آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة استراليا ف…

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة استراليا في مجال خدمات النقل الجوي لعام 1439هـ

سارية مرسوم ملكي م/52 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٦/٠٥هـ 🌍 استراليا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة , تعريفات , تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها, الحقوق الممنوحة، القوانين والنظم المطبقة، سلامة الطيران، أمن الطيران، رسوم المستخدم، المعلومات الاحصائية، الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى، التعريفة، السعة، الفرص التجارية، المنافسة، التشاور والتعديل، تسوية النزاعات، إنهاء الاتفاقية، التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي، سريان الاتفاقية، الملاحق، الرياض، 1438هـ، 2017م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٥٢

التاريخ: ١٤٣٩/٦/٥هـ

بعـون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكـة العربيـة السعوديـة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٩/٣٦) بتاريخ ١٤٣٩/٤/٢١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٨٠ ) بتاريخ ١٤٣٩/٦/٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أستراليا في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٨/١هـ، الموافق ٢٠١٧/٤/٢٧م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٢٨٠)

وتاريـخ : ١٤٣٩/٦/٤هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٧٠٩ وتاريخ ١٤٣٩/٥/٥هـ ، المشتملة على خطاب الهيئة العامة للطيران المدني رقم ١٩١٦٩/٢/٢٥٦ وتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٢هـ ، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أستراليا في مجال خدمات النقل الجوي.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٢٤ ) وتاريخ ١٤٣٤/٧/٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ١٣٣٦ ) وتاريخ ١٤٣٨/١١/١٤هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٩/٣٦ ) وتاريخ ١٤٣٩/٤/٢١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٢٣٠٢ ) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٦هـ .

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أستراليا في مجال خدمات النقل الجوي ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٨/١هـ ، الموافق ٢٠١٧/٤/٢٧م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

الديوان الملكي

رقم الصادر : ٤٧٣٤٥

تاريخ الصادر : ١٤٣٩/٦/٧

المرفقات : ٥٢

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

برقية

صاحب المعالي وزير النقل

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني حفظه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة النقل

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٠) بتاريخ ١٤٣٩/٦/٤هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أستراليا في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٨/١هـ، الموافق ٢٠١٧/٤/٢٧م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٥٢) بتاريخ ١٤٣٩/٦/٥هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

* * *

اتفاقية

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة أستراليا

في مجال خدمات النقل الجوي

المحتويات

مقدمـة :

١. تعريفات

٢. تعيين الخطوط الجوية والتصريح والتعليق والإلغاء

٣. الحقوق الممنوحة

٤. القوانين والنظم المطبقة

٥. سلامة الطيران

٦. أمن الطيران

٧. رسوم المستخدم

٨. المعلومات الإحصائية

٩. الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى

١٠. التعريفة

١١. السعة

١٢. الفرص التجارية

١٣. المنافسة

١٤. التشاور والتعديل

١٥. تسوية النزاعات

١٦. إنهاء الاتفاقية

١٧. التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي

١٨. سريان الاتفاقية

الملاحق :

القسـم الأول : جداول الطرق

القسم الثاني : المرونة التشغيلية

القسم الثالث : تغيير مواصفات الطائرات

اتفاقية

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة أستراليا

في مجال خدمات النقل الجوي

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أستراليا (المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين المتعاقدين")،

وبوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني ، المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤م، يرغبان في تأسيس نظام ملاحة عالمي يقوم على المنافسة بين شركات الخطوط الجوية العاملة في السوق، وفي تشجيع شركات الخطوط الجوية للقيام بتطوير وتنفيذ خدمات مبتكرة وتنافسية.

ورغبة منهما في تأمين أقصى درجات السلامة والأمن في مجال النقل الجوي، وتأكيداً لاهتمامهما الكبير بالأفعال والتهديدات ضد أمن الطائرات والتي تشكل خطورة على سلامة الأفراد والممتلكات وتؤثر سلباً على حركة النقل الجوي وتضعف الثقة العامة في سلامة الطيران المدني.

فقد اتفقتا على النحو التالي :

المادة الأولى

تعريفات

لتطبيق هذه الاتفاقية، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منهما ما لم يدل سياق النص على غير ذلك :

أ . سلطات الطيران المدني :

تعني لكل من الطرفين المتعاقدين السلطة أو السلطات التي يقوم كل من الطرفين من وقت لآخر بتبليغ الطرف المتعاقد الآخر بها كتابة.

ب . الخدمات المتفق عليها :

تعني خدمات إنزال وتحميل الركاب والعفش والبضائع والبريد كما هو موضح في المادة (الثالثة) الفقرة (١/ج) من هذه الاتفاقية.

ج . الاتفاقية :

تعني هذه الاتفاقية وملاحقها وأي تعديلات عليها.

د . النقل الجوي :

تعني نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد سواء كلا على حده أو بصورة مجتمعة مقابل أجر أو عن طريق التأجير.

هـ . الخطوط الجوية :

تعني أي شركة نقل جوي تقوم بتسويق أو تشغيل خدمات النقل الجوي.

و . السعـة :

تعني كمية الخدمات المقدمة بموجب الاتفاقية ، وعادة ما تقاس بعدد الرحلات أو المقاعد أو وزن البضائع بالأطنان والتي يتم عرضها في أحد الأسواق (بين مدينتين أو من بلد إلى بلد) أو على أحد الطرق خلال فترة محددة كأن تكون يومياً أو أسبوعياً أو موسمياً أو سنوياً.

ز . المعاهدة :

تعني المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في السابع من ديسمبر ١٩٤٤م، وتشمل :

١- أي ملحق لها أو تعديل عليها تم اعتماده بموجب المادة (٩٠) من المعاهدة طالما ظل هذا الملحق أو التعديل نافذا بالنسبة للطرفين.

٢- أي تعديل يصبح نافذا بموجب المادة (٩٤/أ) من المعاهدة ويتم إقراره بواسطة الطرفين.

ح . الخطوط الجوية المعينة :

تعني واحدة أو أكثر من شركات الخطوط الجوية التي تعين ويرخص لها بموجب المادة الثانية (تعيين الخطوط الجوية والتصريح لها والتعليق والإلغاء) من هذه الاتفاقية.

ط . المناولة الأرضية :

تشمل دون حصر خدمات المناولة الخاصة بالركاب والبضائع والعفش وتوفير مرافق و/أو خدمات التموين.

