آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاق تعاون عمالي في استقدام وتوظيف العمالة من الفئة العامة …

اتفاق تعاون عمالي في استقدام وتوظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمل والتوظيف بجمهورية الفلبين لعام 1439هـ

سارية مرسوم ملكي م/59 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٦/٢٦هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، طرفا الاتفاق، هدف الاتفاق، مجالات التعاون بين الطرفين، مسؤوليات الطرف الأول، مسؤوليات الطرف الثاني، اللجنة الفنية المشتركة، تعديل الاتفاق، تسوية الخلافات، بدء النفاذ، السريان والمدة، التوقيع في مدينة الرياض، لغتا الاتفاقية، 1438هـ، 2017م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٩ ٥

التاريخ: ١٤٣٩/٦/٢٦فـ

مايبيالجزلإتهبط)

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل ممود

ملك المملكة العربية

دية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاريخ ٥١٤١٢١٨١٢٧.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

بتارخ ٥١٤١٤١٢١٣.

وينا: علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلسى الشوري، الصادر بـمالامر الملكـي

رقم "٩٦) بتاريخ ٥١٤١٢١٨١٢٧.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٣/٦٠) بتاريخ ١٤٣٩/٥/٦ف.

ويمد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٢٩ ) بتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٥ف.

١:

٠أأ.

رسمنا بما هو آت:

الموافقة على اتفاق تعاون عمالي في استقدام وتوظيف العمالة من الفئة العامة بـين ونارة

الممل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمـل والتوظيف بجمهورية

الفلبين، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٧/١٤ف، الموافق ٢٠١٧/٤/١١ ،

بالصيفة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

قرار رقم : (٩بب)

وتاريخ : ١٤٣٩/٦/٢٥هـ.

بنالداليجوالجتم

رهه: مبن. ،

sr¯

الملكثالبجنبوإلسعويجينا

الت استالجاتم طهلماليريلة

والاليت اتاو

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٧٠٧ وتاريخ ١٤٢٩/٥/٢٨ه،

المشتملة على برقية معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم ١١٤٦/١/١ وتاريخ

١٤٢٨/٧/٢٠د، في شأن مشروع اتفاق تعاون عمالي في استقدام وتوظيف العمالة من الفئة

العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمل

والتوظيف بجمهورية الفلبين.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦١ ) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٨هـ

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٩٥) وتاريخ ١٤٢٩/١/٢٥ه ، المعد في هينة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٣/٦٠) وتاريخ ١٤٢٩/٥/٦ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٧١) وتاريخ ١٤٣٩/٦/١٢اه.

ر

يقرر

.

م

ر

الموافقة على اتفاق تعاون عمالي في استقدام وتوظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل

والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمل والتوظيف بجمهورية الفلبين ،

الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٨/٧/١٤ه، الموافق ٢٠١٧/٤/١١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رنيس مجلس الوزراء

الذيلت امتلكه

رقم الصادر 2؟ .

تاربخ الصبادر : aT/r:{\• /٤٢٩يل

المرفتقات:

ه

IIfIlIIIII IIIIIIIITIIII

بيزايتنظلثللة

برفي؛ ه

المتلككالعنججالسجوئبجي

الجيه

(٠٦١)

حفظه الله

صاحب المعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية

- لوزارة الداخلية

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

"لمجلس الشورى

٠" لوزارة الخارجية

سخة لوزارة الخدمة المدنية

" لوزارة المالية

مسخة لوزارة الثقافة والاعلام

سخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط

سخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

السلام عليكم ودحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم صورة من كتاب سمو الامين العام لمجلس الوزراء رقم ٤٦٩٤

بتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٥ مـ المرفق به المعاملة المشتملة على برقية معاليكم رقم ١١٤٦

بتاريخ ٤٣٨/٧/٢٠ ١ مـ المرافق لها مشروع اتفاق تعاون عمالي في استقدام وتوظيف

العمالة من الفثة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية

ووزارة العمل والتوظيف بجمهورية الفلبين، بعد أن تم التوقيع عليه بناء علـى قرار

مجلس الوزراء رقم (١٦١) بتاريخ ١٤٣٦/٣/٢٨ف، وطلب معاليكم استكمال

الاجراءات النظامية حيال ذلك، والمشتملة كذلك على قرار مجلـس الشورى رقم

(١٣/٦٠) بتاريخ ١٤٣٩/٥/٦ ف المتخذ في هذا الشأن، وما أوضحه سموه من أن

مجلس الوزراء اطلع على الموضوع بتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٥ف، ونظر في قرار مجلـس

