آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاق تعاون عمالي في استقدام وتوظيف العمالة من الفئة العامة …

اتفاق تعاون عمالي في استقدام وتوظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمل والتوظيف بجمهورية الفلبين لعام 1439هـ

سارية مرسوم ملكي م/59 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٦/٢٦هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، طرفا الاتفاق، هدف الاتفاق، مجالات التعاون بين الطرفين، مسؤوليات الطرف الأول، مسؤوليات الطرف الثاني، اللجنة الفنية المشتركة، تعديل الاتفاق، تسوية الخلافات، بدء النفاذ، السريان والمدة، التوقيع في مدينة الرياض، لغتا الاتفاقية، 1438هـ، 2017م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٥٩

التاريخ: ١٤٣٩/٦/٢٦هـ

بعون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيز آل سـعود

ملك المملكـة العربيـة السعوديـة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٣/٦٠) بتاريخ ١٤٣٩/٥/٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٩) بتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على اتفاق تعاون عمالي في استقدام وتوظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمل والتوظيف بجمهورية الفلبين، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٧/١٤هـ، الموافق ٢٠١٧/٤/١١م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم: (٣٢٩)

وتاريخ: ١٤٣٩/٦/٢٥هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٧٠٧ وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٨هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم ١١٤٦/١/١ وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٠هـ، في شأن مشروع اتفاق تعاون عمالي في استقدام وتوظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمل والتوظيف بجمهورية الفلبين.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦١) وتاريخ ١٤٣٦/٣/٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٩٥) وتاريخ ١٤٣٩/١/٢٥هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٣/٦٠) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٧١) وتاريخ ١٤٣٩/٦/١٢هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاق تعاون عمالي في استقدام وتوظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمل والتوظيف بجمهورية الفلبين، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٧/١٤هـ، الموافق ٢٠١٧/٤/١١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

برقية

صاحب المعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية حفظه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم صورة من كتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ٤٦٩٤ بتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٥هـ المرفق به المعاملة المشتملة على برقية معاليكم رقم ١١٤٦ بتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٠هـ المرافق لها مشروع اتفاق تعاون عمالي في استقدام وتوظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمل والتوظيف بجمهورية الفلبين، بعد أن تم التوقيع عليه بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦١) بتاريخ ١٤٣٦/٣/٢٨هـ، وطلب معاليكم استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك، والمشتملة كذلك على قرار مجلس الشورى رقم (١٣/٦٠) بتاريخ ١٤٣٩/٥/٦هـ المتخذ في هذا الشأن، وما أوضحه سموه من أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوع بتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٥هـ، ونظر في قرار مجلس الشورى سالف الذكر، كما اطلع على المحضر رقم (٩٥) بتاريخ ١٤٣٩/١/٢٥هـ المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في هذا الشأن، وعلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتخذة في هذا الصدد، وانتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: اتخذ قراره رقم (٣٢٩) بتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٥هـ – المرفق صورة منه – القاضي بالموافقة على اتفاق تعاون عمالي في استقدام وتوظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمل والتوظيف بجمهورية الفلبين، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٧/١٤هـ، الموافق ٢٠١٧/٤/١١م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: وجه بالتأكيد على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عند التباحث مستقبلاً بالتقيد بإجراءات عقد الاتفاقيات الدولية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٧) بتاريخ ١٤٣١/٨/١٤هـ.

وحيث صدر المرسوم الملكي رقم (م/٥٩) بتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٦هـ الصادر بالمصادقة على القرار، كما تمت الموافقة الكريمة على ما وجه به مجلس الوزراء؛ آمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

* * *

اتفاق تعاون عمالي في استقدام وتوظيف العمالة من الفئة العامة

بين

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية

و

وزارة العمل والتوظيف بجمهورية الفلبين

إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمل والتوظيف بجمهورية الفلبين المشار اليهما فيما بعد بالطرفين؛

ورغبةً في تعزيز التعاون في استقدام وتوظيف العمالة من الفئة العامة وتعزيز المصالح المشتركة المحددة في الاتفاق وضمان حقوق العمالة من الفئة العامة وأصحاب العمل معا وفقا للقوانين واللوائح السارية لكلا الطرفين؛

وإدراكا للمزايا التي يوفرها اتفاق التعاون العمالي الشامل لكلا الطرفين قد اتفقتا على ما يلي:

المادة ١

طرفا الاتفاق

طرفا الاتفاق هما:

الطرف الأول: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

الطرف الثاني: وزارة العمل والتوظيف بجمهورية الفلبين.

المادة ٢

هدف الاتفاق

يهدف هذا الاتفاق الى حماية حقوق كل من اصحاب العمل والعمال من الفئة العامة وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.

المادة ٣

مجالات التعاون بين الطرفين

يلتزم الطرفان بما يلي:

١. الاتفاق على أن مصطلح (العمالة من الفئة العامة) يشير الى كل المواطنين الفلبينيين العاملين في المملكة العربية السعودية بموجب عقود عمل باستثناء العمالة التي تكون وظيفتها القيام بشكل كلي أو أساسي بالعمل المنزلي لدى أسرة؛

٢. السعي لضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين؛

٣. ضمان تبسيط نظام الاستقدام بما في ذلك أتمتة العمليات؛

٤. ضمان استقدام العمالة من الفئة العامة مباشرة أو عبر وكالات أو مكاتب أو شركات الاستقدام المرخصة /المسجلة من قبل حكوماتها؛

٥. منح الطرفين المتعاقدين حق اللجوء للسلطات المختصة في حالة الخلاف التعاقدي الذي يحدده الطرفان معا وفقا للقوانين المعمول بها؛

٦. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام التي تنتهك قوانين أي من البلدين؛

٧. ضمان عدم قيام وكالات أو مكاتب أو شركات الاستقدام في كلا البلدين بفرض أو استقطاع أي تكاليف من راتب العامل من الفئة العامة مقابل استقدامه/ استقدامها وإرساله أو فرض أي نوع من الاستقطاعات غير المصرح بها من الراتب؛

٨. تسهيل إعادة العمالة من الفئة العامة إلى وطنها؛

٩. مجالات التعاون الفني الأخرى والتعاون في تطوير الموارد البشرية ذات الصلة المتفق عليها بين الطرفين.

