آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في مجال براءات الاختراع بين مدينة الملك …

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال براءات الاختراع بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ومكتب البراءات الأوروبي لعام 1439هـ، وملحق تعديل لعام 1442هـ

سارية مرسوم ملكي م/66 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٧/٠٥هـ بين جهاز ومنظمة
تضمنت المذكرة: مقدمة، الغرض، مجالات التعاون، التنسيق والإشراف في شأن أنشطة التعاون، تمويل التعاون، وضع الموظفين المفرغين لأنشطة التعاون، ملحق تعديل لعام 1442هـ.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٦٦

التاريخ: ١٤٣٩/٧/٥هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٢/٥٤) بتاريخ ١٤٣٩/٥/٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٧) بتاريخ ١٤٣٩/٧/٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال براءات الاختراع بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ومكتب البراءات الأوروبي، الموقع عليها بتاريخ ١٤٣٨/٨/٨هـ، الموافق ٢٠١٧/٥/٤م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٣٤٧)

وتاريــخ : ١٤٣٩/٧/٣هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٧١١ وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٨هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رقم ٠١-٦٣١١-١٤٣٨ وتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٦هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال براءات الاختراع بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ومكتب البراءات الأوروبي.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٨) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٤٤) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢/٥٤) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٩/٦/١٩هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال براءات الاختراع بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ومكتب البراءات الأوروبي، الموقع عليها بتاريخ ١٤٣٨/٨/٨هـ، الموافق ٢٠١٧/٥/٤م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

رقم الصادر : ٦١٤٢

تاريخ الصادر : ٠٣ / ٠٢ / ١٤٤٢

المرفقات : ٢

برقية

صاحب المعالي وزير التجارة

رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية حفظه الله

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

نسخة لوزارة الطاقة

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الإعلام

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة للديوان العام للمحاسبة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أشير إلى برقيتي رقم ٢٣٧٦٣ في ١٤٤١/٤/١١هـ المبلغ بها الموافقة الكريمة على ما وجه به مجلس الوزراء مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتنسيق مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية بمخاطبة مكتب البراءات الأوروبي، وإبلاغه بالرغبة في تعديل مذكرة تفاهم للتعاون في مجال براءات الاختراع بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة ومكتب البراءات الأوروبي - المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٦) في ١٤٣٩/٧/٥هـ -، وذلك بإحلال عبارة (الهيئة السعودية للملكية الفكرية) محل عبارة (مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية) في عنوان المذكرة، وأينما وردت في أحكام المذكرة، على أن يتم الرفع - بعد موافقة مكتب البراءات الأوروبي - لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما أشير إلى كتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ١٠٢١ في ١٤٤٢/١/٢٩هـ بشأن المعاملة المشتملة على برقية معاليكم رقم ٢١٣٣٣ في ١٤٤١/٦/٢٢هـ المتضمنة طلب استكمال الإجراءات النظامية اللازمة حيال موافقة مكتب البراءات الأوروبي على التعديل المشار إليه. وما أوضحه سموه من أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء درست هذا الموضوع، وأعدت بشأنه المذكرة رقم (٨١) في ١٤٤٢/١/١٨هـ المتضمنة أن الإجراء المتخذ لتصحيح المذكرة يتفق مع ما ورد في برقيتي المشار إليها. مضيفاً ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد.

وحسب التوجيه الكريم؛ أبعث لمعاليكم صورة موافقة مكتب البراءات الأوروبي على التعديل المشار إليه، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

فهد بن محمد العيسى

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

* * *

مشروع مذكرة تفاهم

للتعاون في مجال براءات الاختراع بين

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية

ومكتب البراءات الأوروبي

إن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (مكتب البراءات السعودي) في المملكة العربية السعودية ومكتب البراءات الأوروبي (EPO)، المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين".

ونظراً إلى أهمية الملكية الصناعية - بعامة - وبراءات الاختراع - بخاصة - في تنمية الاقتصاد وتطوير التبادل التقني؛

وإدراكاً للحاجة إلى تطوير الأنظمة الوطنية للملكية الصناعية وتحسينها ورفع مستواها لمواجهة تحديات التقنيات الحديثة بكفاءة وفاعلية؛

ورغبة في مواصلة تطوير التعاون المثمر في مجال براءات الاختراع، وتعزيز التبادل الاقتصادي بين أوروبا والمملكة العربية السعودية.

فقد توصل الطرفين إلى فهم مشترك على ما يأتي:

المادة الأولى

الغرض

يكون الغرض من هذه المذكرة وضع آلية لتوجيه وتطوير أنشطة التعاون بين الطرفين في مجال براءات الاختراع، وذلك وفقاً للمسؤوليات المترتبة على كل منهما، وعلى أساس المساواة والمنفعة المتبادلة بينهما.

