آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في الم…

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الأشغال العامة والإسكان في المملكة الأردنية الهاشمية لعام 1439هـ

سارية مرسوم ملكي م/63 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٧/٠٤هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : مقدمة، هدف المذكرة، تبادل الخبرات، الاستثمار في مجال الإسكان، التدريب والمؤتمرات وتبادل الزيارات، سرية المعلومات، تسوية الخلافات، التمويل، السريان والإنهاء والتعديل، حرر في عمّان، 1438هـ، 2017م، نسخ مذكرة التفاهم.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقــم: م/٦٣

التاريخ: ١٤٣٩/٧/٤هـ

بعــون اللــه تعالــى

نحــن سلمــان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكــة العربيــة السعوديــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٣/١٠) بتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٤٤ ) بتاريخ ١٤٣٩/٧/٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الأشغال العامة والإسكان في المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة عمّان بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٨هـ، الموافق ٢٠١٧/٣/٢٧م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمــو نائــب رئيس مجلس الــوزراء والــوزراء ورؤســاء الأجهــزة المعنيــة المستقلة – كل فيما يخصُّهُ – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٣٤٤)

وتاريــخ : ١٤٣٩/٧/٣هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٠٢٩ وتاريخ ١٤٣٩/٥/٦هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير الإسكان رقم ١٢٥٦٥ وتاريخ ١٤٣٨/٧/٦هـ ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الأشغال العامة والإسكان في المملكة الأردنية الهاشمية .

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٧ ) وتاريخ ١٤٣٨/١/٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم ( ١٠٢٧ ) وتاريخ ١٤٣٨/٨/١٤هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٤٣/١٠ ) وتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٢٤٠٥ ) وتاريخ ١٤٣٩/٦/٢هـ .

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الأشغال العامة والإسكان في المملكة الأردنية الهاشمية ، الموقعة في مدينة عمّان بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٨هـ ، الموافق ٢٠١٧/٣/٢٧م ، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

الديوان الملكي

رقم الصادر : ٣٢٧٤٩/ر

تاريخ الصادر : ١٤٣٩/٧/٥هـ

المرفقات : —

برقية

صــاحب المعالــي وزيــر الإسكان حفظه الله

نســخة لــوزارة الداخليــة

نسخة للأمانــة العامــة لمجلس الــوزراء

نســخة لمجلــس الشــورى

نســخة للهيئــة العامــة للاستثمار

نسخة لــوزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة

نســخة لــوزارة الخارجيــة

نســخة لــوزارة الخدمــة المدنيــة

نســخة لــوزارة الماليــة

نســخة لــوزارة الثقافــة والإعــلام

نســخة لــوزارة الاقتصــاد والتخطيــط

نســخة لهيئــة الخبــراء بمجلــس الــوزراء

نســخة لديــوان المراقبــة العامــة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٤) بتاريخ ١٤٣٩/٧/٣هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الأشغال العامة والإسكان في المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة عمّان بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٨هـ، الموافق ٢٠١٧/٣/٢٧م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٦٣) بتاريخ ١٤٣٩/٧/٤هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئــيس الــديوان الملكــي

خالــد بــن عبدالرحمن العيســى

* * *

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان

بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية

ووزارة الأشغال العامة والإسكان في المملكة الأردنية الهاشمية

إن وزارة الإسكان في المملكــة العربيــة السعوديــة ووزارة الأشغال العامة والإسكان في المملكــة الأردنيــة الهاشميــة (المشــار إليهما فيما بعد بـالطرفين)، رغبةً منهما في توطيد أواصر الأخوة العريقة بينهما وعلاقــات التعاون المتميزة بين البلدين، واعترافاً بأهميــة التعاون في مجال الإسكان وفق الأنظمــة والقوانين المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة.

قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

هدف المذكرة

تهدف هذه المذكرة إلى إقامة تعاون في مجال الإسكان، وإيجاد قنوات لتبادل الخبرات الإداريــة والفنيــة والتدريبيــة، وتهيئــة السبل المناسبة لمشــاركة الجهــات التي تنتمــي إلى أي مــن الطرفين في تنفيــذ مشروعات إسكانية وبنى تحتيــة لــدى الطرف الآخر.

المادة الثانية

تبادل الخبرات

يعمل الطرفان على تبادل الخبرات والمعلومات في المجالات الآتية:

١- وضع استراتيجية قطاع الإسكان وسياساته.

٢- آليات دعم الإسكان.

٣- تنفيذ برامج الإسكان ومشاريع سكنية ذات تكلفة ميسرة.

٤- مشاريع الإسكان الموجهة لذوي الأسر ذات الدخل المنخفض

٥- التشريعات المتعلقة بقطاع الإسكان.

