آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين المملكة ا…

اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية لعام 1439هـ

سارية مرسوم ملكي م/69 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٧/١١هـ 🌍 المملكة الأردنية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة، الغرض من الاتفاقية، العائدات، الاستثناءات المسموحة للمستثمر الأجنبي، لا ينقص من حقوق المتعاقدين بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية، تسهيل إجراءات الدخول، لا يجوز مصادرة استثمارات الطرف المتعاقد، حالات القوة القاهرة، الإقرار بالتحويلات، حرية جميع التحويلات وعدم تأخيرها، اتاحة فرصة المشاورات، النزاعات، الاستثناءات، أحكام عامة، لا تحتوي الاتفاقية على ما يمكن تفسيره بأن ينقص من حقوق والتزامات، المساواة في المعاملة، التشاور بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ، المخالفات، النفاذ والمدة والتوقيع، النسخ، في عمّان.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٦٩

التاريخ: ١٤٣٩/٧/١١فـ

ل

بتذايتبالرليي

مرف ديرف

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

دية

ملك المملكة العربيه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (f/١٣)

بتاريخ ٥١٤١٤١٣١٣.

وبناء علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكـي

رقم ٩٦١٢) بتاريخ ٥١٤١٢١٨١٢٧.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١/٥٠) بتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٣ف.

«يعد الاطلاع على، قراه مجلس الو؛داء «قم ( ٣٦٥ ) تاديخ ١٤٣٩/٧/١٠ف.

- رسمنا بما هو آت:

، الموافقة على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين المملكة العربية السعودية

والمملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة عمان بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٨ف،

الموافق ٢٠١٧/٣/٢٧ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنيــة

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا،

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

نهتال

قرار رقم : (٣٦٥)

وتاريخ : ١٤٣٩/٧/١٠هــ

الملكثالجنهتالتتعوهية

- فللورة

ان اتبالجا

ابلت لتء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٦٠٦٨ وتاريخ ٤٢٩/٥/٢٠افـ،

المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار

رقم ١٦٩١ وتاريخ ٤٣٨/٨/١اه، في شأن مشروع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة

للاستثمارات بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٩) وتاريخ ٤٣٨/٥/١٦اه.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٤٧٣) وتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٠فـ، المعدة في هيئة الخبراء

بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١/٥٠) وتاريخ ٤٢٩/٤/٢٢اه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٣٧) وتاريخ ٤٣٩/٦/١٩اه.

t\7

١١

يقرر

ا

'*

الموافقة على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين المملكة العربية

السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة عمان بتاريخ ٤٣٨/٦/٢٨اهـ،

الموافق ٢٠١٧/٢/٢٧ م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

الذيكات التلكها

رقم الصادر s٤١٩٤ .

تاريخ الصهإدر : يa/يئ /٩؟ا

الـمرفـقدات : ٠ ١ /

ه

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÜ

تمإيتيابجزايتيكيئ

برت؟ ه

التكجالجنجالتئجؤتتجبن

الل

(٠٦١)

حفظه الله

صاحب المعالي وزير التجارة والاسـتثمار

رئيس مجلس إدارة الهيثة العامة للاستثمار

٠" لوزارة الداخلية

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

٠ لمجلس الشورى

سلخة لوزارة التجارة والاستثمار

" لوزارة الخارجية

سخة لوزارة الخدمة المدنية

- لوزارة المالية

" للهيئة العامة للزكاة والدخل

سخة لوزارة الثقافة والإعلا

سخة لوزارة الاقتصاد والتغطيتا

" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولا: صورة من قرار مجلس الوذواء رقم (٣٦٥) بتاريخ ١٤٣٩/٧/١٠ ف القاضي

بالموافقة على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين المملكة العربية

السعودية والمملكة الاردئية الهاشمية، الموقعة في مدينة عمان بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٨ف

الموافق ٢٧ /١٧/٣ ٢٠ م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٦٩) بتاريخ ١٤٣٩/٧/١١ف الصادو

بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

الديوان الملكي

رئيس

خالد بن عبدالرحمن العيسى

إم

للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات

س مم - ٣٩٨

Arabia Saudi Of Kingdom

ول9نيلامقة

اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية

إن المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين

المتعاقدين) رغبة منهما في تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين وتقوية الأواصر والعلاقات

الاقتصادية بينهما، ولعزمهما على تهينة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من

الاستثمارات بين مستثمري البلدين، وإيمانا منهما بالأهمية المتزايدة لتشجيع وحماية الاستثمارات

تحفيزا للمستثمرين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية وتحقيق الرخاء والازدهار فـي

الدولتين، وإدراكا منهما لإمكان تحقيق هذه الأهداف دون المساس بالتشريعات وقواعد الصحة

والسلامة والبينة المطبقة في الدولتين، قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

تحقيقا لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالمصطلحات الآتية والمعاني المدونة أمام كل منها:

١ - "التشريعات!" تعنى.

١٠١٠٠

-- ٠ "

١٠.

ا. بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، الأنظمة واللوائح والمراسيم الملكية.

ب. يسية بلى المملكة الأردنية الهاشمية، الدسترر، لتراقين، الأنلمة والتعليمات الدامذه،

والقرارات الادارية الصادرة بمقتضاها.

