الرقم: ٦٨l
التاريخ: ٧٨١١ /١٤٣٩فـ
بيزايتنالمو
لبلمر
ب
تهيم نغ
بمون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيــز آل سعود
ملك المملكة العربيسة
دية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٦ف.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)
بتاريخ ٥١٤١٤١٣١٣.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رقم ٩٦I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى دقم (٨/٣١) بتاريخ ١٤٣٩/٤/٩فـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٦٢ ) بتاريخ ١٤٣٩/٧/١٠ف.
ا". ٠٠
١
٠٠١١
رسمنا بما هو آت:
: الموانقة على اتفاق بشان توظيف العمالة المنزلية بين ونادرة العمل والتنمية الاجتماعية في
المملكة العربية السعودية ووزارة الوظيفة العمومية والعمـل وعصرنة الادارة في الجمهوريـة
الاسـلامية الموريتانية، الموقع عليه في محافظة جدة بتاريخ ١٤٣٨/٩/٢٠ف،
الموافق ٢٠١٧/٦/١٥ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنيــة
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعو
أولا
ثانيا
قرار رقم : (٣٦٢)
وتاريخ: ١٤٣٩/٧/١٠هـ
بنزان ااوا
مح
الملتالعنبمإلسعويهين)
الان استلغا
والليت ملييء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٨٤٢ وتاريخ ٤٢٩/٥/٥اهـ،
المشتملة على برقية معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم ٩٠٤٢٠ وتاريخ
١٤٢٨/١٠/٢٩ه، في شأن مشروع اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة الوظيفة العمومية والعمل
وعصرنة الإدارة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٨ ) وتاريخ ١٤٣٢/٥/٣ه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٥١٠) وتاريخ ٤٢٨/١٢/٢٧اهـ، المعد في هيئة الخبراء
بمجلس الوزراء .
١٠:
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٣١) وتاريخ ١٤٣٩٨٤/٩د.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٣٦٧) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٨ه.
يقرر
الموافقة على اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في
المملكة العربية السعودية ووزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في الجمهورية
الإسلامية الموريتانية، الموقع عليه في محافظة جدة بتاريخ ٤٣٨/٩/٢٠اف، الموافق
٢٠١٧/٦/١٥م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
النيكلت امتلكها
رهم الصا ٩٤٦..
تاريخ الصادر : 5ذ7ي:/١T٩ه
المرفعتات: A
اي
IIfIIIIIIIII eiIIIIIÄl
بينليتاييةي
بريه
للتلككالتجيهجالتكجوحخبن
الكتك
(٠٦١)
حفظه الله
صاحب المعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية
- لوزارة الداخلية
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
" لمجلسى الشورى
- لوزارة الخارجية
" لوزارة الخدمة المدئية
٠" لوزارة المالية
سخة لوزارة الثقافة والاعلام
سخة لوزارة الاتتصاد والتخطيط
لهيئة الخبراء بمجلسى الوزراء
نسخة لديوان المراقبة العامة
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولا: صورة من قرار مجلس الوذراء وقم (٣٦٦) بتـاديخ ١٤٣٩/٧/١٠ف القاضي
بالموافقة على اتفاق بشان توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
في المملكة العربية السعودية ووزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة في
الجمهورية الاسلامية الموريتائية، الموقع عليه في محافظة جدة بتاريخ
١٤٣٨/٩/٢٠م، الموافق ٢٠١٧/٦/١٥ م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا: صورة ممن المرسوم الملكـي رقم (م/٦٨) بتاريخ ٤٣٩/٧/١١ ١ ف الصادو
بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رثـيس الـديوان الملكي
خالد بن عبدالرحمن العيسى
للوثاثق والمحفوظات
نسخة للمركز الو .
١٨ /MTA
اتفاق
بشأن توظيف العمالة المنزلية
وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ف المملكة العربية السعودية
إن وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية ووزارة العمل
والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، ويشار إليهما فيما يلي "بالطرفين".
ورغبة منهما في تعزيز روابط التعاون بينهما في مجال توظيف العمالة المنزلية بما يحقق مصالح البلدين
ويحفظ سيادتهما ويضمن حقوق العامل وصاحب العمل، وإدراكا من الطرفين لأهمية تقوية التعاون
في هذا المجال بين البلدين، فقد تم الاتفاق على الاتي:
المادة الأه
هدف الاتفاق
يهدف هذا الانفاق الى توفير إطار عمل قأنوني لتعزيز التعاون بين الاطراف، وجماية حقوق العمالة
المنزلية وحقوق أصحاب العمل وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.
العر مف
ر - ضمر.
ررهئكة العريية انسهم
فبرا بمجلس الومة
كنة لوامة لمجلهر الوزرا
المادة الثانة
ا ت المختصة
تكون الجهات المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذا الاتفاق:
أ) وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
ب) وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.
المادة الثالثة
مجالات التعاون
يلتزم الطرفان بالآتي:
تنظيم توظيف واستقدام العمالة المنزلية من الجمهورية الإسلامية الموريتانية وإرسالها للعمل في
المملكة العربية السعودية وفقا للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها.
١ ١١
- ١١:
وضع عقد عمل موحد للعمالة المنزلية، تكون نصوصه مقبولة من قبل الجهات المختصة في
البلدين وملزمة للأطراف المتعاقدة (صاحب العمل، العامل المنزلي، مكتب الاستقدام السعودي،
وكالة التوظيف في الجمهورية الإسلامية الموريتانية).
