آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الجمركية بشأن …

انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي (اتفاقية النقل البري الدولي 1975م)

سارية مرسوم ملكي م/71 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٧/١٨هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة، تعاريف عامة، النطاق، المبادئ، نقل البضائع، المخالفات، ملاحظات توضيحية، أحكام متنوعة، الشروط النهائية، الانفصال، التوقيع، التصديق، القبول، الموافقة، الانضمام، حيز النفاذ، الاستنكار، الانهاء، تسوية النزاع، التحفظ، المراجعة، الإخطارات، النص الأصلي، المرفق.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٧١

التاريخ: ١٤٣٩/٧/١٨هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٥/٦٨) بتاريخ ١٤٣٩/٥/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٨٤ ) بتاريخ ١٤٣٩/٧/١٧هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي (اتفاقية النقل البري الدولي ١٩٧٥)، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٣٨٤)

وتاريـخ : ١٤٣٩/٧/١٧هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٨٩٠٢ وتاريخ ١٤٣٩/٦/١٦هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٧٠٦٠ وتاريخ ١٤٣٨/٩/١١هـ ، في شأن الاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي ( اتفاقية النقل البري الدولي ١٩٧٥ ) .

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ١٢٩ ) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ١٥/٦٨ ) وتاريخ ١٤٣٩/٥/١٩هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٣٠٦٤ ) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٣هـ .

يقرر

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي ( اتفاقية النقل البري الدولي ١٩٧٥ ) ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

الديوان الملكي

رقم الصادر : ٣٥٦٢٧

تاريخ الصادر : ١٤٣٩/٧/١٩

المرفقات : ٨

(٠٦١)

برقية

صاحب المعالي وزير المالية حفظه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة النقل

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٤) بتاريخ ١٤٣٩/٧/١٧هـ القاضي بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي (اتفاقية النقل البري الدولي ١٩٧٥)، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٧١) بتاريخ ١٤٣٩/٧/١٨هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.