الرقم: م /٦٥
اكتار: ١٧١٤ ١٤٣٩ى
بتغليتييلتة
إ
بب
الم
ج
ذمتهيزهيق
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية
دية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)
بثاريخ ١٤١٤I٣I٣د.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
دقم ٩١١٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١/٥٢) بتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٣ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٤٦ ) بتاريخ ١٤٣٩/٧/٣ف.
مهممنا بما هو آت:
٠١١
الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية بشان ضبط النظم
السفينية المتاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام ٢٠٠١ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يحصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعو
أولا
ثانيا
قرار رقم: (٣٤٦)
وتاريخ : ١٤٣٩/٧/٣هـ
نز فبتاليا
و، يسه
س
الملكالجنبتالتسعويهين
ار ي ٤ ١٣١١"
فالليت هاتيك
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٣٠٩ وتاريخ ٤٣٩/٥/٢٦اف،
المشتملة على خطاب وزارة النقل رقم ٤٠٥٦/٠١ وتاريخ ٤٢٧/١٠/٦اه، في شأن طلب الموافقة
على انضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق
الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام ٢٠٠١م.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ١٢٠٢ ) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٧ه، المعد في هينة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١/٥٢) وتاريخ ٤٣٩/٤/٢٣اه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٣٨) وتاريخ ٤٢٩/٦/١٩اهـ.
يقررما يلي:
أولا : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم
اسفينية القاومة لالتصاة الشوانب ذاتالاثارالمؤذية لعام٢٠٠م، بالصيفة المرافقة.
ا
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا: قيام وزارة الخارجية بإعداد صك الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها في البند
( أولا) من هذا القرار - وإيداعه لدى الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية.
ثالثا: تشكيل لجنة في الهينة العامة للأرصاد وحماية البينة بمشاركة وزارة النقل والهينة العامة
للموانى ، للتنسيق في شأن تنفيذ ما تضمنته الاتفاقية المشار إليها في البند ( أولا) من هذا
ى
القرار- من التزامات، وللجنة الاستعانة بمن تراه من الجهات المعنية ذات العلاقة.
رئيس مجلس ا
الذيقاق التلكها
رقم الصـادر
اريخ الصجادر : ٧٩oـ/٤٣٩ ٥١
الـمرفـفكا. م -
م
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
بييظيتظلييتيةي
بري؟ ه
للبلكوالجيججالتئيجوترن
الضلي
(٠٢١)
حفظ الله
١:
صاحب المعالي وزير النقل
- لوزارة الدفاع
"لوزارة الداخلية
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
٠" لمجلس الشورى
" لوزارة البيئة والمياه والزراعة
- للهيئة العامة للارصاد وحماية البيعة
- لوزارة الخارجهة
لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدئيـة
٠ لوزارة الخدمة المدنية
" لوزارة المالية
٠" لوزارة الثقافة والاعلام
- للهيثة العامة للموانى
ا
ا
" لوزارة الاتتصاد والتخطـيط
لهيئة الخبراء بمجل الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٦) بتـاريخ
١٤٣٩/٧/٣ ه القاضي بما يلي:
أولا: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية بشان ضبط
النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام ٢٠٠١ ، بالصيغة
المرافقة للقرار.
ثانيا: قيام وذادة الخارجية بإعداد صك الانضمام إلى الاتفاقية - المشار إليها في البند
(أولا) من القرار - وإيداعه لدى الامين العام للمنظمة البحرية الدولية.
٤٦٩ MOH
الذيكات اللتلكها
رم الصادر ٢٨٥؟ و -
ناربح الصكادر : م7في/٤T4ي»
الـمرفقكتات : مه
بم
لا
ب
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
بنؤايتبالئل:"
برف
لللككالجيتالتئجون
الضلي
(٠٦١)
ثالثأ: تشكيل لجنة في الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة بمشاركة ونارة النقـل
والهيئة العامة للموائى، للتنسيق في شأن تنفيذ ما تضمنته الاتفاقية - المشار إليهـا في
البند (أولأ) من القرار - من التزامات، وللجنة الاستعانة بمن تراء من الجهـات المعنية
ذات العلاقة.
وحيث صدر المرسوم الملكي رقم (م/٦٥) بتاريخ ١٤٣٩/٧/٤ف بالمصادقة على
ما ورد في البند (أولا) من القرار، كما تمت الموافقة الكريمة علـى ما ورد في البنـدين
(ثانيا) و(ثالثا) منه؛ آمل إكمال اللانم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
١٠: -
٠٠
خالد بن عبـدالرحمـن العيسى
أ1-
نسخ
١
7
للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات
٤٩ MOH
يا
الاتفاقية الدولية بشأن ضبط
النقلم السفينية المقاومة لالتصاق
الشوائب ذات الآثار المؤذية لمام
٣٠٠١م
الجزء الأول
( 1 )
مسوغات الانضمام للاتفاقية
الدولية بشأن ضبط النظم
السفينية المقاومة لالتصاق
الشوائب ذات الآثار المؤذية لمام
٢٠٠١
(2 )
مقدمة
تعد الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب
العالقة ببدن السفن وذات الآثار الضارة لعام ٢٠٠١ م من الاتفاقيات المهمة جداف
حماية الإنسان ، والسفن، وكذلك حماية البيئة البحرية ،من الغوالق ببدن السفن
التي لها آثارضارة لما تحمله من مواد مؤذية يمكن أمن تنقل من مكان إلى مكان
بتعلقها ببدن السفن والتي قد تشكل خطرا كبيرا وتحتوي علئ كائنات عضوية
بحرية هامة من الناحيتين الإيكولوجية والاقتصاذية، وذلك بحكم سميتها وبحكم
آثارها المزمنة الأخرى، وبأن هذه النظم قد تلحق الضرر أيضا بصحة الإنسان إذا تناول
أغذية بحرية. ملوثة ني ،
ونتيجة للقلق الحقيقي الذي انتاب المجتملع الندولي فما قد تثيره النظم
المقاومة لالتصاق الشوائب التي تستخدم مركبات عضوية قصبديرية كمبيدات
حيوية، واقتناعا منه بوجوب الامتناع تذريجيا عننإدخنال هذه المزكبنات إلن البيئة
البحرية؛ فقد عمدت الأمم ألمتحدة في جدول أعمال القرن الحتادي والعشرين ف
مؤتمر الأمم المتحدة المعبني بألبيئة والتنمية لعام ٦٩٩٣إلى الدعوة إلى ضرورة اتخاذ
التمدابير اللازمة لمنع التلوث البحري الناجم عن المركبات العضوية القصديرية
امستعدمة النحلم المقاومة لانتصاق الشوانب العأئقة، نتما تصفنت التوصية رهم
١١٠
(21)895 .A وتريع ١١/٥/ ١٩٩٩ المتضمن حلث لجنة حمايبة البيئة البحرية
التابعة للمنظمة البحرية الدوليئة على المبادرة باتخاذ اللازم نجو اصدار ضكوك
قانونية ملزمة تعالج مقاومة الآثار الضارة للشوائب الملتضقة ببندن: السمن ذات الآثار
الضارة بما ينعكس ذلك على رفع الكفاءة في التجارة البحرية وبما. يحقق الأمن
البحري وحماية البيئة البحرية.
نتيجة لهذه الجهود المتضافرة تم ابرام الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم
السفينية لمقاومة لالتصاق الشوائب العلقة ببدن السفن وذات الآثثار الضارة بتاريخ
٢٠٠١/١٠/٥ م ودخلت حيز التنفينن على المستوى الدولي بتاريخ ٢٠٠٨/٩/١٧ بعد
اكتمال النصاب القانوني اللازم لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ وهو انضمام عدد
ا
ربملكة اهريية المصيب
له
لمة لمجلس الوندا
الهر بم
- ضم
بة
فنم
هبراء مجلس الوية
( 3 )
خمس وعشرون دولة على الأقل وتشكل اساطيلها ألتجارية مجتمعة ما لا يقل عن
٢٥ من الحمولة الإجمالية للأسطول التجاري الدولي .
الدول المنضمة للاتفاقية
انضم للاتفاقية عدد مبن. الدول العريية وغير العريية حيث بلنغ عدد الدول
المنضمة للاتفاقية حتى ٢٠١٥/١٢/٢٢ م عدد ٧٥ دولة وتمثل أساطيلها التجارية نسبة
٨٤٨ من الحمولة الإجمالية للأسطول التجاري الدولي، غير أن المملكة العربية
السعودية لم تنضم للاتفاقية :
أهداف الاتفاقية
تهدف الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية لمقاومة لالتصاق الشوائب
العلقة ببدن السفن وذات الآثار الضارة لغام ٢٠٠١ م إلى تخقيق عدة أهداف
١. حماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن المواد العضوية الناتجة عن
تراكم الشوائب العالقة ببدن السفينة
١
.
حماية بدن انسفن من باهل نتيجة انعوائق ذات الاثار البسارة بالبدن
الحفاظ غلى الكائنات، النخية وغير انحية في المياه البحرية
حماية الانسان والحيوان من الأضرار الناتجة عن التلوث البحبري وما
٤.
يترتب علنه من آثار ضارة.
مواكبة التطؤرات التكنولوجية ذات الصلة بمكافحة التلوث البحري الماتج
عن المواد العضوية
تبادل المعلوماث المختلفة بين الدول في مجال مكافحة التلوث ألبحري
ل
لا يترتب على هذه الاتفاقية التزامات مالية خلاف الالتزامات الفنية
والإدارية اللازمة لتنفيذ أخكام الاتفاقية .
ر
بهلكة العريية السي.
انو
تعامه لمجلر الوند؟
المي مجج
- ضعر.
م
را، بجلمي مريي
.4 )
مبررات الانضمام للاتفاقية
توجد عدة مبررات للانضمام للاتفاقية منها :
تحث هذه الاتفاقية الدول الأطراف على أن تضع أحكامها موضع
التنفيذ من أجل تحقيق أهداف الاتفاقية
حماية البيئة البحرية وسلامة الأرواح البشرية
سهولة دخول السفن التجارية للموانئ
الحفاظ على الكائنات الحية وغير الحية من الأضرار
٥ مواكبة التطورات المختلفة ف مجال حماية البيئة ومكافحة التلوث
البحري وتيسير البحوث العلمة والتقنية المتعلقة بآثار النظم
السفينية المقاومة لالتضاق الشوائب ذات الآثار المؤذية
كما أن الانضمام لهذه الاتفاقية لا
يمنع أي دولة من اتخاذ تدابير أكثر
صرامة تهبزف إلى منع التلوث البحري بمواد عضوية أو الحد من آثاره
تساعد هذه الاتفاقية على زيادة التعاون بين الدول وتبادل الخبرات من
أجل الامتثال لأحكام الاتقاقية وتنفيذ: أحكامها
تساعد هذه الاتفاقية على تنمية وتطوير الوسائل اللازمة لمكافحة
أ.د: .
لتلوث البحري ومكافحة التصاق الشوائب ذات الأنارالمؤذية
١٢ .
ر ')
٤ .
■ -
١
٨.
١.
بما
الالتزامات المترتبة على انضماما المملكة للاتفاقية
ترتب الاتفاقية التزامات فنية تتعلق بضرورة وضع أحكام هذه الاتفاقية موضع
التنفيذ من خلال وجود الكوادر الفنية المؤهلة لتطبيق أحكام الاتفاقية، غير أنها لا
ترتب التزامات مالية تلتزم بها المملكة كدفع اشتراكات أو ما شابه ذلك
( 5 )
تضمنت الاتفاقية،الدولية بشأن ضبط النظمالسفينية المقاومة لالتصاق
الشوائب العالقة ببدن السفن وذأت الآثار الضارة لعام ٢٠٠١ م العديد من الأحكام وهي
كالتالي:
أولا مواد الاتفاقية
المادة الأولى : احتوت هذه المادة على خمسة فقرات حيث تضمنت :
إ
الفقرة الأولى :تعهد الدول الأطراف بتطبيق احكام الاتفاقية
ووضعها مؤضع التنفيذ
الفقرة الثإنية : تضمنت النص على أن المرافق ألملحقة بالاتفاقية
تشكل جزء مكمل للاتفاقية
الفقرة الثالثة :تضمنت النص على أن أحكام الإتفاقية تمثل الحد
الأدنى من آلتدابيز الثي تهدف إلى تظليل أو إزالة آثار العولق ببدن
السفن ذاتة الآثار الضارة
الفقرة الرانغة ضرورة الامتثال، لأحكام:ا لاتفاقية
) !