٥- تنفذ أنشطة التعاون المترتبة على هذه المذكرة - قدر الإمكان - والتنسيق بينها وبين الأنشطة التعاونية الأخرى المبرمة بين الطرفين والدول الأعضاء في منظمة البراءات الأوروبية أو مكتب الملكية الفكرية في الاتحاد الأوروبي (EUIPO) أو مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC) أو المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)؛ وذلك للاستفادة من تضافر الجهود قدر المستطاع.

المادة الرابعة

مجالات التعاون

سيكون التعاون المشترك بين الطرفين في المجالات الآتية:

١- فحص طلبات براءات الاختراع والإجراءات الإدارية:

ينوي الطرفان التشاور بانتظام وبحسب الاقتضاء للتعاون في تطوير إدارة براءات الاختراع وإجراءات منحها وفقاً لأفضل الممارسات والمنهجيات وبخاصة ما يتصل بالبحث والفحص الموضوعي، بالإضافة لمعاهدة التعاون في شأن البراءات (PCT). ويكون هذا التعاون - بشكل رئيس - عن طريق المستشارين وبعثات الخبراء والزيارات الدراسية.

٢- تنمية الموارد البشرية:

يتعاون الطرفان في مجال تنمية الموارد البشرية عن طريق الآتي:

أ- استعانة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (مكتب البراءات السعودي) بخبراء من مكتب البراءات الأوروبي.

ب- استضافة مكتب البراءات الأوروبي لزيارات دراسية لخبراء من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (مكتب البراءات السعودي).

ج- إشراك موظفين من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (مكتب البراءات السعودي) في برامج تدريبية ينظمها مكتب البراءات الأوروبي.

٣- أنظمة التشغيل الآلي (الأتمتة):

أ- يتعاون الطرفان في تحسين وتطوير آليات سير العمل ونظم المعلومات وعمليات إدارة براءات الاختراع وأشكال تبادل البيانات والوصول المشترك لقواعد البيانات. وعليه فإنه يتعين على الطرفين تبادل المعلومات المتعلقة بسياساتهما

المادة السادسة

التنسيق والإشراف في شأن أنشطة التعاون

ينبغي على كل طرف تعيين منسق يتولى مهمة تنفيذ أنشطة التعاون والتبادل الثنائي المترتبة على هذه المذكرة أو المشتقة منها وتقويمها والإشراف عليها. ويمثل هذا المنسق جهة الاتصال الرئيسة بين الطرفين.

المادة السابعة

تمويل التعاون

١- يخضع تنفيذ كل نشاط من الأنشطة المترتبة على هذه المذكرة لتوافر الدعم المالي اللازم لتمويلها في الميزانيات السنوية للطرفين المعنيين بأنشطة التعاون هذه، ولتوافر الوسائل والموارد الضرورية الأخرى.

٢- يتعين على كل طرف من أطراف هذه المذكرة تغطية التكاليف المترتبة على المهمات الموكولة إلى خبرائه المشاركين في أنشطة التعاون المشترك.

٣- تتحمل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (مكتب البراءات السعودي) تكاليف تنظيم الأنشطة المشتركة في المملكة العربية السعودية، فيما يتحمل مكتب البراءات الأوروبي تكاليف الأنشطة المشتركة في أوروبا. أما بالنسبة إلى الخبراء من غير موظفي الطرفين، فإن تكاليف مشاركتهم تدفع بالتساوي بين الطرفين.

المادة الثامنة

وضع الموظفين المفرغين لأنشطة التعاون

يعد الموظفون الذين عينهم أحد الطرفين للمشاركة في أنشطة التعاون المترتبة على هذه المذكرة خاضعين لإدارة وتوجيه الجهة التي ينتمون إليها. وعليه فإنه لا يجوز لأي طرف أن يعقد أي علاقة عمل مع موظف من موظفي الطرف الآخر ويحل بديلاً عن صاحب العمل تحت أي ظرف من الظروف.

فإنه يتعين على الطرفين توثيق آلية إكمال هذه الأنشطة في مثل هذه الحالات والموافقة عليها خطيًّا وبشكل صريح وليس ضمنيًّا ولا على أساس الافتراض.

حررت هذه المذكرة من نسختين متطابقتين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية. في حال الاختلاف أو التناقض أو الغموض بين اللغتين، يتم الرجوع إلى النسخة الانجليزية لأغراض تفسير أحكام المذكرة.

عن مكتب البراءات الأوروبي

السيد/ بينويت باتسيلي

رئيس مكتب البراءات الاوروبي

ميونخ،

عن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية

د. عبدالعزيز السويلم

نائب رئيس المدينة لدعم البحث العلمي

الرياض،

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.