آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مدونة السلوك المعدلة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح التي ت…

مدونة السلوك المعدلة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن والنشاط البحري غير الشرعي في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن

سارية مرسوم ملكي م/72 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٧/١٨هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت المدونة : تعاريف، الغرض والنطاق، تدابير على الصعيد الوطني، حماية السفن، قمع أعمال السطو المسلح التي تستهدف السفن، مكافحة صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم والجرائم المرتبطة به، التدابير التي تتخذ في جميع الحالات، أفراد أمنيون على متن السفينة، حجز الأصول ومصادرتها، التنسيق، توفير المعلومات، المساعدة، التدريب والتعليم، تسوية النزاعات، مراجعة التشريعات، المشاورات، التعويضات، أحكام متفرقة، التوقيع وتاريخ النفاذ، اللغات، الملاحق.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

لإقم: ٢١لا

اكارب: ١٤٣٩I٧I٦٨ى

بتذايتظلثليةي

ذيهمزلهق ي

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

دية

ملك المملكة العربيه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)

بثارخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/١)

بتاريخ A١٤١٤I٣I٢.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

رق ٩٦I0) بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧هـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٢/٥٥) بتاريخ ١٤٣٩/٥/٥ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٨٦ ) بتاريخ ١٤٣٩/٧/١٧ف.

-1:

وسمنا بما هو آت،

.

: الموافقة على مدونة السلوك المعدلة المتعلقة بقمع أعمـال القرصنة والسطو المسلح الـتي

تستهدف السفن والنشاط البحري غير الشرعي في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن،

الموقع عليها في محافظة جدة بتاريخ ١٤٣٨/٤/١٤م، الموافق ٢٠١٧/١/١٢ ، بالصيغة

المرافقة، المعدلة لـ(مدوئنة السلوك بشأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللـذين يستهدفان

السفن في غربي المحيط الهئدي وخلـيج عدن لعام ٢٠٠٩-)، الموافق عليها بالمرسوم

الملكي رقم (م /١٩) بتاريخ ١٤٣٢/٣/١٢ف.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

أالإلي

لبننه للابه يز مجرن

قرار رفم : (٣٨٦)

وتاريخ : ١٧ / ٧ /١٤٣٩ ه

المليالجنيةالتتجوييا

الا يتالتخاقمفخالكالخعهلة

والالت كلتالة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٦١٥٢ وتاريخ ١٤٣٩/٦/١هـ، المشتملة

على خطاب وزارة النقل رقم ٠١/ ١١٤٧ وتاريخ ١٤٢٨/٨/١١فـ، في شأن مدونة السلوك المعدلة

المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن والنشاط البحري غير الشرعي

في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن

وبعد الاطلاع على مدونة السلوك المشار إليها

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٢٧٠٢) وتاريخ ١٤٢٨/١/١٤ه

وبعد الاطلاع على "مدونة السلوك بشأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان

السفن في غربي المحيط الهندي وخليج عدن لعام ٢٠٠٩ م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم

( م/ ١٩ ) وتاريخ ١٤٣٢/٣/١٣ه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٤) وتاريخ ١٤٣٩/١/١٥ه، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

.وبعد النظر في قرا مجلس الشورى «قم ( ١٢/٥٥ ) وتاريخ ١٤٢٩/٥/٥ه.

١ث:

وبعد الاطالاع على توصية اللجنة العامة لمجلسس الوزراء رقم (٢٩٤٨) وتاريخ ٢٩٦٨٢٧ فاه

يقرر

الموافقة على مدونة السلوك المعدلة المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف

السفن والنشاط البحري غير الشرعي في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن، الموقع عليها

في محافظة جدة بتاريخ١٤٣٨/٤/١٤ه، الموافق ٢٠١٧/١/١٢ م، بالصيغة المرافقة، المعدلة لـ ( مدونة

السلوك بشأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن في غربي المحيط الهندي

وخليج عدن لعام ٢٠٠٩ م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم ( م/ ١٩ ) وتاريخ ١٤٢٢/٢/١٢ه.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رنيس مجلس الوزراء

الذيلت انالك

مي.

رهم الصجإد: وم

تاريخ الصبادر :/٤٢٩/٩٦

المرههنات: ٢ I

بيتمإيدناازايتج

برية؟ ه

للتلكالجنهالمئجووبن

اليؤايتتن

٠٦١)

صاحب المعالي وزير النقل حفظه الله

- لوزارة الدفاع

" لوزارة الداخلية

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

٠" لمجلسى الشورى

لوزارة العدل

" لوزارة الخارجية

٣٠ لوزارة الخدمة المدنية

- لوزارة المالية

" لوزارة الثقافة والإعلا

- لونارة الاقتصاد و -"

٠ لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراتبة العامة

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولأ: صورة من قرار مجلس الوذواء دقم (٣٨٦) بتاريخ ٤٣٩/٧/١٧ ١ ف، القاضي

بالموافقة على مدونة السلوك المعدلة المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح التي

تستهدف السفن والنشاط البحري غير الشرعي في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن،

الموقع عليها في محافظة جدة بتاريخ ١٤٣٨/٤/١٤ف، الموافق ٢٠١٧/١/١٢ م، بالصيغة

المرافقة للقرار، المعدلة لـ(مدونة السلوك بشأن تمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان

السفن في غربى المحيط الهندي وخليج عدن لعام ٢٠٠٩م)، الموافق عليها بالمرسوم

الملكي رقم (م ١٩) بتاريخ ١٤٣٢/٣/١٢م.

ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٧٢) بتاريخ ١٤٣٩/٧/١٨ ف الصادر

بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللائم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

الــديوان الملكي

رثيس

خالد بن عبدالرحمن العيسـى

س

نسخة للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات

غ ٢٨٢

أخ

مدونة السلوك المعدلة المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو

المسلح التي تستهدف السفن والنشاط البحري غير الشرعي في

غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن

.

اسرري

بعلكة العربيه المسىى

الحامة لجلس الزد

محضر الاجتماع

عقدت المنظمة البجرية الدولية (يشار إليها في ما بعد بـ "المنظمة") ، بناء على طلب الدول موقعة مدونة السلوك

المتعلقة بقمم أعمال: القرمننة والسطو المهبلح التي تستيدف السفن في غريي المحيط الهندي وخليج عنن (مدونة جيبوتى

للملوك) ، إجتماعا لتحديث مدونة ألشلوكهذة وتضينها استضافته حكومة المملكة العريية السعودية في جدة في الفترة بين 10

، .

و1i•J كانون الثاني/يناير 20i7' (يشار: إليه فل ما بعد بـ "اجتماع جدة") .

ة:

وة..-

: .

فرئما

مدغشقر

ملديف

المملكة العربية السعودية

موريشيوس

موزامبيق

اليمن

الولايات المتحدة

اليابان

وحضرت اجتماع جدة وخود من الدول التالية :

إثيوبيا

الأرين

الإمارات العربية المتحدة

جزر القمر

جمهورية تنزانيا المتحدة

جنوب أفريقيا

جيبوتي

الصومال

ومراقبون من الدول التالية :

المملكة المتحدة

النرويج

وممتلون للأمم المتحدة وهيئإتها وبرامجها التالية :

:٤ه.ب.

معب الاي متحور ثشزشريبم

-

١،.ب٠.

ج::.ن. •د

.-ر

" ر٠٠ -ط

-

م د ممذي:.٠٢:.

تء .

ومراهون من المنتظمات ا ٠- يقببنا مام التالهةا!؛ . أ)

دي وز:: .

الدم نجر! .

ب:

١

بب

ما"

ن هز

. ذويه

. د» R

ب،:لمو ت .

et•

٤ مو

أموك. ي.

أبهم بوا مكب فويبيقؤدب

: ؟ ٠، ربه

٧٤٦ ٠ او

الانحاة الأودقبي ؟ ب

,..•.äpch$ : .

م: :

المنظمة الدولية طه لجنائية آلإنتريول

•رم رددس ش ثلى متتى بنم أسو سمنة رومب فتتة

ذمم

دراءا م هت:

)

: . .

بفر .

" . ،إهزلا8!: ":

، تستهدف الثغزبوالننأط البخري غير الشرعى فى ريى إلمحيظ. الهند ومنطقة خليج عدن ، تم إعداده بناء على طلني النول

١٤ز"٠..:مر توا. ب م !

خث: -.

مج ي ن."-

ما ة دد، : " و:

: مره "جر :... ! . ٠:

موعلافدونه:جييوبئ. ك

ع

ه :

إيوبهة ت

زفي و»و): .

و

وافتتخ اتناع: جدة الفيق البكري بغواد بن عيد البلوي مدير عام حرس الحدود في المملكة العريية السعودية.

والتيدlaخ»T ون اتباز نفاه اثن العام للهدله

ا:إ::: يو.

وتراس اجتماع جدة الغريق البحري عواد بن عيد البلوي مدير عام حرس الحدود في المملكة العريية السعودية .

وبحث المشاركون في اجنماع جدة مسودة نص الصك المشار إليها في الفقرة 3 أعلاه وإعتمدوا نسخة معدلة من

مدونة السلوك المتعلقة بقمع أعمال القرمنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن والنشاط البحري غير الشرعي في غربي المحيط

اليندي ومنطقة خليج علن . ونوهوا بالتطورات الهامة التي تحققت منذ اعتماد مدونة جيبوتي للسلوك في 29 كانون الثانى/يناير 2009

٠ اسمرمي

اى

ونشكل أساسا صلبا لأعمال الاجتماع .

الملكة العربيية امسه

"تومة لمبجنى الوزوا

وتم في اجتماع جدة إبداء وبحث مجموعة من الآراء بشأن أنشطة ترمي إلى مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود

في القطاع البحري والإرهاب البحري وعمليات صيذ الأسماك بشكل غير قانوني ويدون إيلاغ وبدون تنظيم وسائر الأنشطة البحرية

غير القانونية في غريي المحيط: الهندي ومنطقة خليج عدن .

ويعد المداولات ، أعتمد المشأركون في اجتماع جدة ما يلي :

القرار المعنون "مدونة السلوك المعدلة المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف

السفن والنشاظ البحري غير الشرعي في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن"

وإلوارد في الملحق 1 .

وأعتمد المشاركون في اجتماع جدة أيضا القرارات أنناه الواردة في الملحق 2 :

القرار 2 المعنون "التعاون والمساعدة في المجال التقني"

القرار 3 المعنون "تعزيز التدريب في المنطقة"

القرار 4 المعنون "الإعراب عن الشكر والتقدير"

ؤضع هذا المحضر في نص أصلي وإحد باللغات الإنكليزية والعربية والفرنسية أودع لدى الأمين العام للمنظمة .

وسيرمل الأمين العام للمنظمة نسخا من هذا المحضر ، مشفوعا بملحقيه ، ونسخا مصدقة من النص الأصلي لمدونة

11

السلوك المشار إليها في الفقرة 8 أعلاه إلى حكومات الدول التي دعيت إلى إيفاد ممثلين عنها لحضور اجتماع جدة .

حرر هذا المحضر في جدة أليوم الثاني عشر من شهر كانون الثاني/يناير من عام ألفين وسبعة عشر .

وإشهادا على ذلك ، قام ممثلوا الوفود النطارعة في اجتماع جدة الواردة لسماؤهم أنناء بتوقيع هذا المحضر .

نر

اه، .

ي. : وقعته (أغفلت التوقيعات). أثنزييالرالأردن الإمارات العربية المتحدة وجزز القمر وجمهورية تتزانيا.المتحدة وجنوب أفريقيا ؤجيبوتيم.

:نمثبةل: لاك:ثة..

-١:

بثلالونت جسي

-.٨١7:«امز،

آح ذة هم ،

د!،.م.

ملنيفب والمملكة العريية المبعونية وموريشيوس وموزامبيق واليمن نيلوه

5ند

وبزا.

مي تو،

: ٠٠١

م &.*.'x-;.***•

ويهنكم هي

٢/..م٠٠ ٠.w

ي. l-•* ره

نلأ :

٠٠" ٠:٠٩٠:8:١. ب

زد؛رلا:.و.٠

..;.>%f_'*å,•;h'.i ::

٠

عر

ي

:

ربوب "

١ ب بوور مر

نالة o;Åfrk:{vL•?,?Jå•

:؟»:3ب: م «ي

. ..يلخ -ر.. ٠... .

: : ٠ ب٦: ذ م مب هزه:بو- ٠ ..

ف. ،

؟ ليرتشيهؤلا. ف بلا

"!غلاازه بزرفي.

. .ادمئ

"ج؛.

ف: ١٥

زد ..

: ن

؟اهير ::

.نم

J€.>&

هلا

ي. .

لام

:ه:ر.يسيي. -.

. بجدطو.ب.