٢- "الاستثمارات" أي نوع من الأصول التي يملكها أو يسيطر عليها مستثمر، ويشمل ذلك ما

يلي:

أ- منشأة تجارية.

ب- الأسهم عموما وأسهم الشركات وحصصها وأي نوع آخر من

المساهمات في

الشركات، شاملة الحقوق الناشئة عنها.

السندات وسندات الدين والقروض وغيرها من أشكال الديون الأخرى، شاملة

ح-

الحقوق الناشئة عنها، وكذلك الأوراق المالية التي تصدرها حكومة طرف متعاقد.

م

د- الحقوق التعاقدية، شاملة عقود تسليم المفتاح أو الإنشاء أو الإدارة أو الإنتـاج أو عقود

المشاركة في الإيرادات.

هـ - المطالبات بالأموال أو بأي أداء بموجب عقد تكون له قيمة اقتصادية.

و- حقوق الملكية الفكرية مثل حقوق الطبع والتأليف وما يتعلق بها من حقوق أخرى،

وحقوق براءات الاختراع والحقوق المتعلقة بنماذج المنفعة، والعلامات التجارية،

والتصاميم الصناعية، ومخططات تصميم الدوائر المتكاملة، وأصناف النباتات

الجديدة، والأسماء التجارية، وبيانات المصادر والمؤشرات الجغرافية وأسرار المهنة.

ز- الحقوق الممنوحة بموجب تشريع أو عقد مثل الامتيازات والتراخيص والتصاريح

والأذونات.

ح- الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وأي حقوق ملكية أخرى مرتبطة بالاستثمار مثل

الايجارات والرهونات العقارية وحقوق اخرى مشابهه.

لى أن تكون هذه الاستثمارات قد تمت وفق أحكام تشريعات الطرف المتعاقد الذي نقع في

إقليمه.

٣- "المستثمر"":

أ- الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية أيا من الطرفين المتعاقدين وفقا لتشريعات ذلك

٠٠١٠٠٠

٦:

إ.

الطرف.

حا

ب- منشأة تجارية تابعة لذلك الطرف المتعاقد. وتكون قد قامت باستثمارات لدى الطرف

المتعاقد الآخر. ولا يعد فرع منشأة تجارية تابعة لطرف غير متعاقد، -التي يقع مقرها فـي

الطرف المتعاقد الآخر- مستثمرا تابعا لذلك الطرف المتعاقد.

٤ - تكون المنشأة التجارية:

أ- مملوكة لمستثمر إذا كان يملك أكثر من خمسين بالمائة

. وسر

لح

: بجلس أمه

ف المتعاقد بممارسة حقوق سيادية واختصاص

من حصصها.

بالقدر الذي يسمح به القانون الدولي

في هذه المناطق.

«لعلكة العرييه السم

الم لمجلس الوبد

الدر سة

اوزاء بمجل «مزية

المادة الثالثة

يشجع كل طرف متعاقد استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه بقدر

الإمكان، ويسمح بدخول تلك الاستثمارات، مع مراعاة حقوقه في ممارسة سلطاته وفقا

لتشريعاته المطبقة بما في ذلك التشريعات ذات الصلة بالملكية والسيطرة الأجنبية.

يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم

لى

- بمجرد السماح بدخول الاستثمارات وفقا لتشريعاته - معاملة لا تقل أفضلية عن تلك

التي يمنحها في ظروف مماثلة لمستثمريه واستثماراتهم فيما يتعلق بالأنشطة الاستثمارية.

المادة الرابعة

١ - يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الأخر واستثماراتهم معاملة

لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها في ظروف مماثلة لمستثمري طرف غير متعاقد

واستثماراتهم فيما يتعلق بالأنشطة الاستثمارية،

٢- بصرف النظر عما ذكر فى الفقرة (١) لا يحوذ لأى من الطرخين المتعاقدين أن بمنح

مستثمري الطرف المتعاقد الأخر واستثماراتهم معاملة تفضيلية أو تمييزية بمقتضى

عضوية الطرف المتعاقد الأول في اتحاد جمركي أو اقتصادي أو سوق مشتركة أو منطقة

تجارة حرة مع طرف غير متعاقد.

٣ لا تسري أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على احكام فض النزاعات الاستثمارية ما بين

الدولة والمستثمر المنصوص عليها في اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة

المبرمة من قبل الطرفين المتعاقدين مع طرف ثالث قبل تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.

المادة الخامسة

يمنح كل طرف متعاقد استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الأخر معاملة تتفق مع أحكام

القانون الدولي، شاملة المعاملة العادلة والمنصفة غير التمييزية والحماية والأمن الكاملين.

رمئكة العربيية أمسيب.

"

لصمة لمجس الوزد

•لعت لم

ت ن.

ح

ضم

فبراء مجلر «مريم

٤

المادة السادسة

يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التـي

يمنحها في ظروف مماثلة لمستثمريه أو مستثمري طرف غير متعاقد فيما يتعلق باللجوء إلى

القضاء والمحاكم الإدارية واللجان بجميع درجاتها، سواء كان ذلك للمطالبة بحقوق أولئك

المستثمرين أو الدفاع عنها.

