آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية في جمهورية فلندا لعام…

مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية في جمهورية فلندا لعام 1439هـ

سارية مرسوم ملكي م/56 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٦/١٩هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، مجالات التعاون، تنفيذ التعاون، النفقات المالية في البرامج المشتركة، التكاليف المترتبة على الزيارات، آلية تنفيذ المذكرة، حقوق الملكة الفكرية، سرية المعلومات، تسوية الخلافات، المدة والانهاء والتعديل والتفسير، وقعت في هلنسكي، نسخ الاتفاقية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م/٦ ٥

التاريخ: ١٤٣٩/٦/١٩ف

يمإيقدالهر ايحتمذئ

.للم

، بفي - .

تميزون:

بعون الله تعالى

نحن سلمأن بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتلرخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤١٣١٣.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكـي

رق ٩٨I٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ ه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٣/٥٩) بتاريخ ١٤٣٩/٥/٦ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣١١ ) بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٨ف.

١

وسمنا بما هو آت:

الموانتة على مذرة تمامم للتعان في المجالات الصحية بـين وناره الصحة في المملعة

العربية السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في جمهورية فثلئدا، الموقعة في مدينة

هلسنكي بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٧ه، الموافق ٢٠١٧/٨/٩ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

بنيوا

قرار رقم : (٣١١)

وتاريخ: ١٤٣٩/٦/١٨هـ.

إلماينالتجنيتالتعويهةا

اللاتائتالغاتبيمجائلقتية

قالوئلتتظة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٦٩٩ وتاريخ ٤٢٩/٥/٢٨اهـ،

المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رقم ٢٠٢٣٦٤٧ -١٤٣٨ وتاريخ ٤٣٨/١١/٢٤اه ، في

شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية

السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في جمهورية فنلندا.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩) وتاريخ ٤٢٨/٢/٧اه

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١١٨ ) وتاريخ ٤٢٩/١/٢٧اه، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢/٥٩) وتاريخ ١٤٢٩/٥/٦ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٩٨) وتاريخ ١٤٢٩/٦/١٢ه.

•;i.\(fr

.

١١

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية

السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في جمهورية فنلندا ، الموقعة في مدينة هلسنكي

بتاريخ ٤٣٨/١١/١٧اه، الموافق ٢٠١٧/٨/٩م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

الكايلت التلكها

رفم الصــادر : ٢٩٨٩٨

ناربخ الصادر: ١٤٣٩/٠٦/٢٠

الـمرففسات : q

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

يناينالبة"

بوو

ف

للمليا : جبالنتيجويكبجن

الجيت

٠٦١)

حفظه الله

صاحب المعالي وزير الصحة

" لوزارة الداخلية

نسخة للامائة العامة لمجلس الوزراء

" لمجلس الشورى

- لوزارة الخارجية

سخة لوزارة الخدمة المدئية

٣٠ لوزارة المالية

سخة لوزارة الثقافة والاعلام

سخة لوزارة الاتتصاد والتخطـيط

" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراتبة العامة

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولا: صورة من قرار مجلس الونواء رقم (٣١١) بتاريخ ٤٢٩/٦/١٨ ١ف القاضي

١ - .

بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين ونارة الصحة في المملكة

العربية السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في جمهورية فنلنـدا، الموقعة

في مدينة هلسنكي بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٧ ف، الموافق ٢٠١٧/٨/٩ م، بالصيغة

المرافقة للقرار.

ثانيا: صودة من المرسوم الملكي رقم (م/٥٦) بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٩ ف الصادر

بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

ات

٢٤٤. ٣

مذكرة تفاهم

للتعاون في المجالات الصحية

وزارة الصحة

في المملكة العربية السعودية

ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في جمهورية فنلندا

إن وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية.ووزارة الشؤون الاجتماعية ؤالصنحة

في جمهوزية فنلندا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين ) رغبة منهما في تعزيز روابط

الصداقة بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في المجالات الصحية وفقا للأنظمة

والقوانين المعمول بها في البلدين فقد اتفقتا على الأتي :

المادة الأولى

يشجع الطرفان التعاون في المجالات الضحية وبخاصة في ما يلي:

١ ـ تعزيز الضحة.

٢- الوقاية والتشخيص المبكر: (إنشاء السجل المرضي الوطني)

٣- الزعاية الأولي/ التدريب على طب الأسزرة:

٤ - برنامج المدن الصحية ( تبادل الخبرات).

٥ الرعاية المنزلية رعاية كبار السن وإغادة التأهيل.