الفقرة الجانسة.: تعهد الأطرافل:المتعاقدة) على المضى ع
د
7\
استحداث: نظم: متطورة مقاومة لالتصاق الشوائب تتميز
بالفعالية وتكون آمنة من الناحية البيئية
أ
ل
فمد
فث
ع
المادة الثانية: تضمنث الثعاريف للمصلللخات المستخدمة ودات الصلة
بالاتفاقية كتعريف الإدارة ، والنظم المقاؤمة لالتصاق الشوائب ، واللجنة ،
والخمولة الإجمالية للسفينة ، والرحلة الدؤلية ، والطول ، والمنظمة ،
والسفينة، والفريق التقني .
المادة الثالثة تضمنت التطبيق وقد احتوث هذه المادة علئ ثلاث فقرات
اأ- الأولى : تضمنت السفن التي تخضع الأحكام هذه الاتفاقية
ب. الثانية : تضمنت السفن التي لا تنطبق عليها الاتفاقية
٦)
٣.
ت- الثالثة: تضمنت القواعد التي تطبق على سفن الدول غير الأطراف
ف الاتفاقية
المادة الرابعة تضمنت" التدابير اللازمة لضبط النظم المقاومة لالتصاق
الشوائب وتحتوي علئ فقرتين
أ) الأولى تتضمن النص على وضع: أو تثبيت نظم مقاومة الشوائب
المالقة
ب) الثانية، تتضمن النص على المدة التي تحتفظ خلالها السفن
بالنظم المقاؤمة للشوائب المالقة:.
المادة الخامسة : تضمنت تدابير ضبط النفايات التي يغطيها المرفق الأول
الملحق بالاتفاقية
المادة السادسة : تضمنت النص على الإجراءات التي يتعين اتباعها. لاقتراح
تعديلات على تدابير: ضبط النظم المقاومة لالتضاق الشؤائب المؤذية ، وقد
احتوت هذه المادة عل سبت فقرأت تضمنت ؛
٤.
د.
لا
الفقرة الأولى النص على جواز تعذيل ألمرفق الأول من أي طرف من
٩١
الأطرافإالمتعإقبة :
ل
الفقرة الثانية : تضمنت النص علن المغلومات التي يجب أن يحتويها
الاقتراح وضرورة تنبيه الأطراف للاقتراح
الفقرة الثالثة تضمنت النص على النظر ي: مدى استعراض
أ
الاقتراح :بالتغديل من عدمه ، ومذى الحاجة إلى: استعراض اضاف
أكثر تفصيلا للتعديل المقترح
الفقرة الرابعة تضمنت تقييم القريق التقني للاقتراح بالتعديل
المقدم
الفقرة الخامسة: تضمنت النص على تعميم تقزير الفريق التقني
لنتائج الإقتراح إلمقدم بالتعديل
( 8 )
ا
ا
ب)
ه)
و) الفقرة السادسة: الأطراف التي يحق لهاالمشاركة في قرارات اللجنة
المادة السابهة : الفرق التقنية التي تنظر ف الاقتراحات المقدمة بالتعديل
عملا بالمادة السادسة
المادة الثامنة: تضمنت التدابير الملائمة؛ التي تتخذها. إلأطراف لتشجيع
وتيسير البحوث: العلمية والتقنية المتعلقة بآثار. النظم المقاومة للشوائب
العالقة
المادة التاسعة : تضمنت النص على تبادل المعلومات وابلاغها و تشتمل هذه
المادة على ثلاث فقرات تتضمن
ا) الأولى : تعهد الأطراف بإبلاغ المنظمة الدؤلية بالخبراء أو
المنظمات المعترف بها المرخص لهم يالعمل نيابة عنها، وكذلك
المعلومات المتعلقة باي نظم لمقاومة: التصاق الشوائب. العالقة
ومدى قبولها او حظرها وفقا للقوانين الداخلية /
ب) الثانية التزام المنظمة بتوفير المعلومات التي تبلغ بها للأطراف
٧.
٨.
٩
.,I
١
ي). ابنائثة : التزامات الأطراف التي توافق علل النظم المقاومة
بر
ا رد
الأخزى
:.'i .
لالتصاق الشوائب العالقة بتزويب الأطراف التي :تطلب هذه النظم
بالمعلومات اللازمة
المادة العاشرة : وتتضمن التزام الأطرافإبمعاينة السفن التي تؤفع علمها
للتحقق من تحقيق متطلبات الاتفاقية
المادة الحادية عشر: وتتضمن النص على التفتيش على السفن والكشف عن
الانتهاكات والمخالفات وتحتوي هذه الماذة عللى أربع فقرات وتضمنت هذه
الفقرات ما يلي:
( و )
٠١١
الفقرة الأولى: تتضمن النص غلى خضوع أي سفينة للتفتيش
المبدئي من جانب موظفين فرخص لهم .بذلك من سلطات
الطرف
الفقرة الثانية : - تضمنت جواز التفتيش المعمق في حالة توافر
اسباب واضحة تسوغ الاعتقاد بأن السفينة تنتهك الأحكام
الفقرة الثالثة؛ تضمنت الآثار" المترتبة على ، انتهاك السفيتة
للأحكام ومنها جواز تحذير السفينة،، أو احتجازها، أو صرفها من
الميناء، أو عدم استقبا لها فيه
الفقرة الرابمة : التزام الأطراف بالتعاون على اكتشاف أي
انتهاكات لهذه الاتفاقية
1-
ل
ل
المادة الثانية عشر: وتتضمن النص على الانتهاكات ؤتحتوي هذه المادة
على ثلاث فقرات تتضمن
٢) الفقرة الأولى : حظر اقتراف أية انتهاكات لمتظلبات الاتفاقية،
واجراءات التجقيق ف الانتهاكأت وتوقيع العقوبة ف حالة ثبوت
٠-أ٠ة
١.
ببسام
المخالفة
"الفقرة الخانية: حظر اقتراف آية انتهاكات لمتطلبات الاتفاقية
ب)
داخل النطاق الإقليمي للولية القضائية لأي طرف من الأطراف
c)
الفقرة الثإلثة : النص على وخوب :أن تكون العقوبات المنصوص
عليها:ف قوانين أي طرف عملا بهذه بالمادة صارمة بقدر يكفي لردع
الانتهاكات
المادة الثالثة عشر: تضمنت النص على اتخاذأ التدابير اللازمة لمنع تأخير
السفن أو احتجازها بلا مسوغ مقبول
المادة الزابمة عشر : ؤتتضمن تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيد هذه
١٢.
٠١٣
١٤.
ريملكة الهر.. اسبى
"تم نجدر الونيام
البسي
- ضفرر
بم
فمم
فزا بجل امريياه.
الاتفاقية بين الأطراف
10 )
المادة الخامسة عشر: تتضمن النص على صلة الاتفاقية بقاعد القانون
الدولي للبحار
المادة. السادسة عشر : تتضمن تعديلات الأتفاقية وتحتوي هذه المادة على
سبع فقرات
١٥.
١٦.
الفقرة الأولى تتضمن النص على جواز تعديل أي حكم من أحكام
الاتفاقية
:
الفقرة الثانية. تتضمن النص على الاقثراح بالتعديل من جانب أي
عضو من الأعضاء. و ذراسته من المنظمة وقبول. التعديل المقترح من
الأعضاء والأغلبية المطلوبة للقبول وذخولن هذا التعديل حيز التنفيذ
الفقرة الثالثة : تتضمن التعديل عن طريق مؤتمر تدعو إليه "المنظمة
والأغلبية المطلوبة لاعتماد التعديل
الفقرة الرابعة : تتضنمن مدى قبول. أي أطرف تعديل معين أو رفضه
للتعديل
الفقرة الخامسة :إلاقتراع بإضافة مزفق للأتفاقية
أ ،
الخقرقين السادسة والساعة تتضمنان البص ملى إبلان الأمين العام
لنمنظمة فكتابيا الأطراف بالتعديلات المقترحة ،، وكدنك إخطار
الأطراف الأمين إلغام بأية اخطارات بموجب هذه المادا .
له
لم
ش
ى
C-
المادة السابمة عشر: تتضمن التوقيع ، والتصديق ، والقبول ، والموافقة ،
والانضمام على أحكام إلاتفاقية
المادة الثامنة عشر: تتضمن تخديد تاريخ الاتفاقية خيز التنفين وتحتوي
على ثلاث فقرات تتضمن
أ) . الفقرة الأولى : تتضمن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ "على المستوى
الدولي حيث تدخل الاتفاقية حيز التنففيذ بعد اثني عشر شهرا من
التاريخ الذي توقع فيه
( 11 )
١٧.
٠١٨
ب): الفقرة الثانية والثالثة تتضمنان دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة
للدول التي أودعت صك التصديق أو الانضمام أو القبول
المادة التاسمة عشر: تضمنت الانسحاب جيث يجوز لأي طرف من الأطراف
الانسحاب من الاتفاقية بعد مرور مدة سنتين بنإرسال اخطار كتابي للأمين
العام
المادة المشرون : تتضمن إجراءات إيداع الاتفاقية ، أو ايداع صك الانسحاب
من الاتفاقية لدى الأمين الغام
المادة الحادية والعشرون : تتضمن اللغات: التي حررت بها الاتفاقية وتاريخ
التحرير
١٩.
٢١.
بالإضافة إلى مواد الاتفاقية الحق بالاتفاقية ارببة مرافق على التحو التالي
حانيا مرافق الاتفاقية
أ
(١)المرفق الأول يحتوي هذا المرفق على جدول يوضح نظام ألمقاومة للشوائب ،
.
وتدابير الضبط، والتطبيق، وتاريخ نفاد مظغول؛ التدابير
/
(٢) المرفق الثاني يتضمن هذا المرفق العناظر المطلوب توافرها أي اقتراح
أولي من حيث تعريف النظام المطلوب ، ومعلومات محددة غمن انحلاله ومدى
الخطورة التي تشكلها هذه النظم على صحة الانسان أو الكائنات الحية
(٣) المرفق الثالث .
يتضمن العناصر التي يبعين أتوافرها فأي اقتراح مفصل
أو معمق. ويحتوي هذا المرفق على أريع فقرات تتضمن
الفقرة الأولى : النص على أن أي اقتراح مفصل يجب أن يحتوي على
الوثائق الكافية والتي تتضمن المعلؤماتا الخاصة بالاقتراح ومنها اية
12 )
٠/ ن
تطورات على الاقتراح الأولي ، الأستنتاجات المستخلصة ، وموجز
للدراسات المنفذة بشأن الآثار الضارة ، وموجز للبيانات المتوافرة عن
التعرض البيئي: أو الأيكولوجي ، وتقييم. العلاقة بين النظام المقاوم
لالتضاق الشوائب، والتوصية يتدابير الضبط المحددة التي
تستهدف تقليل المخإطر ، وموجز عن نتائج أي دراسات متوافرة عن
الآثار الضارة المحتملة لتدابير الضبط الموصى بها
الفقرة الثانية والثالثة
•يجب أن يجتوي الاقتراح على معلومات
عن كل خاصية من الخواض الفيزيائية والكيميائية للمكون المعني
سع
أو المكونات المعنية جسب.الحالة
.لمسمممبب م - سء
مسد مسدسسع
الفقرة الرابعة ة تتضمن هذه الففرة وصفا مفصلا عن المنهجيات
المتبعة وكذلك)أي تدابير ذلت صلة اتخذت لضمان الجودة
(٤)المرفق الرابع : تضمن النه، عدد، متطلبات المعاننات واصداه الشمادات
١
المتعلقة بالنخظم امقاومة لانتصاق الشوانب وقد احتوى أهمدا المرفق بعلى خمس نوانح
ا
اللائحة الأولى : المعاينات التي تجضع لها السفينة سواء كانت
معاينة أولية قبل دخول السفينة الخدمة أو كانت/معاينة عند تغيير
أو احلال النظم المقاومة لالتصاق. الشؤائب، يجب:ان تنفذ المعاينات
على نحو يكفل امتثال النظم المقاومة لالتصاق الشوائب لأحكام
الاتفاقية، وتجري المعاينات من جانب موظفين ، أو من منظمات أو
هيئات معترف بها ومفوضين أصبولا من الإدارة ، . ويقوم هؤلاء
بإجراء المعاينة بناء على طلب الإدارة أو بناء على طلب السلطات
الملكة العرييةامعنعىي.
مأثو
مومة معلس الونيا
االع به.
- سبر
(13 )
بنم
فبماء بجلببر الوية
المختصة ف دولة الميناء بو إذا قرر القائم بالمعاينة أن النظام لا يتفق
مع التفاصيل الواردة بالشهادة فتبادر الإدارة أو "يبادر الخبير إلى
اتخاذ الإجراء التصحيحي .
اللائحة الثانية
تتضمن اصدار الشهادة الدولية للنظام المقاوم ؛
لألتصاق الشوائب أو المصادقة عليها والمدة التي تصدر خلالها.