المادة السابعة

ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن أن يفسر بأنه ينتقص من حقوق الطرفين المتعاقدين

والتزاماتهم بموجب أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية.

المادة الثامنة

١ - على كل طرف متعاقد المبادرة إلى نشر تشريعاته وإجراءاته وأحكامه الإدارية والأحكام

القضائية العامة، وكذلك الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالأنشطة الاستثمارية أو تؤثر فيها.

٢- عى كل طرف متعاقد، عند طلب الطرف المتعاقد الأخر ذلك - سرعة الإجابة عطى

ا

الاستفسارات المحددة وتزويد الطرف المتعاقد الآخر بمعلومات عن الأمور الموضحة في

الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- لا ثفسر الأحكام الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة بأنها تلزم أيا من الطرفين

المتعاقدين بإفشاء معلومات سرية يمكن أن يؤدي الإفصاح عنها إلى إعاقة تطبيق القانون أو

الإضرار بالمصلحة العامة أو انتهاك الخصوصية أو الإضرار بالمصالح التجارية

المشروعة.

المادة التاسعة

على كل طرف متعاقد تسهيل إجراءات الدخول وإصدار تأشيرات الدخول والإقامة المؤقتة

أو الدائمة - وفقا لتشريعاته - للأشخاص الطبيعيين المتمتعين بجنسية الطرف المتعاقد الآخر الذين

يرغبون في دخول أراضي الطرف المتعاقد الأول والبقاء فيه لغرض إقامة أنشطة استثمارية.

لملكة العريههالسحمب

نية نامة لعلي اههم

العر بم

ر " سعر.

ه

فبنه

حاءر،. . م

المادة العاشرة

١ - لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين مصادرة استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر

أو تأميمها أو اتخاذ أي إجراء يرقى إلى مستوى التأميم أو المصادرة (المشار إليه فيما بعد

بـ "المصادرة") إلا عند تحقق الشروط الآتية:

أ- أن يكون ذلك للمنفعة والمصلحة العامة.

- ألا تكون المصادرة تمييزية.

ج. أن تكون المصادرة مقابل تعويض عاجل ومنصف وفقا للفقرات (٢) و(٣) و(٤) من

هذه المادة.

د- أن تكون المصادرة وفقا للإجراءات القانونية ولأحكام المادة (الخامسة) من هذه

الاتفاقية.

٢- يكون التعويض مساويا للقيمة السوقية العادلة للاستثمار الذي صودر في التاريخ الذي

جرى فيه الإعلان العام عن المصادرة، أو الذي حدثت فيه المصادرة، أيهما أسبق. ولا

يجب أن تعكس القيمة السوقية العادلة أي تغير يكون قد حدث في هذه القيمة بسبب شيوع

٠٠٠١٠

أ:

. .

العلم بالمصادرة مسبقا

٣. يدفع التعويض دون تأخير مشتملا طى معدل عائد يحتسب

ر

على اساس معدل العائد السائد

في السوق من تاريخ المصادرة وحتى وقت الدفع، ويجب أن يكون هذا التعويض قـابلا

للتحصيل وتحويله للغير أو التحويل إلى أي عملة من العملات المستخدمة المحددة في

أحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي بلا قيود، بسعر الصرف السائد في السوق فـي تاريخ

المصادرة.

٤ - دون الإخلال بأحكام المادة (الخامسة عشرة) يكون للمستثمرين المتضررين بالمصادرة

الحق في اللجوء للمحاكم العامة أو المحاكم أو الهيئات الإدارية للطرف المتعاقد الذي قام

بالمصادرة لطلب إعادة النظر السريع في قضية المستثمرين ومبلغ التعويض وفقا للمبادئ

لعلكة العر. السمى

.

كب

الطمة لمحبس الورد

الع مم

- ضو.

ح

فتي

فباء مجلس «مومت

المبينة في هذه المادة.

ذ

المادة الحادية عشرة

١ - يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر الذين تلحق باستثماراتهم لديه خسائر

أو أضرار نتيجة للحرب أو أي نزاع مسلح، أو حالة طوارئ مثل الثورة أو التمرد أو

الاضطرابات المدنية أو أي حدث آخر مماثل لديه، معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملـة التـي

يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري طرف غير متعاقد فيما يتعلق برد الاستثمار إلى ما كان عليه

أو بالتعويض عن الخسائر أو الأضرار أو أي تسوية أخرى.

٢- أي مبلغ يسدد على سبيل التسوية على النحو المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة، يجب

أن يكون قابلا للتحصيل وتحويله للغير أو التحويل إلى أي عملة أخرى من العملات الحرة

شائعة الاستخدام بلا قيود، بسعر الصرف السائد في السوق.

