بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٦٠
التاريخ: ١٤٣٩/٦/٢٦هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١/٤٩) بتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٣٠ ) بتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاق بشأن استقدام العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، الموقع عليه في محافظة جدة بتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٩هـ، الموافق ٢٠١٧/٥/٢٥م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٣٣٠)
وتاريخ : ١٤٣٩/٦/٢٥هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤٩٤٨ وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٥هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم ٧٢٤٨٠ وتاريخ ١٤٣٨/٩/٦هـ، في شأن مشروع اتفاق بشأن استقدام العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه .
وبعد الاطلاع على اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ( ١٩٦٩م ) ، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم ( م/٢٥ ) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٣٨ ) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٣هـ .
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم ( ٧ ) وتاريخ ١٤٣٩/١/٦هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ١١/٤٩ ) وتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٣هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٢٦٦٩ ) وتاريخ ١٤٣٩/٦/١٢هـ .
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على اتفاق بشأن استقدام العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية ، الموقع عليه في محافظة جدة بتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٩هـ ، الموافق ٢٠١٧/٥/٢٥م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
ثانياً : قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجانب الأثيوبي ، لإجراء التصحيح اللازم على النسخة العربية الموقعة من الاتفاق ، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( ١/ب ) من المادة ( ٧٩ ) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ( ١٩٦٩م ) ، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم ( م/٢٥ ) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ ، وذلك على النحو الآتي :
١- إعادة صياغة الفقرة ( ١ ) من المادة ( الرابعة ) ، لتكون الفقرة بالنص الآتي : "العمل على وضع نظم توظيف للعمالة المنزلية الأثيوبية في المملكة العربية السعودية ، وفقاً للأنظمة واللوائح والقواعد المعمول بها في البلدين".
٢- حذف كلمة ( في ) الواردة في الفقرة ( ٤ ) من المادة ( الرابعة ) ، لتكون الفقرة بالنص الآتي : "العمل على ضبط تكاليف التوظيف والاستقدام في كلا البلدين".
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
( ٠٦١ )
الديوان الملكي
رقم الصادر : ٣١٦٩٣
تاريخ الصادر : ١٤٣٩/٦/٢٩
المرفقات : ٩
برقية
صاحب المعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية حفظه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٠) بتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٥هـ القاضي بما يلي:
أولاً: الموافقة على اتفاق بشأن استقدام العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، الموقع عليه في محافظة جدة بتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٩هـ، الموافق ٢٠١٧/٥/٢٥م بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجانب الأثيوبي، لإجراء التصحيح اللازم على النسخة العربية الموقعة من الاتفاق، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١/ب) من المادة (٧٩) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) بتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ على النحو الوارد بالقرار.
وحيث صدر المرسوم الملكي رقم (م/٦٠) بتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٦هـ بالمصادقة على ما ورد في البند (أولاً) من القرار، كما تمت الموافقة الكريمة على ما ورد في البند (ثانياً) منه؛ آمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
خالد بن عبدالرحمن العيسى
* * *
اتفاق
بشأن استقدام العمالة المنزلية
بين
ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية
و
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية اثيوبيا الديمقراطية الاتحادية
إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الإجتماعية بجمهورية اثيوبيا الديمقراطية الاتحادية ، ويشار إليهما فيما يلي "بالطرفين".
ورغبة منهما في تعزيز التعاون في استقدام العمالة المنزلية بطريقة تحقق مصلحة كلا الطرفين وتصون سيادتهما وتضمن حقوق العامل وصاحب العمل.
وإدراكاً بأن هذا الاتفاق سيؤدي الى اتفاق تعاون للعمل الشامل.
فقد تم الاتفاق على ما يلي:
المادة الأولى
تعريفات
في هذا الاتفاق، المصطلحات والعبارات معناها كما هو وارد أدناه:
١ - "العامل المنزلي" تعني شخص يقوم بأداء عمله في منزل أو لصاحب عمل ، في المملكة العربية السعودية.
٢ - "صاحب العمل" تعني الشخص الذي يقيم في المملكة العربية السعودية، ويبرم عقد عمل مع العامل المنزلي.
٣ - "عقد العمل" يعني اتفاق مبرم بين صاحب العمل والعامل المنزلي.
المادة الثانية
هدف الاتفاق
يهدف هذا الاتفاق إلى حماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهم.
المادة الثالثة
الجهات المختصة
تكون الجهات المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذا الاتفاق:
أ) وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية
ب) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية
المادة الرابعة
مجالات التعاون
١ - العمل نحو توظيف العمالة المنزلية الأثيوبية في المملكة العربية السعودية من خلال نظام توظيف مقبول لدى الطرفين، وفقا للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها في كلا البلدين؛
٢ - اعتماد عقد عمل موحد للعمالة المنزلية ، تكون نصوصه مقبولة من قبل الجهات المختصة في البلدين وملزمة للأطراف المتعاقدة (صاحب العمل، العامل المنزلي، مكتب الاستقدام السعودي، وكالة التوظيف الأثيوبية).
٣ - ضمان توظيف/استقدام العمالة المنزلية من خلال وكالات التوظيف/ الاستقدام، وشركات التوظيف/الاستقدام المرخصة من قبل حكوماتهم؛
٤ - العمل على ضبط في تكاليف التوظيف والاستقدام في كلا البلدين؛
٥ - ضمان عدم قيام مكاتب التوظيف/ الاستقدام أو شركات الاستقدام أو وكالات التوظيف/ الاستقدام في كلا البلدين أو صاحب العمل بتحصيل أو خصم أية تكاليف تتعلق بالاستقدام أو التوظيف من راتب العامل المنزلي ، أو فرض أي نوع من الاستقطاعات للرواتب دون إذنه ؛
٦ - تمكين أطراف العلاقة التعاقدية من اللجوء إلى الجهات المختصة عند وجود خلاف بينهم بسبب العقد ، وذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها.