تتييي

.لان

ه ؟لإؤز"

t ، ٠ج- م

،و يام: و ؟

زا٠م

لجو

وب... .

b.S9S ٦ ٥٠. :ي

ري.

..٣ ؤيوومو4.

: لمفلا ٠ب،.!:

3يمومة:: : : الأ ني. .

8. الق: ج""

.ا:اىف.. .

زر.:١ن٤٠١: ٠.)

أرتتريبوالسعردر.

إى

هسةا ،

«لعلكة العريية السه

ة نوب لمجلس الوريا

محضر الاجتماع ، جدة في 12 كانون الثاني/يناير 2017

2017 JANUARY 12 JEDDAH MEETINGJ THE OF RECORD

2017 JA@VIER 12:DJEbDA•gEÅ FAIT ,RÉUNION LA DE RENDU COMPTE

GOM6ROS•

DJIBOU.n

SÄOöM0

ونه

اب4

ETHIORIA.

TH)OFIEÉ

يزييا

ج د مم مسببس

JORDAN

JöRbAf{lE.

الأذن

ويا u

. م..:::3-:

محظ

æg

.. يا وخزة

«بي وك

: .'J .

٤ ؛ ألير

•iig,;

"بهمه .

ء .

:٠٠٤٤٠ ي:٩

EGYPT.

RANCE

FRÄNCE

لزنقنا

bCöSCAR

YEä{ß%%

بهبوت

«ومكف:: هيييم:.-

ععيلكرث86y ..

s•éöc_

٤ ه

. مر بهيرو

- ز؛

٣٠٩ ٠

؛

ر

.

ر لو

م خي

م

يا.

ا لا.

ثزذج. : :: «

"زى

ه.).؟ ٠٠

يه

ين.لشتومخمةي:

ليلال

إر

تؤزو 5" 1-

؛

جؤ

م

لامي

:بميذ: -

ة

لأى

ل ٠٠

م

:

::؟s .7 نز:: ...63

ز

٠

٠

همبر» مج .• برد س:

رن

B. q,.

.. مر : خام ر

، -ي يو جيو.

.

ة :

.

ئ بب.لم ي

ه م

ومه

تي ز: ف.8بيم

٣:-:٠

..إ وبذهلي نذق

هسا

- 8 -

الملخق 1

القرار 1

المعتمد في f2 كانون الثاني/يناير 2017

اعتماد مدونة السلوك المعدلة المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح

التي تستهدف السفن والنشاط البحري غير الشرعي في غربي المحيط الهندي

ومنطقة خليج عدن

إن المشاركين في اجتماع جدة ،

إذ يشيرون إلى أن جمعية المنظمة البخرية الدولية اعتمدت في دورتها العادية الخامسة والعشرين في 27 تشرين الثاني/يناير 2007

القرار (25)1OO2.A المعنون "القرصنة والسطو المسلح اللذان يستهدفان السفن في المياه قبالة ساحل الصومال" والذي اشتمل

المنظمة البحرية الدولية وفي أقرب فرصة

على جوانب عديدة من بينها دعوة الحكومات في المنطقة إلى القيام ، بالتعاون مع

ممكنة ، بإبرام وتنفيذ اتغاق إقليمي لمنع أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن وردعها ومكافحتها ؛

وإذ يشيرون أيضا إلى أن هذا الأمر أفضى إلى استحداث مدونة السلوك بشان قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين

يستهدفان المنن في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن (مدونة جيبوتي للملوك) التي اعمدت في 29 كانون

الثاني/يناير 2009 ؛

وإذ يدركون أن مدونة جيبوتي للسلوك أرست أساسا متينا للتحرك على الصعيدين الوطني الإقليمي لمكافحة أعمال القرصنة

والسطو المسلح التي تستهدف المفن، ولاسيما عبر تحديد جهات تنسيقية ، وتمهيل بناء القدرات ، والتنسيق عبر الحدود بين

الدول الموقعة والدول الأعضاء الأخرى في المنظمة البحرية الدولية وهيئات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين ؛

واذ يدركون أيضا أن نتتفيذ مدونة جيبوتي للسلوك ساهمت مساهمة جديرة بالثناء في تعزيز الجهود الدولية المبذولة لقمع

أسمال القرصنة في غريي المخيط الهند ومنجلقة خليج عدن ؛

ز دو. اذ ينرعون نله سبرة تلوي مدريه ببيرت فينره العلية ربسيها مى شره انقاد اللأمطار لنى نتهد الاتلةلهم بأه .

بهبب.

ـلإرتم •,i?„k.yty

: ه

فف:: لبذبر.-(خأنؤية ةم،.

، ن.١ ٠٠٤

ييم

ي فج:

دةمعي خ:بببب، ب

٠ ".

'i.t&'

البحرية ئ. بيد.

سميق . " .

ز أ 6أه .

ة

ي:

وإنيرينو هون النىيزان أغلبية النوا! "ة قعة مدونة "جبئو"ه للقلوقا أبدتث؛ فزمها عطرة الأمتفادة من الخبرة فا نتففذ

ي

ماء" منوا يينود يمر نتافحوا الامحسرة لمتافمة أنظ لزةتشل لتمل لط سنفئب السفن مرلإنومبيع بطاق

ع،

: يدونه .

يه .

#.e+ .

وفل ييبوء لهبنه بدلن ايؤريب ووسط الريقيا الحمسة العثزين التمنكابئدونة الببلوها المتعلقة لقمع أعل التزضنة الساو .

هم أه لفى ي.

اليتلة التى بمتنهحفت الشفن واللشلاط البحري غر الشرعر ففترث ند أفريقيا"نبع

:(ى:!- ةشره.

ريؤة٠. .

خؤ نبي: : وثيم :

أ-- يو

جاي. 2é•Y;:

بكي ب!)..

وبالتلت تعزي بعلية الجهود الثي بنلها النول للحيلولة دون أصال القرمكنئةلر. "

وزعف منهم م لوسي لق لناننا .

79::

" :

تستفنفت آلتثلإنييلة البرية غر الشرهة ومنعها ملاحقة الضالعين فيها قضائيا ومعاقيخفم

التبلو المسلح التى

ذر

ر

"ونلف، على أناس احترام كل دولة لكثرئ من حيت السيادة والحقوق السيادية والمساواة في السيادة والولاية القضائية ووحدة

في ٠ ع ٢ ثهب، . :: بمء٠،

الأراضي ؛

يعتمدون مدونة السلوك المعدلة المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والمطو المسلح التي تستهدف المفن والنشاط

البحري غير الشرعي في غريي المحيط الهندي ومنطقة خليج غدن (يشار إليها في ما بعد بـ "مدونة الملوك")، الوارد نصها

في المرفق ؛

..سو

. »م6 #f -

ة،٤١٠٠

٠٠

ة: م

نر: ويرن

.

م.م

م د؛ ب .

ر ه .

يح .

منة:

ذا

جية، أر مة

و م

٣ فزم

ت رهمه.

ذ ب

ل. أ. بأ

ني.

٥٠٠: هث

وه را.

ل: 1: ٠ فن

، . عمدي8سف

ي.م:

يحثون الحكومات المشاركة على :

تتفيذ أحكام مدونة السلوك ؛

التشاور ، في غضون خمسن سنوات من التاريخ الفعلي لمدونة السلوك هذه وبعد تشكيل لجان وطنية معنية

بالأمن البحري والتسهيل وبعد تحديد الجهات التتسيقية المشار إليها في المادة 11 وبمساعدة من المنظمة البحرية الدولية ،

بشأن ما إذا كانت توجد أسباب وجيهة لوضع اتفاق ملزم ؛

إجراء كل منها مع الأخرى ومع المنظمة البحرية الدولية مشاورات منتظمة لبحث مدى تنفيذ مدونة السلوك هذه ؛

يقررون الإشارة إلى مدونة السلوك باسم تعديل جدة لمدونة جييوتي للسلوك ، عام 2017 "

ر

؛.

، :

٠ف2؛::١

فوا مدد ه. هي :

ة ودبي م

.5فة.،زاننتكمي:. ذ. أمكزينلنده.6 بـعل. ثهم. .

م. م" عزعنر يدمم .

.

. مه؛ :

ق

مج

..ه

هتر

ا تراف

ري

٢

ي.

ين ،

مب . و

بوا

:اذ:.م

.بة

.r ١ ،٨م٠

-رهت ب؟-

ا

. لفنيؤا..ء" ٠

جرذه.

5: -بي

«تعرريزز ى

:

:.:s:- ت،

"٠"

، .

لأد م. تمصتمهم ب

-- تيياه٠:، ٠... «ي يم

6. ..٠ إلهي.. ٠٠٥

٠٠٠

ة» ٠١..

- يطؤين بي:

ة

«å

به أو.

.

٩ذ٩1.

يع

ي

4..

ي.ولأا5.

تنوبييةع :

ا،

ح بو

ف" باج ء

،

:موم.ر-

مموة ..٠٠!..

.

. باه: ..

تنه: : :

«تهه ٠ a2

: -راهبتي لام وو -٠ :

لملكة العربية السهى

ه نومة مجس الونيا

١. itp

،

ـ.الـفرجة ا لسمردى

إع

وي.

ارامه!

- IO -

مرفق

مدونة السلوك المعدلة المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح التي

تستهدف السفن والنشاط البحري غير الشرعي في غربي المحيط الهندي

ومنطقة خليج عدن

إن حكومات إثيوييا وإريتريا والأردن والإمارات العريية المتحدة وجزر القمر وجمهورية تنزانيا المتحد-

ه وجنوب أفريقيا وجيبوتي

والسودان وسيشيل والصومال وعمان وفرنسا وكينيا ومدغشقر ومصر وملديف والمملكة العربية السعودية وموريشيوس

وموزامبيق واليمن (المشار إليها في ما بعد بـ "الدول المشاركة") ،

إذ تدرك ضرورة تطوير مدونة جيبوتي للسلوك الحالية وتعديلها في ضوء اشتداد الأخطار التي تتهدد الأنشطة البحرية ،

ومراعاة منها لأحكام قرار الأمم المتحدة i0/1 المعنون "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام oå20" بما فيها أهداف

التتمية المستدامة المعررضة فيه وخصوصا ألهدف 14 المعنون "حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على

نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة" وإلهدف 16 المعنون "التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل

تحقيق التتمية الممتدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة ، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساعلة وشاملة للجميع

عل جميع المستويات"،

واقتناعا منها بان التجارة البحرية الدولية بين الدول المشاركة وسائر الدول ، وتطوير الموانئ والبنى التحتية لتصبح فعالة ،

وتمتين مسارات النقل البحري الوطنية ، والتشجيع على اختيار العمل في القطاع البحري ، وتنمية "الاقتصاد الأزرق" أي

إدارة عمليات صيد الأسماك ويحميها ، وتأمين إنتاج الطاقة في البحار ، وإشاعة الاستقرار الذي يشجع الاستثمار والسياحة ،

أمور تساعد على ضمان النمو الاقتصادي الدائم والأمن الغذائي وفرص العمل والازدهار والاستقرار ،

وإذ تشعر ببالغ القلق من جرائم القرمنة والسطو المملح التي تستهدف السفن وسائر الأنشطة البحرية غير الشرعية ، بما

فيها الجرائم المريكبة في قطاع صيد الأسماك ، في غريي المحيط. الهندي ومنطقة خليج عدن ، ومن الأخطار الجميمة

الناجمة عن هذه الجرائم والتي نتهدد سلامة وأمن الأفراد والسفن في البحر وحماية البيئة البحرية ،

وإذ تؤكد من جديد أن القابون التوليازم غل النحو الوارد في اتفاقية قانون اليحار ، يعرض الإطار القانوني الساري على.

فنزا.

النتفية الامفسادية البكرية وإدارة ألختو؟آلتة،زينفاة إلبانون التجري ، ببا.في ذلك مكافجة القرصنة والسطو الممنلح فيئ ز": بي بوؤلاة به".

: bL*Ei$:q

مالبش5هئنثلة التزيةير الثنزصة ،

.ىةييب تيا:: "٠٠٠:

إي. راع. بؤئ؛ب.

::

يؤ

ت

ي ن

٧ ه بهد ؟ بغي

هم

ج، وووزو واتوة .-

١٠،.٠ف:

وإذ ئثنير إلغ ألن جمنية المنلفةا باككة لفر.-اتمنت في نورجه المائتة الحامثبة المثرين فلن بشرين الثانرللوفمبزقه؟،

مكاي5s

وولك.. بمخر

ط احواحجوده تتضا رنانتي قتتة فتالة د هة د لدت ذثجة ، -

هبيين :د...اS. ه

غلى جوانب: عديدة من بيئه. دعوةزالحكومات فى المنظقة إ "

مكنةثثفاتاق. إظثمي لننعا ١ صنةةوالتبيوء الكثيلخ التلا نمنتهئفتث الببقن زذغها ومكافحها"، منتز

ي«٣ ب.٠٣؛ة ٠٠٠٠

ز:

ور

...،.ر ٠٢٠٠: :

تيي" د :

ااتجيد بأنشرأيلاه بإن، مذ الأمر أفننى اله استحداثريبودة الميزكزبثيان فمع الترببينة السلور المسلح اللنين يستقفلن يير.