المادة الثانية عشرة

إذا دفع طرفت متعاقد - أو الجهة التي حددها - مبلغا لأي مستثمر بموجب تعويض أو

ضمان أو عقد تأمين- لاستثماره لدى الطرف المتعاقد الآخر، فعلى الطرف المتعاقد الآخر الإقرار

بتحويل أي حق أو مطالبة لذلك المستثمر - جرى على أساسها دفع ذلك المبلغ -

لى الطرف المتعاقد الأول أو الجهة التي حددها، كما يقر بحق الطرف المتعاقد الأول أو الجهة

نتي حددما - بمتتنى مبدا الحلول - في سارسة ذلله الحق أر تلك الملقبة بنس قدر المق

الأصلي أو المطالبة الأصلية لذلك المستثمر. أما بالنسبة للمبلغ الذي يدفع للطرف المتعاقد الأول أو

الجهة التي حددها بموجب ذلك التحويل للحقوق أو المطالبات، فتطبق أحكام المواد (العاشرة)

و(الحادية عشرة) و(الثالثة عشرة) وفقا للحالة.

المادة الثالثة عشرة

١ - يضمن كل طرف متعاقد أن جميع التحويلات للمدفوعات المتعلقة باستثمارات أحد

مستثمري الطرف المتعاقد الآخر يمكن أن تتم بحرية لدى الطرف المتعاقد وإليه دون

تأخير، وتشمل تلك التحويلات على سبيل المثال لا الحصر:

«لملكة العريد السيسى

انه الحامة لعمر «لوبه

الهتمي

ر - ضمر.

ه

هنه

خبراء بهجل «منة

و

أ- رأس المال الابتدائي والمبالغ الإضافية الخاصة بالمحافظة على حجم الاستثمارات أو

زيادتها.

- جميع الأرباح والمكاسب الرأسمالية والأرباح الموزعة والإتاوات والرسوم وغيرها من

المداخيل والإيرادات الجارية الأخرى.

ج. المبالغ المسددة بموجب عقد، شاملة أقساط القروض ذات الصلة بالاستثمارات.

د- الإيرادات المتحققة من تصفية الاستثمار أو بيعه كله أو جزء منه.

هـ - مكاسب ورواتب العاملين المتعاقد معهم في الخارج الذين يمارسون أعمالا تتعلق

بالاستثمارات.

و- المبالغ المدفوعة وفقا لأحكام المادتين (العاشرة) و(الحادية عشرة).

ز. المبالغ الناشئة عن تسوية نزاع وفقا للمادة (الخامسة عشرة).

٢- يضمن كل طرف متعاقد أيضا أن هذه التحويلات سوف تتم دون تأخير وبعملات حرة

وبسعر الصرف السائد في السوق في تاريخ التحويل، وفي حالة عدم توفر سعر صرف

سائد في السوق فإن سعر الصرف يكون هو ذلك السعر الحاصل من مجموع الأسعار التـي

:

يطبقها صندوق اللقد الدولى لتحويل العملات المعنية إللى حقوق سحب خاصة

٣ـ بصرف النظر صا ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، يجوز لأي طرف متعاقد

تأخير التحويل أو الامتناع عنه بتطبيق تشريعاته المنصفة وغير التمييزية وبحسن نية والتـي

تتعلق بالآتي:

ا. حالات الإفلاس أو الإعسار أو حماية حقوق الدائنين.

ب- إصدار الأوراق المالية أو تداولها أو التعامل بها.

ج- الجرائم الجنائية أو الجزاءات.

أ الأحكام الصادرة في دعاوى قضائية .

د- الإلزام بالأوامر و

))

المادة الرابعة عشرة

١ - على كل من الطرفين المتعاقدين اتاحة فرصة كافية للتشاور بخصوص الاقرارات التي قد

يقدمها الطرف المتعاقد الآخر بخصوص أي أمر يؤثر على إعمال أحكام هذه الاتفاقية.

٢- يجب أن يحال أي نزاع بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها،

لا تتم تسويته بالطرق الدبلوماسية بصورة مرضية خلال ستة أشهر، إلى هيئة تحكيم لإتخاذ

قرار بشأنه. وتشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين يعين كل طرف متعاقد محكما خلال

مدة ستين (٦٠) يوما من تاريخ تسلمه إبلاغ من الطرف المتعاقد الأخر يطلب فيه عرض

موضوع الخلاف على التحكيم، ويتفق المحكمان المختاران على المحكم الثالث الذي يكون

رنيسا لهينة التحكيم وذلك خلال مدة ثلاثين (٣٠) يوما أخرى، بشرط ألا يكون المحكم

الئالث من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين.

٣- في حالة عدم مراعاة المدد الزمنية الأخيرة المنصوص عليها في الفقرة (٢)، جاز لأي من

الطرفين المتعاقدين، في حالة عدم وجود ترتيب آخر، دعوة رئيس محكمة العدل الدولية

لاحراء التعيينات اللازمة، فإذا كان الرنيس من مواطنى أي من الطرفين المتعاقدين أو كان

أر ١. -

هناك ما يحول دون قيامه بالوظيفة المذكورة، فيقوم نائب الرئيس باجراء التعيينات

اللازمة، وإذا كان نائب الرئيس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو كان هناك ما

يحول دون قيامه أيضا بالمهمة المذكورة فيتولى عضو المحكمة التالي له في الأقدمية

والذي ليس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين، إجراء التعيينات اللازمة.

٤- على هيئة التحكيم التوصل إلى قراراتها خلال مدة زمنية معقولة، وتكون هذه القرارات

نهائية وملزمة.

