آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مدونة السلوك المعدلة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح التي ت…

مدونة السلوك المعدلة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن والنشاط البحري غير الشرعي في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن

سارية مرسوم ملكي م/72 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٧/١٨هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت المدونة : تعاريف، الغرض والنطاق، تدابير على الصعيد الوطني، حماية السفن، قمع أعمال السطو المسلح التي تستهدف السفن، مكافحة صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم والجرائم المرتبطة به، التدابير التي تتخذ في جميع الحالات، أفراد أمنيون على متن السفينة، حجز الأصول ومصادرتها، التنسيق، توفير المعلومات، المساعدة، التدريب والتعليم، تسوية النزاعات، مراجعة التشريعات، المشاورات، التعويضات، أحكام متفرقة، التوقيع وتاريخ النفاذ، اللغات، الملاحق.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـــم: م/٧٢

التاريخ: ١٤٣٩/٧/١٨هـ

بعـــون اللـــه تعالـــى

نحـــن سلمـــان بن عبدالعزيز آل سعـــود

ملك المملكـــة العربيـــة السعوديـــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٢/٥٥) بتاريخ ١٤٣٩/٥/٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٨٦ ) بتاريخ ١٤٣٩/٧/١٧هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مدونة السلوك المعدّلة المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن والنشاط البحري غير الشرعي في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن، الموقع عليها في محافظة جدة بتاريخ ١٤٣٨/٤/١٤هـ، الموافق ٢٠١٧/١/١٢م، بالصيغة المرافقة، المعدّلة لـ(مدونة السلوك بشأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن في غربي المحيط الهندي وخليج عدن لعام ٢٠٠٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩) بتاريخ ١٤٣٢/٣/١٢هـ.

ثانياً : علـــى سمـــو نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء والـــوزراء ورؤســـاء الأجهـــزة المعنيـــة المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٣٨٦)

وتاريـــخ : ١٤٣٩/٧/١٧هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٦١٥٢ وتاريخ ١٤٣٩/٦/١هـ ، المشتملة على خطاب وزارة النقل رقم ١١٤٧/٠١ وتاريخ ١٤٣٨/٨/١١هـ ، في شأن مدونة السلوك المعدّلة المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن والنشاط البحري غير الشرعي في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن .

وبعد الاطلاع على مدونة السلوك المشار إليها .

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( ٢٧٠٣ ) وتاريخ ١٤٣٨/١/١٤هـ .

وبعد الاطلاع على مدونة السلوك بشأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن في غربي المحيط الهندي وخليج عدن لعام ٢٠٠٩م ، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم ( م/١٩ ) وتاريخ ١٤٣٢/٣/١٢هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٦٤ ) وتاريخ ١٤٣٩/١/١٥هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ١٢/٥٥ ) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٥هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٢٩٤٨ ) وتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٧هـ .

يقرر

الموافقة على مدونة السلوك المعدّلة المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن والنشاط البحري غير الشرعي في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن ، الموقع عليها في محافظة جدة بتاريخ ١٤٣٨/٤/١٤هـ ، الموافق ٢٠١٧/١/١٢م ، بالصيغة المرافقة ، المعدّلة لـ( مدونة السلوك بشأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن في غربي المحيط الهندي وخليج عدن لعام ٢٠٠٩م ) ، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم ( م/١٩ ) وتاريخ ١٤٣٢/٣/١٢هـ .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

الديوان الملكي

رقم الصادر : ٢٥٥٢٤

تاريخ الصادر : ١٤٣٩/٧/١٩هـ

المرفقات : ٣٢

(٠٦١)

برقية

صاحب المعالي وزيـــر النقـــل حفظه الله

نسخة لـــوزارة الـــدفاع

نسخة لـــوزارة الداخليـــة

نسخة للأمانـــة العامـــة لمجلـــس الـــوزراء

نسخة لمجلـــس الشـــورى

نسخة لـــوزارة العـــدل

نسخة لـــوزارة الخارجيـــة

نسخة لـــوزارة الخدمة المدنيـــة

نسخة لـــوزارة الماليـــة

نسخة لـــوزارة الثقافـــة والإعـــلام

نسخة لـــوزارة الاقتصـــاد والتخطيـــط

نسخة لهيئـــة الخبـــراء بمجلـــس الـــوزراء

نسخة لـــديوان المراقبـــة العامـــة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٦) بتاريخ ١٤٣٩/٧/١٧هـ، القاضي بالموافقة على مدونة السلوك المعدّلة المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن والنشاط البحري غير الشرعي في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن، الموقع عليها في محافظة جدة بتاريخ ١٤٣٨/٤/١٤هـ، الموافق ٢٠١٧/١/١٢م، بالصيغة المرافقة للقرار، المعدّلة لـ(مدونة السلوك بشأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن في غربي المحيط الهندي وخليج عدن لعام ٢٠٠٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩) بتاريخ ١٤٣٢/٣/١٢هـ.

ثانياً: صورة مـــن المرسوم الملكي رقـــم (م/٧٢) بتاريخ ١٤٣٩/٧/١٨هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيـــس الـــديوان الملكـــي

خالـــد بـــن عبدالرحمن العيســـى

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

* * *

مدونة السلوك المعدَّلة المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلّح التي تستهدف السفن والنشاط البحري غير الشرعي في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن

محضر الاجتماع

١ عقدت المنظمة البحرية الدولية (يشار إليها في ما بعد بـ "المنظمة") ، بناء على طلب الدول موقّعة مدونة السلوك المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلّح التي تستهدف السفن في غربي المحيط الهندي وخليج عدن (مدونة جيبوتي للسلوك) ، اجتماعاً لتحديث مدونة السلوك هذه وتحسينها استضافته حكومة المملكة العربية السعودية في جدة في الفترة بين ١٠ و١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧ (يشار إليه في ما بعد بـ "اجتماع جدة") .

٢ وحضرت اجتماع جدة وفود من الدول التالية :

إثيوبيا عُمان

الأردن فرنسا

الإمارات العربية المتحدة كينيا

جزر القمر مدغشقر

جمهورية تنزانيا المتحدة ملديف

جنوب أفريقيا المملكة العربية السعودية

جيبوتي موريشيوس

سيشيل موزامبيق

الصومال اليمن

ومراقبون من الدول التالية :

المملكة المتحدة الولايات المتحدة

النرويج اليابان

وممثلون للأمم المتحدة وهيئاتها وبرامجها التالية :

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

ومراقبون من المنظمات المشتركة بين الحكومات التالية :

الاتحاد الأوروبي

المنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الإنتربول

القوة الاحتياطية لشرق أفريقيا

٣ والغرض من اجتماع جدة هو بحث واعتماد مسودة نص صك معدّل متعلق بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلّح التي تستهدف السفن والنشاط البحري غير الشرعي في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن ، تم إعداده بناء على طلب الدول موقّعة مدونة جيبوتي للسلوك .

٤ وافتتح اجتماع جدة الفريق البحري عواد بن عيد البلوي مدير عام حرس الحدود في المملكة العربية السعودية والسيد Chris Trelawny المستشار الخاص للأمن العام للمنظمة .

٥ وترأس اجتماع جدة الفريق البحري عواد بن عيد البلوي مدير عام حرس الحدود في المملكة العربية السعودية .

٦ وبحث المشاركون في اجتماع جدة نص مسودة الصك المشار إليها في الفقرة ٣ أعلاه واعتمدوا نسخة معدّلة من مدونة السلوك المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلّح التي تستهدف السفن والنشاط البحري غير الشرعي في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن . ونوهوا بالتطورات الهامة التي تحققت منذ اعتماد مدونة جيبوتي للسلوك في ٢٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩ وتشكل أساساً صلباً لأعمال الاجتماع .

٧ وتم في اجتماع جدة إبداء وبحث مجموعة من الآراء بشأن أنشطة ترمي إلى مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في القطاع البحري والإرهاب البحري وعمليات صيد الأسماك بشكل غير قانوني وبدون إبلاغ وبدون تنظيم وسائر الأنشطة البحرية غير القانونية في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن .

٨ وبعد المداولات ، اعتمد المشاركون في اجتماع جدة ما يلي :

القرار ١ المعنون "مدونة السلوك المعدّلة المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلّح التي تستهدف السفن والنشاط البحري غير الشرعي في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن" والوارد في الملحق ١ .

٩ واعتمد المشاركون في اجتماع جدة أيضا القرارات أدناه الواردة في الملحق ٢ :

القرار ٢ المعنون "التعاون والمساعدة في المجال التقني"

القرار ٣ المعنون "تعزيز التدريب في المنطقة"

القرار ٤ المعنون "الإعراب عن الشكر والتقدير"

١٠ وُضع هذا المحضر في نص أصلي واحد باللغات الإنكليزية والعربية والفرنسية أُودع لدى الأمين العام للمنظمة .

١١ وسيرسل الأمين العام للمنظمة نسخاً من هذا المحضر ، مشفوعاً بملحقيه ، ونسخاً مصدقة من النص الأصلي لمدونة السلوك المشار إليها في الفقرة ٨ أعلاه إلى حكومات الدول التي دُعيت إلى إيفاد ممثلين عنها لحضور اجتماع جدة .

حُرر هذا المحضر في جدة اليوم الثاني عشر من شهر كانون الثاني/يناير من عام ألفين وسبعة عشر .

وإشهاداً على ذلك ، قام ممثلو الوفود المشاركة في اجتماع جدة الواردة أسماؤهم أدناه بتوقيع هذا المحضر .

وقعته (أغلب التوقيعات) إثيوبيا والأردن والإمارات العربية المتحدة وجزر القمر وجمهورية تنزانيا المتحدة وجنوب أفريقيا وجيبوتي وسيشيل والصومال وعُمان وفرنسا وكينيا ومدغشقر وملديف والمملكة العربية السعودية وموريشيوس وموزامبيق واليمن .

