آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين وزارة التج…

مذكرة تعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان لعام 1439هـ

سارية مرسوم ملكي م/62 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٧/٠٤هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت الاتفاقية : مقدمة، الهدف، مجالات التعاون، الجوانب المالية، سرية المعلومات، التعديلات، حل النزاعات، النفاذ والإلغاء والسريان والتمديد، حررت في طوكيو، 1437هـ، 2016م، لغات الاتفاقية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

ذتمايتالزاييع

إ

.لللم

بهؤ

ث ،

الرقم: م /٦٢

التاريخ: ١٤٣٩/٧/٤ف

/

"ال

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

بتاريخ A١٤١٤I٣١٣.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

رق "٩I) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٧/٨١) بتاريخ ١٤٣٩/٥/٢١د.

«يحد الاطلاع على قراه محلس، المةداء «ده ( ٣٤٢ ) تاد ١٤٣٩/٧/٣ف.

1:

-سمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة بـين وزارة التجارة

والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتتصاد والتجـارة والصناعة في اليابـان،

الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٨ ف، الموافق ٢٠١٦/٨/٣١ ، بالصيغة

المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنيـة

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

تلهجالي

قرار رقم : (٣٤٢)

وتاريخ: ١٤٣٩/٧/٣هــ

إلملكالجنيخالتتشجقها

الأثاتتلتجاتبمجلئلوتية

إبلت كلاحقة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٨٤٨٢ وتاريخ ١٤٣٩/٦/١٢هـ،

المشتملة على برقيتي معالي وزير التجارة والاستثمار رقم ٤٥٨١٠ وتاريخ ٤٣٨/٩/٦اهـ،

ورقم ٥٧٦٥٥ وتاريخ ١٤٣٨/١٢/٤د، في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال المنشآت الصغيرة

والمتوسطة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد

والتجارة والصناعة في اليابان.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٢) وتاريخ ١٤٣٧/١١/١٩د.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٦١) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٩ه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٧/٨١) وتاريخ ١٤٢٩/٥/٢١ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٩٥٥ ) و تاريخ ١٤٢٩/٦/٢٧ه.

q\\ ١٠

٠١١

يهرر

سا

الموافقة على مذكرة تعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين وزارة التجارة والاستثمار

في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان ، الموقعة في

مدينة طوكيو بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٨ه، الموافق ٢٠١٦/٨/٣١م، بالصيغة المرافقة

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

النياق التلكها

٩

رقم الصـادر ٦٩.

تاريخ الصإدر : spـ/٤T٩إم

المرفقطنات : ١٠

بينيتاي

برية؛

للتلككالتجنجالتئجوتين

التلي

(٠٦١)

حفظ الله

صاحب المعالي وزير التجارة والاسـتثمار

٠" لوزارة الداخلية

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

" لمجل الشورى

نسخة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

٠" لوزارة الخارجية

- لوزارة الخدمة المدئية

٠" لوزارة المالية

سخة لوزارة الثقافة والاعلام

سخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط

سخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

"5

أولا: صورة من قرار مجلـس الـوذناء رقـم (٢ ٣٤)) بتاريخ ١٤٣٩/٧/٣ م القاضي

بالموافقة على مذكرة تعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة بـين وزارة التجارة

والاستثمار : المملكة العربية السعودية ووزارة الاتتصاد والتجارة والصناعة في اليابان،

الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٨ م، الموافق ٢٠١٦/٨/٣١م، بالصيغة

المرافقة للقرار.

ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٦٢) بتاريخ ١٤٣٩/٧/٤ ف الصادو

بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

نسخة للمركز الو للوثاثق والمحفوظات

MOH47S

مذكرة تعاون

في مجال المنشآت الصغيرة و المتوسطة

وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية

ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان

إن وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية

ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان (المشار اليهما فيما

بعد بالطرفين).

إدراكا منهما لأواصر الصداقة القائمة بين البلدين وما

يواجهانه من تحديات مشتركة فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار في

البلدين.

ورغبة منهما فى تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال المنشآت

الصغيرة و المتوسطة وفق الأنظمة والقوانين التعليمات المعمول

بها فى البلدين ووفق الإمكانات المتاحة وعطي اساس من المساواة

والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل.

قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأو

ف

تهدف هذه المذكرة إلى ما يأتي:

1- تحسين التعاون الاقتصادى، والتحارى والاستثمار ى بين المنشات

الصغيرة والمتوسطة فى كلا البلدين.

د. الساممة فى المشتت الصفيرة والمتوسطة وى كد الطنين

لتحسين قدراتها التنافسية في الاسواق العالمية.

المادة الثانية

مجالات " ون

يكون التعاون بين الطرفين في المجالات الآتية:

1- تبادل المعرفة والخبرات التي يمتلكها الطرفان لتحسين بنيتهما

التحتية المؤسسية وتحسين المنشات الصغيرة والمتوسطة في كلا

البلدين ومن ذلك:

أ- تبادل المعلومات حول السياسات والتدابير والتطبيقات التي

تهدف إلى دعم المنشات الصغيرة والمتوسطة.