اللائحة الثالثة : تتضمن اصدار الشهادة الدولية للنظام المقاوم ا
لالتصاق الشوائب أو المصادقة عليها من جانب طرفت آخر
اللائحة الرابعة تتضمن انتهاء ضلاحية الشهادة الدولية للنظام )
المقاوم لالتصاق الشبوائب ، واضدار الشهادة في لجالة انتقال ملكة
السفينة لشخضن في بطرف آخز غير التيز كانت ترفيع علمه
اللائحة الخامسبة : تتضمن التزام السفينة . إلتي يبلغ طولها
(» أمتر فاعتر وبعن تفل حمونتها بعن .. طن وتقوم برحلات
ا ا.
دولية وتنطبق: عليها المادة (١/٣/أ) ياستثناء المنصات الثابتة أو.
الظافية أو وجدات ألتخزين الطافية أو: وحدات الأنتاج والتخزين أو
التفريغ الطافية بحمل إقرار موقع من المالك أو من وكيله المرخص
له
ll
ب
أ
را
بالإضافة إلى اللوائح المذكورة يحتؤي المرفق على تذييلين يتضمن
الأول نماذج للشهادة الدولية للنظام المقاوم لالتصاق الشوائب،
وسجل النظم المقاؤمة لالتصاق الشوائب ، ونموذج المصادقة على
الشهادات والسجلات ، ويتضمن الثاني على نموذج للإقرار التي
ربهلكة العربية أنسيم
انجامة لمجلس الوند
تحمله السفن
( 14 )
- لعتق .
ات؟
وبرا! مجلبر اموي
قائمة
بالدول الأطراف ي، الاتفاقية
(15 )
أنضم. للاتفاقية العديد من الدول بلغت حتى ٢٠١٦/٥/٢٦م عدد ٧٣ دولة تشكل
أساطيلها: التجارية نسبة ٩٣٢٦ تقزيبا من الحمولة الإجمالية للأسطول التجاري
العالمي وهي
انتيجو و باربادوا،، و استراليا ، وباهاماس، وباربادوس، وبلجيكا،
والبرازيل، وبلغاريا، وكندا.، والصين ، والكوتغو:، وجزر كؤك ، و كرواتيا ،
وقبرص ، وجمهورية سيزتتش، والدنمارك ، ومصر، واستونيا ، واثيوبيا وفلندا ،
وفيجي ، وفرنسا، وألماتيا ، واليونان وهنجاريا ، ،، والهند:، وايران ، وايرلندا ،
وايطاليا ، واليابان ، والأردن وكينيا، وكريباتيا، والأتفيا ، ولبنان ، ، وليبريا ، و
ليتوانيا، ولكسمبورج ، وماليزيا، ومالطا، وجزرفارشال، والمكسيك، ومنغوليا ،
١
ومونتينيجرو ، المغرب، وهولندا، ونيجيريا، ونيو، والنرويج ، بالوا، وبنما، و
بولندا، جمهورية كوريا ، و: رؤمانيا ، و وروسيا الأتحأدية، سانز كيتس ونيفس ،
سيبيريا وسيراليون، وسنفافورا، وونسلوفينيا ، جنوب افريقيا، وإسبانيا ، والسويد
، وسويسرا.، أو سوريا، وتونجا : وتريئداد وتوباجو، وتونس، وتوفالو ، المملكة
المتحدة، الولايات المتحدة ، فناتوا، و، ، واورجواي ،وضتناء ،
م
لملكة العريية السهدني
لا.
فم3ندامة مجنس الوم
-ث لمريمم
.
له
"بهلنن الوبنش
( 16 )
وبيم:
بل"
تدنز هنهن
. ١ بع:؟:!٠. ممببن
: :
يي: :
٠
ب.٠»
بطؤلاة.م:يكاتمى
٠٤٤؛ ؤ؟:«هكء
(بأ: ممبر
وريت ل.
م- ف-t:
.يهةز لجكهنءد
...،.. ممخ! ر، طيان:
فههيم
تهزو .
ب.
لأ
. ها طف مهمة .. هتمم
بجي؛ : ن ر.. مئؤبم8ةءي) -.
٠ ملاشه »
"يع
-"لا لأزنئ إمك
«ههومب ند... مز.
م: ب: إم
.؟.. ن ٠١٧
t•
ز
دة،": :
، ٠١.
ث.
من إ
- .4؟ ".
:د -5:9 : ل
.
وببجؤنبنم فو ؟ةموفهم بلقة بيني ي ن
نت بت .....
اازإ..:و
٩ ذ. -
. بسهيد.. - :
" ا.."
: ٠
8، نييوو
أ ببجة ٠."
مه."
ى!
.....
. : (٦. د :د
ي: ة هه يهه.. يذه
إد ..بيي
، ..
م ث زي هه
8:
ك.إ ٠٢
، ي.ربم-
د م بل بوب»
1::مNب ن
.
بي «بية
. ذه. "ة. ه.
ر
t،.كز.
١في
م: ٥ tå_7
د. ب" ي.
.
د
ت:sلابيي :
١٩
ظتةية: ٠٠ بطامى م :." ب:
- بد.
م ا
ثوه تاتاختتهن .
نبه٠تثa،ف باذل م نام
ء.٠.ب٠،و٠٠نى : ا هب. ل ب
م
ه.
٣. ر ممه بم،
الأتقاقحب ه
، بذهي ي
نب
. ٩
فى، بتطب مبع يؤ.. س ه ود
ة
يزوؤ
و ننه.
وبتين" ".
ذربيه م: م.
ر
. ،رة.هم
لاتة:ن .
:ة..:.-٥
النظم السفيئية المقاومة لالتصاق
:: باه اناة
ب، اروا
ء. ٠:
زب ج : و وف. ٠
: ل:
ليرك هق كحة ل
برةة. .
م ببيا
جاف. . ي» ٠
مم
.فىي٠
و. م
٥رالر
الجزء النشاني
رود ٩
و.،.٠٠•
ينيف:: ني
٠٤٠٠٠ «أتجز». ،
٠
.
رميي ع. بو
٧
ي. لاختي
٠: دي.
.
انر. .
ة ب.
ف .
"٢
، « -
نه
٠!..ه ...
، بليييه ه.:X:م-،- بيذ .
تهتهت: ي؛: :
فيى
أ ٠
به :.:W٨٩ :: :
.. نه"١١٠٠ :
..وتهريه.. عبه. ..... ه...
ن تؤم .
٧ بلأم
ؤ..
رهنهنن: ،
ب:م
خبثن
ن"
، إ5ا؟فله. (ن...
ي توئما:
ة
.. ذن ٢ : ٠!
ي.. أنقم فهه "ذلة ه.:٩،.( ـ : لى
.. : . .
زأ
رم اللذا ب
«بو :ب.، برد : "
و.
«ن جهذةهو-
. : ٢٣ لبم ن:٠٠) ٠٠ "
م . سبر.
:نهاء:نه :٢...
ب: و:ة ي:
س جيى: أ ج،"
ل
٠ هبم٠٠م"
-:ةا:وفييلا: : يؤيؤ ،
,•?q.u 2.
ؤرةة لييته،،و)..
اهن: م. م:) هر:
:::
ئ، أجه رفاهة خكوبي:-
..ا هبي؛ :
ه
يف
ن ي لثيام ر خيين. بر؟
: و ، ابيا: -
يجة."
اؤا ب زب
ج.
..ل
..ويرثه
ي: "2::
جث.
"٠
٠" هو -
.ي "م
له جوه.
"م«٩.،٠
٠بؤ.-
تزرم ج.
: نذا م
٨. ٠٢٠. : ١٨::)) ن. إ
ر: بفن::
.
ـ. إ ، "ة"::
به. -٥٠٠ ر.ي، م، تلمزن:: " :
((1)
... . يمز؛
لموبيلا».
ه ب) .::٩:
وذي يوث
ي.
ء الأيهه ذح ي .'i.,i'é بث
، بهر:
تهيوص الاتفاقية
(2)
إن الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تحيط علما بأن الدراسات والاستقصاءات العلمية التي اجرتها الحكومات والمنظمات
الدولية المختصة قد بينت أن بعض النظم المقاومة لالتصاق الشوائب المستخدمة على السفن
تشكل خطرا كبيرا وتحتوي على كائنات عضوية بحرية هامة من الناحيتين الإيكولوجية
والاقتصادية، وذلك بحكم سميتها وبحكم آثارها المزمنة الأخرى، وبأن هذه النظم قد تلحق
الضرر أيضا بصحة الإنسان إذا تناول أغذية بحرية ملوثة بها؛
وإذ تحيط علما على وجه الخصوص بالقلق الحقيقي الذي تثيره النظم المقاومة لالتصاق
الشوائب التي تستخدم مركبات عضوية قصديرية كمبيدات حيوية، واقتناعا منها بوجوب
الامتناع تدريجيا عن إدخال هذه المركبات إلى البيئة البحرية؛
وإذ تستذكران الفصل ١٧ من جدول أعمال القرن ٢١، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة
المعني بالبيئة والتنمية لعام ١٩٩٢، الذي يطالب الدول باتخاذ تدابير للحد من التلوث الناجم عن
المركبات العضوية القصديرية المستخدمة في النظم المقاومة لالتصاق الشوائب؛
وإذ تستذكر أيضا أن القرار 2l)895.A)، الذي اعتمدته جمعية المنظمة البحرية الدولية
في ٢٥ / نوفمبر ١٩٩٩، الذي يحث لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة على أن تبادر على
وجه السرعة إلى صياغة صك عالمي ملزم قانونا يعالج على سبيل الاستعجال الأثار المؤذية للنظم
المقاومة لالتصاق الشوائب؛
وإذ تضع في اعتبارها النهج التحوطي المنصوص عليه ي المبدا ١٥ من إعلان ريو بشان البيئة
وانننمي، والمشار إنيه ية اثقرار (37)67.MEPC) لدى اعتمدته نجنة حماية البينة البحرية ي
١٥ / سبتمبر ١٩٩٥؛
وإذ تعترف بأهمية حماية البيئة البحرية من الآثار الضارة للنظم المقاومة لالتصاق
الشوائب؛
وإذ تعترف أيضا بأن استخدام النظم المقاومة لالتصاق الشوائب تجنبا لتراكم الكائنات
العضوية على سطح السفن يتسم بأهمية حاسمة لكفاءة التجارة والنقل البحري، ولتجنب انتشار
الكائنات العضوية والكائنات الممرضة المائية المؤذية؛
وإذ تعترف كذلك بضرورة المضي في استحداث نظم مقاومة لالتصاق الشوائب تتسم
بالفعالية وتكون آمنة من الناحية البيئية، والتشجيع على الاستعاضة عن النظم المؤدية بنظم أقل
ايذاء أو، كخيارأفضل ، الاستعاضة عنها بنظم غير مؤذية؛
ربملكة العربية المسيب
نعامة لمجنس الوند
دسة العر بمت
لشارر
قنع سل
ة
هني، بونطه
قد اتفقت على ما يلي:
(3)
المادة ١
التزامات عامة
(١) يتعهد كل طرف في هذه الاتفاقية بأن يضع أحكام هذه الاتفاقية موضع النفاذ التام
والكامل من أجل تقليل أو إزالة ما للنظم المقاومة لالتصاق الشوائب من آثارضارة على
البيئة البحرية وصحة الإنسان؛
(٢) تشكل المرافق جزءا لا يتجزا من هذه الاتفاقية. وأي إشارة إلى هذه الاتفاقية تشكل في
الوقت نفسه إشارة إلى مرافقها، ما لم ينص صراحة على غير ذلك؛
(٣) يجب الا يفسراي حكم من أحكام هذه الاتفاقية على انه يمنع أي دولة من أن تتخذ
منفردة أو بالاشتراك ميع غيرها وبما يتفق مع القانون الدولي تدابير أكثر صرامة من
أجل تقليل أو إزالة ما للنظم المقاومة لالتصاق الشوائب من آثارضارة على البيئة؛
(٤) تسعى الأطراف إلى التعاون على تنفيذ هذه الاتفاقية والامتثال لها وإنفاذها بصورة فعالة ؛
(ه) تتعهد الأطراف بان تشجع على المضي في استحداث نظم مقاومة لالتصاق الشوائب تتسم
بالفعالية وتكون آمنة من الناحية البيئية.
المادة ٢
تماريف
.l'
ا
لأغراض هذه الاتفاقية، ومالم ينص صراحة على غير ذلك، فإن:
(١) "الإدارة" هي حكومة الدولة التي تخضع السفينة لسلطتها. وفيما يتعلق بسفينة يحق لها
أن ترفع علم إحدى الدول، تكون الادارة هي حكومة تلك الدولة، وفيما يتعلق بالمنصات
الثابتة أو الطافية المستخدمة ي استكشا ف واستغلال قاع البحر وباطن تريته
المتاخمين للساحل الذي تمارس عليه الدولة الساحلية حقوق السيادة لأغراض
استكشاف واستغلال مواردهما الطبيعية، تكون الادارة هي حكومة الدولة الساحلية
المعنية.