الشورى سالف الذكر، كما اطلع على المحضر رقم (٩٥) بتاريخ ١٤٣٩/١/٢٥ ف المعد

في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في هذا الشأن، وعلـى توصية اللجنة العامة لمجلس

الوزراء المتخذة في هذا الصدد، وانتهى المجلس إلى ما يلي:

أولا: اتخذ قراره رقم (٣٢٩) بتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٥فـ - المرفق صورة منه -

القاضي بالموافقة على اتفأق تعاون عمالي في استقدام وتوظيف العمالة من الفئة العامة

MOH443

الميقات امتلكهن

رقم الصـادرrE•

اريخ الادر : A:9/٤٣٩/٠٦ ل-

الـمروتقتأ. م

ب

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII)IIIIIIII

بتايتاللبلجةي

برفتما

التلجكالتعيججالتتجوبن

الف

(٠٦١)

بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمل والتوظيف

بجمهورية الفلبين، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٧/١٤ ف الموافق

٤/١١ /٢٠١٧ ، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: وجه بالتاكيد على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عند التباحث مستقبلا

بالتقيد بإجراءات عقد الاتفاقيات الدولية، الصادرة بقئرار مجلـس الوزراء رقم (٢٨٧)

بتاريخ ٨٤٣٦٨١٤.

وحيث صدر المرسوم الملكي رقم (م/٥٩) بتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٦ ف الصادر

بالمصادقة على القرار، كما تمت الموافقة الكريمة على ما وجه به مجلس الـوزراء؛ آمل

إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

الــديوان الملكي

رئى

١٠ث: ،

٧.

خالد بن عبدالرحمن العيسى

ب. كهر.

٢،

ة

را .

للمركز الوطني للوثائى والمحفوظات

MOH443

اتفاق تعاون عمالي في استقدام وتوظيف العمالة من الفئة العامة

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية

و

وزارة العمل والتوظيف بجمهورية الفلبين

إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمل والتوظيف بجمهورية

الفلبين المشار اليهما فيما بعد بالطرفين؛

ورغبة في تعزيز التعاون في استقدام وتوظيف العمالة من الفئة العامة وتعزيز المصالح المشتركة

المحددة في الاتفاق وضمان حقوق العمالة من الفئة العامة وأصحاب العمل معا وفقا للقوانين

واللوائح السارية لكلا الطرفين؛

وإدراكا للمزايا التي يوفرها اتفاق التعاون العمالي الشامل لكلا الطرفين قد اتفقتا على ما يلي:

المادة ١

طرفا الاتفاق

طرفا الاتفاق هما:

الطرف الأول: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

الطرف الثاني: وزارة العمل والتوظيف بجمهورية الفلبين.

المادة ٢.

٦ ي. •

هدف الاتفاق.

يهدف هذا الاتفاق الى حماية حقوق كل من اصحاب العمل والعمال من الفئة العامة وتنظيم

العلاقة التعاقدية بينهما.

المادة ٣

مجالات التعاون بين الطرفين

يلتزم الطرفان بما يلي:

الاتفاق على أن مصطلح (العمالة من الفئة العامة) يشير الى كل المواطنين الفلبينيين

العاملين في المملكة العربية السعودية بموجب عقود عمل باستثناء العمالة التي تكون

لز ي

به

- العرمة

همككه

لفتي.

وظيفتها القيام بشكل كلي أو أساسي بالعمل المنزلي لدى أسرة؛

السعي لضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين؛

ضمان تبسيط نظام الاستقدام بما في ذلك أتمتة العمليات؛

٣

سمراء مما رنه

لملكة العرييةالمسدمى

.

ضمان استقدام العمالة من الفئة العامة مباشرة أو عبر وكالات أو مكاتب أو شركات

الاستقدام المرخصة /المسجلة من قبل حكوماتها؛

منح الطرفين المتعاقدين حق اللجوء للسلطات المختصة في حالة الخلاف التعاقدي الذي

يحدده الطرفان معا وفقا للقوانين المعمول بها؛

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام التي تنتهك قوانين

أي من البلدين؛

ضمان عدم قيام وكالات أو مكاتب أو شركات الاستقدام في كلا البلدين بفرض أو استقطاع

أي تكاليف من راتب العامل من الفئة العامة مقابل استقدامه/ استقدامها وإرساله أو فرض

أي نوع من الاستقطاعات غير المصرح بها من الراتب؛

تسهيل إعادة العمالة من الفئة العامة إلى وطنها؛

مجالات التعاون الفني الأخرى والتعاون في تطوير الموارد البشرية ذات الصلة المتفق

عليها بين الطرفين.