بحت سي مسلتة لتح عن مربة نوثي لبرث التن اطمنت في و تتالون الثالراياا

:: ثهئتة:.

، ه: م،، :

إ

ة ان تتوه إلنن ان"البمعية الغإمة لئكمالنتجذة اتمتت في دورنها الحانية والسبعين في 23 كانون الأول/نيسمبر 2016

افترار قرا المعنون "الميطابت وقإنون البحار" الذي :

تعترف فيه بالدور الحيوي الذي يؤديه التعاون الدولي على الصعيد العالمي والإقليمي ودون

الإقليمي والثنائي ، وفقا للقانون الدولي ، في مكافحة الأخطار التي تتهدد الأمن البحري ، ومن بينها

الترمنة والسطو المملح في البحار والأعمال الإرهابية التي تستهدف النقل البحري والمنشأت البحرية

وغيرها من المصالح البحرية ، وذلك استتادأ إلى صكوك وآليات ثنائية ومتعددة الأطراف ترمي إلى

السعوردم ،

ال.

بمكة العريية السي

و

هئةا ،

تمة لمجنس الوندا

11 -

رصد هذه الأخطار ودرئها والتصدي لها ، وإلى تعزيز تبادل الدول للمعلومات المتعلقة بالكشف عن هذه

الأخطار ودرئها ومكافحتها ومحاكمة المجرمين ، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتشريعات الوطنية وضرورة

بناء القدرات بشكل دائم للمساعدة على تحقيق هذه الأهداف ؛

تؤكد فيه أن من المهم الإسراع في الإبلاغ عن الحوادث ليتسنى الحصول على معلومات دقيقة عن

نطاق مشكلة القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن ، وفي حالة السطو المسلح في البحار ،

وإبلاغ السفينة المعنية الدولة الساحلية يذلك ، وشددت على أهمية تبادل المعلومات بين الدول التي

تتعرض سفنها لأعمال القرصنة والسطو المسلح ، وتنوه بالدور الهام الذي تضطلع به المنظمة البحرية

الدولية ؛

تدعو فيه الدول إلى أن تتخذ بموجب قوانينها الوطنية الخطوات المناسبة لتسهيل القبض على من

المشتبه في ارتكابهم لأعمال القرصنة ومحاكمتهم ؛

تدرك فيه أن بعض الأعمال الإجرامية العابرة للحدود تهدد الاستخدام الشرعي للبهار وتهدد حياة البحارة

وسبل رزق سكان السواحل وأمنهم ؛

توه فيه مع القلق إلى المشكلة التي لا تزال تمشها الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي ترتكب في البحار ،

ولاسيما الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والاتجار

غير المشروع بالأسلحة النارية ، والتهديدات التي يتعرض لها الأمن البحري والسلامة البحرية بسبب

أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر والتهريب والأعمال الإرهابية التي تستهدف السفن والمنشآت

البحرية ومصالح بحرية أخرى ، وإلى ما ينجم عنها من خسائر مؤسفة في الأرواح وعواقب على التجارة

الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي ؛

تدرك فيه أهمية تعزيز التعاون الدولي على جميع المستويات لمكافحة الأنشطة الإجرامية المنظمة العابرة

للحدود ، بما فيها الاتجار: غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية المشمول بصكوك الأمم المتحدة

التي تتناول مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات ، فضلا عن تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر

والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية ، والأنشطة الإجرامية في البحر المشمولة باتفاقية الأمم المتحدة

ز

لهملفيثؤكثىون

لييمرد،

لمكافحة الجريمة المنظمةأعبزر الوطنية ؛

ب.

٠

وى

عركة فيه ا الاهجا بالأحياء ا. بيقوم به أحيانا مجموعات إجرامية منظمة عابرة للحدود سلف،

؟ ٥٠٠ ةة

ف»

ملا م .

" ٠ .

..

بلت ويه :

منارا بحريه يساهم في تداهور النظ الإيكولوجية وسبل الرزق ونقتضي مكافحته تعزيز التعاون مبن

.

يتن،لانإن

لأجود ة. مووو ان

هن :

٠

؟.■ إيي.. أتكتين التبق طى) .. له تتقي لإرننا للتلرن كترينا،

و

. » ب. د

خ

، ر زوب م بس..

:٠١؛،ء

.:ف! يم ٩) ممي،

ونهات

:: يب .

، نم.

وبم. بوطي.

تييي

ا يه

الدول العمل بقوة؛ بالتعاون مع المنلمة البجرية الذولية ، لمكافحة أمال.

.الترسبوااشكتؤ ا، . فيا. "ونلة. عبر انكان ابيو ترثثن بشبكل خامن إلي المشاعدة على ابناله

«ومبلهي الكوانجالبوبلنين التنثثين بإبغاذ القنون طئ ملاذ

النرابت من بحلال- نب ا

ااصماا وبج طها و- .- فيها ، بر محاكة المشتبهين في ارتكابها وفقا احكام القالؤن الة

3S:-. لإبدهؤو.... و!"٠-.

تحث ونه

٤..

هدء

اق.

.

ذ مي

«ان

ج؟

واعتماد تشريعات و .

ج عن توفير سفن ومعدات ومنع الغش عتد إصدار أرقام تسجيل السون ؤيي- "

..

..و

وا بتحو

٠٢٠٠.

:: ٠" براي ريي

.. ون ثجمه

ب:

: وو

: ...

مزنوا بمة،.٤

، .

بي و؟

د يزي: .

تشيد بالإنجازات التي تحقبي مؤخرا في مجال مكافحة أعمال القرضنة والسطو المسلح التي ترتكب قبالة

السواحل الصومالية وأتي ثيرة للجهود التي المبذولة على الصعيدين العالمي والاليمي ، وبالاتـخفاض

الكبير في عدد أعمال القرصنة المسجلة في المنطقة المنكورة والذي بلغ أنناه منذ عام 2006 ، ولكنها

لا تزال تشعر ببالغ التلق إزاء الأخطار التي ما برحت هذه الأعمال تمثلها في هذه المنطقة ؛

وإذ تشير إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في دورتها الحادية والسبعين في 7 كانون الأول/نيسمبر 2016

القرار 71/123 المتعلق بصيد الأسماك المستدام وذلك بعدة وسائل من بينها التقيد باتفاق عام 1995 لتنفيذ المشمول في

سه السموم م

البهت.

.

هبئة الهنماتجلحة"م

لملكة العربية السوى

عبى .

نحامه لمجلس الوزو

ذ

ى

-12 -

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة في 10 كانون الأول/لإيسمبر 1982 من أحكام تتناول بشأن حفظ وإدارة الأرصدة

السمكية المتداخلة المناطق وإلأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال والصكوك ذات الصلة ؛

واذ تشير أيضا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قامت في القرار 71/123 بالتشديد مجددا على قلقها البالغ إزاء صيد

الأسماك غير القانوني وغير الملغ عنه رغر المنظم أحد أكبر الأخطار التي تهدد الثروة السمكية والنظم الإيكولوجية البحرية

وعلى أنه ما زال يخلف آثارا خطيرة وهائلة على حفظ وإدارة موارد البحار ، وعلى الأمن الغذائي واقتصادات العديد من

الدول ، لا سيما البلدان النامية ، وتجديد دعوتها إلى الدول للوفاء بشكل كامل بجميع وإجباتها وإلى مكافحة هذا النوع من

الصيد وإلى الإسراع في اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ خطة العمل الدولية لمنع صيد الأسماك غير القانوني وغير

المبلغ عنه وغير المنظم وردعه والقضاء عليه (/0/1/-1POA) ؛ وأشارت بارتياح إلى عمليات التصديق على اتفاق منظمة

الأغذية والزراعة بشأن التدابير التي تتخذها دول الميناء لمنع صيد الأسمالف غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم

وردعه والقضاء عليه وعمليات قبوله والموافقة عليه والانضمام إليه التي جرت مؤخرا وأدت إلى بدء نفاذ هذا الاتفاق ؛

وإذ تشير كذلك إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتمد عددا من القرارات بشأن أعمال القرصنة والسطو المسلح

التي تريكب قبالة السواحل الصومالية والجريمة المنظمة في المجال البحري وسائر الأنشطة البحرية غير الشرعية ؛

وإذ تذكر بأن جمعية المنظمة البحرية الدولية اعتمدت في دوريها العادية الثانية والعشرين في 29 تشرين الثانى/نوخمبر 2001

القرار (22)922.A المعنون مدونة ممارسات للتحقيق في جرائم القرصنة وإلنهب المسلح المريكبة ضد المغن وأنها طلبت فيه

من الحكومات أن تضع

، حصب الاقتضاء ، اتفاقات وإجراءات تيسر التعاون في تطبيق تدابير كفوءة وفعالة لمنع أعمال

القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف المفن ؛

وإذ تراعي التدابير الخاصة المتخذة لتعزيز الأمن البحري التي اعثمدت في 12 كانون الأول/ديسمبر 2002 في مؤتمر

الحكومات المتعاقدة في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 بصيغتها المعدلة (اتفاقية سولاس) ، بما في

ذلك المدونة الدولية لأمن المفن والمرافق المينائية (tsps ) ؛

وإذ تسترشد باتفاق التعاون الإقليمي لمكافحة أعمال القرصنة والسطو المملح التي تستهدف السفن في آسيا ، الذي

اعثمد في طوكيو (اليابان) في 11 نشرين الثاني/نوفمبر 2004 ، والنص الأصلي لمدونة جيبوتي للسلوك التي اعثمدت في

جيبوتي في 29 كانون الأول/يناير 29P9• ، ومدونة السلوك المتعلقة بقمع أعمال القرضنة والسطو المملح التي تستهدف

المفن والأفشطة البحرية غغر المشروعة في شزيب زومط إخريقيا التي اعمدت في ياوندي الكاميرون) في 25 حزيران /يونيو 2013 ؛

رج-.ث .

ابق.

"، ١٠ -

ثي

.

وإن: تدرلكت؛الغاجة الملئة ننه تطاد ذائبة فعالة وضلئة لفميه أصال الترضية الشئبلو المسلح التر تستعذفت السفن إذ زير "لوزرا

أ:

هومنع صئيد"ااسمافبابوةافزتير المكة. المنحل منائن الاشلة البثقي المشرزعة

٠

1:هتويز . و ب" ة :

بناه.

-٠٠

٤١

لحرفي القازي المشار إليها في ما بعنبي:ب:.

، "

، .

٠٢ «

. ا"

اعماك .

٣.٤؟ة•

بريبي، ي عم يو

«w

ج.٠: ٩

0ف95ئيإمدابيزي إلإيياييير المشتروعة ) : م الأبلرافـيتجيا لج أئنا "::

يها .

٥٤٠١٦

ة س ان ت متق نتد

٠

i'tdé„li.i'. . :..

: ( م

ززغبة منها في توسيع نطاق الثياونن الإقليمي بين النول المشاركة ، الدول الساحلية والدول غير الساحلية على حد مواء ،

وبالتالي تعزيز فعالينها في: منع إلأثبجات النين يقومونن بأعمال قرصنة وسطو مسلح تضتيدف المفن وردعهم ومقاضاتهم

ومعاقبتهم في إطار الاحترام المتبأنل لسيادة الدول وحقوقها السيادية ونساويها في السيادة وولايتها القضائية وسلامتها الإقليمية

وإذ ترحب بما اتخذته المنظمة البخرية الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة

الإنمائي ، والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ، والمفوضية الأوروبية ولجنة المحيط الهندي وجامعة الدول العربية ومنظمة

حلف شمال الأطلسي والدول المانخة وسائر الييئات الدولية المعنية من مبادرات لتوفير التدريب والمساعدة التقنية ومائر

أشكال بناء القدرات لمساعدة الحكومات ، بناء على طلبها ، لتبني وتنفيذ تدابير عملية لاعتقال ومحاكمة الضالعين في

• السمور يم

•لمه

هتةا

لملكة العريية السي.

لد" لومة لمجلس إور

..إ رحامة : ون بم .تتهاهلا ج(:.ف، .:٤.

٤ يإبه::١

::

ر.م ر ل شب:

وخز... ....

؟ ثلا.."

