الرقم: م /٦٣
اكتاري: ١٤٣٩١٧١٤ ك
بيذايتناث
لم
بخؤ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية
دمة
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم (٩٠/١)
بتارخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤١٣١٣ى.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩٦I٣) بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠/٤٣) بتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٢ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٤٤ ) بتاريخ ١٤٣٩/٧/٣ف.
سمنا بما مرات،
٥٠١
: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجـال الاسكان بـين وزارة الاسكان في المملكة
العربية السعودية ووزارة الاشغال العامة والاسكان في المملكة الاردنية الهاشمية، الموقعة في
مدينة عمان بتاريخ ٤٣٨/٦/٢٨ ١ ف، الموافق ٢٠١٧/٣/٢٧ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
يناة
قرار رقم : (٣٤٤)
وتاريخ : ١٤٣٩/٧/٣هـ
ار د" ببز ن را
الفت اتتطلغاتبيتخكالوتية
ابلت لاحقة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٠٢٩ وتاريخ ١٤٣٩/٥/٦ف ،
المشتملة على خطاب معالي وزير الإسكان رقم ١٢٥٦٥ وتاريخ ١٤٢٨/٧/٦هـ، في شأن مشروع
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية
ووزارة الأشغال العامة والإسكان في المملكة الأردنية الهاشمية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧) وتاريخ ٤٢٨/١/٢اه.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم ( ١٠٢٧ ) وتاريخ ١٤٣٨/٨/١٤ه، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠/٤٢) وتاريخ ١٤٢٩/٤/٢٢ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤٠٥) وتاريخ ١٤٢٩/٦/٢ه.
1::
.
. l')
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية
السعودية ووزارة الأشغال العامة والإسكان في المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة
عمان بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٨د، الموافق ٢٠١٧/٢/٢٧م، بالصيغة المراقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس /
حفظه الله
الديجلت التلكن
رفم الصــادر ي٣٢V٢٩يز
ناربح الضيبادر : e/:/١Ef٩-
.
الـمرفـقكات: ١٠. (٧
نسخة لدوال الم الية العامة
: .
بتذايتظول
رف؟
المملككالتجيججالستجوتكبن
الجنيح
(٠٦١)
صاحب المعالي وزير الاسكان
٠" لوزارة الداخلية
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
٠" لمجلس الشورى
سخة للهيئة العامة للاستثمار
سخة لوزارة الشؤون البلدية والقروية
- لوزارة الخارجية
- لوزارة الخدمة المدنية
- لوزارة المالية
سخة لوذارة الثقافة والاعلام
سخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط
سخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
٠١:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
سسه
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولا: صورة من قرار مجلـسى الـوذداء رقم (٣٤٤) بتاريخ ١٤٣٩/٧/٣فـ القاضي
بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاسكان بين وزارة الاسـكان في المملكة
العربية السعودية ووزارة الاهغال العامة والاسكان في المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في
مدينة عمان بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٨ م، الموافق ٢٠١٧/٣/٢٧ ، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا: صودة من المرسوم الملكي رقم (-/٦٣) بتاريخ ١٤٣٩/٧/٤ف الصادر
بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
الديوان الملكي
رثيس
سسمسر
-جق ور
خالد بن عبدالرحمن العيسى
MOH473
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان
بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية
ووزارة الأشغال العامة والإسكان في المملكة الأردنية الهاشمية
إن وزارة الإسكان في المملكة العريية السعودية ووزارة الأشغال العامة والإسكان
في المملكة الأردنية الهاشمية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة منهما في
توطيد أواصر الأخوة العريقة بينهما وعلاقات التعاون المتميزة بين البلـدين، وإعترافا
بأهمية التعاون في مجال الإسكان وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلـدين،
ووفق الإمكانات المتاحة.
قد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى
هدف المذكرة
تهدف هذه المذكرة إلى إقامة تعاون في مجال الإسكان، وإيجاد قنوات لتبادل
الخبرات الإدارية والفنية والتدريبية، وتهيئة السبل المناسبة لمشاركة الجهات التي
تنتمي إلى أي من الطرفين في تنفيذ مشروعات إسكانية وبنى تحتية لدى الطرف
•;B•.\(fr ،
الآخر.
م •V
المادة الثانية
تبادل الخبرات
يعمل الطرفان على تبادل الخبرات والمعلومات في المجالات الآتية:
وضع استراتيجية قطاع الإسكان وسياساته.
٢- آليات دعم الإسكان.
