آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السع…

مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والمعهد العالمي للوحدة الإسلامية بماليزيا لعام 1439 هـ

سارية مرسوم ملكي م/89 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٨/٠٩هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت الاتفاقية : مقدمة ، التعاون في مجال اختصاصها على أساس متبادل ، تشجيع الدراسات والبحوث ، تبادل النشرات العلمية والإصدرات والإجراءات المنظمة لعمل الفريقين ، إقامة الندوات والمعارض ، تبادل الخبرات ، تبادل الزيارات ، النفاذ ، السريان .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

اللرقم: ٨٩l

التاريخ: ١٤٣٩/٨/٩ف

يتمإيتزاليجزايجيائ

للبم

ده

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاريخ ٥١٤١٢١٨١٢٧.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

بتلريخ ٨٤٦٤١٣١٣ك.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكـي

رق ٩I0) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٣/١٠٧) بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٩ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزواء رقم ( ٤٢٣ ) بتاريخ ١٤٣٩/٨/٨ف.

سمنا بما هو آت،

١٠

: الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والمعهد

العالمي للوحدة الاسلامية بماليزيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٦ف،

الموافق ٢٠١٥/٨/٣١ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

سس

" مره

قرار رقم: (٤٢٣)

وتريخ: ٨٤٣٩١٨١٨هـ

إلملكالجنيتالتتعوهن

الآتاتالجافلليية

فالت هجاة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٢١٦٧ وتاريخ ١٤٢٩/٧/٧هـ،

المشتملة على خطاب معالي أمين عام دارة الملك عبد العزيز المكلف رقم ٠٠/ ٢٦٥/ م وتاريخ

١٤٢٩/٢/٨ه، في شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية

السعودية والمعهد العالمي للوحدة الإسلامية بماليزيا.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٥) وتاريخ ١٤٣٢٨١٢/٢٥ه.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٥٤) وتاريخ ١٤٢٩/٤/٢٠ه، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٢٣/١٠٧) وتاريخ ٤٢٩/٦/١٩اهـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٦٤٤) وتاريخ ١٤٢٩/٨/٢ه.

٠١

١

الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية والمعهد العالمي

للوحدة الإسلامية بماليزيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٦/١١/١٦ف، الموافق

٢٠١٥/٨/٢١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الورر

النياق اتلتلكها

رقم الصادر 83.»

تاريخ الصبإدر : م/٨:/٤٣٩ إم

المرفقتان:

اهب

بتخليتاهيلييي

رفه

التلككالتجنججالمجويتجبن

امبوازلدن

(٠٦١)

حفظ الله

معالي أمـين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف

٠" لوزارة الداخلية

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

" لمجلس الشورى

- لوزارة الخارجية

٠" لوزارة الخدمة المدنية

" لوزارة المالية

" لوزارة الثقافة والاعلام

سخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

" لهيئة الخبراء بمجلى الوزراء

نسخة لديوان المراتبة العامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولأ: صودة من قرار مجلى الـوذوا. رقم (٤٢٣) بتاريخ ١٤٣٩/٨/٨ ف القاضي

بالموانتة على مذرة تعاون بين دارة الملـك عبـدالعزيز في المملعة العربية السعودية

ll'

والمعهد العـالمي للوحدة الإسلامية بماليزيا، الموقعة في مدينة الرياض بتـاريخ

١٤٣٦/١١/١٦ ف، الموافق ٢٠١٥/٨/٣١ م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٨٩) بتاريخ ١٤٣٩/٨/٩ ه الصادر

بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

:

للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات

MTA١١٢

مذكرة تعاون بين

دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية

والمعهد العالمي للوحدة الإسلامية بماليزيا

إن دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية و المعهد العالمي للوحـدة

الإسلامية بماليزيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) - انطلاقا من الـروابط العلمية

بينهما وتحقيقا لرغبتهما في تطوير علاقات التعاون الثنائي وتعزيزها في مجال عمل

كل منهما قد اتفقا وفقا للأنظمة النافذة في كلا الطرفين على ما يلي :

التعاون في مجال اختصاصهما على أساس متبادل .

تشجيع الدراسات والبحوث، وإتاحة الفرص للباحثين من كلا الطرفين

لتزويدهم بالمعلومات التاريخية، وتصوير المواد العلمية والتاريخية الـتي تهم

١.

أ٠71:

ا

تبادل النشرات العلمية والإصدارات والإجراءات المنظمة لعمل الطرفين .

٣.

٤. إقامة ندوات ومعارض مشتركة موافقة الطرفين.

تبادل خبرات الصيانة والترميم والتقنية في مجالات عمل كل منهما وتـدريب

العاملين لدى الطرفين.

تبادل الزيارات بين المختصين والفنيين في الجهازين.

تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات

الدبلوماسية - يؤكد استكمال الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة

لدخولها حيز التنفيذ ، وينطبق ذلك على سريان أي تعديل يجري عليها .

. "

لصابة لمجئس الوزرا

ة

هلة

فباء بمجلس الويا

. تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمـدة أو لمدد

مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته كتابة - في إنهائها أو عدم تجديدها وذلـك

قبل انتهاءها بستة أشهر على الأقل.

٩ . في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تظل أحكامها نافذة المفعول

بالنسبة إلى البرامج أو التعاقـدات المترتبة عليها الـتي لم ينته من إنجازها، أو

الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهاء العمل بها أو عدم تجديدها.

وقعت هذه المذكرة في مدينة ( الرياض ) يوم ( الاثـنين ) بتساريخ

١٦/ ١٤٣٦/١١ هـ الموافق ٣١/ ٨/ ٢٠١٥ م، من نسختين اصليتين باللغة العربية .

والله الموفق،

ف الثاني

مدارة الملك . العزيز

أ

د. فهد بن عبد الله السماري

الملكة العريية انعبب

ماند الطبة لعلم القوي

الطرف الأول

أ71::

أب٠ .

مدير المعهد العالمى للوحدة الاسلامية

ولر ملما وف

أ. د وليد فكري فارس

- التمض .

ر هعر.

ح

بتم

هبراء بجلع المنة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.