آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الاخبار بين وكالة الأنباء السعودي…

مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الاخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الأردنية لعام 1439هـ

سارية مرسوم ملكي م/61 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٦/٢٦هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : مقدمة، الخدمات والتبادل المجاني، تبادل المعلومات، استخدام المعلومات، المسؤولية في تسليم المعلومات، دقة وصحة المعلومات، التغطية الاخبارية، المساعدات والتسهيلات لمراسلي وممثلي الوكالة، رسوم الاشتراك، تسوية الخلافات، حيز النفاذ والمدة والإنهاء، حرر في مدينة عمان، نسخ الاتفاقية، 1438هـ، 2017م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٦١

التاريخ: ١٤٣٩/٦/٢٦فـ

فيمايتيالجزايتيي،

للى

لإت

هرنيههدلهين م ه

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بثلرخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤١٣١٣ى.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكـي

رقم ٩٦١٣) بتاريخ ٥١٤١٢١٨١٢٧.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦/١٨) بتاريخ ١٤٣٩/٤/٧ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٣١ ) بتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٥ف.

١٠

رسمنا بما هو آت:

أأ.

الموافقة على مذكرة تفامم للتعاون وتبادل الاخبار بين وكالة الانباء السعودية ووعالة الانباء

الاردنية، الموقعة في مدينة عمان بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٨ف، الموافق ٢٠١٧/٣/٢٧ ،

بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنيـة

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

بتزاي الاي

قرار رقم: ((مجم)

وتاريخ : ١٤٣٩/٦/٢٥هــ

إلملكالعنبةإلسعوييين

ثبرقنالوتة

اللأـاتتالعا

والت هليواء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٧٠٨ وتاريخ ٤٢٩/٥/٥اه، المشتملة

على برقية وزارة الثقافة والإعلام رقم ١٠١٦٤ وتاريخ ٤٣٨/٧/٧اهـ، في شأن مشروع مذكرة

تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الأردنية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٥) وتاريخ ١٤٣٨/٦/٢١ه.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٩٧٣) وتاريخ ٤٣٨/٨٧اه، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦/١٨) وتاريخ ١٤٢٩/٤/٧ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٢٨٢) وتاريخ ٤٢٩/٥/٢٢اه.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الاخباربين وكالة الأنباء السعودية ووكالة

الأنباء الأردنية، الموقعة في مدينة عمان بتاريخ ٤٣٨/٦/٢٨ اف، الموافق ٢٠١٧/٣/٢٧م ،

بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلسا "

الذيلت اتلقلكها

رقم الصادر sتهه

تاريخ الصبادر : لا5/S /٤٩ ل

الـمرفنقئات:

IIIIIIIIIIIITIII\IIIIIIIIIIIIIIIII

بيمإيبيالزايتئئ

بروي؟

المتلككالجيهالتئجوحبن

الخلي

(٠٦١)

حفظه الله

صاحب المعالي وزير الثقافة والاعــلام

- لوزارة الداخلية

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

٠" لمجلى الشورى

٠" لوزارة الخارجية

- لوزارة الخدمة المدنية

- لوزارة المالية

سخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط

سخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولأ: صودة من قرار مجلـسى الـوذداء رقم (٣٣١) بتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٥ ف القاضي

بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الاخبار بين وكالة الانباء السعودية ووكالة

الانباء الأردنية، الموقعة في مدينة عمان بتــاريخ ١٤٣٨/٦/٢٨ف الموافق

٢٠١٧/٣/٢٧ ، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م /٦١) بتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٦ مـ الصادر بالمصادقة

على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

الديوان الملكي

رئيس

خالد بن عبدالرحمن العيسى

للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات

440 oي

بنتظوهاله لهيرا

مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية

ووكالة الأنباء الأردنية

إن وكالة الأنباء السعودية واختصارها بـ (واس) ووكالة الأنباء الأردنية واختصارها بـ (بترا)

، ورغبة في تعزيز أواصر التعاون الإخباري المهني وخدمة المصالح المشتركة بين الوكالتين

فقد اتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى

تستقبل ( واس) خدمات وكالة الأنباء الأردنية الإخبارية باللغة العربية و الإنجليزية ، كما

تستقبل وكالة الأنباء الأردنية خدمات (واس ) الإخبارية باللغة العربية و الإنجليزية ولهما الحق

في استخدامها في خدماتهما المعلوماتية ، ويتبادل الطرفان الصور مجانا عند الزيارات الرسمية

بين بلدي الوكالتين وفي مختلف المناسبات .