ولعلكة العريبدأتسهب

ت نامة لمجنس الوند

المرس

"" ضعى.

ن

متم

هبراء بجلهر الريم

ب- تبادل الخبرات عن الأنشطة المرتبطة بالمنشآت الصغيرة

والمتوسطة.

تبادل البيانات والمنشورات المتعلقة بالمنشآت الصغيرة

ح

والمتوسطة.

د- العمل على تعزيز الشراكات بين مؤسسات الدعم المتخصصة

في المنشات الصغيرة والمتوسطة.

ه توفير المعلومات حول المعارض من أجل تعزيز التفاعل

والتعاون بين المنشات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين.

و- تبادل المعلومات فى شأن تحديد السياسات والاستراتيجيات

الرامية إلى تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها.

رحلات تجارية متبادلة لتحسين العلاقات التجارية بين

2-

ا ت الصغيرة والمتوسطة فى كلا البلدين.

3- تقديم معلومات عن الفرص التجارية المرتبطة بالمنشات

الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين.

4- العمل على تنظيم برامج تدريبية وتثقيفية حول المنشآت

الصغيرة والمتوسطه والمؤسسات ذات الصلة.

5- العمل على تعزيز التعاون التقني والابتكاري لتحسين الإنتاجية

والقدرة التنافسية.

6- العمل على تبادل أنشطة ترويج العروض القابلة للتصدير

للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

7- العمل على تطوير نماذج أو سياسات أو استراتيجيات تنمية

ريادة الأعمال.

١

السنه التكنة

لاي

ا

الجوانب آلمآلية

تعد هذا المذكرة إطارا عاما للتعاون بين الطرفين فى مجال

المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولا يترتب على التوقيع عليها أي

التزام مالي عليهما.

المادةا ابعة

بالتنفيذ

الجهاتل

يتولى تنفيذ ما ورد فى هذه المذكرة الجهتان الآتيتان:

1- الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية

رلمئكة العريييد انسيي

تومد مجلس الونها

السعودية.

٠ اله سبة

ر . بمر.

يئم

فززه بجاس اموي

2- وكالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد

والتجارة والصناعة في اليابان.

المادة الخامسة

يها مات

يلتزم الطرفان بالا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة

بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه وألأ تنقل

إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها.

المادة السادسة

- يلات

يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابة ويكون التعديل

نافذا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.

المادة السابعة

ا : زعات

يحل أي نزاع ينشأ بين الطرفين فى شأن تفسير هذه المذكرة

أو تنفيذها أو تطبيعها بالمشاورات الثنائية أو التفاوض بينهما.

المادة الثامنة

1:)

١

النفاذ وابان والالغاء والتمديد

ه

ر

1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تار : اخر اشعار متبادل

بين الطرفين، ويوكد ذلك استكمل الاجراءات النظامية

الداخلية اللازمة للموافقة عليها.

2- مدة هذه المذكرة خمس سنوات من تار دخولها حيز النفاذ

وتتجدد تلقنيا لمدة أو لمدد ممائلة مام يبلغ احد الطرفين

الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسة برغبته في

إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الاقل من التاريخ

المحدد لإنهائها.

3- إذا انتهى العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول

بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها، ما لم

«لعلكة العريية السه.

ثن كمة لموونس الوزوا

يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

العت مق

م - ضو.

ح

بلة

يلو

فبرا، بجلس الو

إن هذه المذكرة لا تنشئ ولا يترتب عليها أي حق أو التزام

لاي من الطرفين أو عليه أمام القانون الدولي.

حررت هذه المذكرة في مدينة طوكيو يوم الاربعاء بتاريخ

1437/11/28•- الموافق 2016/8/31م ، من نسختين أصليتين :

باللغات: العربية واليابانية والإنجليزية والنصوص الثلاثة متساوية

فى الحجية وفي حال الاختلاف في التفسير أو التطبيق يرجح النص

وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة

في اليابان

الموفوض لوكالة

المنشات الصغيرة والمتوسطة

«لملكة العربية)

لسوي

هت نوابة لمبحلس الوند

الإنجليزي.

وزارة التجارة والاستثمار

في المملكة العربية السعودية

محافظ الهيئة العامة

للمنشات الصغيرة والمتوسطة

١١ .

العرسي .

رتة " ح.

