آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة هونج كونج …

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، والبروتوكول المرافق لها لعام 1439هـ

سارية مرسوم ملكي م/75 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٧/١٨هـ 🌍 جمهورية الصين الشعبية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة , الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية , الضرائب التي تشملها الاتفاقية , تعريفات عامة , المقيم , المنشأة الدائمة , الدخل من الممتلكات الغير منقولة, النقل البحري والجوي , المشروعات المشتركة , أرباح الأسهم , الدخل من مطالبات الدين , الإتاوات , أرباح رأس المال , الخدمات الشخصية المستقلة , الخدمات الشخصية الغير مستقلة , أتعاب أعضاء مجلس الإدارة , الفنانون والرياضيون , معاشات التقاعد , الخدمات الحكومية , الطلاب , المعلمون والباحثون , الدخل الآخر , أساليب إزالة الازدواج الضريبي , اجراءات الاتفاق المتبادل , تبادل المعلومات, أعضاء البعثات الحكومية , أحكام متنوعة , النفاذ , الإنهاء , بروتوكول .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٧٥

التاريخ: ١٤٣٩/٧/١٨هـ

بعـون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعـود

ملك المملكـة العربيـة السعوديـة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٦/٧٦) بتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٨٣ ) بتاريخ ١٤٣٩/٧/١٧هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة كونج هونج المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في هونج كونج بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢هـ، الموافق ٢٠١٧/٨/٢٤م، بالصيغتين المرافقتين.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٣٨٣)

وتاريـخ : ١٤٣٩/٧/١٧هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٨٥١٣ وتاريخ ١٤٣٩/٦/١٢هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ٩٤٦٢ وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٥هـ ، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ، ومشروع البروتوكول المرافق له .

وبعد الاطلاع على مشروعي الاتفاقية والبروتوكول المشار إليهما .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢١٠ ) وتاريخ ١٤٣٨/٤/١١هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ٩٨ ) وتاريخ ١٤٣٩/١/٢٥هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ١٦/٧٦ ) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٠هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٢٩٤٦ ) وتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٧هـ .

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ، والبروتوكول المرافق لها ، الموقع عليهما في هونج كونج بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢هـ ، الموافق ٢٠١٧/٨/٢٤م ، بالصيغتين المرافقتين .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

الديوان الملكي

رقم الصادر : ٣٥٧٢

تاريخ الصادر : ١٤٣٩/٧/٢٤

المرفقات : ١ ظرف مختوم

برقية

صاحب المعالـي وزيـر الماليـة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل حفظه الله

نسخـة لـوزارة الداخليـة

نسخة للأمانـة العامة لمجلـس الـوزراء

نسـخة لمجلـس الشـورى

نسـخة لـوزارة العـدل

نسخة لـوزارة التجـارة والاسـتثمار

نسخة للهيئـة العامة للاسـتثمار

نسخة لـوزارة البيئة والميـاه والزراعـة

نسخـة لـوزارة الخارجيـة

نسخة لـوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

نسـخة لـوزارة التعليـم

نسخة لـوزارة الخدمـة المدنيـة

نسـخة لـوزارة الماليـة

نسـخة لمؤسسـة النقـد العربـي السـعودي

نسخة لـوزارة العمـل والتنميـة الاجتماعيـة

نسخـة لـوزارة الثقافـة والإعـلام

نسـخة لـوزارة النقـل

نسخة للهيئـة العامة للطيـران المدني

نسـخة لـوزارة الاقتصـاد والتخطيـط

نسـخة لـديوان المظـالم

نسخة لهيئـة الخبراء بمجلس الـوزراء

نسخة لـديوان المراقبـة العامة

نسـخة للهيئـة العامة للرياضـة

نسخة لهيئـة السـوق الماليـة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٣) بتاريخ ١٤٣٩/٧/١٧هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في هونج كونج بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢هـ، الموافق ٢٠١٧/٨/٢٤م، بالصيغتين المرافقتين للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٧٥) بتاريخ ١٤٣٩/٧/١٨هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الـديوان الملكـي

خالـد بـن عبدالرحمن العيسـى

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

اتفاقيــة

بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية

لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل

إن حكومة المملكة العربية السعودية و حكومة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية ،

رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في أحد الطرفين المتعاقدين أو في كليهما.

المادة الثانية

الضرائب التي تشملها الاتفاقية

١- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة لمصلحة كل طرف متعاقد أو أقسامه الإدارية أو سلطاته المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.

٢- تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، أو على عناصر الدخل بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة، الضرائب على إجمالي مبالغ الرواتب والأجور المدفوعة من قبل المشاريع، وكذلك الضرائب على زيادة قيمة رأس المال.

٣- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي:-

أ) بالنسبة إلى هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة :

- ضريبة الأرباح.

- ضريبة الرواتب.

- ضريبة الممتلكات.

سواء تم احتسابها بموجب ربط ذاتي أو لا.

(يشار إليها فيما بعد بـ "ضريبة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة").

ب) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية :

- الزكاة.

- ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.

(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").

٤- تطبق هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها يفرضها أي من الطرفين المتعاقدين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية ، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها ، وكذلك على أي ضرائب أخرى تقع ضمن الفقرات (١) و (٢) من هذه المادة والتي قد يفرضها طرف متعاقد في المستقبل. وتبلغ كل سلطة مختصة في الطرفين المتعاقدين السلطة الأخرى بأي تغيير جوهري أدخل في أنظمتها الضريبية.