محضر الاجتماع ، جدة في ١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧

جزر القمر جيبوتي مصر

إريتريا إثيوبيا فرنسا

الأردن كينيا مدغشقر

ملديف موريشيوس موزامبيق

عُمان المملكة العربية السعودية سيشيل

الصومال جنوب أفريقيا السودان

الإمارات العربية المتحدة جمهورية تنزانيا المتحدة اليمن

الملحق ١

القرار ١

المعتمَد في ١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧

اعتماد مدونة السلوك المعدّلة المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلّح التي تستهدف السفن والنشاط البحري غير الشرعي في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن

إن المشاركين في اجتماع جدة ،

إذ يشيرون إلى أن جمعية المنظمة البحرية الدولية اعتمدت في دورتها العادية الخامسة والعشرين في ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧ القرار A.1002(25) المعنون "القرصنة والسطو المسلح اللذان يستهدفان السفن في المياه قبالة ساحل الصومال" والذي اشتمل على جوانب عديدة من بينها دعوة الحكومات في المنطقة إلى القيام ، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية وفي أقرب فرصة ممكنة ، بإبرام وتنفيذ اتفاق إقليمي لمنع أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن وردعها ومكافحتها ؛

وإذ يشيرون أيضاً إلى أن هذا الأمر أفضى إلى استحداث مدونة السلوك بشأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن (مدونة جيبوتي للسلوك) التي اعتُمدت في ٢٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩ ؛

وإذ يدركون أن مدونة جيبوتي للسلوك أرست أساساً متيناً للتحرك على الصعيدين الوطني والإقليمي لمكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن ، ولاسيما عبر تحديد جهات تنسيقية ، وتسهيل بناء القدرات ، والتنسيق عبر الحدود بين الدول الموقعة والدول الأعضاء الأخرى في المنظمة البحرية الدولية وهيئات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين ؛

وإذ يدركون أيضاً أن تنفيذ مدونة جيبوتي للسلوك ساهم مساهمة جديرة بالثناء في تعزيز الجهود الدولية المبذولة لقمع أعمال القرصنة في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن ؛

وإذ يدركون كذلك ضرورة تطوير مدونة جيبوتي للسلوك الحالية وتعديلها في ضوء اشتداد الأخطار التي تهدد الأنشطة البحرية ؛

وإذ ينوهون إلى أن أغلبية الدول العشرين موقعة مدونة جيبوتي للسلوك أبدت عزمها على الاستفادة من الخبرة في تنفيذ مدونة جيبوتي للسلوك ومن نتائجها الإيجابية لمكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن عبر توسيع نطاق المدونة ليشمل معالجة جوانب أخرى من الأمن البحري وإنفاذ القانون البحري ؛

وفي ضوء خبرة بلدان غربي ووسط أفريقيا الخمسة والعشرين التي تبنّت مدونة السلوك المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن والنشاط البحري غير الشرعي في غرب ووسط أفريقيا ؛

ورغبة منهم في توسيع نطاق التعاون الإقليمي وبالتالي تعزيز فعالية الجهود التي تبذلها الدول للحيلولة دون أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن وسائر الأنشطة البحرية غير الشرعية ومنعها وملاحقة الضالعين فيها قضائياً ومعاقبتهم وذلك على أساس احترام كل دولة للأخرى من حيث السيادة والحقوق السيادية والمساواة في السيادة والولاية القضائية ووحدة الأراضي ؛

١. يعتمدون مدونة السلوك المعدّلة المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلّح التي تستهدف السفن والنشاط البحري غير الشرعي في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن (يشار إليها في ما بعد بـ "مدونة السلوك")، الوارد نصها في المرفق ؛

٢. يحثُّون الحكومات المشاركة على :

١. تنفيذ أحكام مدونة السلوك ؛

٢. التشاور ، في غضون خمس سنوات من التاريخ الفعلي لمدونة السلوك هذه وبعد تشكيل لجان وطنية معنية بالأمن البحري والتسهيل وبعد تحديد الجهات التنسيقية المشار إليها في المادة ١١ وبمساعدة من المنظمة البحرية الدولية ، بشأن ما إذا كانت توجد أسباب وجيهة لوضع اتفاق ملزم ؛

٣. إجراء كل منها مع الأخرى ومع المنظمة البحرية الدولية مشاورات منتظمة لبحث مدى تنفيذ مدونة السلوك هذه ؛

٣. يقررون الإشارة إلى مدونة السلوك باسم "تعديل جدة لمدونة جيبوتي للسلوك ، عام ٢٠١٧ ".

* * *

مرفق

مدونة السلوك المعدَّلة المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلّح التي تستهدف السفن والنشاط البحري غير الشرعي في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن

إن حكومات إثيوبيا وإريتريا والأردن والإمارات العربية المتحدة وجزر القمر وجمهورية تنزانيا المتحدة وجنوب أفريقيا وجيبوتي والسودان وسيشيل والصومال وعُمان وفرنسا وكينيا ومدغشقر ومصر وملديف والمملكة العربية السعودية وموريشيوس وموزامبيق واليمن (المشار إليها في ما بعد بـ "الدول المشاركة") ،

إذ تدرك ضرورة تطوير مدونة جيبوتي للسلوك الحالية وتعديلها في ضوء اشتداد الأخطار التي تتهدد الأنشطة البحرية ،

ومراعاةً منها لأحكام قرار الأمم المتحدة ٧٠/١ المعنون "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠" بما فيها أهداف التنمية المستدامة المعروضة فيه وخصوصا الهدف ١٤ المعنون "حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة" والهدف ١٦ المعنون "التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمّش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة ، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات"،

واقتناعاً منها بأن التجارة البحرية الدولية بين الدول المشاركة وسائر الدول ، وتطوير الموانئ والبنى التحتية لتصبح فعالة ، وتمتين مسارات النقل البحري الوطنية ، والتشجيع على اختيار العمل في القطاع البحري ، وتنمية "الاقتصاد الأزرق" أي إدارة عمليات صيد الأسماك ويحميها ، وتأمين إنتاج الطاقة في البحار ، وإشاعة الاستقرار الذي يشجع الاستثمار والسياحة ، أمور تساعد على ضمان النمو الاقتصادي الدائم والأمن الغذائي وفرص العمل والازدهار والاستقرار ،

وإذ تشعر ببالغ القلق من جرائم القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن وسائر الأنشطة البحرية غير الشرعية ، بما فيها الجرائم المرتكبة في قطاع صيد الأسماك ، في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن ، ومن الأخطار الجسيمة الناجمة عن هذه الجرائم والتي تتهدد سلامة وأمن الأفراد والسفن في البحر وحماية البيئة البحرية ،

وإذ تؤكد من جديد أن القانون الدولي ، على النحو الوارد في اتفاقية قانون البحار ، يعرض الإطار القانوني الساري على التنمية الاقتصادية البحرية وإدارة الشؤون البحرية وإنفاذ القانون البحري ، بما في ذلك مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر وسائر الأنشطة البحرية غير الشرعية ،

وإذ تشير إلى أن جمعية المنظمة البحرية الدولية اعتمدت في دورتها العادية الخامسة والعشرين في ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧ القرار A.١٠٠٢(٢٥) المعنون "أعمال القرصنة والسطو المسلح اللذان يستهدفان السفن في المياه قبالة ساحل الصومال" والذي اشتمل على جوانب عدة من بينها دعوة الحكومات المعنية إلى القيام بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية وفي أقرب فرصة ممكنة بإبرام وتنفيذ اتفاق إقليمي لمنع أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن وردعها ومكافحتها ؛

وإذ تشير أيضاً إلى أن هذا الأمر أفضى إلى استحداث مدونة السلوك بشأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن (مدونة جيبوتي للسلوك) التي اعتُمدت في ٢٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩ ،

وإذ تنوه إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في دورتها الحادية والسبعين في ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ القرار ٧١/٢٥٧ المعنون "المحيطات وقانون البحار" الذي :

- تعترف فيه بالدور الحيوي الذي يؤديه التعاون الدولي على الصعيد العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي ، وفقاً للقانون الدولي ، في مكافحة الأخطار التي تتهدد الأمن البحري ، ومن بينها القرصنة والسطو المسلح والأعمال الإرهابية التي تستهدف النقل البحري والمنشآت البحرية وغيرها من المصالح البحرية ، وذلك استناداً إلى صكوك وآليات ثنائية ومتعددة الأطراف ترمي إلى رصد هذه الأخطار ودرئها والتصدي لها ، وإلى تعزيز تبادل الدول للمعلومات المتعلقة بالكشف عن هذه الأخطار ودرئها ومكافحتها ومحاكمة المجرمين ، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتشريعات الوطنية وضرورة بناء القدرات بشكل دائم للمساعدة على تحقيق هذه الأهداف ؛

- تؤكد فيه أن من المهم الإسراع في الإبلاغ عن الحوادث ليتسنى الحصول على معلومات دقيقة عن نطاق مشكلة القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن ، وفي حالة السطو المسلح في البحار ، وإبلاغ السفينة المعنية الدولة الساحلية بذلك ، وشددت على أهمية تبادل المعلومات بين الدول التي تتعرض سفنها لأعمال القرصنة والسطو المسلح ، وتنوه بالدور الهام الذي تضطلع به المنظمة البحرية الدولية ؛

- تدعو فيه الدول إلى أن تتخذ بموجب قوانينها الوطنية الخطوات المناسبة لتسهيل القبض على من المشتبه في ارتكابهم لأعمال القرصنة ومحاكمتهم ؛

- تدرك فيه أن بعض الأعمال الإجرامية العابرة للحدود تهدد الاستخدام الشرعي للبحار وتهدد حياة البحّارة وسبل رزق سكان السواحل وأمنهم ؛

- تنوه فيه مع القلق إلى المشكلة التي لا تزال تمثلها الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي ترتكب في البحار ، ولاسيما الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية ، والتهديدات التي يتعرض لها الأمن البحري والسلامة البحرية بسبب أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر والتهريب والأعمال الإرهابية التي تستهدف السفن والمنشآت البحرية ومصالح بحرية أخرى ، وإلى ما ينجم عنها من خسائر مؤسفة في الأرواح وعواقب على التجارة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي ؛