المادة ٤

مسئوليات الطرف الاول

٤

٨

يلتزم الطرف الاول بما يلي:

١. ضمان أن يكون استقدام وتوظيف وتعيين العمالة من الفنة العامة بموجب هذا الاتفاق طبقا

للأنظمة والقواعد واللوائح ذات الصلة؛

٢. ضمان تعزيز وتنفيذ عقد العمل الموثق رسميا من الحكومة السعودية؛

٣. ضمان تعزيز وحماية حقوق العمالة من الفئة العامة المستخدمة في المملكة العربية السعودية

طبقا للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها؛

ة، العمل على تسهيل التسوية السريعة لقضايا انتهاك عقد العمل والقضايا الأخرى المقدمة

للسلطات/ المحاكم السعودية المختصة؛

تسهيل فتح حساب بنكي بواسطة صاحب العمل باسم العامل من الفئة العامة لإيداع راتبه/

راتبها الشهري حسبما هو منصوص عليه في عقد العمل؛

٦. السعي لإيجاد آلية لتقديم المساعدة للعمالة من الفئة العامة على مدار الـ ٢٤ ساعة.

المادة ٥

مسئوليات الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بما يلي:

١. ضمان أن يكون استقدام وإعداد العمالة الفلبينية لإرسالها للمملكة العربية السعودية وفقا

للقوانين والإجراءات والتوجيهات واللوائح الفلبينية السارية؛

المتممة

مه - نعر.

به

تجن

رزا بولس ،مر

لملكة العربية السوى

مانه الحامة لمجلهم الرم

٢. ضمان وفاء العمالة المستقدمة من الفئة العامة بالشروط الصحية وخلوها من جميع الأمراض

المعدية عن طريق الفحص الطبي الدقيق من خلال منشآت طبية معتمدة من الحكومتين معا؛

٣. ضمان أن يكون لدى العمالة الفلبينية المراد إرسالها عقد عمل معتمد من الإدارة الفلبينية

للتوظيف الخارجي طبقا للوائح السارية في المملكة العربية السعودية وموقع رسميا من

العامل وصاحب العمل المعنيين معا قبل مغادرتها من الفلبين؛

٤. ضمان أن تملك العمالة المرشحة المؤهلات اللازمة وأن تكون مدربة على العمل في

مؤسسات متخصصة؛

٥. ضمان تزويد العمالة قبل مغادرتهم بالتوجيه التام بأحكام وشروط عقود عملهم وبالقوانين

واللوائح والسياسات والإجراءات وقواعد السلوك والثقافات والأعراف ذات الصلة بعملهم

في البلد الأصلي والبلد المقصود كليهما؛

المادة ٦

اللجنة الفنية المشتركة

يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة مكونة من ممثلين برئاسة مسئولين رفيعي المستوى من الطرفين

للقيام بما يلي:

المراجعة الدورية وتقييم ومراقبة تنفيذ هذا الاتفاق؛

عقد اجتماعات تشاورية تناوبية في المملكة العربية السعودية والفلبين في تاريخ ومكان

يتفق عليهما الطرفان معا. ويجوز للجنة الفنية المشتركة تشكيل لجان فرعية او نقاط

اتصال حسب الحاجة للاجتماع بانتظام لمناقشة القضايا التي تنشأ من هذا الاتفاق.

تقديم التوصيات اللازمة لحل الخلافات الناشئة عن تنفيذ وتفسير أحكام هذا الاتفاق أو

٠

3.

تعديلاته التي قد تكون ضرورية.

المادة ٧

تعديل الاتفاق

لا

٣

أي تعديل أو مراجعة لأي من أحكام هذا الاتفاق يتم بموافقة الطرفين معا ويسري من التاريخ

المتفق عليه بين الطرفين.

المادة ٨

تسوية الخلافات

يتم تسوية أي خلافات ناشئة عن تفسير وتنفيذ هذا الاتفاق وديا بواسطة الطرفين معا عبر

- إلع بمض

نه ، نر

منم

هبرا، بمولس «لوبة

ه ب

ررمئكة العريية السى

ماند الامة لعهمر سع

القنوات الدبلوماسية.

٢

المادة ٩

بدء النفاذ

يقوم كل طرف بإشعار الطرف الاخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية بانتهاء الاجراءات

القانونية الداخلية المطلوبة. ويصبح هذا الاتفاق نافذا اعتبارا من تاريخ آخر إشعار بذلك.