المادة الثالثة

تعريفات عامة

١- لأغراض هذه الاتفاقية ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

أ) يعني مصطلح "هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة" أي منطقة تطبق فيها الأنظمة الضريبية لهونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية.

ب) يعني مصطلح "المملكة العربية السعودية" إقليم المملكة العربية السعودية الذي يشمل كذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة ومواردها الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.

ج) يعني مصطلح "شركة" أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة اعتبارية لأغراض الضريبة.

د) يعني مصطلح "السلطة المختصة":

١- بالنسبة إلى هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة، مفوض الإيرادات الداخلية أو ممثله المفوض.

٢- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية ، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض.

هـ) تعني عبارتا "طرف متعاقد" و "الطرف المتعاقد الآخر" المملكة العربية السعودية أو هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة بحسب ما يقتضيه سياق النص.

و) تعني عبارتا "مشروع تابع لطرف متعاقد" و "مشروع تابع للطرف المتعاقد الآخر" على التوالي مشروعاً يباشره مقيم بطرف متعاقد ومشروعاً يباشره مقيم في الطرف المتعاقد الآخر.

ز) تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع تابع للطرف المتعاقد، ما عدا الحالات التي تُشغل فيها السفينة أو الطائرة بين أماكن تقع داخل الطرف المتعاقد الآخر فقط.

ح) يعني مصطلح "مواطن" بالنسبة للمملكة العربية السعودية:

١- أي فرد حائز على جنسية المملكة العربية السعودية.

٢- أي شخص ذي صفة اعتباريه أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية.

ط) يشمل مصطلح "شخص" أي فرد أو أي شركة أو كيان ائتماني أو شركة تضامن أو أي كيان آخر من الأشخاص.

٢- عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل طرف متعاقد، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام ذلك الطرف المتعاقد فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لذلك الطرف المتعاقد على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لديه.

المادة الرابعة

المقيم

١- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في طرف متعاقد" أي شخص يخضع وفقاً لأنظمة ذلك الطرف للضريبة فيه بسبب سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة.

٢- عندما يكون فرد وفقاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيماً في كلا الطرفين المتعاقدين فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:

أ) يعد مقيماً فقط في الطرف المتعاقد الذي يتوافر له سكن دائم به، فإن توافر له سكن دائم في كلا الطرفين المتعاقدين فيعد مقيماً فقط في الطرف المتعاقد الذي تكون فيه علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح "الحيوية").

ب) إذا لم يكن ممكناً تحديد الطرف المتعاقد الذي فيه مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوفر له سكن دائم في أي من الطرفين المتعاقدين، فيعد مقيماً فقط في الطرف المتعاقد الذي فيه سكنه المعتاد.

جـ) إذا كان له سكن معتاد في كلا الطرفين المتعاقدين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيماً فقط في الطرف المتعاقد الذي له فيه حق السكن (بالنسبة لهونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة) أو يكون مواطناً فيه (بالنسبة للمملكة العربية السعودية).

د) إذا كان له حق السكن في هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة وكان أيضاً مواطناً في المملكة العربية السعودية، أو لم يكن له حق السكن في هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة ولم يكن مواطناً في المملكة العربية السعودية، تسوي السلطتان المختصتان في الطرفين المتعاقدين الموضوع بالاتفاق المشترك.

٣- عندما يعد شخص ما – غير الفرد – وفقاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيماً في كلا الطرفين المتعاقدين فإنه يعد مقيماً فقط في الطرف المتعاقد الذي يوجد فيه مركز إدارته الفعلي.

المادة الخامسة

المنشأة الدائمة

١- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جزئياً.

٢- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بصفة خاصة:

أ) مركز إدارة.

ب) فرع.

جـ) مكتب.

د) مصنع.

هـ) ورشة.

و) أي مكان لاستخراج الموارد الطبيعية.

٣- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضاً:

أ) موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالاً إشرافيه متعلقة بها، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال لمدة تزيد على ستة أشهر.

ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الطرف المتعاقد لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على ١٨٣ يوماً خلال أي مدة اثني عشر شهراً.

٤- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة":

أ) استخدام التسهيلات لغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط؛

ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو العرض فقط؛

جـ) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل مشروع آخر؛

د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع؛

هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع.

و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ) من هذه المادة، بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج من هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة.

٥- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، إذا كان شخص – خلاف الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (٦) من هذه المادة – يعمل في طرف متعاقد نيابة عن مشروع تابع للطرف المتعاقد الآخر، فإن هذا المشروع يعد أن لديه منشأة دائمة في الطرف المتعاقد المذكور أولاً فيما يتعلق بأي عمل يقوم به ذلك الشخص للمشروع، إذا كان هذا الشخص:

أ) لديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في الطرف المذكور أولاً لإبرام العقود باسم المشروع، ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة في الفقرة (٤) من هذه المادة والتي إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة،

ب) أو ليس لديه مثل هذه الصلاحية لكنه يحتفظ بشكل معتاد في الطرف المذكور أولاً بمخزون من السلع أو البضائع التي يورد منها بشكل منتظم السلع أو البضائع نيابة عن المشروع.

٦- لا يعد لمشروع طرف متعاقد منشأة دائمة في الطرف المتعاقد الآخر بسبب مزاولته للعمل في ذلك الطرف الآخر فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.

٧- إن كون شركة مقيمة في طرف متعاقد تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالطرف المتعاقد الآخر، أو تزاول عملاً في ذلك الطرف الآخر (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها)، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

المادة السادسة

الدخل من الممتلكات غير المنقولة

١- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في طرف متعاقد من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الطرف المتعاقد الآخر، يجوز إخضاعه للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد الآخر.

٢- يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقاً لنظام الطرف المتعاقد الذي فيه الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق في شأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمحاجر والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والقوارب والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.

٣- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.

٤- تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (١) و (٣) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.

المادة السابعة

أرباح الأعمال

١- تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لطرف متعاقد للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد فقط، ما لم يباشر المشروع نشاطاً في الطرف المتعاقد الآخر عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن باشر المشروع نشاطاً كالمذكور آنفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الطرف المتعاقد الآخر، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة.

٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لطرف متعاقد نشاطاً في الطرف المتعاقد الآخر عن طريق منشأة دائمة قائمة فيه، يحدد كل طرف متعاقد أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعاً منفرداً و مستقلاً يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.

٣- عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواءً تم تكبدها في الطرف الذي فيه المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة إلى أي مبلغ مدفوع إن وجد، (خلاف ما دُفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات محددة أو مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تُحمّل من قبل تلك المنشأة الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات محددة أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أيٍّ من مكاتبه الأخرى.

٤- إذا جرى العرف في طرف متعاقد على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي لأرباح المشروع الكلية على أجزائه المختلفة، أو على أساس أسلوب آخر قد تحدده أنظمة ذلك الطرف المتعاقد فإنه لا يوجد في الفقرة (٢) من هذه المادة ما يمنع ذلك الطرف المتعاقد من تحديد الأرباح التي تخضع للضريبة على أساس هذا التقسيم النسبي أو الأسلوب. غير أن طريقة التقسيم المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة في هذه المادة.

٥- لا ينسب أي ربح إلى منشأة دائمة استناداً فقط إلى قيام المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع.

٦- لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها عاماً بعد عام، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف يبرر إتباع طريقة أخرى.

٧- عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة الثامنة

النقل البحري والجوي

١- تخضع الأرباح المتحققة لمشروع تابع لطرف متعاقد من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في ذلك الطرف المتعاقد.

٢- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة أيضاً على الأرباح المتحققة من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

المادة التاسعة

المشروعات المشتركة

١- عندما:

أ) يشارك مشروع تابع لطرف متعاقد بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للطرف المتعاقد الآخر أو في السيطرة عليه أو في رأسماله.

ب) أو يشارك الأشخاص أنفسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في السيطرة على أو في رأسمال مشروع تابع لطرف متعاقد ومشروع في الطرف المتعاقد الآخر.

وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أية أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققه بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.

٢- إذا أدرج طرف متعاقد ضمن أرباح مشروع تابع له – وأخضعها للضريبة وفقاً لذلك – أرباح مشروع تابع للطرف المتعاقد الآخر تم إخضاعها للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد الآخر، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للطرف المذكور أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط نفسها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الطرف المتعاقد الآخر –عندئذ– إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروضة على تلك الأرباح في ذلك الطرف المتعاقد. ولتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الطرفين المتعاقدين فيما بينهما متى دعت الضرورة لذلك.

المادة العاشرة

أرباح الأسهم

١- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في طرف متعاقد إلى مقيم في الطرف المتعاقد الآخر للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد الآخر.

٢- ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع تلك الارباح للضريبة في الطرف المتعاقد الذي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقاً لأنظمة ذلك الطرف. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في الطرف المتعاقد الآخر، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز خمسة بالمائة (٥٪) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم.

تحدد السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق هذه الحدود.

لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.

٣- تعني عبارة "أرباح الأسهم" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أسهم "الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى – التي لا تمثل مطالبات ديون – المُشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع للمعاملة الضريبية نفسها مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الطرف المتعاقد الذي تقيم فيه الشركة الموزعة للأرباح.

٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في طرف متعاقد ويزاول عملاً في الطرف المتعاقد الآخر الذي تقيم فيه

الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيه ، أو كان يـؤدي في ذلك الطرف الآخر خدمات شخصية مستقلة مـن قاعدة ثابتـة فيـه ، وكانـت ملكيـة الأسهم التي دفعـت بسببها أربـاح الأسهم مرتبطة فعليـاً بهـذه المنشـأة الدائمة أو القاعدة الثابتة ، وفي مثل هذه الحالة تنطبق أحكـام المـادة السابعة أو المـادة الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

٥ – إذا حققت شركة مقيمة في طرف متعاقد أرباحاً أو دخلاً من الطرف المتعاقد الآخر، فلا يجوز أن يفرض ذلك الطرف المتعاقد الآخر أي ضريبة على أرباح الأسهم التـي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع مـن أربـاح الأسهم هـذه إلى مقيم في ذلك الطرف المتعاقد الآخر أو بالقدر الذي تكون فيـه الملكيـة التـي تـدفع بسببها أربـاح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجـودة في ذلك الطرف المتعاقـد الآخر. كما لا يجوز له إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على ارباح الشركة غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلياً أو جزئياً أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في ذلك الطرف المتعاقد الآخر.

المادة الحادية عشرة

الدخل من مطالبات الدين

١ – الدخل من مطالبات الـدين الناشئ في طـرف متعاقد والمـدفوع إلى مقيم في الطرف المتعاقد الآخر، يخضع للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد الآخر فقط.

٢ – تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل مـن مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن عقـاري أم لا وسـواء لهـا الحـق في المشاركة بأرباح المدين أم لا ، وبشكل خاص الدخل من السندات الماليـة الحكوميـة ، والسـندات وسندات الديون بمـا في ذلك العـلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عـن الـدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.

٣ – لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هـذه المادة إذا كـان المالك المنتفع مـن الـدخل مـن مطالبات الدين مقيماً في طرف متعاقد، ويزاول عملاً في الطرف المتعاقد الآخر الذي نشأ فيه الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجـودة فيهـا ، أو يـؤدي في ذلك الطرف الآخر خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها ، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها مثل هذا الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هـذه المنشـأة الدائمـة أو القاعدة الثابتة ، وفي مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المـادة السابعة أو المـادة الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

٤ – عندما يكون مبلغ الدخل مـن مطالبات الـدين، بسبب علاقـة خاصـة بـين الجهـة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وشخص آخر ، فيما يتعلـق بالدين الـذي يـدفع عنه هذا الدخل، يزيد ، لأي سبب كان ، على المبلغ الذي كـان سيتم الاتفاق عليـه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة ، فإن أحكام هـذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً ، وفي مثل هذه الحالة ، فـإن الجـزء الزائـد مـن المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل طرف متعاقد ، مـع وجـوب مراعـاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة الثانية عشرة

الإتاوات

١ – يجوز أن تخضع الإتاوات التـي تنشأ في طرف متعاقد وتـدفع إلى مقيم في الطرف المتعاقد الآخر للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد الآخر.

٢ – ومع ذلك ، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضـاً للضريبة في الطرف المتعاقـد الـذي تنشأ فيها وفقاً لأنظمة ذلك الطرف المتعاقد، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيماً في الطرف المتعاقد الآخر ، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن:

(أ) خمسة بالمائة (٥٪) من المبلغ الإجمالي للإتاوات المدفوعة مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية ؛

(ب) ثمانيـة بالمائـة (٨٪) مـن المبلـغ الإجمـالي للإتاوات في جميـع الحـالات الأخرى.

تحدد السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين بالاتفاق المتبـادل طريقـة تطبيـق هـذه الحدود.

٣ – يعني مصطلح "إتاوات" –كما هو مستخدم في هذه المادة– المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمـي بما في ذلك الأفلام السينمائية ، أو أفلام أو أشـرطة البـث الإذاعي أو التليفزيوني أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية ، أو تصميم أو نمـوذج ، أو مخطط ، أو تركيبـة أو معالجة سرية ، أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية ، أو تجاريـة أو علمية أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية ، أو التجارية أو العلمية.

٤ – لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) مـن هـذه المادة إذا كـان المالـك المنتفع مـن الإتاوات ، مقيماً في طرف متعاقد، ويـزاول عمـلاً في الطرف المتعاقد الآخر الذي نشأت فيه هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها ، أو كان يؤدي في ذلك الطرف الآخر خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيه ، وكان الحـق أو الملكية التـي تـدفع عنهـا الإتاوات مرتبطة فعليـاً بهـذه المنشـأة الدائمـة أو القاعدة الثابتة ، وفي مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة مـن هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

٥ – تعد الإتاوات قد نشأت في طرف متعاقد إذا دفعها مقيم في ذلك الطرف. ومـع ذلك فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات ، سواء كـان مقيماً في طرف متعاقد أم لا ، يملك في طرف متعاقد منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بها الالتزامات التـي تـدفع عنها تلك الإتاوات ، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات ، عندها تعد هـذه الإتـاوات قد نشـأت في الطرف المتعاقد الـذي فيه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

٦ – عندما يكون مبلغ الإتاوات – بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين شخص آخر– يزيد ، لأي سبب كان، على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلـك العلاقـة ، فـإن أحكـام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخـيراً. وفي مثل هـذه الحالـة ، فـإن الجـزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل طرف متعاقد ، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة الثالثة عشرة

الأرباح الرأسمالية

١ – الأرباح المتحققة لمقيم في طرف متعاقد من نقل ملكية ممتلكات غير منقولـة ، المذكورة في المادة (٦) من هذه الاتفاقية، والواقعة في الطرف المتعاقد الآخر ، يجوز أن تخضع للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد الآخر .

٢ – الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءاً مـن الممتلكـات التجاريـة لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لطرف متعاقد في الطرف المتعاقد الآخر أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من طرف متعاقد في الطرف المتعاقد الآخر لأداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأربـاح مـن نقـل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هـذه القاعـدة الثابتة ، يجوز أن تخضع للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد الآخر.

٣ – الأرباح المتحققة لمشروع تابع لطرف متعاقد من نقل ملكية سفن أو طـائرات تعمل في النقل الدولي ، أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هـذه السـفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في ذلك الطرف المتعاقد.

٤ – الأرباح المتحققة لمقيم في طرف متعاقد من نقل ملكية أسهم في شركة تستمد أكثر مـن خمسين بالمائة (٥٠٪) من قيمة أصولها مباشرة أو غـير مباشـرة مـن ممتلكـات غير منقولة تقع في الطرف المتعاقد الآخر يجوز أن تخضع للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد الآخر.

٥ – الأرباح من نقل ملكية أسهم شركة ، خـلاف تلك المـذكورة في الفقرة (٤) مـن هـذه المادة، مقيمة في طرف متعاقد والمتحققة لمقيم في الطرف المتعاقد الآخر يمتلك نسبة عشرة بالمائة (١٠٪) أو أكثر مـن أسـهم تلك الشركة يجوز أن تخضع للضريبة في الطرف المتعاقد المذكور أولاً.

٦ – الأرباح الناتجة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات (١) و (٢) و (٣) و (٤) و (٥) من هذه المادة تخضع للضريبة فقط في الطرف المتعاقد الـذي يقـيم فيـه ناقل الملكية.

المادة الرابعة عشرة

الخدمات الشخصية المستقلة

١ – الدخل الذي يكتسبه فرد مقيم في طرف متعاقد فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقـط في ذلك الطرف فيمـا عـدا أي مـن الحالات الآتية ، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضاً للضريبة في الطرف المتعاقد الآخر :

أ) إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الطرف المتعاقد الآخر لأداء أنشطته ، في تلك الحالة ، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الطرف المتعاقد الآخر ، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.

ب) أو إذا كان الشخص موجوداً في الطرف المتعاقد الآخر لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في مجموعها عن (١٨٣) يوماً في أي مدة اثني عشر شـهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية. في تلك الحالة ، فإن مقدار الدخل المتحقق من أنشطته المؤداه في ذلك الطرف الأخرى، يجوز أن يخضـع للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد الآخر.

٢ – تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلميـة أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكـذلك الأنشطة المستقلة التـي يزاولهـا الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون ، وأطباء الأسنان والمحاسبون.

المادة الخامسة عشرة

الخدمات الشخصية غير المستقلة

١ – مع مراعاة أحكام المواد السادسة عشرة و الثامنة عشرة و التاسعة عشرة و العشرين و الحادية والعشرين من هذه الاتفاقية ، فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في طرف متعاقد – فيما يتعلق بوظيفة – تخضع للضريبة فقط في ذلك الطرف المتعاقد ، مـا لم تـتم مزاولتها في الطرف المتعاقد الآخـر، فـإذا تمـت مزاولتها في الطرف المتعاقد الآخـر يجـوز أن تخضع مثل هـذه المكافآت المكتسبة للضريبة في الطرف المتعاقد الآخر.

٢ – على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في طرف متعاقد فيما يتعلق بوظيفة يـتم مزاولتهـا في الطرف المتعاقد الآخر ، تخضـع للضريبة فقط في الطرف المذكور أولاً في الحالة الآتية :

أ) إذا كان المستفيد موجوداً في الطرف المتعاقد الآخر لمـدة أو لـمدد لا تتجـاوز في مجموعها (١٨٣) يوماً في أي مدة اثني عشر شـهراً تبـدأ أو تنتهي في السـنة المالية المعنية.

ب) وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الطرف المتعاقد الآخر أو نيابة عنه.

جـ) وألاً تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الطرف المتعاقد الآخر .

٣ – على الرغم من الأحكام السابقة في هـذه المـادة ، فـإن المكافآت المكتسـبة فيمـا يتعلـق بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي من قبل مشروع تابع لطرف متعاقد تخضع للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد فقط.

المادة السادسة عشرة

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في طرف متعاقد بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الطرف المتعاقد الآخر يجوز إخضاعها للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد الآخر.

المادة السابعة عشرة

أتعاب الفنانين والأشخاص الرياضيين

١ – على الرغم من أحكام المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من هذه الاتفاقيـة ، فـإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في طرف متعاقد – بصفته فنانـاً في المسرح أو السـينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو بصفته موسيقياً أو رياضياً – مـن أنشطته الشخصية التـي يمارسها في الطرف المتعاقد الآخر، يجوز إخضاعه للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد الآخر.

٢ – عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلـك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر ، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد السابعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة مـن هـذه الاتفاقيـة يجوز إخضاعه للضريبة في الطرف المتعاقد الذي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.

٣ – على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة ، فإن الدخل الـذي يكتسبه الفنـانون والأشخاص الرياضيون المقيمون في طرف متعاقد من أنشطة يمارسونها في الطرف المتعاقد الآخر بموجب خطة تبادل ثقافي بين حكومات الطرفين المتعاقدين تعفى مـن الضريبة في الطرف المتعاقد الآخر.

المادة الثامنة عشرة

معاشات التقاعد

١ – مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية ، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة (بما فيها المبالغ المقطوعة) التـي تـدفع لمقيم في طرف متعاقد مقابل خدمة سابقة أو توظيف ذاتي، تخضع للضريبة فقط في ذلك الطرف المتعاقد.

