بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٦٧
التاريخ: ١٤٣٩/٧/١١هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠/٤٤) بتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦١) بتاريخ ١٤٣٩/٧/١٠هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية القيرغيزية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٧/٧هـ، الموافق ٢٠١٧/٤/٤م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٣٦١)
وتاريخ : ١٤٣٩/٧/١٠هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤٢٦٦ وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٠هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٤٧٢٩/١/١٤٣٨ وتاريخ ١٤٣٨/٧/١٤هـ ، في شأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية القيرغيزية .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم ( ٦ ) وتاريخ ١٤٣١/١/٢٨هـ ، ورقم ( ٣٥٦ ) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٥هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( ٨٠٠٣ ) وتاريخ ١٤٣٣/٢/١هـ .
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم ( ١١٥٤ ) وتاريخ ١٤٣٨/٩/١٧هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ١٠/٤٤ ) وتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٢هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٢٦٨٧ ) وتاريخ ١٤٣٩/٦/١٢هـ .
يقرر
الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية القيرغيزية ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٧/٧هـ ، الموافق ٢٠١٧/٤/٤م ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
الديوان الملكي
رقم الصادر : ٣٤١٢٢
تاريخ الصادر : ١٤٣٩/٧/١٢هـ
المرفقات : ١٤
برقية
صاحب المعالي وزير البيئة والمياه والزراعة حفظه الله
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لمجلس الشورى
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لوزارة التعليم
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة للهيئة العامة للزكاة والدخل
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦١) بتاريخ ١٤٣٩/٧/١٠هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية القيرغيزية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٨/٧/٧هـ الموافق ٢٠١٧/٤/٤م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٦٧) بتاريخ ١٤٣٩/٧/١١هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
خالد بن عبدالرحمن العيسى
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
* * *
اتفاقية إطارية للتعاون
في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة الجمهورية القيرغيزية
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية القيرغيزية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، وفقاً لجهودهما لتعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية بينهما على أساس من التكافؤ والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، واعترافاً بالدور الهام الذي تلعبه الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة دخل المواطنين، وإدراكاً للحاجة إلى تبني جهود مشتركة بمجالات محددة فيما بينهما، لتعزيز التعاون وتشجيع الاستثمار في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية، فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
تبادل المعلومات
يشجع الطرفان وفقاً لتشريعات البلدين تبادل المعلومات بينهما فيما يتعلق بالآتي:
- استراتيجيات وأنظمة الاستثمار في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.
- البيئة الاستثمارية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية، والقوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار والنظام الضريبي والإعفاءات والحوافز الممنوحة، والسياسات المالية والنقدية، والسياسات الزراعية.
- معلومات في شأن المستثمرين المحتملين ووضعهم، وظروف الاستثمار، والوضع القائم للمستثمرين الحاليين وتحديد احتياجاتهم.
- المعلومات والخدمات اللازمة للمستثمرين والشركاء من كلا الطرفين في البلدين، وكذلك التي تخص الدراسات والتقارير الفنية والاستثمارية الخاصة بالموارد الرئيسة للنشاط الزراعي.
- معلومات عن الشركات الاستثمارية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية وعن البرامج التمويلية الداعمة لتلك الاستثمارات.
- نتائج الأبحاث والأبحاث العلمية المتعلقة بالزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
- برامج التدريب والمؤتمرات والندوات والبرامج الأخرى ذات العلاقة.
المادة الثانية
التعاون
يتعاون الطرفان في المجالات التالية:
- عقد الندوات وورش العمل واللقاءات والعروض المشتركة عن الاستثمار في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.
- إقامة المعارض التجارية والاستثمارية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.
- تطبيق السبل الكفيلة بإزالة العوائق التي تقف في وجه تنمية الاستثمارات المشتركة في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.
- حث المستثمرين الزراعيين على تأسيس وتشغيل استثمارات ومشاريع زراعية.
المادة الثالثة
تشجيع وحماية الاستثمار وتفادي الازدواج الضريبي
يخضع المستثمرون واستثماراتهم المنبثقة وفقاً لبنود هذه الاتفاقية لأحكام الاتفاقيات التي دخلت حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المتبعة والمبرمة بين الجانبين لتشجيع وحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي المتعلق بالضرائب على الدخل.
المادة الرابعة
الاستثناءات
لا تمس هذه الاتفاقية حقوق الطرفين والتزاماتهما الناتجة من المعاهدات الدولية التي يكونا طرفاً من أطرافها.
المادة الخامسة
تعديل الاتفاقية
يمكن التعديل أو الإضافة لهذه الاتفاقية بموافقة الطرفين عن طريق طلب كتابي، عبر القنوات الدبلوماسية، ويُنفذ ما يُتفق على تعديله بالطريقة نفسها المحددة في المادة السادسة.
المادة السادسة
النفاذ ومدة السريان
- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام إشعار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية - بإتمام الإجراءات الداخلية اللازمة لذلك.
- مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات، تتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.
- لن يؤثر إنهاء هذا الاتفاقية على الأعمال التجارية والنشاطات التي بدأت وتمت ممارستها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، ولكنها لم تكتمل عند انتهاء، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. كما أن أحكامها تظل قائمة لجميع المشاريع والأنشطة التي بدأت بموجب هذا الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض يوم الثلاثاء ١٤٣٨/٧/٧هـ، الموافق ٢٠١٧/٤/٤م، من أصلين باللغات العربية والقيرغيزية والروسية والإنجليزية، والنصوص متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف في تفسير أحكام هذه الاتفاقية، فإن النص الإنجليزي يكون مرجحاً.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
وزير البيئة والمياه والزراعة
عن حكومة الجمهورية القيرغيزية
الأستاذ/ نوربيك موراشيف
وزير الزراعة والصناعات الغذائية واستصلاح الأراضي