المادة ٤

مسئوليات الطرف الاول

يلتزم الطرف الاول بما يلي:

١. ضمان أن يكون استقدام وتوظيف وتعيين العمالة من الفئة العامة بموجب هذا الاتفاق طبقا للأنظمة والقواعد واللوائح ذات الصلة؛

٢. ضمان تعزيز وتنفيذ عقد العمل الموثق رسميا من الحكومة السعودية؛

٣. ضمان تعزيز وحماية حقوق العمالة من الفئة العامة المستخدمة في المملكة العربية السعودية طبقا للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها؛

٤. العمل على تسهيل التسوية السريعة لقضايا انتهاك عقد العمل والقضايا الأخرى المقدمة للسلطات/ المحاكم السعودية المختصة؛

٥. تسهيل فتح حساب بنكي بواسطة صاحب العمل باسم العامل من الفئة العامة لإيداع راتبه/ راتبها الشهري حسبما هو منصوص عليه في عقد العمل؛

٦. السعي لإيجاد آلية لتقديم المساعدة للعمالة من الفئة العامة على مدار الـ ٢٤ ساعة.

المادة ٥

مسئوليات الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بما يلي:

١. ضمان أن يكون استقدام وإعداد العمالة الفلبينية لإرسالها للمملكة العربية السعودية وفقا للقوانين والإجراءات والتوجيهات واللوائح الفلبينية السارية؛

٢. ضمان وفاء العمالة المستقدَمة من الفئة العامة بالشروط الصحية وخلوها من جميع الأمراض المعدية عن طريق الفحص الطبي الدقيق من خلال منشآت طبية معتمدة من الحكومتين معا؛

٣. ضمان أن يكون لدى العمالة الفلبينية المراد إرسالها عقد عمل معتمد من الإدارة الفلبينية للتوظيف الخارجي طبقا للوائح السارية في المملكة العربية السعودية وموقع رسميا من العامل وصاحب العمل المعنيين معا قبل مغادرتها من الفلبين؛

٤. ضمان أن تملك العمالة المرشحة المؤهلات اللازمة وأن تكون مدربة على العمل في مؤسسات متخصصة؛

٥. ضمان تزويد العمالة قبل مغادرتهم بالتوجيه التام بأحكام وشروط عقود عملهم وبالقوانين واللوائح والسياسات والإجراءات وقواعد السلوك والثقافات والأعراف ذات الصلة بعملهم في البلد الأصلي والبلد المقصود كليهما؛

المادة ٦

اللجنة الفنية المشتركة

يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة مكونة من ممثلين برئاسة مسئولين رفيعي المستوى من الطرفين للقيام بما يلي:

١. المراجعة الدورية وتقييم ومراقبة تنفيذ هذا الاتفاق؛

٢. عقد اجتماعات تشاورية تناوبية في المملكة العربية السعودية والفلبين في تاريخ ومكان يتفق عليهما الطرفان معا. ويجوز للجنة الفنية المشتركة تشكيل لجان فرعية او نقاط اتصال حسب الحاجة للاجتماع بانتظام لمناقشة القضايا التي تنشأ من هذا الاتفاق.

٣. تقديم التوصيات اللازمة لحل الخلافات الناشئة عن تنفيذ وتفسير أحكام هذا الاتفاق أو تعديلاته التي قد تكون ضرورية.

المادة ٧

تعديل الاتفاق

أي تعديل أو مراجعة لأي من أحكام هذا الاتفاق يتم بموافقة الطرفين معا ويسري من التاريخ المتفق عليه بين الطرفين.

المادة ٨

تسوية الخلافات

يتم تسوية أي خلافات ناشئة عن تفسير وتنفيذ هذا الاتفاق وديا بواسطة الطرفين معا عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة ٩

بدء النفاذ

يقوم كل طرف بإشعار الطرف الاخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية بانتهاء الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة. ويصبح هذا الاتفاق نافذاً اعتبارا من تاريخ آخر إشعار بذلك.

المادة ١٠

السريان والمدة

يسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات ويعتبر مجددا لمدة (مدد) مماثلة، مالم يبلغ أحد الطرفين الآخر كتابة بنيته في تعليق أو إنهاء الاتفاق قبل شهرين من تاريخ انتهائه.

تم التوقيع عليه في هذا اليوم الثلاثاء ١٤ رجب ١٤٣٨هـ الموافق ١١ ابريل ٢٠١٧م في مدينة الرياض، باللغتين الانجليزية والعربية وكلا النصين متساويان في الحجية.

عن

وزارة العمل والتوظيف

بجمهورية الفلبين

انريكي مانالو

وزير الخارجية

عن

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

بالمملكة العربية السعودية

علي ناصر الغفيص

وزير العمل والتنمية الاجتماعية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.