- تدرك فيه أهمية تعزيز التعاون الدولي على جميع المستويات لمكافحة الأنشطة الإجرامية المنظمة العابرة للحدود ، بما فيها الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية المشمول بصكوك الأمم المتحدة التي تتناول مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات ، فضلا عن تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية ، والأنشطة الإجرامية في البحر المشمولة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ؛

- تدرك فيه أن الاتجار بالأحياء البرية تقوم به أحيانا مجموعات إجرامية منظمة عابرة للحدود تسلك مسارات بحرية يساهم في تدهور النظم الإيكولوجية وسبل الرزق وتقتضي مكافحته تعزيز التعاون وتحسين التنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي ، وفقا للقانون الدولي ؛

- تحث فيه جميع الدول على العمل بقوة ، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية ، لمكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر وذلك عبر اتخاذ تدابير ترمي بشكل خاص إلى المساعدة على بناء القدرات من خلال تدريب المسجلين وموظفي الموانئ والموظفين المعنيين بإنفاذ القانون على منع هذه الأعمال والإبلاغ عنها والتحقيق فيها ، وعبر محاكمة المشتبه في ارتكابها وفقاً لأحكام القانون الدولي واعتماد تشريعات وطنية ، فضلاً عن توفير سفن ومعدات ومنع الغش عند إصدار أرقام تسجيل السفن ؛

- تشيد بالإنجازات التي تحققت مؤخراً في مجال مكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تُرتكب قبالة السواحل الصومالية وأتت ثمرة للجهود المبذولة على الصعيدين العالمي والإقليمي ، وبالانخفاض الكبير في عدد أعمال القرصنة المسجلة في المنطقة المذكورة والذي بلغ أدناه منذ عام ٢٠٠٦ ، ولكنها لا تزال تشعر ببالغ القلق إزاء الأخطار التي ما برحت هذه الأعمال تمثلها في هذه المنطقة ؛

وإذ تشير إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في دورتها الحادية والسبعين في ٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ القرار ٧١/١٢٣ المتعلق بصيد الأسماك المستدام وذلك بعدة وسائل من بينها التقيّد باتفاق عام ١٩٩٥ لتنفيذ المشمول في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة في ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٢ من أحكام تتناول بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال والصكوك ذات الصلة ؛

وإذ تشير أيضاً إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قامت في القرار ٧١/١٢٣ بالتشديد مجدداً على قلقها البالغ إزاء صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم أحد أكبر الأخطار التي تهدد الثروة السمكية والنظم الإيكولوجية البحرية وعلى أنه ما زال يخلف آثارا خطيرة وهائلة على حفظ وإدارة موارد البحار ، وعلى الأمن الغذائي ، واقتصادات العديد من الدول ، لا سيما البلدان النامية ، وتجديد دعوتها إلى الدول للوفاء بشكل كامل بجميع واجباتها وإلى مكافحة هذا النوع من الصيد وإلى الإسراع في اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ خطة العمل الدولية لمنع صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظم وردعه والقضاء عليه (IPOA-IUU) ؛ وأشارت بارتياح إلى عمليات التصديق على اتفاق منظمة الأغذية والزراعة بشأن التدابير التي تتخذها دول الميناء لمنع صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم وردعه والقضاء عليه وعمليات قبوله والموافقة عليه والانضمام إليه التي جرت مؤخرا وأدت إلى بدء نفاذ هذا الاتفاق ؛

وإذ تشير كذلك إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتمد عددا من القرارات بشأن أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تُرتكب قبالة السواحل الصومالية والجريمة المنظمة في المجال البحري وسائر الأنشطة البحرية غير الشرعية ؛

وإذ تذكّر بأن جمعية المنظمة البحرية الدولية اعتمدت في دورتها العادية الثانية والعشرين في ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ القرار A.٩٢٢(٢٢) المعنون مدونة ممارسات للتحقيق في جرائم القرصنة والنهب المسلح المرتكبة ضد السفن وأنها طلبت فيه من الحكومات أن تضع ، حسب الاقتضاء ، اتفاقات وإجراءات تيسر التعاون في تطبيق تدابير كفوءة وفعالة لمنع أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن ؛

وإذ تراعي التدابير الخاصة المتخذة لتعزيز الأمن البحري التي اعتُمدت في ١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ في مؤتمر الحكومات المتعاقدة في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤ بصيغتها المعدلة (اتفاقية سولاس) ، بما في ذلك المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS) ؛

وإذ تسترشد باتفاق التعاون الإقليمي لمكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن في آسيا ، الذي اعتُمد في طوكيو (اليابان) في ١١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٤ ، والنص الأصلي لمدونة جيبوتي للسلوك التي اعتُمدت في جيبوتي في ٢٩ كانون الأول/يناير ٢٠٠٩ ، ومدونة السلوك المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلّح التي تستهدف السفن والأنشطة البحرية غير المشروعة في غرب ووسط أفريقيا التي اعتُمدت في ياوندي (الكاميرون) في ٢٥ حزيران/يونيو ٢٠١٣ ؛

وإذ تدرك الحاجة الملحة إلى وضع واعتماد تدابير فعالة وعملية لقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن ومنع صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظم وسائر الأنشطة البحرية غير المشروعة ؛

وإذ تذكر بأن اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعامي ١٩٨٨ و ٢٠٠٥ وبروتوكولات قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري (المشار إليها في ما بعد بـ "معاهدات قمع الأعمال غير المشروعة") تقتضي من الأطراف جعل الجرائم المنصوص عليها في هذه المعاهدات جرائم تستوجب العقاب بمقتضى القوانين المحلية وقبول تسليم الأشخاص المسؤولين عن احتجاز سفينة أو الاستيلاء عليها بالقوة أو التهديد بالقيام بذلك أو باللجوء إلى أي شكل آخر من الترهيب ، أو تسلّم المشتبه في ضلوعهم في ذلك ؛

ورغبةً منها في توسيع نطاق التعاون الإقليمي بين الدول المشاركة ، الدول الساحلية والدول غير الساحلية على حد سواء ، وبالتالي تعزيز فعاليتها في منع الأشخاص الذين يقومون بأعمال قرصنة وسطو مسلح تستهدف السفن وردعهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم في إطار الاحترام المتبادل لسيادة الدول وحقوقها السيادية وتساويها في السيادة وولايتها القضائية وسلامتها الإقليمية

وإذ ترحب بما اتخذته المنظمة البحرية الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ، والمفوضية الأوروبية ولجنة المحيط الهندي وجامعة الدول العربية ومنظمة حلف شمال الأطلسي والدول المانحة وسائر الهيئات الدولية المعنية من مبادرات لتوفير التدريب والمساعدة التقنية وسائر أشكال بناء القدرات لمساعدة الحكومات ، بناء على طلبها ، لتبني وتنفيذ تدابير عملية لاعتقال ومحاكمة الضالعين في الجريمة المنظمة عبر الوطنية في المجال البحري والإرهاب البحري لمنع صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم ؛

وإذ تشير كذلك إلى ضرورة اتباع نهج شامل لمواجهة ظاهرتي الفقر وعدم الاستقرار اللتين تخلقان الظروف المسببة للقرصنة ، على أن يتضمن استراتيجيات تكفل حفظ البيئة وإدارة عمليات صيد الأسماك ، وإلى ضرورة إلى معالجة العواقب التي يُحتمل أن تخلفها القرصنة على البيئة ؛

واقتناعاً منها بأن مدونة السلوك أدناه ستعزز التعاون الإقليمي في المجال البحري وستحول البيئة البحرية إلى بيئة مستقرة ، وستساهم في إحلال السلام والنظام وفي استمرار الازدهار في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن ،

اتفقت على ما يلي :

المادة ١

تعاريف

لأغراض تطبيق مدونة السلوك هذه ، ما لم يقتضِ السياق خلافه :

١. "القرصنة" تشمل أي عمل من الأعمال التالية :

(أ) أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو السلب يرتكبه لأغراض خاصة طاقمُ أو ركابُ سفينة خاصة أو طائرة خاصة ، ويستهدف :

(i) في أعالي البحار ، سفينة أو طائرة أخرى ، أو أشخاصاً أو ممتلكات على متن هاتين السفينة أو الطائرة ؛

(ii) سفينة أو طائرة أو أشخاصا أو ممتلكات في مكان يقع خارج حدود أي دولة ؛

(ب) أي عمل طوعي للمشاركة في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بالوقائع التي تجعل من هاتين السفينة أو الطائرة مقرصنتَين ؛

(ج) أي عمل يحرض على ارتكاب أحد الأعمال الموصوفة في إحدى الفقرتين الفرعيتين (أ) أو (ب) أو يسهل عن عمد ارتكابه.

٢. السطو المسلح الذي يستهدف السفن هو أي من الأعمال التالية :

(أ) أي عمل غير قانوني من العنف أو الاحتجاز أو السلب ، أو التهديد بالسلب ، غير القرصنة ، يُرتكب لغايات خاصة ويستهدف سفينة أو أشخاصا أو ممتلكات على متن السفينة ضمن المياه الداخلية ومياه الأرخبيل والمياه الإقليمية لدولة ما ؛

(ب) أي عمل يحرض على عمل وارد في الفقرة الفرعية (أ) أو يسهله عن عمد .

٣. على النحو المحدد في خطة العمل الدولية لمنع صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم وردعه والقضاء عليه :

١.٣ المقصود بصيد الأسماك غير القانوني الأنشطة :

١.١.٣ التي تضطلع بها سفن وطنية أو أجنبية في المياه الخاضعة للولاية القضائية لدولة ما ، إما من دون الحصول على إذن من هذه الدولة أو بما يخالف قوانينها ولوائحها القانونية ؛

٢.١.٣ التي تضطلع بها سفن ترفع علم دول أطراف في منظمة إقليمية معنية بإدارة عمليات الصيد ولكن تعمل بما يتنافى إما مع تدابير هذه المنظمة في مجالي حفظ الموارد البحرية وإدارتها والتي تشكل تدابير إلزامية على الدول ، أو مع أحكام القانون الدولي الساري ؛ أو

٣.١.٣ المضطلع بها انتهاكا للقوانين الوطنية أو الواجبات الدولية ، بما فيها تلك التي تتعهد بها الدول المتعاونة المشاركة في منظمة إقليمية معنية بإدارة عمليات الصيد .

