الرقم: م /٦٠
التاريخ: ١٤٣٩/٦/٢٦ف
بيمايديالمرالتججمي
للبم
زلن ة
بهون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية
دية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)
بتارخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بـالامر الملكي رقم (١٣/٢)
بتارغ ٥١٤١٤١٢١٢.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلـس الشورى، الصادر بالامر الملكـي
رق ٩l٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١/٤٩) بتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٣ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٣٠ ) بتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٥ف.
'•;B•.\(I
أي٠،.
رسمنا بما هو آت:
الموانقة على انفان بشأن استقدام العمالة المنزلية بين ونارة العمل والتنمية الاجتماعية في
المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشـؤون الاجتماعية في جمهورية أثيوبيا
الديمقراطية الاتحادية، الموقع عليه في محافظة جدة بتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٩ف،
الموافق ٢٠١٧/٥/٢٥ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
ننوا اوااي
قرار رقم: (. سم)
وتاريخ: ١٤٣٩/٦/٢٥هـ
الملتنالجنهةإلسجوجين
اللأتاتتالغامبيمخاملاووية
فإلفن لرفه
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤٩٤٨ وتاريخ ١٤٢٩/٥/٢٥هـ،
المشتملة على برقية معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم ٧٢٤٨٠ وتاريخ
٤٢٨/٩/٦اه، في شأن مشروع اتفاق بشأن استقدام العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية
الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية
أثيوبيا الد يمقراطية الاتحادية.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.
وبعد الاطلاع على اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩ م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي
رقم ( م/٢٥ ) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥ه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٨) وتاريخ ٤٣٣/٥/٢اه.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٧) وتاريخ ١٤٣٩/١/٦ه، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجس الشورى رقم (١٨٩) وتاريخ »١٤٢٩٤له.
١:ة
t' .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٦٩) وتاريخ ١٤٢٩/٦/١٢ه.
يقرر ما يلي:
أولا : الموافقة على اتفاق بشأن استقدام العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية
الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في
جمهورية أثيوبيا الد يمقراطية الاتحادية، الموقع عليه في محافظة جدة بتاريخ
١٤٣٨/٨/٢٩ه، الموافق ٢٠١٧/٥/٢٥م، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا: قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجانب الأثيوبي ، لإجراء
التصحيح اللازم على النسخة العربية الموقعة من الاتفاق ، وفق الإجراءات المنصوص
عليها في الفقرة (١/ ب) من المادة (٧٩) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام
لنزلتيةالجقي
( ٢ )
و ٠ - -
الملكالجنهةإليتعوههين
الات اتتالباتبيجلكللووزة
ؤالنلاجقل
(١٩٦٩ م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم ( م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥ه، وذلك
على النحو الآتي:
إعادة صياغة الفقرة (١) من المادة (الرابعة)، لتكون الفقرة بالنص الآتي : "العمل على
وضع نظم توظيف للعمالة المنزلية الأثيوبية في المملكة العربية السعودية ، وفقا
للأنظمة واللوائح والقواعد المعمول بها في البلدين".
حذف كلمة ( في) الواردة في الفقرة (٤) من المادة (الرابعة)، لتكون الفقرة بالنص
الآتي: "ا لعمل على ضبط تكاليف التوظيف والاستقدام في كلا البلدين".
رئيس مجلس الوزراء
١
٧.
را .
الئياق اتلتلكها
رقم الصـادر 4.
تاريح الصهبادر : S/ /٥٤٣٩
الـمرفتقظات: ٩
بم
ها
بيفليتاجيتيةي
برفة؛
المنتلكاالجيجبالتيجويوجبن
الي
(٠٦١)
حفظه الله
صاحب المعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعيـة
- لوزارة الداخلية
نسخة للامائة العامة لمجلس الوزراء
- لمجلى الشورى
" لوزارة الخارجية
" لوزارة الخدمة المدنية
٣٠ لوزارة المالية
سخة لوزارة الثقافة والإعلا
سخة لوزارة الاتتصاد و
سخة لهيئة الخبراء بمجلى الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته:
أبعـث لمعـاليكم صورة من قرار مجلى الـوذاء رقم (٣٣٠) بتاريخ
٤٣٩/٦/٢٥ ١ فـ القاضي بما يلي:
أولأ: الموافقة على اتفاق بشان استقدام العمالة المنزلية بين ونارة العمل والتنمية الاجتماعية
في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية فى جمهوريـة أثيوبيا
الديمقراطية الاتحادية، الموقع عليه : محافظة حدة بتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٩ ف، الموافق
٢٠١٧/٥/٢٥م بالصيغة المرافقة للقرر.
ثانيأ: قيام وذادة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجانب الاثيوبي، لإجراء التصحيح
اللازم على النسخة العربية الموقعة من الاتفاق، وفق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة
(١ /ب) من المادة (٧٩) من اتفاقية فيينا لقائون المعاهدات لعا (١٩٦٩م)، الموافق عليها
بالمرسوم الملكي ر (م/٢٥) بتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥ م على النحو الوارد بالقرار.
