آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة استراليا ف…

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة استراليا في مجال خدمات النقل الجوي لعام 1439هـ

سارية مرسوم ملكي م/52 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٦/٠٥هـ 🌍 استراليا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة , تعريفات , تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها, الحقوق الممنوحة، القوانين والنظم المطبقة، سلامة الطيران، أمن الطيران، رسوم المستخدم، المعلومات الاحصائية، الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى، التعريفة، السعة، الفرص التجارية، المنافسة، التشاور والتعديل، تسوية النزاعات، إنهاء الاتفاقية، التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي، سريان الاتفاقية، الملاحق، الرياض، 1438هـ، 2017م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

اللرقم: ٠ ٥٢١

التار:: ١٤٣٩/٦/٥ف

بيفليقنالهوليييمي

عرر .، يع

بعون الله تعالى

نحن سلمأن بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)

بتاربخ ١٤١٤I٣I٣ك.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

رق ٩١I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٩/٣٦) بتاريخ ١٤٣٩/٤/٢١ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٨ ) بتاريخ ١٤٣٩/٦/٤ف.

1::

وبنمنا بما هو آت:

٠"

: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أسـتراليا في مجـال

خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٨/١ف، الموافق

٢٠١٧/٤/٢٧ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز

أولا

ثانيا

نهب .لله متى

قرار رقم : (٢٨٠)

وتاريح : ١٤٣٩/٦/٤ هـ

الملكثالعيةا ها

الـاستالعامدلمامللويلك

ا شيا ٧.

سز س

وري. رحييي

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٧٠٩ وتاريخ ١٤٣٩/٥/٥فد،

المشتملة على خطاب الهيئة العامة للطيران المدني رقم ١٩١٦٩/٢/٢٥٦ وتاريخ

١٤٣٨/٨/٢٢ه، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة

أستراليا في مجال خدمات النقل الجوي.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٤) وتاريخ ٢ /٤٢٤/٧اه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٣٣٦ ) وتاريخ ١٤٣٨/١١/١٤ه، المعد في هينة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٩/٣٦) وتاريخ ٤٣٩/٤/٢١اه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٣٠٢) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٦ه.

يقرر

٠١٠:

الموافقة عنى اتفاقية بين حكومة المملكة لعربية السعودية وحكومة أستراليا في مجان

خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٨/٨/١ف، الموافق

٢٠١٧/٤/٢٧ م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رنيس مجلس الوزر

الذيجلت المتلكا

روم الصـادر ي٩٣V

ناريح الصـاكر : / /cu:-fq

الـمرفقينأن :

مإيع

هز

IIIIMIIIIIIIIIIII

بيزاينتاليثيمي

بري؟ ه

للملككالعيججالمئجويب:

الجلي

(٠٦١)

حفظه الله

صاحب المعالي وزير النقل

رثيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني

٠" لوزارة الداخلية

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

" لمجلس الشورى

٣٠ لوزارة الخارجية

٠" لوزارة الخدمة المدنية

٠" لوزارة المالية

سخة لوزارة الثقافة والاعلام

- لوزارة النقل

مسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

سخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته:

٠أث١

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولا: صودة من قرار مجلى الـوذواء وقم (٢٨٠) بتاريخ ٤٣٩/٦/٤ ١ ف القاضي

بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أستراليا في مجـال

خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٨/١ف، الموافق

٤/٢٧ /٢٠١٧ ، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م /٢ ٥) بتاريخ ١٤٣٩/٦/٥ ف الصادر

بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

الــديوان الملكي

رئيس

خالد بن عبدالرحمن العيسى

يسط

،wI٠٥

اتفاقية

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة أستراليا

ف مجال خدمات النقل الجوي

- مات

أ..

مقدمة:

تعريفات

تعيين الخطوط الجوية والتصريح والتعليق والإلغاء

عم

الحقوق الممنوحة

القوانين والنظم المطبقة

سلامة الطيران

أب٠-

امن الطيران

رسوم المستخدم

المعلومات الإحصائية

لا

٣

٤.

١ -

٨.

٩ -

الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى

١٠. التعريفة

٠١١ السعة

١٢.الفرص التجارية

٠١٣ المنافسة

١٤.التشاوروالتعديل

حو

العر بمم

ه

إه

اء بمجل «موي

بملكة العربية السوى

اي .

اية لحامة لمعلس "لزره.

١٥. تسوية النزاعات

١٦. إنهاء الاتفاقية

١٧. التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي

١٨. سريان الاتفاقية

الملا "

القسم الأول :

جداول الطرق

القسم الثاني:

المرونة التشغيلية

القسم الثالث: تغيير مواصفات الطائرات

«لعرجة

ا " عر.

فببا" بلم ألوة

لملكة انهرييه اتمجدى

ت العابة لجهر بلهه

اتفاقية

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة أستراليا

في مجال خدمات النقل الجوي

- ١ لعر مه

ر بضمره

اهبرا بمجلس الزيم

لملكة العربيد السمتي.

ف تهاب لمبحل الوزو

إن حكومة المملكة العريية السعودية وحكومة أستراليا (المشار إليهما فيما بعد بـ

"الطرفين المتعاقدين")،

وبوصفهما طرفين ف المعاهدة الدولية للطيران المدني، المفتوحة للتوقيع في شيكاغو

في السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤ م، يرغبان في تأسيس نظام ملاحة عالمي يقوم على المنافسة

بين شركات الخطوط الجوية العاملة ف السوق، وفي تشجيع شركات الخطوط الجوية

للقيام بتطوير وتنفين خدمات مبتكرة وتنافسية.

ورغبة منهما في تأمين أقصى درجات السلامة والأمن ف مجال النقل الجوي،

وتأكيدا لاهتمامهما الكبير بالأفعال والتهديدات ضد أمن الطائرات والتي تشكل خطورة على

سلامة الأفراد والممتلكات وتؤثر سلبا على حركة النقل الجوي وتضعف الثقة العامة ف

سلامة الطيران المدني.

ققد اتفقتا على النحو التالي:

.

٠٦٠١

٤

محيى

ا، صر.

العر بمه

ية

م

"ر بمجلم «لوت

ا.»

لملكة العريية السيمب

مانة العامة لعجلمرغت

المادة الأولى

تعريفات

لتطبيق هذه الاتفاقية، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منهما ما

لم يدل سياق النص على غير ذلك:

أ. علطيرنلفي:

تعني لكل من الطرفين المتعاقدين السلطة أو السلطات التي يقوم كل من الطرفين

من وقت لأخر بتبليغ الطرف المتعاقد الآخر بها كتابة.

ب . الخدماتا

تعني خدمات إنزال وتحميل الركاب والعفش والبضائع والبريد كما هو موضح ف

المادة (الثالثة) الفقرة (١/ج) من هذه الاتفاقية.

ج .الاتفاقبة :

تعني هذه الاتفاقية وملاحقها وأي تعديلات عليها.

تعني نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد سواء كلا على حده أو بصورة مجتمعة

مقابل أجرأو عن طريق التأجير.

د .١ --

صه

أا

-١: .

م.. ط، ند..

ا

تعني أي شركة نقل جوي تقوم بتسويق أو تشغيل خدمات النقل الجوي.

و. السعة :

تعني كمية الخدمات المقدمة بموجب الاتفاقية ، وعادة ما تقاس بعدد الرحلات أو

المقاعد أو وزن البضائع بالأطنان والتي يتم عرضها ف أحد الأسواق (بين مدينتين أو

من بلد إلى بلد) أو على أحد الطرق خلال فترة محددة كأن تكون يوميا أو أسبوعيا أو

موسميا أو سنويا.

- الدربة .

لرعر

بم

لسه

هله.

فبراه بجلس الوية

لعلكة العرييه اليى

ي

الومة لمجنى الوزرا

ز. المعاهدة :

تعني المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع ف شيكاغو في السابع من

ديسمبر ١٩٤٤ م، وتشمل:

١- أي ملحق لها أو تعديل عليها تم اعتماده بموجب المادة (٩٠) من المعاهدة طالما ظل

هذا الملحق أو التعديل نافذا بالنسبة للطرفين.

٢- أي تعديل يصبح نافذا بموجب المادة (4٤/أ) من المعاهدة ويتم إقراره بواسطة

الطرفين.

ح ملطوطلجويقـليكيثة :

تعني واحدة أو أكثر من شركات الخطوط الجوية التي تعيين ويرخص لها بموجب

المادة الثانية (تعيين الخطوط الجوية والتصريح لها والتعليق والإلغاء) من هذه

الاتفاقية.

ط .لمظوقلضيية :

تشمل دون حصر خدمات المناولة الخاصة بالركاب والبضائع والعفش وتوفير مرافق

و/ أو خدمات التموين.

ي .ICAO :

ر

تعني منظمة الطيران المدني الدولي.

سه

ك بلففقلملكجويلولي ،

تعني عمليات النقل الجوي التي تمر عبر المجال الجوي فوق إقليم أكثر من دولة.

ل . للطوطـللجويفـلسوقة :

تعني شركة خطوط جوية تعرض خدمات النقل الجوي على طائرة تقوم بتشغيلها

شركة خطوط جوية أخرى من خلال المشاركة في الرموز

لذ

- العر ست

مت معو..

م

ملى

١٠ ك

هبرا: بلس اموية

بملكة العربيية السيب.

يه

ال

عن لمجلس الوند

ملخطوطالوقلث:

تعني شركة خطوط جوية تقوم بتشغيل طائرة من أجل تقديم خدمات النقل الجوي،

سواء كانت تمتلك تلك الطائرة أو مؤجرة لها.

ن اللجول :

تعني جدول الطرق التي يتم عبرها تقديم خدمات النقل الجوي الملحق بهذه الاتفاقية

وأي تعديلات عليه تم الاتفاق بشأنها وفقا لأحكام المادة (الرابعة عشر) من هذه

الاتفاقية.

س مخعصلظشازية :

تعني الحق في جدولة حركة طائرة ما في مطار ما.

ع فطجلخطر:

تعني المواد أو الأدوات التي يدخل ف طبيعتها التصليح والاستبدال والتي يتم دمجها أو

شمولها في طائرة بما في ذلك المحركات.

ف. للتحقفيلخيلغرلضللقل :

تعني المعنى المخصص لها في المادة (٩٦) من المعاهدة.

ص ملقليع :

بالنسبة للدولة، يعنى مناطق اليابسة أو المياه الإقليمية المحادية بموجب سيادة، سلطة،

١

حماية أو وصاية هذه الدولة كما هو محدد في المادة (٢) من المعاهدة.

3.

ق. لشفة:

تعني أي سعر أو أجر سفر أو رسوم تدفع مقابل نقل الركاب (وعفشهم) و/أو البضائع

(باستثناء البريد) ف مجال النقل الدولي ، شاملا النقل على أساس تحويل الركاب أو

البضائع من ناقل إلى آخر والتي تتقاضاها شركة النقل الجوي أو وكلاؤها ،

وكذلك الشروط التي تحكم هذه الأسعار أو الأجور أو الرسوم.

ا لعر ببم

ا " معر.

ية

فباء ببجلم أموية

لملكة العريسة السهن

ايني

انامة لجلى الودب

ر مرهعـلكع :

تعني الرسوم التي يفرضها مزود الخدمة على شركة النقل الجوي، مقابل توفير المطار

والمرافق البيئية والملاحية ومرافق أمن الطيران.

المادة الثانية

تعيين الخطوط الجوية والتصريح والتعليق والإلغاء

١) يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين تعيين شركة طيران واحدة أو أكثر لغرض تشغيل

خدمات النقل الجوي الدولي وفقا لشروط هذه الاتفاقية ، ويجوز له سحب أو تبديل هذا

التعيين .

ويجب إشعار الطرف المتعاقد الآخر بهذا التعيين كتابة عبر القنوات الدبلوماسية،

وأن يحدد في الإشعار ما إذا كانت شركة الطيران مرخص لها لممارسة خدمات النقل

الجوي الدولي. ولا يعد التعيين مطلبا لشركات الطيران التي تمارس الحقوق المنصوص

عليها ف الفقرة (١/أ) و (١/ب) مى المادة (الثالثة) م هذه الاتفاقية.

