بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٥٧
التاريخ: ١٤٣٩/٦/٢٦هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٩/٣٥) بتاريخ ١٤٣٩/٤/٢١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٢٧ ) بتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٥/٥هـ، الموافق ٢٠١٧/٢/٢م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٣٢٧)
وتاريخ : ١٤٣٩/٦/٢٥هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٧١٥ وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٨هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير الخارجية رقم ١٥٨٣٩٣/٣/٢/٦ وتاريخ ١٤٣٨/٥/١١هـ ، في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٣٤ ) وتاريخ ١٤٣٨/٢/٢١هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٩٦٥ ) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٦هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٩/٣٥ ) وتاريخ ١٤٣٩/٤/٢١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٢٦٩٤ ) وتاريخ ١٤٣٩/٦/١٢هـ .
يقرر
الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٥/٥هـ ، الموافق ٢٠١٧/٢/٢م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
الديوان الملكي
رقم الصادر : ٣٤٦٤
تاريخ الصادر : ١٤٣٩/٦/٢٧
المرفقات : ٨
برقية
صاحب المعالي وزير الخارجية حفظه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة العدل
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة للهيئة العامة للزكاة والدخل
نسخة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لديوان المظالم
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للنيابة العامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٧) بتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٥هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٥/٥هـ، الموافق ٢٠١٧/٢/٢م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٥٧) بتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٦هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
خالد بن عبدالرحمن العيسى
* * *
مشروع اتفاقية مقر
بين حكومة المملكة العربية السعودية
والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي
بناءً على الفقرة (السابعة) من القرار رقم ١/٤١ – IPHRC، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، في شأن القضايا المرتبطة بعمل الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان والتي نصت على أنه "يقرر إنشاء مقر الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في جدة بالمملكة العربية السعودية ويطلب من أمانة الهيئة أن تستكمل على وجه الأولوية، اتفاقية بلد المقر".
وانطلاقاً من حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تسهيل أعمال الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، وبناءً على أحكام المادتين (٥) و(١٥) من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وتنفيذاً لبرنامج العمل العشري وللقرار رقم ٢/٣٨-ق الصادر عن الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية، في شأن إنشاء الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان.
واستناداً إلى أحكام المادة (السادسة والعشرين) من النظام الأساسي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، التي قضت بأن تتولى دولة المقر والدول المستضيفة لاجتماعات الهيئة تقديم المرافق والحصانات والامتيازات الضرورية لقيام الهيئة بمهماتها، وتسري في شأن الهيئة أحكام اتفاقية امتيازات وحصانات المنظمة.
فقد اتفقت حكومة المملكة العربية السعودية (دولة المقر) والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي على الآتي:
المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات والعبارات الواردة الآتية المعاني المدونة أمامها، ما لم يرد نص يقضي بخلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
المنظمة: منظمة التعاون الإسلامي.
الحكومة: حكومة المملكة.
الهيئة: الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي.
المقر: مقر الهيئة.
الميثاق: ميثاق المنظمة.
الأمين العام: الأمين العام للمنظمة.
النظام الأساسي: النظام الأساسي للهيئة.
الأعضاء: الأعضاء المنتخبون في الهيئة.
المدير التنفيذي: المدير الإداري لأمانة الهيئة.
موظفو الهيئة: الأشخاص المعينون رسمياً في الهيئة والمبلغة أسماؤهم للجهات المختصة في المملكة من قبل المدير التنفيذي.
الخبراء: جميع الأشخاص الذين تدعوهم الهيئة لمناقشة قضايا محددة.
اتفاقية المزايا والحصانات: اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة التعاون الإسلامي لسنة ١٩٧٦م.
محفوظات الهيئة: السجلات والرسائل والتقارير والوثائق والملفات والمخطوطات والبيانات المحتفظ بها في الحواسيب والمحررات والصور (الثابتة منها والمتحركة) والأفلام والأشرطة المسجلة والأقراص المدمجة التي تخص الهيئة أو التي في حوزتها.
المادة الثانية:
مقر الهيئة هو محافظة جدة.
المادة الثالثة:
تتمتع الهيئة داخل المملكة بالشخصية الاعتبارية، وبأهليتها في الآتي:
أ– التعاقد.
ب– اقتناء الأصول المنقولة التي يحتاج إليها المقر.
ج– التقاضي.
المادة الرابعة:
على الهيئة عدم استخدام مقرها في أغراض تتنافى مع أعمالها أو أهدافها أو مع مصالح المملكة، وألا تسمح بأن يكون مقرها ملجأً يحتمي فيه أي شخص يجري البحث عنه لتنفيذ حكم قضائي ضده أو يكون ملاحقاً بسبب حالة تلبس، أو تكون السلطات المختصة في المملكة قد أصدرت أمراً بالقبض عليه أو ترحيله.
المادة الخامسة:
تطبق أنظمة المملكة داخل المقر، وتكون محاكم المملكة وهيئاتها القضائية هي المختصة بالنظر في الجرائم التي ترتكب في المقر والفصل فيها مع الأخذ بالاعتبار بأن حرمة المقر لا تُمس، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء قضائي أو إداري في داخله، ولا يجوز لأي موظف أو شخص يتولى أي سلطة عامة في المملكة دخول المقر لمباشرة أي مهمة تتعلق بوظيفته إلا بعد موافقة المدير التنفيذي، على ألا يترتب على ذلك أي إخلال بما جاء في المادة الرابعة.
