الموافق 1 نوفمبر 2021م من نسختين أصليتين باللغتين العربية

والإنجليزية، والنصين متساويين في الحجية، وفي حال الاختلاف أو الخلاف يرجح النص الإنجليزي.

عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية في

المملكة العربية السعودية

د. عبدالعزيز بن محمد السويلم

الرئيس التنفيذي

4/4

عن مكتب الملكية الفكرية السنغافوري في

جمهورية سنغافورة

السيدة رينا لي

الرئيس التنفيذي

يس

يه الى

هر..

إز ي

"ححي "أمد محس أنواع

يدهءب..ب

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.