المادة الثانية

تتعاون الوكالتان في تبادل المعلومات التقنية والمتعلقة باستقبال خدماتهما الإخبارية سواء

عن طريق الإنترنت، أو البريد الإلكتروني ،أو أي وسيلة من وسائل التقنية المتاحة.

ع

المادة الثالثة

يحق لكل وكالة استخدام أخبار الوكالة الأخرى في خدماتها وتحريرها وفق متطلباتها وعدم

التغيير في مضمونها أو التحريف في المحتوى، وتلتزم بالاشارة إلى مصدر الخبر .

"٠٠١١ ،

!

.4 ي •

-إ1: "

المادة الرابحة

عدا الجهات والمصالح الحكومية ، يلتزم الطرفان بعدم إرسال خدمة الطرف الآخر

/

الإخبارية لشبكة الإنترنت أو لأي نظام قاعدة معلومات يقوم بتوزيع المعلومات على أسس

تجارية دون موافقة الطرف الأخر

المادة الخامسة

لا يعد أي طرف مسؤولا عن أي تأخير أو خلل غير مقصود في تسليم خدمات الطرف

الآخر الإخبارية أو توصيلها ، أو إرسال الخدمات الخاصة به . ولا يعد أي من الطرفين مسؤولا

عن أي إغفال أو خطأ غير مقصود في الأخبار التي يقدمها .

المادة السادسة

تولي الوكالتان اهتماما خاصا بالأخبار المتعلقة ببلد الطرف الآخر ، مع الحرص على التأكد

"الهزبييك السبوه

الملكه

مانه العامة ممحلس

اورد

من دقة وصحة المعلومات .

ا لدر بمص

سو.

به

فبرا، بمجلن اموية

ننأيبالي

المادة السابعة

تتعاون الوكالتان على تزويد كل منهما الأخرى بالتغطية الإخبارية الخاصة التي تطلبها أي

منهما ، على أن يقوم الطرف طالب التغطية الخاصة بدفع تكاليفها .

المادة الثامنة

تتعاون كل وكالة في تقديم المساعدة والتسهيلات الممكنة لمراسلي وممثلي الوكالة الأخرى .

المادة التاسعة .

تتبادل الوكالتان الأخبار بحرية فيما بينهما ، دون أن يكون هناك رسوم اشتراك لأي من

الطرفين .

المادة العاشرة

كل خلاف ينشا بين الطرفين في تنفيذ هذا الاتفاق يتم حله وديا .

المادة الحادية عشرة

تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات

الدبلوماسية يؤكد استكمال الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة للموافقة

عليها، وتسري لمدة سنة ميلادية واحدة تتجدد تلقانيا لمدة أوب: تدد ممائلة م" لم يبلغ احد

الطرفين الطرف الآخر برغبته في تعديلها أو إلغائها وذلك قبل ثلاثة أشنهر:من التاريخ المحدد

للإنهاء، وفي حال إنهائها تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أق التعاقدأت المترتبة

عليها التي لم تنجز، أو الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهاء العمل بها:

المادة الثانية عشرة .

هرر مذا الانفاق ، وتم التوفيع طيه بددينة عنن بتاريخ ١٠٣٠/٠/٠٠ فـ، الموافق

٣٧ ٢٠١٧ م، من نسختين أصليتين باللغة العربية .

را

سى

وكالة الانباء

الـسعـوديــة

PRESS SAUDI

٢ C N E G A

رئيس وكالة الأنباء السعودية

عبدالله بن فهد الحسين

هم

ة»

مجيه.هلا،قت O بيه هصرة . ر سس قسمت

حيه ج م-.سسبـ"ر

ء الأردنية

فيصل الشبول

لملك العريهالسيتي

مائد المامة لجلم ع

-لعر مجت

ن شعر

يه

رورا مجلس «بريت

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.