ي . ICAO :

تعني منظمة الطيران المدني الدولي.

ك . النقل الجوي الدولي :

تعني عمليات النقل الجوي التي تمر عبر المجال الجوي فوق إقليم أكثر من دولة.

ل . الخطوط الجوية المسوقة :

تعني شركة خطوط جوية تعرض خدمات النقل الجوي على طائرة تقوم بتشغيلها شركة خطوط جوية أخرى من خلال المشاركة في الرموز

م . الخطوط الجوية المشغلة :

تعني شركة خطوط جوية تقوم بتشغيل طائرة من أجل تقديم خدمات النقل الجوي، سواء كانت تمتلك تلك الطائرة أو مؤجرة لها.

ن . الجدول :

تعني جدول الطرق التي يتم عبرها تقديم خدمات النقل الجوي الملحق بهذه الاتفاقية وأي تعديلات عليه تم الاتفاق بشأنها وفقاً لأحكام المادة (الرابعة عشر) من هذه الاتفاقية.

س . تخصيص الخانات الزمنية :

تعني الحق في جدولة حركة طائرة ما في مطار ما .

ع . قطع الغيار :

تعني المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها التصليح والاستبدال والتي يتم دمجها أو شمولها في طائرة بما في ذلك المحركات.

ف. التوقف لغير أغراض النقل :

تعني المعنى المخصص لها في المادة (٩٦) من المعاهدة.

ص . إقليم :

بالنسبة للدولة، يعني مناطق اليابسة أو المياه الإقليمية المحاذية بموجب سيادة، سلطة، حماية أو وصاية هذه الدولة كما هو محدد في المادة (٢) من المعاهدة.

ق. التعريفة :

تعني أي سعر أو أجر سفر أو رسوم تدفع مقابل نقل الركاب (وعفشهم) و/أو البضائع (باستثناء البريد) في مجال النقل الدولي ، شاملا النقل على أساس تحويل الركاب أو البضائع من ناقل إلى آخر والتي تتقاضاها شركة النقل الجوي أو وكلاؤها ، وكذلك الشروط التي تحكم هذه الأسعار أو الأجور أو الرسوم.

ر . رسوم المستخدم :

تعني الرسوم التي يفرضها مزود الخدمة على شركة النقل الجوي، مقابل توفير المطار والمرافق البيئية والملاحية ومرافق أمن الطيران.

المادة الثانية

تعيين الخطوط الجوية والتصريح والتعليق والإلغاء

١) يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين تعيين شركة طيران واحدة أو أكثر لغرض تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي وفقاً لشروط هذه الاتفاقية ، ويجوز له سحب أو تبديل هذا التعيين .

ويجب إشعار الطرف المتعاقد الآخر بهذا التعيين كتابة عبر القنوات الدبلوماسية، وأن يحدد في الإشعار ما إذا كانت شركة الطيران مرخص لها لممارسة خدمات النقل الجوي الدولي. ولا يعد التعيين مطلباً لشركات الطيران التي تمارس الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (١/أ) و (١/ب) من المادة (الثالثة) من هذه الاتفاقية.

٢) عند تسلم إشعار التعيين، والطلبات المقدمة من الشركة المعينة، بالطريقة والأسلوب المحدد لتصاريح التشغيل والرخص الفنية ذات العلاقة بتشغيل وملاحة الطائرات، يجب على الطرف المتعاقد الآخر منح التصاريح اللازمة فوراً ودون تأخير، بشرط :

أ) أن تكون شركة الطيران قد أسست ويقع مقر اعمالها الرئيس في إقليم الطرف المتعاقد الذي عينها.

ب) أن تكون الملكية الجوهرية والسيطرة التنظيمية الفعالة لشركة الطيران منوطة بالطرف المتعاقد المعين لها أو بمن هم من جنسية هذا الطرف المتعاقد، متى ما تطلبت قوانين وأنظمة الطرف المانح للتعيين ذلك.

ج) أن تكون شركة الطيران مؤهلة للإيفاء بالشروط المنصوص عليها بموجب القوانين والأنظمة المطبقة عادة وبصورة موضوعية في تشغيل النقل الجوي الدولي بواسطة الطرف المتعاقد مع وضع شروط المعاهدة في الحسبان عند التطبيق.

د) أن تكون لدى شركة الطيران تصاريح التشغيل اللازمة.

هـ) أن يكون الطرف المتعاقد المعين لشركة الطيران ملتزماً بالشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة (سلامة الطيران) والمادة السادسة (أمن الطيران) من هذه الاتفاقية.

٣) يجوز لشركة الطيران عند تعيينها والترخيص لها أن تبدأ في تشغيل النقل الجوي الدولي بشرط أن تلتزم هذه الشركة بالشروط المطبقة الواردة في هذه الاتفاقية.

٤) يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين القيام في أي وقت بحجز أو إلغاء أو تعليق أو تقييد تصاريح التشغيل أو الرخص الفنية الممنوحة لشركة الطيران التي عينها الطرف المتعاقد الآخر في حالة عدم إيفاء هذه الشركة بالشروط المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة، أو في حالة فشلها في التشغيل وفقاً للشروط المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية.

٥) ما لم يكن اتخاذ الإجراءات الفورية ضرورياً لمنع مخالفات إضافية للفقرتين (٢/ب) إلى (٢/هـ) من هذه المادة ، فإن الحقوق الواردة في الفقرة (٤) من هذه المادة يجب ألا تمارس إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر.

٦) هذه المادة لا تقيد حقوق أي من الطرفين المتعاقدين في حجز أو إلغاء أو تقييد أو فرض أي شروط على تصريح التشغيل أو الترخيص الفني لشركة الطيران أو شركات الطيران التي عينها الطرف المتعاقد الآخر وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة (السلامة) أو المادة السادسة (أمن الطيران) من هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة

الحقوق الممنوحة

١) يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق التالية لتشغيل النقل الجوي الدولي بواسطة شركات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر:

أ . الطيران بدون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

ب . التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير النقل.

ج . تشغيل الخدمات على الطرق المحددة في الملحق، والتوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض انزال وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد، والمسماة "الخدمات المتفق عليها".

د . وأي حقوق أخرى محددة في هذه الاتفاقية.

٢) لا تتضمن هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية التي عينها أحد الطرفين المتعاقدين حق إنزال أو تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد بين نقاط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر مقابل أجر.