٢ – على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة فإن معاشات التقاعد والتعويضات المماثلة الأخرى (بما فيها المبالغ المقطوعة) التي تتم بناءً على برنامج معاشات تقاعد ويكون أحد البرامج التالية :

(أ) برنامج عام يعد جزء من نظام التأمينات الاجتماعية لطرف متعاقد أو أحد أقسامه الإدارية أو سلطاته المحلية.

(ب) أو برنامج يجوز للأفراد الاشتراك به للحصول على منافع التقاعد ومعترف به للأغراض الضريبية في الطرف المتعاقد ،

تخضع للضريبة في ذلك الطرف فقط.

المادة التاسعة عشرة

الخدمات الحكومية

١ – أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخـرى المشـابهة – خـلاف معـاش التقاعد – التـي يدفعها طرف متعاقد أو أحد أقسامه الإدارية أو سلطاته المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لذلك الطرف أو القسـم أو السلطة تخضع للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد فقط.

ب) ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجـور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة في الطرف المتعاقد الآخر فقط إذا أديـت الخـدمات في ذلك الطرف الآخر وكان الفرد مقيماً في ذلك الطرف وكذلك :

١) بالنسبة لهونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة له الحق في السكن فيها وبالنسبة للمملكة العربية السعودية هو أحد مواطنيها.

٢) أو لم يصبح مقيماً في ذلك الطرف المتعاقد الآخر فقط لغرض تأدية الخدمات.

٢- أي معاش تقاعد (بما فيه المبالغ المقطوعة) الذي يتم دفعه من قبل- أو من أموال يوفرها - طرف متعاقد أو أحد أقسامه الإدارية أو سلطاته المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لذلك الطرف أو القسم أو السلطة يخضع للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد فقط.

٣- تنطبق أحكام المواد الخامسة عشرة و السادسة عشرة و السابعة عشرة و الثامنة عشرة من هذه الاتفاقية على الرواتب، والأجور، ومعاشات التقاعد (بما فيها المبالغ المقطوعة) والمكافآت الأخرى المشابهة فيما يتعلق بخدمات أديت ومرتبطة بعمل يزاوله طرف متعاقد أو أحد أقسامه الإدارية أو سلطاته المحلية.

المادة العشرون

الطلاب

المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي يكون -(أو كان) مباشرة قبل زيارة طرف متعاقد- مقيماً في الطرف المتعاقد الآخر ، ويوجد في الطرف المتعاقد المذكور أولاً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه ، هذه المدفوعات التي تكون لمعيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج ذلك الطرف المتعاقد.

المادة الحادية والعشرون

المعلمون والباحثون

المكافآت التي يستلمها معلم أو باحث والذي يكون – أو كان – مباشرةً قبل زيارته طرف متعاقد مقيماً في الطرف المتعاقد الآخر والموجود في الطرف المتعاقد المذكور أولاً فقط لغرض التعليم أو عمل أبحاث في مؤسسة تعليمية في الطرف المتعاقد المذكور أولاً، والمستلمة من ذلك الطرف أو من قسم إداري أو سلطة محلية فيه فيما يتعلق بمثل هذه الأنشطة تخضع للضريبة فقط في ذلك الطرف لمدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ وصوله الأول للطرف المذكور أولاً.

المادة الثانية والعشرون

الدخل الآخر

١- بنود الدخل لمقيم في طرف متعاقد التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في ذلك الطرف فقط أينما كان منشؤها.

٢- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل - بخلاف الدخل من المتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة (٢) من المادة السادسة من هذه الاتفاقية – إذا كان مستلم ذلك الدخل مقيماً في طرف متعاقد ويمارس عملاً في الطرف المتعاقد الآخر من خلال منشأة دائمة فيها، أو يؤدي في ذلك الطرف الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو المتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، وفي مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

المادة الثالثة والعشرون

أساليب إزالة الازدواج الضريبي

يتم إزالة الازدواج الضريبي كما يلي:

(أ) بالنسبة لهونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة:

مع مراعاة أحكام أنظمة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة المتعلقة بالسماح بالخصم من ضريبة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة للضريبة المسددة في دولة خارج هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة (والتي يجب أن لا تؤثر على المبدأ العام لهذه المادة)، فإن الضريبة السعودية المسددة بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية ووفقاً لهذه الاتفاقية، سواءً مباشرةً أو عن طريق الخصم، فيما يتعلق بدخل متحقق لشخص مقيم في هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة من مصادر في المملكة العربية السعودية ، يجب أن يسمح بها كخصم من ضريبة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة المستحقة الدفع فيما يتعلق بذلك الدخل، شريطة أن لا يتجاوز مثل هذا الخصم مبلغ ضريبة هونغ كونغ المنطقة الإدارية الخاصة المحتسبة فيما يتعلق بذلك الدخل وفقاً للأنظمة الضريبية لهونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة.

(ب) بالنسبة للمملكة العربية السعودية :

عندما يكتسب مقيم في المملكة العربية السعودية دخلاً يجوز – وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية – أن يخضع للضريبة في هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة، تسمح المملكة العربية السعودية بالخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لمبلغ الضريبة المدفوعة في هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة. مع ذلك يجب أن لا يتجاوز مثل هذا الخصم مقدار ذلك الجزء من الضريبة المحتسبة قبل الخصم الممنوح والمنسوب إلى مثل هذا الدخل المكتسب من هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة.

المادة الرابعة والعشرون

إجراءات الاتفاق المتبادل

١- عندما يتبين لشخص أن إجراءات أحد الطرفين المتعاقدين أو كليهما تؤدي، أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه – بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لهذه الأطراف – أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة للطرف المتعاقد الذي يقيم فيه. وينبغي عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية.

٢- يتعين على السلطة المختصة، إذا بدا لها أن الاعتراض مسوغ ، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرض، السعي إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الطرف المتعاقد الآخر من أجل تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للأطراف المتعاقدة.

٣- يتعين على السلطتين المختصتين في الطرفين المتعاقدين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقاً بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضاً أن تتشاورا معاً لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

٤- يجوز للسلطتين المختصتين في الطرفين المتعاقدين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.

المادة الخامسة والعشرون

تبادل المعلومات

١- تتبادل السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين المعلومات التي يتوقع أنها ذات صلة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة أو تنفيذ الأنظمة الداخلية للأطراف المتعاقدة بشأن الضرائب المشمولة في هذه الاتفاقية ، مادام أن تلك الضرائب لا تتعارض مع هذه الاتفاقية ، ولا تقيد المادة الأولى من هذه الاتفاقية تبادل المعلومات.

٢- تعامل أي معلومة يتلقاها الطرف المتعاقد، بموجب الفقرة (١) من هذه المادة، على أنها سرية بالطريقة نفسها التي تعامل بها المعلومات التي يحصل عليها وفقاً للأنظمة الداخلية لذلك الطرف المتعاقد، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب المشمولة في هذه الاتفاقية. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم الكشف عن هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية.

٣- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام طرف متعاقد بما يلي :

أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في ذلك الطرف أو في الطرف المتعاقد الآخر.

ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في ذلك الطرف أو في الطرف المتعاقد الآخر.

جـ) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة.

٤- إذا طلب طرف متعاقد معلومات بموجب هذه المادة، يستخدم الطرف المتعاقد الآخر إجراءاته الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كان ذلك الطرف الآخر لا يحتاج لتلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة به. وهذا الالتزام مُقيد بما ورد في الفقرة (٣) من هذه المادة، ولكن لا يُفسّر ذلك بأي حال على أنه يسمح لطرف متعاقد بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد عدم وجود مصلحة محلية لذلك الطرف فيها.

٥- لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، على أنها تسمح لطرف متعاقد أن يمتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى، أو لدى مفوض أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو بسبب كونها مرتبطة بمصالح ملكية لشخص ما.

المادة السادسة والعشرون

أعضاء البعثات الحكومية

ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على الامتيازات المالية المنوحة لأعضاء البعثات الحكومية بما في ذلك البعثات القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة.

المادة السابعة والعشرون

أحكام متنوعة

ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حق كل طرف متعاقد في تطبيق أنظمته وإجراءاته المحلية المتعلقة بالتهرب أو التجنب الضريبي.

المادة الثامنة والعشرون

النفاذ

١- يبلغ كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر كتابتاً باستكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لنظامه لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقي الابلاغ الأخير.

٢- تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة:

أ) بالنسبة لهونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة :

فيما يتعلق بضريبة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة عن أية سنة ربط تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر ابريل للسنة الميلادية التالية للسنة التي دخلت فيها هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

ب) بالنسبة للمملكة العربية السعودية

(١) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع ، على المبالغ المدفوعة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

(٢) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي التاريخ الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة.

المادة التاسعة والعشرون

الإنهاء

١- تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول حتى يتم إنهائها من قبل طرف متعاقد، ويجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إنهاءها بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للطرف المتعاقد الآخر في موعد لا يتعدى ٣٠ يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات على السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.

٢- في مثل هذه الحالة فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق:

أ) بالنسبة لهونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة :

فيما يتعلق بضريبة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة عن أية سنة ربط تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر ابريل للسنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

ب) بالنسبة للمملكة العربية السعودية :

(١) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع ، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

(٢) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية من نسختين في هونج كونج في يوم ١٤٣٨/١٢/٢هـ الموافق لـ ٢٠١٧/٨/٢٤م باللغات الصينية والعربية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

عمر بخيت ناصر البنيان

القنصل العام للمملكة لدى هونج كونج ومكاو

عن حكومة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية

جيمس اتش. لاو جي آر.

وزير الخدمات المالية والخزانة

بروتوكول

عند التوقيع على الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ( ويشار لها فيما بعد بـ "الاتفاقية")، وافقت حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية على الأحكام التالية، والتي تشكل جزءً لا يتجزأ من الاتفاقية:

١- بالإشارة إلى المادة الثانية من الاتفاقية:

من المفهوم أن المصطلحات "ضريبة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة"، و "الضريبة السعودية" لا تشمل أي جزاءات ( بما فيه، في حالة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة، أي مبلغ يضاف إلى ضريبة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة عن طريق الخطأ ويسترد بعد ذلك، و"الضريبة الإضافية" بموجب المادة (٨٢ (أ) ) من نظام الإيرادات الداخلية) المفروضة بموجب أنظمة أي طرف متعاقد.