(٢) "النظام المقاوم لالتصاق الشوائب" هو أي كسوة، أو طلاء، أو معالجة سطح خارجي، أو
سطح خارجي، أو وسيلة تستخدم على السفينة للحد من التصاق الكائنات العضوية
«تكة العربية السمى
انة
الحمة لمبحلس الوزد
- العت محي
ر - نمر
لبضة
فبا يجر ابرم
غير المرغوب فيها أو لمنع التصاقها؛
4)
بسإنارهلهم
الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
نلتتتا
وزارة التقل
٢٨١
(٣) "اللجنة هي لجنة حماية البيئة البخية«لثابعة للمدملمه
(٤) "الحمولة الإجمالية" هي الحمولة الإجمالية المحسوبة وفقا للوائح قياس الحمولة الواردة
في المرفق ١ من الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام ١٩٦٩، أو ف أي اتفاقية تحل
(٥) "الرحلة الدولية" هي أي رحلة لسفينة يحق لها أن ترفع علم إحدى الدول من أو إلى ميناء
خاضع، أو فرضة بحرية خاضعة، لولاية دولة أخرى؛
(٦) "الطول" هو الطول وفقا لتعريفه الوارد. ف الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام ١٩٦٦
بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام ١٩٨٨ المتعلق بها، أو في أي اتفاقية تحل محلها،
(٧) "المنظمة" هي المنظمة البحرية الدولية؛
(A) "الأمين العام هو الأمين العام للمنظمة؛
(٩) السفينة" هي مركب من أي نوع كان يعمل في البيئة البحرية، وتشمل القوارب الزلاقة،
والمركبات ذات الوسائد الهوائية، والغواصات، والطافيات، والمنصات الثابتة أو الطافية،
ووحدات التخزين الطافية، ووحدات الإنتاج والتخزين والتفريغالطافية؛
(١٠)"الفريق التقن" هو هيئة مؤلفة من ممثلى الأطراف، وأعضاء المنظمة، والأمم المتحدة
ووكالاتها المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية التى عقدت اتفاقات مع المنظمة،
:
والمنظمات هير الحعوميد انتس نها صفة استشارية لدى النظمة، ويفصل أن يصم ممثلين
ب
عن المؤسسات والمختبرات التي تقوم بتحليل النظم المقاومة لالتصاق الشوائب. ويجب أن
يتمتع هؤلاء الممثلون بالخبرة في مجالات المصير البيئي والأثار البيئية، والأثار السمية،
والبيولوجيا البحرية، وصحة الإنسان، والتحليل الاقتصادي، وإدارة المخاطر، والنقل
البحري الدولي، وتكنولوجيا التكسية بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب، أوف مجالات
خبرة اخرى ضرورية للاستعراض الموضوعي للمزايا التقنية لأي اقتراح مفصل.
أ.
رلملكة المرييو
نه
لمجلس الوندا
مهمة العر مم
- لنبور
نه سل
به
فبا بجلسر «مرمه
٨٧٤٤٥٨٨ (١١ ٩٦٦ )
المادة ٣
التطبيق
(١) ما لم ينص صراحة على غير ذلك، تنطبق هذه الاتفاقية على ما يلي:
(أ) السفن التي يحق لها أن ترفع علم أحدالأطراف؛
5
المملكة العربية السعودية - الرياض ١١١٧٨ - هاتف : ٨٧٤٤٤٤٤ (١١ ٩٦٦ ) فاكس :
موعع : www.mot.gov.san_strategy.asp
(ب) السفن التي لا يحق لها أن ترفع علم أحد الأطراف ولكنها تشغل تحت سلطة أحد
الأطراف، و
(ج) السفن التي تدخل ميناء تابعا، أو ترسانة بناء سفن او فرضة بحرية تابعة، لأحد
الأطراف، ولكنها لا تندج في عداد السفن المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) أو (ب)
أعلاه؛
(٢) لا تنطبق هذه الاتفاقية على السفن الحريية، أو السفن الحربية المساعدة، أو السفن
الأخرى التي يملكها أو يشغلها أحد الأطراف ولا تستخدم، ف الوقت الحاضر، إلا في
خدمة حكومية غير تجارية. غيران على كل طرف أن يضمن، باعتماده تدابير ملائمة لا
تعوق عمليات مثل هذه السفن التي يملكها أو يشغلها ولا تعوق قدرتها التشغيلية أن
تتصرف هذه السفن بطريقة تتفق، بالقدر المعقول والعملي، مع هذه الاتفاقية؛
(٣) وفيما يتعلق بسفن الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية، تطبق الأطراف متطلبات
الاتفاقية الحالية على نحو يكفل عدم محاباة هذه السفن ف المعاملة.
المادة ٤
تدابير ضبط النظم المقاومة لالتصاق الشتوائب
(() وفقا للمتطلبات البينة ط الرهق )، على ظل طرف ان يحظروء او يقيد.
: ' /
1 و
(أ) وضع، أو إعادة وضع، أو تثبيت، أو استخدام نظم مقاومة لالتصاق الشوائب على
ا
السفن المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) أو (ب) من الفقرة (١) من المادة ٣؛ و
(ب) وضع، أو إعادة وضع، أو تثبيت، أو استخدام هذه النظم على السفن المشار إليها في
الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة ٣ عند وجودها في ميناء تابع، أو في
ترسانة بناء سفن أو فرضة بحرية تابعة، لأحد الأطراف.
وعليه أن يتخذ تدابير فعالة تضمن امتثال هذه السفن لتلك المتطلبات.
(٢) يجوز للسفن المزودة بنظام مقاوم لالتصاق الشوائب خضع للضبط عن طريق تعديل أدخل
على المرفق (١) بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ان تحتفظ بذلك النظام حتى
التاريخ المقبل الذي يعتزم تجديده فيه، على ألا يتجاوزذلك (٦٠ ) شهرا بعد وضع النظام
المذكور، إلا إذا قررت اللجنة وجود ظروف استثنائية تسوغ تنفين الضبط في وقت أسبق.
(6)
it
المادة ه
تدابير ضبط النفايات التي يغطيها المرفق!
على الطرف أن يتخذ في أراضيه، واضعا -2 حسبانه القواعد والمعايير والمتطلبات
الدولية، تدابير ملائمة تستوجب أن يتم جمع ومناولة ومعالجة النفايات الناتجة عن وضع أو إزالة
نظام مقاومة التصاق الشوائب الخاضع للضبط بموجب المرفق ١ وأن يتم التخلص منها بطريقة
أمنة وسليمة بيئيا من أجل حماية صحة الإنسان والبيئة.
المادة ٦
الإجراء الذي يتعين إتباعه لاقتراح تعديلات على تدابير ضبط النظم المقاومة
لالتصاق الشوائب :
(١) يجوز لأي طرف أن يقترح تعديلا على المرفق (١)، وفقا لهده المادة؛
(٢) يجب ان يتضمن الاقتراح الأولي المعلومات المطلوبة في المرفق (٢)، وأن يقدم إلى المنظمة،
وعندما تتلقى المنظمة اقتراحا عليها أن تسترعي إليه انتباه الأطراف، والدول الأعضاء في
المنظمة، والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية التي عقدت
اتفاقات مع المنظمة، والمنظمات غير الحكومية الت لها صفة استشارية لدى المنظمة، وأن
١»
تزودها بنص: الاقتراح؛
(م) على اللجند ان تقررما إنا ان نظام مقاومة التصاق الشوانب محد النظر يستحق
استعراضا أكثر تعمقا استنادا إلى ما جاء في الاقتراح الأولى. وإذا قررت اللجنة أن الأمر
يستحق إجراء استعراض إضافي، تطلب من الطرف صاحب الاقتراح أن يقدم إليها اقتراحا
مفصلا يتضمن المعلومات المطلوبة في المرفق ( ٣)، إلا إذا كانت كل هذه المعلومات قد وردت
بالفعل في الاقتراع الأولى. وإذا رأت اللجنة أن هناك تهديدا خطيرا أو تهديدا يتعذر إصلاح
عواقبه، فإن عدم توافر اليقين العلمي الكامل يجب ألا يتخذ سببا لعدم المضي في تقييم
الاقتراع. و
تنشئ اللجنة فريقا تقنيا وفقا للمادة ٧.
(٤) على الفريق التقني أن يستعرض الاقتراح المفصل إلى جانب أي بيانات إضافية يقدمها أي
طرف مهتم، ،أن يقيم ما إذا كان الاقتراح قد برهن على أن هناك احتمالا غير مقبول بأن
تتعرض الكائنات غير المستهدفة أو صحة الإنسان لأثارضارة بما يسوغ إدخال تعديل على
المرفق (١)، وأن يواف اللجنة بتقرير عما انتهى إليه ، وفي هذا الصدد:
(7)
(أ) يجب أن يتألف استعراض الفريق التقني ممايلي:
(١) تقييم العلاقة بين النظام المقاوم لالتصاق الشوائب المعني والآثار الضارة ذات الصلة
التي لوحظت سواء ف البيئة أو على صحة الإنسان عن طريق سبل شتى، منها على
سبيل المثال لا للحصر استهلاك الأغذية البحرية، أو التي لوحظت في إطار دراسات
خاضعة للضوابط تستند إلى البيانات الواردة في المرفق ٣ وإلى أي بيانات أخرى ذات
صلة تظهر للعيان؛
(٢) تقييم مدى إسهام تدابير الضبط المقترحة، وأي تدابير ضبط أخرى قد يدرسها
الفريق التقني، في الحد من الخطر المحتمل؛
(٣) تدارس المعلومات المتاحة بشان إمكانية تطبيق تدابير الضبط هذه من الناحية
التقنية، وبشأن الجدوى الاقتصادية للاقتراح؛
(٤) تدارس المعلومات المتاحة عما لتطبيق تدابير الضبط هذه من آثاراخرى على ما
- البيئة و(يشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصرتكلفة عدم اتخاذ أي تدابير،
والتاثير على نوعية الهواء)؛
- الشواغل المتعلقة بالصحة والسلامة في ترسانات بناء السفن (الأثار على
٢
.١ر ٥ ،
١
انعاملين «ترسانات بناء سفن)،
١
"سا
- التكلفة التي سيتحملها قطاع النقل البحري الدولي والقطاعات الأخرى ذات
الصلة! و
(٥) تدارس مدى توافر بدائل مناسبة، ويشمل ذلك تدارس المخاطر المحتملة للبدائن.
(ب) يجب أن يقدم تقرير الفريق التقني كتابة وإن يأخذ في اعتباره كل تقييم وكل تدارس
أشير إليه في الفقرة الفرعية (1) ولكن يجوز للفريق التقني أن يقرر عدم المضي في إجراء
التقييمات المبنية في الفقرات الفرعية (١) (٢) إلى (1) (٥) إذا رأى بعد إجراء التقييم
المذكور في الفقرة الفرعية (1) (١) عدم وجود ما يسوغ مواصلة بحث الاقتراح؛
(ت) يجب ان يتضمن تقرير الفريق التقني، ضمن ما يتضمنه، توصية بشأن ما إذا كانت
تد ابير الضبط الدولية المقررة عملا بهذه الاتفاقية مسوغة إزاء نظام مقاومة التصاق
الشوائب المعني، أو بشأن مدى ملائمة تدابير الضبط النوعية المقترحة ف الاقتراح المفصل،
أو بشأن أي تدابير ضبط أخرى يعتقد الفريق أنها أكثر ملائمة.
(٥) يحب أن يعمم تقرير الفريق التقني على الأطراف، واعضاء المنظمة، والأمم المتحدة
ووكالاتها المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية التي عقدت اتفاقات مع المنظمة،
والمنظمات غير الحكومية التي لها صفة استشارية لدى المنظمة، قبل أن تتدارسه اللجنة.
وتقرر اللجنة ما إذا كان يتعين الموافقة على الاقتراح الداعي إلى تعديل المرفق (١) ، أو
تنقيح هذا الاقتراح إذا اقتضى الأمر، آخدة في حسبانها تقرير الفريق التقني. وإذا وجد أن
هناك تهديدا خطيرا أو تهديدا يتعذر إصلاح عواقبه، فإن غدم توافر اليقين العلمي الكامل
يجب ألا يتخذ، في حد ذاته، سببا لعدم إدراج نظام مقاومة التصاق الشوائب المعني في المرفق
(١)، وإذا وإفقت اللجنة على التصديلات المقترحة على المرفق (١)، يجب أن تعمم هذه
التعديلات وفقا للفقرة الفرعية (1) من الفقرة (٢) من المادة ١٦. ويجب ألا يستعبد قرار
بعدم الموافقة على الاقتراح تقديم اقتراح جديد في المستقبل بشأن نظام معين لمقاومة
لالتصاق الشوانب إذا ظهرت للعيان معلومات جديدة؛
(٦) الأطراف هي وحدها التي يجوز لها ان تشارك في اتخاذ قرارات اللجنة المبينة في الفقرتين(٣
وه )من هذه المادة.