٢.٣ المقصود بصيد الأسماك غير المبلّغ عنه الأنشطة :

٢.٣ التي لم تبلّغ بها السلطة المعنية المختصة أو أُبلغت بها على نحو غير دقيق ، بما يخالف القوانين واللوائح القانونية الوطنية ؛

٢.٢.٣ أو الأنشطة المضطلع بها في مجال اختصاص منظمة إقليمية معنية بإدارة عمليات الصيد ، التي إما لم يبلّغ عنها أو أبلغ عنها على نحو غير دقيق ، بما يخالف آليات الإبلاغ المعتمدة في هذه المنظمة .

٣.٣ المقصود بصيد الأسماك غير المنظّم :

١.٣.٣ في مجال تطبيق تنظيم إدارة مصائد الأسماك الإقليمية ذات الصلة التي تقوم بها سفن لا تحمل أي جنسية أو سفن ترفع علم دولة ليست طرفا في هذه المنظمة أو هيئة صيد وذلك لا تتفق أو تتنافى مع التدابير المعتمدة في هذه المنظمة في مجالي حفظ الموارد البحرية وإدارتها ؛ أو

٢.٣.٣ في مناطق أو لصيد أنواع من الأسماك لا تسري عليها تدابير لحفظها أو إدارتها حيث يتم صيد الأسماك بطريقة لا تتفق مع ما على الدولة من مسؤوليات للمحافظة على الموارد البحرية الحية بموجب القانون الدولي .

٤. لأغراض تطبيق مدونة السلوك هذه ، تشمل الجريمة المنظمة العابرة للحدود في المجال البحري أيا من الأعمال أدناه عندما تنفَّذ في البحر : [١]

(أ) الاتجار بالأسلحة ،

(ب) الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية ،

(ج) التجارة غير المشروعة بالأحياء البرية وأجناس أخرى بما يتنافى مع اتفاقية التجارة الدولية للحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض ،

(د) القرصنة والسطو المسلح ضد السفن ،

(هـ) التزويد بالنفط بشكل غير قانوني [٢] [٣] [٤] [٥] ،

(و) سرقة النفط الخام ،

(ز) الاتجار بالبشر ،

(ح) تهريب البشر ،

(ط) رمي النفايات السامة بشكل غير قانوني .

٥. "الأمين العام" هو الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية .

المادة ٢

الغرض والنطاق

١. تعتزم الدول المشاركة ، استناداً إلى مواردها وأولوياتها وقوانينها ولوائحها القانونية الوطنية وقواعد القانون الدولي السارية ، أن تتعاون إلى أقصى حد ممكن لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في المجال البحري والإرهاب البحري لمنع صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم وسائر الأنشطة البحرية غير المشروعة لتحقيق ما يلي :

(أ) توفير المعلومات ذات الصلة وإبلاغها ؛

(ب) حجز السفن و/أو الطائرات التي يُشتبه في ضلوعها في الجريمة المنظمة عبر الوطنية في المجال البحري والإرهاب البحري وصيد الأسماك غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم وسائر الأنشطة البحرية غير المشروعة ؛

(ج) ضمان إلقاء القبض على الأشخاص الذين يرتكبون جريمة منظمة عبر وطنية في المجال البحري وإرهابا بحريا ويصيدون الأسماك بشكل غير قانوني وغير مبلّغ عنه وغير منظّم وسائر الأنشطة البحرية غير المشروعة أو يحاولون ذلك ؛

(د) المساعدة على توفير الرعاية والعلاج اللازمين للبحّارة وصيادي السمك وسائر العاملين على متن السفينة والركاب الذين يقعون ضحية الجريمة المنظمة عبر الوطنية في المجال البحري والإرهاب البحري وأنشطة صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم وسائر الأنشطة البحرية غير المشروعة ؛

٢. تعتزم الدول المشاركة تطبيق مدونة السلوك هذه ، من حيث الجريمة المنظمة عبر الوطنية في المجال البحري والإرهاب البحري وأنشطة صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم وسائر الأنشطة البحرية غير المشروعة ، في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن ؛

٣. تفي الدول المشاركة بما عليها من واجبات ومسؤوليات بموجب مدونة السلوك بطريقة تنسجم مع مبادئ المساواة في السيادة ووحدة أراضي الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى .

٤. إن مسؤولية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في المجال البحري والإرهاب البحري وأنشطة صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم وسائر الأنشطة البحرية غير المشروعة في وضمن المياه الإقليمية لدولة مشاركة ما تقع على كاهل السلطة المعنية في هذه الدولة المشاركة .

المادة ٣

تدابير على الصعيد الوطني

١. تعتزم الدول المشاركة ، عند الحاجة ، استحداث وتنفيذ ما يلي :

(أ) استراتيجية وطنية لتطوير القطاع البحري وإقامة "اقتصاد أزرق" مستدام يدرّ إيرادات ويوفر فرص العمل ويحقق الاستقرار ؛

(ب) سياسات أمنية بحرية مناسبة لصون التجارة البحرية من الأعمال غير القانونية بكل أشكالها ؛

(ج) تشريعات وممارسات وآليات قانونية تقوم على تقييم الأخطار التي تتهدد القطاع البحري الوطني ، وتشكل مجتمعةً ؛

(د) تشريعات وطنية تضمن حماية البيئة البحرية وإدارة الموارد البحرية الحية بطريقة مستدامة .

٢. تعتزم الدول المشاركة ، عند الحاجة ، تشكيل لجنة متعددة الهيئات والاختصاصات تُعنى بمسائل الأمن القومي البحري والتسهيل ، أو نظام آخر لتنسيق الأنشطة ذات الصلة بين الإدارات والهيئات والسلطات الرقابية ومؤسسات حكومية أخرى ومشغلي الموانئ والشركات والهيئات الأخرى المعنية بتنفيذ التدابير المتخذة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في المجال البحري والإرهاب البحري وأنشطة صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظم وسائر الأنشطة البحرية غير المشروعة والتقيّد بهذه التدابير وإنفاذها ، أو المسؤولة عن ذلك .

٣. تعتزم الدول المشاركة تحديد سلطات تناط بها مسؤولية الأمن البحري على الساحل ، بما يشمل تشكيل لجان في جميع الموانئ الوطنية تُعنى بأمن الموانئ وتسهيل الأعمال وتكون مسؤولة عن تنفيذ السياسات الوطنية المتعلقة بشؤون الأمن ومراقبة الحدود والصحة والسلامة وتسهيل التجارة التيسير ، بما يتفق مع الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ذات الصلة¹ .

٤. تعتزم الدول المشاركة ، عند الحاجة ، وضع خطة أمنية بحرية وطنية مشفوعة بخطط احتياطية (أو نظام آخر) لتوحيد وتنسيق طرائق تنفيذ التدابير الأمنية المختارة لتعزيز الأمن في قطاع النقل البحري الدولي مع التدابير الأمنية الخاصة بوسائل النقل الأخرى .

٥. تعتزم الدول المشاركة القيام في محاكمها المحلية ووفقاً لقوانينها المحلية بمقاضاة جميع مرتكبي جميع أشكال القرصنة والأعمال غير المشروعة ، بما فيها صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم غير المشروع الصيد ، التي تستهدف البحّارة والسفن والموانئ والعاملين في الموانئ .

٦. إن مسؤولية تنظيم وتنفيذ هذا النظام الوطني تقع حصرا على كاهل كل دولة بما يتفق مع القوانين واللوائح القانونية السارية .

١ يمكن أن تشمل هذه الاتفاقيات والاتفاقات ، على سبيل الذكر لا الحصر ، التدابير الخاصة الرامية إلى تعزيز الأمن البحري المعروضة في اتفاقية سولاس ، الفصل XI-٢ ومدونة ISPS ؛ واتفاقية تسهيل النقل البحري الدولي ، ١٩٦٥ ، بصيغتها المعدلة ؛ ومدونة الممارسات بشأن الأمن في الموانئ الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية .

المادة ٤

تدابير رامية إلى حماية السفن

تعتزم الدول المشاركة تشجيع الدول ومالكي السفن ومشغلي السفن ، حسب الاقتضاء ، على تبنّي تدابير وقائية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في المجال البحري والإرهاب البحري وسائر الأنشطة البحرية غير القانونية ، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والمدونات والمعايير والممارسات الموصى بها والتوجيهات التي تعتمدها المنظمة البحرية الدولية وقطاع النقل البحري . وتعتزم الدول المشاركة التعاون لتنفيذ التدابير الرامية لحماية السفن .

المادة ٥

١. أحكام هذه المادة تسري فقط على أعمال القرصنة .

٢. لأغراض تطبيق هذه المادة والمادة ١٢ ، "سفينة القرصنة" هي السفينة التي يعتزم الأشخاص الذين يسيطرون عليها استخدامها لارتكاب أعمال قرصنة ، أو السفينة التي تُستخدم لارتكاب هذه الأعمال ، ما دامت تحت سيطرتهم .

٣. اتساقاً مع المادة ٢ ، تعتزم كل من الدول المشاركة التعاون إلى أقصى حد ممكن في المجالات التالية :

(أ) توقيف الأشخاص الذين ارتكبوا أعمال قرصنة أو المشتبه بشكل معقول في أنهم ارتكبوها ، والتحقيق معهم ومقاضاتهم ؛

(ب) مصادرة سفن و/أو طائرات القرصنة وما على متن هذه السفن و/أو الطائرات من ممتلكات ؛

(ج) إنقاذ السفن والممتلكات والأشخاص الذين يتعرضون للقرصنة .