٩؛؛

-13 -

الجريمة المنظمة عبر الوطنية في المجال البحري والإرهاب البحري لمنع صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير

المنظم ؛

وإذ تشير كذلك إلى ضرورة اتباع نهج شامل لمواجهة ظاهرتى الفقر وعدم الاستقرار اللتين تخلقان الظروف الممسببة

للقرصنة ، على أن يتضمن استراتيجيات تكفل حفظ البيئة وإدارة عمليات صيد الأسماك ، وإلى ضرورة إلى معالجة العواقب

التي يحتمل أن تخلفها القرصنة على البيئة ؛

وإقتناعا منها بأن مدونة السلوك أناه ستعزز التعاون الإقليمى في المجال البحري وستحول البيئة البحرية إلى بيئة مستقرة ،

وستساهم في إحل السلام والنظام وفي استمرار الازدهار في غرب المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن ،

اتفقت على ما يلي :

المادة I

تعاريف

لأغراض تطبيق مدونة السلوك هذه ، ما لم يقتض السياق خلافه :

"القرصنة تشمل أي عمل من الأعمال التالية :

أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو السلب يرئكبه لأغراض خاضة طاقم أو ركاب سفينة

خاصة أو طائرة خاصة ، ويمتهدف :

(م في أعالي الفبحلر ، ميلة أر ملترة لخرى ، أر اشخاسا أر مملكات طى منن هافين السيلة لر الطئرة ؛

(11) سفينة أو طائرة أو أشخاصا أو ممتلكات في مكان يقع خارج حدود أي دولة ؛

(ب) اي عمل طوعي للمشاركة في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بالوقائع التي تجعل من هاتين السفينة أو الطائرة

. ب.

مقرصنتين ؛ .

ييلالهتيلة :

م .8 " ينه ء.

رن بوبى اود يجيل يعزشن بله لونعالب والد الأنقان اللمؤككبرفة فلا بنو اللتتزين الترعمن (0) أر (ب) أر يسقن:)

إ

:٤١م٣

١٠مب ل

- د ن:

م-

-

.. ده ه : .

.

ؤ .8وأ..

١.

•F,P" "فتهب متلياميطههقرالسعن بو أئتن ال النالتةز

...1 ، ب

-ن..

احوط /درة:ب::

ريييث

ة

اؤؤ

(0) إي بهمل جيى قانوني شن الننت أز اتجاز أوا البلفب أ ألتهدند نالشلنتاة"غير" القرسنة ، يرنكب لغايات م قمه

ماده مخينت مسنة ل شند ألاثعت سلمن

م؟

، ضتمن الميام،الذاخلية ومياة الأرخبيل والمياه الإقليفية:بب

:ي.١٠/:"م؟ ::ه

-ب:بم.:. : وكبدواو

أو:: ؟زيم ي ثم

٠ رث،ذة،-::: iW>Öh.#?i*3

ه بوإ،.

- لسسوره بم

هئةا ،

.

. س ر

يزهه. .

لنولة ما ؤهه:.

:٠٤٠ب ممعه.

" بمة-؟."٠

ن:.. أي عل يحرض على عمل وارد ف. الفترة الفزية (أ) أو يسهله عن عمد .

لملكة العريية السيت

انمو لمجس الونه

- 14 -

على النحو المحدد في خطة العمل الدولية لمنع صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعه

عليه :

المقصود بصيد الأسماك غير القانوني الأنشطة :

التي تضطلع بها سفن وطنية أو أجنبية في المياه الخاضعة للولاية القضائية لدولة ما ، إما من دون الحصول

3.

والقضاء

1.3

1.1.3

على إنن من هذه الدولة أو بما يخالف كوانينها ولوائحها القانونية ؛

2.1.3 التي تضطلع بها سفن ترفع علم دول أطراف في منظمة إقليمية معنية بإدارة عمليات الصيد ولكن تعمل بما

يتنافى إما مع تدابير هذه المنظمة في مجالي حفظ إدارة الموارد البحرية وإداريها والتي تشكل تدابير إلزامية على الدول ، أو

مع أحكام القانون الدولي الساري ؛ أو

3.1.3 المضطلع بها انتهاكا للقوإنين الوطنية أو الواجبات الدولية ، بما فيها تلك التي تتعهد بها الدول المتعاونة المشاركة

في منظمة إقليمية معنية بإدارة عمليات الصيد .

2.3 المقصود بصيد الأسماك غير المبلغ عنه الأنشطة :

وج التي لم تبلغ بها السلطة المعنية المختصة أو أبلغت بها على نحو غير دقيق ، بما يخالف القوانين واللوائح

القانونية الوطنية ؛

أو الأنشطة المضطلع بها في مجال اختصاص منظمة إقليمية معنية بإدارة عمليات الصيد ، التي إما لم يبلغ

2.2.3

عنها أو أبلغ عنها على نحو غير دقيق ، بما يخالف آليات الإبلاغ المعتمدة في هذه المنظمة .

3.3 المقصود بصيد الأسماك غير المنظم :

1.3.3 في مجال تطبيق تتظيم إدارة مطبائد الأسماك الإقليمية ذات الصلة التي تقوم بها مفن لا تحمل أي جنمية أو

سفن ترفع علم دولة ليست طرفا في هذه المنظمة أو هيئة صيد وذلك لا تتفق أو تتتافى مع التدابير المعتمدة في هذه المنظمة

في مجالي حفظ الموارد البحرية وإدارتها ؛ أوي.

5- .

١ ميجبييوسب:

باب.

اربه:

رره اي. ترة ئ: فا ملاطق او لصللدر لبواء منة الأسسماء لا-- ( فيطلها تعانين لحفففا أو إوارئبا حيث يتم صيد الأسسماك بطريقة ٠:

"ببب -هو

و: ير ت

لا نتفق هع ما بل النولة تمن لمسؤوليات " ظلا على القزارذ البكرية الجية بموجت القانون الدولي ..

،٠يي ٤2ذ:

.

ن "

ث ٠" ، م ....ؤ: ٠٧٠ فم. ٠: لا « . .

.ذنم.٠ف ؤخد.ي: ٠ • ليم8.:5)تيؤمه.ج:ز- .

؟هخ!بيمز م

ينا لأشراضل تطبيقا منونة السلؤلظ هذة تشمل الجريثة الملظمة العابرة للخدزد قي المجال البحري أيا من الأصمال،ء.

!٣٠:٠/ م

بط. . ٤٠٤. ،" ؟ و "اتؤ :ب،

عنة:: :

بم بسج ي.ـبة، )

.9:؟:

" ند غنما تتغذ في اليع: : tli•:%(

( ٠ ٠ أف .

-

«ومو " انا:: لح د-. •

- ٤.) بره؛ ١.. ر

٠وج،

: ١

..ذويبهم،. : نزن.

وبية.

تترا: قامه: ن:

1.. ٠

،؛ ٠٠٠

: تتر فرزوؤجد (0) ووياتتؤي الاتثجاز بالاسلخة بزا..

..n ٣:٥

١٠١١١..

٩ ٠" -

89.،.ل نيهه :8وذل نز "ة- : ن

..'% مب

(ب)... الاتجار بالمخدرت والمؤئراث العظبي

تاو..

(ي) التجارة غير المشروعة بالأحياء البرية وأجناس أخرى بما يتتافى مع انتاقية التجارة الدولية للحيوانات والنباتات البرية المهددة

- سةاسزد ر

الح.

إع

فيةا . اههمة

بالاتقراإض ،

4) القرصنة والسطو المسلح ضد السفن ،

(م) التزويد بالنفط بشكل غير قانوني ]21 ]31 (ß 51) ،

لملكة العريية امسى

ة نمة لميدلس الوزر

- 15 -

سرقة النفط الخام ،

الاتجار بالبشر ،

تهريب البشر ،

رمي النفايات السامة بشكل غير قانوني .

الأمين العام هو الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية .

المادة 2

الغرض والنطاق

تعتزم الدول المشاركة ، استتادا إلى مواردها وأولوياتها وتوانينها ولوائحها القانونية الوطنية وقواعد القانون الدولي

(د)

(د)

ع

(ط)

السارية ، أن تتعاون إلى أقصى حد ممكن لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في المجال البحري والإرهاب البحري لمنع

صيد الأمماك غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وسائر الأنشطة البحرية غير المشروعة لتحقيق ما يلي :

(أ) توفير المعلومات ذات الصلة وإبلاغها ؛

(ب) حبر السفن وإلو الطائرات التي يثبه في ضلوعها في الجريمة المنظمة عر الوطنية في المجال البعري

والإرهاب البحري وصيد الأسماك غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وسائر الأنشطة البحرية غير المشروعة ؛

(ي) ضمان إلقاء القبض على الأشخاص الذين يرتكبون جريمة منظمة عر وطنية في المجال البحري وإرهابا بحريا

ويصيدون الأسماك بشكل غير قانوني وغير مبلغ عنه وغير منظم وسائر الأنشطة البحرية غير المشروعة أو يحاولون ذلك ؛

(د) المساعدة على توفير الرعاية والعلاج اللازمين للبحارة وصيادي السمك وسائر العاملين على متن السفينة والركاب

لفهه ء بم

الذين يقعون ضحية الضالعين فئ الجزيمة المنظفة يبز: الوطنية في المجال البحري والأرهاب البحري وأنشطة صيد الأسماك

البني وغير: الغبلغ عه وج الملغز؛ ربشنيلة البجرية عين المشروفةيه. وف

فهزهه: ألمن

ت

د د " :يو ر ٠:

: .

ممن اك؟

فلا تعنز الدول المشاركة بطببق مدونةة المبلويؤ "هذم من حيث الجزيمة الباجلمة بظر الوطنية في المجال البحري

-و الإرفاتئا التعري رألبشلة منيذ الأشابة النانتؤرنير السلع له رين المبذلة ترتبابر الأنشبلة البحرية ير المشروعة ،

فتهنن.

ا: فن ري: المجيط الهندي وبنملعه حلييي

ج .

.

• متيه ي

وجنهه مى فرن فحوفه م كلأ9ازيبيبجانتربت بسر مدرنه بتوه بسيدة صبه مع بمبقى سدر،

فن السيادة ووحدة أرأضي الدول وغد التنخل ف الشؤون الداخلية للدول الأخرى .

إن مسؤولية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في المجال البحري والإرهاب البحري وأنشطة صيد الأسماك

غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وسائر الأنشطة البحرية غير المشروعة في وضمن المياه الإقليمية لدولة مشاركة

-إل. السعرر .

ي فم ديملر!

ما تقع على كاهل السلطة المعنية في هذه الدولة المشاركة .

لملكة العربية السودىي.

فانة العامة لجلس الر!؟

ر مه

لا. ببذبيل

ه. ، بءثة ن: ياه

16 -

المادة 3

تدابير على الصعيد الوطني

تعتزم الدول المشاركة ، عند الحاجة ، استحداث وتنفيذ ما يلي :

(أ) استراتيجية وطنية لتطوير القطاع البحري وإقامة "اقتصادأ:"

ررق مستدام يدر إيرادات ويوفر فرص العمل ويحقق

الاستقرار ؛

(ب) سياسات أمنية بحرية مناسبة لصون التجارة البحرية من الأعمال غير القانونية بكل أشكالها ؛

(ج) تشريعات ومماريات وأليات قانونية تقوم على تقييم الأخطار التي تتهند القطاع البحري الوطني ، وتشكل مجتمعة

(د) تشريعات وطنية تضمن حماية البيئة البحرية وإدارة الموارد البحرية الحية بطريقة مستدامة .

تعتزم الدول المشاركة ، عند الحاجة ، تشكيل لجنة متعددة الهيئات والاختصاصات تعنى بمسائل الأمن القومي

البحري والتسهيل ، أو نظام آخر لتنسيق الأنشطة ذات الصلة بين الإدارات والهيئات والسلطات الرقابية ومؤسمات حكومية

أخرى ومشغلي الموانئ والشركات والهيئات الأخرى المعنية بنتفيذ التدابير المتخذة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في

المجال البحري والإرهاب البحري وأنشطة صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وسائر الأنشطة البحرية

غير المشروعة والتقيد بهذه التدابير وإنفاذها ، أو المسؤولة عن ذلك .

تعتزم الدول المشاركة تحديد سلطات تتاط بها مسؤولية الأمن البحري على الساحل ، بما يشمل تشكيل لجان في

جميع الموانئ الوطنية تعنى بأمن الموانئ وتسهيل الأعمال وتكون مسؤولة عن تنفيذ السياسات الوطنية المتعلقة بشؤون الأمن

ومراقبة الحدود والصحة والسلامة وتسهيل التجارة التيسير ، بما يتفق مع الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ذات الصلة .

تعتزم الدول المشاركة ، عند الحاجة ، وضع خطة أمنية بعرية وطنية مشفوعة بغطط احتياطية (أو نظام أخر)

لتوحيد وتتسيق طرائق تتفيذ التدابير الأمنية المختارة لتعزيز الأمن في قطاع النتل البحري الدولي مع التدابير الأمنية الخاصة

بوسائل النقل الأخرى .