٣) سوف تطبق شروط هذه الاتفاقية أيضاً على خدمات النقل الجوي الدولي غير المنتظمة التي تقوم بها شركات الطيران من قبل أي من الطرفين المتعاقدين بما في ذلك شركات الطيران غير المعينة بموجب المادة (الثانية) من هذه الاتفاقية ، ما عدا الحالات الواردة في المواد (الثانية) و (الثالثة فقرة ١/ج)، و (العاشرة)، و (الحادية عشر)، والملحق (١):

المادة الرابعة

القوانين والنظم المطبقة

١) تطبق قوانين ونظم أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف الآخر عند دخولها أجواء الطرف المتعاقد الآخر ، وأثناء بقائها في أراضيه ، وعند مغادرتها .

٢) إن قوانين و/أو أنظمة أحد الطرفين المتعاقدين التي تحكم دخول أو بقاء أو مغادرة الطائرات أو الركاب أو الطاقم أو البضائع أو البريد لإقليم هذا الطرف (شاملاً قوانين وأنظمة الدخول والخروج والتخليص وأمن الطيران والهجرة والجوازات والمعلومات المسبقة عن المسافرين والجمارك والحجر الصحي في حالة البريد) يجب الالتزام بها بواسطة أو بالنيابة عن الركاب وطاقم الملاحين فيما يتعلق بالشحن على طائرات شركات الطيران التي عينها الطرف المتعاقد الآخر.

٣) لا يجوز لأي طرف متعاقد منح أية أفضلية لشركات النقل الجوي الخاصة به أو لشركات نقل جوي أخرى على شركات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر التي تقوم بتشغيل خدمات نقل جوي دولي مشابهة عند تطبيق قوانين وأنظمة الدخول والخروج وأمن الطيران والهجرة والجوازات والمعلومات المسبقة عن المسافرين والجمارك والحجر الصحي والبريد والقوانين والأنظمة الأخرى المشابهة.

٤) في حالة العبور المباشر للركاب والعفش والبضائع لإقليم أي طرف متعاقد وعدم مغادرتها لمنطقة المطار المخصصة لمثل هذه الأغراض ، سوف لن تخضع لأي إجراءات فحص الا لأسباب تتعلق بإجراءات أمن الطيران ومكافحة المخدرات ، والهجرة ، أو بعض الحالات الخاصة . العفش والبضائع في العبور المباشر يجب أن تعفى من رسوم الجمارك والرسوم الأخرى المشابهة.

المادة الخامسة

سلامة الطيران

١) شهادات صلاحية الطيران ، وشهادات الأهلية ، والتراخيص السارية المفعول ، الصادرة من أو المصادق على صحتها أحد الطرفين ، تعتبر صالحة وسارية المفعول من قبل الطرف المتعاقد الآخر لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها ، بشرط أن تكون الشروط والمتطلبات التي صدرت بموجبها وصُدّق بها على هذه الشهادات أو التراخيص مساوية للحد الأدنى من المقاييس (أو أعلى منها) التي قد يتم وضعها وفقا لمعاهدة الطيران المدني الدولي.

٢) إذا كانت امتيازات وشروط التراخيص والشهادات المشار إليها في الفقرة ١ أعلاه ، والصادرة من سلطات طيران أحد الطرفين المتعاقدين لأي شخص أو شركة طيران معينة أو لطائرات مستخدمة في تشغيل الخدمات المتفق عليها ، تجيز أي اختلاف عن الحد الأدنى للمقاييس القائمة بموجب المعاهدة ، وتم إيداع هذا الاختلاف لدى منظمة الطيران المدني الدولي ، يجوز للطرف المتعاقد الآخر أن يطلب التشاور بين سلطات الطيران بهدف توضيح ما يجب عمله في هذا الشأن.

٣) يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فيما يختص بالطيران فوق إقليمه أو الهبوط فيه أن يرفض الاعتراف بشهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة لمواطنيه أو فيما يتعلق بطائراته المسجلة ، من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

٤) يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت أن يطلب إجراء مشاورات حول معايير السلامة المطبقة لدى الطرف المتعاقد الآخر في أي جانب يتعلق بالمرافق الملاحية ، الملاحين والطائرات أو تشغيلها ، على أن تجرى المشاورات خلال (٣٠) يوما من تاريخ الطلب.

٥) إذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين ، نتيجة لهذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر ليس لديه مقاييس السلامة الفعالة ذات العلاقة بالجوانب المشار إليها في الفقرة (٤) والتي تفي بالمتطلبات القائمة بموجب المعاهدة في ذلك الوقت ، يتم إشعار الطرف المتعاقد الآخر بذلك وبالإجراءات الضرورية للالتزام بهذه المقاييس ، وعلى الطرف المتعاقد الآخر اتخاذ الإجراءات الضرورية للالتزام بهذه المقاييس ، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة خلال المدة التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان .

٦) الفقرات (٧) إلى (١٠) من هذه المادة تكمل الفقرات (١) إلى (٥) من هذه المادة والتزامات الأطراف بموجب المادة (٣٣) من المعاهدة.

٧) عملاً بالمادة (١٦) من المعاهدة ، من المتفق عليه أن أي طائرات مشغلة بواسطة أو بموجب ترتيبات تأجير بالنيابة عن شركة / شركات خطوط جوية تابعة لأي طرف متعاقد لأغراض تقديم الخدمات بواسطة من إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو إليه ، يجوز أثناء تواجدها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أن تخضع للفحص بواسطة مندوبي الطرف المتعاقد الآخر المفوضين ، بشرط ألا يسبب ذلك تأخيراً غير ملائم لتشغيل الطائرة . ويهدف هذا الفحص إلى التحقق من سريان وثائق الطائرة ، وشهادات ملاحيها ، وأن معدات الطائرة وحالتها متوافقة مع المقاييس المطبقة بموجب المعاهدة في ذلك الوقت.

٨) عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل شركة الطيران ، يحتفظ كل طرف بحق القيام فوراً بتعليق أو تغيير ترخيص التشغيل الممنوح لناقلة جوية واحدة أو أكثر تابعة للطرف الآخر.

٩) يجب التوقف عن اتخاذ أي من الإجراءات من جانب أحد الطرفين عملاً بالفقرة (٨) أعلاه ، حال زوال الأسباب التي دعت إلى اتخاذ مثل ذلك الإجراء.

