آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية ا…

اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية لعام 1439هـ

سارية مرسوم ملكي م/68 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٧/١١هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، هدف الاتفاق، الجهات المختصة، مجالات التعاون، التزامات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، التزامات وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، اللجنة الفنية المشتركة، تسوية الخلافات، التعديل، حيز النفاذ، مدة السريان، وقعة في مدينة جدة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٦٨

التاريخ: ١٤٣٩/٧/١١هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨/٣١) بتاريخ ١٤٣٩/٤/٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٦٢ ) بتاريخ ١٤٣٩/٧/١٠هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع عليه في محافظة جدة بتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٠هـ، الموافق ٢٠١٧/٦/١٥م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٣٦٢)

وتاريخ : ١٤٣٩/٧/١٠هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٨٤٢ وتاريخ ١٤٣٩/٥/٥هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم ٩٠٤٢٠ وتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٩هـ ، في شأن مشروع اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٣٨ ) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٣هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ١٥١٠ ) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٧هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٨/٣١ ) وتاريخ ١٤٣٩/٤/٩هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٢٣٦٧ ) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٨هـ .

يقرر

الموافقة على اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع عليه في محافظة جدة بتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٠هـ ، الموافق ٢٠١٧/٦/١٥م ، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

برقية

صاحب المعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية حفظه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٢) بتاريخ ١٤٣٩/٧/١٠هـ القاضي بالموافقة على اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع عليه في محافظة جدة بتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٠هـ، الموافق ٢٠١٧/٦/١٥م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٦٨) بتاريخ ١٤٣٩/٧/١١هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

* * *

اتفاق

بشأن توظيف العمالة المنزلية

بين

وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية

و

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية

إن وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ، ويشار إليهما فيما يلي "بالطرفين".

ورغبةً منهما في تعزيز روابط التعاون بينهما في مجال توظيف العمالة المنزلية بما يحقق مصالح البلدين ويحفظ سيادتهما ويضمن حقوق العامل وصاحب العمل، وإدراكاً من الطرفين لأهمية تقوية التعاون في هذا المجال بين البلدين، فقد تم الاتفاق على الآتي:

المادة الأولى

هدف الاتفاق

يهدف هذا الاتفاق الى توفير إطار عمل قانوني لتعزيز التعاون بين الاطراف، وحماية حقوق العمالة المنزلية وحقوق أصحاب العمل وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.

المادة الثانية

الجهات المختصة

تكون الجهات المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذا الاتفاق:

أ) وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ب) وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة

مجالات التعاون

يلتزم الطرفان بالآتي:

١- تنظيم توظيف واستقدام العمالة المنزلية من الجمهورية الإسلامية الموريتانية وإرسالها للعمل في المملكة العربية السعودية وفقًا للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها.

٢- وضع عقد عمل موحد للعمالة المنزلية، تكون نصوصه مقبولة من قبل الجهات المختصة في البلدين وملزمة للأطراف المتعاقدة (صاحب العمل، العامل المنزلي، مكتب الاستقدام السعودي، وكالة التوظيف في الجمهورية الإسلامية الموريتانية).

٣- أن يكون توظيف العمالة المنزلية من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف ذات السمعة الطيبة والمرخص لها في كلا البلدين.

٤- العمل على إعادة العمالة المنزلية في حال مخالفتها لشروط العقد من خلال مكاتب الاستقدام والإرسال في كلا البلدين.

٥- العمل على تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين.

٦- التأكيد على عدم قيام صاحب العمل أو مكاتب وشركات ووكالات الاستقدام في كلا البلدين بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل المنزلي مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية.

٧- تمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها.

٨- اتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة أي خرق للقوانين والقواعد والأنظمة.

٩- العمل على حل أي إشكال يطرأ خلال تنفيذ أي بند من بنود هذا الاتفاق.

المادة الرابعة

التزامات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية

يجب على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية :

١- أن يكون استقدام وتوظيف العمالة المنزلية بموجب هذا الاتفاق، وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها.

٢- حماية حقوق العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية بما يتوافق والأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها.

٣- العمل على تسهيل تنفيذ عقد العمل بين العامل المنزلي وصاحب العمل.

٤- العمل على إيجاد آلية لتقديم المساعدة للعمالة المنزلية على مدار ٢٤ ساعة.

٥- العمل على تسهيل عملية تسوية قضايا خرق عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام السلطات المختصة.

٦- تسهيل إصدار تأشيرات الخروج للعمالة المنزلية عند انتهاء العقد أو في الحالات الطارئة أو إذا استدعت الحاجة ذلك.

المادة الخامسة

التزامات وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية

يجب على وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية

١- تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبياً التي يحتاجها الطرف الأول وفقاً لمتطلبات مواصفات الوظيفة المطلوبة ، ومراقبة معايير المراكز الطبية التي تجري الفحوصات بانتظام.

٢- أن لا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق.

٣- أن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية ، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة ، وطبيعة أحكام وشروط عقد العمل.

٤- توجيه العمالة المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك المرعية ، خلال إقامتها في المملكة العربية السعودية.

٥- العمل على تسهيل إكمال المدة التعاقدية بين الطرفين من خلال إلزام مكاتب الإرسال الموريتانية بذلك.

٦- اتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل نقل العمالة المنزلية المرشحة للعمل إلى المملكة خلال فترة لا تتعدى شهرًا واحدًا من تاريخ استلام وكالات الاستقدام في الطرف الثاني للتأشيرة؛

المادة السادسة

اللجنة الفنية المشتركة

يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة من ممثلين رفيعي المستوى من البلدين للقيام بما يلي:

١- إجراء المراجعة الدورية لتقييم ومراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.

٢- عقد اجتماعات تشاورية تناوبية في كلا البلدين بناءً على مواعيد وأماكن يتفق عليها الطرفين.

٣- تقديم التوصيات أو التعديلات اللازمة لحل أي خلافات قد تنشأ عن تطبيق وتفسير أحكام الاتفاق أو إجراء تعديل تقتضيه الحاجة.

المادة السابعة

تسوية الخلافات

تتم تسوية أي خلاف حول تفسير وتنفيذ هذا الاتفاق ودياً بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة الثامنة

التعديل

أي تعديل أو تنقيح لأي حكم من أحكام هذا الاتفاق يتم بموافقة متبادلة بين الطرفين، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ الاتفاق والتوقيع عليه.

المادة التاسعة

حيز النفاذ

يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر ـ كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية ـ بانتهاء الإجراءات النظامية اللازمة ، ويصبح هذا الاتفاق نافذًا اعتبارًا من تاريخ آخر إشعار بذلك.

المادة العاشرة

مدة السريان

١. مدة هذا الاتفاق خمس سنوات يجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ، مالم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر ـ كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية ـ برغبته في إنهائه قبل شهرين من تاريخ انتهاء مدة سريانه.

قام المفوضان عن حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق في مدينة جدة، في يوم ١٤٣٨/٩/٢٠هـ الموافق ٢٠١٧/٦/١٥م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية عن حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية

علي بن ناصر الغفيص د. كمبا با

وزير العمل والتنمية الاجتماعية وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.