5.:*.:.?.•;%:.. تعتزم الدول المشاركة القيام في خفاكمها النتحلية زوخقا لقوانينها المحلية مقاضاة مرتكبي جميع أشكال القرصنة

والإعيال غين المشروعة ، بمافيها صينة الأثفالك غية القانون وغين المبلغ عله وغيي المنظم خير المشروع الصيد ، التي

a•-—a*o,. .

"نتنبتهدي اليجارة وإلسقن الموانئ والماملفنمرو:

مأ٤؟2 :و:ي٩": ن:

، و سوبا حمر ل س فه ينفلا دد ع تند ب بمرات فضمن صت تدد مر..

أأالأاثالؤة نومرية ماهج

..8!3لاا...)؛ .

-

. وبي بنلأ:كميتة ٠: -

د ..ه

مرا ،.

٠٠لأني: ٠لإم٠٠ بي»"٠١ ٤٠٠

: ء دم.

: :ية بهي . زبرذة.:»:

:

ذذ مومه...

يمكن أن تشتمل هذه الاتفاكيات والاتغاكات ، على سبيل الذكر لا الحمر ، التدابير الخاصة الرامية إلى تعزيز الأمن البحري المعروضة

فى اتغاكية سولام ، الفصل للا —2 ومدونة SPS! وإتفاكية تسهيل النقل ألبحري ألدولي ، 1965 ، بميغتها المعدلة ؛ ومدونة الممارسات.

- ٠الـمتريبه السمررى

«ؤث)«بمءل امد

بشأن الأمن في الموانئ الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية .

لملكة العريية الوىى

ت س مة لمجلس الونه

17-

المادة 4

تدابير رامية إلى حماية السفن

، حسب الاقتضاء ، على تبني تدابير وقائية لمكافحة

تعتزم الدول المشاركة تشجيع الدول ومالكي السفن ومشغلي السفن

الجريمة المنظمة عبر الوطنية في المجال البحري والإرهاب البحري وسائر الأنشطة البحرية غير القانونية ، مع مراعاة

الاتفاقيات الدولية والمدونات والمعايير والممارسات الموصى بها والتوجيهات التي تعتمدها المنظمة البحرية الدولية وقطاع

النقل البحري . وتعتزم الدول المشاركة التعاون لتنفيذ التدابير الرامية لحماية السفن .

المادة 5

أحكام هذه الماده -

-سري فقط على أعمال القرصنة .

لأغراض تطبيق هذه المادة والمادة 12 ، "سفينة القرصنة" هي السفينة التي يعتزم الأشخاص الذين يسيطرون

1.

2.

عليها استخدامها لارتكاب أعمال قرصنة ، أو السفينة التي تستخدم لاريكاب هذه الأعمال ، ما دامت تحت

سيطرتهم .

اتساقا مع المادة 2 ، تعتزم كل من الدول المشاركة التعاون إلى أقصى حد ممكن في المجالات التالية :

3.

(أ) توقيف الأشخاص الذين ارتكبوا أعمال قرصنة أو المشتبه بشكل معقول في أنهم ارتكبوها ، والتحقيق معهم

ومقاضاتهم ؛

(ب) مصادرة سفن و/أو طائرات القرصنة وما على متن هذه المفن و/أو الطائرات من ممتلكات ؛

(ج) إنقاذ السفن والممتلكات والأشخاص الذين يتعرضون للقرصنة .

يجوز لأي دولة مشاركة مصادرة سفينة قرصنة خارج حدود المياه الإقليمية لأي دولة وتوقيف الأشخاص ومصادرة

4.

ما على متن السفينة من ممتلكات .

نتجازر. .

أي ملاحقة لسفينة نتوفر أسباب يعقولتذللييكي فننم أيها. ضالعة في أعمال قرصنة فى المياه الاقليمية لدولة مشاركة

5..

ما يقع ضمن ملطة هذه الدولة : ولا ينبق لألأريولة مشازكة :ملاثقة سفينة من هذا النوع فن الأراضي أو الأجواء أو المياه

٤ ؛ بي.

(الإقليمية لأي نولة ماحلية بنون إنن منهاي.

»

١ب-٠ص

. م

نؤثى وئ .ب:

تي:: م:

"٤.

ي

"! أر

..

ؤ د؟ ..

اميت فحن سفرس . ربسا بسيي. نبومكتؤلاطل. بن فمية لر سععلن ، خريطة مراعه عتون أألدين

..

.:.. .

.. ،

مه يو. زبد

.: دوب ..

"" ا .

الثالث العاملة بحمن نية .

؛2Eذ : .

يجوز للدولة المشاركة التي سولى مصنأرة السفينة وفقا للفترة ه ، القيام رهنا بقوانينها الوطنية وبالتشاور مع سائر

الهيئات المهتمة ، التتازل عن حقها الرئيسي في ممارية ولأيتها القضنائية والانن لأي دولة مشاركة أخرى تنفيذ قوانينها على

السفينة و/أو الأشخاص المتواجدين على متنها.. ة. .

أي مصادرة تجري في المياه الإقليمية لدولة مشاركة ما وفقا للفقرة 5 ينبغي أن تخضع لقوانين هذه الدولة المشاركة ،

8.

مواسرر

اله.

تيج.

قبة ي )موامه.

س لمس

ما لم تتغق الدول المشاركة المعنية على خلافه .

«لملكت العربية المسعي

«ب الحني لمجلن الوزه

18 -

المادة 6

التدابير الرامية إلى قمع أعمال السطو المسلح التي تستهدف السفن

أحكام هذه المادة تسري فقط على أعمال السطو المسلح التي تستهدف السفن .

تعتزم الدول المشاركة وضع عمليات قمع أعمال السطو المسلح التي تستهدف السفن في المياه الإقليمية والمجال

2.

الجوي لدولة مشاركة ما تحت سلطة هذه الدولة المشاركة ، بما في ذلك في حالة المطاردة انطلاقا من المياه الإقليمية أو مياه

الأرخبيل لهذه الدولة المشاركة بموجب المادة 111 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار .

تعتزم الدول المشاركة أن تقوم الجهات المراكز التنسيقية التابعة لها (على النحو الوارد في المادة 11) بإبلاغ

3.

الدول المشاركة الأخرى والأطراف المهتمة ، على وجه السرعة ، بالإنذارات والتقارير والمعلومات ذات الصلة بأعمال السطو

المسلح التي تستهدف السفن .

المادة 7

التدابير الرامية إلى مكافحة صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم والجرائم المرتبطة به

تعتزم الدول المشاركة التشاور ثنائيا وعلى الصعيد دون الإقليمي لصياغة وتوحيد السياسات الرامية إلى ضمان

الاستخدام المستدام للموارد البحرية الحية الموجودة في المناطق البحرية الوطنية والكثيرة الارتحال والموجودة في أعالي

البحار . والدول المشاركة تضع وتوحد التدابير المتعلقة خصوصا بما يلي :

التدابير التي تتخذها دولة الميناء ، بما في ذلك عمليات التصديق على الاتناق المتعلق بالتدابير التي تتخذها

دول الميناء لمنع صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعه والقضاء عليه وعمليات قبوله والموافقة

عليه والانضمام إليه ؛

(ب) تتبع السفينة الإلزامي ، مثل أستخدام أجيزة مراقبة السفينة (MS) والنظم الأوتوماتيكي لتخديد هوية المفن (AIS) لتتبع

كل سقن الصيد العاملة خارج حدودها القانونية الوطنية ؛: .

نو هت.

: .

(ي) ) ج أليات تزويد السلطات التكتسة بالمبلزمات التزجردة فن لظم 45امبإأبر قتوت مأمونة ،

.٤ ع...

لمة يز بز

بمد..

(د) : التحديد الإلزامى لكل سفن الظيذ العاملة بحازت حدزدها إلهأنونية الوطنية وإجداد متجلات دقيقة ومحدثة بالسفن

ب

٥ ٤

.

. بية: اتتم

ج.١ج e. ب."

٠٣..

الوطنية.؛

التأكد من تطبيق مبدا العجاية الواجبة غلى تفتها التي تعتزم إلصيد في مياه تقع جارج حدودها القانونية الوطنية ،

م

أي داجل ألمياء الاقليمية لدولة ثالثة و/أو في أغألئ البخا ف

،

"

(و) اعتماد لوائح قانونية صارمة خاصة بأنشطة نقل الموارد البحرية من وسيلة نقل إلى أخرى ، ولاسيما في

البحر :

(ز) الإشراف على أنشطة المواطنين النيم يمارسون أنشطة صيد السمك وذلك بصرف النظر عن جنمية السفينة أو

المياه التي يصيدون فيها ؛

التأكد من التقيد بواجبات الدولة العلم الواردة في خطوط منظمة الأغنية والزراعة التوجيهية المتعلقة بأداء دولة

- ٠المترجة السعرر ٠

اع

متورمهما

العلم .

«لملكة الهربيه «لسيى

مو

بانة

الكمة لمجلس الوزيي

- 19 -

تعترم الدول المشاركة التعاون في ما بينها ومع الهيئات دون الإقليمية المعنية بصيد الأسماك ومنظمة الأغذية

2.

والزراعة وغيرها من المنظمات الدولية المختصة لمنع ومكافحة صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم

والجرائم المرتبطة به وذلك لحماية الثروة السمكية وضمان الاستفادة منها بشكل ممتدام على المدى البعيد بغية صون عبل

الرزق في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن . وتعترم الدول المشاركة القيام ، على وجه الخصوص ، بما يلي :

تتفيذ أنشطة لمكافحة صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وذلك في إطار المبادرات الدولية

والإقليمية ودون الإقليمية الأخرى ذات الصلة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في المجال البحري والإرهاب البحري

وسائر الأنشطة البحرية غير القانونية ؛

(ب) المشاركة الكاملة في المشاريع والمبادرات الدولية ذات الصلة ، مثل مشروع Scale الذي ينفذه الإتتريول لمكاخحة

الجريمة البيئية ، وهذا مشروع دولي يرمي إلى الكشف عن الجرائم المتعلقة بصيد الأسماك ومكافحتها والقضاء عليها ؛

(ج) تككيل فرق عمل أو آليات أخرى لتسهيل توفير وتحليل المعلومات والمعطيات ، والعمل التعاوني للتصدي

للمجموعات الضالعة في صيد الأسماك بشكل غير قانونى وذلك بما يشمل التعاون مع الوكالات والهيئات والدول التي تؤدي

دورا هاما في مكافحة الجرائم المريكبة في مجال صيد الأسماك .

المادة 8

التدابير التي ثخذ في جميع الحالات

تعتزم الدول المشاركة أن كل التدابير المشمولة بمدونة السلوك هذه ينبغي أن يتخذها ممؤولون عن إنفاذ القوانين

أو مسؤولون مخولون آخرون انطلاقا من سفن حربية أو طائرات عسكرية أو سفن أو طائرات أخرى تحمل علامات جلية

ومن الواضح أنها تابعة للحكومة وأنها مخولة تتفيذ التدابير المذكورة .

تدرك الدول المشاركة أن دولا متعددة ، بما فيها دولة العلم والنولة التي يشتبه في أنها البلد الأصلي لمرتكبي

2.

أعمال القرصنة والسطو المسلح والدولة التي يحمل جنسيتها الأشخاص الموجودون على متن السفينة وإلدولة مالكة البضائع ،

لها مصبالح مشروعة في الحالات التي تستجد وتبصل بالمإنتين 4 و: 5' . لذا ، تعتزم الدول المشاركة التنسيق والتعاون مع

هذه الدول والجهات المعنية الأخرى وتنسيق "فذة الأنشطة"قي" ما، بننها. تيسيرا. لابقاذ. السفينة والزكاب والبضائع وإعتراض

n: -

:ـم

إ١

::!.م سي و ،م

إيي

يزم رم

.

ة،

.

السفيئةوآلتجقيق في أغال القرصنة والننطو المملغ ومقاشاة مرييها:

ب ورو ء ١: :

٣."

.ر مم ::

تعئزه النول البباركة"، لنه افبكبى حت ممكن. التثتيوالشادم طن التحقيق في الجريمة المنظمة صر

ابة ب "و: م. لهتوله»:: أى

يجا

الوطفي فث التجال البحري والإرهاب البحري لوائلة الأنيبا غير الفابوتيز المبلغ غله وهير المنظم وسائر

الانثيظة" البشرية ير المشررعة ، مغ مراعاة التتائيرالفبازتباتز: التولية ذأت، الفلة لامبيما التوصيات التي تعنمدما

.::::::::: : ٩٦. و

؟ زو :

د:.ة.".

١١

ود ب

i١...ن

ه

أ "كع:

المنظمة ألبخزية ألدوليةد .

.إ٠،؛.

٦ ب..

. : ثمه ي

تعتزم الدول المشاركة التعاون إلى أقصت حد: معكن لمعالجة الحالات الطبية وحالات الوفاة الناجمة عن العمليات

4.