١٠)بالإشارة للفقرة (٥) من هذه المادة ، إذا تبين للطرف المتعاقد الأول بان الطرف المتعاقد الثاني لا يزال غير ملتزم بالمعايير والمقاييس ذات العلاقة عند انتهاء المدة المتفق عليها ، فعلى الطرف المتعاقد الأول إشعار أمين عام منظمة الطيران المدني الدولي بذلك . كما يجب إخطار الأمين العام بالقرار المناسب الذي اتخذ لاحقاً من قبل الطرف المتعاقد الأول في هذا الشأن .

المادة السادسة

أمن الطيران

١) تمشياً مع حقوقهم والتزاماتهم بموجب القانون الدولي ، يؤكد الطرفان المتعاقدان أن التزامهم تجاه بعضهم البعض لحماية أمن الطيران المدني ضد كل أشكال التدخل غير المشروع هو جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ، وبدون تقييد لعمومية حقوقهم والتزاماتهم بموجب القانون الدولي يلتزم الطرفان المتعاقدان بشكل خاص بالعمل وفقاً لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في ١٤ سبتمبر ١٩٦٣م ، ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات الموقعة في لاهاي في ١٦ ديسمبر ١٩٧٠م ، ومعاهدة قمع الأعمال التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في ٢٣ سبتمبر ١٩٧١م ، وبروتوكولها التكميلي لقمع أفعال العنف في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموقع في مونتريال في ٢٤ فبراير ١٩٨٨م وأي معاهدات أو بروتوكولات أخرى ذات علاقة بأمن الطيران المدني تعد ملزمة للطرفين المتعاقدين.

٢) يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم المساعدة اللازمة للطرف الآخر عند الطلب ، لمنع الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني.

٣) يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقا من العلاقة المشتركة بينهما ، بموجب أحكام أمن الطيران التي حددتها منظمة الطيران المدني الدولي المبينة في ملاحق المعاهدة ، ويجب على كل طرف أن يتأكد من ممارسة مشغلي الطائرات المسجلين لديه أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية أو الدائمة داخل إقليمه أو مشغلي المطارات داخل إقليمه وفقاً لشروط وأحكام أمن الطيران المذكورة . وعلى كل طرف متعاقد إفادة الطرف المتعاقد

الآخر بأي اختلاف بين أنظمته وممارساته الوطنية ومقاييس أمن الطيران المدني الواردة في الملاحق . ويجوز لأي من الطرفين في أي وقت طلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر للاتفاق على مناقشة أي اختلافات من هذا القبيل.

٤) يجوز الطلب من مشغلي الطائرات مراعاة شروط أمن الطيران المشار إليها في الفقرة (٣) المطلوبة بالنسبة إلى الطرف المتعاقد الآخر للدخول إلى إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر أو البقاء فيه أو المغادرة منه . ويجب على كل طرف متعاقد التأكد من تطبيق المقاييس الكافية بفعالية داخل إقليمه لحماية الطائرات وتفتيش المسافرين والملاحين والبنود المحمولة والعفش والبضائع ومستودعات الطائرات قبل وأثناء التحميل أو التنزيل . وعلى كل طرف إبداء العناية اللازمة بطلبات الطرف المتعاقد الآخر بخصوص أي مقاييس أمنية خاصة للإيفاء بمتطلبات أي تهديد محدد.

٥) عند حدوث اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بذلك أو غيره من الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرات المدنية وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو مرافق الملاحة الجوية ـ يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما البعض وتسهيل الاتصالات بينهما وغير ذلك من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذا التهديد أو الواقعة بسرعة وسلامة.

٦) يجوز لأي طرف متعاقد القيام خلال (٦٠) يوماً بعد إشعار سلطات الطيران التابع لها (أو خلال مدة اقل حسب ما يتم الاتفاق عليه بين سلطات الطيران) بعمل تقويم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر للإجراءات الأمنية المتخذة ، أو المخطط لاتخاذها من قبل مشغلي الطيران فيما يخص الطائرات الواصلة من إقليم الطرف المتعاقد الأول أو المغادرة إليه . ويتم تحديد الترتيبات الإدارية الخاصة بإجراء التقويم من قبل سلطات طيران الطرفين وتطبيقها دون تأخير بهدف ضمان سرعة عمل التقويم.

٧) عند اعتقاد أي طرف متعاقد ـ لأسباب موضوعية ـ إن الطرف المتعاقد الآخر قد أخل بشروط هذه المادة ، يجوز للطرف المتعاقد الأول طلب التشاور فوراً ، وتبدأ هذه المشاورات خلال (١٥) يوماً من تاريخ تسلُم الطلب بواسطة أي من الطرفين . وعدم التوصل لاتفاق مرضي خلال (١٥) يوماً من بدء المشاورات يعد مسوغاً لتعليق تراخيص شركة أو شركات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر ، أو إلغاء أي منها أو تقييده أو فرض شروط عليه .

ويجوز للطرف المتعاقد الآخر في أي وقت اتخاذ إجراء مؤقت نظراً لوجود حالات طوارئ أو لمنع المزيد من عدم الالتزام بشروط هذه المادة ، وأي إجراء يتخذ بموجب هذه الفقرة يجب إيقافه بمجرد التزام الطرف المتعاقد الآخر بالشروط الأمنية الواردة في هذه المادة.

المادة السابعة

رسوم المستخدم

١) على كل طرف متعاقد السعي بكل جهده لتشجيع الجهات المسؤولة عن توفير مرافق وخدمات المطارات والمرافق البيئية في المطارات ومرافق الملاحة الجوية ومرافق أمن الطيران بأن تفرض الرسوم على شركات الطيران على أسس مناسبة وغير تمييزية أو تفضيلية وتكون موزعة بعدالة وإنصاف بين فئات المستخدمين.

٢) الرسوم المناسبة تعكس ، لكنها لا تزيد عن التكلفة الكاملة لتوفير المرافق والخدمات بالنسبة للسلطات التي تقوم بفرض الرسوم ، وتشمل عائدات مناسبة عن الأصول بعد الإهلاك . المرافق والخدمات التي تفرض على أساسها الرسوم يجب أن توفر على أسس فعالة واقتصادية . بالنسبة للرسوم غير التمييزية يجب أن تفرض على شركات الطيران الأجنبية بمعدل لا يزيد عن المفروض على شركات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر التي تشغل خدمات دولية مشابهة.