المادة ٧
:
.
الفرق التقنية
د
مر
دما .
(١) تنشئ اللجنة، عملا بالمادة (٦)، فريقا تقنيا عند تلقي اقتراح مفصل وإذا وردت عـدة
اقتراحات معا في وقت واحد أو ورد أحدها في إثر الأخر، جازللجنة أن تنشئ فريقا تقنيا
واحدا أو أكثر حسب اللزوم؛
(٢) يجوز لأي طرف أن يشارك في مداولات الفرق التقني، وينبغي له أن يستعين بمصادر الخبرة
ذات الصلة المتوافرة له؛
(٣) تقرر اللجنة اختصاصات الفرق التقنية وتنظيمها وسير عملها. ويجب أن تنص هذه
الاختصاصات على حماية أي معلومات سرية قد يجري تقديمها، ويجوز للفرق التقنية أن
تجتمع متى رأت ذلك ضروريا، ولكن عليها أن تسعى إلى انجازعملها من خلال المراسلات
المكتوبة أو الالكترونية أوأي وسائل ملائمة أخرى؛
«لملكة العربية المسو
لهد
ايي
الومة لمجلس الوند
العر .
ه مبر.
مه
أبنة
لباء جلس مرييحه
(9)
(٤) ممثلو الأطراف هم وحدهم الذين يجوز لهم أن يشاركوا في صياغة أي توصية تقدم إلى
اللجنة عملا بالمادة ٦ ويسعى الفريق التقني إلى تحقيق الإجماع بين ممثلي الأطراف، فإن
تعذر تحقيق هذا الإجماع وجب على الفريق التقني أن يذكراراء الأقلية
المادة ٨
البحوث العلمية والتقنية وأعمال الرصد
(١) تتخذ الأطراف التدابير الملائمة الكفيلة بتشجيع وتيسير البحوث العلمية والتقنية
المتعلقة بآثار النظم المقاومة لالتصاق الشوائب ويرصد هذه الأثار، وينبغي أن تشمل هذه
البحوث، على وجه الخصوص، ملاحظة آثار النظم المقاومة لالتصاق الشوائب، وقياسها،
وأخذ عينات لها، وتقييمها، وتحليلها؛
(٢) وعملا على تعزيز أهداف هذه الاتفاقية، يسهل كل طرف حصول الأطراف الأخرى التي
تطلب ذلك على المعلومات ذات الصلة بشان:
(أ) الأنشطة العلمية والتقنية المنفذة وفقا لهذه الاتفاقية؛
(ب) البرامج العلمية والتكنولوجية المتعلقة بالبيئة البحرية وإهداف هذه البرامج؛ و
(ت) الآثار التي لوحظت في إطارأي برامج لرصد وتقييم النظم المقاومة لالتصاق الشوائب.
-٠١١:
١١٠.
م
١
سه لا
المادة ٩
را .
إبلاغ المعلومات وتباد ليا
(١) يتعهد كل طرف بإبلاغ المنظمة بما يلي:
(1) قائمة خبراء المعاينة المعينين أو المنظمات المعترف بها المرخص لهم بأن يعملوا
بالنيابة عن ذلك الطرف ف إدارة المسائل المتعلقة بضبط النظم المقاومة لالتصاق
الشوائب وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، وذلك لتعميمها على الأطراف كي تعلم بها
موظفيها المعنيين. وعلى الإدارة أن تخطر المنظمة، من شم، بالمسؤوليات والشروط
المحددة للصلاحية المفوضة إلى خبراء المعاينة المعينين أو المنظمات المعترف بها؛
(ب) المعلومات المتفلقة بأي نظم لمقاومة التصاق الشوائب وافق عليها، أو، حظرها
لملكة العريية السوي.
ة نومة لمجدي الوزرا
بموجب قانونه الداخلي، وذلك بصفة سنوية.
الت مم
رر - ضر.
ببم
(10)
بتم
لباء جهم مزيمم
(٢) توفر المنظمة، من خلال أي وسيلة مناسبة، المعلومات التي تبلغ إليها بموجب الفقرة (١)
من هذه المادة؛
(٣) إذا وإفق أي طرف على نظم لمقاومة التصاق الشوائب أو سجلها أو رخصها، عليه أن يزود
الأطراف التي تطلب ذلك، أو أن يلزم منتجي هذه النظم المقاومة لالتصاق الشوائب بأن
يزودوا الأطراف المذكورة، بالمعلومات ذات الصلة التي استند إليها في اتخاذ قراره، بما في
ذلك المعلومات المنصوص عليها في المرفق (٣)، أواي معلومات أخرى مناسبة لإجراء تقييم
ملائم للنظام المقاوم لالتصاق الشوائب. ولا تقدم أي تقدم معلومات يحميها القانون؛
المادة ١٠
الممايئنات وإصدار الشهادات
يكفل الطرف معاينة السفن التي يحق لها أن ترفع علمه أو أن تشغل تحت سلطته وإصدار
الشهادات لها، وفقا للوائح الواردة في المرفق ٤..
المادة ١١
التفتيش على السفن والكشف عن الانتهاكات
(١) يجوزان تخضع أي سفينة تنطبق عليها هذه الاتفاقية، في اي ميناء او ترسانة بناء سفن أو
٠١
فرضه بحرية نطرف من الأطراف، للتفتيش عليها من جانب موظفين يـرخص نهم بدلق
من اجل تحديد ما إذا عانت السفينة تمثل لأحعام واجبة الانطباق من هده الاتفاقية، وما
عر
لم تتوافراسباب واضحة تسوغ الاعتقاد بأن السفينة تنتهك هذه الاتفاقية، فإن هذا
التفتيش يقتصر على ما يلي:
(1) التحقق من أن السفينة تحمل على متنها الشهادة الدولية لنظام مقاومة التصاق الشوائب
أو الإقرار المتعلق بنظام مقاومة الشوائب، ساريي الصلاحية؛ و/أو
(ب) الأخن الوجيز لعينة من نظام مقاومة التصاق الشوائب الخاص بالسفينة لا تؤثر على
منعة هذا النظام أو هيكله أو تشغيله، مع مراعاة الخطوط التوجيهية الموضوعة من جانب
المنظمة، غير أن الوقت اللازم لمعالجة نتائج هذه العينة يجب أن لا يتخذ أساسا لمنع تحرك
«لملكة العربية السم
ايى .
تنهمة مججنس الونيا
•العر لمي
س لمعو ر
في
فهتم
فباء مجلر امرم
السفينة ورحيلها.
(11)
(٢) إذا توافرت اسباب واضحة تسوغ الاعتقاد بأن السفينة تنتهك الأحكام واجبة الانطباق من
هذه الاتفاقية، جازإجراء تفتيش معمق مع مراعاة الخطوط التوجيهية الموضوعة من
جانب المنظمة
(٣) إذا تبين أن السفينة تنتهك هذه الاتفاقية، جاز للطرف القائم بالتفتيش أن يتخن
خطوات لتحذير السفينة، أو احتجازها، أو صرفها من موانئه، أو عدم استقبا لها فيها، وعلى
الطرف الذي يتخذ هذا الإجراء ضد سفينة بسبب عدم امتثالها لأحكام هذه الاتفاقية، أن
يبلغ على الفور إدارة السفينة المعنية؛
(٤) تتعاون الأطراف على اكتشاف أي انتهاكات لهذه الاتفاقية وعلى إنفاذها، كما يجوز
لطرف من الأطراف أن يفتش على سفينة عند دخولها إلى الموانئ أو ترسانات بناء السفن أو
الفرض البحرية الخاضعة لولايته، إذا تلقى من طرف آخر طلبا بإجراء استقصاء مشفوعا
بأدلة كافية على أن السفينة تشغل أو كانت تشغل على نحو يشكل انتهاكا لهذه
الاتفاقية. ويرسل التقرير عن هذا الاستقصاء إلى الطرف الذي طلب إجراءه و إلى السلطة
المختصة للإدارة التي تتبعها السفينة المعنية كي يتسنى اتخاذ الإجراء الملائم بموجب هذه
الاتفاقية.
المادة ١٢
الانتهاكات
(٠) يحظر اقتراف أي انتهاك لمتطلبات هذه الاتفاقية، وتوقع عقوبات على هذه الانتهاك
بموجب قانون الإدارة التي تخضع لها السفينة المعنية، أينما وقع هذا الانتهاك. وإذا أبلغت
الإدارة بحدوث انتهاك من هذا النوع، وجب عليها أن تحقق في المسألة، ويجوز لها أن تطلب
من الطرف الذي أبلغها بذلك أن يقدم أدلة إضافية عن الانتهاك المدعى به بو إذا اقتنعت
الإدارة بتوافر أدلة تكفي باتخاذ إجراءات قضائية إزاء الإنتهاك المدعى به، وجب عليها أن
تتخذ هذه الإجراءات ف أقرب وقت ممكن وفقا لقوانينها. وتخطر الإدارة على جناح السرعة
الطرف الذي أبلغها بالانتهاك المدعى به، بالإضافة إلى المنظمة، بأي إجراء تم اتخاذه. وإذا
لم تتخذ الإدارة أي إجراء ف غضون سنة بعد تلقيها المعلومات، عليها أن تخطربذلك
الطرف الذي أبلغها بالانتهاك المدعى به.
(٢) يحظر اقتراف أي انتهاك لهذه الاتفاقية داخل الولاية القضائية لأي طرف وتوقع عقوبات
على هذا الانتهاك بموجب قانون ذلك الطرف. ومتى حدث هذا الانتهاك وجب على ذلك
لعلكة العربية السهى.
ة نهامة لمحنيى الوندا
العت مم
ار - ضر
ح
اوزاء بمجل أبريناه
الطرف القيام بما يلي:
(12)
(أ) اتخاذ إجراءات قضائية وفقا لقانونه؛ أو
(ب) تزويد إدارة السفينة المعنية بما قد يكون لديه من معلومات وأدلة عن حدوث الانتهاك.
(٣) يجب أن تكون العقوبات المنصوص عليها في قوانين أي طرف عملا بهذه المادة صارمة بقدر
يكفي لردع انتهاكات هذه الاتفاقية أينما حدثت تلك الانتهاكات.
المادة ١٣
تأخير السفن أو احتجازها بلا مسوغ
١- يجب بدل قصارى الجهد تلافيا لأن تؤدي التدابير المتخذة بموجب المادة (١١ أو ١٢) إلى
احتجاز السفينة أوتاخيرها بلا مسوغ؛
٢- السفينة التي يتم احتجازها أو تاخيرها بلا مسوغ، بموجب المادة (١١ أو١٢)، يحق لها
إ
الحصول على تعويض عن أي خسائر أو اضرارتعون قد تعرضت لها.
المادة ١٤
تسوية المنازعات
تسوي الأطراف أى منازعة تنشا بينها تفسير الاتفاقية أو تطبيقها عن طريق التفاوض أو
الاستقصاء أو التوفيق أو التحكيم أو التسوية القضائية أو اللجوء إلى وكالات أو ترتيبات
صا
ه •V
اقليمية، أو باي وسيلة سلمية أخرى تختارها.
فه
المادة ١٥
صلة الاتفاقية بقانون البحار الدولي
ليس في هذه الاتفاقية ما يخل بحقوق و التزامات أي دولة بموجب القانون الدولي العرف كما
يتجلى ف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
(13)
المادة ١٦
التعديلات
(١) يجوزتعديل هذه الاتفاقية بأي إجراء من الإجراءات المحددة في الفقرات التالية؛
(٢) التعديلات بعد التدارس داخل المنظمة:
(أ) يجوز لأي طرف أن يقترح تعديلا على هذه الاتفاقية. ويقدم التعديل المقترح إلى
الأمين العام الذي يعممه عندئذ على الأطراف وعلى أعضاء المنظمة قبل تدارسه
بستة أشهر على الأقل. أما الاقتراح المتعلق بتعديل المرفق ١ فيعالج وفقا للمادة ٦،
قبل تدارسه بموجب هذه المادة؛
(ب) يحال التعديل المقترح والمعمم على النحو المبين أعلاه إلى اللجنة لتدارسه. ويحق
للأطراف، سواء أكانت أعضاء في المنظمة أم لم تكن، أن تشارك في مداولات اللجنة
المتعلقة بتدارس التعديل واعتماده؛
(ج) وتعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرين والمصوتين في اللجنة، وذلك
بشرط حضور ثلث الأطراف على الأقل وقت التصويت؛
(د) يرسا، الأمن العام التمديلات المعتمدة وفقا للفقرة الفرعة (ج) الى، الأطراف
*'l\ .