٤. يجوز لأي دولة مشاركة مصادرة سفينة قرصنة خارج حدود المياه الإقليمية لأي دولة وتوقيف الأشخاص ومصادرة ما على متن السفينة من ممتلكات .

٥. أي ملاحقة لسفينة تتوفر أسباب معقولة للشك في أنها ضالعة في أعمال قرصنة في المياه الإقليمية لدولة مشاركة ما تقع ضمن سلطة هذه الدولة . ولا ينبغي لأي دولة مشاركة ملاحقة سفينة من هذا النوع في الأراضي أو الأجواء أو المياه الإقليمية لأي دولة ساحلية بدون إذن منها .

٦. يجوز لمحاكم الدولة المشاركة التي تصادر السفينة بحسب الوارد في الفقرة ٤ ، وفقاً للقانون الدولي ، تحديد العقوبات التي ستفرض ، وأيضاً تحديد الإجراءات التي ستتخذ بشأن السفينة أو الممتلكات ، شريطة مراعاة حقوق الأطراف الثالثة العاملة بحسن نية .

٧. يجوز للدولة المشاركة التي تتولى مصادرة السفينة وفقاً للفقرة ٤ ، القيام رهناً بقوانينها الوطنية وبالتشاور مع سائر الهيئات المهتمة ، التنازل عن حقها الرئيسي في ممارسة ولايتها القضائية والإذن لأي دولة مشاركة أخرى تنفيذ قوانينها على السفينة و/أو الأشخاص المتواجدين على متنها .

٨. أي مصادرة تجري في المياه الإقليمية لدولة مشاركة ما وفقا للفقرة ٥ ينبغي أن تخضع لقوانين هذه الدولة المشاركة ، ما لم تتفق الدول المشاركة المعنية على خلافه .

المادة ٦

التدابير الرامية إلى قمع أعمال السطو المسلح التي تستهدف السفن

١. أحكام هذه المادة تسري فقط على أعمال السطو المسلح التي تستهدف السفن .

٢. تعتزم الدول المشاركة وضع عمليات قمع أعمال السطو المسلح التي تستهدف السفن في المياه الإقليمية والمجال الجوي لدولة مشاركة ما تحت سلطة هذه الدولة المشاركة ، بما في ذلك في حالة المطاردة انطلاقا من المياه الإقليمية أو مياه الأرخبيل لهذه الدولة المشاركة بموجب المادة ١١١ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار .

٣. تعتزم الدول المشاركة أن تقوم الجهات والمراكز التنسيقية التابعة لها (على النحو الوارد في المادة ١١) بإبلاغ الدول المشاركة الأخرى والأطراف المهتمة ، على وجه السرعة ، بالإنذارات والتقارير والمعلومات ذات الصلة بأعمال السطو المسلح التي تستهدف السفن .

المادة ٧

التدابير الرامية إلى مكافحة صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم والجرائم المرتبطة به

١. تعتزم الدول المشاركة التشاور ثنائيا وعلى الصعيد دون الإقليمي لصياغة وتوحيد السياسات الرامية إلى ضمان الاستخدام المستدام للموارد البحرية الحية الموجودة في المناطق البحرية الوطنية والكثيرة الارتحال والموجودة في أعالي البحار . والدول المشاركة تضع وتوحد التدابير المتعلقة خصوصا بما يلي :

(أ) التدابير التي تتخذها دولة الميناء ، بما في ذلك عمليات التصديق على الاتفاق المتعلق بالتدابير التي تتخذها دول الميناء لمنع صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم وردعه والقضاء عليه وعمليات قبوله والموافقة عليه والانضمام إليه ؛

(ب) تتبع السفينة الإلزامي ، مثل استخدام أجهزة مراقبة السفينة (VMS) والنظم الأوتوماتيكي لتحديد هوية السفن (AIS) لتتبع كل سفن الصيد العاملة خارج حدودها القانونية الوطنية ؛

(ج) آليات تزويد السلطات المختصة بالمعلومات الموجودة في نظم VMS عبر قنوات مأمونة ؛

(د) التحديد الإلزامي لكل سفن الصيد العاملة خارج حدودها القانونية الوطنية وإعداد سجلات دقيقة ومحدّثة بالسفن الوطنية ؛

(هـ) التأكد من تطبيق مبدأ العناية الواجبة على سفنها التي تعتزم الصيد في مياه تقع خارج حدودها القانونية الوطنية ، أي داخل المياه الإقليمية لدولة ثالثة و/أو في أعالي البحار ؛

(و) اعتماد لوائح قانونية صارمة خاصة بأنشطة نقل الموارد البحرية من وسيلة نقل إلى أخرى ، ولاسيما في البحر ؛

(ز) الإشراف على أنشطة المواطنين الذين يمارسون أنشطة صيد السمك وذلك بصرف النظر عن جنسية السفينة أو المياه التي يصيدون فيها ؛

(ح) التأكد من التقيّد بواجبات الدولة العلم الواردة في خطوط منظمة الأغذية والزراعة التوجيهية المتعلقة بأداء دولة العلم .

٢. تعتزم الدول المشاركة التعاون في ما بينها ومع الهيئات دون الإقليمية المعنية بصيد الأسماك ومنظمة الأغذية والزراعة وغيرها من المنظمات الدولية المختصة لمنع ومكافحة صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم والجرائم المرتبطة به وذلك لحماية الثروة السمكية وضمان الاستفادة منها بشكل مستدام على المدى البعيد بغية صون سبل الرزق في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن . وتعتزم الدول المشاركة القيام ، على وجه الخصوص ، بما يلي :

(أ) تنفيذ أنشطة لمكافحة صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم وذلك في إطار المبادرات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية الأخرى ذات الصلة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في المجال البحري والإرهاب البحري وسائر الأنشطة البحرية غير القانونية ؛

(ب) المشاركة الكاملة في المشاريع والمبادرات الدولية ذات الصلة ، مثل مشروع Scale الذي ينفذه الإنتربول لمكافحة الجريمة البيئية ، وهذا مشروع دولي يرمي إلى الكشف عن الجرائم المتعلقة بصيد الأسماك ومكافحتها والقضاء عليها ؛

(ج) تشكيل فرق عمل أو آليات أخرى لتسهيل توفير وتحليل المعلومات والمعطيات ، والعمل التعاوني للتصدي للمجموعات الضالعة في صيد الأسماك بشكل غير قانوني وذلك بما يشمل التعاون مع الوكالات والهيئات والدول التي تؤدي دوراً هاماً في مكافحة الجرائم المرتكبة في مجال صيد الأسماك .

المادة ٨

التدابير التي تُتخذ في جميع الحالات

١. تعتزم الدول المشاركة أن كل التدابير المشمولة بمدونة السلوك هذه ينبغي أن يتخذها مسؤولون عن إنفاذ القوانين أو مسؤولون مخوّلون آخرون انطلاقاً من سفن حربية أو طائرات عسكرية أو سفن أو طائرات أخرى تحمل علامات جليّة ومن الواضح أنها تابعة للحكومة وأنها مخولة تنفيذ التدابير المذكورة .

٢. تدرك الدول المشاركة أن دولاً متعددة ، بما فيها دولة العلم والدولة التي يُشتبه في أنها البلد الأصلي لمرتكبي أعمال القرصنة والسطو المسلح والدولة التي يحمل جنسيتها الأشخاص الموجودون على متن السفينة والدولة مالكة البضائع ، لها مصالح مشروعة في الحالات التي تستجد وتتصل بالمادتين ٤ و ٥ . لذا ، تعتزم الدول المشاركة التنسيق والتعاون مع هذه الدول والجهات المعنية الأخرى وتنسيق هذه الأنشطة في ما بينها تيسيراً لإنقاذ السفينة والركاب والبضائع واعتراض السفن والتحقيق في أعمال القرصنة والسطو المسلح ومقاضاة مرتكبيها .

٣. تعتزم الدول المشاركة ، إلى أقصى حد ممكن ، التحقيق والمساعدة على التحقيق في الجريمة المنظمة عبر الوطنية في المجال البحري والإرهاب البحري وأنشطة صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظم وسائر الأنشطة البحرية غير المشروعة ، مع مراعاة المعايير والممارسات الدولية ذات الصلة ولاسيما التوصيات التي تعتمدها المنظمة البحرية الدولية٣ .

٤. تعتزم الدول المشاركة التعاون إلى أقصى حد ممكن لمعالجة الحالات الطبية وحالات الوفاة الناجمة عن العمليات التي تنفّذ دعماً لمكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن .

٣ القرار A.922(22) المعنون "مدونة الممارسات للتحقيق في جرائم القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن" ، في أي صيغة معدّلة .

المادة ٩

أفراد أمنيون على متن السفينة

١. دعماً للعمليات المشمولة بمدونة السلوك هذه ، يجوز لأي من الدول المشاركة (يشار إليها في ما بعد بـ"الدولة المشاركة المعيّنة") ، أن تعيّن أفراد أمن أو مسؤولين مخوّلين آخرين (يُشار إليهم في ما بعد بـ"المسؤولين على متن السفينة") للصعود إلى متن سفن أو طائرات مخصصة للدوريات تابعة لدولة مشاركة أخرى (يُشار إليها في ما بعد بـ"الدولة المشاركة المضيفة") على نحو ما تأذن به الدولة المشاركة المضيفة .

٢. يجوز أن يحمل هؤلاء الأفراد والمسؤولون سلاحاً بما يتفق مع قوانين وسياسات بلدانهم وبلد الدولة المشاركة المضيفة .

٣. بعد الصعود إلى متن السفن أو الطائرات المخصصة للدوريات ، ينبغي للدولة المشاركة المضيفة تيسير الاتصالات بين هؤلاء الأفراد والمسؤولين ومقر قيادتهم ، وينبغي لها تأمين أماكن للمعيشة وتناول الطعام على متنها مثيلة لما توفره للأفراد والمسؤولين التابعين له من الرتبة نفسها .

