آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في ال…

مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الوقود الأحفوري النظيف وإدارة الكربون لعام 1439هـ

سارية مرسوم ملكي م/78 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٧/٢٤هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: تمهيد, الهدف, التعاون, تنفيذ المذكرة، نقطة اتصال، دعوات للجهات الحكومية وغير الحكومية، التكاليف المالية، الحقوق والالتزامات، الملكية الفكرية، القوانين ذات الصلة، الخلافات، النفاذ والمدة والانهاء والتعديل.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: ٨lلا

التاريخ: ١٤٣٩/٧/٢٤ف

بتفايتواملييةي

.للم

بعون الله تعالى

نحن سلمأن بن عبدالمزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دمة

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاريخ ٥٨٤١٢١٨١٢٧.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤١٣١٣ك.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلـس الشورى، الصادر بالامر الملكـي

رقم 0/١ ٩) بتاريخ ١٢/٨/٢٧ ١٤ مـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٩/١٢٥) بتاريخ ١٤٣٩/٧/١٧ف.

ويعد الاطلاع على قراه مجلس الوةداء «قم ( ٣٩٨ ) بتاديخ ١٤٣٩/٧/٢٤فـ.

- رسمنا بما مو آت:

ر ا "

: الموافقة علـى مذكرة تفـاهم بـين وذادة الطاقة والصناعة والشروة المعدنيـة في المملكة

العربية السعودية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الامريكية في مجال الوقود الاحفوري

النظيف وإدارة الكربون، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٦ف،

الموافق ٢١٧/١٢/٤ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنيــة

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل

أولا

ثانيا

ا

متت

قرار رقم : (٣٩٨)

ح

وتاريخ : ١٤٣٩/٧/٢٤ هـ

..أير د بتر ن را

اللأن ا سالغا

خلوية

انافت لته

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٥٣٩٩ وتاريخ ١٤٢٩/٧/١٨ف،

المشتملة على برقية وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رقم ٠١-٢٥٩٣-١٤٣٩ واريخ

١٤٢٩/٤/١٦ه، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الوقود

الأحفوري النظيف وإدارة الكربون.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥١٢ ) وتاريخ ٥١٤٣٨/٨/١٩.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٧٢١ ) وتاريخ ٤٣٩/٦/٩اه، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

سد \

:ا4ـا:::

وبعد النظرفي قرار مجلس الشورى رقم(٧٩٦٥) وتاريخ ٤٣٩٧٧اه

.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٢٤٢٥) وتاريخ ١٤٣٩٨٧/١٩ف.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الحلاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية

السعودية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الوقود الأحفوري النظيف

وإدارة الكربون ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٤٢٩/٢/١٦اهـ، الموافق ٢٠١٧/١٢/٤م ،

بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيفته مرافقة لهذا

رئيس مجلس الوزراء

حفظ الله

صاحب المعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

- لوزارة الداخلية

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

٠" لمجلس الشورى

٣٠ لوزارة الخارجية

٠" لوزارة الخدمة المدئية

٠" لوزارة المالية

- لوزارة الثقافة والإعلا

سخة لونالة الاقتصاد والتخط

سخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المرائبة العامة

السلاه عليم ورحمة الله وبركاته:

بعث لمعاليكم ما يلي،

أولا: صورة من لرار مجلس الوزراء رتم (٣٩٨) بتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٤ هـ القاضي بالموافقة

على مذكرة تفاهم بين ونارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية

ووزارة الطاتة في الولايات المتحدة الامريكية فى مجال الوقود الاحفوري النظيف وإدارة

الكربون، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٦ف، الموافق ٢٠١٧/١٢/٤ ،

بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٧٨) بتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٤ ه الصادر بالمصادقة

على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

الديوان الملكي

رئيس

خالد بن عبدالرحمن العيسى

ظات

الكيكا التلكه:

رقم الصـادو ::-٩(٣.

