آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في مجال براءات الاختراع بين مدينة الملك …

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال براءات الاختراع بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ومكتب البراءات الأوروبي لعام 1439هـ، وملحق تعديل لعام 1442هـ

سارية مرسوم ملكي م/66 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٧/٠٥هـ بين جهاز ومنظمة
تضمنت المذكرة: مقدمة، الغرض، مجالات التعاون، التنسيق والإشراف في شأن أنشطة التعاون، تمويل التعاون، وضع الموظفين المفرغين لأنشطة التعاون، ملحق تعديل لعام 1442هـ.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٦٦

كتاري: ١٤٣٩١٧١٥ ى

بيتؤايتالج تللي:

إ

لإن

لالم

ي يم نه

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم 0/٩٠)

بتارخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوذداء، الصادو بالامر الملكي دقم (١٣/٢)

بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ف.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكـي

رق ٩٦١٣) بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.

وبعد الاطلا على قرار مجلس الشورى رقم (٤ ١٢/٥) بتاريخ ١٤٣٩/٥/٥مـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء رقم ( ٣٤٧ ) بتاريخ ١٤٣٩/٧١٣ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال براءات الاختراع بين مدينة الملك عبدالعزيز

للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ومتعتـب الـبراءات الاوروبـي، الموقمع عليها

بتاريخ ١٤٣٨/٨/٨ ف، الموافق ٢٠١٧/٥/٤ ، بالصيغة المرافقة.

على سمو نائب رئيس مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخمله -

تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعو

أولا

ثانيا

قرار رقم: (٤)

وتاريخ : ١٤٣٩/٧/٣هـ

لتزأيينالية

سررا ر

او

إلملتتالعنهةلسجوهين

الن اتتطلعاتبمخللوجية

فال له

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٧١١ وتاريخ ٤٣٩/٥/٢٨اهـ،

المشتملة على برقية معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية رقم ١٤٣٨٦٣١١٠١ وتاريخ ٤٣٨/١٠/٢٦اه ، في

اه

شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال براءات الاختراع بين مدينة الملك عبد العزيز

للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ومكتب البراءات الأوروبي.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٨) وتاريخ ١٤٢٧/١٢/٤ه.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٤٤) وتاريخ ١٤٢٩/٢/٤ه، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢/٥٤) وتاريخ ١٤٢٩/٥/٥ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٩٦/١٩ه.

ر

لفه

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال براءات الاختراع بين مدينة الملك عبد العزيز

للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ومكتب البراءات الأوروبي ، الموقع عليها بتاريخ

١٤٣٨/٨/٨ه، الموافق ٢٠١٧/٥/٤م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزر ء

الذيلت المـلك

رفم الصـادر : ٦١٤٢

باررح الصادر : ٠٣ / ٠٢ / ١٤٤٢

المرفعاب : ٢

بتذالناالئل.)

و

للملككالعيججالسخودبي

التولج

(٠٦١)

حفظه الله

صاحب المعالي وزير التجارة

رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

٠" لوزارة الطاقة

" لوزارة الداخلية

- لوزارة الخارجهة

نسخة للأمانة العامة لمجلسى الوزراء

- لمجلى الشورى

٠" لوزارة الاعلام

" لوزارة المالهة

: لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الموارد المشرية والتنمهة الاجتماعة

- لهيئة الخبراء بمجلى الوناء

- للديوان العا للمحاسبة

لاه

مووحمة الله وبركات،

أشير برقيتي رتم ٢٣٧٦٣ فى ١٤٤١/٤/١١ ف المبلغ بها الموافقة الكريمة

على ما وجه به مجلس الوذواء مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتنسيق مع الهيئة

السعودية للملكية الفكرية بمخاطبة مكتب البراءات الأورويي، وإبلاغه بالرغبة في تعديل

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال براءات الاختراع بين مدينة الملك عبـدالعزيز للعلـوم

والتقنية في المملكة ومكتب البراءات الادنيي

تت تمم مرن

(م /٦٦) في ١٤٣٩/٧/٥م -، وذلك بإحلال عبارة (

محل عبارة (مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية) في عنوان المذكرة، وأينما وددت