المادة ١٠

السريان والمدة

يسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات ويعتبر مجددا لمدة (مدد) مماثلة مالم يبلغ أحد الطرفين

الآخر كتابة بنيته في تعليق أو إنهاء الاتفاق قبل شهرين من تاريخ انتهائه.

تم التوقيع عليه في هذا اليوم الثلاثاء ١٤ رجب ١٤٣٨ هـ الموافق ١١ ابريل ٢٠١٧م في مدينة

الرياض، باللغتين الانجليزية والعربية وكلا النصين متساويان في الحجية.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

بالمملكة العربية السعودية

عسه ط

علي ناصر الغفيص

وزير العمل والتنمية الاجتماعية

لهر ببي .

ة - لسمز

ب

فنم

احبالا مجس امن

لملكة العريية لسيمى

ماند العامة لجله معر:

وزارة العمل والتوظيف

رية الفلبين

صصو-رك

برا

انريكي مانالو

وزير الخارجية

WORKERS GENERAL FOR COOPERATION LABOR ON AGREEMENT

EMPLOYMENT AND RECRUITMENT

THE BETWEEN

THE OF DEVELOPMENT SOCIAL AND LABOR OF MINISTRY

ARABIA SAUDI OF KINGDOM

THE AND

THE OF EMPLOYMENT AND LABOR OF DEPARTMENT

PHILIPPINES THE OF REPUBLIC

of Department the and Arabia Saudi of Kingdom the of Development Social and Labor of Ministry The

Parties; the as tO referred hereänafter ,Philippines the of Republic the of Employment and Labor

mutual promote ,workers general of employment and recruitment the on cooperation enhance tO Desiring

employers and workers generai the both of rights the secure to and ,Agreeme.nt the in outlined as benefits

and Parties; both of regulations and iaws prevailing the tO pursuant

Parties both to proVide shall Agreement cooperatäon labor comprchensive this that benefits the Recognizing

٠

:follows as agreed Have

1 Article

AGREEMENT THE PARTIESTO

ب

:are Agreement the tO Paflies

ععسى ف

محا

Party First

Party Second

Arabia; Saudi of Kingdom the of Development Social Labor.and of Ministry :

Philippines the of Republic lhe of Employmeat and Labor of Department

2 Article

AGREEMENT THE OF OBJECTIVE

the regula!e and workers general aad employers the bo{h of rights• thc protect tO aiins Agreement This

.hpm. betwee.n relation contractual

العت بة

لخعم.

ب

١٠

مسة

هنة

فباء بمجلس «مويه

4 of •1 Page

ممسب

لعلكة العربية السع

فانة المامة لمعهي"ية

3 ArticIe

PARTIES THE BETWEEN COOPERATION OF AREAS

:shall Parties The

.l

.2

3.

.4.

.5

6.

.7

8.

9.

the in employed nationals Philippine all tO refer shall "orkers. General" term the that Agree

is job whose workers those except ,contracts employment of virtue by Arabia Saudi of Kingdom

household; a in work domestic do tO mainly or wholly

countries; both in costs recruitment control tO Endeavour

processes; the of automation including streamlined is system recruitment the that Ensure

or offices ,agencies recruitment through or directly workers general of recruitment the Ensure

governments; respective their by lic.ensed/registered are that companies

contractual of case in authorities competent tO recourses of right the parties contractual Grant

laws; applicable with accordance in parties both by specified be tO dispute

of violation in are which agencies •Ot. companies ,offices recruitment against measures legal Take

country; either of laws the

deduct or charge not shall countries ofboth companies or offices ,agencies recruitment that Ensure

or deployment and recruitment h:s/her tO attendant cost any worker general the of salary the from

deductions; salary unauthorised of kind any impose

and workers; general of repatciation Facilitate

.arties. both by agreed as cooperation development resource human and technical relevant Other

ArticleR.

PARTY FIRST OF RESPONSIBILITIES

ا

:shall patty First The

1.

.2

3.

.4

.5

shall Agreement this under workers general of plac.ement and hiring ,reeruitment the lhat Ensure

regulalions; and rules ,laws relevant the with accordance in be

by authenticated duly contract employment the of implementation and enforcement the Ensure

government; Saudi the

promoted are Arabia Saudi of Kingdom the in employed workers general of rights the that Ensure

regulations; and rules ,laws applicab!e the with accordance in protected and

cases other atld cases violation contract abor! of setllement expeditious the facilitate tO Endeavour

authorities/courts; Saudi appropriate before filed

workers general the of name the account bank a of emp}eyer lhe by opening the FaciIitate

and contract; cmployment the in provided as salary monthly his/her of deposit the tör

الدس بمم

ا - معر

بح

هنه

ر فبراء ب لمن «م

4 of 2 Page

لملكة العربيه السى

انه العامة لمجلس العبه

:shall Party Second The

6.