٧ - اتخاذ الإجراءات النظامية ضد مكاتب التوظيف أو الشركات أو وكالات الاستقدام المخالفة للأنظمة في كلا البلدين؛
٨ - اتخاذ كافة الإجراءات النظامية لمنع أي جهات من العمل كجهات توظيف أو استقدام بشكل يتعارض مع والأنظمة المعمول بها في البلدين وفي هذا الاتفاق؛
٩ - يتعاون الطرفان على ضمان عدم عودة المبعدين من العمالة المنزلية إلى المملكة العربية السعودية.
المادة الخامسة
التزامات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية
يجب على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية:
١ - التأكد من أن يكون توظيف وتعيين العمالة المنزلية وفقا للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها.
٢ - اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق أصحاب العمل والعمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها.
٣ - التأكد من تنفيذ عقد العمل بين صاحب العمل والعامل المنزلي.
٤ - تسهيل قيام صاحب العمل بفتح حساب مصرفي تحت اسم العامل المنزلي بغرض إيداع راتبه الشهري كما هو منصوص عليه في عقد العمل.
٥ - السعي إلى إنشاء آلية تقديم المساعدة على مدار ٢٤ ساعة للعمالة المنزلية.
٦ - السعي لتسهيل تسوية النزاعات التعاقدية وغيرها من القضايا المرفوعة أمام الجهات السعودية/ والمحاكم المختصة.
المادة السادسة
التزامات وزارة العمل والشؤون الإجتماعية لجمهورية اثيوبيا الديمقراطية الإتحادية
يجب على وزارة العمل والشؤون الإجتماعية لجمهورية اثيوبيا الديمقراطية الإتحادية :
١ - اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن العمالة مؤهلة ولائقة طبياً ومجتازة لجميع المعايير اللازمة للعمل في المملكة العربية السعودية وفقا لمواصفات الوظيفة المطلوبة.
٢ - ألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق الجنائية.
٣ - أن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد متخصصة على الاعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة عقد العمل وشروطه.
٤ - توجيه العمالة المنزلية للتقيد بالأنظمة ، والأخلاق والعادات بينما يقيمون في المملكة العربية السعودية؛
٥ - تزويد العمالة المنزلية المرشحة بالمعلومات الكافية عن ظروف العمل ونفقات المعيشة في المملكة العربية السعودية؛
٦ - التأكد عن طريق الجهات المختصة الإثيوبية ، من التحقق من جميع وثائق العمل الخاصة بالعمالة المنزلية المقدمة من مكاتب أو شركات أو وكالات التوظيف.
٧ - تسهيل سفر العمالة المنزلية إلى المملكة العربية السعودية خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الموافقة على عقد العمل.
المادة السابعة
اللجنة الفنية المشتركة
يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة برئاسة ممثلين رفيعي المستوى من البلدين وتقوم بما يلي:
١ - المراجعة الدورية والتقييم ومراقبة تنفيذ هذا الاتفاق؛
٢ - تنظيم الاجتماع التشاوري في المملكة العربية السعودية وجمهورية اثيوبيا الديمقراطية الاتحادية مرة كل عام بالتناوب في موعد محدد ومكان متفق عليه بين الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية.
٣ - تقديم التوصية اللازمة لحل الاشكالات الناشئة عن تنفيذ و/أو تفسير أحكام هذا الاتفاق أو لتعديل هذا الاتفاق، متى ما دعت الحاجة لذلك.
المادة الثامنة
التعديل
١ - أي تعديل أو تنقيح لأي حكم من أحكام هذا الاتفاق يتم بموافقة متبادلة بين الطرفين.
٢ - التعديلات التي يتم عملها وفقاً للفقرة رقم ( ١ ) من هذه المادة تكون نافذة في التاريخ الذي يتفق ويوقع عليه الطرفان.
المادة التاسعة
تسوية المنازعات
تتم تسوية أي خلاف حول تفسير وتنفيذ هذا الاتفاق ودياً بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة العاشرة
دخول حيز النفاذ والمدة والإنهاء
١ - يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه من الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية، والتي توضح أنه تم استيفاء الإجراءات المحلية لدخول الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير.
٢ - هذا الاتفاق يظل ساريا لمدة خمس سنوات، ويجدد تلقائيا لمدد مماثلة، إلا إذا قام أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية عن رغبته في تعليق أو إنهاء هذا الاتفاق رسميا؛ وفي هذه الحالة، يظل هذا الاتفاق سارياً لمدة ٦٠ يوماً بعد تلقي اشعار رسمي من الطرف الآخر برغبته في تعليق أو إنهاء هذا الاتفاق.
٣ - تعليق أو إنهاء هذا الاتفاق لا يؤثر على صحة أي عقد عمل وقع في إطار هذا الاتفاق حتى انتهائه.
قام المفوضان عن حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق في مدينة جدة في تاريخ ٢٩ شعبان ١٤٣٨هـ الموافق ٢٥ مايو ٢٠١٧م من نسختين أصليتين باللغتين: العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.
عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
بجمهورية اثيوبيا الديمقراطية الاتحادية
عبدالفتاح عبدالله
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة
العربية السعودية
علي بن ناصر الغفيص
وزير العمل والتنمية الاجتماعية