المادة السادسة:
تعامل الحكومة الهيئة في اتصالاتها الهاتفية والبرقية والإذاعية معاملة لا تقل عن معاملتها للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة.
المادة السابعة:
تقدم الحكومة التسهيلات المناسبة للهيئة كي تتمكن من القيام بوظائفها وتحقيق أهدافها ومن ذلك توفير الحماية المناسبة لمقرها ومنح التأشيرات لأعضاء الهيئة ولخبرائها وضيوفها الرسميين.
المادة الثامنة:
١– يجوز للهيئة ما يأتي:
أ– أن تحوز عملات ورقية وغيرها، وأن تكون لها حسابات بأي عملة تشاء، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة المطبقة في المملكة.
ب– أن تتلقى العملات، وأن تنقلها من المملكة إلى أي دولة أخرى، أو تنقلها إلى داخل المملكة، وأن تحولها إلى أي عملة تشاء، وذلك مع مراعاة أنه لا يجوز للهيئة أن تخرج من المملكة – بالمخالفة للأنظمة المطبقة فيها – قدراً من العملات الخاضعة لقيود خاصة أكبر مما أدخلته منها إلى المملكة.
٢– تراعي الهيئة – في مباشرتها الحقوق المخولة لها بمقتضى الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة – ما تبديه المملكة من ملحوظات وتوصيات.
المادة التاسعة:
يتمتع رئيس الهيئة وأعضاؤها وموظفوها الرسميون العاملون في المقر بما يأتي:
أ– حصانتهم القضائية فيما يتعلق بالأعمال التي يؤدونها بحكم وظائفهم، وذلك بعد موافقة وزارة الخارجية في المملكة عليهم.
ب– إعفاؤهم من جميع الضرائب على الرواتب والمكافآت التي يتقاضونها من الهيئة.
ج– إعفاؤهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم من رسوم الإقامة وفقاً للإجراءات المطبقة على أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة.
د– حقهم في استيراد أثاثهم وأمتعتهم وسيارة واحدة لكل منهم وإعفاؤهم من الرسوم والضرائب، وذلك بمناسبة أول توطن لهم في المملكة.
المادة العاشرة:
يتمتع الخبراء أثناء قيامهم بأعمالهم في الهيئة بالحصانات الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة بعد موافقة وزارة الخارجية عليهم.
المادة الحادية عشرة:
ترسل الهيئة إلى وزارة الخارجية في المملكة أسماء موظفيها ودرجاتهم الوظيفية.
المادة الثانية عشرة:
تمنح المزايا والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لمصلحة الوظيفة لا لمنفعة الأفراد الشخصية. ويجب على رئيس الهيئة أو المدير التنفيذي – بحسب الأحوال – رفع الحصانة الممنوحة لأي عضو أو موظف أو خبير في جميع الأحوال التي يتضح فيها أن هذه الحصانة تحول دون أن تأخذ العدالة مجراها، ويجب عليه كذلك عند رغبته في رفع الحصانة عن أي منهم الكتابة إلى وزارة الخارجية السعودية بذلك. وعلى الهيئة التعاون مع السلطات السعودية المختصة تحقيقاً للعدالة، وأن تتخذ الإجراءات التي تضمن عدم إساءة استعمال الحصانات والامتيازات المقررة لأعضائها وخبرائها وموظفيها.
المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز إبعاد رئيس الهيئة أو أي من أعضائها أو خبرائها أو موظفيها الرسميين من الأراضي السعودية إلا وفقاً للإجراءات المطبقة على أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة.
المادة الرابعة عشرة:
يلتزم أعضاء الهيئة وخبراؤها وموظفوها ومن في حكمهم – طوال مدة إقامتهم – باحترام الأنظمة والتقاليد والعادات المعمول بها داخل المملكة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو القيام بأي نشاط غير ما أوفدوا من أجله.
المادة الخامسة عشرة:
تلتزم الهيئة بأن تكون جميع مخاطباتها للجهات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية (دولة بلد المقر) من خلال المدير التنفيذي على أن يكون ذلك فقط عبر وزارة الخارجية السعودية.
المادة السادسة عشرة:
لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بحق المملكة في اتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير لحماية أمنها أو نظامها العام.
المادة السابعة عشرة:
يسوى أي خلاف حول تفسير هذه الاتفاقية بالتفاوض بين الحكومة والهيئة من أجل الوصول إلى تسوية بالتراضي.
المادة الثامنة عشرة:
أي إضافة أو تعديل أو مراجعة لاحقة لأحكام هذه الاتفاقية، يتم التفاوض عليها والاتفاق بشأنها وفق الإجراءات نفسها التي اتبعت في إبرامها.
المادة التاسعة عشرة:
تعد هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ إبلاغ المملكة الهيئة باكتمال الإجراءات النظامية اللازمة.
لذلك،
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٥/٥هـ الموافق ٢٠١٧/٢/٢م من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي عن حكومة المملكة العربية السعودية
المدير التنفيذي لأمانة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم
مرغوب سليم بت عزام بن عبدالكريم القين