٠١
لقبولها؛
د
لا ')
ب
(هـ) يعتبر التعديل مقبولا ف الظروف التالية:
١) يعتبر تعديل لمادة من هذه الاتفاقية مقبولا في التاريخ الذي يخطرفيه ثلثا
الأطراف الأمين الحام بقبولهم له؛
٢) يعتبر تعديل لمرفق من المرفقات مقبولا بعد انقضاء اثني عشرشهرا بعد
تاريخ اعتماده أو بعد أي تاريخ آخر تحدده اللجنة ولكن إذا كان ثلثا
الأطراف قد أخطروا، بحلول ذلك التاريخ، الأمين العام باعتراضهم على
التعديل، لا يعتبر هذا التعديل مقبولا.
(و) يدخل التعديل حيز النفاذ في الظروف التالية:
(14)
١) يدخل تعديل لمادة من هذه الاتفاقية حيز النفاذ إزاء الأطراف التي أعلنت قبولها له
بعد ستة أشهر من التاريخ الذي اعتبر مقبولا فيه وفقا للفقرة الفرعية (هـ) (i)؛
٢) يدخل تعديل للمرفق (١) حيز النفاذ إزاء جميع الأطراف بعد ستة أشهر من
التاريخ الذي اعتبر مقبولا فيه، باستثناء أي طزف:
(أ) اخطر باعتراضه على التعديل وفقا للفقرة الفرعية (هـ) (٢) و لم يسحب
اعتراضه هذا؛
(ب) أخطر الأمين العام، قبل دخول هذا التعديل حيز النفاذ، بأن التعديل لن
يدخل إزاءه حيز النفاذ إلا بعد إخطار لاحق بقبوله؛ أو
(ج) اصدروقت إيداعه صك تصديقه على الاتفاقية أو موافقته عليها أو
انضمامه إليها، إعلانا يفيد أن التعديلات على المرفق (١) لن تدجل إزاءه
حيز النفاذ إلا بعد إخطار الأمين العام بقبوله لتلك التعديلات.
٣) يدخل التعديل على مرفق آ خر غير المرفق (١) حيز النفاذ إزاء جميع الأطراف بعد ستة
أشهرمن التاريخ الذي يعتبر مقبولا فيه، باستثناء الأطراف التي أخطرت باعتراضها على
هذا التعديل وفقا للفقرة الفرعية (ه) (٢) و لم تسحب اعتراضها هذا؛
..
) يجوز لاي طرف أخطر باعتراض بموجب الفقرة (و) () (أ) أو (ج) أن يخطر
يوقت لاحق الأمين العام بقبوله للتعديل. ويدخل هذا التعديل حيز
النفاذ إزاء ذلك الطرف بعد ستة أشهر من تاريخ الإخطار بقبوله، أو
التاريخ الذي يدخل فيه التعديل حيز النفاذ، أيهما حل لاحقا؛
٣) إذا قام طرف أرسل إخطارا او أصدر إعلانا مشارا إليه في الفقرة الفرعية (و)
(٢) (ب) أو (ج)، على التوالي، بإخطار الأمين العام بقبوله لتعديل ما، يدخل
هذا التعديل حيز النفاذ إزاء ذلك الطرف بصد ستة أشهر من تاريخ
الإخطار بقبوله، أو من التاريخ الذي. يدخل فيه التعديل حير النفاذ، أيهما
(ن)
با
رمكة الهربية المسنى.
لأنة
الابة لمجلس الوزا
الدت بم
ار - ضبر
ح
نم
٠
كبراء بجل امزي
حل لاحقا.
(15)
(٣) التهديل عن طريق مؤتمر:
(أ) بناء على طلب من أحد الأطراف، يحظى بتأييد ثلث الأطراف على الأقل، تعقد
المنظمة مؤتمرا للأطراف للنظرفي إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية؛
(ب) يرسل الأمين العام أي تعديل يعتمده هذا المؤتمر بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين
والمصوتين إلى جميع الأطراف لقبوله؛
(ج) ما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك، يعتبر التعديل مقبولا ويدخل حيز النفاذ وفقا
للإجراءات المحددة ف الفقرتين (٢) (هـ) و (و)، على التوالي، من هذه المادة.
(٤) أي طرف لم يقبل تعديلا على مرفق من المرفقات يعامل بوصفه من غير الأطراف لأغراض
تطبيق ذلك التهديل فحسب؛
(٥) تقترح وتعتمد إضافة مرفق جديد وتدخل حيز النفاذ وفقا للإجراء المطبق على تعديل
لمادة من مواد هذه الاتفاقية؛
(٦) أي إخطار أو إعلان يصدربموجب هذه المادة يوجه إلى الأمين العام كتابة؛
(٧) يبلغ الأمين العام الأطراف والأعضاء في المنظمة بما يلي:
0) أى تعديل يدخل حيز النفاذ و تاريخ دخوله حيز النفاذ يوجه عام و ازاء كل
٠١ ،
د
—-.-'r-2
طرف؛ و
با
7
(ب) أي إخطارأو إعلان يصدربموجب هذه المادة.
المادة ١٧
التوقيع، والتصديق، والقبول، والموافقة، و الانضمام
(١) يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام أي دولة، في مقر المنظمة، في الفترة منا
/ فبراير ٢٠٠٢ إلى ٣١ / ديسمبر ٢٠٠٢، ويبقى مشرعا بعد ذلك لانضمام أي دولة؛
(٢) يجوز للدول أن تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية عن طريق ما يلي:
(أ) التوقيع غير المرتهن بالتصديق أو القبول أو الانضمام؛ أو
رمتكة الهر. السعي.
نهامة لمجلس الوزرا
العر ببم
مت - دضعر
لح
فبمم
وإه
فبراه بجلس اموه
(16)
(ب) التوقيع المرتهن بالتصديق أو القبول أو الموافقة، والمتبوع بالتصديق أو القبول أو
الموافقة؛ أو
(ج) الانضمام.
(٣) يكون التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بإيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين
العام؛
(٤) إذا تالفت إحدى الدول من وحدتين إقليميتين أو اكثر تطبق فيها نظم قانونية مختلفة
بشأن المسائل التي تناولتها هذه الاتفاقية، جاز لها، وقت التوقيع على هذه الاتفاقية أو
التصديق عليها أو قبولها او الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أن تعلن أن هذه الاتفاقية
تنطبق على جميع وحداتها الإقليمية أو على وحدة واحدة أو اكثر فحسب منها، وجاز لها
أن تعدل هذا الإعلان ف أي وقت بتقديم إعلان آخر؛
(٥) يجب أن يخطر الوديع بأي إعلان من هذا النوع، ويجب أن يذكر هذا الإعلان صراحة
الوحدات الإقليمية التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية.
المادة ١٨
دخول الاتفاقية حيز النفاذ
(١) تدخل هده الاتفاقية حيز النفاذ بعد اخني عشر شهرا من التاريع الدي تقوم فيه خمس و
عشرون دولة على الأقل، تشعل أساطيلها التجارية مجتمعة ما لا يقل عن خمسة و عشرين
في المائة من الحمولة الإجمالية للأسطول التجاري العالمي، بالتوقيع عليها دون تحفظ إزاء
التصديق أو القبول أو الموافقة، أو بإيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام
المطلوب وفقا للمادة (١٧)؛
(٢) فيما يتعلق بالدول التي اودعت صك تصديق على هذه الاتفاقية أو قبول لها أو موافقة
عليها أو انضمام إليها بعد استيفاء متطلبات دخولها حيز النفاذ، ولكن قبل حلول تاريخ
دخولها حيز النفاذ، يبدأ سريان مفعول التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام في تاريخ
دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ أو بعد ثلاثة أشهرمن تاريخ إيداع الصك، أيهما حل
لاحقا؛
(٣) أي صك بالتصديق او القبول أو الموافقة او الانضمام يودع بعد التاريخ الذي تدخل فيه
هذه الاتفاقية حيز النفاذ يبدأ سريان مفعوله بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع؛
لملكة العر السهي
لت المحبة لمجلس اللا
اله مي
ست - فعر
(17)
نهنم
فبراء ببجلس «موي
(٤) أي صك بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام يودع بعد التاريخ الذي يعتبر فيه
تعديل على هذه الاتفاقية مقبولا بموجب المادة (١٦) ينطبق على الاتفاقية بصيغتها
المعدلة.
المادة ١٩
الانسحاب
(١) يجوزلأي طرف أن ينسحب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد مرورسنتين على تاريخ
دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ إزاء ذلك الطرف؛
(٢) يكون الانسحاب بإرسال إخطار كتابي إلى الأمين العام، ويسري مفعول الانسحاب بعد
سنة واحدة من تلقي هذا الإخطارأو بعد أي فترة أطول أجلا تحدد فيه.
المادة ٢٠
الإيداع
(١) تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام، الذي يرسل نسخا صادقة مصدقة منها إلى جميع
الدول التي وقعت عليها أو انضمت إليها.
() وبالإضافة إلى المهام المبينة يه مواد اخرى من هده الاتفاقي، يقوم الأمين العام بما يلي.
و) إباحح جميع الدول التي وهعت على هده الاتفاقية أو انضمت إنيها بما يني.
١) كل توقيع جديد أو إيداع جديد لصك بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو
الانضمام، وتاريخ ذلك؛
٢) تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ؛
٣) إيداع أي صك للانسحاب من هذه الاتفاقية، وتاريخ تلقي هذا الصك، وتاريخ
سريان مفعول هذا الانسحاب.
(ب) إرسال نص هذه الاتفاقية، بمجرد دخولها حيز النفاذ، إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة
بملكة الهر السوى
انز
الصمة لمجلس الورر
لتسجيلها ونشرها وفقا للمادة ( ١٠٢) من ميثاق الأمم المتحدة.
الهبة
. - نمر.
بم
(18)
أبجة
لزا بجلسر الدبة
المادة ٢١
اللغات
حررت هذه الاتفاقية من نسخة أصلية واحدة باللغات الاسبانية، والانكليزية،
والروسية، والصينية، والعربية، والفرنسية، وتعتبر النصوص المحررة بهذه اللغات
متساوية ف الحجية.
وإشهادا على ذلك تم التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل من دونوا توقيعاتهم أدناه
المفوضين بهذا حسب الأصول من حكومة كل منهم.
حررت في لندن في هذا اليوم الخامس من /أكتوبر، عام ألفين وواحد.
س. لمت باضعر
رميكة العربية السى
،
واء بس الوية
(19)
ة تهامة لمجل الونا
المرفق!
تدابير ضبط النظم المقاومة لالتصاق الشوائب
تاريخ نفاذ ففعول
التدابير
١كانون
الثاني/يناير ٢٠٠٣
١ / يناير ٢٠٠٣
التطبيق
جميع السفن
جميع السفن
(باستثناء المنصات
الثابتة والطاقية،
ووحسدات التخزين
الطاقية، ووحدات
الإنتاج والتخزين
والتفريغ الطاقية
ست قبل ١
الستي . .
كانون الثاني/يناير
٢٠٠٣ والتي لم توضع
ف الحوض الجاف ف
١كسانون
الثاني/ يناير ٢٠٠٣ أو
بعد ذلك)
تدابير الضبط
يجب الا تسستخدم
السفن هذه المركبات
أوتعيد استخدامها
يجب على السضن:
(١) إما ألا تستخدم
هذه المركبات على
أبـدانها أو اجزائها أو
سطوحها الخارجية،
أو
(٢) أن تزود بكسوة
تحول دون تسرب هذه
المركبات من نظم
مقاومة التصاق
الشوائب التي لا
تمتثل لهذه الاتفاقية
والموجودة أسفل هذه
الكسوة.
