آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية في جمهورية فلندا لعام…

مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية في جمهورية فلندا لعام 1439هـ

سارية مرسوم ملكي م/56 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٦/١٩هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، مجالات التعاون، تنفيذ التعاون، النفقات المالية في البرامج المشتركة، التكاليف المترتبة على الزيارات، آلية تنفيذ المذكرة، حقوق الملكة الفكرية، سرية المعلومات، تسوية الخلافات، المدة والانهاء والتعديل والتفسير، وقعت في هلنسكي، نسخ الاتفاقية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٥٦

التاريخ: ١٤٣٩/٦/١٩هـ

بعـــون اللــه تعالـــى

نحـــن سلمـــان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكـــة العربيــة السعوديــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٣/٥٩) بتاريخ ١٤٣٩/٥/٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣١١ ) بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في جمهورية فنلندا، الموقعة في مدينة هلسنكي بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٧هـ، الموافق ٢٠١٧/٨/٩م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٣١١)

وتاريــخ : ١٤٣٩/٦/١٨هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٦٩٩ وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٨هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رقم ٢٠٢٣٦٤٧-١٤٣٨ وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٤هـ ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في جمهورية فنلندا .

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٨٩ ) وتاريخ ١٤٣٨/٢/٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم ( ١١٨ ) وتاريخ ١٤٣٩/١/٢٧هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ١٣/٥٩ ) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٦هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٢٦٩٨ ) وتاريخ ١٤٣٩/٦/١٣هـ .

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في جمهورية فنلندا ، الموقعة في مدينة هلسنكي بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٧هـ ، الموافق ٢٠١٧/٨/٩م ، بالصيغة المرافقة

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

الديوان الملكي

رقم الصادر : ٢٩٨٩٨

تاريخ الصادر : ١٤٣٩/٠٦/٢٠

المرفقات : ٩

(٠٦١)

برقية

صاحب المعالي وزير الصحة حفظه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣١١) بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٨هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في جمهورية فنلندا، الموقعة في مدينة هلسنكي بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٧هـ، الموافق ٢٠١٧/٨/٩م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٥٦) بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٩هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديـوان الملكـي

خالـد بن عبـدالرحمن العيسـى

* * *

مذكرة تفاهم

للتعاون في المجالات الصحية

بين

وزارة الصحة

في المملكة العربية السعودية

ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في جمهورية فنلندا

إن وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في جمهورية فنلندا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) رغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في المجالات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين , فقد اتفقتا على الآتي :

المادة الأولى

يشجع الطرفان التعاون في المجالات الصحية , وبخاصة في ما يلي:

١- تعزيز الصحة.

٢- الوقاية والتشخيص المبكر (إنشاء السجل المرضي الوطني)

٣- الرعاية الأولية/ التدريب على طب الأسرة.

٤- برنامج المدن الصحية ( تبادل الخبرات).

٥- الرعاية المنزلية , رعاية كبار السن وإعادة التأهيل.

٦- الحلول الإلكترونية الصحية.

٧- مهارات وكفاءات العاملين في الصحة.

٨- البيئة والرعاية الصحية المهنية.

٩- أي مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك من الجانبين.

المادة الثانية:

يكون التعاون بين الطرفين وفقاً للأشكال الاتية:

١- تشجيع فرص الأعمال والمشاريع والأنشطة المشتركة بين الطرفين.

٢- تبادل المعلومات والمواد والسياسات والخبرات ذات الصلة.

٣- تشجيع تعزيز التعاون بين الهيئات الإدارية الوطنية، ولمنظمات الصناعية والأكاديمية والمهنية.

٤- تشجيع الزيارات المتبادلة والندوات وورش العمل والفعاليات التجارية عند الحاجة.

٥- أي اشكال اخرى يتفق عليها الطرفان .

المادة الثالثة:

يتفق الطرفان على النفقات المالية المتعلقة بتنفيذ البرامج المشتركة ضمن مواد هذه المذكرة وذلك على أساس على أن كل برنامج على حدة وبناءً على توافر التمويل والموارد اللازمة له.

المادة الرابعة:

يتحمل كل طرف جميع التكاليف المترتبة على زيارة ممثليه إلى بلد الطرف الآخر.

المادة الخامسة:

يتفق الطرفان على الالية اللازمة لتنفيذ هذه المذكرة ويكون كل طرف مسؤولا عن تنفيذها في بلده .

المادة السادسة:

على الطرفين احترام حقوق الملكية الفكرية عن أي أنشطة أو مشاريع مشتركة تمت بناء على هذه المذكرة وتكون المسؤولية مباشرة بها.

المادة السابعة:

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما الا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه, والا تنقل الى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة الثامنة:

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل ودياً بينهما بالتشاور وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة التاسعة

١. مدة مذكرة التفاهم خمس سنوات وتدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين ـ عبر القنوات الدبلوماسية ـ يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة. ويتجدد العمل بها تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر ـ كتابة ـ برغبته في إنهاء العمل بها وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد انتهائها.

٢. إذا أنتهى العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة بالنسبة إلى البرامج المشتركة والالتزامات المترتبة عليها حتى الانتهاء منها.

٣. يمكن التعديل أو الإضافة في بنود هذه المذكرة بعد الموافقة الكتابية المشتركة للطرفين وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقا للقوانين والانظمة المتبعة لدى كل طرف

٤. يتم تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق هذه المذكرة عن طريق التفاهم بين الطرفين.

وقعت هذه المذكرة في مدينة هلسنكي يوم ١٤٣٨/١١/١٧هـ الموافق ٢٠١٧/٨/٩م من نسختين اصلتين باللغتين العربية والإنجليزية ولكل منهما نفس الحجية.

عن وزارة الشؤون الاجتماعية و الصحة بجمهورية فنلندا

عن وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.