بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٦٢
التاريخ: ١٤٣٩/٧/٤هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٧/٨١) بتاريخ ١٤٣٩/٥/٢١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٤٢ ) بتاريخ ١٤٣٩/٧/٣هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٨هـ، الموافق ٢٠١٦/٨/٣١م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٣٤٢)
وتاريخ : ١٤٣٩/٧/٣هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٨٤٨٢ وتاريخ ١٤٣٩/٦/١٢هـ ، المشتملة على برقيتي معالي وزير التجارة والاستثمار رقم ٤٥٨١٠ وتاريخ ١٤٣٨/٩/٦هـ ، ورقم ٥٧٦٥٥ وتاريخ ١٤٣٨/١٢/٤هـ ، في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٠٢ ) وتاريخ ١٤٣٧/١١/١٩هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٢٦١ ) وتاريخ ١٤٣٩/٣/٩هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ١٧/٨١ ) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٢٩٥٥ ) وتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٧هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان ، الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٨هـ ، الموافق ٢٠١٦/٨/٣١م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
الديوان الملكي
رقم الصادر : ٣٢٦٩٦
تاريخ الصادر : ١٤٣٩/٧/٥
المرفقات : ١٠
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
برقية
صاحب المعالي وزير التجارة والاستثمار حفظه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لمجلس الشورى
نسخة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٢) بتاريخ ١٤٣٩/٧/٣هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٨هـ، الموافق ٢٠١٦/٨/٣١م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٦٢) بتاريخ ١٤٣٩/٧/٤هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
خالد بن عبدالرحمن العيسى
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
* * *
مذكرة تعاون
في مجال المنشآت الصغيرة و المتوسطة
بين
وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية
ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان
إن وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان (المشار اليهما فيما بعد بالطرفين).
إدراكاً منهما لأواصر الصداقة القائمة بين البلدين وما يواجهانه من تحديات مشتركة فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار في البلدين.
ورغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المنشآت الصغيرة و المتوسطة وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين, ووفق الإمكانات المتاحة, وعلى أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل.
قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
الهدف
تهدف هذه المذكرة إلى ما يأتي:
١- تحسين التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين.
٢- المساهمة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين لتحسين قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية.
المادة الثانية
مجالات التعاون
يكون التعاون بين الطرفين في المجالات الآتية:
١- تبادل المعرفة والخبرات التي يمتلكها الطرفان لتحسين بنيتهما التحتية المؤسسية وتحسين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين, ومن ذلك:
أـ تبادل المعلومات حول السياسات والتدابير والتطبيقات التي تهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
بـ تبادل الخبرات عن الأنشطة المرتبطة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
جـ تبادل البيانات والمنشورات المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
دـ العمل على تعزيز الشراكات بين مؤسسات الدعم المتخصصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
هـ توفير المعلومات حول المعارض من أجل تعزيز التفاعل والتعاون بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين.
وـ تبادل المعلومات في شأن تحديد السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها.
٢- تنظيم رحلات تجارية متبادلة لتحسين العلاقات التجارية بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين.
٣- تقديم معلومات عن الفرص التجارية المرتبطة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين.
٤- العمل على تنظيم برامج تدريبية وتثقيفية حول المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات ذات الصلة.
٥- العمل على تعزيز التعاون التقني والابتكاري لتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية.
٦- العمل على تبادل أنشطة ترويج العروض القابلة للتصدير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
٧- العمل على تطوير نماذج أو سياسات أو استراتيجيات تنمية ريادة الأعمال.
المادة الثالثة
الجوانب المالية
تعد هذه المذكرة إطاراً عاماً للتعاون بين الطرفين في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولا يترتب على التوقيع عليها أي التزام مالي عليهما.
المادة الرابعة
الجهات المخولة بالتنفيذ
يتولى تنفيذ ما ورد في هذه المذكرة الجهتان الآتيتان:
١- الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.
٢- وكالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان.
المادة الخامسة
سرية المعلومات
يلتزم الطرفان بألاَّ تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلاَّ للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه, وألاَّ تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها.
المادة السادسة
التعديلات
يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابة, ويكون التعديل نافذاً بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
المادة السابعة
حل المنازعات
يحل أي نزاع ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها أو تطبيقها بالمشاورات الثنائية أو التفاوض بينهما.
المادة الثامنة
النفاذ والسريان والإلغاء والتمديد
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ اخر اشعار متبادل بين الطرفين، ويؤكد ذلك استكمال الاجراءات النظامية الداخلية اللازمة للموافقة عليها.
٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ, وتتجدد تلقائيًّا لمدة أو لمدد مماثلة, ما لم يبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة ـ عبر القنوات الدبلوماسية ـ برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣- إذا انتهى العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
إن هذه المذكرة لا تنشئ ولا يترتب عليها أي حق أو التزام لأي من الطرفين أو عليه أمام القانون الدولي.
حررت هذه المذكرة في مدينة طوكيو يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠١٦/٨/٣١م ، من نسختين أصليتين باللغات: العربية واليابانية والإنجليزية, والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية, وفي حال الاختلاف في التفسير أو التطبيق يرجح النص الإنجليزي.
وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية
محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان
المفوض لوكالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة
