آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء لعام 1439هـ

مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء لعام 1439هـ

سارية مرسوم ملكي م/74 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٧/١٨هـ اتفاقيات عربية
تضمنت الاتفاقية : الديباجة، أحكام موضوعية، أحكام ختامية، الملاحق.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٧٤

التاريخ: ١٤٣٩/٧/١٨هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٧/٨٠) بتاريخ ١٤٣٩/٥/٢١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨١) بتاريخ ١٤٣٩/٧/١٧هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، الموقع عليها في مدينة القاهرة بتاريخ ١٤٣٨/٧/٩هـ، الموافق ٢٠١٧/٤/٦م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم: (٣٨١)

وتاريـخ: ١٤٣٩/٧/١٧هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٨١٧٢ وتاريخ ١٤٣٩/٦/١١هـ، المشتملة على برقية وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رقم ٠١-٦٣١٢-١٤٣٨ وتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٦هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٤) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٤هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٩٩) وتاريخ ١٤٣٩/١/٢٦هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٧/٨٠) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٩٢٧) وتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٥هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، الموقع عليها في مدينة القاهرة بتاريخ ١٤٣٨/٧/٩هـ، الموافق ٢٠١٧/٤/٦م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

برقية

صاحب المعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية حفظه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لمجلس الشورى

نسخة للهيئة العامة للاستثمار

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨١) بتاريخ ١٤٣٩/٧/١٧هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، الموقع عليها في مدينة القاهرة بتاريخ ١٤٣٨/٧/٩هـ، الموافق ٢٠١٧/٤/٦م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/٧/١٨هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

* * *

جامعة الدول العربية

الأمانة العامة

مرفق

القطاع الاقتصادي

إدارة الطاقة

أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء

مذكرة تفاهم

لإنشاء

سوق عربية مشتركة للكهرباء

* * *

جامعة الدول العربية

الأمانة العامة

مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء

إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

- بعد اطلاعه:

• على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية رقم ٢٠٨٨ -د.ع(٩٧)- ٢٠١٦/٢/١٨،

• وعلى توصية اللجنة الدائمة للشؤون القانونية في اجتماعها الذي عقد خلال المدة من ٢٢ إلى ٢٠١٦/٨/٢٥،

• وعلى توصية لجنة الشؤون القانونية،

- وبعد المناقشة،

يُقـــرر

الموافقة على "مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء" بالصيغة المرفقة.

(ق: رقم ٨٠٨٨ - د.ع (١٤٦) - ج ٢ - ٢٠١٦/٩/٨)

* * *

جامعة الدول العربية

الأمانة العامة

مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء

الديباجة

إن حكومات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، المشار إليها فيما بعد بـ"الدول الأعضاء"، ممثلة في الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء، المشار إليهم فيما بعد بـ"المجلس الوزاري العربي للكهرباء":

- أخذاً في الاعتبار القرارات الخاصة بالربط الكهربائي الصادرة عن القمم العربية المتعاقبة، وآخرها القرار رقم ١٨ بتاريخ ٢٠١١/١/١٩، الصادر عن القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية،

- القرار رقم ١٨٤ بتاريخ ٢٠١٠/١١/٢٣ فقرة (٥) الصادر عن الاجتماع السادس والعشرين للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء (الجزء الثالث من الدراسة الخاص بالأطر المؤسسية والتشريعية)،

- وللقرار رقم ١٣٣ بتاريخ ٢٠١١/١٢/٢٢ الصادر عن الدورة التاسعة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء بشأن الهيكلة التي تم اقتراحها لسوق الكهرباء الانتقالية بناءً على مخرجات المرحلة الأولى من الجزء الثالث من دراسة "الأطر المؤسسية والقانونية والتشريعية"، وتطوير وثائق الحوكمة المتمثلة في مذكرة التفاهم، وخارطة الطريق، واتفاقيتي الربط، وقواعد (كود) تشغيل الشبكات،

- ورغبة منهم في تحسين أمن واستقرار واستدامة إمدادات الكهرباء في شبكاتهم الوطنية من خلال الربط الكهربائي بينها،

- واعتباراً للتقدم المحرز بالفعل في الربط والتزامن الكهربائي وتجارة الكهرباء بين دول مجموعات الربط وهي الربط الإقليمي بين دول المغرب العربي الذي يضم المغرب والجزائر وتونس، والربط الإقليمي الثماني (مصر، العراق، الأردن، ليبيا، لبنان، فلسطين، سورية، تركيا)، وشبكة مجلس التعاون الخليجي التي تسمح بتبادل الكهرباء بين الدول الست الأعضاء فيه (الكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان)، وكذلك خطط التكامل بين شبكات نظم معزولة في الوقت الحاضر (السودان واليمن وجيبوتي والصومال وجمهورية القمر وموريتانيا)؛

- ورغبة منهم في تحقيق المزيد من التقدم في تجارة الكهرباء داخل مجموعات الربط وفيما بينها عن طريق إنشاء سوق الكهرباء العربي (المشار إليها فيما يلي باسم السوق العربية المشتركة للكهرباء) لإنشاء وتشغيل سوق كهرباء تنافسية تغطي جميع الدول العربية؛

- ورغبة منهم في إنشاء نظم ربط بين أنظمة الكهرباء بالسوق العربية المشتركة للكهرباء لتمكين تجارة الكهرباء فيما بينهم ومع الدول والأقاليم الأخرى المجاورة(١).

تأكيداً على عزمهم في مواصلة الإصلاحات ذات الصلة بقطاع الكهرباء في بلدانهم والاستفادة من جميع الإمكانات المتوفرة في إطار التعاون الثنائي والمتعدد.

فقد اتفقوا على إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء وفقاً للأحكام التالية:

الأحكام الموضوعية

الفصل الأول

مبادئ وأهداف وسياسات السوق العربية المشتركة للكهرباء

المادة الأولى: المبادئ والأهداف:

تتمثل مبادئ وأهداف إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء في:

١- تحقيق أفضل النتائج على المدى القصير والمدى الطويل لإمدادات الكهرباء على أساس إقليمي عربي عام، وليس فقط على أساس وطني؛

٢- العمل من أجل ملاءمة الأطر التشريعية والتنظيمية والظروف التقنية والاقتصادية لتوسيع التبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في مجال الكهرباء، وذلك بتمكين تجارة وتبادل الكهرباء بين مشتري وبائعي الكهرباء ليس فقط داخل أسواقهم الوطنية، بل على مستوى جميع أسواق الدول الأعضاء على أساس الوصول العادل للشبكة والمنافسة.

٣- تشجيع الاستثمار العام والخاص في المشروعات الكبيرة في مجال توليد ونقل الكهرباء ذات الأهمية الإقليمية على أساس خفض التكلفة الناتج عن وفورات الإنتاج التي تتيحها السوق التنافسية الإقليمية الكبيرة.

المادة الثانية: السياسات:

يتم تحقيق الأهداف المشار إليها في المادة الأولى من خلال القيام بما يلي:

١- التركيز، في المدى القصير والمتوسط، على تأمين الإمدادات واستدامة التشغيل والتجارة بصفة مستقرة وموثوقة؛ والذي يتم من خلال قيام الدول الأعضاء بتوفير حد أدنى للقدرة المركبة والاحتياطي التشغيلي حسبما يقرره المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالتشاور مع الدول المعنية، بناء على اقتراح لجنة مشغلي نظم النقل الإقليمية وموافقة اللجنة الاستشارية التنظيمية وتوصية المكتب التنفيذي المعرفة فيما بعد.

٢- في حال حدوث انقطاع لإمدادات التيار الكهربائي في أي دولة من الدول الأعضاء، تتفق الدول الأعضاء الأخرى بمجموعات الربط بتقديم المساعدة وفق شروط اتفاقية المساعدة في حالات الطوارئ في اتفاقيات السوق العربية المشتركة بالكهرباء، وبشرط أن تلتزم الدولة العضو المتضررة بقواعد تشغيل الشبكة العربية المشتركة للكهرباء لتصحيح الوضع، بحيث لا يؤثر على استقرار شبكات الدول الأعضاء الأخرى.

٣- في حالة وقوع أزمة مفاجئة في سوق الكهرباء في أي دولة من الدول الأعضاء، تؤثر على سلامة الأفراد والمنشآت الكهربائية، يجوز لتلك الدولة اتخاذ تدابير السلامة التي تراها مناسبة، شريطة ألا ينتج عن اتخاذ تدابير من هذا القبيل سوى أقل قدر ممكن من الاضطرابات في أداء السوق العربية المشتركة للكهرباء، وألا يكون نطاقها أوسع مما هو ضروري لمعالجة الصعوبات المفاجئة التي نشأت.

الفصل الثاني

رؤية ومراحل تطوير السوق العربية المشتركة للكهرباء

المادة الثالثة:

في إطار تنفيذ أهداف هذه المذكرة المتمثلة في إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء متكاملة وتنافسية، تسعى الدول الأعضاء لتنفيذ خطة طويلة المدى تتبنى نهجا تدريجيا من خلال:

١- إدراك الصعوبة المتأصلة في تحريك عدد كبير من الدول الأعضاء في اتجاه التوافق السياسي؛

٢- إدراك تنوع النظم (الأسواق) الوطنية للكهرباء، وتباين وتيرة التقدم في عمليات الإصلاح، والاختلاف بين الروابط الكهربائية بمجموعات الربط القائمة؛

٣- محاولة تنسيق القرارات المتعلقة بإصلاح القطاع…

٤- تعزيز الترابط/ التكامل داخل كل مجموعة ربط…

٥- تطوير الإطار المؤسسي اللازم لتنسيق…

المادة الرابعة:

يعمل المجلس الوزاري العربي للكهرباء على تنفيذ المراحل الأولية للسوق العربية المشتركة للكهرباء وفقاً للمرفقين رقم (١) و(٢) الملحقين بهذه المذكرة، ويجوز للمجلس تعديل تلك المراحل حسبما تقتضي الظروف. وفي إطار النهج المذكور أعلاه، كما تسعى الأطراف إلى تكامل السوق العربية المشتركة للكهرباء من خلال إنجاز المراحل الخمس التالية وفقاً للبرنامج الزمني العام الاسترشادي الوارد بالملحق رقم (١):

١- المرحلة التأسيسية: دراسة الجدوى الاقتصادية لتعزيز وتوسعة البنية التقنية وتأسيس وتطوير الأطر المؤسسية والتشريعية للسوق العربية المشتركة للكهرباء وفقاً للبرنامج الزمني الوارد بالملحق رقم (٢).

٢- المرحلة الأولى: تصميم سوق عربية مشتركة للكهرباء انتقالي بما يتناسب مع سياسات الدول، مع التركيز على تحديد وتوسعة فرص التجارة. وخلال هذه المرحلة لا تلزم الدول الأعضاء ولا تمنع من إصلاح أسواق الكهرباء الداخلية الخاصة بأي منها.

٣- المرحلة الثانية: توسيع فعالية السوق العربية المشتركة للكهرباء الانتقالي مع التركيز على فصل مشغلي نظم النقل عن باقي الأنظمة العاملة في مجال الكهرباء بما يتناسب مع سياسات الدول واستحداث المنافسة على مستوى الجملة.

٤- المرحلة الثالثة: التحرك نحو التصميم النهائي للسوق العربية المشتركة للكهرباء، مع التركيز على المنافسة الكاملة في قطاع الجملة.

٥- المرحلة الرابعة: تكوين سوق عربية مشتركة للكهرباء متكاملة، مع التركيز على شبكة كهرباء عربية ذات ربط كهربائي وتزامن كامل.

المادة الخامسة:

تأتي الخطة المرحلية المشار إليها في المادة الرابعة لتأكيد إتباع نهج تدريجي يتسم في نفس الوقت بالتناسق والتماسك لتنمية تجارة الكهرباء وتكامل الأسواق.

المادة السادسة:

توافق الدول الأعضاء من أجل الشروع في الخطة المرحلية المذكورة في المادة الرابعة على إبرام هذه المذكرة لوضع الأساس القانوني لإنشاء البنية المؤسسية المناسبة ووثائق الحوكمة المطلوبة. ويكتمل هذا الأساس القانوني بالتوقيع على الاتفاقية العامة.

المادة السابعة:

من أجل إنجاح الشروع في الخطة المرحلية المشار إليها أعلاه، تسعى الدول الموقعة على مذكرة التفاهم هذه حتى ولو لم توقع على الاتفاقية العامة إلى تمكين الدول التي ستوقع على الاتفاقية العامة من تمرير الطاقة الكهربائية عبر شبكتها الكهربائية الوطنية وذلك من خلال إبرام اتفاقيات خاصة مع الأطراف ذات العلاقة تضمن حقوق والتزامات أطرافها بما فيها تحديد المعايير الفنية وتكاليف العبور.

الفصل الثالث

وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء

المادة الثامنة:

تتضمن وثائق الحوكمة بالإضافة إلى هذه المذكرة، ثلاث وثائق أساسية أخرى وهي كما يلي:

١- الاتفاقية العامة توقع عليها الدول الأعضاء.

٢- اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء يوقع عليها ملاك الأصول (المرافق، مشغلو نظم النقل، كيانات المشتري الواحد، الخ).

٣- قواعد تشغيل الشبكة العربية المشتركة للكهرباء يوقعها مشغلو نظم النقل وغيرهم من المشاركين في السوق.

المادة التاسعة:

يكون ترتيب وثائق الحوكمة من حيث أولوية التطبيق على النحو التالي:

١- مذكرة التفاهم هذه لحين نفاذ الاتفاقية العامة.

٢- الاتفاقية العامة بمجرد أن تصبح نافذة.

٣- اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء.

٤- قواعد تشغيل الشبكات.

٥- الوثائق الداعمة لاتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء وقواعد تشغيل الشبكات.

المادة العاشرة:

١- تبقى العقود الملزمة قانوناً واتفاقيات الربط التي أبرمت قبل دخول السوق العربية المشتركة للكهرباء حيز التنفيذ سارية. وتعامل هذه الاتفاقيات والعقود كاتفاقيات وعقود سابقة، ومع ذلك، إذا وجد تعارض بينها وبين وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء، يبذل أطراف تلك الاتفاقيات والعقود أقصى ما في وسعهم لتنفيذها بشكل يكون أقرب ما يمكن للتوافق مع وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء.

٢- لا تسري أحكام هذه المذكرة على شبكات الربط القائمة بما فيها الربط المغربي – الإسباني.

المادة الحادية عشرة: الاتفاقية العامة:

يجب أن تتضمن الاتفاقية العامة، على الأخص ما يلي:

١- الأهداف والمبادئ الاسترشادية للسوق العربية المشتركة للكهرباء.

٢- نظرة عامة رفيعة المستوى للسوق الإقليمي والمسار الانتقالي.

٣- حقوق والتزامات الدول الأعضاء.

٤- تشكيل وأدوار ومسؤوليات مؤسسات أو لجان السوق العربية المشتركة للكهرباء.

٥- اللوائح الداخلية لمؤسسات أو لجان السوق العربية المشتركة للكهرباء، أي العضوية والرئاسة والاجتماعات وحقوق التصويت والمصروفات والمكافآت، وغيرها.

٦- المواضيع الأخرى مثل القوة القاهرة، والسرية، والمسؤولية، والقانون الواجب التطبيق، والمراجعة والتعديل، وتسوية المنازعات، وتاريخ سريان الاتفاقية، وصلاحيتها، وانتهائها.

٧- تحديد شروط دخول الاتفاقية العامة حيز النفاذ.

المادة الثانية عشرة: اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء:

هي وثيقة أكثر تفصيلا تصف كيفية تنفيذ أطرافها للالتزامات المحددة في مذكرة التفاهم والاتفاقية العامة. ويجب أن تغطي الجوانب التجارية للسوق العربية المشتركة للكهرباء، وتتضمن تبعاً لذلك قواعد السوق (أو القانون التجاري). وتتناول هذه الاتفاقية، وعلى الأخص ما يلي:

١- نطاق تفويض والتزام الأطراف.

٢- وضع السوق العربية المشتركة للكهرباء.

٣- الوضع القانوني والأدوار والمسؤوليات الخاصة بمؤسسات أو لجان السوق العربية المشتركة للكهرباء.

٤- تحديد أدوار ومسؤوليات المتعاملين في السوق العربية المشتركة للكهرباء.

٥- الخدمات المقرر الاتجار فيها وإجراءات ذلك.

٦- المسؤوليات وسداد مقابل خدمات النقل.

٧- حساب كميات الكهرباء والمحاسبة والتسوية وضمانات السداد.

٨- التخطيط والتنسيق.

٩- ممارسات التشغيل والصيانة.

١٠- تبادل ونشر المعلومات.

١١- المواضيع الأخرى مثل القوة القاهرة، والسرية، والمسؤولية، والقانون الواجب التطبيق، والمراجعة والتعديل، وتسوية المنازعات، وتاريخ سريان الاتفاقية، وصلاحيتها، وانتهائها.

المادة الثالثة عشر: قواعد تشغيل الشبكة العربية المشتركة للكهرباء:

هي وثيقة تحدد بصورة قانونية المتطلبات الفنية للربط بنظام النقل واستخدامه من قبل مستخدمي الشبكة على نحو يضمن موثوقية وفاعلية وسلامة التشغيل. وقواعد تشغيل الشبكات تصبح ضرورية في حالة التغيرات في الهيكل التنظيمي، أو إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، أو ملكية قطاع الكهرباء، والحاجة إلى "الوصول المفتوح" لنظام النقل. قواعد تشغيل الشبكة تمكن مشغلي نظم النقل من إدارة شبكة النقل ذات الجهد العالي بطريقة سليمة وآمنة واقتصادية، فضلا عن تمهيد السبيل لفرص متساوية لاستخدام شبكة النقل بشفافية وبدون تمييز.

يجب أن تتضمن قواعد تشغيل الشبكة العربية المشتركة للكهرباء، وعلى الأخص الأقسام التالية:

١- تعريفات تضع معايير الصناعة.

٢- تخطيط يحدد الأدوار في تطوير وتوسعة الشبكة.

٣- الربط بالشبكة، يتضمن شروط الربط وحدود الأصول والتأكد من الالتزام.

٤- التنبؤات الخاصة بالطلب، وتُحدد فيه البيانات التي سيتم جمعها من المشاركين في السوق العربية المشتركة للكهرباء، وذلك لتحسين دقة التنبؤات.

٥- الجدول الزمني والمعلومات المطلوبة للجدولة السنوية للصيانة، لشبكات النقل وحدات التوليد.

٦- التحكم في التردد والجهد، ويتحدد فيه إجراءات ضبط التردد والسيطرة على الجهد للوفاء بالمعايير ذات الصلة.

٧- هوامش التشغيل، ويتضمن الاستجابة والاحتياطيات الكافية بما يضمن تنظيم كاف للنظام.

٨- الاختبارات والرصد للتمكين من تقييم التزام المستخدم.

٩- التحكم في الطلب، ويتضمن ذلك الخطط التنفيذية لتغطية عدم التوافق بين توليد الكهرباء والطلب إما في ظل ظروف مخطط لها أو بسبب ظروف طارئة.

١٠- تبادل المعلومات، ويحدد مستوى الإفصاح المتفق عليه.

١١- تنسيق مواضيع السلامة، ويتضمن ممارسات السلامة المشتركة من قبل كافة المستخدمين في جميع مواقع التوصيل.

١٢- تخطيط الطوارئ، ويحدد الإجراءات والالتزامات الواجب الوفاء بها في حالات الطوارئ.

١٣- تحديد معدات الجهد العالي- ويتضمن وضع الإجراءات اللازمة لخفض تضارب ضبط الأجهزة إلى الحد الأدنى.

١٤- اختبارات النظام- صياغة المتطلبات اللازمة لترتيب الاختبارات لمحاكاة الظروف الموجودة في النظام.

١٥- الجدولة الزمنية والتحكم في النظم الكهربائية (dispatch) – تحديد مسؤوليات المشاركين في السوق تجاه تشغيل النظام.

١٦- حساب كميات الكهرباء- وضع المعايير الفنية لكيفية حساب كميات الكهرباء المتبادلة.

١٧- تسجيل البيانات- تحديد المتطلبات الخاصة بتقارير البيانات.

١٨- شروط عامة- تحدد إجراءات مراجعة قواعد تشغيل الشبكة، وحل المنازعات، وعملية تعديل القواعد وغيرها.

الفصل الرابع

لجان ومؤسسات السوق العربية المشتركة للكهرباء

المادة الرابعة عشر:

١- بالإضافة إلى اللجان الانتقالية المتمثلة في اللجنة التوجيهية وفريق العمل التابع لها، اللذين تم تشكيلهما في وقتٍ سابق، يقوم المجلس الوزاري العربي للكهرباء بعد دخول الاتفاقية العامة حيز النفاذ بما يلي:

أ- إنشاء لجنتين إقليميتين تحت مسمى اللجنة الاستشارية التنظيمية، ولجنة مشغلي نظم النقل الإقليميين، بالإضافة إلى ثلاثة مشغلي نظم نقل/ ميسري سوق لمجموعات الربط، واحد من دول الربط المغاربي، وآخر من دول الربط الثماني، وثالث من دول الربط الخليجي.

ب- تعزيز مهام أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء للقيام بأعمال السكرتارية فيما يتعلق بالسوق العربية المشتركة للكهرباء.

ج- ويجوز الاتفاق على لجان أخرى حسب الحاجة.

٢- ستوفر هذه المؤسسات واللجان الرقابة على أسواق الكهرباء في جميع الدول العربية لضمان الاتساق والإنصاف والتبادلية. الملحق رقم (٣) يوضح الهيكل المؤسسي المقترح للسوق العربية المشتركة للكهرباء ولجان ومؤسسات السوق، ويتم توضيح شروط عضوية اللجان ضمن الاتفاقية العامة.

المادة الخامسة عشر:

تشكل اللجنة الاستشارية والتنظيمية من عضو واحد من كل دولة من الدول الأطراف في السوق العربية المشتركة للكهرباء. كما أنها تتبع مظلة المنتدى العربي لهيئات تنظيم الكهرباء، وتجتمع اللجنة بشكل منتظم، على الأقل مرتين في السنة أو كلما دعت الحاجة، وتستفيد من دعم وخبرة أمانة المجلس عند الضرورة.

المادة السادسة عشر:

تجتمع لجنة مشغلي نظم النقل الكهربائي العربي المشترك سنويا، أو كلما دعت الحاجة. ويحضر الاجتماع السنوي ممثلو مشغلي نظم النقل بمجموعات الربط ومشغلي نظم النقل في الدول الأعضاء حيثما/ وعندما لا يكون هناك مشغل نظم نقل لمجموعة الربط فعال. وتقرر الدول الأعضاء لاحقاً في تحويل اللجنة إلى كيان مستقل له مجلس إدارة ومجموعة كاملة من الموظفين الدائمين، وذلك في أعقاب تنفيذ المراحل اللاحقة من عملية إصلاح السوق العربية المشتركة للكهرباء (المرحلة الثانية وما بعدها).

كما تتولى الدول الأعضاء في نهاية المطاف، النظر في إمكانية تحويل اللجنة إلى كيان رسمي له أدوار ومسؤوليات مماثلة للشبكات الإقليمية الأخرى.

الأحكام الختامية

الفصل الخامس

أحكام عامة

المادة السابعة عشر:

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد اعتمادها من مجلس الجامعة، والتوقيع عليها من قبل سبعة من الدول الأعضاء.

المادة الثامنة عشر:

يجوز تعديل هذه المذكرة بقرار من المجلس الوزاري العربي للكهرباء يعتمده مجلس الجامعة.

المادة التاسعة عشر:

تلتزم الدول الأعضاء بمجرد التوقيع على هذه المذكرة باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكامها بما يقتضيه حسن النية لتحقيق الأهداف المشتركة.

المادة العشرون:

يجوز لأي دولة عضو الانسحاب من هذه المذكرة بتوجيه إشعار كتابي مسبق مدته ستة أشهر قبل تاريخ الانسحاب إلى رئيس المجلس الوزاري العربي للكهرباء مع ضرورة عدم الإضرار بمصالح الدول الأعضاء الأخرى.

المادة الحادية والعشرون:

يختص المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالبت في أي خلاف يتعلق بتفسير وتطبيق هذه المذكرة، بعد الاستئناس برأي الإدارة القانونية بجامعة الدول العربية.

المادة الثانية والعشرون:

تعد ملحقات هذه المذكرة جزء لا يتجزأ منها.

المادة الثالثة والعشرون:

١- يجوز للدولة العربية التي لم توقع على هذه المذكرة أن ترسل ممثليها لحضور اجتماعات اللجان/ المؤسسات للسوق العربية المشتركة للكهرباء بصفة مراقب، بعد إخطار المجلس الوزاري العربي للكهرباء بذلك.

٢- يجوز للعضو المراقب أن يصبح عضوا فاعلا من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم.

حررت هذه المذكرة باللغة العربية بمدينة القاهرة في يوم الخميس السادس من شهر أبريل/ نيسان سنة ٢٠١٧ م من نسخة أصلية واحدة تودع لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ونسخة مطابقة للأصل تسلم لأمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء، وتسلم نسخة مطابقة للأصل لكل دولة توقع على هذه المذكرة.

وإثباتا لما تقدم، قام أصحاب السمو والمعالي وزراء الكهرباء العرب/ الممثلون المخولون من قبل حكومات الدول العربية بالتوقيع على مذكرة التفاهم هذه في مدينة القاهرة في يوم الخميس السادس من شهر أبريل/ نيسان سنة ٢٠١٧ م.

ملحق رقم (١)

البرنامج الزمني الشامل لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء على عدة مراحل

١ | المرحلة التأسيسية بالتعاون مع كل من البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي | دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لتعزيز وتوسعة البنية التقنية للسوق العربية المشتركة للكهرباء، وتأسيس وتطوير الأطر المؤسسية والتشريعية للسوق العربية المشتركة للكهرباء، ومستندات حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء. | ٢٠١٠ – ٢٠١٨

٢ | المرحلة الانتقالية الأولى | تصميم السوق العربية المشتركة للكهرباء انتقالي مع التركيز على تحديد وتوسعة فرص التجارة. | ٢٠١٩ – ٢٠٢٤

٣ | المرحلة الانتقالية الثانية | توسيع فعالية السوق العربية المشتركة للكهرباء الانتقالي مع التركيز على فصل مشغلي نظم النقل عن باقي الأنظمة العاملة في مجال الكهرباء، واستحداث المنافسة على مستوى الجملة. | ٢٠٢٥ – ٢٠٣١

٤ | المرحلة الانتقالية الثالثة | التحرك نحو التصميم النهائي للسوق العربية المشتركة للكهرباء، مع التركيز على المنافسة الكاملة في قطاع الجملة المدعومة من أسواق مالية متعددة. | ٢٠٣٢ – ٢٠٣٦

٥ | المرحلة الانتقالية الرابعة | تحقيق السوق العربية المشتركة للكهرباء المتكامل، مع التركيز على شبكة كهرباء عربية ذات ربط كهربائي وتزامن كامل. | ٢٠٣٧ – ٢٠٣٨

ملاحظات:

١- يعتمد توقيت المراحل على توصيات دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لتعزيز وتوسعة البنية التقنية للسوق العربية المشتركة للكهرباء.

٢- قد تتداخل المراحل المذكورة أعلاه أثناء التنفيذ نظراً لاختلاف مستوى تطور السوق الوطنية من دولة إلى أخرى.

٣- جدول مبدئي قابل للتحديث بشكل دوري.

جامعة الدول العربية

الأمانة العامة

ملحق (٢)

مراحل التنفيذ والجهات المسؤولة عن الاضطلاع بالأدوار الرئيسية

-

التاريخ المستهدف | الجهة المسؤولة | النتائج

الإجراء الأول: مذكرة التفاهم

ديسمبر ٢٠١٢ | فريق الدراسة | تقديم مسودة مذكرة التفاهم

يناير ٢٠١٣ | جامعة الدول العربية/ اللجنة التوجيهية/ الأمانة | انتهاء المراجعة بواسطة جامعة الدول العربية/ اللجنة التوجيهية/ الأمانة

فبراير ٢٠١٣ | جامعة الدول العربية والدول الأعضاء | نهاية التشاور مع الدول الأعضاء

مايو ٢٠١٦ | المجلس الوزاري العربي للكهرباء | المذكرة جاهزة للاعتماد

سبتمبر ٢٠١٦ | مجلس جامعة الدول العربية | اعتماد مذكرة التفاهم من مجلس الجامعة

أبريل ٢٠١٧ | المجلس الوزاري العربي للكهرباء | مذكرة التفاهم جاهزة للتوقيع

الإجراء الثاني: الاتفاقية العامة

مايو ٢٠١٤ | فريق العمل بالاستعانة ببيت خبرة قانوني | تقديم مسودة الاتفاقية العامة

يونيو ٢٠١٥ | جامعة الدول العربية/ اللجنة التوجيهية/ الأمانة العامة | انتهاء المراجعة بواسطة جامعة الدول العربية/ اللجنة التوجيهية/ الأمانة العامة

ديسمبر ٢٠١٥ | جامعة الدول العربية والدول الأعضاء | نهاية التشاور مع الدول الأعضاء

أبريل ٢٠١٧ | المجلس الوزاري العربي للكهرباء | الاتفاقية العامة جاهزة للاعتماد

أبريل ٢٠١٨ | حكومات الدول الأعضاء | اعتماد الاتفاقية العامة

الإجراء الثالث: اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء

مايو ٢٠١٤ | فريق العمل بالاستعانة ببيت خبرة قانوني | تقديم مسودة اتفاقية السوق

يوليو ٢٠١٥ | جامعة الدول العربية/ اللجنة التوجيهية/ الأمانة العامة | انتهاء المراجعة بواسطة جامعة الدول العربية/ اللجنة التوجيهية/ الأمانة العامة

جامعة الدول العربية

الأمانة العامة

التاريخ المستهدف | الجهة المسؤولة | النتائج

ديسمبر ٢٠١٥ | جامعة الدول العربية والدول الأعضاء | انتهاء التشاور مع الدول الأعضاء

أبريل ٢٠١٧ | المجلس الوزاري العربي للكهرباء | اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء جاهزة للاعتماد

أبريل ٢٠١٨ | ملاك الأصول (المرافق، مشغلو نظم النقل، كيانات المشتري الواحد، الخ) | اعتماد اتفاقية السوق

الإجراء الرابع: قواعد تشغيل الشبكة العربية المشتركة

يوليو ٢٠١٣ | فريق العمل بالاستعانة ببيت خبرة قانوني وفني | تقديم مسودة قواعد تشغيل الشبكة

أبريل ٢٠١٨ | جامعة الدول العربية/ اللجنة التوجيهية/ الأمانة العامة/ لجان السوق | انتهاء المراجعة بواسطة جامعة الدول العربية/ اللجنة التوجيهية/ الأمانة العامة/ لجان السوق

يوليو ٢٠١٨ | جامعة الدول العربية والدول الأعضاء/ لجان السوق | انتهاء التشاور مع الدول الأعضاء من خلال لجان السوق

أكتوبر ٢٠١٨ | مشغلو نظم النقل الإقليمية، ومشاركون آخرون في السوق/ اللجنة الاستشارية والتنظيمية | القواعد جاهزة للاعتماد من اللجنة الاستشارية والتنظيمية

الإجراء الخامس: تعزيز أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء للقيام بمهام أمانة السوق العربية المشتركة للكهرباء

أكتوبر ٢٠١٦ | فريق العمل بالاستعانة ببيت خبرة قانوني وفني/ البنك الدولي | إعداد مسودة الواجبات والشروط المرجعية والوصف الوظيفي

أبريل ٢٠١٧ | المجلس الوزاري العربي للكهرباء | اعتماد مقترحات تعزيز أمانة المجلس

أبريل ٢٠١٨ | أمانة جامعة الدول العربية | تحديد وتعيين العاملين

ديسمبر ٢٠١٨ | أمانة جامعة الدول العربية | تطوير القدرات

الإجراء السادس: إنشاء اللجنة الاستشارية والتنظيمية للسوق العربية المشتركة للكهرباء

أبريل ٢٠١٧ | المجلس الوزاري العربي للكهرباء | التصريح بإنشاء اللجنة

جامعة الدول العربية

الأمانة العامة

التاريخ المستهدف | الجهة المسؤولة | النتائج

مايو ٢٠١٧ | الدول الأعضاء | تعيين أعضاء اللجنة، واختيار رئيسين لها

يونيو ٢٠١٧ | اللجنة الاستشارية والتنظيمية للسوق العربية المشتركة للكهرباء | البداية التمهيدية لعمل اللجنة تحت إشراف اللجنة التوجيهية

ديسمبر ٢٠١٧ | اللجنة الاستشارية والتنظيمية للسوق العربية المشتركة للكهرباء | تصديق الأعضاء على اللوائح الداخلية

أبريل ٢٠١٨ | اللجنة الاستشارية والتنظيمية للسوق العربية المشتركة للكهرباء | البداية الرسمية لعمل اللجنة بعد توقيع الاتفاقية العامة

الإجراء السابع: إنشاء لجنة مشغلي السوق العربية المشتركة للكهرباء

أبريل ٢٠١٧ | المجلس الوزاري العربي للكهرباء | التصريح بإنشاء اللجنة

مايو ٢٠١٧ | لجنة مشغلي السوق العربية المشتركة للكهرباء | تعيين أعضاء اللجنة، واختيار رئيس اللجنة

يونيو ٢٠١٧ | اللجنة تحت إشراف اللجنة التوجيهية | البداية التمهيدية لعمل اللجنة

أبريل ٢٠١٨ | ممثلو الدول الأعضاء بلجنة مشغلي السوق العربية المشتركة للكهرباء | تصديق الأعضاء على اللوائح الداخلية

أبريل ٢٠١٨ | لجنة مشغلي السوق العربية المشتركة للكهرباء | البداية الرسمية لعمل اللجنة بعد توقيع الاتفاقية العامة

الإجراء الثامن: دعم مشغلي نظم النقل بمجموعات الربط وميسري السوق (١)

يونيو ٢٠١٧ | لجنة مشغلي السوق العربية المشتركة للكهرباء | إعداد الشروط المرجعية تحت إشراف اللجنة التوجيهية

سبتمبر ٢٠١٧ | اللجنة تحت إشراف اللجنة التوجيهية | تعيين الاستشاريين، إذا لزم

أبريل ٢٠١٨ | اللجنة تحت إشراف اللجنة التوجيهية | إعداد خطة وآلية المتابعة

أبريل ٢٠٢٣ | مشغلو نظم النقل بمجموعات الربط | التنفيذ والمتابعة

(١) هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي موجودة بالفعل، وتضطلع بمسؤوليات وحدة تشغيل السوق التي ستضطلع بمسؤوليات تشابه تلك الخاصة بمشغلي السوق الإقليمي الفرعي، ولا يوجد مشغل نظم النقل بالمناطق دون الإقليمية الأخرى، ويوصى بذلك في هذه الدراسة.

جامعة الدول العربية

الأمانة العامة

ملحق (٣)

الهيكل المؤسسي المقترح للسوق العربية المشتركة للكهرباء

لجان ومؤسسات السوق العربية المشتركة

-

المادة الأولى: اللجان الانتقالية:

وهي اللجان المكلفة بإدارة المرحلة التأسيسية وتشمل اللجنة التوجيهية وفريق عمل دراسة الربط الكهربائي العربي المشترك، وتضطلع اللجان الانتقالية، بمساعدة المجلس الوزاري العربي للكهرباء:

١-١ اللجنة التوجيهية وتتولى المهام التالية:

(أ) وضع الإستراتيجية اللازمة لإنجاز المرحلة التأسيسية.

(ب) وضع خطة وبرنامج زمني لاستكمال دراسة الجدوى ووثائق الحوكمة، واعتماد توصيات فريق عمل الدراسة حيال النقاط المرجعية والمواعيد الرئيسية لمخرجات الدراسة وأية تعديلات جوهرية لاحقة عليها.

(ج) الإشراف على تطوير مستندات الحوكمة تمهيداً للتوقيع عليها من قبل الدول الأعضاء وذلك من خلال اعتماد قواعد حاكمة للصياغة وخطة عمل تفصيلية ملزمة تجاز من قبل المجلس الوزاري العربي للكهرباء.

(د) اتخاذ القرارات اللازمة لاعتماد مقترحات البنك الدولي/ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي حول النقاط المرجعية والمواعيد الرئيسية لمخرجات الدراسة بعد الإطلاع على توصيات الفريق حيالها.

(هـ) إصدار ما تراه مناسباً من توجيهات وقرارات للجهات المنفذة لمراحل الدراسة، واعتماد التقارير المرحلية والنتائج النهائية للدراسة.

(و) تزويد الاستشاري بالمعلومات المتوفرة حول الدول الأعضاء واستلام نتائج الدراسة وتوزيعها على الدول الأعضاء.

(ز) تقييم ما تم إنجازه من المرحلة التأسيسية والتوصية بشأن استكمال المرحلة التأسيسية.

(ح) أية مهام أخرى تكلف بها من قبل المجلس الوزاري العربي للكهرباء.

(ط) يحق للجنة التوجيهية الاستعانة بالمختصين من الدول الأعضاء في إعداد أية مستندات أو مراسلات أو عقد اجتماعات ضرورية لتنفيذ المهام المشار إليها أعلاه.

جامعة الدول العربية

الأمانة العامة

١-٢ فريق عمل الدراسة: ويتولى المهام التالية تحت الإشراف المباشر للجنة التوجيهية:

(أ) متابعة تنفيذ الدراسة بمراحلها الثلاث مع كل من البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وفقاً للنقاط المرجعية والمواعيد الرئيسية المعتمدة من اللجنة التوجيهية واتخاذ كافة القرارات اللازمة لتحقيق ذلك واقتراح أي تعديلات ضرورية عليها.

(ب) مخاطبة البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي فيما يخص مهام الفريق ودراسة أية مقترحات لديهما لتعديل النقاط المرجعية والبرنامج الزمني للدراسة.

(ج) مراجعة وتعديل مسودة الدراسة كلما دعت الحاجة بالتنسيق مع أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء والاستشاري المكلف بإعدادها.

(د) متابعة استكمال وثائق الحوكمة.

(هـ) أي مهام أخرى تكلفه بها اللجنة التوجيهية فيما يتعلق بدراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع الربط الكهربائي العربي المشترك ووثائق الحوكمة.

(و) يجوز للفريق لتأدية مهامه الاستعانة عند الحاجة وعبر أمانة المجلس بخبراء في المجالات ذات الصلة كما يحق له الاقتراح على اللجنة التوجيهية مشاركة أي أطراف أخرى لتنفيذ الدراسة بصورة أكثر فاعلية أو جودة.

المادة الثانية: اللجنة الاستشارية التنظيمية للربط الكهربائي العربي المشترك:

تمارس اللجنة دوراً استشارياً فيما يتعلق بالمسائل ذات الطبيعة السيادية أو التجارية وذلك من خلال تقديم التوصيات للمكتب التنفيذي والمجلس الوزاري العربي للكهرباء، كما تمارس دوراً تنظيمياً فيما يتعلق بالمسائل الفنية ويتم تشكيل هذه اللجنة وتمارس عملها بعد التوقيع على الاتفاقية العامة ويمكن أن تشمل مهامها، وفقا لما تنص عليه الاتفاقية العامة، ما يلي:

(أ) المراجعة وتقديم المشورة بشأن وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء بما في ذلك قواعد تشغيل الشبكة العربية المشتركة للكهرباء واتفاقية السوق العربي المشترك للكهرباء.

(ب) الموافقة على التغييرات اللاحقة على قواعد تشغيل الشبكة.

(ج) المراجعة ورفع التوصيات بشأن المعايير والمصادقة عليها فيما يتعلق بتشغيل الشبكة استناداً إلى دراسات تعد من قبل لجنة مشغلي أنظمة النقل العربية.

(د) التوصية بضمان الامتثال بوثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء.

جامعة الدول العربية

الأمانة العامة

(هـ) المراجعة وتقديم المشورة بشأن التعرفة الوطنية لنقل الكهرباء لكل دولة عضو.

(و) ضمان أن يتم تطبيق تعرفة النقل بطريقة عادلة وغير تمييزية.

(ز) المراجعة وتقديم المشورة بشأن معايير احتياطيات التوليد.

(ح) المراجعة وتقديم المشورة بشأن القواعد التي تنظم توزيع سعة النقل عبر الحدود للقضاء على الاختناقات.

(ط) المراجعة وتقديم المشورة بشأن منهجية حساب سعة النقل المتوفرة.

(ي) تنظيم مشغلي نظم النقل/ ميسري السوق بمجموعات الربط وكذا مشغلي نظم النقل الوطنيين فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بالسوق العربية المشتركة للكهرباء.

(ك) مراقبة السوق لضمان عمل السوق العربية المشتركة للكهرباء والمشاركين فيها بما يتفق مع روح وأهداف السوق العربية المشتركة للكهرباء.

(ل) تقديم المشورة بشأن الالتزامات الائتمانية وإجراءات التعثر في الدفع.

(م) مراجعة مقترحات التوسع في الربط الدولي.

(ن) تسوية المنازعات.

(س) التنسيق مع الجهات التنظيمية الوطنية.

المادة الثالثة: لجنة مشغلي نظم النقل الكهربائي العربي المشترك:

الوظيفة الأساسية لهذه اللجنة هي العمل مع مشغلي نظم النقل بمجموعات الربط والنظم الوطنية فيما يتعلق بالتخطيط وتشغيل الشبكات. ويتم تشكيل هذه اللجنة وممارسة عملها بعد التوقيع على الاتفاقية العامة ويمكن أن تشمل اختصاصاتها، وفقا لما تنص عليه الاتفاقية العامة، ما يلي:

(أ) التعاون بين مشغلي نظم النقل الوطنيين.

(ب) تكامل السوق، وموثوقية وتأمين الإمداد، والكفاءة، والابتكار التقني.

(ج) التنفيذ المنسق لخطط الشبكات.

(د) الإدارة المنسقة لقواعد تشغيل الشبكات.

(هـ) إعداد المعايير والإجراءات للمراجعة من قبل اللجنة الاستشارية التنظيمية العربية.

(و) التقييم والتوصية عندما تكون هناك حاجة لإجراء تغيير في قواعد تشغيل الشبكة.

جامعة الدول العربية

الأمانة العامة

(ز) المراجعة وإقرار التغييرات في المعايير والوثائق الأخرى الأقل مرتبةً المرتبطة بقواعد تشغيل الشبكة العربية.

(ح) البحث والتطوير.

(ط) المقبولية العامة.

(ي) التخطيط والتقييم والتوصية بشأن سياسة الطاقة.

المادة الرابعة: أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء:

تضطلع أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء خلال المرحلة التأسيسية بالأدوار التالية، ويمكن أن تزود أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء بعاملين من ذوي الخبرة المناسبة، مع السماح لها بالتعاقد مع خبرات خارجية عند الاقتضاء:

(أ) توجيه الدعوات الرسمية لعقد اجتماعات اللجنة التوجيهية والفريق وأي جهات أخرى ترى اللجنة أو الفريق ضرورة حضورهم.

(ب) تسجيل وقائع الاجتماعات الرسمية للجنة والفريق ومتابعة تنفيذ القرارات مع الجهات المعنية الداخلية والخارجية التي لا تدخل ضمن المهام الموكلة لرئيس الفريق.

(ج) إعداد المستندات والمخاطبات الرسمية الضرورية لتنفيذ قرارات اللجنة والفريق بناءً على طلب من اللجنة أو الفريق أو ما تراه أمانة المجلس ضرورياً للإسراع في تنفيذ القرارات.

(د) التنسيق مع كافة الأطراف والدول غير الممثلة في اللجنة أو الفريق لضمان مشاركة تلك الأطراف بالصورة التي تخدم المصلحة العامة للدراسة بمراحلها الثلاث.

(هـ) إبلاغ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي بقرارات اللجنة التوجيهية والفريق وخاصة فيما يتعلق بإدراج أية تعديلات جوهرية على النقاط المرجعية أو المواعيد الرئيسية لمخرجات الدراسة.

(و) إبلاغ اللجنة والفريق بقرارات المجلس والمكتب التنفيذي المتعلقة بالدراسة.

(ز) أية مهام أخرى تكلف بها من قبل اللجنة والفريق ضمن اختصاصاتها لضمان حسن سير عمل الدراسة.

(ح) بالإضافة إلى دورها خلال المرحلة التأسيسية يجب أن تعزز إمكانيات أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء لتضطلع بالمسؤوليات الإضافية التالية:

جامعة الدول العربية

الأمانة العامة

i. توفير الدعم الإداري للمؤسسات الأخرى في السوق العربية المشتركة للكهرباء.

ii. مراجعة التنفيذ السليم لوثائق الحوكمة وتقديم تقارير سنوية بما تم إنجازه إلى المجلس الوزاري العربي للكهرباء والمكتب التنفيذي.

iii. تكوين نظم معلومات شاملة تتضمن أحدث البيانات بشأن خطط التوسع في الدول الأعضاء، والتغيرات التنظيمية، الخ.

iv. أي مهام أخرى حسبما يناط بها من المجلس الوزاري العربي للكهرباء والمكتب التنفيذي، أو بموجب وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء.

المادة الخامسة: الهيكل المؤسسي للسوق العربية المشتركة للكهرباء:

يوضح الشكل أدناه آلية التفاعل بين اللجان ومؤسسات السوق العربية المشتركة للكهرباء مع المكتب التنفيذي والمجلس الوزاري.

مقترح الهيكل المؤسسي للسوق العربية المشتركة للكهرباء

جامعة الدول العربية

الأمانة العامة

الدول العربية الأعضاء الموقعة على

مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء

وأسماء ممثليها وتوقيعاتهم

الدولة | اسم ممثل الدولة وصفته | التوقيع

المملكة الأردنية الهاشمية

الإمارات العربية المتحدة

مملكة البحرين

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

جمهورية جيبوتي

المملكة العربية السعودية

جمهورية السودان

الجمهورية العربية السورية

جمهورية الصومال الفدرالية

جمهورية العـراق

سلطنة عمـان

دولـة فلسطين

دولـة قطر

جمهورية القمر المتحدة

دولـة الكويت

الجمهورية اللبنانية

دولـة ليبيا

جمهورية مصر العربية

المملكة المغربية

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

الجمهورية اليمنية

القاهرة: مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

الخميس الموافق ٦ أبريل ٢٠١٧

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.