الرقم: م /١ ٥
التاريخ: ١٤٣٩/٦/٥ف
بنمايجهاليزالتجني )
للمرر
. "،
حمنهزلهوي ر ب
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية
دية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)
بتاربخ ١٤١١٨١٢٦ـ.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوذراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٢)
بتاريخ ١٤١٤I٣I٣ى.
وبناء على لمادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩٦١٣) بتلريخ A١٤١٢١٨١٢٧.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧/٢٤) بتاريخ ١٤٣٩/٤/٨ف.
«يعد الاطلاع على، قراه محلس، الو؛داء «قه ( ٢٧٤ ) تاديخ ١٤٣٩/٦/٤ف.
م
٠1١
١٠
رسمنا بما هو آت:
الموافقة على مدرة تمامم في هان المثاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية
السعودية ووزارة الخارجية والتجـارة النيوزلندية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ
١٤٣٨/٦/٨ ف، الموافق ٢٠١٧/٣/٧ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
أولا
ثانيا
معود
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز
قرار رقم : (٢٧٤)
وتاريخ: ١٤٣٩/٦/٤ه
بنهالله موري
. مار
الملكالعيبةالسعوييين
الن انتالعاس طهلمالوردلع
فالالت الريطه
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٩٥٦ وتاريخ ١٤٣٩/٥/٦ه، المشتملة
على برقية معالي وزير الخارجية رقم ١٩٢٩٣٩ وتاريخ ٤٢٨/٦/٩اه، في شأن مشروع مذكرة
تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة
الخارجية والتجارة النيوزلندية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٦٢ ) وتاريخ ٤٣٨/٢/٦اه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٩٣٦) وتاريخ ١٤٢٣٨/٧/٢٢هد، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧/٢٤ ) وتاريخ ٤٣٩/٤/٨اد.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٢٤٤) وتاريخ ١٤٢٩/٥/٢١ه
•;i,\(lf
١
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية
السعودية ووزارة الخارجية والتجارة النيوزلندية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ
١٤٣٨/٦/٨ه، الموافق ٧/ ٢ /٢٠١٧ م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزر
الذيلن التلكهئ
رقم الصـادر ٢V٩ي٩
ناربح الصـإدر : لا-/: /٩؟١٤
المرهعسنات :
مي
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
بيايباليجزاليئ
او
برفي؟
للمتلككالتجيهالتتجونبن
الجلج
(٠٦١)
حفظه الله
صاحب المعالي وزير الخارجية
" لوزارة الداخلية
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
"لمجلسى الشورى
- لوزارة الخدمة المدنية
٠" لوزارة المالية
سخة لوزارة الثقافة والاعلام
سخة لوزارة الاتتصاد والتخطـيط
سخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولأ: صودة من قرار مجلى الـوذراء رقم (٢٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/٦/٤ ه القاضي
بالموانتة على مذعرة تمامم في هان المثاورات السياسية بـين وزاره خارجية المملعة
العربية السعودية وونارة الخارجية والتجارة النيوزلندية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ
١٤٣٨/٦/٨ف، الموافق ٢٠١٧/٣/٧ م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانها: صودة من المرسوم الملكي رقم (م /٥١) بتاريخ ١٤٣٩/٦/٥ ف الصادو
بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رثـيس الـديوان الملكي
خالد بن عبدالرحمن العيسى
نسخة للمركز الولتي للوثاثق والمحفوظات
ع -١٩١٨
.. ع
هيي يبع يييب؛ت ينييجي،وياتيتيريا)يT
مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية
وزارة خارجية المملكة العربية السعودية
و
وزارة الخارجية والتجارة النيوزلندية
يي ل تب: ليءيبن «م ييتاه ب
إن وزارة خارجية ألمملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتجارة النيوزلندية، والمشار
إليهما فيما بعد بـ "الطرفين"، انطلاقا من اهتمامهما بتقوية علاقات الصداقة القائمة بين الشبين
والمكومتين،
ورغبة منهما في تطورر علاقات التاون وتبني تفاهم مشترك بين البلدين، مما يسم فى دعم اله.،لم
والأمن الدولبين،
وإدراكا منهما لأهمية عقد مشاورات منتظمة بين البلدين على جميع المستويادت، فيما يختصى بالعلاقات
الثنائية وبالقضايا اد.ولية ذات الا فتمام المشنرك،
وتأكيدا على تمسكهما بمبادئ واهداف ميثاق الأمم المتحدة،
و
:
.
سسرا
فقد توصلا إلى التفاهم الأتي:
١ .
ا و .
ا ا
يرقد الطرفان اـبتماعات فيسا ببنهما على ندو منتظم لإجراء مشاورات سياسية للنظر
علاقاتهما الثنأئية، وتبادل وجهات النظر حولها، وحول القضايا الإقليمية والدولية
الأخرى، والتطورات، السياسمية الدولية، بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام
المشترك، وتعزيز ألدور الايجابي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة وغيرها من
المنذلمات، الدولية التي تهدف الى حل النزاعات والمشكلات التي يتعرض لها المجتمع
اادولي.
يحدد تاريخ المشاورات وجدول أعمالها ومستوها بشكل مسبق، عن طريق القنوات
الدبلوماسية. يعقد الطرفان مشاورات بصفه منتظمة بالتناوب في البلدين ما ام يتفقا على
خلاف ذلك.