٥- يتحمل كل طرف متعاقد تكاليف المحكم الذي قام بتعيينه وتكاليف تمثيله في إجراءات

التحكيم، ويتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي تكاليف قيام رئيس هيئة التحكيم بواجباته

وغيرها من التكاليف الأخرى.

المادة الخامسة عشرة

١ - لأغراض هذه المادة، فإن النزاع الاستثماري هو نزاع ينشأ بين طرف متعاقد ومستثمر

الطرف المتعاقد الآخر الذي تكبد خسارة أو لحق به ضرر بسبب ادعاء بانتهاك أي حق

ممنوح بموجب هذه الاتفاقية أو ناشئ عنه فيما يتعلق باستثمارات ذلك المستثمر.

٢- لا يوجد في هذه الاتفاقية نص يفسر بأنه يمنع مستثمرا طرفا في نزاع استثماري (يشار إليه

في هذه المادة باسم "المستثمر المتنازع") من اللجوء إلى طلب تسوية إدارية أو قضائية

لدى الطرف المتعاقد الذي هو طرف في ذلك النزاع الاستثماري (المشار إليه في هذه المادة

باسم "الطرف المتنازع").

٣- يسوى النزاع الاستثماري وديا بقدر الإمكان من خلال التشاور والتفاوض بين المستثمر

المتنازع والطرف المتنازع (المشار إليهما في هذه المادة باسم "الطرفين المتناز عين").

٤ إذ تعذرت تسوية أي نزاع استثماري وديا خلال ستة أشهر من تاريخ طلب المستثمر

المتنازع للتشاور والتفاوض خطيا، وإذا لم يقدم المستثمر المتنازع موضوع النزاع

الاستثمارى للبت فيه من المحاكم أو العنات الادارية لطرف متعاقد، فيحوز للمستثمر

لمدارع عرض الراح طى إحدى جهت السلح أر التحكيم الدولية الأتية:

أ- الصلح أو التحكيم وفقا لاتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول

الأخرى (المشار إليها فيما بعد هنا باسم إتفاقية "إتفاقيـة (pرcs)")، ما دام أن هذه

الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للطرفين المتعاقدين ومع مراعاة الإبلاغ الذي تقدمت بـه

المملكة العربية السعودية بتاريخ ٨ مايو ١٩٨٠ م وفقا للمادة ذات العلاقة في الاتفاقيـة

المذكورة.

ب - الصلح أو التحكيم وفقا للقواعد الإضافية للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، فـي

حالة عدم سريان مفعول اتفاقية (ICSID) بالنسبة إلى الطرفين المتعاقدين.

ج ـ التحكيم وفقا لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية.

د ـ أي طريقة من طرق التحكيم وفقا لقواعد التحكيم الأخرى يتم الاتفاق عليها مع الطرف

لملكة العربيت الهتي

دمامة لمهنمر الوه

الع بمم

- ضو.

ح

هضى

فبراه .اجلس امدية

المتنازع.

٥ـ إذا عرض المستثمر النزاع الاستثماري على محكمة مختصة لدى الطرف المتعاقد المعنـي،

فلا يجوز للمستثمر المتنازع أن يلجا في الوقت نفسه إلى التحكيم في الفقرة (٤). ويكون

الحكم الذي تصدره المحكمة ملزما ولا يخضع لأي استئناف أو طعن خلاف ما هو

منصوص عليه في تشريعات الطرف المتعاقد.

٦ - يخضع التحكيم المذكور في الفقرة (٤) لقواعد التحكيم السارية باستثناء القدر المعدل فـي

هذه المادة.

٧ - على المستثمر المتنازع الذي ينوي عرض موضوع النزاع الاستثماري على الصلح أو

التحكيم وفقا للفقرة (٤) أن يبلغ الطرف المتنازع خطيا بنيته قبل (٠ ٩) يوما علـى الأقل من

تاريخ تقديم طلبه مضمنا ذلك الإبلاغ البيانات الآتية:

أ- اسم المستثمر المتنازع وعنوانه.

ب- الإجراءات المحددة التي اتخذها الطرف المتنازع، مع ملخص للوقائع والأساس

القانوني الذي يستند إليه النزاع - بما يكفي لعرض المشكلة بوضوح - بما في ذلك

الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والمدعى بمخالفتها.

ج- إجراء الصلح أو التحكيم الموضح في الفقرة (٤) الذي سوف يختاره المستثمر المتنازع.

..

د- التعويض المطلوب وقيمته التقريبية عن الخسائر والأضرار المدعى بها.

اـ يوافق يل لرف متعاقد طى فيام المسنثمر المتقارح بعرض اللراع الاستثماري طى

ا /

الصلح أو التحكيم الموضح في الفقرة (٤) والذي اختاره المستثمر المتنازع.

ب- يجب أن تكون الموافقة المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه والطلب المقدم من المستثمر

المتنازع للتحكيم مستوفيين للمتطلبات الأتية:

١ - لباب الثاني من اتفاقية (0رىC) أو "القواعد الإضافية للمركز الدولي لتسوية منازعات

الاستثمار"، في شأن ضرورة الموافقة الخطية من طرفي النزاع.

٢- المادة (٢) من "اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها" (المشار إليها فيما

بعد ب" اتفاقية نيويورك") بخصوص الاتفاق الخطي.

