آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية الممل…

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتجارة النيوزلندية لعام 1439هـ

سارية مرسوم ملكي م/51 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٦/٠٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، عقد الاجتماعات، تحديد تواريخ المشاورات، عمل الممثلون، تنسيق المواقف في المؤتمرات الدولية، هذه المذكرة لا تنشئ أي التزام تجاه القانون الدولي، التعديل، نفاذ المذكرة، حررت في الرياض، 1438هـ، 2017م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٥١

التاريخ: ١٤٣٩/٦/٥هـ

بعـون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكـة العربيـة السعوديـة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٤/٧) بتاريخ ١٤٣٩/٤/٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٧٤ ) بتاريخ ١٤٣٩/٦/٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتجارة النيوزلندية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٦/٨هـ، الموافق ٢٠١٧/٣/٧م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٢٧٤)

وتاريـخ : ١٤٣٩/٦/٤هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٩٥٦ وتاريخ ١٤٣٩/٥/٦هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير الخارجية رقم ١٩٢٩٣٩ وتاريخ ١٤٣٨/٦/٩هـ ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتجارة النيوزلندية .

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٢) وتاريخ ١٤٣٨/٣/٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٩٣٦ ) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٣هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٤/٧) وتاريخ ١٤٣٩/٤/٨هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٢٢٤٤ ) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢١هـ .

يقـرر

الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتجارة النيوزلندية ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٦/٨هـ ، الموافق ٢٠١٧/٣/٧م ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

الديوان الملكي

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

رقم الصادر : ٣٧٣١٩

تاريخ الصادر : ١٤٣٩/٦/٧هـ

المرفقات : ٦

برقية

صاحب المعالي وزير الخارجية حفظه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/٦/٤هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتجارة النيوزلندية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٦/٨هـ، الموافق ٢٠١٧/٣/٧م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٥١) بتاريخ ١٤٣٩/٦/٥هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

* * *

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية

بين

وزارة خارجية المملكة العربية السعودية

و

وزارة الخارجية والتجارة النيوزلندية

إن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتجارة النيوزلندية، والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين"، انطلاقاً من اهتمامهما بتقوية علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين والحكومتين،

ورغبة منهما في تطوير علاقات التعاون وتبني تفاهم مشترك بين البلدين، مما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين،

وإدراكاً منهما لأهمية عقد مشاورات منتظمة بين البلدين على جميع المستويات، فيما يختص بالعلاقات الثنائية وبالقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك،

وتأكيداً على تمسكهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة،

فقد توصلا إلى التفاهم الآتي:

١- يعقد الطرفان اجتماعات فيما بينهما على نحو منتظم لإجراء مشاورات سياسية للنظر في علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر حولها، وحول القضايا الإقليمية والدولية الأخرى، والتطورات السياسية الدولية، بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الدور الايجابي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية التي تهدف الى حل النزاعات والمشكلات التي يتعرض لها المجتمع الدولي.

٢- يُحدد تاريخ المشاورات وجدول أعمالها ومستواها بشكل مسبق، عن طريق القنوات الدبلوماسية. يعقد الطرفان مشاورات بصفه منتظمة بالتناوب في البلدين ما لم يتفقا على خلاف ذلك.

٣- يعمل الممثلون الدائمون لكلٍ من المملكة العربية السعودية ونيوزلندا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على تكثيف الاتصالات فيما بينهم بروح التعاون البناء بغرض تنسيق الجهود والتشاور في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

٤- يسعى الطرفان بقدر الامكان في تنسيق مواقفهما إزاء المواضيع المطروحة للنقاش في المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة، وذلك بعقد مشاورات في شأنها.

٥- إن مذكرة التفاهم هذه لا تنشئ ولا يترتب عليها أية حق أو التزام بموجب القانون الدولي بين المملكة العربية السعودية ونيوزلندا.

٦- يجوز تعديل مذكرة التفاهم في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفين.

٧- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيعها، ويستمر العمل بها مدة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدد مماثلة. ويجوز لأي من الطرفين إنهاء مذكرة التفاهم بإشعار كتابي مسبق -عبر القنوات الدبلوماسية - قبل ستة أشهر من تاريخ الإنهاء.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض في يوم ٨ من جماد ثاني ١٤٣٨هـ الموافق ٧ مارس ٢٠١٧م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية، والنصين متساويين الحجية.

وزير خارجية المملكة العربية السعودية

عادل بن احمد الجبير

وزير خارجية نيوزلندا

موراي ماكالي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.