تارح الصاذر : ٦o/ـ/٤٣٩إ-

المرهـقكات : ٨ ١٥

كيه

"مرية جدا وتسلم حالأ

ثا "

بتخلقايتيةي

برية ه

للتلكالتجثججالسيجوتين

الفي

(٠٦١)

١١١٢ /FM

مذكرة تفاهم

ووزارة الطاقة فى الولايات المتحدة الأمريكية

وزارة الطاقة والصناعة وإلثروة المعدنية فى المملكة العريية السعودية

في مجال الوقود الأحفوري النظيف وإدارة الكريون

إن وزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية فى المملكة العريية السعودية، المشار

إليهما لاحقا بـ (الطرفين).

بناة على اتفاقية التعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العريية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقعة في

مدينة الرياض بتاريخ ٤ ذي الحجة ٤٢٩ (ه الموافق ٢ ديسمبر ٢٠.٨م:

ووفقا للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، ووفقا للإمكانات المتاحة، وعلى أساس من المساواة والمنفعة

المشتركة والاحترام المتبادل.

قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

تهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين في مجال الطاقة وفقا لأشكال التعاون الواردة في المادة (الثانية).

د

المادة الثانية

1-

١. بشمل التعاون في إطار هذه المذكرة المجالات الآنية:

1- توريبتات نتولبد الكهرياء التي نعمل بنار ناني أتسبد الكريون في نرجات حرارة وسفط فائقة الارنقاع رتلبيقاتيا.

ب- احتجاز واستخدام وتخزين الكريون.

ج- الاحتراق الحلقي الكيميائي وحرق الوقود باستخدام الأوكسجين النقي.

د- علاقة الطاقة بالمياه.

ه - أي مجال آخر ذا اهتمام مشترك بين الطرفين.

٢. يضع الطرفان خطة عمل لكل مجال من مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة؛ بهدف تحديد المجال المناسب

لتنفيذه، على أن تعدل خطط العمل وفقا للإمكانات المتاحة.

٣. يحدد الطرفان المجالات والمشاريع المناسبة لأعمال البحث والتطوير المشتركة التي يراد تنفيذها في المستقبل؛ لتنفيذ

عينات تجريبية وصغيرة لها.

ك

المادة الثالثة

يعمل الطرفان على تتنفيذ هذه المذكرة بمختلف الوسائل المتاحة، وذلك من خلال ما يأتي:

١. تبادل الخبراء والمهندسين وإلاختصاصيين في هذا المجال.

٢. تبادل المعلومات العلمية والفنية ذات الصلة.

.

تشجيع الزيارات واللقاءات المتبادلة وتنظيم الندوات وورش عمل (كمختبرات الأبحاث، والمعا هد البحثية، والمواقع الصناعية).

٤. نقل التقنيات بموجب اتفاق كتابي بين الطرفين.

ه. أي شكل آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الرابعة

يعبن كل طرف كتابيانقطة اتصال مسئولة عن تسهيل الإجراءات ومتابعة الأنشطة الواردة في هذه المذكرة.

المادة الخامسة

للطرفين دعوة ممثلين للجهات الحكومية أو غير الحكومية من البلدين للمشاركة في الأنشطة الواردة في هذه المذكرة.

المادة السادسة

سنحمل كل طرف -حسب الإمكانات المتاحة التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ أنشطة هذه المذكرة، ما لم يتفق على خلاف

أ.

المادةا بعة

.

ا. لا توثر هذه المذكرة طى حقوق أي من الطرفين والتزاماته في أي من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

.. تتفذ الأنشطة المنصوص طيها في المادة (الثالثة) من هذه المذكرة وفنا للأنظمة والقوانبن والتعليمات المعمول بها في كلا

البلدين.