٢) عند تسلم إشعار التعيين، والطلبات المقدمة من الشركة المعينة، بالطريقة والأسلوب

المحدد لتصاريح التشغيل والرخص الفنية ذات العلاقة بتشغيل وملاحة الطائرات، يجب

على الطرف المتعاقد الآخر منح التصاريح اللازمة فورا ودون تأخير، بشرط :

أ) أن تكون شركة الطيران قد أسست ويقع مقر اعمالها الرئيس في إقليم الطرف المتعاقد

١:::

ا ي. م

٥٠٠١٠٠ -

الدي عينها.

١

ب) أن تعون الملكية الجوهرية والسيطرة التنظيمية الفعالة لشركة الطيران منوطة

بالطرف المتعاقد المعين لها أو بمن هم من جنسية هذا الطرف المتعاقد، متى ما تطلبت

قوانين وأنظمة الطرف المانح للتعيين ذلك.

ج) أن تكون شركة الطيران مؤهلة للإيفاء بالشروط المنصوص عليها بموجب القوانين

والأنظمة المطبقة عادة وبصورة موضوعية ف تشغيل النقل الجوي الدولي بواسطة

الطرف المتعاقد مع وضع شروط المعاهدة في الحسبان عند التطبيق.

الهرة

- ضمر.

به

أبنه

وإد

لهلكة العرييه السعى

فبرا: مولس ، لو

ثة انهامة لمجلر الوزوا

د) أن تكون لدى شركة الطيران تصاريح التشغيل اللازمة.

هـ) أن يكون الطرف المتعاقد المعين لشركة الطيران ملتزما بالشروط المنصوص عليها ف

المادة الخامسة (سلامة الطيران) والمادة السادسة (أمن الطيران) من هذه الاتفاقية.

٣) يجوز لشركة الطيران عند تعيينها والترخيص لها أن تبدأ ف تشغيل النقل الجوي الدولي

بشرط أن تلتزم هذه الشركة بالشروط المطبقة الواردة في هذه الاتفاقية.

٤) يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين القيام في أي وقت بحجز أو إلغاء أو تعليق أو تقييد

تصاريح التشغيل أو الرخص الفنية الممنوحة لشركة الطيران التي عينها الطرف المتعاقد

الآخر في حالة عدم إيفاء هذه الشركة بالشروط المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة،

أوف حالة فشلها في التشغيل وفقا للشروط المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية.

٥) ما لم يكن اتخاذ الإجراءات الفورية ضروريا لمنع مخالفات إضافية للفقرتين (٢/ب) إلى

(٢/هـ) من هذه المادة ، فإن الحقوق الواردة في الفقرة (٤) من هذه المادة يجب ألا تمارس إلا

بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر.

٩) هذه المادة لا تقيد حقوق أي من الطرفين المتعاقدين في حجز أو إلغاء أو تقييد أو فرض أي

شروط على تصريح التشغيل أو الترخيص الفني لشركة الطيران أو شركات الطيران

التي عينها الطرف المتعاقد الأخر وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة

(السلامة) أو المادة السادسة (أمن الطيران) من هذه الاتفاقية.

١٠:7: -

١:

المادة الثالثة

عم

را

7

الحقوق الممنوحة

١) يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق التالية لتشغيل النقل الجوي

الدولي بواسطة شركات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر:

أ. الطيران بدون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

ب. التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير النقل.

٩

العرسة

ان - ضمو

بح

"قباء مجلس «موه

مملكة الهريية الععى.

انه

نوسة تمحل الون

تشغيل الخدمات على الطرق المحددة ف الملحق، والتوقف ف إقليم الطرف المتعاقد

الآخر لأغراض انزال وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد، والمسماة

"الخدمات المتفق عليها".

وأي حقوق أخرى محددة في هذه الاتفاقية.

ج .

لا تتضمن هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية التي عينها أحد الطرفين المتعاقدين حق

إنزال أو تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد بين نقاط في إقليم الطرف المتعاقد

الآخر مقابل أجر.

سوف تطبق شروط هذه الاتفاقية أيضا على خدمات النقل الجوي الدولي غير المنتظمة

التي تقوم بها شركات الطيران من قبل أي من الطرفين المتعاقدين بما في ذلك شركات

الطيران غير المعينة بموجب المادة (الثانية) من هذه الاتفاقية ، ما عدا الحالات الواردة ف

المواد (الثانية) و (الثالثة فقرة ١/ج)، و (العاشرة)، و (الحادية عشر)، والملحق (١):

المادة الرابعة

القوانين والنظم المطبقة

تطبق قوانين ونظم أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات مؤسسات

النقل الجوي التابعة للطرف الآخر عند دخولها أجواء الطرف المتعاقد الآخر ، وأثناء

ن موانين وراو التتمد احد المطرفين امتعافدير ابتى نحعم دعون أو بقاه أو مدادرة

}7 .

الطائرات أو الركاب أو الطاقم أو البضائع أو البريد لإقليم هذا الطرف (شاملا قوانين

وأنظمة الدخول والخروج والتخليص وأمن الطيران والهجرة والجوازات والمعلومات

المسبقة عن المسافرين والجمارك والحجر الصحي في حالة البريد) يجب الالتزام بها

بواسطة أو بالنيابة عن الركاب وطاقم الملاحين فيما يتعلق بالشحن على طائرات

شركات الطيران التي عينها الطرف المتعاقد الآخر.

لا يجوز لأي طرف متعاقد

منح أية أفضلية لشركات النقل الجوي الخاصة به أو

لشركات نقل جوي أخرى على شركات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر

١٠.:

بقائها ف أراضيه ، وعند مغادرتها

٠١١٠١ "

٢

العرسة

ر لشعر.

به

لهن

.- " باجلبر اموي

لمملكة العرييه «لسجمي.

وملآ لمامة لمجلى اله

التي تقوم بتشغيل خدمات نقل جوي دولي مشابهة عند تطبيق قوانين وأنظمة الدخول

والخروج وأمن الطيران والهجرة والجوازات والمعلومات المسبقة عن المسافرين والجمارك

والحجر الصحي والبريد والقوانين والأنظمة الأخرى المشابهة.

ف حالة العبور المباشر للركاب والعفش والبضائع لإقليم أي طرف متعاقد وعدم

مغادرتها لمنطقة المطار المخصصة لمثل هذه الأغراض ، سوف لن تخضع لأي إجراءات

فحص الا لأسباب تتعلق بإجراءات أمن الطيران ومكافحة المخدرات ، والهجرة ، أو بعض

الحالات الخاصة. العفش والبضائع في العبور المباشر يجب أن تعفى من رسوم الجمارك

والرسوم الأخرى المشابهة.

المادة الخامسة

سلامة الطيران

٤

١) شهادات صلاحية الطيران ، وشهادات الأهلية ، والتراخيص السارية المفعول ، الصادرة من أو

المصادق على صحتها أحد الطرفين ، تعتبر صالحة وسارية المفعول من قبل الطرف

المتعاقد الآخر لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها ، بشرط أن تكون الشروط والمتطلبات

التي صدرت بموجبها وصدق بها على هذه الشهادات أو التراخيص مساوية للحد الأدنى

من المقاييس (أو أعلى منها) التي قد يتم وضعها وفقا لمعاهدة الطيران المدني الدولي.

) إذا كانت امتيازات وشروط التراخيص والشهادات المشار اليما الفقرة ١ أعلاه ، والصادرة

/'hl .

من سمكات طيران أحدد الترفين المتعاقدين لأي شخص أو شرحة مطيران معينة أو

لطائرات مستخدمة في تشغيل الخدمات المتفق عليها ، تجيز أي اختلاف عن الحد الأدنى

للمقاييس القائمة بموجب المعاهدة ، وتم إيداع هذا الاختلاف لدى منظمة الطيران المدني

الدولي، يجوز للطرف المتعاقد الأخر أن يطلب التشاور بين سلطات الطيران بهدف توضيح

ما يجب عمله في هذا الشأن.

٣) يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فيما يختص بالطيران فوق إقليمه أو الهبوط فيه أن

يرفض الاعتراف بشهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة لمواطنيه أو فيما يتعلق بطائراته

المسجلة، من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

١١

الع مي

م - نعر

ة

بنيي.

بمحذ الوبة

لملكة العريية الهىى

تهاب، مبحلس الوزد

٤) يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت أن يطلب إجراء مشاورات حول معايير

السلامة المطبقة لدى الطرف المتعاقد الآخر في أي جانب يتعلق بالمرافق الملاحية ، الملاحين

والطائرات أو تشغيلها، على أن تجرى المشاورات خلال (٣٠) يوما من تاريخ الطلب.

٥) إذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين ، نتيجة لهذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر ليس

لديه مقاييس السلامة الفعالة ذات العلاقة بالجوانب المشار إليها في الفقرة (٤) والتي تفي

بالمتطلبات القائمة بموجب المعاهدة ف ذلك الوقت ، يتم إشعار الطرف المتعاقد الأخر

بذلك وبالإجراءات الضرورية للالتزام بهذه المقاييس ، وعلى الطرف المتعاقد الآخر اتخاذ

الإجراءات الضرورية للالتزام بهذه المقاييس ، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة

خلال المدة التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان .

٦) الفقرات (٧) إلى (١٠) من هذه المادة تكمل الفقرات (١) إلى (٥) من هذه المادة والتزامات

الأطراف بموجب المادة (٣٣) من المعاهدة.

٧) عملا بالمادة (١٦) من المعاهدة ، من المتفق عليه أن أي طائرات مشغلة بواسطة أو بموجب

ترتيبات تأجير بالنيابة عن شركة / شركات خطوط جوية تابعة لأي طرف متعاقد

لأغراض تقديم الخدمات بواسطة من إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو إليه ، يجوز أثناء

تواجدها ي إقليم الطرف المتعاقد الآخر أن تخضع للفحص بواسطة مندوبي الطرف

المتعاقد الآخر المفوضين ، بشرط ألا يسبب ذلك تأخيرا غير ملائم لتشغيل الطائرة .

ويهدف هذا الفحص الى التحقق من سريان وثائق الطائرة ، وشمادات ملاحيها ، وأن

٠

معدات الطائرة وحالتها متوافقة مع المقاييس المطبقة بموجب المعاهدة في ذلك الوقت.

أ

) عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل شركة الطيران ، يحتفظ كل

عسم

طرف بحق القيام فورا بتعليق أو تغيير ترخيص التشغيل الممنوح لناقلة جوية واحدة أو

أكثرتابعة للطرف الآخر.

٩) يجب التوقف عن اتخاذ أي من الإجراءات من جانب أحد الطرفين عملا بالفقرة (٨) أعلاه ،

حال زوال الأسباب التي دعت إلى اتخاذ مثل ذلك الإجراء.

١٠) بالإشارة للفقرة (٥) من هذه المادة ، إذا تبين للطرف المتعاقد الأول بان الطرف المتعاقد

الثاني لا يزال غير ملتزم بالمعايير والمقاييس ذات العلاقة عند انتهاء المدة المتفق عليها

١٢

العر مم

م - ضمر.

لح

فهنة

خرا" بلجل امويت

لملكة العريبةالسجت

لبلمة لمجلس الريه

فعلى الطرف المتعاقد الأول إشعار أمين عام منظمة الطيران المدني الدولي بذلك. كما

يجب إخطار الأمين العام بالقرار المناسب الذي اتخذ لاحقا من قبل الطرف المتعاقد الأول

في هذا الشأن .

المادة السادسة

أمن الطيران

١) تمشيا مع حقوقهم والتزاماتهم بموجب القانون الدولي ، يؤكد الطرفان المتعاقدان أن

التزامهم تجاه بعضهم البعض لحماية أمن الطيران المدني ضد كل أشكال التدخل غير

المشروع هو جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ، وبدون تقييد لعمومية حقوقهم والتزاماتهم

بموجب القانون الدولي يلتزم الطرفان المتعاقدان بشكل خاص بالعمل وفقا لشروط

المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو ف

١٤ سبتمبر ١٩٦٣ م، ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات الموقعة في لاهاي في ١٦ ديسمبر

١٩٧٠ م، ومعاهدة قمع الأعمال التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال

في ٢٣ سبتمبر ١٩٧١م، وبروتوكولها التكميلي لقمع أفعال العنف في المطارات التي تخدم

الطيران المدني الدولي الموقع ف مونتريال ف ٢٤ فبراير ١٩٨٨م وأي معاهدات أو

بروتوكولات أخرى ذات علاقة بأمن الطيران المدني تعد ملزمة للطرفين المتعاقدين.