٩ - بصرف النظر عما ورد في الفقرة (٨) فإنه لا يجوز عرض النزاع الاستثماري على الصلح

أو التحكيم على النحو المبين في الفقرة (٤) في حالة مضي أكثر من خمس سنوات من

علمه، أيهما أقرب، بتعرضه للخسارة أو الضرر

تاريخ علم المستثمر المتنازع أو ضرورة

على النحو المشار إليه بالفقرة (١) من هذه المادة.

١٠ - ما لم يتفق الطرفان المتنازعان على خلاف ذلك، تشكل هينة التحكيم المشار إليها فـي الفقرة

(٤) من ثلاثة محكمين، يعين كل طرف محكما خلال مدة ستين يوما من تاريخ عرض

النزاع الإستثماري على التحكيم، ويتفق المحكمان المختاران على تعيين رئيس لهينة

التحكيم خلال مدة ثلاثين يوما. وإذا لم يعين الطرفان المتناز عان محكما أو لم يتفق المحكمان

على تعيين رئيس هيئة التحكيم خلال المدد المذكورة؛ جاز لأي منهما أن يطلب من الأمين

العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار تعيين المحكم أو المحكمين الذين لم يعينوا

بعد، وذلك من بين أعضاء هيئة التحكيم الخاصة بالمركز المذكور، مع مراعاة ما قضت به

الفقرتان (١١) و (١٢ ) من هذه المادة.

١١ - ما لم يتفق الطرفان المتنازعان على خلاف ذلك، فلن يكون المحكم الثالث من مواطني أي

من الطرفين المتعاقدين، كما لن يكون محل إقامته فى دولة أي طرف متعاقد، ولن يكون

ظفا لدى أي من الطرفين المتناز عين، ولا أن يكون قد تعامل مع اللزاع الاستثماري باي

١٢ - في حالة التحكيم المشار إليه في الفقرة (٤) من هذه المادة، يجوز لكل من الطرفين

المتنازعين أن يحدد ثلاث جنسيات - كحد أقصى - لا يكون تعيين المحكمين من حامليها،

وفي هذه الحالة يجب على الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ألا يعين

محكما حاملا لأي من الجنسيات التي حددها أي من الطرفين المتنازعين.

١٣ - ما لم يتفق الطرفان المتنازعان على غير ذلك، تعقد جلسات التحكيم في دولة عضو في

اتفاقية نيويورك.

١٤ - تفصل هيئة التحكيم المشكلة وفقا للفقرة (٤) من هذه المادة في الأمور محل النزاع

لملكة العربية الستي

انه الابة لمجلس الررر

الاستثماري وفقا لهذه الاتفاقية وقواعد القانون الدولى واجبة التطبيق.

الع مص

ا - ضر.

,?

لبنم

وبراد جلع امري

١٥ - يقدم الطرف المتنازع للطرف المتعاقد الأخر الأتي:

أ- إشعارا خطيا بالمطالبة المعروضة على التحكيم في موعد أقصاه (٣٠) يوما من تاريخ

تقديم المطالبة.

ب صور من المذكرات والادعاءات المقدمة للتحكيم.

١٦ - يجوز للطرف المتعاقد غير المتنازع - بموجب إبلاغ خطي للطرفين المتنازعين - أن

يعرض على هيئة التحكيم رأيه في مسألة حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها.

١٧ - يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر بإجراء مؤقت لحماية حقوق المستثمر المتنازع والمحافظة

عليها، أو لتسهيل سير إجراءات التحكيم، ويشمل ذلك إصدار أمر لحماية الأدلة التي بحوزة

أي من الطرفين المتنازعين أو تحت سيطرته. ولا يجوز لهيئة التحكيم إصدار أمر بالحجز أو

بمنع تطبيق الإجراء المدعى بأنه يمثل الانتهاك المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة.

«١ - يجب أن يشتمل القرار الصادر عن هينة التحكيم على الاتي:

ا

الحكم بوجود أو عدم وجود انتهاك من جانب الطرف المتنازع لأي التزام نصت عليه

هذه الاتفاقية في مواجهة المستثمر المتنازع واستثماراته.

ب- الإجراء التصحيحي في حالة وجود ذلك الانتهاك، على أن يقتصر هذا الإجراء

أب:

.

التصميمي طى أحد الأمرين التاليين أر ليهما معا.

دفع تعويضات نقدية مشتملة على معدل عائد سا

لى.

رد الممتلكات إلى ما كانت عليه، وفي هذه الحالة يجب أن ينص القرار التحكيمـي علـى

أنه يمكن للطرف المتنازع أن يسدد تعويضات نقدية مشتملة على معدل عائد سار بدلا

من رد الممتلكات إلى ما كانت عليه.

٢

للى

ويجوز أن ينص القرار التحكيمي أيضا على سداد التكاليف الأخرى وفقا لقواعد التحكيم

السارية.

١٩ - يكون القرار الصادر وفقا للفقرة (١٨) من هذه المادة قرارا نهائيا وملزما للطرفين

المتنازعين، وعلى الطرف المتنازع تنفيذ أحكام ذلك القرار دون تأخير واتخاذ ما يلزم من

الهر المسىى

٦لمماسمة لمجلس الوزه

إجراءات لتنفيذه وفقا لتشريعاته ذات العلاقة.