المادة الثامنة

١. لا يتوقع الطرفان نشوء ملكية فكرية عن الأنشظة المنغذة بموجب هذه المذكرة،

٢. إذا قررا الطرفان أن نشاطا معينا قد يؤدي إلى نشوء ملكية فكرية أو تبادل معلومات تجارية أو فنية يعتبرها الطرفان سربة

("المعلومات السرية")، فعليهما التشاور معا قبل البدء في تنفيذ هذا النشاط، أو الإفصاح عن المعلومات السرية أو تبادلها،

وإتخاذ الترتيبات المكتوية الملائمة لحماية وتخصيص هذه الملكية الفكرية وحماية هذه المعلومات السرية.

الملكة المربية السي.

د

لاى

المامة لمجلس الونيا

الع جم

رر - لشعر.

له:

أبنة

يإد

فبزا، .مولس الوه

المادة التاسعة

مع مراعاة أي تشريعات أو قوانين ذات صلة، يعتزم كل طرف استخدام المعلومات المتبادلة بينهما فقط للأغراض المحددة

بينهما، ويدرك أنه يجب ألا يكشف عن هذه المعلومات المشتركة إلى أي طرف ثالث دون الحصول أولا على الموافقة الخطية

المسبقة للكشف من الطرف الذي يقدم المعلومات السرية.

المادة العاشرة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل وديا بينهما بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة الحادية عشرة

١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال

الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢. مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر

القنوات الدبلوماسية سرعته في إنهائها أو دم تجديدها قبل ثلاثة أشهر لى الأفل من التاريخ المحدد لإنهانها.

٣. في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

٤. يمكن تعديل هذه المدكرة باتفاق الطرفين وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

رقعت هذه المنكرة فى مدينة الرياض، بتاريخ ؟٤٣٩/٢/١ (م، المرافق ٢٠١٧/١٢/٤م، من نسفتقن أصليتن باللغين

عن وزارة الطاقة

في الولايات المتحدة الأمريكية

العريية والإنجليزية، والنصان متسا با ،

و. مي الحجية.

عن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

المملكة العريية السعودية

شي

UNDERSTANDING OF MEMORANDUM

BETWEEN

RESOURCES MINERAL AND ,INDUSTRY ,ENERGY OF MINISTRY THE

ARABIA SAUDi OF KINGDOM THE OF

AND

ENERGY OF DEPARTMENT THE

AMERICA OF STATES UNITED THE OF

MANAGEMENT CARBON AND FUELS FOSSIL CLEAN OF AREA THE IN

Saudi of Kingdom the of (MEiMR) Resources Minerat and ,industry ,Energy of Ministry The

hereinafter ,(DOE) America of States United the of Energy of Department the and Arabia

",Participanfs" the as tO referred

the and Arabia Saudi of Kingdom the of Government the between Agreement the NOTING

at done ,Cooperation Technology and Science on America of States United the of Government.

.H 4/12/1429 to corresponding ,2008 ,2 December on Arabia Saudi ,Riyadh

in and ,countries both in force in instructions and regulations ,iaws the with accordance ln

mutual and benefit mutual ,equity of basis the on and ,resources available the with accordance

,respect

:UNDERSTANDING FOLLOWING THE REACHED HAVE

I SECTION

for framework a establish tO is (MOU) Understanding of Memorandum this of purpose The

in coifaboration of forms with accordance in field energy the in cooperation beneficial mutually

2. Section in iisted areas the

2 SECTION

1.

.2

3.

:areas following the includes MOU this under Collaboration

cyctes; power (sCO2) dioxide carbon supercritical .a

ا و

CCUS(;) storage and ,utilization ,capture Carbon b.

oxy-combustion; and looping Chemicai c.

and nexus; Energy-water d.

.articipants. both for interest mutual of areas Other• e.

سا

a develop tO intend Participants the ,MOU this under collaboration of area each For

tO view a with ,åimpiementatio for suitable collaborations the• define tO plan. work

.onditions. evolving and resources available with accordance in pians work the modify

are that collaboration of areas the withjn projects identify tO intend Participants The

execute to like wouEd Participants the that development and research joint for suitable

for programs pilot small appropriate developing toward eye an with ,future the in

.hem.

للكت العربية السيم

لى

مي

أمومه لمجلس الونيا

الع جة

ر - ضمر

بح.

