آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية الممل…

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتجارة النيوزلندية لعام 1439هـ

سارية مرسوم ملكي م/51 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٦/٠٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، عقد الاجتماعات، تحديد تواريخ المشاورات، عمل الممثلون، تنسيق المواقف في المؤتمرات الدولية، هذه المذكرة لا تنشئ أي التزام تجاه القانون الدولي، التعديل، نفاذ المذكرة، حررت في الرياض، 1438هـ، 2017م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /١ ٥

التاريخ: ١٤٣٩/٦/٥ف

بنمايجهاليزالتجني )

للمرر

. "،

حمنهزلهوي ر ب

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)

بتاربخ ١٤١١٨١٢٦ـ.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوذراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٢)

بتاريخ ١٤١٤I٣I٣ى.

وبناء على لمادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودى، الصادر بالامر الملكي

رق ٩٦١٣) بتلريخ A١٤١٢١٨١٢٧.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧/٢٤) بتاريخ ١٤٣٩/٤/٨ف.

«يعد الاطلاع على، قراه محلس، الو؛داء «قه ( ٢٧٤ ) تاديخ ١٤٣٩/٦/٤ف.

م

٠1١

١٠

رسمنا بما هو آت:

الموافقة على مدرة تمامم في هان المثاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية

السعودية ووزارة الخارجية والتجـارة النيوزلندية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ

١٤٣٨/٦/٨ ف، الموافق ٢٠١٧/٣/٧ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

أولا

ثانيا

معود

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز

قرار رقم : (٢٧٤)

وتاريخ: ١٤٣٩/٦/٤ه

بنهالله موري

. مار

الملكالعيبةالسعوييين

الن انتالعاس طهلمالوردلع

فالالت الريطه

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٩٥٦ وتاريخ ١٤٣٩/٥/٦ه، المشتملة

على برقية معالي وزير الخارجية رقم ١٩٢٩٣٩ وتاريخ ٤٢٨/٦/٩اه، في شأن مشروع مذكرة

تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة

الخارجية والتجارة النيوزلندية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٦٢ ) وتاريخ ٤٣٨/٢/٦اه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٩٣٦) وتاريخ ١٤٢٣٨/٧/٢٢هد، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧/٢٤ ) وتاريخ ٤٣٩/٤/٨اد.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٢٤٤) وتاريخ ١٤٢٩/٥/٢١ه

•;i,\(lf

١

الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية

السعودية ووزارة الخارجية والتجارة النيوزلندية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ

١٤٣٨/٦/٨ه، الموافق ٧/ ٢ /٢٠١٧ م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزر

الذيلن التلكهئ

رقم الصـادر ٢V٩ي٩

ناربح الصـإدر : لا-/: /٩؟١٤

المرهعسنات :

مي

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

بيايباليجزاليئ

او

برفي؟

للمتلككالتجيهالتتجونبن

الجلج

(٠٦١)

حفظه الله

صاحب المعالي وزير الخارجية

" لوزارة الداخلية

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

"لمجلسى الشورى

- لوزارة الخدمة المدنية

٠" لوزارة المالية

سخة لوزارة الثقافة والاعلام

سخة لوزارة الاتتصاد والتخطـيط

سخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولأ: صودة من قرار مجلى الـوذراء رقم (٢٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/٦/٤ ه القاضي

بالموانتة على مذعرة تمامم في هان المثاورات السياسية بـين وزاره خارجية المملعة

العربية السعودية وونارة الخارجية والتجارة النيوزلندية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ

١٤٣٨/٦/٨ف، الموافق ٢٠١٧/٣/٧ م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانها: صودة من المرسوم الملكي رقم (م /٥١) بتاريخ ١٤٣٩/٦/٥ ف الصادو

بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رثـيس الـديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

نسخة للمركز الولتي للوثاثق والمحفوظات

ع -١٩١٨

.. ع

هيي يبع يييب؛ت ينييجي،وياتيتيريا)يT

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية

وزارة خارجية المملكة العربية السعودية

و

وزارة الخارجية والتجارة النيوزلندية

يي ل تب: ليءيبن «م ييتاه ب

إن وزارة خارجية ألمملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتجارة النيوزلندية، والمشار

إليهما فيما بعد بـ "الطرفين"، انطلاقا من اهتمامهما بتقوية علاقات الصداقة القائمة بين الشبين

والمكومتين،

ورغبة منهما في تطورر علاقات التاون وتبني تفاهم مشترك بين البلدين، مما يسم فى دعم اله.،لم

والأمن الدولبين،

وإدراكا منهما لأهمية عقد مشاورات منتظمة بين البلدين على جميع المستويادت، فيما يختصى بالعلاقات

الثنائية وبالقضايا اد.ولية ذات الا فتمام المشنرك،

وتأكيدا على تمسكهما بمبادئ واهداف ميثاق الأمم المتحدة،

و

:

.

سسرا

فقد توصلا إلى التفاهم الأتي:

١ .

ا و .

ا ا

يرقد الطرفان اـبتماعات فيسا ببنهما على ندو منتظم لإجراء مشاورات سياسية للنظر

علاقاتهما الثنأئية، وتبادل وجهات النظر حولها، وحول القضايا الإقليمية والدولية

الأخرى، والتطورات، السياسمية الدولية، بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام

المشترك، وتعزيز ألدور الايجابي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة وغيرها من

المنذلمات، الدولية التي تهدف الى حل النزاعات والمشكلات التي يتعرض لها المجتمع

اادولي.

يحدد تاريخ المشاورات وجدول أعمالها ومستوها بشكل مسبق، عن طريق القنوات

الدبلوماسية. يعقد الطرفان مشاورات بصفه منتظمة بالتناوب في البلدين ما ام يتفقا على

خلاف ذلك.