في أحكام المذكرة، على أن يتم الرفع - بعد موافقة مكتـب البراءات الاودويـي -

لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما أهير إلى كتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ١٠٢١ في

١٤٤٢/١/٢٩ ف بشأن المعاملة المشتملة على برقية معالكم رتم ٢١٣٣٣ فى

١٤٤١/٦/٢٢ ف المتضمنة طلب استكمال الإجراءات النظامية زمة حيـال موافقة

مكتب البراءات الأورويي على التعديل المشار إليه. وما أوضحه سموه من أن هيئة

الخبراء بمجلس الوزراء درست هذا الموضوع، وأعدت بشأنه المذكرة رقم (٨١) في

١٤٤٢/١/١٨ ف المتضمنة أن الإجراء المتخذ لتصحيح المذكرة يتفق مع ما ورد في

برقيتي المشار إليها. مضيفأ سموه ما راته اللجنة العامة لمجلس الوزواء بهذا الصدد.

وحسب التوجيه الكريم؛ أبعث لمعاليكم صورة موافقة مكتـب البـراءات الاودويـي

على التعديل المشار إليه، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

،

نهد بن محمد العيسى

) .

ز يب

الذبيان المـلكنه

روم الصـادر : ٦١٤٢

اريح الصادر: ٠٢ / ٠٢ / ١٤٤٢

المرومات : ٢

IIIIIIIIIIIII

(o)

بمتذاليذهالكينلييية

و

للملكاالعييتالسعوز:

التلهو

(٠٦١)

و

urcpéi?t•.' •€C'ÄC

مكتب البراءات السعودى

مشروع مذكرة تفاهم

للتعاون في مجال براءات الاختراع بين

مدينة الملك عبدالعزيز

للعلوم والتفذية MCST

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية

ومكتب البراءات الأوروبي

إن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (مكتب البراءات السعودي) في المملكة

العربية السعودية ومكتب البراءات الأوروبي (٣0ف6)، المشار إليهما فيما بعد

"بالطرفين".

ونظرا إلى أهمية الملكية الصناعية - بعامة - وبراءات الاختراع - بخاصة - في

تنمية الاقتصاد وتطوير التبادل التقني؛

وإدراكا للحاجة إلى تطوير الأنظمة الوطنية للملكية الصناعية وتحسينها ورفع

مستواها لمواجهة تحديات التقنيات الحديثة بكفاءة وفاعلية؛

ورغبة في مواصلة تطوير التعاون المثمر في مجال براءات الاختراع، وتعزيز

التبادل الاقتصادي بين أوروبا والمملكة العربية السعودية.

فقد توصل، الطرفين الى فهم مشترك على ما يأتى:

المادة الأو

الغرض

شه

يكون الغرض من هذه المذكرة وضع آلية لتوجيه وتطوير أنشطة التعاون بين

الطرفين في مجال براءات الاختراع، وذلك وفقا للمسؤوليات المترتبة على كل منهما،

وعلى أساس المساواة والمنفعة المتبادلة بينهما.

5- تنفيذ أنشطة التعاون المترتبة على هذه المذكرة - قدر الإمكان- والتنسيق بينها

وبين الأنشطة التعاونية الأخرى المبرمة بين الطرفين والدول الأعضاء فـي

منظمة البراءات الأوروبية أو مكتب الملكية الفكرية في الاتحاد

الأوروبي(EIIp0) أو مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC) أو المنظمة

العالمية للملكية الفكرية (WIPO)؛ وذلك للاستفادة من تضافر الجهود قدر

المستطاع.

المادة الرابعة

مجالات التعاون

سيكون التعاون المشترك بين الطرفين في المجالات الآتية:

4- فحص طلبات براءات الاختراع والاجراءات الادارية:

ينوي الطرفان التشاور بانتظام وبحسب الاقتضاء للتعاون في تطوير إدارة براءات

الاختراع وإجراءات منحها وفقا لأفضل الممارسات والمنهجيات وبخاصة ما يتصل

بالبحث والفحص الموضوعي، بالإضافة لمعاهدة التعاون في شأن البراءات (PCT).