٤. يجوز لأفراد الأمن والمسؤولين الموجودين على متن السفن أو الطائرات المخصصة للدوريات مساعدة الدولة المشاركة المضيفة وتنفيذ عمليات انطلاقاً من سفينة أو طائرة تابعة لها إذا ما طلبت لها الدولة المشاركة المضيفة صراحةً وحصرا بالطريقة التي تطلبها . ولا يقدّم طلب المساعدة ويوافق عليه ويلبّى إلا بالطريقة التي تجيزها القوانين والسياسات السارية في الدولة المشاركة المعيّنة والدولة المشاركة المضيفة .

٥. بعد الحصول على الإذن اللازم من الدولة المشاركة المضيفة ، يجوز لأفراد الأمن والمسؤولين :

(أ) الصعود إلى متن أي سفن تابعة للدول المشاركة ومخصصة لإنفاذ القانون ؛

(ب) تطبيق قوانين الدولة المشاركة المعيّنة بغية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في المجال البحري والإرهاب البحري وأنشطة صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظم وسائر الأنشطة البحرية غير المشروعة في مياه الدولة المشاركة المعيّنة ، أو الإبحار في مياهها لممارسة حقها في مطاردة السفن المقرصنة أو بموجب ما ينص عليه القانون الدولي ؛

(ج) منح السفن المخصصة لإنفاذ القانون التي يتواجدون على متنها الإذن في دخول مياه الدولة المشاركة المعيّنة والملاحة فيها ؛

(د) منح السفن المخصصة لإنفاذ القانون التي يتواجدون على متنها الإذن في تسيير دوريات في مياه الدولة المشاركة المعيّنة .

(هـ) منح أفراد الأمن التابعين للسفينة التي يتواجد على متنها المسؤول في المساعدة على تطبيق قوانين الدولة المشاركة المعيّنة مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في المجال البحري والإرهاب البحري وأنشطة صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم وسائر الأنشطة البحرية غير المشروعة ؛

(و) تقديم المشورة والمساعدة إلى أفراد الأمن التابعين للدولة المشاركة الأخرى للصعود إلى متن السفن بغية تطبيق قوانين الدولة المشاركة المعيّنة مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في المجال البحري والإرهاب البحري وأنشطة صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظم وسائر الأنشطة البحرية غير المشروعة .

المادة ١٠

حجز الأصول ومصادرتها

١. الأصول المحتجزة أو المصادرة أو المتروكة جراء أي عملية تطبيق للقانون تنفّذ وفقا لمدونة السلوك هذه في مياه دولة مشاركة ، ينبغي التخلص منها وفقا لقوانين هذه الدولة المشاركة .

٢. إذا وافقت دولة من دول العلم على أن تقوم دولة مشاركة أخرى بممارسة السلطة القضائية وفقا للمادة ١٣ ، ينبغي التخلص من الأصول المحتجزة أو المصادرة أو المتروكة جراء أي عملية تطبيق للقانون تنفّذ وفقا لمدونة السلوك وذلك وفقا لقوانين الدولة المشاركة التي يصعد إلى متنها أفراد الأمن أو المسؤولون التابعون لها .

٣. يجوز لدولة مشاركة ، بقدر ما تسمح به القوانين وضمن الشروط التي تراها مناسبة وفي أي حال ، نقل الممتلكات المصادرة أو العائدات الناجمة عن بيعها إلى دولة مشاركة أخرى أو هيئة مشتركة بين الحكومات متخصصة في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في المجال البحري والإرهاب البحري وسائر الأنشطة البحرية غير المشروعة .

المادة ١١

تنسيق العمليات وتشاطر المعلومات

١. تعتزم كل دولة مشاركة تعيين جهة تنسيق وطنية لكي تمثل اللجنة الوطنية للأمن البحري والتسهيل وتيسر تبادل المعلومات بطريقة منسقة وسريعة وفعالة بين الدول المشاركة بما يتفق والغرض من مدونة السلوك هذه ونطاقها . والدول المشاركة ، لضمان التواصل بشكل منسق وسلس وفعال بين جهات التنسيق التي عيّنتها ، تعتزم استخدام مراكز تبادل المعلومات المتعلقة بالقرصنة الموجودة في كينيا وجمهورية تنزانيا المتحدة واليمن (المشار إليها في ما بعد بـ "المراكز") . ومركز كينيا موجود في مركز تنسيق عمليات الإنقاذ البحري في مومباسا ومركز جمهورية تنزانيا موجود في مركز التنسيق دون الإقليمي في دار السلام . ومركز اليمن موجود في المركز البحري الإقليمي لتبادل المعلومات (ReMISC) في صنعاء . ينبغي أن يكون كل مركز وجهة تنسيق قادراً على تلقّي الإنذارات وطلبات الحصول على المعلومات أو المساعدة والرد عليها في أي وقت كان . والدول المشاركة مدعوّة أيضاً إلى الاستفادة من سائر المبادرات الوطنية والإقليمية التي تشجع التواصل والتنسيق والتعاون ، المدني منها والعسكري .

٢. تعتزم كل دولة من الدول المشاركة القيام بما يلي :

(أ) الإعلان عن جهة التنسيق التي عيّنتها وإخطار الدول المشاركة الأخرى بالمعلومات المتعلقة بها إما عند توقيع مدونة السلوك هذه أو في أقرب وقت ممكن بعد توقيعها ، وتحديث هذه المعلومات لاحقاً عند حصول أي تغيير فيها ؛

(ب) تزويد الدول المشاركة الأخرى بأرقام الهاتف والفاكس وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بجهة التنسيق التابعة لها ، وعند الاقتضاء بتلك الخاصة بالمركز التابع له ، وتحديث هذه المعلومات لاحقاً عند حصول أي تغيير فيها ؛

(ج) تزويد الأمين العام بالمعلومات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وتحديث هذه المعلومات لاحقاً عند حصول أي تغيير فيها .

٣. ينبغي أن يكون كل مركز وجهة تنسيق مسؤولين عن التواصل مع المراكز وجهات التنسيق الأخرى . وكل جهة تنسيق تتلقى معلومات عن خطر داهم ينذر بحصول جريمة منظمة عبر وطنية في المجال البحري وإرهاب بحري وأنشطة صيد أسماك غير قانوني وغير مبلّغ عنه وغير منظّم أو أي نشاط بحري غير مشروع أو أي عمل آخر يقتضي التدخل بسرعة أو تحصل على هذه المعلومات ينبغي أن ترسل فورا إلى المراكز إنذاراً مع جميع المعلومات ذات الصلة بهذا الخطر .

وينبغي للمراكز أن تعمم ضمن المناطق المشمولة بمسؤوليتها الإنذارات اللازمة المتعلقة بالأخطار أو الاعتداءات التي تهدد السفن بشكل داهم .

٤. ينبغي لكل دولة من الدول المشاركة ضمان التواصل بشكل سلس وفعال بين جهة التنسيق التابعة لها ولجنة الأمن البحري القومي والتسهيل والسلطات الوطنية المختصة الأخرى المعنية بالسلامة البحرية والأمن البحري وحماية البيئة البحرية ومع المنظمات غير الحكومية المعنية .

٥. ينبغي لكل دولة من الدول المشاركة بذل قصارى جهودها للاشتراط على السفن التي ترفع علمَها وعلى مالكيها ومشغليها أن تخطر فورا السلطات الوطنية المختصة ، ولاسيما جهات التنسيق المعيّنة والمراكز ومراكز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ المعنية وسائر جهات التنسيق المعنية بالاعتداءات التي تشمل الجريمة المنظمة عبر الوطنية في المجال البحري والإرهاب البحري وأنشطة صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم وسائر الأنشطة البحرية غير المشروعة .

٦. تعتزم كل دولة من الدول المشاركة ، بناءً على طلب أي دولة مشاركة أخرى ، احترام سرية المعلومات التي ترسلها أي دولة مشاركة .

٧. تعتزم الدول المشاركة ، تسهيلاً لتنفيذ مدونة السلوك هذه ، إطلاع كل منها الأخرى على كل قوانينها وسياساتها السارية ، ولاسيما المتعلق منها باحتجاز الأشخاص الضالعين في الجريمة المنظمة عبر الوطنية في المجال البحري والإرهاب البحري وأنشطة صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم وسائر الأنشطة البحرية غير المشروعة والقبض عليهم والتحقيق ومقاضاتهم معهم وتحديد الإجراءات التي تُتخذ بحقهم . ودعما لتنفيذ مدونة السلوك هذه ، يجوز أيضاً للدول المشاركة نشر كتيّبات وعقد ندوات ومؤتمرات وطلب المساعدة للقيام بذلك .

المادة ١٢

توفير معلومات عن الاعتداءات

١. تعتزم الدول المشاركة وضع معايير موحدة لتوفير معلومات عن الاعتداءات لضمان إجراء تقييم دقيق لاحتمال ارتكاب جريمة منظمة عبر وطنية في المجال البحري وإرهاب بحري وأنشطة صيد أسماك غير قانوني وغير مبلّغ عنه وغير منظم وسائر الأنشطة البحرية غير المشروعة والقرصنة في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن . وينبغي أن تراعى في هذه المعايير التوصيات٥ ٦ التي تعتمدها المنظمة البحرية الدولية . وتعتزم الدول المشاركة تكليف المراكز بإدارة عمليات جمع هذه المعلومات وتعميمها في المناطق الجغرافية المشمولة بمسؤوليتها .

٢. ينبغي للدولة المشاركة التي يصعد أفراد أمن تابعون لها إلى متن سفينة أو تحقق في الاعتداء أو تقاضي مرتكبيه أو تتخذ إجراءات قضائية في هذا الشأن وفقاً لمدونة السلوك هذه ، القيام فورا وفقا لقوانينها وسياساتها ، بإطلاع كل دول العلم والدول الساحلية المعنية والأمين العام بالنتائج التي تتوصل إليها .

٤ على سبيل المثال ، مكتب الارتباط البحري في البحرين (MARLO) والمكتب التجاري البحري التابع للمملكة المتحدة في دبي (UKMTO) .