لهلم

فباه ب/جلس الوب

Medium-sized and Small of Field the in Cooperation of Memorandum

between Enterprises

Arabia Saudi of Kingdom ,lnvestment and Commerce of Ministry the

And

Japan ,lndustry and Trade ,Economy of Ministry the

,("sides both" as collectively and "side" as individually to referred hereinafter)

common the and countries two the between friendship of bonds the Recognizing

investment; and trade tO regard with sides both by faced challenges

and Small of field the in countries two the between cooperation promote to Desiring

the with accordance in ("SMEs" as tO referred hereinafter) Enterprises Medium-sized

based ,competence their of limit the within and ,country each in regulations and laws

respect; and benefit mutual ,equality of principle the on

:follows as Decided

I Paragraph

Purpose

:followings the at aims Memorandum This

1.

2.

on cooperation investment and trade economic; Enhancing

both in SMEs

-٠٠١١

ب

.ountries.

their rmprove to order in countries both in SMEs to Contributing

.markets global in competitiveness

II Paragraph

Cooperation of Areas

:areas following the in be may sides both between Cooperation

improve to sides both by possessed experiences and knowledge Exchanging 1.

,countries both in SMEs develop and infrastructure institutional their

:including

a.

b.

to aim that applications and measures ,policies on information Exchanging

SMEs; support

activities; 'SMEs to related experiences Sharing

لملكه العرييه اثسوىي.

تومة لمجلس الوزه

.البقانمر» .

بئة

فبباء بجس الحبة

V Paragraph

Confidentiality

only side other the by provided documents and information use may sides two The

such transfer not will and ,decided sides both that purposes intended their for

other the of consent written the without party third a tO documents and information

.ide.

VI Paragraph

Modifications

confirmation WTitten with consent mutual by modified be may Memorandum This

.ides. two the between

VII Paragraph

Disputes Resolving

or implementation ,interpretation the concerning sides two the between disputes Any

bilateral through them between settled be may Memorandum this of application

.egotiation. or consultation

VIII Paragraph

سس i*

Extension and commencement,Termination-

١

٤

1.

2.

3.

,notices mutual last oof date the from commence will- Memorandum This

for procedures legal internal due necessary the of completion the confirming

.emorandum. this of approval the

its of date the from years (5) five for continue will Memorandum This

or period similar a for extended automatically be will and commencement

side other the to notice written a submits sides the of either unless periods

six Memorandum this terminate to desire its of channel diplomatic a through

.ate. termination its before months (6)

projects tO related matters ,Memorandum this of termination of event the ln

unless continue will Memorandum this under originated ,programs and

.ides. both by decided otherwise

الملكة العربية السيم

يد

جة؟تامبة لمجنس الورما

الع سة

" صعو.

ب

فئه

وبراء بمولس الو

publications; and information SMEs-related Exchanging c.

in specialized institutions support between partnerships Strengthening d.

SMEs;

and interaction enhance to order in exhibitions on infonnation Providing e.

and SMEs; between cooperation

and policies of identification tO regard with information Exchanging f.

.MEs. of support and development the at aiming strategies

in SMEs between relations trade improve tO visits business mutual Organizing 2.

.ountries. both

both in SMEs to relevant opportunities business on information Providing 3.

.ountries.

SMEs on programs educational and training of organization the Supporting .4

.institutions. related and

productivity improve to cooperation innovation and technical Strengthening 5.

.ompetitiveness. and

tradable 'SMEs for activities promotional of exchange the Supporting 6.

.pportunities.

.trategies. or policies ,models development entrepreneurship Developing 7.

III Paragraph

ف: ١٠ ٠. .

Aspects Financial

.

the in s\des both between cooperation for framework gyneral a is Memorandum This

financial any entail not will Memorandum this of sigling land ,SMEs of field

١

.ides. both for obligations

IV Paragraph

lmplementation for Authorities

the to authorized be to is Memorandum this of matters the of implementation The

:authorities two following

of Ministry the of Enterprises Medium and Small for Authority General 1.

Arabia; Saudi of Kingdom the in lnvestment and Commerce

and Trade ,Economy of Ministry the in Agency Enterprise Medium and Small 2.

.apan. in lndustry

«لملكة العربيي انصه

هه

المامة لمجلس العنيا

المر سة

ر . مموه

مم

هنه

"خبراء بجلمي الوه

both •for obligations or rights any imply or create not does Memorandum This

.aw. intemational the under sides

1437 month eleventh the of day twenty-eighth Tokyo in signed is Memorandum This

-twenty the in month eighth the of day first thirsty the tO corresponding calendar Hijri

of copies original two in ,2016 August of day first thirty the and Heisei of year eighth

equally being texts three the and ,languages English and Japanese ,Arabic the

version English the ,application or interpretation of divergence of case ln .uthentic.

.revail. will

and Commercea of Ministry the For

,lnvestment

Arabia Saudi of Kingdom

,Governor

and SmaIl for Authority General

Enterprises Medium

١٠: -

عسم

ررا 1.

الملكة العرييد المسبمىى

.

تمة لمجس الوند

Trade ,Economy of Ministry the For

Japan ,lndustry and

,Commissioner

Agency Enterprise Medium and Small

..

ها.

- المربؤالشدوه .

٠و

افاء بجلس النبة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.