٦ - الحلول الإلكترونية الصحية .

٧- مهارات ؤكفاءات.العاملين في الصحة.

- البيئة والرعاية الصنحية. المهنية

٩- اى فحالات اخرى ذات اهتمآم المشتك من الحأنبين،

المادة الثانية:

يكون التعاون بين الطرفين وفقا للأشكال الاتية:

١ - تشجيع فزص الأعمال والمشاريع والأنشطة المشتركة بين الطرفين.

٢- تبادل المعلومات والفواد والسياسات والخبرات ذات الصلة.

٣ تشجيغ تعزيز التعاون بين الهينات الإدارية الوطنية، ولمنظمات الصناعية.

والأكاديمية والمهنية.

تشجيع الزيارات المتبادلة والندوات وورش العمل والفعاليات التجارية عند

٤.

الحاجة.

٥- أي اشكال اخرى يتفق عليها الطرفان .

المادة الثالثة:

يتفق الطرفان على النفقات المالية المتعلقة بتنفيذ البرامج المشتركة ضمن مواد هذه

المذكرة وذلك على أساس أن كل برنامج على جدة وبناء على توافر التمويل والموارد

اللازمة له.

المادة الرابعة:

يتحمل كل طرف جميع التكاليف المترتبة على زيارة ممثليه إلى بلد الطرف الآخر.

المادة الخامسة:

يتفق الطرفان على الالية اللازمة لتنفيذ هذه المذكرة ويكون كل طرف مسؤولا

م. بق.

عن تنفيذها في بلده .

المادة السادسةء

على الطرفين احترام حقوق الملكية الفكرية عن أي أنشطة أو مشاريع مشتركة تمت

بناء على هذه المذكرة وتكون المسؤولية مباشرة بها.

المادة السابعة.

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما الا للأغراض

المخصصنة لها وفقا لما اتفقا عليه والا تنقل الى طرف ثالث دون موافقة كتابية من

الطرف ألذي قدمها

٠١:

:

المادة الثامنة:

أي خلاف ينشا بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يل وديا بينهما

بالتشاور وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة التاسعة

١ .مدة مذكرة التفاهم خمس سنوات وتدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ آخر

إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات

النظامية اللازمة.. ويتجدد العمل بها تلقانيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد

الطرفين الآخر - كتابة - برغبته في إنهاء العمل بها وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل

من معد انتهائها.

لهت جق

أدته " و

أبضة

فبزي مجلس امزم

«لعللة العريية السيدي.

عمة الحامة لجل النبة

٢.إذا أنتهي العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامهبا نافذة بالنسبة إلى البرامج المشتركة

والالتزامات المترتبة عليها حتى الانثهاء منها.

٣. يمكن التعديل أو الإضافة في بنود هذه المذكرة بعبد الموافقة الكتابية المشتركة

للطرفين وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقا للقوانين والانظمة المتبعة لدى كل طرف

٤ يتم تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق هذه المذكرة عن طريق التفاهم بين

الطرفين.

وقعت هذه المذكرة في مدينة

يوم /٨٦١٩٧ م ١٤٩ هـ الموافق 4/٨/ ل٢٠٢٩م من نسختين اصليتين

باللغتين العربية والإنجليزية ولكل منهما نفس الحجية.

عن وزارة الصحة

بالممكة العربية السعودية

وا

بجمهورية فتاندا

ا..

ده

مسة العبن

قر س

بة

بس الوبيم

٣

لملكة العريية السهىى

ت لومة لمجلس الكنة

ى

.

ا

ل

أا .

م

ي

UNbERSTÅND1NG OF MEMORÄNDUM

HEAL.TH OF' THEQFiELD IN FORCOOPERÅTION

SAUDI oV NGDOM!$ THE IN HE4LTH OF MINISTRY BETWEEN

ARABIA

REPUBLIC THE IN HEALTH SOCIAL.AFFAIRSAND OF WUNISTRY

FiNLAND OF

Ministry éan Arabia Saudi of Kingdom the in Health of: Ministry

Finland of Republic the in Health and Affairs Social: of-

enhance to order in ("Participants the" as to referred hereinafter)

two the between cooperation 1oPédev and friendship of bondage

the of laws applicable to pufsuant health of field the in coUntries

:follows •as Haveagreed ,countries i-wo

ONE ARTICLE

of• fieldg the -in cooperatiön encoufåge shall participånts fhe

:areas following the spepiaily health

.promotion .Hea1th 1.

د

أ :

:digeases of diagnoéis rlyåé arid, preveåtioh• •.2

(Registry Disease ofNational Esia61tehment)

:Traihing MediOine PHCÆamily"{3ü.