٥ التعميم MSC/Circ.622/Rev.1 بشأن التوصيات المخصصة للحكومات المتعلقة بمنع وقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن ، في الصيغة التي قد تعدّل بها .

٦ التعميم MSC/Circ.623/Rev.3 بشأن الإرشادات لمالكي السفن ومشغليها وربابنة السفن وأفراد أطقمها المتعلقة بمنع وقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن ، في الصيغة التي قد تعدّل بها .

٣. تعتزم الدول المشاركة تكليف المراكز بما يلي :

(أ) جمع وتصنيف وتحليل المعلومات التي ترسلها الدول المشاركة عن الجريمة المنظمة عبر الوطنية في المجال البحري والإرهاب البحري وأنشطة صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم وسائر الأنشطة البحرية غير المشروعة ، بما فيها سائر المعلومات المتصلة بالأفراد والمجموعات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود التي ترتكب هذه الأعمال في المناطق الجغرافية المشمولة بمسؤوليتها ؛

(ب) إعداد إحصاءات وتقارير استناداً إلى المعلومات التي تُجمع وتحلّل وفقا للفقرة الفرعية (أ) ، وتزويد الدول المشاركة وقطاع النقل البحري والأمين العام بها .

المادة ١٣

المساعدة المتبادلة بين الدول المشاركة

١. يجوز لكل دولة من الدول المشاركة الطلب من دولة مشاركة أخرى ، مباشرة أو عن طريق المراكز ، أن تتعاون معها للكشف عن مكان وجود أي من الأشخاص التالين أو السفن أو الطائرات التالية :

(أ) الأشخاص الذين ارتكبوا أو يُشتبه إلى حد ما في أنهم ارتكبوا جريمة منظمة عبر وطنية في المجال البحري وإرهاباً بحرياً وأنشطة صيد أسماك غير قانوني وغير مبلّغ عنه وغير منظّم وسائر الأنشطة البحرية غير المشروعة ؛

(ب) السفن المشتبه إلى حد ما في أنها ضالعة في أعمال القرصنة ؛

(ج) سائر السفن أو الطائرات المشتبه إلى حد ما في أنها ضالعة في الجريمة المنظمة عبر الوطنية في المجال البحري والإرهاب البحري وأنشطة صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم وسائر الأنشطة البحرية غير المشروعة ؛

(د) السفن أو الأشخاص الذين تعرضوا لأعمال القرصنة أو السطو المسلح التي تستهدف السفن .

٢. يجوز لكل دولة من الدول المشاركة أيضاً الطلب من دولة مشاركة أخرى ، مباشرة أو عن طريق المراكز ، أن تتخذ تدابير فعالة لمواجهة ما يفاد به من أعمال تشمل الجريمة المنظمة عبر الوطنية في المجال البحري والإرهاب البحري وأنشطة صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم وسائر الأنشطة البحرية غير المشروعة .

٣. يجوز التعاون في مجالات تشمل القيام بتمارين مشتركة أو مجالات أخرى ، حسب الاقتضاء ووفقاً لما تقرره الدول المشاركة المعنية .

٤. يجوز أن يشمل التعاون لبناء القدرات توفير المساعدة التقنية كتنظيم البرامج التعليمية والتدريبية ، على سبيل المثال ، لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات .

المادة ١٤

التدريب والتعليم

١. تعتزم الدول المشاركة التعاون على استحداث وتعميم برامج تدريبية وتعليمية بشأن المسائل الأمنية المتصلة بإدارة المجال البحري ، ولاسيما الحفاظ على السلامة والقانون والنظام في البحر ، وحفظ البيئة البحرية وحمايتها واستخدام الموارد البحرية الحية بطريقة مستدامة . ويمكن أن يشمل هذا التعاون ما يلي :

(أ) تنسيق أنشطة التدريب عن طريق شبكة من جهات التنسيق الوطنية وفي إطار آلية التنسيق في مركز جيبوتي الإقليمي للتدريب البحري ؛

(ب) تقديم أماكن لحضور حلقات تدريب وطنية إلى دول أخرى ، شريطة دفع التكاليف ؛

(ج) توفير المناهج التعليمية ومعلومات عن حلقات التدريب ؛

(د) تبادل العاملين في القوات البحرية وأجهزة إنفاذ القانون والعلماء والخبراء ؛

(هـ) تبادل الآراء بشأن المسائل البحرية ؛

(و) عقد اجتماعات وندوات وحلقات عمل وحلقات دراسية بشأن المسائل البحرية ذات الاهتمام المشترك ؛

(ز) إقامة جسور من التعاون بين مؤسسات التدريب البحرية ومراكز الأبحاث .

٢. الدول المشاركة مدعوّة إلى عقد اجتماعات دورية لتعزيز التعاون والتنسيق في مجال الأنشطة التي تنفذها لتطبيق القانون في المجال البحري .

المادة ١٥

مراجعة التشريعات الوطنية

تُدعى الدول المشاركة إلى تضمين تشريعاتها الوطنية بنداً متعلقا بالجريمة المنظمة عبر الوطنية في المجال البحري والإرهاب البحري وأنشطة صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم وسائر الأنشطة البحرية غير المشروعة بحسب تعريفها في المادة ١ من مدونة السلوك هذه ، ليتسنى ، حسب الاقتضاء ، تجريم مرتكبيها ومحاكمتهم ومعاقبتهم على أراضي الدول المشاركة ؛ وتيسير ترحيلهم أو تسليمهم عندما تتعذر محاكمتهم . وتعتزم كل دولة من الدول المشاركة إعداد الخطوط التوجيهية اللازمة لممارسة الولاية القضائية وإجراء التحقيقات ومحاكمة المجرمين المفترضين .

المادة ١٦

تسوية النزاعات

تعتزم الدول المشاركة اللجوء إلى المشاورات والوسائل السلمية لتسوية أي نزاعات تنشأ عن تنفيذ مدونة السلوك هذه .

المادة ١٧

المشاورات

١. تعتزم الدول المشاركة في غضون خمس سنوات من تاريخ صدور مدونة السلوك هذه وبعد تشكيل لجان الأمن القومي البحري والتسهيل الوطنية وتعيين جهات التنسيق الوطنية المشار إليها في المادة ١١ ، التشاور بمساعدة المنظمة البحرية الدولية لبحث مدى وجاهة إبرام اتفاق ملزم .

٢. تجري الدول المشاركة مشاورات دائمة إحداها مع الأخرى ومع المنظمة البحرية الدولية لبحث مدى تنفيذ مدونة السلوك هذه .

المادة ١٨

التعويضات

أي طلب يقدُّم للحصول على تعويضات لقاء أضرار مادية أو جسدية أو خسائر ناجمة عن عملية نُفذت بموجب مدونة السلوك هذه ينبغي أن تنظر فيه الدولة المشاركة التي نفذت سلطاتها هذه العملية . وفي حال ثبتت مسؤولية الدول المشاركة ، ينبغي تسوية الطلب بموجب القوانين الوطنية السارية في هذه الدولة المشاركة وبطريقة متسقة مع القانون الدولي ، ولاسيما المادة ١٠٦ والفقرة ٣ من المادة ١١٠ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار .

المادة ١٩

أحكام متفرقة

لا شيء في مدونة السلوك هذه يرمي إلى :

(أ) استحداث أو إنفاذ اتفاق ملزم ، باستثناء المشار إليه في المادة ١٧ ؛

(ب) القيام بأي شكل من الأشكال بمس قواعد القانون الدولي التي تتناول اختصاص الدول في ممارسة ولاية في مجالي التحقيق أو إنفاذ القانون على متن السفن التي لا ترفع علَمها ؛

(ج) مس حصانات السفن الحربية والسفن الحكومية الأخرى التي تعمل لأغراض غير تجارية ؛

(د) تطبيقه على عمليات صعود أي أفراد أمن أو مسؤولين تابعين للدولة المشاركة إلى السفن بموجب القانون الدولي أو تقييدها ، بما فيها عمليات الصعود إلى السفن التي تستند إلى حقّ الزيارة وتقديم المساعدة في حال الشِدة أو الخطر إلى الأشخاص والسفن والممتلكات وذلك خارج حدود المياه الإقليمية لأي دولة ، أو إلى إذن تمنحه دولة العلَم لإنفاذ القانون أو اتخاذ تدابير أخرى ؛

(هـ) الحيلولة دون اتفاق الدول المشاركة على عمليات أو أشكال أخرى من التعاون لقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن ؛

(و) منع الدول المشاركة من اتخاذ تدابير إضافية لقمع الجريمة المنظمة عبر الوطنية في المجال البحري والإرهاب البحري وأنشطة صيد الأسماك غير القانوني وغير المبلَّغ عنه وغير المنظَّم وسائر الأنشطة البحرية غير المشروعة وذلك عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة على أراضيها ؛

(ز) الحلول محل أي اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف أو اتفاق تعاون آخر تبرمه الدول المشاركة لقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن ؛

(ح) تغيير ما لدى أي فرد من حقوق وامتيازات في سياق أي دعوى قانونية ؛

(ط) تنازل أي دولة مشاركة عن أي من الحقوق التي تتمتع بها بموجب القانون الدولي لتقديم طلب تعويضات إلى أي دولة مشاركة أخرى عبر القنوات الدبلوماسية ؛

(ي) منح الدولة المشاركة الحق في أن تمارس على أراضي دولة مشاركة أخرى اختصاصا قانونياً والاضطلاع بمهام محصورة بسلطات هذه الدولة المشاركة الأخرى بموجب قوانينها الوطنية ؛

(ك) القيام ، بأي شكل من الأشكال ، بمس ما لدى أي دولة مشاركة من حقوق وحريات في مجال الحقوق الملاحية والمواقع بموجب القانون الدولي للبحار ؛

(ل) اعتبار مدونة السلوك هذه تنازلاً صريحاً أو ضمنياً عن أي مما لدى الدول المشاركة من امتيازات وحصانات منصوص عليها في القانون الوطني أو الدولي ؛

(م) منع أي دولة مشاركة من طلب المساعدة أو تقديمها بموجب كل أحكام الاتفاقات السارية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة أو صك مماثل ، أو تقييد هذا الطلب .