الفتم

فبراد ببجلس امزه

يؤد

1

3 SECTION

inciude may which ,MOU this under activities the perform to work to intend Participants Both

:foliowing the

field; relevant the in scientists and ,•engineers ,experts of Exchanges 1.

information; technical and scientific relevant of Exchanges 2.

,workshops and seminars of organization and meetings and visits mutual Encouraging 3.

.e.g faciiities the tO experts• or teams speciaiist participant's a by visits including

to Participant other the of (sites industrial and ,institutes research ,iaboratories research

experience; and information technical exchange

the between agreement wrätten appropriate an tO pursuant ,transfer Technology.4

and Participants;

.ime. later a at Participants the by determined as cooperation of forms Other 5.

4 SECTION

facilitate tO responsibility the with point focal a— writing designate—in should Participant Each

.OU. this under activities the with up follow and cooperation the

5 SECTiON

non-government or government-affiliated from representatives include may Participants The

under activities the in participate to cpuntries respective their. from organizations and bodies

.OtJ. this.

6 SECTION

activities cooperative all in its of costs the for responsible is Participant Each

The .articipants. the by otherwise specified unless ,MOU this of framework the in out carried

each of re'ources availabie the tO subject is MOU this under activities cooperative of conduct

أي ، .

SECTiON7'

the of any in Participant a of obligations and rights the affect not does MOU This .1

.party is government its which to agreements and ,treaties ,conventions international

in out carried be should 3) section in listed) MOU this in, contemplated actiVities The 2.

.ountries. both in force in instructions and regulations ,laws the with accordance

8 SECTION

from arising property inteliectual of generation the anticipate not do Participants The 1.

.information business-confidential of exchange the or ,MOU this under ac!ivities

of creation the tO lead may activity particular a that decide Participants the fا

.2

should they ,information business-confidential of exchange the or property intellectual

and protection the for arrangements appropriate make and other each with consult

business-confidential such of protection the and property intellectual such of. allocation

.information

الملك العربية السيي

نا

انحامة لمجنس ابوزيا

لت بمي

، مجلسس ،مربام

2

9 SECTION

information the use to intends Participant each ,law or legislation pertinent any' to Subject

that understands and ,them between specified purposes the for only them between exchanged

the obtaining first without party third any tO information shared such disclose not should it

confidential the providing Participant the from disclosure the for approval written pr.ior

.information.

10 SECTtON

The ,OU. this of out arising misunderstanding or matter any on consult may Participants The

the concerning issues any themselves among resolve amicably tO intend Participants

.OU. this of terms the of impiementation or interpretation

11 SECTION

between notification last the of date the on commence may MOU this under activities The 1.

tO intent participant's each confirming - channels diplomatic through - Participants the

.OU. this under cooperation begin

automatic tO subject ,years five of period a for contihue may MOU this under Cooperation 2.

other the provides Participant one unless ,(period)s five-year subsequent for renewal

its channels-of diplomatic writing-through in notice 'months three with Participant

.OU. this under participation its discontinue to• desire

the at completed not are that MOU this under activities that anticipate Participants The..

the under completion their untii continue may MOU this of discontinuation of time

.OU. the in out set framework

.articipants(. the 10f determinationot mutuai by writing in modif!ed be may MOU This 4.

١٠٠-٥٠٠١.

٠٠١٠٠٠١١ ٠٠

٠١

tO corresponding ,2017 ,4 December on Riyadh of city the in signed been has MOU This

.nglish. and Arabic both in originals two in ,16/3/1439H

ا

,INDUSTRY ,ENERGY OF MINISTRY THE FOR

THE OF RESOURCES MtNERAL AND

:ARABEA SAUDI OF KINGDOM

OF ENERGY OF DEPARTMENT THE FOR

:AMERICA OF STATES UNITED THE

ا)

3

ريتج

لهلكة العربية السه.

دلهة الحامة لمجلس العرد

الع ب

ر - شمر

لهني

فباء مجر ابزيما

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.