آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الاخبار بين وكالة الأنباء السعودي…

مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الاخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الأردنية لعام 1439هـ

سارية مرسوم ملكي م/61 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٦/٢٦هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : مقدمة، الخدمات والتبادل المجاني، تبادل المعلومات، استخدام المعلومات، المسؤولية في تسليم المعلومات، دقة وصحة المعلومات، التغطية الاخبارية، المساعدات والتسهيلات لمراسلي وممثلي الوكالة، رسوم الاشتراك، تسوية الخلافات، حيز النفاذ والمدة والإنهاء، حرر في مدينة عمان، نسخ الاتفاقية، 1438هـ، 2017م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٦١

التاريخ: ١٤٣٩/٦/٢٦هـ

بعـــون اللـــه تعالـــى

نحـــن سلمـــان بن عبدالعزيـــز آل سعود

ملـك المملكـــــة العربيــــة السعوديـــــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) مـن نظـام مجلـس الـوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المـادة (الثامنـة عشرة) مـن نظـام مجلس الشورى، الصـادر بالأمر الملكـي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦/١٨) بتاريخ ١٤٣٩/٤/٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٣١ ) بتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الأردنية، الموقعة في مدينة عمّان بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٨هـ، الموافق ٢٠١٧/٣/٢٧م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : علـى سمـو نائـب رئـيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٣٣١)

وتاريــخ : ١٤٣٩/٦/٢٥هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٧٠٨ وتاريخ ١٤٣٩/٥/٥هـ ، المشتملة على برقيـة وزارة الثقافـة والإعلام رقـم ١٠١٦٤ وتاريخ ١٤٣٨/٧/٧هـ ، في شـأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الأردنية .

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٨٥ ) وتاريخ ١٤٣٨/٦/٢١هـ .

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم ( ٩٧٣ ) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٧هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٦/١٨ ) وتاريخ ١٤٣٩/٤/٧هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٢٢٨٢ ) وتـاريخ ١٤٣٩/٥/٢٢هـ .

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبـادل الأخبـار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنبـاء الأردنيـة ، الموقعـة في مدينـة عمّـان بتـاريخ ١٤٣٨/٦/٢٨هـ ، الموافق ٢٠١٧/٣/٢٧م ، بـالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

برقية

صاحب المعالي وزيــر الثقافــة والإعــلام حفظه الله

نســخة لــوزارة الداخليــة

نســخة للأمانــة العامة لمجلـس الـوزراء

نســخة لمجلـــس الشـــورى

نســخة لــوزارة الخارجيــة

نســخة لــوزارة الخدمــة المدنيــة

نســخة لــوزارة الماليــة

نســخة لــوزارة الاقتصــاد والتخطــيط

نســخة لهيئــة الخبــراء بمجلــس الـوزراء

نســخة لــديوان المراقبــة العامــة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولاً: صورة من قـرار مجلس الـوزراء رقم (٣٣١) بتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٥هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الاخبار بين وكالة الانباء السعودية ووكالة الأنبـاء الأردنيـة، الموقعـة في مدينـة عمّـان بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٨هـ الموافق ٢٠١٧/٣/٢٧م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٦١) بتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٦هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئـــيس الـديوان الملكــي

خالـد بـن عبـدالرحمن العيسـى

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الأردنية

إن وكالة الأنباء السعودية واختصارها بـ (واس) ووكالة الأنباء الأردنية واختصارها بـ (بترا) ، ورغبة في تعزيز أواصر التعاون الإخباري المهني وخدمة المصالح المشتركة بين الوكالتين فقد اتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى :

تستقبل ( واس ) خدمات وكالة الأنباء الأردنية الإخبارية باللغة العربية و الإنجليزية ، كما تستقبل وكالة الأنباء الأردنية خدمات (واس ) الإخبارية باللغة العربية و الإنجليزية ولهما الحق في استخدامها في خدماتهما المعلوماتية ، ويتبادل الطرفان الصور مجانا عند الزيارات الرسمية بين بلدي الوكالتين وفي مختلف المناسبات .

المادة الثانية :

تتعاون الوكالتان في تبادل المعلومات التقنية والمتعلقة باستقبال خدماتهما الإخبارية سواء عن طريق الإنترنت، أو البريد الإلكتروني ،أو أي وسيلة من وسائل التقنية المتاحة .

المادة الثالثة :

يحق لكل وكالة استخدام أخبار الوكالة الأخرى في خدماتها وتحريرها وفق متطلباتها وعدم التغيير في مضمونها أو التحريف في المحتوى، وتلتزم بالإشارة إلى مصدر الخبر .

المادة الرابعة :

عدا الجهات والمصالح الحكومية ، يلتزم الطرفان بعدم إرسال خدمة الطرف الآخر الإخبارية لشبكة الإنترنت أو لأي نظام قاعدة معلومات يقوم بتوزيع المعلومات على أسس تجارية دون موافقة الطرف الآخر .

المادة الخامسة :

لا يعد أي طرف مسؤولاً عن أي تـأخير أو خلل غير مقصود في تسليم خدمات الطرف الآخر الإخبارية أو توصيلها ، أو إرسال الخدمات الخاصة به . ولا يعد أي من الطرفين مسؤولا عن أي إغفال أو خطأ غير مقصود في الأخبار التي يقدمها .

المادة السادسة :

تولي الوكالتان اهتماماً خاصاً بالأخبار المتعلقة ببلد الطرف الآخر ، مـع الحرص على التأكد من دقة وصحة المعلومات .

المادة السابعة :

تتعاون الوكالتان على تزويد كل منهما الأخرى بالتغطية الإخبارية الخاصة التي تطلبها أي منهما ، على أن يقوم الطرف طالب التغطية الخاصة بدفع تكاليفها .

المادة الثامنة :

تتعاون كل وكالة في تقديم المساعدة والتسهيلات الممكنة لمراسلي وممثلي الوكالة الأخرى .

المادة التاسعة :

تتبادل الوكالتـان الأخبـار بحريـة فيمـا بينهما ، دون أن يكون هنـاك رسوم اشتراك لأي مـن الطرفين .

المادة العاشرة :

كل خلاف ينشأ بين الطرفين في تنفيذ هذا الاتفاق يتم حله ودياً .

المادة الحادية عشرة :

تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة للموافقة عليها، وتسري لمدة سنة ميلادية واحدة تتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في تعديلها أو إلغائها وذلك قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد للإنهاء، وفي حال إنهائها تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو التعاقدات المترتبة عليها التي لم تنجز، أو الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهاء العمل بها .

المادة الثانية عشرة :

حرر هذا الاتفاق ، وتم التوقيع عليه بمدينة عمّان بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٨ هـ ، الموافق ٢٠١٧/٣/٢٧م ، من نسختين أصليتين باللغة العربية .

وكالة الأنبــاء السـعودية

SAUDI PRESS AGENCY

رئيس وكالة الأنباء السعودية

عبدالله بن فهد الحسين

مدير عام وكالة الأنباء الأردنية

فيصل الشبول

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.