ويكون هذا التعاون - بشكل رئيس - عن طريق المستشارين وبعثات الخبراء

والزيارات الدراسية.

2- تنمية الموارد البشرية:

يتعاون الطرفان في مجال تنمية الموارد البشرية عن طريق الآتي:

أ- استعانة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (مكتب البراءات السعودي) بخبراء

ب ب

من مكتب البراءات الأوروبي.

ب- استضافة مكتب البراءات الأوروبي لزيارات دراسية لخبراء من مدينة الملك

عبدالعزيز للعلوم والتقنية (مكتب البراءات السعودي).

ج- إشراك موظفين من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (مكتب البراءات

السعودي) في برامج تدريبية ينظمها مكتب البراءات الأوروبي.

3- أنظمة التشغيل الآلي (الأتمتة):

أ- يتعاون الطرفان في تحسين وتطوير آليات سير العمل ونظم المعلومات وعمليات

إدارة براءات الاختراع وأشكال تبادل البيانات والوصول المشترك لقواعد

البيانات. وعليه فإنه يتعين على الطرفين تبادل المعلومات المتعلقة بسياساتهما

7/3

المادة السادسة

التنسيق والإشراف في شأن أنشطة التعاون

ينبغي على كل طرف تعيين منسق يتولى مهمة تنفيذ أنشطة التعاون والتبادل الثنائي

المترتبة على هذه المذكرة أو المشتقة منها وتقويمها والإشراف عليها. ويمثل هذا

المنسق جهة الاتصال الرئيسة بين الطرفين.

المادة السابعة

تمويل التعاون

1- يخضع تنفيذ كل نشاط من الأنشطة المترتبة على هذه المذكرة لتوافر الدعم

المال، اللاة م لتمه لعا ف، المد انات السنه سة للطر فبن المعنين بأنشطة التعاهن

هذه، ولتوافر الوسائل والموارد الضرورية الأخرى.

2- يتعين على كل طرف من أطراف هذه المذكرة تغطية التكاليف المترتبة علـى

المهمات الموكولة إلى خبرائه المشاركين في أنشطة التعاون المشترك.

3- تتحمل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (مكتب البراءات السعودي) تكاليف

تنظيم الأنشطة المشتركة في المملكة العربية السعودية، فيما يتحمل مكتب

البراءات الأوروبي تكاليف الأنشطة المشتركة في أوروبا. أما بالنسبة إلى

سها

الخبراء من غير موظفي الطرفين، فإن تكاليف مشاركتهم تدفع بالتساوي بين

الطرفين.

المادة الثامنة

وضع الموظفين المفرغين لأنشطة التعاون

يعد الموظفون الذين عينهم أحد الطرفين للمشاركة في أنشطة التعاون المترتبة على

هذه المذكرة خاضعين لإدارة وتوجيه الجهة التي ينتمون إليها. وعليه فإنه لا يجوز

لأي طرف أن يعقد أي علاقة عمل مع موظف من موظفي الطرف الآخر ويحل بديلا

عن صاحب العمل تحت أي ظرف من الظروف.

7/5

فإنه يتعين على الطرفين توثيق آلية إكمال هذه الأنشطة في مثل هذه الحالات

والموافقة عليها خطيا وبشكل صريح وليس ضمنيا ولا على أساس الافتراض.

حررت هذه المذكرة من نسختين متطابقتين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية،

والنصان متساويان في الحجية. في حال الاختلاف أو التناقض أو الغموض بـين

اللغتين، يتم الرجوع إلى النسخة الانجليزية لأغراض تفسير أحكام المذكرة.

عن مكتب البراءات الأوروبي عن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

في المملكة العربية السعودية

د. عبدالعزيز السويلم

نقب رنيس المدينة لدعم البحث الطمي

ر

الرياض،

الهربم

رتة - ضمرر

ب

طه

قباء بجلس الوه

لملكة العربية المسي.

نادبة السامة نعند بحة

7/7

السيد/ بينويت باتسيلي

رئيس مكتب البراءات الاوروبي

لفه

ه

ميونح،

شه

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.