العر بمي

ا - ضمر.

نه

فهن

فبراء بموهم «لومة

٢٠- لا يمنح أي من الطرفين المتعاقدين حماية دبلوماسية ولا يرفع دعوى دولية بخصوص نزاع

استثماري وافق الطرف المتعاقد الآخر ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الأول على عرضه -

أو قاما بالفعل بعرضه - على التحكيم على النحو المبين في الفقرة (٤)، إلا فـي حالـة عدم

التزام الطرف المتعاقد الآخر بالقرار التحكيمي الصادر في شأن ذلك النزاع. وتحقيقا

لأغراض هذه الفقرة فإن الحماية الدبلوماسية لن تشمل تحركات دبلوماسية غير رسمية

لغرض تسهيل تسوية النزاع الاستثماري.

المادة السادسة عشرة

١ - يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين تطبيق -أو الاستمرار في- إجراءات لا تتفق مع التزاماته

المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذه الاتفاقية، المتعلقة بالمعاملات الراسمالية عبر

الحدود والمنصوص عليها كذلك في المادة (الثالثة عشرة) وذلك في الحالات الآتية:

أ- حدوث مشاكل خطيرة تتعلق بميزان المدفوعات أو مشاكل مالية خارجية خطيرة أو

ظهور ما يهدد بحدوث تلك المشاكل.

ب- الظروف الاستثنائية التي تسبب حركة رؤوس الأموال فيها حدوث - أو التهديد بحدوث

- مشاكل خطيرة لإدارة شؤون الاقتصاد الكلي وخصوصا السياسات المتعلقة بالنقد

وسعر الصرف.

٢- يجب مراعاة الأتي في الإجراءات المشار إليها في الفقرة (١):

أ- أن تكون متوافقة مع اتفاقية صندوق النقد الدولي ما دام أن الطرف المتعاقد المتخذ لتلك

الإجراءات طرف في أحكام الاتفاقية المذكورة.

ب- ألا تتجاوز الحد الضروري اللازم لمعالجة الظروف المبينة في الفقرة (١).

ج. أن تكون مؤقتة وأن يتوقف العمل بها فور سماح الظروف بذلك.

د- أن يبلغ بها الطرف المتعاقد الأخر على وجه السرعة.

هـ - ألا تلحق أضرار غير ضرورية بالمصالح التجارية والاقتصادية والمالية للطرف

لملكة الهر السوسى

هنة اتمم لمجد الوزدا

المتعاقد الآخر.

الهر سم

ر ٠" ضر..

بم

فئي

هبراء بمجلس «بريه

٣- ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن اعتباره أنه يغير الحقوق التي يتمتع بها أي من الطرفين

المتعاقدين أو ما عليه من التزامات بصفته طرفا في اتفاقية صندوق النقد الدولي.

المادة السابعة عشرة

١ - بصرف النظر عن أي أحكام أخرى في هذه الاتفاقية، لأي من الطرفين المتعاقدين اتخـاذ

إجراءات تتعلق بخدمات مالية لأسباب معقولة ومسوغة بما في ذلك إجراءات حماية

المستثمرين والمودعين وحاملي وثائق التأمين أو الأشخاص الدائنين لمنشأة تجارية تقدم

خدمات مالية، أو لضمان استقرار نظامه المالي وسلامته.

٢- في الحالات التي يتخذ فيها طرف متعاقد أي إجراء - وفقا للفقرة (١) من هذه المادة -

يتعارض مع الالتزامات التي نصت عطيها أحكام هذه الاتفاقية، فعلى ذلك الطرف المتعاقد

عدم استخدام ذلك الإجراء وسيلة للتهرب من التزاماته.

المادة الثامنة عشرة

١. «تعتري مذه الافقية طى ما بمكن نسيره باته بتتقص من المقرق والاالتزاسات

المنصوص عطيها في اتفاقيات متعددة الأطراف نتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية يكون

ه

الطرفان المتعاقدان من أطرافها.

٢- لا تحتوي هذه الاتفاقية على ما يمكن تفسيره بأنه يلزم أيا من الطرفين المتعاقدين بمنح

مستثمري الطرف المتعاقد الأخر واستثماراتهم المعاملة نفسها لمستثمري طرف آخر غير

متعاقد واستثماراتهم بموجب اتفاقيات متعددة الأطراف تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية

يكون الطرف المتعاقد الأول طرفا فيها.

٣- على الطرفين المتعاقدين مراعاة توفير الحماية الكافية والفعالة لحقوق الملكية الفكرية

والمسارعة إلى التشاور مع بعضهما البعض لهذا الغرض بناء على طلب أي من الطرفين

المتعاقدين، وبناء على نتيجة ذلك التشاور يتخذ كل طرف متعاقد، وفقا لتشريعاته السارية،

الاجراءات المناسبة للتخلص من العوامل التي يرى أنها تؤثر سلبا على الاستثمارات.

المادة التاسعة عشرة

١. لا تمنع أحكام المادة (الثالثة) أيا من الطرفين المتعاقدين من التفريق بين المعاملات

الممنوحة وفقا لتشريعاته المتعلقة بالضرائب.