٣) على الطرفين المتعاقدين تشجيع تبادل المعلومات بين سلطات الرسوم المختصة وشركات الطيران حسب ما يلزم للتمكين من عمل التقييم التام لمدى تناسب مسوغات وتوزيع الرسوم وفقا للفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة.

٤) عند فرض أي رسوم جديدة أو زيادة للرسوم ، يجب أن يتم ذلك بعد مشاورات كافية بين السلطات المختصة بفرض الرسوم وشركات الطيران ، ويجب إعطاء إشعار معقول فيما يخص أي مقترح بشأن الرسوم . ورسوم المستخدم يقدم للمستخدمين لتمكينهم من إبداء أرائهم حول الرسوم المفروضة.

المادة الثامنة

المعلومات الإحصائية

١) يجوز لسلطات طيران أي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من شركة الطيران التي عينها الطرف المتعاقد الآخر تزويدها بالبيانات الإحصائية الخاصة بالحركة الجوية التي قامت بها تلك الشركة على خدمات تؤدى بموجب هذه الاتفاقية.

٢) يجوز لسلطات طيران كل طرف تحديد طبيعة الإحصائيات المطلوبة الواجب توفيرها بواسطة شركة الطيران المعينة بموجب الفقرة أعلاه ، على أن تطبق هذه الشروط على أسس غير تمييزية.

المادة التاسعة

الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى

١) تُعفى أي طائرة مشغلة في خدمات النقل الجوي الدولي بواسطة أي شركة نقل جوي عينها أي من الطرفين المتعاقدين من قيود الدخول والرسوم الجمركية والضريبية وأي رسوم مشابهة تفرضها السلطات الوطنية ، وكذلك قطع الغيار ، ومعدات الطائرة (العادية) والبنود الأخرى المراد استعمالها أو المستعملة لتشغيل هذه الطائرة أو إصلاحها أو صيانتها أو تقديم الخدمة لها ، سوف تعفى بالمثل بشرط أن تكون هذه المعدات والبنود معدة للاستعمال على متن الطائرة ومعاد تصديرها.

٢) أ ) مع اشتراط أن تكون المواد التالية معدة للاستخدام على متن الطائرة ذات العلاقة بتأسيس أو أداء خدمات النقل الجوي الدولي من خلال شركة الطيران المختصة ، فتعفى هذه المواد من جميع قيود الاستيراد والرسوم الجمركية وضريبة الإنتاج وأي رسوم مشابهة تفرضها السلطات الوطنية ، سواء أدخلت بواسطة شركة طيران تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو تم تزويدها لشركة طيران تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر:

(١) مخزون الطائرة (شاملا ـ دون حصر ـ البنود مثل الأطعمة والمشروبات والمنتجات المعدة للبيع إلى أو الاستخدام بواسطة الركاب خلال الرحلة).

(٢) الوقود والزيوت (شاملة السوائل الهايدروليكية) والمواد الفنية المستهلكة.

(٣) قطع الغيار شاملة المحركات.

ب) تطبق هذه الإعفاءات حتى ولو كانت هذه البنود مستخدمة في أي جزء من الرحلة المنفذة فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي أُخذت منه على متن الطائرة.

٣) الإعفاءات المقررة بموجب هذه المادة يجب ألا تشمل الرسوم المبنية على تكلفة الخدمات المقدمة لشركات الطيران التابعة لطرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

٤) معدات الطائرة العادية وقطع الغيار (شاملة المحركات) ، إمدادات الوقود ، زيوت التشحيم (بما في ذلك السوائل الهايدروليكية) والزيوت والبنود الأخرى الواردة في الفقرات (١) و (٢) من هذه المادة المحمولة على متن الطائرة التي تشغلها شركة طيران أحد الطرفين المتعاقدين ، يجوز إنزالها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر فقط بموافقة سلطات جمارك ذلك الإقليم . مخزون الطائرة المقرر استخدامه في خدمة شركات الطيران يجور إنزالها في كل الحالات . المواد والإمدادات المشار إليها في الفقرات (١) و (٢) من هذه المادة يتم الاحتفاظ بها تحت إشراف أو رقابة السلطات المختصة حتى يتم إعادة تصديرها أو التخلص منها بموجب قوانين وإجراءات الجمارك الخاصة بذلك الطرف المتعاقد.

٥) الإعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة يجب أيضاً توفرها في حالة دخول شركة أو شركات طيران تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في ترتيبات مع شركة أو شركات طيران أخرى بغرض استعارة أو نقل البنود المحددة في الفقرات (١) و (٢) من هذه المادة ، داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، بشرط أن تتمتع شركة أو شركات الطيران الأخرى هذه بنفس هذه الإعفاءات من الطرف المتعاقد الآخر.

المادة العاشرة

التعريفة

١) على كل طرف متعاقد السماح لكل شركة طيران بتحديد التعريفة الخاصة بها فيما يخص النقل الجوي.

٢) ما لم تقتض القوانين والأنظمة الوطنية ، لا يتطلب الإبلاغ عن التعريفة إلى سلطات طيران أي من الطرفين المتعاقدين .

٣) في حالة عدم اقتناع أي من سلطات الطيران بالتعريفة السارية أو المقترحة من قبل شركة خطوط الطرف المتعاقد الآخر ، تسعى سلطات الطيران لتسوية الأمر عن طريق التشاور ، بناء على طلب أي من سلطات الطيران . لا يجوز لأي من سلطات طيران أحد الطرفين المتعاقدين تحت أي ظرف اتخاذ إجراء أحادي لمنع بدء سريان أو استمرار تطبيق تعريفة شركة طيران تابعة للطرف المتعاقد الآخر.

المادة الحادية عشر

السـعة

يجب منح شركات الطيران التي عينها الطرفان المتعاقدان الفرص العادلة والمتساوية في تشغيل الخدمات المتفق عليها بموجب هذه الاتفاقية وكذلك أي اتفاق بين سلطات الطيران المدني لكلا الطرفين المتعاقدين.

المادة الثانية عشر

الفرص التجارية

١) يجب ان تتمتع شركات النقل الجوي من قبل الطرفين المتعاقدين بالحقوق الآتية داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر :

أ) حق تأسيس المكاتب شاملا المكاتب التي تقع خارج الطرق المنتظمة (offline) لترويج خدمات النقل الجوي وبيعها وإدارتها .

ب) حق الاشتراك في أعمال بيع وتسويق خدمات النقل الجوي لأي شخص بطريقة مباشرة ، وبحسب اختيارها ، من خلال وكلائها أو وسطاء مستخدمة وثائق النقل الجوي الخاصة بها .