٢) يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم المساعدة اللازمة للطرف الآخر عند الطلب ،

٠١ "

١١١٠

لنع الأممال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية والأعمال غير المشروعة الأخرى

انتي ترتعب ضد سلامة الطائرات ورقابها وامطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة

3.

الجوية وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني.

٣) يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقا من العلاقة المشتركة بينهما ، بموجب أحكام أمن

الطيران التي حددتها منظمة الطيران المدني الدولي المبينة في ملاحق المعاهدة ، ويجب

على كل طرف أن يتأكد من ممارسة مشغلي الطائرات المسجلين لديه أو المشغلين الذين

تقع أعمالهم الأساسية أو الدائمة داخل إقليمه أو مشغلي المطارات داخل إقليمه وفقا

لشروط وأحكام أمن الطيران المذكورة . وعلى كل طرف متعاقد إفادة الطرف المتعاقد

١٣

الدرب .

م مب

به

لض

فبا مجهس امويا

بملكة العربيه الهس

هكة" لحمة لمجلم الز

الآخر بأي اختلاف بين أنظمته وممارساته الوطنية ومقاييس أمن الطيران المدني الواردة

في الملاحق . ويجوز لأي من الطرفين في أي وقت طلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر

للاتفاق على مناقشة أي اختلافات من هذا القبيل.

٤) يجوز الطلب من مشغلي الطائرات مراعاة شروط أمن الطيران المشار إليها في الفقرة (٣)

المطلوبة بالنسبة إلى الطرف المتعاقد الآخر للدخول إلى إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر

أو البقاء فيه أو المغادرة منه . ويجب على كل طرف متعاقد التأكد من تطبيق المقاييس

الكافية بفعالية داخل إقليمه لحماية الطائرات وتفتيش المسافرين والملاحين والبنود

المحمولة والعفش والبضائع ومستودعات الطائرات قبل وأثناء التحميل أو التنزيل . وعلى

كل طرف إبداء العناية اللازمة بطلبات الطرف المتعاقد الآخر بخصوص أي مقاييس

أمنية خاصة للإيفاء بمتطلبات أي تهديد محدد.

٥) عند حدوث اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بذلك أو غيره من الأعمال غير المشروعة

التي ترتكب ضد سلامة الطائرات المدنية وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو مرافق

على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما البعض وتسهيل

الملاحة الجوية ـ يجب

الاتصالات بينهما وغير ذلك من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذا التهديد أو الواقعة

بسرعة وسلامة.

٩) يجوز لأي طرف متعاقد القيام خلال (٩٠) يوما بعد إشعار سلطات الطيران التابع لها (أو

خلال مدة اقل حسب ما يتم الاتفاق عليه بين سلطات الطيران) بعمل تقويم ف اقليم

الطرف المتعاقد الأخر للإجراءات الأمنية المتخذة ، أو المخطط لاتخاذها من قبل مشغلي

الطيران فيما يخص الطائرات الواصلة من إقليم الطرف المتعاقد الأول أو المغادرة إليه .

ويتم تحديد الترتيبات الإدارية الخاصة بإجراء التقويم من قبل سلطات طيران الطرفين

وتطبيقها دون تأخير بهدف ضمان سرعة عمل التقويم.

٧) عند اعتقاد أي طرف متعاقد - لأسباب موضوعية - إن الطرف المتعاقد الآخر قد أخل

بشروط هذه المادة ، يجوز للطرف المتعاقد الأول طلب التشاور فورا ، وتبدأ هذه المشاورات

خلال (١٥) يوما من تاريخ تسلم الطلب بواسطة أي من الطرفين . وعدم التوصل لاتفاق

مرضي خلال (١٥) يوما من بدء المشاورات يعد مسوغا لتعليق تراخيص شركة أو شركات

الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر، أو إلغاء أي منها أو تقييده أو فرض شروط عليه .

١٤

ن، س.

الهر ببي

مم

لفئة

١٠ هب

فبراء بمودس الوة

لمئكة انعرئية ألسوسي

العامة لمجلس الوزي

ويجوز للطرف المتعاقد الآخر في أي وقت اتخاذ إجراء مؤقت نظرا لوجود حالات طوارئ أو

لمنع المزيد من عدم الالتزام بشروط هذه المادة ، وأي إجراء يتخذ بموجب هذه الفقرة

إيقافه بمجرد التزام الطرف المتعاقد الآخر بالشروط الأمنية الواردة في هذه المادة.

المادة السابعة

رسوم المستخدم

١) على كل طرف متعاقد السعي بكل جهده لتشجيع الجهات المسؤولة عن توفير مرافق

وخدمات المطارات والمرافق البيئية في المطارات ومرافق الملاحة الجوية ومرافق أمن الطيران

بأن تفرض الرسوم على شركات الطيران على أسس مناسبة وغير تمييزية أو تفضيلية

وتكون موزعة بعدالة وإنصاف بين فتات المستخدمين.

٢) الرسوم المناسبة تعكس ، لكنها لا تزيد عن التكلفة الكاملة لتوفير المرافق والخدمات

بالنسبة للسلطات التي تقوم بفرض الرسوم ، وتشمل عائدات مناسبة عن الأصول بعد

الإهلاك . المرافق والخدمات التي تفرض على أساسها الرسوم يجب أن توفر على أسس

فعالة واقتصادية. بالنسبة للرسوم غير التمييزية يجب أن تفرض على شركات الطيران

الأجنبية بمعدل لا يزيد عن المفروض على شركات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر

التي تشغل خدمات دولية مشابهة.

) على الطرفين المتعاقدين تشجيع تبادل المعلومات بين سلطات الرسوم المختصة وشركات

انطيران حسب ما يلزم للتمعين من عمل التقييم التام لمدى تناسب مسوفات وتوريع

الرسوم وفقا للفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة.

٤) عند فرض أي رسوم جديدة أو زيادة للرسوم، يجب أن يتم ذلك بعد مشاورات كافية بين

السلطات المختصة بفرض الرسوم وشركات الطيران ، ويجب إعطاء إشعار معقول فيما

يخص أي مقترح بشأن الرسوم. ورسوم المستخدم يقدم للمستخدمين لتمكينهم من إبداء

٥

أرائهم حول الرسوم المفروضة.

ا سو.

العر يمة

ه

فا مولس ألوة

لملكة المربيه «تسجعى.

"نمة لمجلى الهب

المادة الثامنة

المعلومات الإحصائية

١) يجوز لسلطات طيران أي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من شركة الطيران التي عينها

الطرف المتعاقد الآخر تزويدها بالبيانات الإحصائية الخاصة بالحركة الجوية التي قامت

بها تلك الشركة على خدمات تؤدى بموجب هذه الاتفاقية.

٢) يجوز لسلطات طيران كل طرف تحديد طبيعة الإحصائيات المطلوبة الواجب توفيرها

بواسطة شركة الطيران المعينة بموجب الفقرة أعلاه ، على أن تطبق هذه الشروط على

أسس غير تمييزية.

المادة التاسعة

الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى

١) تعفى أي طائرة مشغلة في خدمات النقل الجوي الدولي بواسطة أي شركة نقل جوي

عينها أي من الطرفين المتعاقدين من قيود الدخول والرسوم الجمركية والضريبية وأي

رسوم مشابهة تفرضها السلطات الوطنية، وكذلك قطع الغيار، ومعدات الطائرة

(العادية) والبنود الأخرى المراد استعمالها أو المستعملة لتشغيل هذه الطائرة أو إصلاحها أو

صيانها أو تقديم الخدمة لها، سوف تعفى بالمثل بشرط أن تكون هذه المعدات والبنود معدة

١١

-

للاستعمال على متن الطائرة ومعاد تصديرها.

ا

صه مس

٢) ١) مع اشتراط أن تكون المواد التالية معدة للاستخدام على متن الطائرة ذات العلاقة

بتأسيس أو أداء خدمات النقل الجوي الدولي من خلال شركة الطيران المختصة ، فتعفى

هذه المواد من جميع قيود الاستيراد والرسوم الجمركية وضريبة الإنتاج وأي رسوم مشابهة

تفرضها السلطات الوطنية ، سواء أدخلت بواسطة شركة طيران تابعة لأحد الطرفين

المتعاقدين إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو تم تزويدها لشركة طيران تابعة لأحد

الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الأخر:

١٦

لعر بمه

. «نمر

ه

فباء مجلير ،مريم

بنكة العربية السعي

ان الامة لمجهر الكيد

(١) مخزون الطائرة (شاملا - دون حصر. البنود مثل الأطعمة والمشروبات والمنتجات

المعدة للبيع إلى أو الاستخدام بواسطة الركاب خلال الرحلة).

(٢) الوقود والزيوت (شاملة السوائل الهايدروليكية) والمواد الفنية المستهلكة.

(٣) قطع الغيار شاملة المحركات.

ب) تطبق هذه الإعفاءات حتى ولو كانت هذه البنود مستخدمة ف أي جزء من الرحلة

المنفذة فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي أخذت منه على متن الطائرة.

٣) الإعفاءات المقررة بموجب هذه المادة يجب ألا تشمل الرسوم المبنية على تكلفة الخدمات

المقدمة لشركات الطيران التابعة لطرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

٤) معدات الطائرة العادية وقطع الغيار (شاملة المحركات) ، إمدادات الوقود ، زيوت التشحيم

(بما ف ذلك السوائل الهايدروليكية) والزيوت والبنود الأخرى الواردة في الفقرات (١) و (٣)

من هذه المادة المحمولة على متن الطائرة التي تشغلها شركة طيران أحد الطرفين

المتعاقدين ، يجوز إنزا لها في إقليم الطرف المتعاقد الأخر فقط بموافقة سلطات جمارك

ذلك الإقليم. مخزون الطائرة المقرر استخدامه ف خدمة شركات الطيران يجور إنزالها

ف كل الحالات. المواد والإمدادات المشار إليها في الفقرات (١) و (٢) من هذه المادة يتم

الاحتفاظ بها تحت إشراف أو رقابة السلطات المختصة حتى يتم إعادة تصديرها أو

التخلص منها بموجب قوانين وإجراءات الجمارك الخاصة بذلك الطرف المتعاقد.

ه) الإعفاءات المنصوص عليها ف هذه المادة يجب أيضا توفرها حالة دخول شركة أو

١٠

١

شركات طيران تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في ترتيبات مع شركة أو شركات طيران

أخرى بغرض استعارة أو نقل البنود المحددة في الفقرات (١) و (٢) من هذه المادة ، داخل

إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، بشرط أن تتمتع شركة أو شركات الطيران الأخرى هذه

بنفس هذه الإعفاءات من الطرف المتعاقد الآخر.

١٣

العرة

ضر.

به

هني

فبرا، بجل امريا

لعلكة الهربية المتي

ة تعة لمجلس الويه

المادة العاشرة

التعريفة

١) على كل طرف متعاقد السماح لكل شركة طيران بتحديد التعريفة الخاصة بها فيما

يخص النقل الجوي.

٢) ما لم تقتض القوانين والأنظمة الوطنية ، لا يتطلب الإبلاغ عن التعريفة إلى سلطات

طيران أي من الطرفين المتعاقدين .

٣) ف حالة عدم اقتناع أي من سلطات الطيران بالتعريفة السارية أو المقترحة من قبل شركة

خطوط الطرف المتعاقد الآخر، تسعى سلطات الطيران لتسوية الأمر عن طريق التشاور،

بناء على طلب أي من سلطات الطيران. لا يجوز لأي من سلطات طيران أحد الطرفين

المتعاقدين تحت أي ظرف اتخاذ إجراء أحادي لمنع بدء سريان أو استمرار تطبيق تعريفة

شركة طيران تابعة للطرف المتعاقد الأخر.

المادة الحادية عشر

السعة

يجب منح شركات الطيران التي عينها الطرفان المتعاقدان الفرص العادلة والمتساوية ف

تشغيل الخدمات المتفق عليها بموجب هذه الاتفاقية وكذلك أي اتفاق بين سلطات الطيران

"l: "

"(

١٨

ب.

المدني لكلا الطرفين المتعاقدين.

العرر مجالنو

.