(20)
نظام مقاولة
التصاق الشوائب
المركبات
العضوية القصديرية
التي تعمل كمبيدات
حيوية في النظم
المقاولة لالتصاق
الشوائب
المركبات
العضوية القصديرية
التي تعمل كمبيدات
حيوية في النظم
١
المقاولة لالتصاق
الشوائب
المرفق ٢
العناصر المطلوب توافرها في أي اقتراح أولي
(١) يجب أن يشتمل أي اقتراح أولي على وثائق كافية تتضمن المعلومات التالية على الأقل:
(أ) تعريف النظام المقاوم لالتصاق الشوائب الذي يتناوله الاقتراح: اسم النظام المقاوم لالتصاق
الشوائب؛ واسم المواد الفعالة، ورقم سجل خدمات المخلصات الكيميائية CAS
Number))، حسب مقتضى الحال؛ او مكونات النظام التي يشتبه في أنها تسبب الآثار
الضارة الداعية إلى القلق؛
(ب) معلومات محددة تدل على أن النظام المقاوم لالتصاق الشوائب أو المنتجات الناشئة عن
انحلاله يمكنها أن تشكل خطرا على صحة الإنسان أو أنها قد تنطوي على آثار ضارة
بالكائنات العضوية غير المستهدفة عند وجودها بتركيزات يمكن ملاحظتها في البيئة (مثل
نتائج الدراسات المتصلة بالسمية في أنواع حية تمثيلية، والبيانات المتعلقة بالتراكم
الحيوي)؛
(ج) مواد تؤيد أن العناصر السامة في النظام المقاوم لالتصاق الشوائب أو المنتجات الناشئة عن
انحلاله يمكن أن تظهرفي البيئة بتركيزات قد تلحق آثارا ضارة بالكائنات العضوية غير
المستهدفة أو بصحة الإنسان، أو بنوعية المياه (مثل البيانات المتعلقة بثبات هذه العناصر أو
١
المنتحات ف عمود الماء والرواسب والكائنات الحيوانية والنباتية، ومعدل إطلاق العناصر
السامة من الأسطح المعالجة المقيس في إطار دراسات منفذة في هذا المجال أو في إطار ظروف
الاستخدام الفعلي، أو البيانات المستقاة من خلال برامج للرصد إن توافرت)؛
(د) تحليل العلاقة بين النظام المقاوم لالتصاق الشوائب، والآثار الضارة ذات الصلة،
والتركيزات البيئية الملاحظة أو المتوقعة؛ و
(ه) توصية أولية بشأن نوع التقييدات التي يمكن أن تكون فعالة في الحد من المخاطر المرتبطة
بالنظام المقاوم لالتصاق الشوائب المعني.
(٢) يجب ان يقدم أي اقتراح أولي وفقا للقواعد والإجراءات المحددة من جانب المنظمة.
(21)
المرفق ٣
العناصر التي يتعين توافرها في أي اقتراح مفصل
(١) يجب أن يشتمل أي اقتراح مفصل على وثائق كافية تتضمن المعلومات التالية:
(أ) أي تطورات استجدت على البيانات الواردة ف الاقتراح الأولى؛
(ب) الاستنتاجات المستخلصة من فئات المبنية في الفقرات الفرعية ٣ (أ) و (ب) و (ج)،
حسب الحالة. تبعا لموضوع الاقتراح وتحديد أو وصف المنهجيات التي اتبعت في
استخلاص البيانات؛
(ج) موجزنتائج الدراسات المنفذة بشان الآثار الضارة الناجمة عن النظام المقاوم
لالتصاق الشوائب؛
(د) في حاثة إجراء أي عمليات رصد، موجز لنتائج هذا الرصد، بما في ذلك معلومات
عن حركة مرور السفن ووصف عام للمنطقة التي خضعت للرصد؛
(هـ) موجز للبيانات المتوافرة عن التعرض البيئي أو الايكولوجي وأي تقديرات
للتركيزات البيئية استنبطت من خلال تطبيق نماذج رياضية، باستخدام جميع
البارامترات المتعلقة بالمصير البيئى، ويفضل استخدام البارامترات التي تم
تحديدها على أساس تجريبي، إلى جانب تحديد أووصف المنهجيات التي اتبعت يذ
ا
ه ••—2
وضعالنماذ. ؛
(و) تقييم العلاقة بين النظام المقاوم لالتصاق الشوائب المعني، والآثار الضارة ذات
الصلة، والتركيزات البيئية، سواء الملاحظة أوالمتوقعة؛
(ز) تقدير كيفي لمستوى عدم التيقن في التقييم المشار إليه في الفقرة الفرعية (و)
أعلاه؛
(ح) توصية بتدابير ضبط محددة تستهدف تقليل المخاطر المرتبطة بالنظام المقاوم
لالتصاق الشوائب؛ و
(ط) موجز نتائج أي دراسات متوافرة عن الآثار المحتملة لتدابير الضبط الموصي بها
على نوعية الهواء، وبالظروف السائدة ف ترسانات بناء السفن، والنقل البحري
الدولي، والقطاعات الأخرى ذات الصلة، بالإضافة إلى مدى توافربدائل مناسبة.
(22)
(٢) كما يجب أن يتضمن الاقتراح معلومات عن كل خاصية من الخواص الفيزيائية و
الكيميائية التالية للمكون المعني، أو للمكونات المعنية، حسب الحالة:
نقطة الانصهار؛
نقطة الغليان؛
- الكثافة (الكثافة النسبية)؛
ضغط البخار؛
- الذوبانية ف الماء/ الرقم الهيدروجيني pH / ثابت التفكك(pKa) ؛
إمكانات الأكسدة/ الاختزال؛
الكتلة الجزيئية؛
البنية الجزيئية؛ و
أي خواص فيزيائية وكيميائية اخرى حددت ف الاقتراع الأولي.
(٣) ولأغراض الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) أعلاه تتمثل فئات البيانات فيما يلي:
٠أ:٠١: .
(«) بيانات من المصير والأحرالبينيين (مثل التحليل الماني/ الانحادل الضوني/ الانحلان
د
لا ')
ب
الحيوي):
أنماط الانحلال/ التبدد (مثل التحليل المائي/ الانحلال
الضوئي/الانحلالالحيوي)؛
الثبات في الأوساط ذات الصلة (مثل عمود المياه/الرواسب/الكائنات الحيوانية و
النباتية)؛
توزيع الرواسب/الماء؛
معدلات نص المبيدات الحيوية أو العناصر الفعالة؛
التوازن الكتلي؛
التراكم الحيوي، معامل التوزيع، معامل الأوكتانول /الماء؛ و
(23)
أي تفاعلات جديدة ناجمة عن إطلاق العناصر المعنية، وأي آثارتفاعلية معروفة.
(ب) بيانات عن الآثار غير المقصودة في النباتات المائية، أو اللافقاريات، أو الأسماك، أو
الطيور البحرية، او الثدييات البحرية، أو الأنواع الحية المهددة بالانقراض، أو نوعية
الماء، أو قاع البحر، أو موائل الكائنات العضوية غير المستهدفة، بما في ذلك الكائنات
العضوية الحساسة والتمثيلية:
السمية الحادة؛
السمية المزمنة؛
- السمية على صعيدي التطورو التناسل؛
اضطرابات الغدد الصماء؛
السمية في الرواسب؛
التوافر الحيوي/ التضخم الحيوي/ التركز الحيوي؛
الآثار على الشبكة الغذائية/السكان؛
الآثار الضارة الملاحظة في الميدان/ الأسماك النافقة/ حالات الجنوح/ تحليل
٠٠١٠٠٠ -
فه
عه ه
م
المخلفات يي الأغذية البحرية.
و يجب أن تتعلق هذه البيانات بنوع واحد أو أكثر من الكائنات العضوية غير
المستهدفة مثل النباتات المائية، واللافقاريات، والأسماك، والطينور، والثدييات، و
الأنواع المهددة بالانقراض.
(ج) بيانات عن الآثار المحتملة على صحة الإنسان (ومنها على سبيل المثال لا الحصر الآثار
ف حالة استهلاك الأغذية البحرية الملوثة).
(٤) ويجب أن يتضمن الاقتراح المفصل وصفا للمنهجيات المتبعة، وكذلك أي تدابير ذات
صلة اتخذت لضمان الجودة، وأي استعراضات قام نظراء بإجرائها للدراسات المنفذة.
.i
الملكة العرييةاتسعيى
نمة لمعلم الوزم
هغاء مجلر،مويع
(24)
المرفق )
متطلبات المعاينات وإصدار الشهادات المتعلقة بالنظم المقاومة لالتصاقالشوائب
اللائحة إ
المعاينات
(١) تخضع السفن التي تبلغ حمولتها الإجمالية ٤٠٠ طن فاكثر، ووحدات التخزين الطافية
ووحدات الإنتاج والتخزين والتفريغ الطافية المشار إليها في المادة ٣ (١) (أ) والتي تقوم
برحلات دولية، للمعاينات المبينة أدناه:
(1) معاينة اولية قبل وضع السفينة قيد الخدمة أو قبل إصدار الشهادة الدولية للنظام المقاوم
لالتصاق الشوائب (الشهادة) التي تستوجبها اللائحة ٢ أو ٣ لأول مرة؛ و
(ب) معاينة عند تغيير أو إحلال النظم المقاوم لالتصاق الشوائب. ويجب تسجيل هذه المعاينات
على الشهادة الدولية الصادرة بموجب اللائحة ٢ أو٣.
(٢) يجب أن تنفن المعاينة على نحو يكفل امتثال النظام المقاوم لالتصاق الشوائب امتثالا
كاملا لهذه الاتفاقية؛
(م) تحدد الإدارة التدابير اللانمة فيما يخص السفن التي لا تخضع لأحعام الفقرة (١) من
هذه اللائحة ضمانا لامتثالها لهذه الاتفاقية؛
م
٤
(1) تجرى معاينات السفن، فيما يتعلق بإنفاذ هذه الاتفاقية، من جانب موظفين مفوضين
حسب الأصول من الإدارة، او تجرى وفقا لما نصت عليه اللائحة ٣ (١)، استنادا إلى الخطوط
التوجيهية الموضوعة من جانب المنظمة بشأن المعاينات. ولكن يجوز للإدارة، كخياربديل،
أن تسند المعاينات التي تستوجبها هذه الاتفاقية إما إلى خبراء معاينة تعينهم لهذا الغرض
وإما إلى منظمات تعترف بها؛
(ب) على الإدارة التي تعين خبراء معاينة أو تعترف بمنظمات لإجراء المعاينات أن تفوض أي
خبير معاينة معين أو أي منظمة معترف بها في القيام، على الأقل، بما يلي:
١) إلزام السفينة للمعاينة بالامتثال لأحكام المرفق ١؛ و
(25)
٢) إجراء عمليات المعاينة إذا طلبت ذلك السلطات المختصة في دولة ميناء تكون طرفا
ف هذه الاتفاقية.
(ج) متى قررت الإدارة، أو خبير معاينة معين، أو منظمة معترف بها، أن النظام المقاوم لالتصاق
الشوائب لا يتفق سواء مع التفاصيل المبينة في الشهادة التي تستوجبها اللائحة ٢ أو ٣ أو
مع متطلبات هذه الاتفاقية، تبادرهذه الإدارة أو هذا الخبير أو هذه المنظمة على الفور إلى
ضمان اتخاذ الإجراء التصحيحي الكفيل بجعل السفينة تمتثل للأحكام ذات الصلة. كما
يخطر خبير المعاينة أو المنظمة الإدارة في الوقت المناسب بأي قرارمن هذا النوع. و إذا لم
يتخذ الإجراء التصحيحي المطلوب، يجب إخطار الإدارة على الفور، و على الإدارة أن تضمن
عدم إصدار الشهادة أو سحبها حسب مقتضى الحال؛
(د) وفي الحالة الموصوفة في الفقرة الفرعية (ج)، إذا كانت السفينة في ميناء طرف آخر، وجب
إخطار السلطات المختصة في دولة الميناء على الفور. ومتى قام موظف الإدارة، أو خبير
معاينة معين، أو منظمة محترف بها بإخطار السلطات المختصة في دولة الميناء، على حكومة
دولة الميناء المعنية أن تقدم إلى هذه الإدارة أو هذا الخبير أو هذه المنظمة أي مساعدة
ضرورية لتمكينهم من الوفاء بالالتزامات التي تسندها إليهم هذه المادة، بما في ذلك أي
إجراء مبين ف المادة ١١ أو ١٢.
اللائحة
٠أث٠٠٠١
إصدار الشهادة الدولية للنظام المقاوم للاتصاق الشوائب أو المصادقة عليما
هس ه
"را
(١) تستوجب الإدارة أن تصدر ههادة لأي سفينة تنطبق عليها اللانحة ١ وذلك بعد الإتمام
الناجح للمعاينة التي تستوجبها اللائحة ١. والشهادة الصادرة في إطار سلطة أحد
الأطراف تقبلها سائر الأطراف وتنظر إليها على أنها تتمتع، لجميع الأغراض التي
تغطيها هذه الاتفاقية، بنفس صلاحية الشهادة الصادرة منها؛
(٢) تصدر الشهادات أو يصادق عليها إما من جانب الإدارة وإما من جانب أي شخص أو منظمة
فوضتهما ف ذلك حسب الأصول. وتتحمل الإدارة، في جميع الأحوال، المسؤولية الكاملة
عن الشهادة؛
(٣) فيما يتعلق بالسفن المزودة بنظام مقاوم لالتصاق الشوائب خاضع لتدبير من تدابير
الضبط بموجب المرفق ١ وتم استخدامه قبل دخول التدبير المعني حيز النفاذ إزاء هذا
النظام، تصدر الإدارة الشهادة وفقا للفقرتين (٢) و (٣) من هذه اللائحة في موعد لا يتجاوز
لملكة العريية المسعدي.
