آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السع…

مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والمعهد العالمي للوحدة الإسلامية بماليزيا لعام 1439 هـ

سارية مرسوم ملكي م/89 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٨/٠٩هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت الاتفاقية : مقدمة ، التعاون في مجال اختصاصها على أساس متبادل ، تشجيع الدراسات والبحوث ، تبادل النشرات العلمية والإصدرات والإجراءات المنظمة لعمل الفريقين ، إقامة الندوات والمعارض ، تبادل الخبرات ، تبادل الزيارات ، النفاذ ، السريان .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٨٩

التاريخ: ١٤٣٩/٨/٩هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٣/١٠٧) بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٣) بتاريخ ١٤٣٩/٨/٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والمعهد العالمي للوحدة الإسلامية بماليزيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٦هـ، الموافق ٢٠١٥/٨/٣١م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٤٢٣)

وتاريخ : ١٤٣٩/٨/٨هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣١٦٧ وتاريخ ١٤٣٩/٧/٧هـ، المشتملة على خطاب معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف رقم ٢٦٥/٠٠/م وتاريخ ١٤٣٩/٣/٨هـ ، في شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والمعهد العالمي للوحدة الإسلامية بماليزيا .

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٥٥ ) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٥هـ .

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم ( ٤٥٤ ) وتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٠هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٢٣/١٠٧ ) وتاريخ ١٤٣٩/٦/١٩هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٣٦٤٤ ) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٣هـ .

يقرر

الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والمعهد العالمي للوحدة الإسلامية بماليزيا ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٦هـ ، الموافق ٢٠١٥/٨/٣١م ، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

الديوان الملكي

رقم الصادر :

تاريخ الصادر : ١٤٣٩/٨/١٠

المرفقات : ٤

برقية

معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف حفظه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٣) بتاريخ ١٤٣٩/٨/٨هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والمعهد العالمي للوحدة الإسلامية بماليزيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٦هـ، الموافق ٢٠١٥/٨/٣١م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٨٩) بتاريخ ١٤٣٩/٨/٩هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

* * *

مذكرة تعاون بين

دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية

و المعهد العالمي للوحدة الإسلامية بماليزيا

إن دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية و المعهد العالمي للوحدة الإسلامية بماليزيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) - انطلاقاً من الروابط العلمية بينهما وتحقيقاً لرغبتهما في تطوير علاقات التعاون الثنائي وتعزيزها في مجال عمل كل منهما قد اتفقا وفقاً للأنظمة النافذة في كلا الطرفين على ما يلي :

١. التعاون في مجال اختصاصهما على أساس متبادل .

٢. تشجيع الدراسات والبحوث، وإتاحة الفرص للباحثين من كلا الطرفين لتزويدهم بالمعلومات التاريخية، وتصوير المواد العلمية والتاريخية التي تهم كليهما.

٣. تبادل النشرات العلمية والإصدارات والإجراءات المنظمة لعمل الطرفين .

٤. إقامة ندوات ومعارض مشتركة بموافقة الطرفين.

٥. تبادل خبرات الصيانة والترميم والتقنية في مجالات عمل كل منهما وتدريب العاملين لدى الطرفين.

٦. تبادل الزيارات بين المختصين والفنيين في الجهازين.

٧ . تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ ، وينطبق ذلك على سريان أي تعديل يجري عليها .

٨ . تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته - كتابة - في إنهائها أو عدم تجديدها وذلك قبل انتهاءها بستة أشهر على الأقل.

٩ . في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو التعاقدات المترتبة عليها التي لم ينته من إنجازها، أو الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهاء العمل بها أو عدم تجديدها.

وقعت هذه المذكرة في مدينة ( الرياض ) يوم ( الاثنين ) بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٦هـ الموافق ٢٠١٥/٨/٣١م ، من نسختين أصليتين باللغة العربية .

والله الموفق ،،،

الطرف الأول

مدير المعهد العالمي للوحدة الإسلامية

أ.د وليد فكري فارس

الطرف الثاني

أمين عام دارة الملك عبدالعزيز

د. فهد بن عبدالله السماري

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.