ه

احلس افود "م

لملكة العربية امسي

بانة العامة لمجلس اهم

المادة الثانية عشر

الفرص التجارية

١) يجب ان تتمتع شركات النقل الجوي من قبل الطرفين المتعاقدين بالحقوق الآتية داخل

إقليم الطرف المتعاقد الآخر:

حق تأسيس المكاتب شاملا المكاتب التي تقع خارج الطرق المنتظمة (offline) لترويج

خدمات النقل الجوي وبيعها وإدارتها .

حق الاشتراك في أعمال بيع وتسويق خدمات النقل الجوي لأي شخص بطريقة

مباشرة ، وبحسب اختيارها ، من خلال وكلائها أو وسطاء مستخدمة وثائق النقل

الجوي الخاصة بها .

حق استخدام خدمات وموظفي أي منظمة أو شركة أو شركة خطوط جوية تعمل

داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

أ)

ا

٩

٢) وفقا للقوانين والأنظمة ذات العلاقة بالدخول والإقامة والتوظيف الخاصة بالطرف

المتعاقد الآخر، يجوز لشركات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين أن تجلب إلى إقليم

الطرف المتعاقد الآخر وتحتفظ فيه بموظفيها الإداريين والفنيين وموظفي المبيعات

والتشغيل والموظفين الآخرين المتخصصين ممن تراهم شركة الطيران ضروريين لتسيير

عمل النقل الجوي. تمشيا مع هذه القوانين والأنظمة يجب على كل طرف متعاقد تزويد

المندوبين والموظفين المشار اليهم في هذه الفقرة بتصاريح العمل الضرورية والتأشيرات أو أي

١١:: ،

٠٠١٠١٠ -

وحائق أخرى مشابهة دون تأخير.

م) يجوز لشركات الطيران التابعة لكل طرف متعاقد بيع خدمات النقل الجوي ، و يعد كل

شخص حرا في شراء خدمات النقل الجوي هذه بالعملة المحلية أو بأي عملات أخرى قابلة

للتحويل . ويجوز لكل شركة طيران تحويل أرصدتها لأي عملات قابلة للتحويل من إقليم

الطرف المتعاقد الآخر. يجب السماح باستبدال وتحويل الأرصدة التي يتم الحصول عليها

من عمليات التشغيل بأسعار سوق النقد الأجنبي السائدة عند تقديم طلبات الاستبدال أو

١٩

ار، س

العر مض

مم

فنزاه مجل الوننا

بملكة العريية المسى

تمعي لمجنب الورد

التحويل ويجب ألا تخضع لأي رسوم ماعدا رسوم الخدمات العادية التي تجبى ف مثل هذه

المعاملات.

٤) يجوز لشركات الطيران التابعة لكل طرف متعاقد وبحسب اختيارها تحمل المصروفات

المحلية شاملا مشتروات الوقود داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر بالعملة المحلية، وبشرط

أن تتفق هذه مع الأنظمة الخاصة بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية القابلة

للاستبدال.

٥) يجوز لشركات الطيران التابعة لكل طرف متعاقد مزاولة خدمات المناولة الأرضية

الخاصة بها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، أو التعاقد مع وكيل منافس بحسب

اختيارها ، لأداء هذه الخدمات بصورة كلية أو جزئية بما ف ذلك أي شركات طيران

أخرى تقوم بمزاولة خدمات المناولة الأرضية. ويجوز أيضا لكل شركة نقل جوي أن تعرض

ف إقليم الطرف المتعاقد الآخر خدماتها كليا أو جزئيا بوصفها وكيل مناولة أرضية لأي

شركة طيران أخرى . وتخضع هذه الحقوق فقط للقيود الناتجة عن الاعتبارات الخاصة

بسلامة المطارات . وفي حالة إعاقة هذه القيود لأي شركة طيران من مزاولة خدمات

المناولة الأرضية أو التعاقد مع الوكيل الذي تختاره لأداء خدمات المناولة الأرضية ، توفر

هذه الخدمات لشركة الطيران هذه على أساس المساواة مع جميع شركات الطيران

الأخرى.

٦) يجب السماح لشركات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين بمزاولة أنشطة النقل

١

الجوي الدولي باستخدام طائرات (أو طائرات وطواقم) مؤجرة من أي شركة ، بما ه

أر

I.

ذلك شركات النقل الجوي الأخرى ، بشرط أن تستوف الطائرات التي تشغل وكذلك

الطيارون مقاييس ومتطلبات السلامة والتشغيل المطبقة.

٧) يدرك الطرفين المتعاقدين انه لتفعيل الحقوق الواردة في الاتفاقية ، يجب منح شركات

الطيران التابعة لكل طرف متعاقد الفرص المتكافئة لدخول المطارات ف إقليم الطرف

المتعاقد الأخر وعلى أساس غير تمييري.

) فيما يختص بتخصيص الخانات الزمنية لشركات النقل في مطاراته الداخلية ، سوف

يقوم كل طرف متعاقد بالآتي:

• لعر برة

م - بضع.

لبنم

٠

فبرا، بمولمس الو

العرلبة ،

الملكة . «لييي.

تمة لمج الونيا

وفقا للقوانين والإجراءات والممارسات المحلية لتخصيص الخانات الزمنية المطبقة أو

المسموح بها، التأكد من أن شركات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر:

(١) يتم منحها فرصا عادلة ومتساوية لتخصيص الخانات الزمنية .

(٢) تحصل على معاملة لا تقل في الأفضلية عن أي شركة طيران أخرى فيما يختص

بتخصيص الخانات الزمنية.

ب) ضمان انه في حالة أي ترتيبات ، أو إجراءات أو ممارسات تؤسس مع طرف ثالث فيما

يتعلق بمنح الخانات الزمنية لشركات الطيران التابعة لذلك الطرف أو يسمح بها

لشركة / شركات طيران دولية أجنبية محددة؛ فإن هذه الفرص نفسها سوف تتاح

أيضا لشركات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الأخر.

٩) تخضع شروط الفقرة (٨) من هذه المادة لأي قوانين أو أنظمة يكون الطرفان المتعاقدان

طرفين فيها فيما يتعلق بتخصيص الخانات الزمنية ف مطاراتها الوطنية.

المادة الثالثة عشر

المنافسة

١) تطبق قوانين كل من الطرفين المتعاقدين الخاصة بالمنافسة ، بتعديلاتها التى تتم من

وقت لأخر، على تشغيل شركات الطيران في حدود صلاحيات الطرف المتعاقد ذي العلاقة،

و يجوز للطرف المتعاقد أو سلطاته المنافسة كلما كان جائزا حسب تلك القوانين

وبصورة أحادية إعفاء الاتفاقيات التجارية بين شركات الطيران من تطبيق قوانينه

المحلية الخاصة بالمنافسة. وهذا لا يلزم أي طرف متعاقد أو سلطاته المنافسة بتقديم

إعفاءات بصورة تبادلية.

٢) دون أي تقييد لتطبيق قانون المنافسة والمستهلك من قبل أي طرف متعاقد ، إذا رأت

سلطات طيران أي طرف متعاقد أن شركات الطيران التابعة لأي طرف متعاقد قد

خضعت لأي تمييز أو إجراءات غير منصفة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين ، يجوز لها

تقديم مذكرة بهذا الخصوص لسلطات طيران الطرف المتعاقد الأخر ، ويجب أن تبدأ

٢١

العر بمي

رر - لشعر.

لم

هن .

سبراه بولم الو

العربمة١

للكه . سهي.

4انئة ء

به تجنى الوند

مشاورات بين سلطات الطيران في اسرع فرصة ممكنة بعد تقديم مذكرة الإشعار إلا إذا اقتنع

الطرف المتعاقد الأول أن الأمر قد سوي في الوقت المناسب.

٣) عند إجراء المشاورات المنصوص عليها في هذه المادة يجب

على الطرفان المتعاقدان القيام

بالآتي :

أ) تنسيق إجراءاتها مع السلطات المختصة.

ب) التفكير في وسائل بديلة يمكن أيضا أن تحقق أهداف الإجراءات المتمشية مع قانون

المنافسة والمستهلك العام.

ج) وضع آراء الطرف المتعاقد الآخر في الحسبان وكذا التزاماته بموجب الاتفاقيات

الدولية الأخرى.

٤) بالرغم من كل ما تضمنته الفقرات (١) إلى (٣) السابقة ، فإن هذه المادة لا تحول دون

اتخاذ إجراء أحادي من جانب شركات الطيران أو السلطات التنافسية لأي من الطرفين

المتعاقدين.

المادة الرابعة عشر

التشاوروتعديل الاتفاقية

١) يجوز لأى من الطرفين المتعاقدين أو سلطات الطيران لكل منهما وبروح من التعاون أن

يطلب من وقت لأخر التشاور شان تطبيق هده الاتفاقية وملاحقها أو تفسيرها أو

3.

ا

تعديلها.

٢) طبقا للمواد الثانية (التعيين ، التصريح والإلغاء) ، والخامسة (سلامة الطيران) ،

والسادسة (أمن الطيران) يجب أن تبدأ المشاورات التي قد تكون في شكل مناقشة وتفاوض أو

بالمراسلة ، خلال (٦٠) يوما من تاريخ استلام الطلب ما لم يقرر خلاف ذلك باتفاق

الطرفين.

٣) يجوز التعديل أو التغيير ف هذه الاتفاقية بالاتفاق كتابة بين الطرفين المتعاقدين.

٢٢

اله بم

اد - مبر.

خ

فبراه بجله امويت

لملكة العريبةامسومى

نة"تم نجنس الورد

٤) يسري هذا التعديل أو التغيير عند إشعار الطرفين المتعاقدين بعضهما بعضا كتابة

باستيفاء متطلباتهما لإدخال التعديل أو التغيير حيز التنفيذ.

٥) أذا عقدت أي معاهدة عامة متعددة الأطراف تتعلق بالنقل الجوي وأصبحت ملزمة لكلا

الطرفين المتعاقدين، تعتبر هذه الاتفاقية معدلة بالقدر اللازم لتتوافق مع شروط تلك

المعاهدة.

3) التعديلات المتعلقة بشروط هذه الاتفاقية يجب الموافقة عليها من كل من الطرفين

المتعاقدين وفقا لإجراءاته الداخلية.

٧) التعديلات على مذكرة التفاهم أو غيرها من الترتيبات التي تؤثر على حقوق الحركة،

يجوز الاتفاق عليها بين سلطات طيران الطرفين المتعاقدين. وسوف تسري هذه التعديلات

بمجرد اعتمادها والموافقة عليها من سلطات طيران الطرفين.

المادة الخامسة عشر

تسوية النزاعات

١) إذا نشأ نزاع بين الطرفين المتعاقدين في شأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها ، باستثناء

النزاعات المتعلقة بـ التعريفة وتطبيق قوانين المنافسة الوطنية ، ولا يمكن تسويته بالتشاور

أو المفاوضات أو التوسط وفقا للفقرات (٩) الى (١٥) ، فيحال النزاء الى هيئة تحكيم ، عند

٠١٠ ،

طلب أي من الطرفين المتعاقدين.

) خلال ثلاثين (٠) يوما من تسلم أي من الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الأخر

مذكرة عن طريق القنوات الدبلوماسية يطلب فيها الفصل ف النزاع بواسطة هيئة

تحكيم ، يجب على كل طرف تعيين محكم . وخلال ثلاثين (٣٠) يوما من تعيين المحكم

الأخير ، يلتزم المحكمان بتعيين رئيس محكمين يكون من بلد ثالث . إذا لم يعين أحد

الطرفين المتعاقدين محكمه بعد تعيين الطرف المتعاقد الأخر لمحكمة أو ، إذا لم يتفق

المحكمان على تعيين الرئيس خلال ثلاثين (٣٠) يوما بعد تعيين المحكم الثاني ، يجوز لأي

من الطرفين المتعاقدين الطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي تعيين

محكم أو محكمين

حسب مقتضى الحال . وإذا كان رئيس المجلس من جنسية احد

٢٣

- العرة " س

د - صع.

به

لهيئة

هبراه بجلع امرة

لملكة العريية السيي

الة الحامة لجكم اعوي

الطرفين ، يجب أن يقوم أكبر نواب الرئيس الذين لا ينطبق عليهم الوصف السابق

بالتعيين.

٣) ماعدا الحالات التي يقرر فيها الطرفان المتعاقدان خلاف ذلك أو ثحدد بواسطة لجنة

التحكيم ، يجب على كل طرف تقديم مذكرة خلال ثلاثين (٣٠) يوما بعد تشكيل

اللجنة. ويتم الرد عليها خلال ثلاثين (٣٠) يوما. وتعقد لجنة التحكيم خلال ثلاثين

(٣٠) يوما بعد تاريخ استحقاق الردود جلسة استماع حسب اختيارها أو بناء على طلب أي

من الطرفين المتعاقدين .

٤) تسعى اللجنة لإصدار حكم كتابي خلال ثلاثين (٣٠) يوما يعد إكمال الاستماع أو - إذا

لم تعقد لجنة استماع - بعد تاريخ تقديم ردود الطرفين، ويتخذ الحكم بأغلبية الأصوات.

٥) يجوز للطرفين المتعاقدين تقديم طلبات لإيضاح الحكم خلال خمسة عشر (١٥) يوما بعد

تسلمه ويجب أن يصدر الإيضاح خلال خمسة عشر (١٥) يوما من هذا الطلب.

٦) يكون حكم لجنة التحكيم نهائيا وملزما لطرف النزاع.

) تعانيف التحكيم بموجب هده المادة يتحملها الطرفان المتعاقدان بالتساوي.

) ف حالة فشل أي من الطرفين المتعاقدين ف الالتزام بأي حكم بموجب الفقرة (٦) من هذه

المادة، يجوز للطرف المتعاقد الآخر تحديد أو تعليق أو إلغاء أي حقوق أو امتيازات ممنوحة

بقوة هذه الاتفاقية للطرف المتعاقد الآخر.

٩) تطبق القوانين المنصوص عليها في الفقرات (٩) إلى (١٥) عند موافقة الطرفين المتعاقدين

انباحثين عن تسوية ودية ننزاعهما على إحائة النزاع إنى الوسحلاء . ويجور نطرة النزح

الاتفاق على استثناء أو إضافة أو تغيير أو استبدال أي من القوانين المنصوص عليها في هذه

المادة في أي وقت. على الطرف الذي يبدأ الوساطة أن يرسل للطرف المتعاقد الآخر دعوة

مكتوبة للوساطة بموجب هذه المادة. وتبدأ الوساطة بعد تسلم الطرف الذي بدأ الوساطة

إشعارا كتابيا من الطرف المتعاقد الآخر يفيد بموافقته على عرض الوساطة.

١٠) سوف يكون هناك وسيط واحد ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على وجود وسيطين أو

ثلاثة . وعند وجود أكثر من وسيط فيجب عليهم كقاعدة عامة العمل متعاونين . على

أطرف النزاع السعي للاتفاق على تعيين الوسيط أو الوسطاء الذين سيتم اختيارهم ،

٢٤

اع ة

- ضم

له

نهن

فبراه .اجلس الوة

لملكة العربة الس

لن: الحانة لمحلس العبة

ويفضل أن يكونوا من قائمة خبراء الطيران المدني المؤهلين بصورة مناسبة المحفوظة لدى

منظمة الطيران المدني الدولي ، على أن يكمل تعيين الوسطاء خلال واحد وعشرين (٢١)

يوما من تاريخ إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم المشار إليها ف الفقرة (١) . وعند فشل

الطرفين ف الاتفاق على تعيين المحكم أو المحكمين خلال تلك المدة ، يجوز للطرف الذي

بدأ الوساطة إلغاء إجراءات الوساطة عن طريق إشعار يوجه للطرف الآخر أو الطلب من

رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي للقيام بالتعيين.

١١) على الوسيط الاستماع للطرفين ودراسة ادعاءاتهما وتزويدهما بالمقترحات للتوصل إلى

تسوية ودية ، ويجوز له لفت انتباه الطرفين إلى أي إجراء قد يساعد ويسهل التوصل إلى

تسوية ودية.

١٢) على الطرفين المتعاقدين التعاون مع الوسيط وأن يسعيا على وجه خاص إلى الالتزام

بطلبات الوسيط بتقديم المواد المكتوبة وتقديم الأدلة والبراهين وحضور الاجتماعات.

١٣) تكاليف الوساطة يجب أن يتحملها الطرفان المتعاقدان مناصفة.

١٤) الآلية يجب ألا تخل بالاستخدام المستمر لعملية التشاور، والاستخدام اللاحق للتحكيم ،

أو الإنهاء بموجب المادة (السادسة عشرة).

١٥) تنتهي عملية الوساطة عند التوصل لتسوية أو عند إنهائها من جانب احد طرفي النزاع

بإشعار كتابي للطرف الآخر.

٤٠١٠

1:

م مه

٢٥

ا:

ا

العر سج

ا صعر

نه

نهنة

فباء محلس الوية

بملكة العربية السمدى.

مه نجلس الوند

بإلن

المادة السادسة عشر

إنهاء الاتفاقية

يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء هذه الإتفاقية في أي وقت بموجب إشعار

كتابي على أن يبلغ هذا الإشعار ف الوقت نفسه لمنظمة الطيران المدني الدولي.

ف هذه الحالة تنتهي الاتفاقية خلال اثني عشر (١٢) شهرا من تاريخ تسلم الطرف

المتعاقد الأخر الإشعار، ما لم يتم سحب هذا الاشعار بإتفاق مشترك بين الطرفين

المتعاقدين قبل انتهاء هذه المدة.

ف حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه، فإن الإشعار يعد متسلما بعد أربعة

عشر (١٤) يوما من إقرار منظمة الطيران المدني الدولي باستلامه.

المادة السابعة عشر

التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي

تسجل هذه الاتفاقية وأي تعديلات عليها لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

)

٣.

أا

٢٦

مي

ب

تسر

العر يمة

نه

ج

هبراء مولم الوت

لهلكة العربية السير

يد

ا

كه «نحمة لمجنه الهه

المادة الثامنة عشر

سريان الاتفاقية

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من قبل

أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر بأنه قد استكمل الإجراءات اللازمة طبقا

للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

إقرارا بما جاء فيها فقد قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على هذه

الاتفاقية، التي تشمل مقدمة وعدد ثماني عشرة مادة وملحق واحد.

حررت في مدينة الرياض في الأول من شعبان ١٤٣٨ هجريا الموافق ٢٧ أبريل ٢٠١٧ ميلاديا

باللغتين العربية والانجليزية. وتعد جميع النصوص متساوية في الحجية.

اء

عن حكومة استراليا

ستيفن تشوبو

.

وزير التجارة والسياحة والاستثمار

حم ر."

عه ه

فه

عن حكومة المملكة العربية السعودية

سليمان بن عبدالله الحمدان

وزير النقل

ا

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني

-١ لعر مم

رم بخمور

ه

أبلة

يإى

وبراه مولم الو

٢٧

لملكة العرية انسمي

أا .

اند المامة نجهس الهم

القسم الأول

جلول الطرق

يحق لشركات النقل الجوي التي عينها كل طرف متعاقد مزاولة أنشطة النقل الجوي

الدولي بين محطات على الطرق الآتية :

الطرق المخصصة لشركات الطيران المعينة من قبل المملكة العربية السعودية:

أي نقطة أو نقاط

نقاط فيما وراء

٠. " به.

أي نقطة أو نقاط

أي نقطة أو نقاط أي نقطة أو نقاط أي نقطة أو نقاط

الطرق المخصصة لشركات الطيران التي عينتها استراليا:

نقاط في المملكة

العرييي ايسيعودية

أي نقطة أو نقاط

نقاط " سطة

أي نقطة أو نقاط

نقاط استراليا

أي نقطة أو نقاط

•ملحوظة:

يجوز لشركات الطيران التي عينها كل طرف متعاقد وبحسب اختيارها إلغاء أي

نقاط على أي من الطرق المذكورة أعلاه ، بشرط - وباستثناء خدمات "جميع

البضائع" - أن تبدأ الخدمات أو تنتهي في الإقليم الذي يكون فيه مقر العمل الرئيس

لشركة الطيران المعنية.

النقاط المتوسطة ونقاط فيما وراء على الطرق أعلاه وحقوق الحركة التي يمكن

ممارستها على هذه النقاط بواسطة شركة الطيران المعينة يجب أن تحدد بالاشتراك

بين سلطات طيران الطرفين من وقت لآخر.

٢٨

-الع بجة

لشاور

ا

هو

رفبرا، مولس «لوط

لهلكة المربية السعد

ه نحاد، لمحلس الوزه

القسم الثاني

المرونة التشغيلية

وفقا للقسم الأول من هذا الملحق، يجوز لشركات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف

متعاقد فيما يتعلق بأي من أو جميع الخدمات ، وبحسب اختيار كل شركة نقل جوي أن

تقوم بالآتي:

أ) ممارسة الخدمات في أي من الاتجاهين أو كلاهما.

ب) تجميع أرقام رحلات مختلفة في تشغيل طائرة واحدة.

ج) تحويل حركة النقل من أي طائرات إلى أي طائرات أخرى على أي نقطة على الطريق.

وذلك دون أي قيد اتجاهي أو جغراف ودون فقدان أي حق لنقل أي حركة مصرح لها

بموجب هذه الاتفاقية.

القسم الثالث

تغيير مواصفات الطائرة

يجوز لشركات الطيران ممارسة نشاط النقل الجوى الدولي على أى قطاع أو قطاعات

منى الطرق الحددة ه القسم الأول من الملحق ، شاملا ترتيبات المشاركة ط الرموز مع

٠١.

شركات النقل الجوي الأخرى ، ودون تقييد فيما يتعلق بتغيير نوع وحجم وعدد الطائرات

المشغلة، في أي نقطة أو نقاط على الطريق.

٢٩

«لملكة العرئيية السيي

بر

كيى

فد الاهامة لمجلس الوزه

- العر حمة

لخمر.

لهه

تهنه

" هبراء بولس الو

BETWEEN AGREEMENT

OF GOVERNMENT THE

AUSTRALIA

AND

OF KINGDOM TI-IE

ARABIA SAUDI

SERVICES AIR TO RELATING

" باودس «لوريس

لملكة انعريية امس

ة نهام لمحلى الوزوا

1.

2.

3.

.4

5.

6.

8.

.9

.10

1. l

.2.

13

.4.

.15

.6.

.7.

.8.

Agreement Services Air Arabia Saudi— Australia

Agreement to lndex

Preamble

Definitions

Revocation and Suspension ,Authorisation ,Designation

Rights of Grant

Laws of Application

Safety Aviation

Security Aviation

Charges User

Statistics

Charges Other and Duties Customs

إ

Tariffs

Capacity

Opportunities Commercial

Competition

Amendment onsultationandÆ-

Disputes of Settlement

.

Termination

ICAO with Registration

Force into Entry

ANNEX

l Section

2 Section

3 Section

Schedule Route

Flexibility Operational

Gauge of Change

بملكة العريية الميي

مأنة -

بومه تنجلص الوريا

ميحى

درمة العر بجحت .

لساوو

ه

"اجس وورطه

ا

2

BETWEEN AGREEMENT

AUSTRALIA OF GOVTERNNÆNT THE

ARABIA SAUDI OF THE OF GOVERNWÆNT TH_E AND

SERVICES AIR TO RELATING

Saudi of Kingdom the of Government the and Australia of Government The

Partiestt(; Contracting the" ,hereinafter) Arabia

for opened ,Aviation Civil lnternational on Convention the tO parties Being

1944; ,7 December on Chicago at signature

competition on based system aviation international an promote to Desiring

develop tO airlines encourage tO wishing and marketplace the in airlines among

services; competitive and innovative implement and

air international in security and safety of degree highest the ensure to Desiring

the against threats or acts about concern grave their reaffirming and transport

,property or persons of safety the jeopardize which ,aircraft of security

public undermine and ,transport air of operation the affect adversely

aviation; civil of safety the in confidence

:follows as agreed Have

مي

3.

العر بجي

رر ضر

انه

(" بمجلس الوة

ما

3

العربية ١"

لملكة سهي.