المادة ٢٠

العلاقة بين مدونة السلوك هذه ومدونة جيبوتي للسلوك

تحل مدونة السلوك المعدَّلة هذه محل مدونة جيبوتي للسلوك بالنسبة للدول المشاركة في مدونة السلوك هذه التي هي أيضاً دول مشاركة في مدونة جيبوتي للسلوك .

المادة ٢١

التوقيع وتاريخ الدخول حيز النفاذ

١. باب توقيع مدونة السلوك يُفتح أمام الدول المشاركة في ١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧ وفي مقر المنظمة البحرية الدولية اعتباراً من ١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧ .

٢. تدخل مدونة السلوك هذه حيز النفاذ بعد توقيعها من جانب دولتين مشاركتين أو أكثر وبالنسبة للدول المشاركة اللاحقة بعد تاريخ إيداعها صك توقيع لدى الأمين العام .

المادة ٢٢

اللغات

أعدَّت مدونة السلوك هذه باللغات الإنكليزية والعربية والفرنسية وتتساوى نصوصها في الحجية .

حُرر في جدة في اليوم الثاني عشر من شهر كانون الثاني/يناير سنة ألفين وسبعة عشر .

وإشهاداً على ذلك ، قام الأشخاص المخولون أصولاً من حكوماتهم والواردة أسماؤهم أدناه بتوقيع مدونة السلوك هذه .

وقعته (أغفلت التوقيعات) في جدة في ١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧ إرتريا وإثيوبيا والأردن والإمارات العربية المتحدة وجزر القمر وجمهورية تنزانيا المتحدة وجنوب أفريقيا وجيبوتي والسودان وسيشيل والصومال وعُمان وفرنسا وكينيا ومدغشقر ومصر وملديف والمملكة العربية السعودية وموريشيوس وموزامبيق واليمن .

* * *

الملحق ٢

القرار ٢

المعتمد في ١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧

التعاون والمساعدة في المجال التقني

إن المشاركين في اجتماع جدة ،

بعد اعتمادهم مدونة السلوك المعدَّلة المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلَّح التي تستهدف السفن والنشاط البحري غير الشرعي في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن (المشار إليها في ما بعد بـ "مدونة السلوك") ،

ورغبةً منهم في توسيع نطاق قبول مدونة السلوك وتنفيذها بفعالية ودقة ،

وإذ يدركون ضرورة سن التشريعات الوطنية اللازمة واستحداث الآليات والترتيبات التنظيمية والإدارية والتشغيلية اللازمة ،

وإذ يدركون أيضا أن المرافق وبرامج التدريب اللازمة توفرها لكسب الخبرة قد تكون محدودة ، ولاسيما في البلدان النامية والدول النامية الجزر الصغيرة ،

وإيمانا منهم بأن تعزيز التعاون التقني على الصعيد الدولي يساعد الدول التي لا تمتلك بعد الخبرة أو المرافق الكافية لتوفير التدريب والدراية لوضع البنى التحتية المناسبة أو تمتين الموجود منها ، وبصفة عامة ، لتنفيذ مدونة السلوك ،

وتشديداً منهم ، في هذا الصدد ، على أن الخطر الجسيم الذي تمثله أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن وسائر الأنشطة البحرية غير المشروعة ، بما في ذلك الجرائم في قطاع مصائد الأسماك ، يمكن أن يهدد سلامة الملاحة البحرية والبحّارة والبيئة البحرية ، إن لم يتم القضاء عليها بسرعة وفعالية ،

١. يحثُّون الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية وغيرها من المنظمات المختصة وقطاع النقل البحري على تقديم المساعدة ، إما بشكل مباشر أو عن طريق المنظمة البحرية الدولية ، إلى الدول التي تحتاج إلى دعم بتنفيذ مدونة السلوك بدقة ؛

٢. يدعون الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية إلى تضمين برنامج التعاون التقني المتكامل بندا وافيا لتوفير الخدمات الاستشارية المتعلقة بتنفيذ مدونة السلوك بدقة ، وخصوصا ، لتلبية طلبات المساعدة لسن التشريعات الوطنية اللازمة ؛

٣. يطلبون من الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية تعديل إطار الصندوق الائتماني المتعلق بمدونة جيبوتي للسلوك ليعكس توسيع نطاق مدونة السلوك المعدلة والتماس المزيد من التبرعات المالية له ؛

٤. يدعون المشاركين إلى إعداد اقتراحات واضحة لمشاريع ترمي إلى تنفيذ مدونة السلوك بدقة ؛

٥. يدعون أيضاً الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية والمنظمات الدولية الأخرى المعنية ، ولاسيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، والاتحاد الأوروبي ، ومركز تبادل المعلومات المنشأ بموجب اتفاق التعاون الإقليمي لمكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن في آسيا ، وقطاع النقل البحري إلى تقديم الدعم المالي والعيني لتنفيذ أنشطة المساعدة التقنية التي تتيح تنفيذ مدونة السلوك بدقة ؛

٦. يدعون الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية كذلك إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن كل الأطر والآليات المتاحة لمنع الأنشطة غير القانونية في البحار التي تزعزع أركان السلام والاستقرار في مجمل غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن وللقضاء عليها .

* * *

القرار ٣

المعتمد في ١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧

تعزيز التدريب في المنطقة

إن المشاركين في اجتماع جدة ،

إذ يدركون أن توفير التدريب المناسب للموظفين الذين تختارهم الحكومات لتنفيذ أحكام مدونة السلوك المعدَّلة المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلَّح التي تستهدف السفن والنشاط البحري غير الشرعي في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن (المشار إليها في ما بعد بـ "مدونة السلوك") هو أنسب وسيلة لتحقيق أفضل النتائج في مجال تنفيذها بشكل موحد ،

١. يشكرون الناتو للتدريب على عمليات التدخل البحري (NMIOTC) والقوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي (EU NAVFOR) والقوة الاحتياطية لشرق أفريقيا (EASF) ومركز المملكة المتحدة الدولي لدعم السلام ومركز المملكة المتحدة الدولي للتدريب على دعم السلام (United Kingdom's International Peace Support Training Centre) ومركز التدريب على دعم السلام الموجود في نيروبي (كينيا) وأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية ، والقوة البحرية الأمريكية في أفريقيا (NAVAF) ومركز الأمن البحري الدولي في تركيا (MARSEC COE) وبرنامجي الاتحاد الأوروبي CRIMARIO و EUCAP Somalia وغيرها من وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها وبرامجها بما فيها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمها السخي والمتواصل لبناء القدرات البحرية ؛

٢. يشكرون مركز جيبوتي الإقليمي للتدريب على الجهود التي يبذلها لتنسيق عمليات التدريب في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن ؛

٣. يحثُّون حكومة جيبوتي على فتح أبواب مركز التدريب في دورالي (جيبوتي) لتنظيم دورات تدريب على الصعيدين الوطني والإقليمي ؛

٤. يوصون الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بالمضي في استحداث وتنظيم الدورات التدريبية التي تساعد على تنفيذ أحكام مدونة السلوك على نطاق واسع وبشكل فعال وموحد ؛

٥. يشجعون الدول الموقعة على التعاون لاستحداث وتنظيم برامج تدريب وتوعية في مجال إدارة البيئة البحرية ، وخصوصا صون السلامة والأمن والقانون والنظام في البحار ، وعلى تبادل المعلومات المتعلقة ببرامج التدريب التي تنفذها وأفضل الممارسات التي تتبناها ؛

٦. يشجعون الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية والمنظمات الدولية والإقليمية على التعاون مع الأمين العام للمنظمة لتنفيذ هذا القرار في حينه ؛

* * *

القرار ٤

المعتمد في ١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧

الإعراب عن الشكر والتقدير

إن المشاركين في اجتماع جدة ،

إذ يقدِّرون الدعوة الكريمة التي وجهتها حكومة المملكة العربية السعودية إلى الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية لعقد الاجتماع في جدة ،

وإذ يقدِّرون أيضاً حكومة المملكة العربية السعودية لما قدمته من مساهمة عينية سخية واتخذته من ترتيبات ممتازة لعقد الاجتماع ، إلى جانب حسن الضيافة والتسهيلات الأخرى التي وفرتها المملكة ، حكومةً وشعباً ، لطيب الإقامة ،

يعربون عن شكرهم لـ :

١. المملكة العربية السعودية ، حكومةً وشعباً ، على الدور القيِّم الذي أدَّته لإنجاح الاجتماع ؛

٢. الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية ، ولاسيما موظفو الأمانة ، على ما بذلوه من جهود حثيثة وقدموه من مساعدة فائقة للتحضير للاجتماع وعقده .

* * *

التواقيع على مدونة السلوك عملاً بالمادة ٢١ من المدونة ، جدة في ١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧

جزر القمر

جيبوتي

مصر

أرتريا

إثيوبيا

فرنسا

الأردن

كينيا

مدغشقر

ملديف

موريشيوس

موزامبيق

عمان

المملكة العربية السعودية

سيشيل

الصومال

جنوب أفريقيا

السودان

الإمارات العربية المتحدة

جمهورية تنزانيا الاتحادية

اليمن

نسخة طبق الأصل ومصدقة من نص محضر الاجتماع المتعلق بتحديث مدونة جيبوتي للسلوك وتحسينها ، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة في الفترة من ١٠ إلى ١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧ ، ومن الملحق ١ الذي يتضمن القرار ١ المعنون "مدونة السلوك المعدلة المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن والنشاط البحري غير الشرعي في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن" والمعتمد في ١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧ ، والملحق ٢ الذي يتضمن القرار ٢ المعنون "التعاون والمساعدة في المجال التقني" والقرار ٣ المعنون "تعزيز التدريب في المنطقة" والقرار ٤ المعنون "الإعراب عن الشكر والتقدير".

عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية :

لندن ، في

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.