توام لمحس الوند
رنة العر بشمر
ل
فمنم
ورا يجلير ابه
(26)
سنتين من تاريخ دخول ذلك التدبير حيز النفاذ. ولا تؤثر هذه الفقرة على التزام السفينة
بالامتثال للمرفق() ؛
(٤) توضع الشهادة على نسق النموذج الوارد في التذييل ١ لهذه المرفق وتحرربالانكليزية أو
الفرنسية أو الاسبانية على الأقل. وإذا حررت الشهادة أيضا بلغة رسمية للدولة المصدرة لها
فإن النص المحرر بهذه اللغة هو الذي يعتد به في حالة حدوث منازعة أو اختلاف.
اللائحة ٣
إصدار الشهادة الدولية للنظام المقاوم لالتصاق الشوائب
أو المصادقة عليها من جانب طرف آخر
(١) بناء على طلب الإدارة، يجوز لأي طرف آ خرأن يخضع إحدى السفن للمعاينة، ويجب
عليه، إذا اقتنع بامتثالها لأحكام الاتفاقية، أن يصدر لها، أو أن يرخص بأن تصندر لها،
شهادة، و عليه إذا اقتضى الأمرأن يصادق، أوان يرخص بالمصادقة، على الشهادة المذكورة،
وفقا لأحكام هذه الاتفاقية؛
(٢) ترسل نسخة من الشهادة ونسخة من تقرير المعاينة إلى الإدارة التي طلبتهما في أقرب وقت
٠٠أث٤.١: :
أ ٠٠٠
(٣) يج أن تتضمن الشهادة الصادرة على هذا النحو بيانا يفيد أنها صدرت بناء على طلب
الإدارة المشار إنيها ي الفقرة (١)، وأنها تتمتع بنفس مفعول الشهادة الصنادرة من الإدارة و
تحظى بنفس القدرمن الاعتراف؛
(٤) لا تصدراي شهادة لسفينة يحق لها أن ترفع علم دولة غير طرف.
اللائحة ٤
صلاحية الشهادة الد،ولية للنظام المقاوم لالتضاق الشوائب
(١) تبطل صلاحية الشهادة الصادرة بموجب اللائحة ٢ أو ٣ في أي من الحالتين التاليتين:
(أ) إذا تم تغيير أو إحلال النظام المقاوم لالتصاق الشوائب، ولم يسجل ذلك في
الملكة العر السهبي.
ة نامة لمجلس الوند
المتمة .
سره
ح
هنة
"هبراء لس الز
الشهادة، وفقا لهذه الاتفاقية؛ و
)
(ب) إذا انتقلت السفينة إلى علم دولة أخرى. ولا تصدرشهادة جديدة إلا عندما
يقتنع الطرف المصدر للشهادة الجديدة اقتناعا تاما بأن السفينة تمتثل لهذه
الاتفاقية. وإذا انتقلت السفينة إلى علم دولة طرف آخر، وجب على الطرف الذي
كان يحق للسفينة أن ترفع علمه، إذا طلب منه ذلك في غضون ثلاثة أشهر بعد
إتمام عملية النقل، أن يرسل في أقرب وقت ممكن إلى الإدارة تسخا من الشهادات
التي كانت السفينة تحملها قبل عملية النقل ونسخا من أي تقارير معاينة ذات
صلة إن توافرت.
(٢) يجوزلأي طرف أن يصدرشهادة جديدة لسفينة انتقلت إليه من طرفآخراستنادا إلى
معاينة جديدة أو إلى شهادة صادرة من الطرف الذي كان يحق للسفينة فيما مضى أن
ترفع علمه.
اللائحة ه
الإقرار المتعلق بالنظام المقاوم لالتصاق الشوائب
(١) على الإدارة أن تلزم السفينة التي يبلغ طولها ٤؟ مترا فأكثر، ولكن تقل حمولتها
الإجمالية عن ٤٠٠ طن وتقوم برحلات دولية وتنطبق عليها المادة ٣ (١) (أ) (باستثناء
المنصات الثابتة أو الطافية، ووحدات التخزين الطافية ووحدات الإنتاج والتخزين و
التفريغ الطافية) بحمل إقرار موقع عليه من امانـك أو من وكيله المرخص له. و يجب أن
١
يشفع هدا ازهرار بانوحائق الملائمة أمثل إيصال الدهان أو فاتورة المقاول) أو ان يتضمن
مصادقة مادتمد؛
(٢) يجب أن يوضع الإقرار على نسق النموذج الوارد في التذييل ٢ لهنا المرفق وأن يحرر
بالإنجليزية أو الفرنسية أو الاسبانية على الأقل. وإذا حرر الإقرار أيضا بلغة رسمية للدولة
التي يحق للسفينة أن ترفع علمها فإن النص المحرربهذه اللغة هو الذي يعتد به في حالة
بنكة العرييةامسهمي.
أية الحامة لمجلس اهد
العرجة
رم" - ضمر.
له
لبني
حراء ببجلم الوج
نشوء منازعة أو اختلاف.
(28)
التذييل (١) للمرفق ؛
نموذج الشهادة الدولية للنظام المقاوم لالتصاق الشوائب
الشهادة الدولية للنظام المقاوم لالتصاق الشوائب
(تستكمل هذه الشهادة بسجل للنظم المقاومة لالتصاق الشوائب)
(الشعارالرسمي) (الدولة)
صادرة بموجب أحكام
الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاوم لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية
وبتخويل من حكومة
(اسم الدولة)
من قبل
(الشخص المفوض أو المنظمة المفوضة)
أ.
ي
د.
ا
إذا كان قد سبق إصدارشهادة للنظام، تحل هذه الشهادة محل الشهادة المؤرخة ف
تفاصيل السفينميي؛
السفينة
الرقم المميسسسزأو الأحرف
المميزة
(29)
"الإجما
التسجيل
الحمو
رقم للمنظمسسسسة البحريسة
الدوليةزي
وضع نظام مقاوم لالتصاق الشوائب خاضع لتدبير من تدابير الضبط بموجب المرفق ١
اثناء بناء السسسسسسفينة أو بعد
بنائها
سبق وضع نظام مقاوم لالتصاق الشوائب خاضع لتدبير من تدابير الضبط بموجب
......... (يرجى إدراج اسم المنشأة) في
المرفق ١، ولكنسه أزيل من جانب.........
.......... (التاريخ) .........
سبق وضع نظام مقاوم لالتصاق الشوائب خاضع لتدبير من تدابير الضبط بموجب
(يرجى إدراج اسم المنشأة) في
المرفق ١، ولكنه غطى بكسوة عازلة وضعت من جانب
(التاري
د
سبق وضع نظام مقاوم لالتصاق الشوائب خاضع لتدبير من تدابير الضبط بموجب المرفق
عازلة
د.
بكسوة
تفطيته
عى
أو
إزالته
١، قمل.٠٠٠٠--
(التاريخ)يرا، ولكن
(التاريخ)(ئا
١ أن السفينة قد تمت معاينتها وفقا للاثحة ١ من المرفق ٤ ؛ و
٢ أنه تبين من المعاينة أن النظام المقاوم لالتصاق الشوائب المستخدم على السفينة يمتثل
للمتطلبات واجبة الانطباق من المرفق ١ للاتفاقية.
صدرت
ي
الملكة العرييه السهى.
تالمة لمعلر الورن
اعرسي .
مرر
ه
(30)
وزا مجهم الفة م
الشهادة
(مكان إصدار الشهادة)
(تاريخ إصدار الشهادة) (توقيع المسؤول المفوض حسب الأصول بإصدار الشهادة)
تاريخ إتمام المعاينة التي
إثرها
(31)
نموذج سجل النظم المقاومة لالتصاق الشوائب
سجل النظم المقاومة لالتصاق الشوائب
يرفق هذا السجل على نحو مستديم بالشهادة الدولية للنظام المقاوم لالتصاق الشوائب
تفاصيل السفينة
اسم، السفينة.
الرقم المميزأو الأحرف المميزة .
رقم المنظمة البحرية الدولية.
تفاصيل النظام المقاوم (النظم المقاومة) لالتصاق الشوائب المستخدم (المستخدمة)
نوع (أنواع) النظام المقاوم (النظم المقاومة) لالتصاق الشوائب المستخدم
(المستخدمة)....................
لالتصاق
المقاومة)
(النظم
المقاوم
تار (تواريخ) وضع النظام
الشوائب
اسم (أسماء) الشركة (الشركات) والمنشاة (المنشآت) التي وضعت النظام (النظم)/ مكان
النظام
لالتصاق
المقاومة)
(النظم
المقاوم
وصع
النظام
(اماكن)
(النظم)
اسم (أسماء) منتج (منتجي)
الشوائب
العنصر الفعال (العناصر الفعالة) ورقم (ارقام) سجل خدمات الملخصات الكيميائية
(الخاصة
الخاص
CAS))
إن
إن
المستخدمة،
العازلة،
العازلة
الكسوة
(أنواع)
وضعها
أسم (اسماء) ولون (ألوان) الكسوة
وضحها
الكسوة
ا نع مم
ت "- للحموه .
الملكة العربية)
سمهه مص
مة لمعس الونها
وصج
تاريخ
تشهد بأن هذا السجل صحيح من جميع النواحي.
(مكان إصدارالسجل)
(تاريخ الإصدار) (توقيع الموظف المرخص له بإصدار السجل)
(33)
المصادقة على السجلاتإو
نشهد أنه تبين من المعاينة التي تستوجبها اللائحة ١ (أ) (ب) من المرفق ٤ للاتفاقية أن
السفينة تمتثل للاتفاقية
تفاصيل النظام المقاوم (النظم المقاومة) لالتصاق الشوائب المستخدم (المستخدمة)
نوع (انواع) النظام المقاوم (النظم المقاومة) لالتصاق الشوائب المستخدم
(المستخدمة)
لالتصاق
المقاومة)
(النظم
المقاوم
تاريخ (تواريخ) و ضع النظام
الشوائب
اسم (اسماء) الشركة (الشركات) و المنشأة (المنشآت) التي وضعت النظام (النظم) /مكان
(النظم)
لالتصاق
لالتصاق
النظام
المقاوم
المقاوم
وضع
أماكن
المقاومة)
المقاومة)
(النظم
(النظم
النظام
النظام
(34)
اسم (أسماء) منتج (منتجي)
الشوائب
اسم (اسماء) و لون (ألوان)
الشوائب
العنصر الفعال (العناصر الفعالة) ورقم (ارقام) سجل خدمات الملخصات الكيميائية
(CAS) الخاص به (الخاصة
بها)
أن
المستخدمة،
العازلة،
العازلة
الكسوة
(انواع)
نوع
وضعها
تم
إن
اسم (اسماء) و لون (ألوان) الكسوة
وضعها
وضع
التوقيع:
الكسوة
مملكة العربي السم
اوذر
(توقيع الموظف المرخص له بإصدار السجل)
المكان:
التاريخد!:
المرة .
يتت؟
"هزاهببيلعن النبة
(شعاراو خاتم السلطة)
(35)
التذييل ٢ للمرفق )
تموذج الإقرار المتملق بالنظام المقاوم لالتصاق الشوائب
إقرار متملق بالنظام المقاوم لالتصاق الشوائب
وضع بموجب
الاتفاقية الدولية لضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب
السفينة
الأحرف
أو
المميز
الدولية
البحرية
المنظمة
الرقم
المميزة.
ميناء
التسجيل.
الطول.
الحمولة
الإجمالية.
رقم
الاقتضاء.
ع
لملكة العربية السعدي
م تجفى الوندا
أقر أن النظام المقاوم لالتصاق الشوائب المستخدم على هذه السفينة يمتثل للمرفق
الاتفاقية.
(التاريخ) (توقيع المالك أو وكيله المرخص له)
الدرجة
لفره.
(36)
المصادقة على الذظام المقاوم (النظم المقاومة) لالتصاق الشوائب المستخدم (المستخدمة)
نوع (أنواع) النظام المقاوم (النظم المقاومة) لالتصاق الشوائب المستخدم (المستخدمة) و
وضعه
(تواريج)
تاريخ
(وضعها)
(التاريخ) (توقيع المالك أو وكيله المرخص له)
نوع (انواع) النظام المقاوم (النظم المقاومة) لالتصاق الشوائب المستخدم (المستخدمة) و
وضعه
(تواريخ)
تاريخ
(وضعها)
(التاريخ) (توقيع المالك أو وكيله المرخص له)
نوع (أنواع) النظام المقاوم (النظم المقاومة) لالتصاق الشوائب المستخدم (المستخدمة) و
وضحه
(تواريخ)
(وضعها)
(التاريخ) (توقيع المالك أو وكيله المرخص له)
(37)
