آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكو…

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيبال الفدرالية الديمقراطية

سارية مرسوم ملكي م/85 اعتُمدت ١٤٤٤/٠٦/١١هـ 🌍 جمهورية نيبال الفدرالية الديمقراطية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني، تشجيع التعاون في مجالات التعليم والرياضية والشباب، تشجيع السياحة، استخدام المعلومات، إبرام اتفاقيات مستقلة، إعداد برامج تعاون تنفيذية، لجنة مشتركة، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت هذه الاتفاقية في مدينة كامتندو 1443/08/12هـ، الموافق 2022/03/15م، باللغات العربية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرلم: م /٨٥

التاريخ: ١٤٤٤/٦/١١ف

بتذايننظئيجةي

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)

بثلريخ ١٤١٤١٣١٢د.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٩)

بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧/٤١) بتاريخ ١٤٤٤/٤/٦ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٨٧ ) بتاريخ ١٤٤٤/٦/١٠ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

نيبال الفدرالية الديمقراطية، الموقعة في مدينة (كاتمندو) بتاريخ ١٤٤٣/٨/١٢ف،

الموافق ٢٠٢٢/٣/١٥ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخشه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

تريقتالجاخي

قرار رقم: (٣٨٧)

وتاريخ : ١٤٤٤/٦/١٠هـ

إلملكثالجنيةالتتعوهين

النت اتتاعانتطفالالحييه

فلالناقة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برثاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن

عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الــديوان الملكي برقم ٢٦٢٠٥

٤٤/٤/١٢ ١٤ ف، المشتملة على برقية ساحب السمو وزير الخارجية رتم ٢٠٧٣٣٢

وتاريخ

وتاريخ ٤٣/٨/٢٢ ٤ ٥١، في خأن مشروع اتفائية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية

السعودية وحكومة جمهورية نيبال الفدرالية الديمقرالية.

ويعد الاللاع على مشروع الاتفاقية المشار إلي.

١٤٣٦١٦١٢٤.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٥) وتاريخ

ويعد الاللاع على المذكرة رقم (٦٠١) وتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٥ف، المعدة في

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧/٤١) وتاريخ ١٤٤٤/٤/٦ف.

ويعد الاللاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٠ ٤)

وتاربخ ١٤٤٤١٥١٢ك.

يقرر

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة

جمهورية نيبال الفدرالية الديمقراطية، المولعة في مدينة (كاتمندو) بتاريخ ١٤٤٣/٨/١٢ف

الموافق ٢٠٢٢/٣/١٥-، بالصيغة المرافقة.

ولد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

صلمان بى عبدالعزيز آل سعود

اتفاقية عامة للتعاون

بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية نيبال الفدرالية الهيمقراطية

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيبال الفدرالية

الديمقراطية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر

الصداقة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين

بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية

والعلمية والفنية والتقنية والثقافية والإعلامية والسياحة والشباب والرياضة،

وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما

وفقا للانظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلديـن ، فقد اتفقتا على ما يأتي:

اليقـفعفن

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين

بلديهما ومواطنيهما من الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل هذا

النعاون - على سبيل المثال لا الحصر - ما يأتي:

١ التعاون في جمع

المجالات الاقتصادية، بما فيها المشروعات الصناعية

والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والصحية والسياحية.

- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج نعاونية محددة.

ي

". سته مهربية السدو

ربر م

و لموني الواوو

المادة الثانية:

يبذل الطرفان المتعاتدأن أوضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها

وتنويعها في إطار النظاه التجاري الدولي.

المادة الثالثة:

يشسجغ الطرفان المتعاقدان استثمأرات مواطنيهما وتسهيلها في جميسع

المجالات. ما عدا المجالات المستثناة طبقا للانظمة الداخلية في بلديهما.

ه

يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشلروعات استثمارية طبقا لقوانين وأنظمة

الاستثمار المعسول بها فى كلا البلديى

المادة ابعة:

١ ـ يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية

والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من القطاع العام أم الخاص.

". يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا

البلديـن، ويقدمان التسهيلات اللازمة لذئك.