مانة المامة لجلد اعاي

1 ARTICLE

Definitions

:term the ,stated otherwise unless ,Agreement this of purpose the For

a))

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

()

(h)

(i))

(ل)

(k)

or authority the Party Contracting each for means "authorities Aeronautical"

tO Party Contracting one by time to time from writing in notified as authorities

Party; Contracting other the

as traffic of discharge and uplift the for services means "services Agreed"

(c) 1 subparagraph ,3 Article in defined

amendments any and ,Annexes its ,Agreement this means "Agreement"

thereto;

,passengers of aircraft by carriage public the means "transportation Air"

or remuneration for ,combination ln or separately ,mail and ,cargo ,baggage

hire;

air operating or marketing enterprise transport air any means "Airline"

transportation;

usually ,Agreement the under provided services of (amount)s the is "Capacity"

cargo of tonnes or seats or ,(frequencies) flights of number the in measured

a during route a on or (to-country- country or ,pair city) market a in offered

annually; or seasonally ,weekly ,daily as such ,period specific

opened ,Aviation Civil lntemational on Convention the means "Convention"

:inckudes and ,1944 December 7 on Chicago at signature for

(ii)

the of 90 Article under adopted thereto amendment any or Annex any

time given any at is amendment or Annex such as insofar ,onvention.

- and parties; contracting both for force in

١١.

the of (a)94 Article under force into cntered has which amendment any

Parties; Contracting both by ratified been has and Convention

in authorised and designated airlines more or one means "airline Designated"

and Suspension ,Authorisation ,Designation) 2 Article with accordance

Agreement; this of (Revocation

baggage and cargo ,passenger to limited not is but includes "Ground-handling"

services; and/or facilities catering of provision the and ,handling

Organization; Aviation Civil lnternational the means "ICAO"

passes which transportation air means "transportation air lnternational"

State; one than more of territory the over space air the through

سر

ا لعرر ملمة،

م

نجمة

فبزاء بمجس امط"

4

بهلكة العربية السيتي.

هذ نهمه لمجلس الورد

(1)

(m)

(n)

(o)

P)

4)

م)

(s))

0)

م

1.

.2.

an on transportation air offers that airline an means "airline Marketing"

code-sharing; through ,airline another by operated aircraft

tO order in aircraft an operates that airline an means "airline Operating"

aircraft; the lease or own may it— transportation air provide

transportation air operate to routes the of Schedule the means "Schedule"

in agreed thereto amendments any and Agreement this to annexed services

.Agreement this of 14 Article of provisions the with accordance

airport; an at movement aircraft an schedule tO right the means "Slots"

for nature replacement or repair a of articles means "parts Spare"

.ngines. including ,aircraft an in incorporation

in it tO assigned respectively meaning the has "purposes non-traffic for Stop"

and Convention; the of 96 Article

passengers of carriage the for charge or rate ,fare ,price any means "Tariffs"

air international in (mail excluding) cargo and/or (baggage their and)

charged ,basis interline intra-or an on transportation including ,transportation

the governing conditions the and ,agents their including ,airlines by

charge; or rate ,fare ,price such of availability

waters territorial and areas land the means State a tO relation in "Territory"

of mandate or protection ,suzerainty ,sovereignty the under thereto adjacent

.onvention. the of 2 Article in defined as State such

the for provider service a by airlines tO made charge a means "charges User"

security aviation and navigation air ,environmental airport ,airport of provision

-I

"١١.

.facilities.

عم

را

7

ARTICLE2

Revocation or Suspension ,Autborization ,Designation

to airlines more or one designate tO right the have shall Party Contracting Each

,Agreement this with accordance in transportation air international conduct

be shall designations Such .esignations. such alter or withdraw tO and

diplomatic through writing in Party Contracting other the to transmitted

conduct to authorized is airline the whether identifr shall and ,channels

airlines for required be not shall Designation .ansportation. air international

(b). l and (a) l subparagraphs ,3 Article in for provided rights the exercising

,airline designated a from applications of and ,designation a such of receipt On

technical and authorizations operating for prescribed manner and form the in

other the ,aircraft the of navigation and operation the tO relating permissions

,delay without authorizations appropriate grant shall Party Contracting

:that provided

العر يمم

دسة ننعر

ة

تففنه

روك

فبراء بمجلس اموي

5

-هيبي.

العربية

يت العامة لمتعلس الي

a)

(b)

(c)

(d)

(e)

the in business of place principal its has and incorporated is airline the

airline; the designating Party Contracting the of territory

Party Contracting the of regulations and laws the by required if

of control effective and ownership substantial ,airline the designating

or airline the designating Party Contracting the in vested is airline the

Party; Contracting such of nationals the in

,laws the under prescribed conditions the meet tO qualified is airline the

operation the tO applied reasonably and normally rules and regulations

considering Party Contracting the by transportation air intemational of

the of provisions the with conformity in ,applications or application the

Convention;

and permits; operating necessary the holds airline the

and maintaining is airline the designating Party Contracting the

and (Safety Aviation) 5 Article in forth set standards the administering

.greement. this of (Security Aviation) 6 Article

commence may it authorized and designated SO been has airline an When 3.

the with complies airline the that provided ,transportation air international

.greement. this of provisions applicable

operating the limit or suspend ,revoke ,withhold may Party Contracting Either 4.

5.

6.

1.

other the by designated airline an of pemissions technical or authorizations

this of 2 paragraph in specified conditions the if ,time any at ,Party Contracting

with accordance in operate tO fails otherwise airline the if or ,met not are Article

.greement. this under prescribed conditions the

with non-compliance further prevent to essential is action immediate Unless

paragraph by established rights the ,Article this of (e) 2 to (b) 2 subparagraphs

other the with consultation after only exercised he shall Axrticle this of 4

.arty. contracting

١ .

.

,withhold tO Party Contracting either of rights the limit not does Article This

technical or authorization operating the on conditions impose or limit ,revoke

in Party Contracting other the of airlines or airline an of permission

Aviation) 6 Article or (Safety) 5 Article of provisions the with accordance

.greement. this of (Security

3 ARTICLE

Rights of Grant

foltowing the Party Contracting other the to grants Party Contracting Each

the of airlines the by transportation air international of conduct the for rights

:Party Contracting other

landing; without territory its across fly to right the a)

لعر مة"

" مبر.

ب

٠

فببز، "جممر الوة

6

هلكة العريية السوى.

أيي ي.

-اتخامه لمند الودد

.2

3.

.l

2.

ب

.3

.4

purposes; non-traffic for territory its in s!ops make tO right the (b)

specified route the on services operate tO ,airlines designated for rights the (c)

board on taking of purpose the for territory its in stops make tO and Annex in

agreed" the called hereinafter ,mail and cargo ,passengers discharging and

and services";

.greement. this in specified otherwise rights the (d)

of airlines or airline the on confer tO deemed be shall Article this in Nothing

the in points between discharge and uplift tO rights the Party Contracting one

or ,cargo ,baggage their ,passengers ,Party Contracting other the of territory

.ompensation. for carried mail

scheduled -non tO applicable be also shall Agreement this of provisions The

Contracting each of airlines the by performed transportation air international

tO respect with except ,2 Article under designated not airlines including ,Party

:following the

I. Annex and ll Article ,IO Article (c) 1 sub-paragraph 3 Article ,2 Article

4 ARTICLE

Laws of Application

its ,Party Contracting one of territory the leaving or ,within ,entering While

aircraft of navigation and operation the tO relating rules and regulations ,laws

.irlines. Party's Contracting other the by with complied be shall

its ,Party Contracting one of territory the leaving or ,within ,entering While

its from departure or to admission the tO relating rules and regulations ,laws

and regulations including) aircraft and cargo ,crew ,passengers of territory

,passports ,immigration ,security aviation ,clearance ,entry tO relating rules

,mail of case the in ,or quarantine and customs ,information passenger advance

passengers such ,behalfof on or ,by with complied be shall (regulations postal-

airline }partytS Contracting other the of cargo such to relation in and crew and

airline other any nor OWTI its to preference give shall Party Contracting Neither

international similar in engaged Party Contracting other the of airline an over

,security aviation ,clearance ,entry its of application the in transportation air

and customs ,information passenger advance ,passports ,immigration

.egulations. and postal ,quarantine

either of territory the through transit direct in cargo and baggage ,Passengers

such for reserved airport the of area the leaving not and Party Contracting

aviation of reasons for except examination any undergo not shall purpose

special in or ,requirements immigration ,control narcotics ,security

from exempt be shall transit direct in cargo and Baggage .ircumstances.

.es. similar other and duties customs

ا. ، ضر

ا لهر بم

بح

من

ألا.

فباد بمجله الوة

لهلكذ الهر السيي

بى

الامة لمجلس الورم

.I

2.

3.

.4

.5

م

.6

7.

5 ARTICLE

Safety Aviation

or issued licenses and competency of certificates ,airworthiness of Certificates

recognized be shall force in still and Party Contracting one by valid rendered

agreed the operating of purpose the for Party Contracting other the by valid as

and certificates such which under requirements the that provided services

minimum the above or tO equal are valid rendered or issued were licenses

.onvention. the to pursuant established be may which standards

in tO referred certificates or licenses the of conditions or privileges the If

Contracting one of authorities aeronautical the by issued ,above l paragraph

the in used aircraft an of respect in or airline designated or person any tO Party

minimum the from difference a permit should ,services agreed the of operation

been has difference which and ,Convention the under established standards

Contracting other the ,Organization Aviation Civil lnternational the with filed

a with authorities aeronautical the between consultations request may Party

.uestion. in practice the clarifying tO view

for recognize tO refuse to ,however righc the reserves Party Confracting Each

of certificates ,territory own its within landing or above flights of purpose the

its to relation in or nationals own its tO granted licenses and competency

.arty. Contracting other the by aircraft registered

the concerning time any at consultations request may Party Contracting Each

tO relating areas in Party Contracting other the by maintained standards safety

Such .ircraft. of operation the and aircraft ,crew flight ,facilities aeronautical

.equest. that of days thirty within place take shall consultations

other the that finds Party Contracting one ,consultations such following ,lf

safety administer and maintain effectively not does Party Contracting

standards the- meet that 4 paragraph in to referred areas the in' standards

Contracting other the ,convention the to pursuant time that at established

neéessary considered steps the of and findings such of informed be shall party

take then shall party Contracting other The .tandards. those with conform to

Contracting the by agreed period time a within action corrective appropriate

.arties.

Article this of 5 tO l paragraphs supplement Article this of IO tO 7 Paragraphs

.onvention. the of 33 Article under parties the of obligations the and

aircraft any ,that agreed further is it ,Convention the of 16 Article tO Pursuant

tO service on ,Party Contracting one of airline an of behalf on or ,by operated

the within while ,may Party Contracting other the of territory the from or

the by search a of subject the be ,Party Contracting other the of territory

does this provided ,Party Contracting other the of representatives authorized

of purpose The .ircraft. the of operation the in delay unreasonable cause not

the ,documentation aircraft relevant the of validity the verify to is search this

the of condition the and equipment aircraft the that and ,crew its of licensing

العر يمة

ا - معر.

يه

لهى

إى

فبراء ببجلعر «لويه

8

العريية السوى

«ثملكه

اي .

همة انامة لمجلس الع

8.

9.

the to pursuant time the at established standards the tO conform aircraft

.onvention.

,operation airline an of safety the ensure to essential is action urgent When

the vary or suspend immediately tO right the reserves Party Contracting each

,arty. Contracting other the of airlines or airline an of authorisation operating

above 8 paragraph with accordance in Pafty Contracting one by action Any

to ceases action that of taking the for basis the once discontinued be shall

.xist.

first-mentioned the if ,Article this of 5 paragraph to reference With .0.

.l

2.

3.