التي تتنز دعما لمكافحة أعمال القرصنة والسطز المسلح التي تستهدف السفن .

القرار (22)922.A المعنون "مدونة الممارسات للتحقيق في جرإئم القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن" ، في أي صيغة معدلة .

3

20 -

المادة و

أقراد أمنيون على متن السفينة

دعما للعمليات المشمولة بمدونة السلوك هذه ، يجوز لأي من الدول المشاركة (يشار إليها في ما بعد ب"الدولة

1.

المشاركة المعينة") ، أن تعين أخراد أمن أو مسؤولين مخولين آخرين (يشار إليهم في ما بعد ب"الممؤولين على متن السفينة")

للصعود إلى متن سفن أو طائرات مخصصة للدوريات تابعة لدولة مشاركة أخرى (يشار إليها في ما بعد ب"الدولة المشاركة

المضيفة") على ما نحو ما تأنن به الدولة المشاركة المضيفة .

يجوز أن يحمل هلاء الأفراد والمسؤولون سلاحا بما يتفق مع قوانين وسياسات بلدانهم وبعد الدولة المشاركة المضيفة .

2.

بعد الصعود إلى متن السفن أو الطائرات المخصصة للدوريات ، ينبغي للدولة المشاركة المضيفة تيسير الاتصالات

3.

بين هؤلاء الأفراد والمسؤولين ومقر قيادتهم ، وينبغي لها تأمين أماكن للمعيشة وتناول الطعام على متتها مثيلة لما توفره للأفراد

والمسؤولين التابعين له من الرتبة نفسها .

يجوز لأقراد الأمن والمسؤولين الموجودين على متن السفن أو الطائرات المخصصة للدوريات مساعدة الدولة المشاركة

4.

المضيفة وبتغيذ عمليات انطلاقا من سفينة أو طائرة تابعة لها إذا ما طلبتها الدولة المشاركة المضيفة صراحة وحصرا بالطريقة

التي تطلبها . ولا يقدم طلب المساعدة ويوافق عليه ويلبى إلا بالطريقة التي تجيزها القوانين والسياسات السارية في الدولة

المشاركة المعينة الدولة المشاركة المضيفة .

بعد الحصول على الإنن اللازم من الدولة المشاركة المضيفة ، يجوز لأقراد الأمن والمسؤولين :

5.

(ا) الصعود إلى متن أي مفن تابعة للدول المشاركة ومخصصة (تفاذ القانون ؛

(ب) تطبيق كرانين الدولة المشاركة المعينة بغية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في المجال البحري والإرهاب

البحري وأنشطة صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وسائر الأنشطة البحرية غير المشروعة في مياه

الدولة المشاركة المعينة ، أو الإبحار في مياهها لممارية حقها في مطاردة السفن المقرصنة أو بموجب ما ينص عليه القانون

الدولي !

(ي) منح السفن المخصصة لإنفاذ القانون. الت يتواجدون على منتها الإذن في دخول مياء الدولة المشاركة المعينة

.1 فب».

:ء جزي.

ف7ـ:"

١.

والملاحة فيها ؛..

يي يزنو و ب..

(د)::: منح السفن المخصصة لامفاذ القابون إلن "ينراجبون لى متجها الانن في نسنيز دوريابتة في مياه الدولة المشاركة

ده .

المعينة ب:

ب.. جنة-ن.. .

،:

ورية توخي:"

(م). منح أفراد الأمن التابعين للسفينة التي يتواجدا طي منتها المسؤول خي المساعدة على تلبيق جوانين الدولة المشاركة

المعينة مكافحة الجريمة المنظمة عر. الوطنية في: المجال البجري والإرهابا البحري وأنشطة صيد الأسمالك غير القانوني

وغير المبلغ نه وغير المتلم ومائر الأنشدلة البحرية غير المشروعة ؛

تقديم المشورة والمساعذة إلى إخراد الأمن التابعين للدولة المشاركة الأخرى للصعود إلى متن السفن بغية

(و)

تطبيق قوانين الدولة المشاركة المعينة مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في المجال البحري والإرهاب البحري وأنشطة

صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وسائر الأنشطة البحرية غير المشروعة .

- ٠الـمترجة السهمى

"وابردن

بسلكة العرييه السوىى

انه العامة لمعلي الرره

- 21 -

المادة IO

حجز الأصول ومصادرتها

الأصول المحتجزة أو المصادرة أو المتروكة جراء أي عملية تطبيق للقانون تنفذ وفقا لمدونة السلوك هذه في مياه

1.

دولة مشاركة ، ينبغي التخلص منها وفقا لقوانين هذه الدولة المشاركة .

إذا وافقت دولة مشاركة من دول العلم على أن تقوم دولة مشاركة أخرى بممارية السلطة القضائية وفقا للمادة 13 ،

2.

ينبغي التخلص من الأصول المحتجزة أو المصادرة أو المتروكة جراء أي عملية تطبيق للقانون تنفذ وفقا لمدونة السلوك وذلك

وفقا لقوانين الدولة المشاركة التي يصعد إلى متنها أفراد الأمن أو المسؤولون التابعون لها .

يجوز لدولة مشاركة ، بقدر ما تسمح به القوانين وضمن الشروط التي تراها مناسبة وفي أي حال ، نقل الممطكات

3.

المصادرة أو العائدات الناجمة عن بيعها إلى دولة مشاركة أخرى أو هيئة مشتركة بين الحكومات متخصصة في مكافحة

الجريمة المنظمة عبر الوطنية في المجال البحري والإرهاب البحري وسائر الأنشطة البحرية غير المشروعة .

المادة 11

تنسيق العمليات وتشاطر المعلومات

تعتزم كل دولة مشاركة تعيين جهة تنسيق وطنية لكي تمثل اللجنة الوطنية للأمن البحري والتسهيل وتيسر تبادل

المعلومات بطريقة منسقة وسريعة وفعالة بين الدول المشاركة بما يتفق والغرض من مدونة السلوك هذه ونطاقها . والدول

المشاركة ، لضمان التواصل بشكل منسق وسلم وفعال بين جهات التتسيق التي عينتها ، تعتزم استخدام مراكز تبادل

المعلومات المتعلقة بالقرصنة الموجودة في كينيا وجمهورية تنزانيا المتحدة وإليمن (المشار إليها في ما بعد بـ "المراكز) .

ومركز كينيا موجود في مركز تنميق عمليات الإنقاذ البحري في مومباسا ومركز جمهورية تنزانيا موجود في مركز التنسيق

دون الإقليمي في دار السلام . ومركز اليمن موجود في المركز البحري الإقليمي لتبأدل المعلومات (ReMiSC) في صنعاء .

ينبغي أن يكون كل مركز وجهة تتسيق قادرا على تلقي الإنذارات وطلبات الحصول على المعلومات أو المساعدة وإلرد عليها

في أي وقت كان . وإلدول المشاركة مدعوة أيضا إلى الاستفادة من سائر المبادرات الوطنية والإقليمية التي تشجع التواصل

والتتميق والتعاون ، ألمدني منها والعسكري .

تعنرم كل دولة من الدول المشباركة القيان بما يلن : :

2.

..٠..

\\:

"،١:ثه فمزر ي

لاi1S:

)الإعلان عن جهة التتميق الثي عنتها ولخطأ التول المشماريجة الأجزى بالمعلومات المتعلقة بها إما علد توقيع

مدونة السلوك هذه أو في أقرب وقتا منكن بعد توقيعها ، وتجديث هذه المعلومات لاحقا عند خصول أي تغيير فيها ؛

ن:لا دي ،

(ب) . تزويد الدول المشاركة الأخرى بأرقام الهائف والناس وطاوين البريد الالكتروني الخاصة بجهة النتميق التابعة

لها ، وعند الاقتضاء بتلك الخاصة بالمركز التابغ لم، وتكيت هذه الفعلومات لاحقا عند حصول أي تغيير فيها ؛

(ج) تزويد الأمين العام بالمعلومات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وتحديث هذه المعلومات لاحقا عند

حصول أي تغيير فيها .

ينبغي أن يكون كل مركز وجهة تنميق مسؤولين عن التواصل مع المراكز وجهات التنصيق الأخرى . وكل جهة

3.

تنميق تتلقى معلومات عن خطر داهم ينذر بحصول جريمة منظمة عبر وطنية في المجال البحري وإرهاب بحري وأنشطة

صيد أسماك غير قانوني وغير مبلغ عنه وغير منظم أو أي نشاط بحري غير مشروع أو أي عمل آخر يقتضي التدخل

بسرعة أو تحصل على هذه المعلومات ينبغي أن ترسل قورا إلى المراكز إنذارا مع جميع المعلومات ذات الصلة بيذا الخطر .

ر

( .

- 22 -

وينبغي للمراكز أن تعمم ضمن المناطق المشمولة بمسؤوليتها الإتذارات اللازمة المتعلقة بالأخطار أو الاعتداءات التي تتهدد

السفن بشكل داهم .

ينبغي لكل دولة من الدول المشاركة ضمان التواصل بشكل سس وفعال جهة التنسيق التابعة لها ولجنة الأمن

4.

البحري القومى والتسهيل والسلطات الوطنية المختصة الأخرى المعنية بالسلامة البحرية والأمن البحري وحماية البيئة البحرية

ومع المنظمات غير الحكومية المعنية .

5.

ينبغي لكل دولة من الدول المشاركة بذل قصارى جيودها للاشتراط على السفن التي ترفع علمها وعلى مالكيها

ومشغليها أن تخطر فورا الملطات الوطنية المختصة ، ولاسيما جهات التتميق المعينة والمراكز ومراكز تنسيق عمليات البحث

والإتقاذ المعنية وسائر جهات التتميق المعنية" بالاعتداءات التي تشمل الجريمة المنظمة عبر الوطنية في المجال البحري

والإرهاب البحري وأنشطة صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وسائر الأنشطة البحرية غير المشروعة .

تعتزم كل دولة من الدول المشاركة ، بناء على طلب أي دولة مشاركة أخرى ، احترام سرية المعلومات التي ترسلها

6.

أي دولة مشاركة .

تعتزم الدول المشاركة ، تسهيلا لتتفيذ مدونة السلوك هذه ، إطلاع كل منها الأخرى على كل قوانينها وسياساتها

السارية "، ولاسيما المتعلق منها باحتجاز الأشخاص الضالعين في الجريمة المنظمة عبر الوطنية في المجال البحري والإرهاب

البحري وأنشطة ميد الأسماك غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وسائر الأنشطة البحرية غير المشروعة والقبض

عليهم والتحقيق معهم ومقاضاتهم رتحديد الاجراءات التي تتخذ بحقهم . ودعما لتتفيذ مدونة السلوك هذه ، يجوز أيضا للدول

المشاركة نشر كتيبات وعقد ندوات ومؤتمرات وطلب المساعدة للقيام بذلك .

المادة 12

توفير ملومات عن الاعتداءات

تعتزم الدول المشاركة وضع معايير فوحدة لتوفير معلومات عن الاعتداءات لضما: ا ا

ب جرء تقييم دقيق لاحتمال

ارتكاب جريمة منظمة عبر وطنية في المجال البحري وإرهاب بحري وأنشطة صيد أسماك غير قانوني وغير مبلغ عنه وغير

منظم وسائر الأنشطة البحرية غير المشروعة القرصنة في غزيي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن . وينبغي أن تراعى في

هذة المعايير التوضيات» "6 التي تعتمدها المنظمة إلبخزية الدولية: وتعتزم الدول المشاركة تكليف المراكز بإدارة عمليات

٩؟ بلبيد .

.

جمع هذه المعلومات وتعميمها في المناطق الجغرافية ألمسموله بمنتؤوليتها ب:

. 8: بهة..ز: -

-l -

٤٠... ؟ 3؟١..»Y. ..

:.مرج «1،؟:،د.د: -

ينبعين للدولة المشاركة التي يصعد أخراد أمن تابعون لهل إلن متن سفينة أو تعقق في الاعثداء أو نقاضي مرتكبيه

2..

أو: نتخذ إجراءات قضائية في هذا الشان وفقا لملونة الشبلزفا" فذة، القيام قورا وفقا لقوانينها وسياساتها ، بإطلاع كل دول

العلم والدول السلطية المعنية والأمين العام بالنتائج التن نتوصل إليها ب

.:.٤٣٠ ـ3ـ ؟ لاي: م معو: د ...

. م:

٠:

:::::: نه.

على سبيل المثال ، مكتب الاريباط البحري فى البحرين (MARLO) والمكتب التجاري البحري التابع للمملكة المتحدة في دبي (UKMTO) .

العميم 1.622lRev.MSCICIrc بشأن التوصيات المخممة للحكومات المتعلقة بمنع وقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح التي

تستهدف السفن ، في الصيغة التي كد تعل بها .