ما ورد فى البند أونا» منئرثمخ ببم ( ٩٠٠) بتاريغ ١٠٣٩/٦/٦٦مـ بالمصادتة على
آمل إكمال اللائم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
الديوان الملكي
رئيس
خالد بن عبدالرحمـن العيـسى
ه برم
نسخة للمركز الو للوثاثق والمحفوظات
447 MOR
إتفاق
شأ ستقد لعمالة
لتنمة لاحتماعة ف
دية
طنة لاتحادية
لا -
لأي -
لية
ا لد"
ة
وـ
عة ف
إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الإجتماعية
بجمهورية اثيوبيا الديمقراطية الاتحادية ، ويشار إليهما فيما يلي "بالطرفين".
ورغبة منهما في تعزيز التعاون في استقدام العمالة المنزلية بطريقة تحقق مصلحة كلا الطرفين
وتصون سيادتهما وتضمن حقوق العامل وصاحب العمل.
وإدراكا بأن هذا الاتفاق سيؤدي الى اتفاق تعاون للعمل الشامل.
فقد تم الاتفاق على ما يلي:
دة لا
فات
هى لا
7
را
في هذا الاتفاق، المصطلحات والعبارات معناها كما هو وارد أدناه:
١ "العامل المنزلي" تعني شخص يقوم باداء عمله في منزل أو لصاحب عمل ، في المملكة العريية
السعودية.
٢ "صاحب العمل" تعني الشخص الذي يقيم في المملكة العربية السعودية، ويبرم عقد عمل مع
العامل المنزلي.
٣ "عقد العمل" يعني اتفاق مبرم بين صاحب العمل والعامل المنزلي.
•لدر سم .
به
مئة
هبراء ببجلس أموه
رئكة العريية الميى.
الوند
بانة العاة لعلم
دة لثانة
هدف لاتفا
يهدف هذا الاتفاق إلى حماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية وتنظيم العلاقة
التعاقدية بينهم.
دة لثالثة
ت لمختصة
تكون الجهات المختصة المسؤولة عن تتفيذ هذا الاتفاق:
أ) وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية
ب) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية
دة
محالات لتعما
١ العمل نحو توظيف العمالة المنزلية الأثيوبية في المملكة العريية السعودية من خلال نظام
نوهيف مقبول لدى الطرهبن، وففا للانطمة والقواعد والنوائح المعمول بها فه ظلا البلدين؛
را .
سه لا
٢ -اعتماد عقد عمل موحد للعمالة المنزلية، تكون نصوصه مقبولة من قبل الجهات المختصة في
البلدين وملزمة للأطراف المتعاقدة (صاحب العمل، العامل المنزلي، مكتب الاستقدام السعودي،
وكالة التوظيف الأثيوبية).
٣ - ضمان توظيف/ استقدام العمالة المنزلية من خلال وكالات التوظيف/ الاستقدام، وشركات
التوظيف/ الاستقدام المرخصة من قبل حكوماتهم؛
٤ العمل على ضبط في تكاليف التوظيف والاستقدام في كلا البلدين؛
٥ -ضمان عدم قيام مكاتب التوظيف/ الاستقدام أو شركات الاستقدام أو وكالات
أية تكاليف تتعلق
التوظيف/ الاستقدام في كلا البلدين أو صاحب العمل بتحصيل أو خصم
بالاستقدام أو التوظيف من راتب العامل المنزلي ، أو فرض أي نوع من الاستقطاعات للرواتب دون
إذنه ،
٦ -تمكين أطراف العلاقة التعاقدية من اللجوء إلى الجهات المختصة عند وجود خلاف بينهم
بسبب العقد، وذلك وفقا للأنظمة المعمول بها.
٧ اتخاذ الإجراءات النظامية ضد مكاتب التوظيف أو الشركات أو وكالات الاستقدام
المخالفة للأنظمة في كلا البلدين؛
٨ -اتخاذ كافة الإجراءات النظامية لمنع أي جهات من العمل كجهات توظيف أو استقدام
بشكل يتعارض مع والأنظمة المعمول بها في البلدين وفي هذا الاتفاق؛
٩ -يتعاون الطرفان على ضمان عدم عودة المبعدين من العمالة المنزلية إلى المملكة العربية
دة لخاممة
لتتمة لاحتما "ف
السعودية.
٠ مات .
دية
٠١ ٥
يجب على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العريية السعودية:
١ التأكد من أن يكون توظيف وتعيين العمالة المنزلية وفقا للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول
بها.
٢ - اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق أصحاب العمل والعمالة المنزلية في المملكة العربية
السعودية وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها.
٣ - التأكد من تنفيذ عقد العمل بين صاحب العمل والعامل المنزلي.
. /ممربالنهو -
(نه
ركة العريية السمى
مئه
٠
هبراء بمجلس «مو
انه الحامة لمعلمر الجربه
اسم العامل المنزلي بفرض إيداع راتبه
٤ - تسهيل قيام صاحب العمل بفتح حساب مصرفي تحت
الشهري كما هو منصوص عليه في عقد العمل.