يعمل الممثلون الدائمون لكل من المملكة العربية السعودية ونيوزلندا لدى الأمم المتحدة
والمنظمات الدولية الأخرى على تكثيف الاتصالات فيما بينهم بروح التعاون البناء
بغرض تنسيق الجهود والتشاور في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
٣
العزبيةالسعملا
- يب عبع جهميه ده ير ح . ...ه::
هPه عه- -ي
عم ييب يو. ى، ايب عييعسوعيعd"
بمتهة.."
يده
مللة "الحامة لمجلس الهنة
و س
وإد
" مجلسن
مu؟
يير
rث٠٦٥
جا يبعلا .
٤ - يسعى الطرفان بقدر الامكان في تنسيق مواقفهما إزاء المواضيع المطروحة لانقاش في
المؤتمرأت الدونية الاعتيادية والطارئة، وذلك بعقد مشاورات في شأنها.
٥. إن مذكرة التفاهم هذه لا تنشئ ولا يترتب عليها أية حق أو التزاه بموجب القانون الدولي
بين المملكة العربية السعودية ونيوزلندا.
1- يجوز تعديل مذكرة التفاهم في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفين.
٧- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيعها، ويستمر العمل بها مدة خمس سنوات،
وتتجدد تلقائيا لمدد مماثلة. ويجوز لأي من الطرفين إنهاء مذكرة التفاهم بإشعار كتابي
مسبق - عبر القنوات الدبلوماسية - قبل ستة أشهر من تاريخ الإنهاء.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض في يوم ٨ من جماد ثاني ١٤٣٨ هـ الموافق ٧ مارس
٢٠١٧ م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية، والنصين متساويين الحجية.
١٠..
وزير خارجية المملكة العربية السعودية
أ:
زلندا
د.
عادل بن احمد الجبير
عسه لس
لهلكة العرييةانسيى
لبة اليمة لمجلس الرزيم
يبدعن . زن٤
العره يمة
م " ضعر.
به
ي
فبراء ببلس الوه
ن" ك و-؟ ث؟ «ديببا وا.-3
ف
سرد»
(ي! ب ر
ا
وزيد خار..
ي ماكالي
و، حي معتم يسهه مدلرجAم لمهس
رلابلإنيبعيييجMىيمينليى ني. يئ رجرا
سنعف
UNDERSTANDING OF MEMORANDUM
CONSULTATIONS POLITICAL REGARDING
BETWEEN
ARABIA SAUDI OF k<NGDOM THE OF AFFAIRS FOREIGN OF MINISTRY THE
ZEALAND NEW OF TRADE Aro AFFAIRS FOREIGN OF MINISTRY THE
of Ministry the and Arabia Saudi of Kingdom the of Affairs Foreign of Ministry The
the" as to referred hereinafter ,Zealand New the of Trade and Affairs Foreign
":Participants
their between existing relations friendly the ofstrengthening interest the by Motivated
governments; and peoples
foster and cooperation and relations bilateral the expand and enhance to Desiring
supporting tO contribute will which ,countries both between understanding mutual
security; and peace international
at countries both between consultations regular holding of importance the of Aware
interest; common of issuy intemational and relations bilateral ryarding levels all
أ:
أي ٠.
١١١
"٦١٠ /
and
Charter; Nations United the of aims and principles the to adherence their Affirming
:understanding following the reached Have
of objective the with basis regular a on meetings hold will Participants The 1.
their on views exchange and revlew to consultations political out carrymg
political international ,issues intemational and regional ,relations bilateral
the enhance tO and ,interest common of issues other as well as ,developments
intemational other and Organization Nations United the of role positive
the affect that problems and conflicts the solve to aiming organizations
.ommunity. international
advance in determined be will consultations the of level and agenda ,date The 2.
Participants the ,decided otherwise Unless .hannels. diplomatic the through
New and Arabia Saudi of Kingdom the in alternately meet regularly will
Zealand
،ملكة الش.. السهب
يه
نحامه لجنس الوند
- لهر يمة. ر
وس هى
دبه
. "لم الوة
...مي. يبببهيريب"
يسوي يرهن
ي ن ويد..
3.
.4
.5
6.
.7
New of and Arabia Saudi of Kingdom the of representatives permanent The
will organizations international other and Nations United the at Zealand
tO order in cooperation constructive of spirit the within contact their intensify
mutual of issues all on consultations conduct and efforts their coordinate
.interest.
the regarding positions their coordinate will ,possible if ,Participants The
international extraordinary and ordinary at discussion for brought subjects
.ubjects. these to related consultations conducting by conferences
international under obligations or rights generate not does Memorandum This
.ealand. New and Arabia Saudi of Kingdom the between law
of consent written mutual by time any at amended be may Memorandum This
.articipants. the
will and signature its of date the on force into enter will Memorandum This
periods for extendable automatically ,years five of period a for effect in remain
Participant either by terminated be may Memorandum This .uration. equal of
.hannels. diplomatic through advance in notice written months six giving
of 7 tO corresponding ,AH 1438 ,II Jumad of 8 the on Riyadh at duplicate in Signed
.alidity. equal having texts both ,languages English and Arabic the in ,2017 March
٠٠أث٠١-
of Affairs Foreign of Minister
Arabia Saudi of Kingdom
AI-Jubeir Adel
أ١-
. مؤعن.ي
-
of tf'airs Foreign of Minister
Zealan
Murray .n.
cCuIly
لهلكة العربية انحب
تير
ادة ليحكي الوزرا
-مك "ب سييه تين ببي
الكر همة
ر -نم .
نهني
يأه
فبراد ببجلع الوه
-m
يينتبيىوىوري و، و ويووي