التعميم 3.623IRev.MSC/Circ بشأن الإرشادات لمالكي السفن ومشغليها وربابنة السفن وأفراد أطقمها المتعلقة بمنع وكمع أعمال القرصنة

-٠الـمربه السمومي

""فارممج اية

والسطو المسلح التي تستهدف المفن ، في الصيغة التي قد تعدل بها .

رللكة العريية «فصيم

ه

تمة مجلس الوزراء

-23 -

تعتزم الدول المشاركة تكليف المراكز بما يلي :

3.

(أ) جمع وتصنيف وتحليل المعلومات التي ترملها الدول المشاركة عن الجريمة المنظمة عبر الوطنية في المجال

البحري والإرهاب البحري وأنشطة صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وسائر الأنشطة البحرية غير

المشروعة ، بما فيها سائر المعلومات المتصلة بالأفراد والمجموعات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود التي ترتكب هذه

الأعمال في المناطق الجغرافية المشمولة بمسؤوليتها ؛

إعداد إحصاءات وتقارير استتادا إلى المعلومات التي تجمع وتحلل وفقا للفقرة الفرعية (أ) ، ونزويد الدول المشاركة

فم

وقطاع النقل البحري والأمين العام بها .

المادة 13

المساعدة المتبادلة بين الدول المشاركة

يجوز لكل دولة من الدول المشاركة الطلب من دولة مشاركة أخرى ، مباشرة أو عن طريق المراكز ، أن تتعاون

معها للكشف عن مكان وجود أي من الأشخاص التالين أو المغن أو الطائرات التالية :

(أ) الأشخاص الذين ارتكبوا أو يشتبه إلى حد ما في أنهم ارتكبوا جريمة منظمة عبر وطنية في المجال البحري وإرهابا

بحريا وأنشطة صيد أسماك غير قانوني وغير مبلغ عنه وغير منظم وسائر الأنشطة البحرية غير المشروعة ؛

يب السفن المشتبه بلى حد ما في أنها شالعة في أصال القرسنة ،

(ج) مائر السفن أو الطائرات المشتبه إلى حد ما في أنها ضالعة في الجريمة المنظمة عبز الوطنية في المجال البحري

والإرهاب البحري وأنشطة صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وسائر الأثشطة البحرية غير المشروعة ؛

(د) السفن أو الأشخاص الذين تعرضوا لأعمال القرصنة أو السطو المسلح التي تستهدف السفن .

يجوز لكل دولة من الدول المشاركة الطلب أيضأ من دولة مشاركة أخرى ، مباشرة أو عن طريق المراكز ، أن

2.

تتخذ تدابير فعالة لمواجهة ما يفاد به من أعمال تشمل الجريمة المنظمة عبز الزطنية في المجال البحري والإرهاب البحري

وأنشطة صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلغ: عنه وهير المنظم وسائر: الأنشطة البخرية غير المشررعة .

بتابو بي! لإم : . ....ييد

. ني: ي:

نمه أد عالات أخرى ، جنب اللاهتحخماء ووفقا لما نقرره

3::

يجوزن التعاون في مجالات تشمل القيام: بتماز؟٠هة

الدول المشاركة القعنية .

٠-٠٠٠٠لeلأة٠-

تبنوةذزث5

يجوز أن يشمل التعاون لبناء القدرات توفير المتباية التقنية كفتظيم البرامج التعليمية والتدريبية ، على شبيل المثال ،

4.

: ٠. (م ثللا ث أي ين

لتبادل الخبرات وأخضل المماريات .

ر

5: ::

- 24 -

المادة 14

التدريب وإلتعليم

تعتزم الدول المشاركة التعاون على استحداث وتعميم برامج تدريبية وتعليمية بشأن المسائل الأمنية المتصلة بإدارة

.

المجال البحري ، ولاسيما الحفاظ على السلامة والقانون والنظام في البحر ، وحفظ البيئة البحرية وحمايتها وأستخدام الموارد

البحرية الحية بطريقة مستدامة . ويمكن أن يشمل هذا التعاون ما يلي :

(أ) تتسيق أنشطة التدريب عن طريق شبكة من جهات التتسيق الوطنية رفي إطار آلية التتسيق في مركز جيبوتي

الإقليمي للتدريب البحري ؛

تقديم أماكن لحضور حلقات تدريب وطنية إلى دول أخرى ، شريطة دفع التكاليف ؛

توفير المناهج التعليمية ومعلومات عن حلقات التدريب ؛

تبادل العاملين في القوات البحرية وأجهزة إنفاذ القانون والعلماء والخبراء ؛

تبادل الآراء بشأن المسائل البحرية ؛

عقد اجتماعات وندوات وحلقات عمل وحلقات دراسية بشأن المسائل البحرية ذات الاهتمام المشترك ؛

إكامه جمور من التعاون بين مؤسسات التدريب البحرية ومراكز الأبحاث .

الدول المشاركة مدعوة إلى عقد اجتماعات دورية لتعزيز التعاون والتنسيق في مجال الأنشطة التي تنغذها لتطبيق

ف

ه

ه)

(و)

2.

القانون في المجال البحري .

المادة i5

مراجعة التشريعات الوطنية .

3مره٠:" : ة بو؟ . .

دمى الفول المشرعة لى تستمين تتريعاتها الوملنية بندا متبلتا بالتمرينة المنحلمة عر الرمللية في المجال البجري واررعب

البحري وأنشطة صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلغ غغه وجينة الينظم وسائر الأنشطة البكرية غير المشروعة بصب

تعريفها في المأدة '1' من مدونة السلوك هذه ، ليتسنئ ، جبيالاقتحجيا ، تجريم مرتكبيها ومحاكمتهم ومعاقبتهم على أراضى

الدول المشاركة" ؛ وتيسير ترحيلهم أو تسليمهم عندما تتعذن مخاكمبهخ . وتعتزم كل دولة من: الذول المشاركة إعداد الخطوط

التوجييية اللازمة لممارسة الولاية القضائية وإجراء التحقيقات ومجأكمة المجرمين المفترضين:::

ء: بفي ب

المادة 16

تسوية النزاعات

تعتزم الدول المشاركة اللجوء إلى المشاورات والوسائل السلمية لتسوية أي نزاعات تتشأ عن تنفيذ مدونة السلوك هذه .

لعة الهربةاسمري

وبب

ثببر: مجتر إن...

الملكة العريية السهمي.

انانامة لمجلص الغه

- 25 -

المادة 17

المشاورات

تعتزم الدول المشاركة في غضون خمس سنوات من تاريخ صدور مدونة السلوك هذه ويعد تشكيل لجان الأمن

l.

القومي البحري والتسهيل الوطنية وتعيين جهات التنسيق الوطنية المشار إليها في المادة II ، التشاور بمساعدة المنظمة

البحرية الدولية لبحث مدى وجاهة إبرام اتفاق ملزم .

تجري الدول المشاركة مشاورات دائمة إحداها مع الأخرى ومع المنظمة البحرية الدولية لبحث مدى تنفيذ مدونة

.2

السلوك هذه .

المادة 18

التعويضات

أي طلب يقدم للحصول على تعويضات لقاء أضرار مادية أو جسدية أو خسائر ناجمة عن عملية نفذت بموجب مدونة

السلوك هذه ينبغي أن تنظر فيه الدولة المشاركة التي نفذت سلطاتها هذه العملية . وفي حال ثبتت مسؤولية الدول المشاركة ،

ينبغي تسوية الطلب بموجب القوانين الوطنية السارية في هذه الدولة المشاركة وبطريقة متسقة مع القانون الدولي ، ولاسيما

المادة 106 والفترة 3 من المادة IIO من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار .

المادة 19

أحكام متفرقة

لا شيء في مدونة السلوك هذه يرمي إلى :

استحداث أو إنفاذ اتفاق ملزم ، باستثتاء المشار إليه قي المادة 17 ؛

هر:ى ونب» . بم

٠مو:.مب

ب. التيام باي ثكل من اللأثعال بس فراصد القابون النولت التؤنتاول اختصاص النول في ممارسة هلية في مجالي

نتقق لو للهاذ القالون طى متن المفن التي لا ترفع ظخهل

ن. ر:م

د.

يتهها . اسر

قمء

إى

برا، بى.. الو

(. مس حصانت السفن الحربية والسفن الحكرمية الخرق التي تعمل لأعراض غير تجارية

(د) تطبيقه على عمليات صعود أي أفراد أمن أو مسؤولين تابعين للدولة المشاركة إلى السفن بموجب القانون الدولي

أو تقييدها ، بما فيها عمليات الصعود إلى السفن التي تستثد إلئ جق الزيارة وتقديم المساعدة في خال الشدة أو الخطر إلى

الأشخاص والسفن والممتلكات وذلك خارج حدود المياه الإقليمية لأي دولة ، أو إلى إنن تمنحه دولة العلم لإنفاذ القانون أو

اتخاذ تدابير أخرى ؛

(ه) الحيلولة دون اتفاق الدول المشاركة على عمليات أو أشكال أخرى من التعاون لقمع أعمال القرصنة والسطو

المسلح التي تستهدف السفن ؛

(و) منع الدول المشاركة من اتخاذ تدابير إضاقية لتمع الجريمة المنظمة عبر الوطنية في المجال البحري والإرهاب

البحري وأنشطة صيد الأسماك غير القانوني وغير الملغ عنه وغير المنظم وسائر الأنشطة البحرية غير المشروعة وذلك

ي

عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة على أراضيها ؛

العربية١"

سلكه سسهمي.

هانة الحامة لمجهسالية

26 -

(ز) الحلول محل أي اتفاق ثتائي أو متعدد الأطراف أو اتفاق تعاون آخر تبرمه الدول المشاركة لقمع أعمال القرصنة

والسطو المسلح التي تستهدف السفن ؛

(ح) تغيير ما لدى أي قرد من حقوق وامتيازات قي سياق أي دعوى قانونية ؛

(ط) تتازل أي دولة مشاركة عن أي من الحقوق التي نتمتع بها بموجب القانون الدولي لتقديم طلب تعويضات إلى أي

دولة مشاركة أخرى عبر القنوات الدبلوماسية ؛

(ي) منح و

الد لة المشاركة الحق في أن تمارس على أراضي دولة مشاركة أخرى اختصاصا قانونيا والاضطلاع بمهام

محصورة بسلطات هذه الدولة المشاركة الأخرى بموجب قوانينها الوطنية ؛

(ك) القيام ، بأي شكل من الأشكال ، بمس ما لدى أي دولة مشاركة من حقوق وحريات في مجال الحقوق الملاحية

والمواقع بموجب القانون الدولي للبحار ؛

(ل) اعتبار مدونة السلوك هذه تتازلا صريحا أو ضمنيا عن أي مما لدى الدول المشاركة من امتيازات وحصانات

منصوص عليها في القانون الوطني أو الدولي ؛

(م) منع أي دولة مشاركة من طلب المساعدة أو تقديمها بموجب أحكام كل الاتفاقات السارية بشان المساعدة القانونية

المتبادلة أو صك مماثل ، أو تقييد هذا الطلب .

المادة 20

العلاقة بين مدونة السلوك هذه ومدونة جيبوتي للسلوك

تحل مدونة السلوك المعدلة هذه محل مدونة جيبوتي للسلوك بالنسبة للدول المشاركة في مدونة السلوك هذه التي هي أيضأ

دول مشاركة في مدونة جيبوتي للسلوك .

المادة 21

لا.

التوقيع وتاريخ الدخول حيز النفاذ

ا

ه ر"

بب نوهع منونة السلوه يتتح أملم فول لمشرعة في و عكون افتتي لينير 2017 وفي متر المنظمة للبرية الفولية

م

عى

. لإ

اعتبارا من 16 كانون الثاني/يناير 2017 .

تدخل مدونة السلوك هذه حيز النفاذ بعد توقيعها من جائب دولتين مشاركتين أو أكثر ويالنسبة للدول المشاركة

2.

عه السعود ية

اله.

لا.

هة .

ا اهة

اللاحقة بعد تاريخ إيداعها صك توقيع لدى الأمين العام .

لملكة العربية السمي.

"مو ب وانحامة لمجلد الهند

- 27 -

المادة 22

اللغات

أعتت مدونة السلوك هذه باللغات الإنكليزية والعريية والفرنسية ونتساوى نصوصها في الحجية .

حرر في جدة في اليوم الثاني عشر من شهر كانون الثاني/يناير سنة ألفين وسبعة عشر .

وإشهادا على ذلك ، قام الأشخاص المخولون أصولا من حكوماتهم والواردة أسماؤهم أدناه بتوقيع مدونة السلوك هذه .

وقعته (أغفلت التوقيعات) في جدة في 12 كانون الثاني/يناير 2017 وتريا ويوبيا والزدن والإمرات لعربية لمتحدة وجزر

القمر وجمهورية تنزانيا المتحدة وجنوب أفريقيا وجيبوتي والسودان وسيشيل والصومال وعمان وفرنسا وكيقيا ومدغشقر ومصر

وملديف والمملكة العربية السعودية وموريشيوس وموزامبيق واليمن .