٢- بالإشارة إلى الفقرة (١) (ط) من المادة الثالثة من الاتفاقية:

من المفهوم أن مصطلح "شخص" يشمل ايضاً الطرف المتعاقد وأقسامه الإدارية أو سلطاته المحلية.

٣- بالإشارة إلى الفقرة (١) من المادة الرابعة من الاتفاقية، من المفهوم أنه:

(أ) بالنسبة إلى هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة، يعني مصطلح "مقيم في طرف متعاقد":

(١) أي فرد يسكن عادة في هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة؛

(٢) أي فرد يمكث في هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة لمدة تزيد عن ١٨٠ يوماً خلال سنة ربط أو لدة تزيد عن ٣٠٠ يوماً في سنتي ربط متتاليتين إحداهما سنة الربط المعنية؛

(٣) شركة منشأة في هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة أو، في حالة أنها كانت منشأة خارج هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة، يتم عادة إدارتها أو السيطرة عليها في هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة؛

(٤) أي شخص آخر منشأ وفقاً للأنظمة في هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة أو، في حالة أنه كان منشأ خارج هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة، يتم عادة إدارته أو السيطرة عليه في هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة؛

(٥) حكومة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة؛

(ب) بالنسبة للمملكة العربية السعودية، يشمل مصطلح "مقيم في طرف متعاقد" أيضاً الآتي:

(١) حكومة المملكة العربية السعودية و أي من أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية أو أجهزتها الحكومية النظامية؛

(٢) أي شخص اعتباري منظم بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية ويكون بشكل عام معفى من الضريبة أو غير خاضع لها في المملكة العربية السعودية ومؤسس ومستمر في المملكة العربية السعودية اما:

• بشكل حصري لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي أو غرض آخر مشابه؛

• أو لتوفير معاشات تقاعد أو منافع مشابهة لموظفين وفقاً لخطة.

(جـ) مصطلح "مقيم في طرف متعاقد" لا يشمل أي شخص يخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية عن الدخل من مصادر في المملكة العربية السعودية فقط.

٤- بالإشارة إلى المادة السابعة من الاتفاقية:

(أ) الأرباح التي يكتسبها مشروع تابع لطرف متعاقد من تصدير البضائع إلى الطرف المتعاقد الآخر لا تخضع للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد الآخر. عندما تشتمل عقود التصدير على أنشطة أخرى يتم تنفيذها في الطرف المتعاقد الآخر من خلال منشأة دائمة، فإن الارباح المكتسبة من مثل هذه الأنشطة الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة في الطرف المتعاقد الآخر.

(ب) تشمل عبارة "أرباح الأعمال" دون الاقتصار على ذلك، الدخل المكتسب من التصنيع، والتجارة، والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين، وعمليات النقل الداخلي، وتقديم الخدمات. ولكن لا تشمل مثل هذه العبارة الدخل من أداء خدمات شخصية يؤديها فرد بصفته موظفاً أو يؤديها بصفة مستقلة.

(ج) يطبق كل طرف متعاقد نظامه الداخلي فيما يتعلق بأنشطة التأمين.

٥- بالإشارة إلى المادة الثالثة والعشرين من الاتفاقية:

فإنه بالنسبة للمملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة إلى المواطنين السعوديين.

٦- بالإشارة إلى المادة الخامسة والعشرين من الاتفاقية فإنه من المفهوم الآتي:

(أ) المعلومات المستلمة بموجب هذه المادة تستعمل فقط لأغراض الضرائب المشمولة في الاتفاقية، ولا يتم الكشف عنها لأية دولة ثالثة لأي غرض.

(ب) يجوز للطرف المتعاقد طلب معلومات فقط تتعلق بفترات ضريبية تكون فيها أحكام الاتفاقية نافذة عليها بالنسبة لذلك الطرف.

(ج) تغطي هذه المادة جميع أنواع الضرائب على الدخل المفروضة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين. إذا فرض طرف متعاقد أي نوع آخر من الضرائب مستقبلاً، يدخل الطرفان المتعاقدان في مفاوضات حول تطبيق هذه المادة على مثل هذا النوع من الضرائب.

٧- في حال فرضت المملكة العربية السعودية ضريبة دخل على مواطنيها المقيمين في المملكة العربية السعودية، أو عدلت ضرائب الدخل القائمة وفقاً لذلك، أو ضمنت المملكة العربية السعودية مادة عن عدم التمييز في اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي مع أي دولة أو ولاية قضائية، خلاف الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو في جامعة الدول العربية، يدخل الطرفان المتعاقدان في مفاوضات لغرض إضافة أحكام عن عدم التمييز إلى الاتفاقية.

إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول.

حرر هذا البروتوكول من نسختين في هونج كونج في يوم ١٤٣٨/١٢/٢هـ الموافق لـ ٢٠١٧/٨/٢٤م باللغات الصينية والعربية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

عمر بخيت ناصر البنيان

القنصل العام للمملكة لدى هونج كونج ومكاو

عن حكومة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية

جيمس اتش. لاو جي آر.

وزير الخدمات المالية والخزانة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.