(sharirig experiehce) Programme Citie9 Hea1thy' .4

.rehabilitation and care elderly ,écar éHdm 5.

.solutions Health E 6.

.ersönnel. health of competence_s and Skills

7.

healthcare Enüironment/Occupational..

.ides. both on inteiest cominon of Other

.9

رمة الح بانعر

بة

ببئي

لباد بجس ،الزينيا

«لعلكة العريية السهوىي.

مهنية لمجلس الوني!؟

fwo ARTiCLE

the take may P4rticip4nts the beCween coopkration The

:forms following

and •ventures joint ,oppottunities, busineés of Encouragemept 1.

the and Arabia Saudi of• Kingdom the bétween activities

Finland; of RepUblic

policies relevant on materials and information of Exchange 2.

experiences; and

national with •collaboration. of. promotion Encouragement 3.

and academic ,industriaf as 'well as entities; administrative

.rganizations. professional:

and workshops ,seminars ,visits mutual of Encouragement 4.

and apiropriate; as •everits frade

the bya decided jointly: as cooperation of fogns. tOther 5..

.PårtieiÉanfs

ARTICLE'TI-mEE

ée>spepse ..financial on greeä shall ;the.•.

:

this? joint of .exééuqon: the l•to pertaining..' .

•prpéragimp each that. l•Understånding. fö Mp@Öråndum'€

é'ith to according öand separately with dealt-• é>..,• fiållé

iesoureesu. and: funds necesæary of avaiiåGifity

FOUR ARTICLE

•the fÖ costs OWn their for responsible be shall Pgrticipant.• Each

,Participani •other the fö cquntry the to representatives its; 6f visit

الع بم

ة - لشعو.

«

نم

فنما بمجلس امرة

رلعلكة العريية المسييي.

ان العامة لجلس الية

FIVE ARTiCLE

the for njechanism the qn agree shall Pafticipånts The

and ,Understanding of Memdrandurfl this of implementation

be to. programme the for responsible be will Participant eåch

.ountry. respective their in out• carried

SIX ARTICLE

for property intellectual of right. the i•espéct should Participants

this under executed programs or activities joint any

.Unders!anding of Memorandum

SEVEN ARTICLE

ا

and informatiorr mutual use• to undertake- Yarticipants-. The.

not and ,agieed as purpose iritended its for on1Y documentation

the of Consent written• without pa•rty third a tO trafisferred éb tO

.ubmitted. who PaitiCipant

.

RTICLE.EIGHTÅ

.or.: .VåpplicätiOn in!erpretation;. he!. frpm arismg dispute Any.

throügh. resolved .be will . Mefndrandum this of implemehiation

.ParticiPants the .consultatiåns•between'

- التم

م - طبر.

قير س.

إح

فييو يجس الونه

«لعلكة الهريية المسعيي.

« نمامة لمجس آلون

NINE ARTiCLE

éb shall Understanding of Memorandum this of term The 1.

last after éday thirty force into enter will lt .ears. five

confirming channels= diplomatic through— notice of e*change

is and procedures regular necessary' the of . fihalization

the of one unless (period)s similar a for renewed automatically

least at writing in Participant .other the. införmed. Participafits

terminate to intention his of date expiry its before months three

.it

به " ذب

of Memorandum this of termination case.of ln:!2

C0Yi@onF the for va•lid rgmain _shall erms! its ,Understiahding»*.

.onipléféfi. are these until obligations assobiafed pipgramS.at1d.

;bf •fMemÖ}a•ndym this. implement will partiéipants' he:.3.

lThe •.egisleatidff. ,nationäl. heir! with accordanqe in i(ligérsianding:.

any at O;r afilénded be may Memor.aridum this .få pfgqsions.

•.}articipant. the between agreemerit by:written. étim..*

éb will æUndeéstah4irigs. of Undurh}Meiii0 this

—,agicißan!...t+ eaéK of reguiatiéns the t'o a-ccording •iå>Öli&a>le

ه اغ عباي

و...

in singed was Understanding. of Merhoranduin. ThiS.

Qn

VnOglish" a:nd- ,Arabic in ,originals fivo in ...708/7. تههع .5

.tatus. in equal are texts two aiigüag6s.±The.

سر مسسور ورسع

Health of MiriiÆtry FoF

Arabia f.SaudiÖ Kfhgdom

لمكة العببي .

له

ر

بهس،برننظه

ييااؤتبن

رلملكة العريية اموتي

أبى

الومة لمجلس الونه

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.