ةالسعور ر

العر.-

لملكة العربيية انسينى

هنة ناتههسة

مانة الطمة ن

- 28 -

الملحق 2

القرار 2

المعتمد في ا كانون الثاني/يناير 2017

التعاون والمساعدة في المجال التقني

إن المشاركين في اجتماع جدة ،

بعد اعتمادهم مدونة السلوك المعدلة المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن والنشاط البحري

غير الشرعي في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن (المشار إليها في ما بعد ب "مدونة السلوك") ،

ورغبة منهم في توسيع نطاق قبول مدونة السلوك وتنفيذها بفعالية ودقة ،

وإذ يدركون ضرورة سن التشريعات الوطنية اللازمة واستحداث الآليات والترتيبات التنظيمية والإدارية والتشغيلية اللازمة ،

وإذ يدركون أيضا أن المرافق وبرامج التدريب اللازمة توفرها لكسب الخبرة قد تكون محدودة ، ولاسيما في البلدان النامية

والدول النامية الجزر الصغيرة ،

- وإيمانا منهم بان تعزيز التعاون التقلي طى الصعيد الدولي يساعد الدول التي لا تمتاك بعد الغبرة أو المرافق الكافية لتوفير

التدريب والدراية لوضع البنى التحتية المناسبة أو تمتين الموجود منها ، وبصفة عامة، لتتفيذ مدونة السلوك ،

وتشديدا منهم ، في هذا الصدد ، على ان الخطر الجسيم الذي تمثله أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن

وسائر الأنشطة البحرية غير المشروعة ، بما في ذلك الجرائم في قطاع مصائد الأسماك ، يمكن أن يهدد سلامة الملاحة

البحرية والبحارة والبيئة البحرية ، إن لم يتم القضاء عليها بسرعة وفعالية ،

يحثون الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية وغيرها من المنظمات المختصة وقطاع النقل البحري على

تقديم المساعدة ، إما بشكل مباشر أو عن طريق المنظمة البحرية الدولية ، إلى الدول التي تحتاج إلى دعم بتتفيذ مدونة

عس

السلوك بدقة ؛

١-. ١-

٢ و

يدعون الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية إلى تضمين برنامج التعاون التقني المتكامل بندا وافيا لتوفير

2.

الخدمات الاستشارية المتعلقة بتتفيذ مدونة السلوك بدقة ، وخصوصا ، لتلبية طلبات المساعدة لسن التشريعات الوطنية

اللازمة ؛

3. يطلبون من الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية تعديل إطار الصندوق الائتماني المتعلق بمدونة جيبوتي للسلوك

ليعكس توسيع نطاق مدونة السلوك المعدلة والتماس المزيد من التبرعات المالية له ؛

يدعون المشاركين إلى إعداد اقتراحات وإضحة لمشاريع ترمي إلى تنفيذ مدونة السلوك بدقة ؛

4.

يدعون أيضا الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية والمنظمات الدولية الأخرى المعنية ، ولاسيما مكتب

5.

الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، والاتحاد الأوروبي ، ومركز تبادل المعلومات

المنشأ بموجب اتفاق التعاون الإقليمي لمكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن في آسيا ، وقطاع النقل

البحري إلى تقديم الدعم المالي والعيني لتنفيذ أنشطة المساعدة التقنية التي تتيح تنفيذ مدونة السلوك بدقة ؛

رلهة العربة اسهرر

فزار بجسر ايز

لملكة العربية انسع

عيى .

د تهامة لمجنس الونه

- 29 -

يدعون الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية كذلك إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن كل الأطر والآليات

المتاحة لمنع الأنشطة غير القانونية في البحار التي تزعزع أركان السلام والاستقرار في مجمل غربي المحيط الهندي ومنطقة

خليج عدن وللقضاء عليها .

30 -

القرار 3

المعتمد في 12 كانون الثاني/يناير 2017

تعزيز التدريب في المنطقة

إن المشاركين في اجتماع جدة ،

إذ يدركون أن توفير التدريب المناسب للموظفين الذين تختارهم الحكومات لتنفيذ أحكام مدونة السلوك المعدلة المتعلقة بقمع

أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن والنشاط البحري غير الشرعي في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج

عدن (المشار إليها في ما بعد ب "مدونة السلوك") هو أنسب وسيلة لتحقيق أخضل النتائج في مجال تتفيذها بشكل موحد ،

1. يشكرون الناتو للتدريب على عمليات التدخل البحري (NMIOTC) والقوة البحرية التابعة للاتحاد

الأوروبي (NAVFOR EU) والقوة الاحتياطية لشرق أفريقيا (EASF) ومركز المملكة المتحدة الدولي لدعم السلام ومركز

المملكة المتحدة الدولي للتكريب على دعم السلام (centre Training Support Peace lnternational KingdornIs United)

ومركز التدريب على دعم السلام الموجود في نيروبي (كينيا) وأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية ،

والقوة البحرية الأمريكية في أفريقيا (NAVAF) ومركز الأمن البحري الدولي في تركيا (COE MARSEC) ويرنامجي

الاتحاد الأوروبي CRIMARIO وSomalia EUCAP وغيرها من وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها وبرامجها بما فيها مكتب

الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على ما دعمها السخي

والمتواصل لبناء القدرات البحرية ؛

ق. يشكرون مركز جيبوتي الإقليمي للتدريب على الجهود التي يبذلها لتنسيق عمليات التدريب في غربي المحيط

الهندي ومنطقة خليج عدن ؛

يحثون حكومة جيبوتي على فتح أبواب مركز التدريب في دورالي (جييوتي) لتنظيم دورات تدريب على الصعيدين

3.

الوطني والإقليمي ؛

يوصون الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بالمضي في استحداث وتنظيم الدورات التدريبية التي تساعد على

4.

تنفيذ أحكام مدونة السلوك على نطاق واسع وبشكل فعال وموحد ؛

•٠أ٠.١٠.

٠٠٠١

يشجعون النول الموقعة طى التعاون لاستحداث ونتتظيم برامج تتريب وتوصة في مجال لدارة البيئة البحرية ،

5.

وخصوصا صون السلامة والأمن والقانون والنظام في البحار ، وعلى تبادل المعلومات المتعلقة ببرامج التدريب التي تنفذها

وأفضل الممارسات التي تتبناها ؛

يشجعون الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية والمنظمات الدولية والاقليمية على التعاون مع الأمين العام

6.

ر بةالسعورد .

دم

«فمر رمىداله

للمنظمة لتتفيذ هذا القرار في حينه ؛

الملكة العربيية المسعى

مانة العامة لجهم

31 -

القرار 4

المعتمد في f2 كانون الثاني/يناير 2017

الإعراب عن الشكر والتقدير

إن المشاركين في اجتماع جدة ،

إذ يقدرون الدعوة الكريمة التي وجهتها حكومة المملكة العربية السعودية إلى الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية لعقد

الاجتماع في جدة ،

وإذ يقترون ايضا حكومة المملكة العربية السعودية لما قدمته من مساهمة عينية سخية واتخذته من ترتيبات ممنازة لعقد

ااجتماع ، إلى جانب حمن الضيافة والتسهيلات الأخرى التي وفرتها المملكة ، حكومة وشعبا ، لطيب الإقامة ،

يعريون عن شكرهم ل :

المملكة العربية السعودية ، حكومة وشعبا ، على الدور القيم الذي أدته لإنجاح الاجتماع ؛

الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية ، ولاسيما موظفو الأمانة ، على ما بذلوه من جهود حثيثة وقدموه من مساعدة

فائقة للتحضير للاجتماع وعقده .

- المترجة اسمو ر:

اهرارمحلح ابه

لعلكة العرييه ائسيى،

ن م مجلر الورم

-82 -

التواقيع على مدونة السلوك عملا بالمادة 21 من المدونة ، جدة في 12 كانون الثاني/يناير 2017

Jeddah- Code CodeofConductexecutedpursuarttoarticle21ofthe Signaturesofthe

Code du 21 i'artick de application Djedda,enå,2O17 12janvier te apposées Signatures

COMOROS

cdMåkES

خدد الشنر

مهتتوووت

JORDAN

JoRbÅNIE

و

dAÄN

له •

د

æg:

DJIBOUTI

bJiBöUTt

ETHIOP!A

fO>1E

NYA

KKt,tYA

نيا

e:

شرن.

ARABtA SAUDi

bÄOVöfrE ARABTE

FRIGAÄ . S

SUD bV ÉÜäAFRL

جلوب الغبنتي

EGYPT

tÉf*EéÉ

FRANCE

FRÅNOE

فرسا

MADAGASCAR

MADAGÄSC

MOZAMBIQUE

1JEäeäOüMäI

دنيي

مب

8EYGHELLES

%gSåPD

التترتلن

YEMEN

ا

-UNITED . EMIRATES. ARAB UNtTEP

OF لI

.'$t. RABESÅ MiRATSÉ

لأمرتي الرينةاقتكة

NIÉDE•• UBÜQUم

سنوو هو سهمية

لسخة طبق الأضلومصذقة من لبمن محضتز الاجتماع المتعلق بتحديث مدولة بجيبوتى للسلوك وتضيئها ،.الذى. أمنتضافته.

المملكة العرنية المسعودية. في جدة لى الفترة من io إلى 2؟ كانون الكأنى/ينايز iYö2.•.c. ومن الملكق 'A أللأن يتضئفن

التراز 1 المعنون " مدونة السلوك المعتلة النتعلقة بتمة أعمال التزصنلة وإلسطو المسلخ ألكى تستهدف السلن وإلنشتائظ التجري

ير الشرعي في. غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج غن" والمعتمذ في كالون الثابي/يناير 7•2Q_1 ؛ وإلملعق2 الذلى

يتطيمن. التراز المعنون "التعاون والنعياغدة فى المجإل التقتي" والتراد 3النعبون عزيز التبريب لي للفلطئ" وإلقران. 4

الجعئون ٣لإزاب غن اتشنر وإلتقدير،

j'iboutiö. he{ •pgrade. and: öupdåf. Meeüng:to the .df Reco,rd.. ihe. e.te?)f:•ofå 6f••.ObPY ÉtkU CEÄüFiED

ö./fiom. :Jeddah åi* hefd •blaåÆ Saudi -Éd khgdorn. the: fö the•.Gpvemmeni 'bys.: 'hosféd .•,&Cåndu codeioi

Cöndua. fiö •éåco• .rg@isgd•. éeon:'.'ttiå iésälu6en Mntafniny •fö. ;ii„•:.taqdöä. Janüagy :12•:•io

tbe„ in aetiVity and..•ftliätimaffme• ,shiÅs iagafnst tobbety ••med!ü piiqcy;: iö represiön éth eonünlng

0i?t;äåachment2iä wähémiiidiän

fhU:regtuh•; trainingin 1ngéonlEn'han:ä reso!ufon ont'eÅü•iicaf.w:opetaiio-naiid±ass'iSuhæ;. resoiü{ion:ä;

qpreæon'a• Of apæsélon:,4.resolutiofi and

améfioter et åvisant réunion ta de rendu compte du texte CONÉOÅMEdu CÉRTIFIÉE Éco>l

نه GöWemémént le pär accUeIllie été a• élaquefl ,Djiböüti de écöhduit :éd éCd •le

1 •jöiöt !Docümén t:•,di.lé. 0N7;± jafvjer. 12 uä 10 üd Dl9dda. å•esg:.-tetiüe•é et 'é9aoUdit d'Ara>le Royaüthe

,piratetie éd adés des répresston. ta édvis. condl.iife Ode:de sur d r#ö!t.ftoh åf coiienant•

éd réglon la danS• iilidies matidmes actMtés dés et naVire des feneotfre å:amée maln åvolsz• des

ta dtité-riähté joint2 Döcüment du 2O17;•anVie•r} 12 adöpté.le gotfe ütdé ciaéhbl# ttidiéri

la dans fömatioh جl !?rothöüvot 3•i•ésolution•• .la fegt;iti?<@esar •té:• ööüåRC6oVét ..2 'Uohü!6$ét.

gratiUlded de HÉxpression '4• tCsotUüon årédioriketl

عن الأمين العام للمتظمة إلبجرية. الكولية:

١

s>—€•OrggnkäGqo Nlar?drvw إ9 إ9/6nاعإوث For::tte

\\:

: lritemadonate: •mafltime• tiorßanisafibn génårerae• sect.&äire le Pour

را م

لتدن ، في

,L•öfidöti

خ.ndنا

J1,137S•)A.EEj

السرم

ج *,m4f-< و

ود

ةا "

هة ٠

بملكة العربية السوتي

"انحامة لمعد الورد

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.