٣ - تنفيذ برامج الإسكان ومشاريع سكنية ذات تكلفة
٤ مشاريع الإسكان الموجهة لذوي الأسر ذات الدخل المنخفض
٥ - التشريعات المتعلقة بقطاع الإسكان.
٦ - إنشاء مراكز البحوث الإسكانية لتشجيع إجراء البحوث والدراسات وتبادل
الخبرات.
الم بتص
ر " ضر
نبعة انعريية انسع
بنه
ىيي
٧ - طرق وأساليب البناء والتشييد المعتمدة بين الطرفين والاستفادة من
أنظمة
وأنماط البناء والإسكان الحديثة وإمكان تطبيقها مع مراعاة النواحي الاجتماعية
والبيئية.
٨ - إعداد المخططات التخطيطية الحضرية وآليات تنفيذها ومتابعتها.
٩ - تخطيط المدن الجديدة وتنفيذها.
١ - تبادل المعلومات والوثائق الخاصة بأعمال المراصد الحضرية وإعداد المؤشرات
الحضرية وأنظمة الرصد العمراني.
١١ - توظيف نظم المعلومات الجغرافية في توثيق البيانات الإسكانية والحضرية.
١٢ - وضع أسس وآليات عمل القطاع الخاص الاسكاني وتشجيع مساهمته في
التوازن بين العرض والطلب.
المادة الثالثة
الاستثمار في مجال الإسكان
١ - يسعى الطرفان إلى التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الإسكان،
وتنظيم زيارات المستثمرين في مشروعات الإسكان والبنى التحتية لمشروعات
الإسكان في البلدين، وفقا لقوانين وأنظمة الاستثمار المراعاة في كلا البلدين.
تشجيع القطاع الخاص في كلا البلدين على الدخول في أعمال مشتركة فـي
-•öl( ٠: ،
محال، تنففذ مشروعات الاسكان ونناها التحتتة وتمولها.
م •V
المادة الرابعة
التدريب وإلمؤتمرات المشتركة وتبادل الزيارات
يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي:
١ - تبادل الزيارات والمشاركات في الدورات التدريبية للخبراء والمختصين لدى كلا
الطرفين بغية اطلاع كل طرف على خبرات الطرف الآخر في مجال
الإسكان والعمران.
٢ - المشاركة في المؤتمرات والندوات وجلسات العمل وتنظيمها، المتعلقة بمجالات
والدولية المتعلقة
نوا بهلعة العريي امهم
لمحلى الوزرا
التعاون الواردة في هذه المذكرة، التي تعقد في البلدين.
٣ - التنسيق المشترك في شأن المؤتمرات العربية والإقليمية
بمناقشة قضايا الإسكان.
تبادل الزيارات للاطلاع على المشاريع الإسكانية الكبرى الناجحة لدى الطرفين.
٤
المادة الخامسة
سرية المعلومات
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما بموجب
أحكام هذه المذكرة إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلـى
طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها، ويلتزم الطرفان كذلك
وفقا للتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية التي صدقا عليها - بضمان الحماية
الفكرية التي يتم نقلها أو إنشائها بموجب هذه المذكرة.
المادة السادسة
تسوية الخلافات
أي خلاف ينشا بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل وديا
٤.١٠٠: .
بينهما بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة السابعة
التمويل
أ١":
يتحمل كل طرف النفقات التي تقشا عن الأنشطة التي ينفذها بموجب هذه
7\_
المذكرة.
المادة الثامنة
السريان والإنهاء والتعديل
١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل ـ عبر القنوات
الرسمية يوكد إنهاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة
لدخولها حيز النفاذ.
٢ - مدة هذه المذكرة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد
الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الرسمية برغبته في إنهائها أو عدم
تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.
لملكة العربيد السبد
-العر جئ .
بو
كسع. .
الصمة لمجلس الورل
"حبباه له.ر «ره يه
٣ - في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى
المشروعات والبرامج التي نشات في ظلها.
٤ - يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين، ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد
(تلاثين) يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات الرسمية - يؤكد
إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
حررت هذه المذكرة في مدينة عمان يوم الاثنين بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٨ هـ
الموافق ٢٧/ ٣/ ٢٠١٧م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
وارة الإسكان
بية السعودية
وريز:
أ/ ماجد بن . الله ا
وزارة الأشغال العامة والإسكان
دنية الهاشمية
في
أر
هلسه
ععس
المهندس/ سا
ا ،
ل
د
)
.
لعرم
مه - معو.
به
أبنة
لملكة العربية السي
كباء بجلس /لزية
صرف
الى م لمعلس الوزيا