ج) حق استخدام خدمات وموظفي أي منظمة أو شركة أو شركة خطوط جوية تعمل داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

٢) وفقا للقوانين والأنظمة ذات العلاقة بالدخول والإقامة والتوظيف الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر ، يجوز لشركات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين أن تجلب إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر وتحتفظ فيه بموظفيها الإداريين والفنيين وموظفي المبيعات والتشغيل والموظفين الآخرين المتخصصين ممن تراهم شركة الطيران ضروريين لتسيير عمل النقل الجوي . تمشياً مع هذه القوانين والأنظمة يجب على كل طرف متعاقد تزويد المندوبين والموظفين المشار اليهم في هذه الفقرة بتصاريح العمل الضرورية والتأشيرات أو أي وثائق أخرى مشابهة دون تأخير.

٣) يجوز لشركات الطيران التابعة لكل طرف متعاقد بيع خدمات النقل الجوي ، و يُعد كل شخص حراً في شراء خدمات النقل الجوي هذه بالعملة المحلية أو بأي عملات أخرى قابلة للتحويل . ويجوز لكل شركة طيران تحويل أرصدتها لأي عملات قابلة للتحويل من إقليم الطرف المتعاقد الآخر . يجب السماح باستبدال وتحويل الأرصدة التي يتم الحصول عليها من عمليات التشغيل بأسعار سوق النقد الأجنبي السائدة عند تقديم طلبات الاستبدال أو التحويل ويجب ألا تخضع لأي رسوم ماعدا رسوم الخدمات العادية التي تُجبى في مثل هذه المعاملات.

٤) يجوز لشركات الطيران التابعة لكل طرف متعاقد وبحسب اختيارها تحمل المصروفات المحلية شاملاً مشتروات الوقود داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر بالعملة المحلية، ويشترط أن تتفق هذه مع الأنظمة الخاصة بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية القابلة للاستبدال.

٥) يجوز لشركات الطيران التابعة لكل طرف متعاقد مزاولة خدمات المناولة الأرضية الخاصة بها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، أو التعاقد مع وكيل منافس بحسب اختيارها ، لأداء هذه الخدمات بصورة كلية أو جزئية بما في ذلك أي شركات طيران أخرى تقوم بمزاولة خدمات المناولة الأرضية. ويجوز أيضا لكل شركة نقل جوي أن تعرض في إقليم الطرف المتعاقد الآخر خدماتها كلياً أو جزئياً بوصفها وكيل مناولة أرضية لأي شركة طيران أخرى . وتخضع هذه الحقوق فقط للقيود الناتجة عن الاعتبارات الخاصة بسلامة المطارات . وفي حالة إعاقة هذه القيود لأي شركة طيران من مزاولة خدمات المناولة الأرضية أو التعاقد مع الوكيل الذي تختاره لأداء خدمات المناولة الأرضية ، تُوفر هذه الخدمات لشركة الطيران هذه على أساس المساواة مع جميع شركات الطيران الأخرى.

٦) يجب السماح لشركات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين بمزاولة أنشطة النقل الجوي الدولي باستخدام طائرات (أو طائرات وطواقم) مؤجرة من أي شركة ، بما في ذلك شركات النقل الجوي الأخرى ، بشرط أن تستوفي الطائرات التي تُشغل وكذلك الطيارون مقاييس ومتطلبات السلامة والتشغيل المطبقة.

٧) يدرك الطرفين المتعاقدين انه لتفعيل الحقوق الواردة في الاتفاقية ، يجب منح شركات الطيران التابعة لكل طرف متعاقد الفرص المتكافئة لدخول المطارات في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وعلى أساس غير تمييزي.

٨) فيما يختص بتخصيص الخانات الزمنية لشركات النقل في مطاراته الداخلية ، سوف يقوم كل طرف متعاقد بالآتي:

أ) وفقاً للقوانين والإجراءات والممارسات المحلية لتخصيص الخانات الزمنية المطبقة أو المسموح بها، التأكد من أن شركات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر:

(١) يتم منحها فرصا عادلة ومتساوية لتخصيص الخانات الزمنية .

(٢) تحصل على معاملة لا تقل في الأفضلية عن أي شركة طيران أخرى فيما يختص بتخصيص الخانات الزمنية.

ب) ضمان انه في حالة أي ترتيبات ، أو إجراءات أو ممارسات تؤسس مع طرف ثالث فيما يتعلق بمنح الخانات الزمنية لشركات الطيران التابعة لذلك الطرف أو يُسمح بها لشركة / شركات طيران دولية أجنبية محددة؛ فإن هذه الفرص نفسها سوف تتاح أيضاً لشركات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر.

٩) تخضع شروط الفقرة (٨) من هذه المادة لأي قوانين أو أنظمة يكون الطرفان المتعاقدان طرفين فيها فيما يتعلق بتخصيص الخانات الزمنية في مطاراتها الوطنية.

المادة الثالثة عشر

المنافسة

١) تطبق قوانين كل من الطرفين المتعاقدين الخاصة بالمنافسة ، بتعديلاتها التي تتم من وقت لآخر ، على تشغيل شركات الطيران في حدود صلاحيات الطرف المتعاقد ذي العلاقة، و يجوز للطرف المتعاقد أو سلطاته المنافسة كلما كان جائزاً حسب تلك القوانين وبصورة أحادية إعفاء الاتفاقيات التجارية بين شركات الطيران من تطبيق قوانينه المحلية الخاصة بالمنافسة . وهذا لا يلزم أي طرف متعاقد أو سلطاته المنافسة بتقديم إعفاءات بصورة تبادلية.

٢) دون أي تقييد لتطبيق قانون المنافسة والمستهلك من قبل أي طرف متعاقد ، إذا رأت سلطات طيران أي طرف متعاقد أن شركات الطيران التابعة لأي طرف متعاقد قد خضعت لأي تمييز أو إجراءات غير منصفة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين ، يجوز لها تقديم مذكرة بهذا الخصوص لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر ، ويجب أن تبدأ

مشاورات بين سلطات الطيران في اسرع فرصة ممكنة بعد تقديم مذكرة الإشعار إلا إذا اقتنع الطرف المتعاقد الأول أن الأمر قد سُوي في الوقت المناسب.

٣) عند إجراء المشاورات المنصوص عليها في هذه المادة يجب على الطرفان المتعاقدان القيام بالآتي :

أ) تنسيق إجراءاتها مع السلطات المختصة.