٦- إنشــاء مراكــز البحــوث الإسكانية لتشجيع إجراء البحوث والدراسات وتبــادل الخبرات.

٧- طــرق وأســاليب البنــاء والتشييد المعتمــدة بــين الطرفين والاستفادة مــن أنظمــة وأنمــاط البنــاء والإسكان الحديثــة وإمكان تطبيقهــا مــع مراعــاة النواحي الاجتماعيــة والبيئية.

٨- إعداد المخططات التخطيطية الحضرية وآليات تنفيذها ومتابعتها.

٩- تخطيط المدن الجديدة وتنفيذها.

١٠- تبــادل المعلومــات والوثائق الخاصــة بأعمــال المراصد الحضرية وإعداد المؤشرات الحضرية وأنظمة الرصد العمراني.

١١- توظيف نظم المعلومات الجغرافية في توثيق البيانات الإسكانية والحضرية.

١٢- وضــع أســس وآليــات عمــل القطــاع الخاص الاسكاني وتشجيع مســاهمته في التوازن بين العرض والطلب.

المادة الثالثة

الاستثمار في مجال الإسكان

١- يســعى الطرفــان إلى التعريــف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الإسكان، وتنظــيم زيارات المســتثمرين في مشــروعات الإسكان والبنــى التحتيــة لمشروعات الإسكان في البلدين، وفقاً لقوانين وأنظمة الاستثمار المراعاة في كلا البلدين.

٢- تشــجيع القطاع الخاص في كــلا البلدين على الدخول في أعمــال مشــتركة في مجال تنفيــذ مشروعات الإسكان وبناها التحتية وتمويلها.

المادة الرابعة

التدريب والمؤتمرات المشتركة وتبادل الزيارات

يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي:

١- تبــادل الزيارات والمشــاركات في الــدورات التدريبيــة للخبراء والمختصــين لــدى كــلا الطرفين بغيــة أطــلاع كــل طــرف على خبــرات الطرف الآخر في مجال الإسكان والعمران.

٢- المشــاركة في المــؤتمرات والندوات وجلســات العمــل وتنظيمهــا، المتعلقة بمجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة، التي تعقد في البلدين.

٣- التنســيق المشــترك في شــأن المــؤتمرات العربيــة والإقليميــة والدوليــة المتعلقة بمناقشة قضايا الإسكان.

٤- تبادل الزيارات للاطلاع على المشاريع الإسكانية الكبرى الناجحة لدى الطرفين.

المادة الخامسة

سرية المعلومات

يلتــزم الطرفــان بــألا تســتخدم المعلومــات والوثــائق المتبادلــة بينهمــا بموجب أحكــام هذه المذكرة إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلــى طــرف ثالــث دون موافقــة خطيــة مــن الطرف الــذي قــدمها، ويلتــزم الطرفــان كــذلك – وفقــاً للتشــريعات الوطنيــة والمعاهدات الدوليــة التي صــدقا عليها – بضمــان الحمايــة الفكرية التي يتم نقلها أو إنشائها بموجب هذه المذكرة.

المادة السادسة

تسوية الخلافات

أي خــلاف ينشــأ بــين الطرفين حــول تفســير هــذه المــذكرة أو تنفيــذها يحــل وديــا بينهما بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة السابعة

التمويل

يتحمل كــل طــرف النفقــات التــي تنشــأ عــن الأنشــطة التــي ينفـذها بموجب هذه المذكرة.

المادة الثامنة

السريان والإنهاء والتعديل

١- تــدخل هــذه المــذكرة حيــز النفــاذ مــن تــاريخ آخــر إشــعار متبــادل ــ عبــر القنــوات الرسمية ــ يوكــد إنهــاء الطرفين المتعاقدين الإجــراءات النظاميــة الداخليــة اللازمــة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات تتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلـة، مــا لــم يبلــغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابــة ــ عبــر القنوات الرسمية ــ برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

٣- في حــال انتهــاء العمــل بهــذه المذكرة، تســتمر أحكامهــا نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

٤- يمكن تعديل هــذه المذكرة باتفــاق الطرفين، ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي (ثلاثــين) يومــاً مــن تــاريخ آخــر إشــعار متبــادل – عبــر القنــوات الرسمية – يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

حــررت هــذه المــذكرة فــي مدينــة عمــان يــوم الاثنــين بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٨هـ الموافق ٢٠١٧/٣/٢٧م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن

وزارة الأشغال العامة والإسكان

في المملكة الأردنية الهاشمية

المهندس/ سامي هلسه

عن

وزارة الإسكان

في المملكة العربية السعودية

أ/ ماجد بن عبدالله الحقيل

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.