%:.5

general the tO assistance• hour-24 provide shall which mechanism a establish tO Endeavour

.orkers.

5 Article

PARTY SECOND THE OF RESPONSIBILITIES

.l

2.

3.

.4

Kingdom the tO workets FiIipino of deploymcnt for preparation and recruiunent• the that Ensure

guidelines ,procedures ,laws Philippine existing the with accordance in be shall Arabia Saudi of

•regulations and

all of free are and requirements health satisfy éworker generat recruited the that Ensure

medical reliable through examinations medical thorough of virtue by diseases communicable.

govcrnments; both the by accredited facilities,

contract employtnent an of possession in are deployed be to workers Filipino the that Ensure

Saüdi of Kingdotn the in re.gulations applicable the with a•ccordance in POEA the by. approvcd

departv.re their tO prior concerned emplc•yer the and workers the both by signed• duly and Arabia

Philippincs; the from

in work on trained are ndä qualifications necessary the have workers prospective that Ensure

institutes; specialized

on .departure thcir to prioc •briefing/orientation propcr with provided are worke;•s the that Ensure

,policies ,regulations ,laws relevant ,contracts employment their of gonditions a•n'd ertns! the

tO relative estination. and. 'origin of countries bcth in practices and cultures ,procedures

.employment their

6 Article

COMM]TTEE TECHNICAL JOINT

ها.

of omc.ials se.nior by led epj:esentatives•,' the of comt(Qsed ,förmed be shall commiftce Technical Joint A

:following the perform shan 'which parties the

..

.2

3.

Agreement; this of imptementation the ofl Émoni1brin and !assessmen ,review .Periodic

place .and date a on alternately Philippine ndå Arabia Saudi •in meetings .consultative Conduct

points nodal on sub-c.ommittees LIP set may Ccmn1ittee Joint The .Par)ies. both by agrced mutually

and •Agreement; this :fror arising issues discuss tO rcgularly meet tO ,needed be may as

the and implementation thc from arisina disputes resolve tO reeonlmendations necessary éMak

be lnay •as ,Afi.eeement• this to cunendments, or Agreement this of provisions the of interpretation

.ecessary.

- إله ت مرضت»..

تيمتم

اباه.

لر

4 fÖ 3 Page

لملكة العربيهالسه

نلا

لبلا العامة لمعهم الذيد

3.

the and implementation the from arising diséutes resolve tO recommendaiiöns necessary Make

be may as ,Agreement this to améndments or Agreemcnt this of provisions the of interpretation

.ecessaty.

7 ArticIe

AGREEMENT THE AMENDMENTSTO

and consent mutual by done be shall Agreement this of provisions any to revision or amendment Any

.arties. the by upon agreed date the on effect take shall

8 Article

DISPUTES OF SETTLEMENT

both by settled be shall Agreement this of implementation and interpretation of out arising disputes Any

.hannels. diplomatic through amicably Parties

Article9

FORCE INTO ENTRY

of completion of channels diplomatic the though writing in Party other the notify shall Party Each

latter the of date the of as effective be shall Agreement This .rocedures. legal domestic required

.hereof. notification

i0 Article

DURATION AND VALIDITY

unless ,(period)s similar for renewed deemed be shall and years five for valid be shall Agreement This

the terminate or suspend tO intent its of writing in Party other the notifies officially Party either

.greement. this of date expiry the tO prior months tWO Agreement

English in •,Riyadh of city the «i 2017 April' ll correspokåing AÆ-I 1438 Rajab 14 Tuesday THIS DONE

أ .

١

.uthentic. equally being textS both with languages Arabic and

سى لا

ا " i

of behalf On

EmpIoyment and Labor of Department

Philippines of Republic the of

م

MANALO A. ENRIQUE

Affairs Foreign of Secretary

اها.

of behalf On

Development Social md Labor of Ministry

Arabia Saudi of Kingdom

ALGHAFIS NASSER ALI

Minister

«لملكة العرية السه

ى

الابة لمجلمر الورد

a of 4 Page

الع مم

ن سر.

ه

فئه

فبباء بجلر امريه

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.