بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٧٨
التاريخ: ١٤٣٩/٧/٢٤هـ
بعـون اللـه تعالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعـود
ملك المملكـة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٢٥/٢٩) بتاريخ ١٤٣٩/٧/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٩٨ ) بتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الامريكية في مجال الوقود الأحفوري النظيف وإدارة الكربون، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٦هـ، الموافق ٢٠١٧/١٢/٤م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٣٩٨)
وتاريـخ : ١٤٣٩/٧/٢٤هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٥٣٩٩ وتاريخ ١٤٣٩/٧/١٨هـ ، المشتملة على برقية وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رقم ٢٥٩٣-٠١-١٤٣٩ وتاريخ ١٤٣٩/٤/١٦هـ ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الوقود الأحفوري النظيف وإدارة الكربون.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥١٢ ) وتاريخ ١٤٣٨/٨/١٩هـ .
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم ( ٧٢١ ) وتاريخ ١٤٣٩/٦/٩هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ١٢٥/٢٩ ) وتاريخ ١٤٣٩/٧/١٧هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٣٤٢٥ ) وتاريخ ١٤٣٩/٧/١٩هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الوقود الأحفوري النظيف وإدارة الكربون ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٦هـ ، الموافق ٢٠١٧/١٢/٤م ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الديوان الملكي
(٠٦١)
الديوان الملكي
رقم الصادر : ٤٣٦٩٥٠
تاريخ الصادر : ١٤٣٩/٧/٢٥
المرفقات : ٨
برقية
"سرية جداً وتسلم حالاً"
صاحب المعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية حفظه الله
نسـخة لـوزارة الداخليـة
نسخة للأمانـة العامـة لمجلـس الـوزراء
نسـخة لمجلـس الشـورى
نسـخة لـوزارة الخارجيـة
نسـخة لـوزارة الخدمـة المدنيـة
نسـخة لـوزارة الماليـة
نسـخة لـوزارة الثقافـة والإعـلام
نسـخة لـوزارة الاقتصـاد والتخطيـط
نسـخة لهيئـة الخبـراء بمجلـس الـوزراء
نسـخة لـديوان المراقبـة العامـة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٨) بتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٤هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الامريكية في مجال الوقود الاحفوري النظيف وإدارة الكربون، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٦هـ، الموافق ٢٠١٧/١٢/٤م، بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٧٨) بتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٤هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
خالد بن عبدالرحمن العيسى
* * *
مذكرة تفاهم
بين
ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية
وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية
في مجال الوقود الأحفوري النظيف وإدارة الكربون
إن وزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، المشار إليهما لاحقاً بـ (الطرفين).
بناءً على اتفاقية التعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٤ ذي الحجة ١٤٢٩هـ الموافق ٢ ديسمبر ٢٠٠٨م.
ووفقاً للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، ووفقاً للإمكانات المتاحة، وعلى أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل.
قد اتفقنا على ما يأتي:
المادة الأولى
تهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين في مجال الطاقة وفقاً لأشكال التعاون الواردة في المادة (الثانية).
المادة الثانية
١. يشمل التعاون في إطار هذه المذكرة المجالات الآتية:
أ– توربينات توليد الكهرباء التي تعمل بغاز ثاني أكسيد الكربون في درجات حرارة وضغط فائقة الارتفاع وتطبيقاتها.
ب– احتجاز واستخدام وتخزين الكربون.
ج– الاحتراق الحلقي الكيميائي وحرق الوقود باستخدام الأوكسجين النقي.
د– علاقة الطاقة بالمياه.
هـ– أي مجال آخر ذا اهتمام مشترك بين الطرفين.
٢. يضع الطرفان خطة عمل لكل مجال من مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة؛ بهدف تحديد المجال المناسب لتنفيذه، على أن تُعدل خطط العمل وفقًا للإمكانات المتاحة.
٣. يحدد الطرفان المجالات والمشاريع المناسبة لأعمال البحث والتطوير المشتركة التي يراد تنفيذها في المستقبل؛ لتنفيذ عينات تجريبية وصغيرة لها.
المادة الثالثة
يعمل الطرفان على تنفيذ هذه المذكرة بمختلف الوسائل المتاحة، وذلك من خلال ما يأتي:
١. تبادل الخبراء والمهندسين والاختصاصيين في هذا المجال.
٢. تبادل المعلومات العلمية والفنية ذات الصلة.
٣. تشجيع الزيارات واللقاءات المتبادلة وتنظيم الندوات وورش عمل (كمختبرات الأبحاث، والمعاهد البحثية، والمواقع الصناعية).
٤. نقل التقنيات بموجب اتفاق كتابي بين الطرفين.
٥. أي شكل آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الرابعة
يعين كل طرف –كتابياً–نقطة اتصال مسئولة عن تسهيل الإجراءات ومتابعة الأنشطة الواردة في هذه المذكرة.
المادة الخامسة
للطرفين دعوة ممثلين للجهات الحكومية أو غير الحكومية من البلدين للمشاركة في الأنشطة الواردة في هذه المذكرة.
المادة السادسة
يتحمل كل طرف –حسب الإمكانات المتاحة–التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ أنشطة هذه المذكرة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة السابعة
١. لا تؤثر هذه المذكرة على حقوق أي من الطرفين والتزاماته في أي من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
٢. تنفذ الأنشطة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذه المذكرة وفقاً للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين.
المادة الثامنة
١. لا يتوقع الطرفان نشوء ملكية فكرية عن الأنشطة المنفذة بموجب هذه المذكرة،
٢. إذا قررا الطرفان أن نشاطاً معيناً قد يؤدي إلى نشوء ملكية فكرية أو تبادل معلومات تجارية أو فنية يعتبرها الطرفان سرية ("المعلومات السرية")، فعليهما التشاور معًا قبل البدء في تنفيذ هذا النشاط أو الإفصاح عن المعلومات السرية أو تبادلها، واتخاذ الترتيبات المكتوبة الملائمة لحماية وتخصيص هذه الملكية الفكرية وحماية هذه المعلومات السرية.
المادة التاسعة
مع مراعاة أي تشريعات أو قوانين ذات صلة، يعتزم كل طرف استخدام المعلومات المتبادلة بينهما فقط للأغراض المحددة بينهما، ويدرك أنه يجب ألا يكشف عن هذه المعلومات المشتركة إلى أي طرف ثالث دون الحصول أولا على الموافقة الخطية المسبقة للكشف من الطرف الذي يقدم المعلومات السرية.
المادة العاشرة
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يُحل ودياً بينهما بالتشاور ، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة الحادية عشرة
١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين –عبر القنوات الدبلوماسية –يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢. مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يُبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة –عبر القنوات الدبلوماسية –برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣. في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
٤. يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.
وقعت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٦هـ، الموافق ٢٠١٧/١٢/٤م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.
عن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
في المملكة العربية السعودية
عن وزارة الطاقة
في الولايات المتحدة الأمريكية
Rick Perry