يعمل الممثلون الدائمون لكل من المملكة العربية السعودية ونيوزلندا لدى الأمم المتحدة

والمنظمات الدولية الأخرى على تكثيف الاتصالات فيما بينهم بروح التعاون البناء

بغرض تنسيق الجهود والتشاور في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

٣

العزبيةالسعملا

- يب عبع جهميه ده ير ح . ...ه::

هPه عه- -ي

عم ييب يو. ى، ايب عييعسوعيعd"

بمتهة.."

يده

مللة "الحامة لمجلس الهنة

و س

وإد

" مجلسن

مu؟

يير

rث٠٦٥

جا يبعلا .

٤ - يسعى الطرفان بقدر الامكان في تنسيق مواقفهما إزاء المواضيع المطروحة لانقاش في

المؤتمرأت الدونية الاعتيادية والطارئة، وذلك بعقد مشاورات في شأنها.

٥. إن مذكرة التفاهم هذه لا تنشئ ولا يترتب عليها أية حق أو التزاه بموجب القانون الدولي

بين المملكة العربية السعودية ونيوزلندا.

1- يجوز تعديل مذكرة التفاهم في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفين.

٧- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيعها، ويستمر العمل بها مدة خمس سنوات،

وتتجدد تلقائيا لمدد مماثلة. ويجوز لأي من الطرفين إنهاء مذكرة التفاهم بإشعار كتابي

مسبق - عبر القنوات الدبلوماسية - قبل ستة أشهر من تاريخ الإنهاء.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض في يوم ٨ من جماد ثاني ١٤٣٨ هـ الموافق ٧ مارس

٢٠١٧ م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية، والنصين متساويين الحجية.

١٠..

وزير خارجية المملكة العربية السعودية

أ:

زلندا

د.

عادل بن احمد الجبير

عسه لس

لهلكة العرييةانسيى

لبة اليمة لمجلس الرزيم

يبدعن . زن٤

العره يمة

م " ضعر.

به

ي

فبراء ببلس الوه

ن" ك و-؟ ث؟ «ديببا وا.-3

ف

سرد»

(ي! ب ر

ا

وزيد خار..

ي ماكالي

و، حي معتم يسهه مدلرجAم لمهس

رلابلإنيبعيييجMىيمينليى ني. يئ رجرا

سنعف

UNDERSTANDING OF MEMORANDUM

CONSULTATIONS POLITICAL REGARDING

BETWEEN

ARABIA SAUDI OF k<NGDOM THE OF AFFAIRS FOREIGN OF MINISTRY THE

ZEALAND NEW OF TRADE Aro AFFAIRS FOREIGN OF MINISTRY THE

of Ministry the and Arabia Saudi of Kingdom the of Affairs Foreign of Ministry The

the" as to referred hereinafter ,Zealand New the of Trade and Affairs Foreign

":Participants

their between existing relations friendly the ofstrengthening interest the by Motivated

governments; and peoples

foster and cooperation and relations bilateral the expand and enhance to Desiring

supporting tO contribute will which ,countries both between understanding mutual

security; and peace international

at countries both between consultations regular holding of importance the of Aware

interest; common of issuy intemational and relations bilateral ryarding levels all

أ:

أي ٠.

١١١

"٦١٠ /

and

Charter; Nations United the of aims and principles the to adherence their Affirming

:understanding following the reached Have

of objective the with basis regular a on meetings hold will Participants The 1.

their on views exchange and revlew to consultations political out carrymg

political international ,issues intemational and regional ,relations bilateral

the enhance tO and ,interest common of issues other as well as ,developments

intemational other and Organization Nations United the of role positive

the affect that problems and conflicts the solve to aiming organizations

.ommunity. international

advance in determined be will consultations the of level and agenda ,date The 2.

Participants the ,decided otherwise Unless .hannels. diplomatic the through

New and Arabia Saudi of Kingdom the in alternately meet regularly will

Zealand

،ملكة الش.. السهب

يه

نحامه لجنس الوند

- لهر يمة. ر

وس هى

دبه

. "لم الوة

...مي. يبببهيريب"

يسوي يرهن

ي ن ويد..

3.

.4

.5

6.

.7

New of and Arabia Saudi of Kingdom the of representatives permanent The

will organizations international other and Nations United the at Zealand

tO order in cooperation constructive of spirit the within contact their intensify

mutual of issues all on consultations conduct and efforts their coordinate

.interest.

the regarding positions their coordinate will ,possible if ,Participants The

international extraordinary and ordinary at discussion for brought subjects

.ubjects. these to related consultations conducting by conferences

international under obligations or rights generate not does Memorandum This

.ealand. New and Arabia Saudi of Kingdom the between law

of consent written mutual by time any at amended be may Memorandum This

.articipants. the

will and signature its of date the on force into enter will Memorandum This

periods for extendable automatically ,years five of period a for effect in remain

Participant either by terminated be may Memorandum This .uration. equal of

.hannels. diplomatic through advance in notice written months six giving

of 7 tO corresponding ,AH 1438 ,II Jumad of 8 the on Riyadh at duplicate in Signed

.alidity. equal having texts both ,languages English and Arabic the in ,2017 March

٠٠أث٠١-

of Affairs Foreign of Minister

Arabia Saudi of Kingdom

AI-Jubeir Adel

أ١-

. مؤعن.ي

-

of tf'airs Foreign of Minister

Zealan

Murray .n.

cCuIly

لهلكة العربية انحب

تير

ادة ليحكي الوزرا

-مك "ب سييه تين ببي

الكر همة

ر -نم .

نهني

يأه

فبراد ببجلع الوه

-m

يينتبيىوىوري و، و ويووي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.