المادة الخامسة:

يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:

١. تشجيع التعاون فـي مجالات التعليم والبحث العلـمي والعـلوم والتقنية

خلال تبادل السعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتبادل

المعلمومات المتعلقة بالبحوث العلمبة والتقنية: وتبادل الزيارات بين المسؤولين

والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب البأحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة

فى البدوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام ا - ك

- تشجيع التعاون في المجالات الرياضية ومجالات الشباب، وذلك مى خلال

الاتحادات الرياضية

تنسيق المواقف في المحافل الدونية وتبادل البرامج بين

٥٩ عثم

عسا

نعربهة

ر ؤت مو لمعنس الونيا

والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب

والرياضة.

س

تشجع التعاون في المجالات الثقافية والإعلامية المرئية والمسموعة

والمطبوعة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الثقافية والإعلامية

العامة والخاصة فى المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية

والمطبوعة، والمشارة فى المهرحانأت دات العلاقة.

٤ي

البندين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات

السياحة بين

السياحية والبيانات الإحصائية المتعلقة بالسياحة والآثار.

المادة السادسة:

اتفق الطرفان المتعاقدان على ألا يستخدما المعلومات المتبادلة بينهما إلا في

الاغراض المخصصة لها وفقا لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي

معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من

الطرف المتعاقد الذي قدمها.

المادة السابعة:

أـ يعـمل الطرفان المتعاقـدان عنى إبرام اتفاقيات مستقلة، في ميادين محددة

ذات اهتمام مشترك، متى

دعت الحاجة إلى ذلك.

تقوم الجهات المعنية في البلدين بالتفاوض لإعداد برامج تعاون تنفيذية

مشتركة في أي من المجالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وتقر هذه

البرامج من خلال اللجنة المشتركة إن وجدت.

المأدة الثامنة:

يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشئركة على مستوى وكلاء وزارة الخارجية

لم "سا.«:٦:- -

فنم.

لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية.

درا ر

ذ

"ر دمة محن الوني

- يعقد أجتماع اللجنة المشتركة لمرة واحدة على الاقل في السنة بالتناوب بين

الرياض وكاتمندو.

يسدد تاريخ اجتماع اللجنة المشتركة ومكانه، وتحضر موضوعاته ويجرى

تبادلها بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية قبل عقد الاجتماع.

٤ـ يتولى الطرف المضيف رئاسة اجتماع اللجنة المشتركة.

ـ يصدر قرار اللجنة المشتركة في هيئة نقاط وتوصيات متفق عليها.

ـ يتحمل الطرف المضيف تكاليف الضيافة وتكاليف الاجتماع.

المادة التاسعة:

أي خلاف ينشأ بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تنفيذ.هذه الاتفاقية

حله بشكل ودي عبر المشاورات والمفاوضات بينهما.

المادة العا ة

ـ تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات

الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية للتصديق عليها.

مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفـاذها، وتتجـدد تلقائيا

لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرق الآخر ـ كتابة ـ برغبته في إنهاء

العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الاقل.

٣. إذا انتهى العمل بهذه الاتفاقية، تلبـتمر أحكامها نافـذة المفعول بالنسبة إلى

البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات

المترتبة عليها والتي لم ينته من إنجازها عند انتهاء العمل بها، أو الحقـوق التي

نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقا لاحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز

والمستحقات المالية الجارية قبل انتهاء العمل بها، سواء تعلقت جميعها

بالحكومات أو الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

ؤ ر

" همأه بهوة. ب املن حان

ر "أبمر

بر، العربيةالم

9.

ر توله مجلى ا لوزها

حررت هذه الاتفاقية في مدينة (كاتمندو) يوم (الثلاثاء) ٨/١٢.ر٤٣ ٤.

الموافق ٠٣/١٥ /٢٠٢٢

م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية،

الحجية وفي حال الاختلاف في التفسير

عن حومة

المملكة العربية السعودية

فيصل بن فرها. آل

والنيبالية، والنصوص الثلاثة متساوية

يرجح النص الإنجليزي.

ن حومة

جمهورية نيبال الفدرالية الديمقراطية

مر

لأن

العربية السعودية

زير خارجية

ار.-وا.ءر: /

فف

دثي

نارايان خادكا

وزير خارجية نيبال

.

نمنمي انوذر

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.