Party Contracting second-mentioned the that determines Party Contracting

time agreed the when standards relevant the with non-compliant remains

the advise should Party Contracting first-mentioned the ,lapsed has period

be also should General Secretary The .hereof. ICAO of General Secretary

-first the by situation the of resolution satisfactory subsequent the of advised

.arty. Contracting mentioned

6 ARTICLE

Security Aviation

the ,law international under obligations and rights their with Consistent

the protect to other each tO obligation their that reaffirm Parties Contracting

an forms interference unlawful of acts against aviation civil of security

rights their of generality the limiting Without .greement. this of part integral

in shall Parties Contracting the ,law international under obligations and

Offences on Convention the of provisions the with conformity in act particular

14 on Tokyo at signed ,Aircraft Board on Committed Acts Other Certain and

of Seizure UnlawfuI of Suppression the for Convention the ,1963 September

for Convention the and 1970 December 16 on Hague The at signed ,0Aircraft

signed ,Aviation Civil of Safety the against Acts Un1awfu1 of Suppression the-

the for Protocol Supplementary its 19714' September 23 on Montreal at•

lnternational Serving Airports at Violence of Acts Unlawful of Suppression

any with as well as ,1988 February 24 on Montreal at signed ,Aviation Civil

which aviation civil of security the tO relating protocol and convention other

.O. adhere Parties Contracting both

tO assistance necessary all request upon provide shall Parties Confracting The

other and aircraft civil of seizure unlawful of acts prevent tO other each

,crew and passengers their ,aircraft such of safety the against acts unlawful

civil of security tO threat other any and ,facilities navigation air and airports

.viation.

with conformity in act ,relations mutual their in ,shall Parties Contracting The'

as designated and ICAO by established provisions security aviation the

of aircraft of operators that require shall they Convention; the tO Annexes

business of place principal their have who aircraft of operators or registry their

their in airports of operators the and territory their in reéidence permanent or

- العر ببقة

م " لهعر.

به

و ر

يإع

فبز، ببجلم الوه

بملكة العربيه السويي.

تيى

ث لمم، لمجلي العيد

4-

5.

6.

Each .roviéions. security aviation such with conformity in act territory

difference any of Party Contracting other the advise shall Party Contracting

security aviation the and practices and regulations national its between

consultations request may Party Contracting Either .nexes. the of standards

.ifferences. such any discuss to time any at Party Contracting other the with

security aviation the observe to required be may aircraft of operators Such

Contracting other the by required above 3 paragraph in tO referred provisions

other that of territory the within while or ,from departure ,into entry for Party

adequate that ensure shall Party Contracting Each .arty. Contracting

and aircraft the protect to territory its within applied effectively are measures

stores aircraft and cargo ,baggage ,items carry-on ,crew ,passengers inspect tO

also shall Party Contracting Each .oading. or boarding during and tO prior

for Party Contracting other the from request any tO consideration positive give

.hreat. particular a meet to measures security special reasonable

aircraft civil of seizure unlawful of incident an of threat or incident an When

and passengers their ,aircraft such of safety the against acts unlawful other or

shall Parties Contracting the ,occurs facilities navigation air or airports ,crew

appropriate other and communications facilitating by other each assist

threat or incident such safely and rapidly terminate tO intended measures

.hereof.

following days (60) sixty within ,rigßt the have shall Party Contracting Each

aeronautical the between agreed be may as period shorter such or) notice

the in assessment an conduct tO authorities aeronautical its for ,(authorities

carried being measures security the of Party Contracting other the of territory

flights of respect in operators aircraft by ,out carried be tO planned or ,out

The .arty. Contracting first the of ten•itory the to departing or ,from arriving

be shall assessments such of conduct the for arrangements administrative

without implemented and authorities aeronautical the by determined mutually

.xpeditiously. conducted be will assessments that ensure tO as SO delay

٠"١-١ ٠

1.

٠١٠٠ ٠،

م

٠١١٠

other the that believe to grounds reasonable has Party Contracting a When 7.

first the ,Article this of provisions the from departed has Party Contracting

consultations Such .onsultations. immediate request may Party Contracting

either from request a such of receipt of days (15) fifteen within Start shall

fifteen within agreement satisfactory a reåch tO Failure .arty. Contracting

for grounds constitute shall consultations of start the from days (15)

the on conditions imposing or suspending ,revoking ,withholding

Contracting other the by designated airlines or airline the of authorizations

non-compliance further prevent to or ,emergency an by justified When .arty.

interim take may Party Contracting first the ,Article this of provisions the with

be shall paragraph this with accordance in taken action Any .ime. any at action

security the with Party Contracting other the by compliance upon discontinued

.icle. this of provisions

لمرسة

ر - لمبر.

يه

نم

فبراء بمجلس امو

IO

مملكة الهربي السهي

منة؟ نكم،" لمحنيى الوزوا

.l

2.

3.

.4

7 ARTICLE

Charges User

responsible those encourage tO efforts best its use shail Party Contracting Each

aviation and ,navigation air ,environmental airport ,airport of provision the for

basis the on only airlines the on charges levy tO services and facilities security

apportioned equitably and ,non-discriminatory ,reasonable are they that

.sers. of categories amongst

competent the tO cost full the ,exceed not do but ,reflect charges Reasonable

include may This .ervices. and facilities the providing of authorities charging

for services and Facilities .epreciation. after ,assets on retum reasonable a

economic and efficient an on provided be should made are charges which

foreign on levied be should they ,non-discriminatory be tO charges For .asis.

own Party's Contracting a on imposed rate the than higher no rate a at airlines

.ervices. international similar operating airlines

information such of exchange the encourage shall Parties Contracting The

be may as airlines the and authorities charging competent the between

justification ,of reasonableness the of assessment full a permit tO necessary

of 1-2 paragraphs with accordance in charges the of apportionment and ,for

rticlee. this

between consultations adequate follow only should charges new or lncreased

any of notice Reasonable .irlines. the and authorities charging competent the

them enable tO users tO given be should charges user in changes for proposals

.ade. are changes before views their express tO

١٠: -

8 ARTICLE

Statistics

١ ٠،

.l

.2

designated a require may Party Contracting ofone authorities aeronautical The

related statistics of statements provide to Party Contracting other the of airline

this under performed services on airline that by carried traffic the tO

.greement.

the determine may Party Contracting each of authorities aeronautical The

the under airlines designated by provided be to required statistics the of nature

non-discriminatory a on requirements these apply shall and ,paragraph above

.asis.

- لمر ممض

رمت نممر

به

ll

نفني

ه

فزا، بمولس ألوج

لملكة انعرببة اليتى

هلذلاتحابة لمجدى «لودد

1.

2)

ARTICLE9

Charges Other and Duties Customs

each of airlines the by transportation air international in operated Aircraft

,duties customs ,restrictions import all from exempt be shall Party Contracting

.uthorities. national by imposed charges and fees similar and ,taxes excise

used or for intended items other and equipment aircraft ,parts Component

and maintenance ,repair the for or operation the with connection in solely

equipment such provided ,exempt similarly be shall aircraft such of servicing

.e-exported. are and aircraft an board on use for are items and

in aircraft an board on use for are they that case each in Provided a)

air international of maintenance or establishment the with connection

exempt be shall items following the ,concerned airline the by transportation

and fees similar and ,taxes excise ,duties customs ,restrictions import all from

an by introduced are they whether ,authorities national by imposed charges

Contracting other the of territory the into Party Contracting one of airline

the of territory the in Party Contracting one of airline an to supplied or Party

:Party Contracting other

(ii)

(iii)

,food as items such to limited not but including) stores aircraft

,by use or ,to sale for destined products and beverages

flight(; during passengers

consumable and (fluids hydraulic including) lubricants ,fuel

and supplies; technical

.ngines. including parts spare

any on used be tO are items these when even apply shall exemptions These (b)

in Party Contracting other the of territory the over performed journey a of part

.oard. on taken been have they which

on based charges tO extend not shall Article this by provided exemptions The$ 3.

.4

.5

the in Party Contracting ofa airlines the tO provided services of cost the

.arty. Contracting other the of territory

,(engines including) parts spare as well a.S ,equipment aircraft normal The

and lubricants and (fluids hydraulic including) oils lubricating ,fuel of supplies

board on retained Article this of 2 and 1 paragraphs in mentioned items other

unloaded be may Party Contracting one of airlines the by operated aircraft the

the of approval the with only Party Contracting other the of territory the in

the on use for intended stores Aircraft .erritory. that of authorities Customs

supplies and Equipment .nloaded. be case any in ,may services 'airlines

kept be to required be may Article this of 2 and 1 paragraphs in tO referred

—re are they until authorities appropriate the of control or supervision the under

and laws Customs the with accordance in of disposed otherwise or exported

.arty. Contracting that of procedures

in available be also shall Article this by for provided exemptions The

entered have Party Contracting one of airlines or airline the where situations

لم

- الهر سمة

ه

لبمه

12

«لملكة العريية السى

ى

اثممة لمجلس الوزر

فبراه بمجلس الربة

.l

.2

3.

the in transfer or loan the for airlines or airline another with arrangements into

1 paragraphs in specified items the of Party Contracting other the of territory

enjoy similarly airlines or airline other such provided ,ArticIe this of 2 and

.arty. Contracting other such from reliefs such

10 ARTICLE

Tariffs

for tariffs own its determine to airline each allow shall Party Contracting Each

.ffic. of transportation the

airlines by charged tariffs ,regulations and laws national by required Unless

either of authorities aeronautical the with filed be tO required be not shall

.arty. Contracting

tariff a with dissatisfied is authority aeronautical either that event the ln

the ,Party Contracting other the of airline an for effect in or proposed

through matter the settle tO endeavor will authorities aeronautical

the ,event any ln .uthority. either by requested SO if ,consultations

tO action unilateral take not shall Party contracting ofa authority aeronautical

the of airline an tariffof a of continuation or effect into coming the prevent

.arty. Contracting other

11 ARTICLE

Capacity

equal and fair enjoy shall Party Contracting each of airlines designated The

as and ,Agreement this with accordance in services agreed the operate tO opportunities

.arties. Contracting both of authorities aeronautical the by tO agreed be may

12 ARTICLE'

Opportunities Commercial

3.

ص /Z

ما

the in rights following the have shall Party Contracting each of airlines The 1.

:Party Contracting other the of territory

a)

(b)

(c)

the for ,offices offline including ,offces establish to right the

transportation; air of management and sale ,promotion

tO transportation air of marketing and sale the in engage tO right the

or agents its through ,discretion its at ,and directly person any

and documents; transportation own its using ,intermediaries

,organization any of personnel and services the use tO right the

Contracting other the of territory the in operating airline or company

.arty.

13

2.

3.

4.

5.

6.

7.

and residence ,entry tO relating regulations and laws the with accordange ln

Contracting each of airlines the ,Party Contracting other the of employment

other the of territory the in maintain and in bring tO entitled be shall Party

operational ,technical ,sales ,managerial OWn their of those Party Contracting

for necessary considers reasonably airline the which staff specialist other and

,regulations and laws such with Consistent .ransportation. air of provision the

necessary the grant ,delay of minimum the with ,shall Party Contracting each

the to documents similar other or visas ,authorizations employment

.aragraph. this in to referred staff and representatives

air sell to right the have shall Party Contracting each of airlines The

in ,transportation such purchase tO free be shall person any and ,transportation

tO right the have shall airline Each .urrencies. convertible freely or local

them transfer tO and currency convertibte freely any into funds their convert

the to Subject .ill. at Party Contracting other the of territory the from

,Party Contracting other the of policy and regulations and laws national

their of course ordinary the in obtained funds of fransfer and conversion

for rates market exchange foreign the at permitted be shall operations

conversion for requests the of submission of time the at prevailing payments

service normal except charges any tO subject be not shall and transfer or

.ansactions. such for levied charges

tO discretion their at right the have shall Party Contracting each of airlines lhe

other the of territory the in ,fuel of purchases including ,expenses local for pay

local with accords this provided ,or currency local in Party Contracting

.urrencies. convertible freely in ,regulations currency

their perform tO right the have shall Party Contracting each of airlines The

or ,Party Contracting other the of territory the in ground-handling own

airlines other any including ,choice their of agent competing a with contract

Each .art. in or whole in services such for ,ground-handling perform which

,Party Contracting other the of territory the in ,right the have also shall airline

other any to ,part or whole in ,agent ground-handling a as services its offer to•

from resulting restrictions to only subject be shall rights These .airline

airline a preclude considerations such Where .afety. airport of considerations

its of agent an with contracting or ground-handling own its performing from

tO available made be shall services these ,services ground-handling for choice

.irlines. other all with equality of basis a on airline that

conduct tO permitted be shall Party Contracting each of airlines The

from leased (crew and aircrafi or) aircraft using transportation air international

aircraft operating the that only provided ,airlines other including ,company any

.equirements. and standards safety and operating applicable the meet crew and

and rights the to effect give tO that recognize Parties Contracting The

Party Contracting each of airlines the Agreement the in embodied entitlements

ك

other the of territory the in airports acceSS to opportunity the have must

.asis. non-discriminatory a on Party Contracting

14

. ن

لملكة العريية السع

تكم معفس الوررا

: لعر يمه

مت - معر.