ب) التفكير في وسائل بديلة يمكن أيضا أن تحقق أهداف الإجراءات المتمشية مع قانون المنافسة والمستهلك العام.

ج) وضع آراء الطرف المتعاقد الآخر في الحسبان وكذا التزاماته بموجب الاتفاقيات الدولية الأخرى.

٤) بالرغم من كل ما تضمنته الفقرات (١) إلى (٣) السابقة ، فإن هذه المادة لا تحول دون اتخاذ إجراء أحادي من جانب شركات الطيران أو السلطات التنافسية لأي من الطرفين المتعاقدين.

المادة الرابعة عشر

التشاور وتعديل الاتفاقية

١) يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أو سلطات الطيران لكل منهما وبروح من التعاون أن يطلب من وقت لآخر التشاور في شأن تطبيق هذه الاتفاقية وملاحقها أو تفسيرها أو تعديلها.

٢) طبقاً للمواد الثانية (التعيين ، التصريح والإلغاء) ، والخامسة (سلامة الطيران) ، والسادسة (أمن الطيران) يجب أن تبدأ المشاورات التي قد تكون في شكل مناقشة وتفاوض أو بالمراسلة ، خلال (٦٠) يوما من تاريخ استلام الطلب ما لم يقرر خلاف ذلك باتفاق الطرفين.

٣) يجوز التعديل أو التغيير في هذه الاتفاقية بالاتفاق كتابة بين الطرفين المتعاقدين.

٤) يسري هذا التعديل أو التغيير عند إشعار الطرفين المتعاقدين بعضهما بعضا كتابة باستيفاء متطلباتهما لإدخال التعديل أو التغيير حيز التنفيذ.

٥) إذا عُقدت أي معاهدة عامة متعددة الأطراف تتعلق بالنقل الجوي وأصبحت ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين ، تعتبر هذه الاتفاقية معدلة بالقدر اللازم لتتوافق مع شروط تلك المعاهدة.

٦) التعديلات المتعلقة بشروط هذه الاتفاقية يجب الموافقة عليها من كُل من الطرفين المتعاقدين وفقاً لإجراءاته الداخلية.

٧) التعديلات على مذكرة التفاهم أو غيرها من الترتيبات التي تؤثر على حقوق الحركة، يجوز الاتفاق عليها بين سلطات طيران الطرفين المتعاقدين . وسوف تسري هذه التعديلات بمجرد اعتمادها والموافقة عليها من سلطات طيران الطرفين.

المادة الخامسة عشر

تسوية النزاعات

١) إذا نشأ نزاع بين الطرفين المتعاقدين في شأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها ، باستثناء النزاعات المتعلقة بـ التعريفة وتطبيق قوانين المنافسة الوطنية ، ولا يمكن تسويته بالتشاور أو المفاوضات أو التوسط وفقا للفقرات (٩) إلى (١٥) ، فيُحال النزاع إلى هيئة تحكيم ، عند طلب أي من الطرفين المتعاقدين.

٢) خلال ثلاثين (٣٠) يوما من تسلُم أي من الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الآخر مذكرة عن طريق القنوات الدبلوماسية يطلب فيها الفصل في النزاع بواسطة هيئة تحكيم ، يجب على كل طرف تعيين محكم . وخلال ثلاثين (٣٠) يوما من تعيين المحكم الأخير ، يلتزم المحكمان بتعيين رئيس محكمين يكون من بلد ثالث . إذا لم يعين أحد الطرفين المتعاقدين محكمه بعد تعيين الطرف المتعاقد الآخر لمحكمة أو ، إذا لم يتفق المحكمان على تعيين الرئيس خلال ثلاثين (٣٠) يوما بعد تعيين المحكم الثاني ، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين الطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي تعيين محكم أو محكمين حسب مقتضى الحال . وإذا كان رئيس المجلس من جنسية احد الطرفين ، يجب أن يقوم أكبر نواب الرئيس الذين لا ينطبق عليهم الوصف السابق بالتعيين.

٣) ماعدا الحالات التي يقرر فيها الطرفان المتعاقدان خلاف ذلك أو تُحدد بواسطة لجنة التحكيم ، يجب على كل طرف تقديم مذكرة خلال ثلاثين (٣٠) يوما بعد تشكيل اللجنة . ويتم الرد عليها خلال ثلاثين (٣٠) يوما . وتعقد لجنة التحكيم خلال ثلاثين (٣٠) يوما بعد تاريخ استحقاق الردود جلسة استماع حسب اختيارها أو بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين .

٤) تسعى اللجنة لإصدار حكم كتابي خلال ثلاثين (٣٠) يوما بعد إكمال الاستماع أو ـ إذا لم تعقد لجنة استماع ـ بعد تاريخ تقديم ردود الطرفين ، ويُتخذ الحكم بأغلبية الأصوات.

٥) يجوز للطرفين المتعاقدين تقديم طلبات لإيضاح الحكم خلال خمسة عشر (١٥) يوماً بعد تسلمه ويجب أن يصدر الإيضاح خلال خمسة عشر (١٥) يوماً من هذا الطلب.

٦) يكون حكم لجنة التحكيم نهائياً وملزماً لطرفي النزاع.

٧) تكاليف التحكيم بموجب هذه المادة يتحملها الطرفان المتعاقدان بالتساوي.

٨) في حالة فشل أي من الطرفين المتعاقدين في الالتزام بأي حكم بموجب الفقرة (٦) من هذه المادة، يجوز للطرف المتعاقد الآخر تحديد أو تعليق أو إلغاء أي حقوق أو امتيازات ممنوحة بقوة هذه الاتفاقية للطرف المتعاقد الآخر.

٩) تطبق القوانين المنصوص عليها في الفقرات (٩) إلى (١٥) عند موافقة الطرفين المتعاقدين الباحثين عن تسوية ودية لنزاعهما على إحالة النزاع إلى الوسطاء . ويجوز لطرفي النزاع الاتفاق على استثناء أو إضافة أو تغيير أو استبدال أي من القوانين المنصوص عليها في هذه المادة في أي وقت . على الطرف الذي يبدأ الوساطة أن يرسل للطرف المتعاقد الآخر دعوة مكتوبة للوساطة بموجب هذه المادة. وتبدأ الوساطة بعد تسلُم الطرف الذي بدأ الوساطة إشعاراً كتابياً من الطرف المتعاقد الآخر يفيد بموافقته على عرض الوساطة.