أن يكون توظيف العمالة المنزلية من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو
-
التوظيف ذات السمعة الطيبة والمرخص لا في كلا البلدين.
العمل على إعادة العمالة المنزلية في حال مخالفتها لشروط العقد من خلال مكاتب الاستقدام
٤
والإرسال في كلا البلدين.
العمل على تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين.
التأكيد على عدم قيام صاحب العمل أو مكاتب وشركات ووكالات الاستقدام في كلا
البلدين بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل المنزلي مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف
ز
العر بمه
" سعر.
يه
متى
فبراد بمجس امو
وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية.
بهلكة العربية السمتي.
.
المم لمجنس الوزير
تمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقا للوائح
والقوانين المعمول بها.
اتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة أي
خرق للقوانين والقواعد والأنظمة.
العمل على حل أي إشكال يطرأ خلال تنفيذ أي بند من بنود هذا الاتفاق.
٣
٤
المادةا ادعة
التنمبة الاحتماعة ف المملكة! يسةا
دية
امات ٢ قا
يجب على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية:
أن يكون استقدام وتوظيف العمالة المنزلية بموجب هذا الاتفاق، وبما يتوافق مع الأنظمة
واللوائح والتعليمات المعمول بها.
حماية حقوق العمالة المنزلية في المملكة العريية السعودية بما يتوافق والأنظمة واللوائح
والتعليمات المعمول بها.
العمل على تسهيل تتفيد عقد العمل بين العامل المنزلي وصاحب العمل.
العمل على إيجاد آلية لتقديم المساعدة للعمالة المنزلية على مدار ٢٤ ساعة.
العمل على تسهيل عملية تسوية قضايا خرق عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام
السلطات المختصة.
تسهيل إصدار تأشيرات الخروج للعمالة المنزلية عند انتهاء العقد أو في الحالات الطارئة أو إذا
٧ -
.
- العر سية
سه - ضعر.
بتم
فراء مجلس المه
استدعت الحاجة ذئك.
د م
العربيث٠١
عمووي
مانة العامة لمجبس "ري
المادة الخامسة
نة الادا ة فا
ية الاسلامبةا بتانة
يجب على وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية
٤
ا امات ٣ة١ ظفةا مسة ا
تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيا التي يحتاجها الطرف الأول وفقا لمتطلبات مواصفات الوظيفة
المطلوبة، ومراقبة معايير المراكز الطبية التي تجري الفحوصات بانتظام.
أن لا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق.
أن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة ي الأعمال
المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة أحكام وشروط عقد العمل.
توجيه العمالة المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك
المرعية، خلال إقامتها في المملكة العربية السعودية
العمل على تسهيل إكمال المدة التعاقدية بين الطرفين من خلال إلزام مكاتب الإرسال
الموريتانية بذلك.
اتخاد الإجراء اللازم لتسهيل نقل العمالة المنزلية المرشحة للعمل إلى المملقة خلال فترة لا تتعده
شهرا واحدا من تاريخ استلام وكالات الاستقدام في الطرف الثاني للتأشيرة؛
المادة السادسة
اللحنة الفنةا " " كة
يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة من ممثلين رفيعي المستوى من البلدين للقيام بما يلي:
إجراء المراجعة الدورية لتقييم ومراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.
-
٥
_l
- لعر بم
- نضمر.
ة
ملة
يإك
فيراء بموله الو
لملكة العريية اديى
ايلا العامة لمجلس الهرر
عقد اجتماعات تشاورية تناوبية في كلا البلدين بناء على مواعيد وأماكن يتفق عليها
الطرفين.
٣ - تقديم التوصيات أو التعديلات اللازمة لحل أي خلافات قد تنشأ عن تطبيق وتفسير أحكام
الاتفاق أو إجراء تعديل تقتضيه الحاجة.
المادة الساعة
تسوية الخلافات
تتم تسوية أي خلاف حول تفسير وتنفيد هذا الاتفاق وديا بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة الثامنة
التعديل
أي تعديل أو تنقيح لأي حكم من أحكام هذا الاتفاق يتم بموافقة متبادلة بين الطرفين، ويكون
}V,: -
٠ ١ .
عس لا
د.
و
التعديل نافذا من تاريخ الاتفاق والتوقيع عليه.
المادة التاسعة
حيز النفاذ
يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر - كتابة عبر القنوات الدبلوماسية - بانتهاء الإجراءات
النظامية اللازمة، ويصبح هذا الاتفاق نافذا اعتبارا من تاريخ آخر إشعار بذلك.
المادة العا ة
مدة السريان
١. مدة هذا الاتفاق خمس سنوات يجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، مالم يبلغ أحد الطرفين الطرف
الآخر ـ كتابة عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائه قبل شهرين من تاريخ انتهاء مدة
سريانه.
قام المفوضان عن حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق في مدينة جدة، في يوم ١٤٣٨/٩/٢٠ هـ
الموافق ٢٠١٧/٦/١٥ م، من نسختين أصليتين باللغة العريية.
عن حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية
د. كمبا با
س: ا
وعصرنة الادارة
وزيرة الوظيفة العمومية وا
الهب
ا " معر.
بح
فهنه
ييع
كبراء بجلع /لزه
عن حكومة المملكة العربية السعودية
علي بن ناصر الغفيص
سيسا
١٠.
وزير العمل والتنمية الاجتماعية
لملكة العرببة السهىى
مانه انحامة لمتجه "ه