يه

فينة

وؤل

هبراء ببجلس اموه

8.

.9

1.

their at airlines tO (slots) slots time of grant and allocation the of respect ln

:will Party Contracting each ,airports national

a)

(b)

practices or procedures ,rules allocation slot local with accordance in

of airlines the that ensure ,permitted otherwise or effect in are which

:Party Contracting other the

and slots; secure to opportunity equal and fair permitted are

airline other any than treatment favourable less no afforded are

(ii)

and slots; securing in

practice or procedure ,arrangement any of event the in that ensure

grant the tO relation in party third any with established either is which

a for permitted otherwise is or party that of airlines the tO slots of

opportunities such ,airlines or airline international foreign particular

.arty. Contracting other the of airlines the tO extended are

of provisions the to subject be will Article this of 8 paragraph of terms The

allocation the for Parties Contracting the by introduced regulations or laws any

.irports. national their at slots of

ÅI ARTICLE

Competition

time from amended as ,Party Contracting each of laws competition The

jurisdiction the within airlines the of operation the tO apply shall ,time tO

,laws those under permitted Where .arty. Contracting respective the of

,however ,may authority competition its or Party Contracting a

the from airlines between agreements commercial exempt unilaterally

a obligate not does This .aw. competition domestic its of application

reciprocal a providf to authority 1petition!C0 its or Party o.contracting

.exemption".

عس لا

3.

ا

.2

3.

by law consumer competitionanc of application the limiting Without

either of authorities aeronautical the if ,Party Contracting either

Party Contracting either of airlines the that consider Party Contracting

territory the in practices unfair or discrimination tO subjected being are

the tO effect this tO notice give may they ,Party Contracting either of

Consultations .arty. Contracting other the of authorities aeronautical

as soon as into entered be shall authorities aeronautical the between

is Party Contracting first the unless given is notice after possible

.eantime. the in resolved been has matter the that satisfied

Contracting the Article this in outlined consultations the undertaking ln

:shall Parties

(a)

authorities; relevant the with actions their coordinate

ليكة العريية السفىى.

ماند العامة لمحلس احل

15

لعي مه

م - معر

ه

همي

فبراء محلس أمريا

(b)

(ن)

the achieve also might which means. altemative cpnsider

and competition general with consistent action of objectives

and law; consumer

the and Party Contracting other the of views the account into take

intemational other under obligations Party's Contracting other

.greements.

.4

.1

2.

3.

.4

does Article this ,above 3 tO l paragraphs in anything Notwithstanding

competition the or airlines the by action unilateral preclude not

.arty. Contracting either of authorities

14 ARTICLE

Amendment and Consultation

their or Parties Contracting two the co-operation close of spirit a ln

the on time tO time from consultations request may authorities aeronautical

.greement. this of amendment or application ,interpretation ,implementation

Aviation) 5 ,(Revocation and Authorization ,Designation) 2 Articles tO Subject

through be may which ,consultations such ,(Security Aviation) 6 and (Safety

of days (60) sixty of period a within begin shall ,correspondence or discussion

.ecided. mutuatly otherwise unless ,request a such of receipt of date the

between writing in agreement by revised or amended be may Agreement This

.arties. Contracting the

Contracting the when force into enter shall revision or amendment such Any

requirements respective their that writing in other each notified have Parties

.et. been have revision or amendment an of force into entry the for•

أأ

١-٠١.

::I

١١٠٠.

5.

6.

7.

in force into comes transportation air concerning convention multilateral lfa'

be to deemed be shall Agreement this ,Parties Contracting both of respect

that of provisions the with conform tO necessary is as far SO amended

.nvention.

by approved be shall Agreement this of provisions the to relating Amendments

.rocedures. domestic its with accordance in Party Contracting each

arrangements other or understanding of memorandums tO Amendments

.uthorities. Aeronautical the between finalized be may rights traffc affecting

both by approved are they as soon as effective become will amendments Such

.uthorities. Aeronautical

العر مم

لخمر

يه

يؤد

فبراه ممولس ، لوي

مسه

تمم

16

٣

لعلكة العربية السمس

نو لهمة لمخلس الويه

.l

2.

3.

4.

5.

.6

7.

8.

15 ARTICLE

Disputes of Settlement

or interpretation the conceming Parties Contracting the between dispute Any

conceming dispute any of exception the with ,Agreement this of application

settled be cannot which ,laws competition national of application the or tariffs

accordance in mediation by ,agreed where ,or ,negotiations or consultations by

be ,Party Contracting either of request the at ,shall 15 tO 9 paragraphs with

.ibunal. arbitral an tO submitted

either by receipt of date the from days (30) thirty of period a Within

the through note a of Party Contracting other the from Party Contracting

each ,tribunal a by dispute the of arbitration requesting channel diplomatic

(30) thirty of period a Within .bitrator. an nominate shall Party Contracting

arbitrators two the ,appointed last arbitrator the of appointment the from days

within If .tate. third a of national a be shall who president a appoint shall

its nominated has Parties Contracting the of one after days (30) thirty

within if ,or own its nominated not has Party Contracting other the ,arbitrator

both ,arbitrator second the of nomination the following days (30) thirty

either ,president the of appointment the on agreed not have arbitrators

the of Council the of President the request may Party Contracting

arbitrators or arbitrator an appoint tO Organization Aviation Civil lntemational

nationality same the of is Council the of President the If .equires. case the as

not is who President Vice senior most the ,Parties Contracting the of one as

.ppointment. the make shall ground that on disqualified

by prescribed or Parties Contracting the by determined otherwise as Except

days (30) thirty within memorandum a submit shall Party each ,tribunal the

(30) thirty within due be shall Replies .onstituted. fully is tribunal the after

Contracting either of request the at hearing a hold shall tribunal The .ays.

.ue. are replies after days (30) thirty within ,discretion its at or ,Party

after days (30) thirty within award written a givej tO attempt shall tribunal The

replies both date the after ,held is hearing ifno ,or ,hearing the of completion

ما

.Ote. majority a by taken be shall award The .ubmitted. are

award the of clarification for requests submit may Parties Contracting The

be shall clarification such and received is it after days (15) fifteen within

.equest. such of days (15) fifteen within issued

to parties the upon binding and final be shall tribunal arbitral the of award The

.ispute. the

between equally shared be shall Article this under arbitration of expenses The

.arties. Contracting the

award an with comply tO fails Party Contracting either as long SO for and If

,limit may Party Contracting other the ,Article this of 6 paragraph under

of virtue by granted has it which privileges or rights any revoke or suspend

.efault. in Party Contracting the to Agreement this

- الهرة

ررت - سمور

ه

جمي

فر: بمولس الوج

17

لملكة العربيه اليى،

ها انعامة لمجل اعي

or two be shall there that agree parties the unless mediator one be shall There .0.

a as ,ought they ,mediator one than more is there Where .ediators. three

.jointly. act tO ,rule general

mediator sole the of appointment the on agree tO seek shall dispute the to parties The

aviation qualified suitably of roster the from preferably chosen be to mediators or

completed be shall mediators of appointment The .CAO. by maintained experts

the Where I. paragraph at to referred notification the of receipt of days 21 within

that within mediators or mediator the of appointment the on agree tO fail parties

by proceedings mediation the terminate may mediation the initiating party the ,period

of Council the of President the request or party other the tO addressed notification

.ppointments. the make tO ICAO

proposals make and claims their examine ,parties the hear shall mediator lhe'

.11

mediator The .ettlement. amicable an reaching tO view a with parties the tO

an facilitate might which measures any tO parties the of attention the draw may

.ispute. the of settlement amicable

in ,and mediator the with faith good in cooperate shall Parties Contracting The .12.

submit tO mediator the by requests with comply to endeavour will ,particular

.eetings. attend and evidence provide ,materials written

.dispute the to parties the by equally borne be ?hall mediation the costof The

.3.

consultation the of use continuing the to ;rejudice without is mechanism l4The

.6. Article under termination or ,arbitration of use subsequent the ,process

or reached been has settlement a when terminated is process mediation The .5.

9.

1.

an seeking parties the where apply 15 tO 9 paragraphs in out set rules The

tO dispute the submit to agreed have dispute their of settlement amicable

or supplement ,exclude to agree may dispute the tO parties The .ediation.

initiating party The .ime. any at Article this in contained rules the of any vary

under mediate tO invitation written a party other the tO send shall mediation

party the by ,receipt the following commences mediation The .icle. this

the accepting party other the by notification written of ,mediation the initiating

.ediate. to offer

notification written by mediation the terminates dispute the tO party one when

party other the tO

16 ARTICLE

Termination

other the tO writing in notice give time any at may Party Contracting Either

be shall notice Such .greement. this terminate tO decision its of Party

Organization Aviation Civil lnternational the to simultaneously communicated

.(ICAO)

2.

3.

date the after months (12) twelve teminate shall Agreement the case sugh ln

is notice the unless ,Party Contracting other the by notice the of receipt of

this of end the before Parties Contracting the of decision mutual by withdrawn

.eriod.

by termination of notice a of receipt of acknowledgement of absence the ln

received been have to deemed be shall notice the ,Party Contracting other the

receipt acknowledged ICAO which on date the after days (14) fourteen

.hereof.

17 ARTICLE

ICAO with Registration

the with registered be shall thereto amendment any and Agreement This

.rganization. Aviation Civil lnternational

18 ARTICLE

Force into Entry

last the of date the on force into enter shall Agreement This

other the tO Party Contracting either by notes diplomatic through notification

its with accordance in measures necessary the fulfilled has it that Party Contracting

.greement. this of force into entry the for regulations and laws

duly being ,plenipotentiaries undersigned the ,THEREOF WITNESS IN

comprising ,Agreement this signed have ,governments respective their by authorised

.Annex one and Articles eighteen ,PreambIe one

27 to corresponding ,l438AH of Sha'aban of day First this ,Riyadh at DONE

th

being languages both languages Arabic atd Erylish the in of2017AB ,pril. of day

.uthentic. equally

of Government the For

Australia

•. CIOBO STEVEN Hon the H.E

and Tourism ,Trade for Minister

.nvestment.

ب

of Government the For

Arabia Saudi of Kingdom The

ALHAMDAN ABDULLAH SULAIMAN

Transport of Minister

GACA ,Board of Chairman

زعر ..

س سبر.

ة

نهمة

رؤى

فـبرا، بمومم لو

19

لعلكة العريية"لستي

المامة نجلس الوريا

ANNEX

1 Section

SCHEDULE ROUTE

perform tO entitled be shall Party Contracting each of airlines designated The

:routes following the on points between transportation air international

:Arabia Saudi of Kingdom the of airlines designated the for Route

in Points

Arabia Saudi

Any

lntermediate

Points

Any

:Australia of airlines designated the for Route

in Points

Australia

Any

:Notes

l.

lntermediate

Points

Any

Australia in Points

Any

Arabia Saudi in Points

Any

Points ond Be

Any

قثمنعقـفععدع!

ت4

option their at may Party Contracting each of airiines designated The

all-cargo of exception the with ,that provided routes above the of any on points omit

airline the which in territory the in terminate or commence services the ,services

.u9ness. of place its has concerned

فه

٠١١" -

١١

beyond and intermediate at exercised be may which rights traffic The

2.

aeronautical the between determined jointly be shall airlines designated the by points

.ime. tO time from authorities

- ا لع لجة

ر لمعر

ية

بمتم

فبراه بجل اموي

لمئكه العرنيه المسهمي

ة؟ نوعه "لمجنس الوزرا

20

2 Section

FLEXIBILITY OPERATIONAL

Party Contracting each of airlines designated the ,Annex this of l Section to Subject

:airline each of option the at and services all or any on ,may

(a)

(b)

(C)

directions; both or either in services perform

operation; aircraft one within numbers flight different combine

the on point any at aircraft other any to aircraft any from traffic transfer

,route

carry to right any of loss without and limitation geographic or directional without

.greement. this under permissible otherwise tramc

3 Section

GAUGE OF CHANGE

be shall airline any ,Annex this of 1 section in routes the of sectors sectoror any «o

sharing code under including ,transportation air international perform to entitled

or point any at change to as limitation any without ,airlines other with arrangements

.perated. aircraft of number or size ,type the in ,route the on points

مي

3.

دسهه العر جت

لشاو

ه

نث اكس امون "

لملكة الهربي «فسي..

يه

نه مة مبجنى الوذياء

ا

21

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.