٢. لا تفسر المادة (الرابعة) بأنها تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف المتعاقد

الآخر مزايا ضريبية خاصة ممنوحة لمستثمري طرف آخر غير متعاقد، على أساس

المعاملة بالمثل مع ذلك الطرف الآخر غير المتعاقد أو بموجب أي اتفاقية ضريبية سارية

المفعول بين الطرف المتعاقد الأول والطرف غير المتعاقد.

المادة العشرون

للطرفين المتعاقدين التشاور فيما بينهما خلال خمس سنوات من دخول هذه الاتفاقية حيز

النفاذ من أجل مراجعة الاتفاقية واتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية تحقق المزيد من التشجيع

ا:٠: -

والحماية للاستثمارات.

١٠.

ا

ا

المادة الحادية والعشرون

يدرك كل من الطرفين المتعاقدين عدم ملاءمة تشجيع مستثمري الطرف المتعاقد الأخر

على الاستثمار عن طريق التساهل في الإجراءات المتعلقة بسلامة البينة، وبناء على ذلك يجب

على كل طرف متعاقد ألا يتغاضى عن تلك الإجراءات البيئية أو ينتقص منها بوصفها وسيلة

لتشجيع مستثمري الطرف المتعاقد الآخر على إقامة الاستثمارات أو تملكها أو التوسع فيها.

المادة الثانية والعشرون

١ - يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يحرم أحد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر

واستثماراته والذي هو منشأة تجارية للطرف المتعاقد الآخر من منافع هذه الاتفاقيـة، إذا

العرييه السهىي

اند المامة لعلس الغيةة

- لع بمم .

ست - صبر

بح

لهنة

فبزاء بمجلى «بوي

١٦

كانت تلك المنشأة التجارية مملوكة لمستثمر طرف آخر غير متعاقد أو خاضعة لسيطرته

وكان الطرف المتعاقد الذي طبق ذلك الحرمان إما انه:

أ- ليس بينه وبين ذلك الطرف غير المتعاقد علاقات دبلوماسية.

ب- أو أنه يطبق إجراءات خاصة بذلك الطرف غير المتعاقد تحظر التعامل مع تلك

المنشأة التجارية، أو أن تلك الإجراءات يمكن أن تنتهك في حال استفادة تلك المنشأة التجارية

أو استثماراتها من منافع هذه الاتفاقية.

ور - ل يحرم أحد

٢ - يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين - بموجب إبلاغ مسبق وبعد التشا أ.

مستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراته والذي هو منشأة تجارية للطرف المتعاقد

الآخر من منافع هذه الاتفاقية إذا كانت تلك المنشأة التجارية مملوكة لطرف آخر غير متعاقد

أو خاضعة لسيطرته وليس لتلك المنشاة التجارية أنشطة تجارية كبيرة لدى الطرف المتعاقد

الأخر.

المادة الثالثة والعشرون

ـ تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ أخر إشعار متبادل عبر القنوات

الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لدخولها

حيز النفاذ، وتظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر (١٠) سنوات من تاريخ دخولها

حيز النفاذ كما تظل سارية المفعول ما لم ثنة على النحو المبين في الفقرة (٢). وتطبق هذه

الاتفاقية على جميع الاستثمارات الخاصة بمستثمري أي من الطرفين المتعاقدين لـدى

الطرف المتعاقد الآخر والمقامة وفقا للتشريعات السارية لدى الطرف المتعاقد الآخر قبل

دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

٢- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين، بموجب إبلاغ خطي يوجه للطرف المتعاقد الآخر

مسبقا قبل عام من تاريخ انتهاء الاتفاقية، إنهاء هذه الاتفاقية بنهاية مدة السنوات العشر

٢

lا٣ر ب.

العر. السووي

مانة العامة لجهه ههم

الأولى أو في أي وقت آخر لاحق.

الهر ببت

ر لضمر.

ه

تي

فبرا مجلس الوين

ي

٣- بالنسبة للاستثمارات التي أقيمت قبل تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية فإن أحكام هذه الاتفاقيـة تظل

نافذة لمدة عشر (١٠) سنوات من تاريخ إنهائها.

٤ - لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على الدعاوى والمطالبات الناشئة عن أحداث وقعت،

أو مطالبات سويت، قبل دخولها حيز النفاذ.

تصديقا على ما تقدم، وقع هذه الاتفاقية أدناه الممثلان المفوضان أصولا بذلك من حكومتي

دولتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

/ وقعت هذه الاتفاقية في مدينة عمان يوم الاثنين بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٨ هـ، الموافق ٢٠١٧/٣/٢٧م،

من نسختين أصليتين باللغة العربية ولهما نفس الحجية.

:

عن المملكة الأردنية الهاشمية

٢

. .

،

عطوفة / ثابت عيسى الور

رئيس هيئة الاستثمار

• العت ببم

م " ضبو.

به

فبه

فبراء مجلس الريما

.

عن المملكة العربية السعودية

حححسسم

ى

7

معالي الدكتور/ ماجد بن عبدالله القصبي

وزير التجارة والاستثمار

ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار

لملكة العرية لسي

لعامة لمجه الهم

١٨

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.