٥ - السعي إلى إنشاء آلية تقديم المساعدة على مدار ٢٤ ساعة للعمالة المنزلية.
٦ - السعي لتسهيل تسوية النزاعات التعاقدية وغيرها من القضايا المرفوعة أمام الجهات
السعودية/ والمحاكم المختصة.
المادة السادسة
ية١ ا الد " الة الاتحادية
الاحتماعة
ا امات "١ ة
يجب على وزارة العمل والشؤون الإجتماعية لجمهورية اثيوبيا الديمقراطية الإتحادية :
١- اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن العمالة مؤهلة ولائقة طبيا ومجتازة لجميع المعايير
اللازمة للعمل في المملكة العربية السعودية وفقا لمواصفات الوظيفة المطلوبة.
٢ - ألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق الجنائية.
٣ - أن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد متخصصة على الاعمال المنزلية،
وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة عقد العمل وشروطه.
أز .
:- توجيه العمالة المنزلية للتقيد بالأنظمة ، والأخلاق والعادات بينما يقيمون يذ المملقة العريية
السعودية
٥ - تزويد العمالة المنزلية المرشحة بالمعلومات الكافية عن ظروف العمل ونفقات المعيشة في
المملكة العربية السعودية؛
٦ - التأكد عن طريق الجهات المختصة الإثيوبية، من التحقق من جميع وثائق العمل الخاصة
بالعمالة المنزلية المقدمة من مكاتب أو شركات أو وكالات التوظيف.
٧ - تسهيل سفر العمالة المنزلية إلى المملكة العربية السعودية خلال فترة لا تتجاوز شهرين من
م)
-الع بجة .
- لسمور
به
جبرا بمجلس وملو
لعلكة العريية المم
اي
الامة لمجلس «لوزي
تاريخ الموافقة على عقد العمل.
٤
دة لساعة
للحنة لفنية "- كة
يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة برئاسة ممثلين رفيعي المستوى من البلدين وتقوم بما يلي:
١ المراجعة الدورية والتقييم ومراقبة تنفيذ هذا الاتفاق؛
٢ -تنظيم الاجتماع التشاوري في المملكة العربية السعودية وجمهورية أثيوبيا الديمقراطية
الاتحادية مرة كل عام بالتناوب وفي موعد محدد ومكان متفق عليه بين الطرفين من خلال
القنوات الدبلوماسية.
٣ -تقديم التوصية اللازمة لحل الاشكالات الناشئة عن تنفيذ و/أو تفسير
أحكام هذا الاتفاق
أو لتعديل هذا الاتفاق، متى ما دعت الحاجة لذلك.
لمادة لثامنة
، -أي نعدبل أو تتقيح لأي حتهم من أحمقام هذا الاتفاق يتم بموافقة متبادلة بين الطرفين.
١
٢ التعديلات التي يتم عملها وفقا للفقرة رقم (١ ) من هذه المادة تكون نافذة في التاريخ الذي
يتفق ويوقع عليه الطرفان.
دة لتاسمة
ية لمناعات
تتم تسوية أي خلاف حول تفسير وتنفيذ هذا الاتفاق وديا بين الطرفين عبر القنوات
الدبلوماسية.
- الهر سم
جن
لا
دة لما
لنفاذ
١ -يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه من الطرفين من خلال
القنوات الدبلوماسية، والتي توضح أنه تم استيفاء الإجراءات المحلية لدخول الاتفاق حيز النفاذ
من تاريخ الإشعار الأخير.
٢ -هذا الاتفاق يظل ساريا لمدة خمس سنوات، ويجدد تلقائيا لمدد مماثلة، إلا إذا قام أحد
الطرفين بإشعار الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية عن رغبته في تعليق أو إنهاء هذا الاتفاق
رسميا؛ وفي هذه الحالة، يظل هذا الاتفاق ساريا لمدة ٦٠ يوما بعد تلقي اشعار رسمي من الطرف
الآخر برغبته في تعليق أو إنهاء هذا الاتفاق.
٣ -تعليق أو إنهاء هذا الاتفاق لا يؤثر على صحة أي عقد عمل وقع في إطار هذا الاتفاق حتى
انتهائه.
قام المفوضان عن حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق في مدينة جدة في تاريخ ٢٩ شعبان
٤٣٨ ١هـ الموافق ٢٥ مايو ٢٠١٧ م من نسختين أ صليتين باللغتين: العريية والإنجليزية، والنصان
متساويان في الحجية.
١
h\\' !\(
"
ا
هر ط
(
عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة
العربية السعودية
علي بن ناصر الغفيص
وزير العمل والتنمية الاجتماعية
عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
بجمهورية اثيوبيا الديمقراطية الاتحادية
عبدالفتاح عبدالله
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الهمة
رمه -- ضعو
به
فبنة
فبراه ببجلسر اموية
لملكة العربية السوى
اند الحامة لبهمر مسه