١٠) سوف يكون هناك وسيط واحد ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على وجود وسيطين أو ثلاثة . وعند وجود أكثر من وسيط فيجب عليهم كقاعدة عامة العمل متعاونين . على أطراف النزاع السعي للاتفاق على تعيين الوسيط أو الوسطاء الذين سيتم اختيارهم ، ويفضل أن يكونوا من قائمة خبراء الطيران المدني المؤهلين بصورة مناسبة المحفوظة لدى منظمة الطيران المدني الدولي ، على أن يُكمل تعيين الوسطاء خلال واحد وعشرين (٢١) يوماً من تاريخ إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم المشار إليها في الفقرة (١) . وعند فشل الطرفين في الاتفاق على تعيين المحكم أو المحكمين خلال تلك المدة ، يجوز للطرف الذي بدأ الوساطة إلغاء إجراءات الوساطة عن طريق إشعار يوجه للطرف الآخر أو الطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي للقيام بالتعيين.

١١) على الوسيط الاستماع للطرفين ودراسة ادعاءاتهما وتزويدهما بالمقترحات للتوصل إلى تسوية ودية ، ويجوز له لفت انتباه الطرفين إلى أي إجراء قد يساعد ويسهل التوصل إلى تسوية ودية.

١٢) على الطرفين المتعاقدين التعاون مع الوسيط وأن يسعيا على وجه خاص إلى الالتزام بطلبات الوسيط بتقديم المواد المكتوبة وتقديم الأدلة والبراهين وحضور الاجتماعات.

١٣) تكاليف الوساطة يجب أن يتحملها الطرفان المتعاقدان مناصفة.

١٤) الآلية يجب ألا تخل بالاستخدام المستمر لعملية التشاور ، والاستخدام اللاحق للتحكيم ، أو الإنهاء بموجب المادة (السادسة عشرة).

١٥) تنتهي عملية الوساطة عند التوصل لتسوية أو عند إنهائها من جانب احد طرفي النزاع بإشعار كتابي للطرف الآخر.

المادة السادسة عشر

إنهاء الاتفاقية

١. يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء هذه الإتفاقية في أي وقت بموجب إشعار كتابي على أن يبلغ هذا الإشعار في الوقت نفسه لمنظمة الطيران المدني الدولي.

٢. في هذه الحالة تنتهي الاتفاقية خلال اثني عشر (١٢) شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر الإشعار ، ما لم يتم سحب هذا الاشعار باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين قبل انتهاء هذه المدة.

٣. في حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه ، فإن الإشعار يعد مُتسلماً بعد أربعة عشر (١٤) يوماً من إقرار منظمة الطيران المدني الدولي باستلامه.

المادة السابعة عشر

التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي

تسجل هذه الاتفاقية وأي تعديلات عليها لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

المادة الثامنة عشر

سريان الاتفاقية

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من قبل أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر بأنه قد استكمل الإجراءات اللازمة طبقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

إقراراً بما جاء فيها فقد قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية ، التي تشمل مقدمة وعدد ثماني عشرة مادة وملحق واحد .

حررت في مدينة الرياض في الأول من شعبان ١٤٣٨ هجرياً الموافق ٢٧ أبريل ٢٠١٧ ميلادياً باللغتين العربية والانجليزية . وتعد جميع النصوص متساوية في الحجية.

عــن حكومة المملكة العربية السعودية عــن حكومة استراليا

سليمان بن عبدالله الحمدان ستيفن تشوبو

وزير النقل وزير التجارة والسياحة والاستثمار

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني

ملحق

القسم الأول

جـدول الطرق

يحق لشركات النقل الجوي التي عينها كل طرف متعاقد مزاولة أنشطة النقل الجوي الدولي بين محطات على الطرق الآتية :

الطرق المخصصة لشركات الطيران المعينة من قبل المملكة العربية السعودية :

نقاط المملكة العربية السعودية | نقاط متوسطة | نقاط في استراليا | نقاط فيما وراء

أي نقطة أو نقاط | أي نقطة أو نقاط | أي نقطة أو نقاط | أي نقطة أو نقاط

الطرق المخصصة لشركات الطيران التي عينتها استراليا :

نقاط استراليا | نقاط متوسطة | نقاط في المملكة العربية السعودية | نقاط فيما وراء

أي نقطة أو نقاط | أي نقطة أو نقاط | أي نقطة أو نقاط | أي نقطة أو نقاط

ملحوظة :

١ - يجوز لشركات الطيران التي عينها كل طرف متعاقد وبحسب اختيارها إلغاء أي نقاط على أي من الطرق المذكورة أعلاه ، بشرط ـ وباستثناء خدمات "جميع البضائع" ـ أن تبدأ الخدمات أو تنتهي في الإقليم الذي يكون فيه مقر العمل الرئيس لشركة الطيران المعنية.

٢ - النقاط المتوسطة ونقاط فيما وراء على الطرق أعلاه وحقوق الحركة التي يمكن ممارستها على هذه النقاط بواسطة شركة الطيران المعينة يجب أن تحدد بالاشتراك بين سلطات طيران الطرفين من وقت لآخر.

ملحق

القسم الثاني

المرونة التشغيلية

وفقاً للقسم الأول من هذا الملحق ، يجوز لشركات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد فيما يتعلق بأي من أو جميع الخدمات ، وبحسب اختيار كل شركة نقل جوي أن تقوم بالآتي:

أ) ممارسة الخدمات في أي من الاتجاهين أو كلاهما.

ب) تجميع أرقام رحلات مختلفة في تشغيل طائرة واحدة.

ج) تحويل حركة النقل من أي طائرات إلى أي طائرات أخرى على أي نقطة على الطريق.

وذلك دون أي قيد اتجاهي أو جغرافي ودون فقدان أي حق لنقل أي حركة مصرح لها بموجب هذه الاتفاقية.

القسم الثالث

تغيير مواصفات الطائرة

يجوز لشركات الطيران ممارسة نشاط النقل الجوي الدولي على أي قطاع أو قطاعات على الطرق المحددة في القسم الأول من الملحق ، شاملا ترتيبات المشاركة في الرموز مع شركات النقل الجوي الأخرى ، ودون تقييد فيما يتعلق بتغيير نوع وحجم وعدد الطائرات المشغلة ، في أي نقطة أو نقاط على الطريق.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.