آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاو…

اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الرقمي

سارية مرسوم ملكي م/84 اعتُمدت ١٤٤٤/٠٦/١١هـ 🌍 منظمة التعاون الرقمي بين دولة ومنظمة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، المصطلحات، إنشاء مكتب، تتمتع المنظمة داخل دولة المقر بالشخصية الاعتبارية، استخدام المقر، تطبيق الأنظمة، معاملة المقر، الحقوق، الحصانة والإعفاءات، التسهيلات، الندوات والمؤتمرات والمعارض، الالتزامات، حل الخلاف، التعديل، حيز النفاد، حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ 1444/02/19هـ، الموافق 2022/09/15م، باللغتين العربية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٨٤

التاريخ: ١٤٤٤/٦/١١هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٦/١٠) بتاريخ ١٤٤٤/٤/٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٨٦ ) بتاريخ ١٤٤٤/٦/١٠هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الرقمي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٤/٢/١٩هـ، الموافق ٢٠٢٢/٩/١٥م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٣٨٦)

وتاريخ : ١٤٤٤/٦/١٠هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٧٢٩ وتاريخ ١٤٤٤/٤/٢٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٤٩٨٠٥ وتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٥هـ، في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الرقمي.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٧) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٩٥٤) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٦/١٠) وتاريخ ١٤٤٤/٤/٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٩٤٧) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٦هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الرقمي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٤/٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٩/١٥م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

مشروع اتفاقية مقر

بين

حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الرقمي

إن حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الرقمي (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، انطلاقاً من دعم دولة المقر للمنظمة وتقديم التسهيلات اللازمة لها للقيام بأعمالها، وتطبيقاً للأحكام الواردة في ميثاق تأسيس المنظمة الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/٤/١٨هـ، الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣م، وتنفيذاً لأحكامه القاضية بأن يكون مقرّ المنظمة الدائم في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وأن تبرم دولة المقرّ والمنظمة -ممثلة بأمينها العام- اتفاقية مقر تنظم وضع المنظمة و الامتيازات والحصانة الممنوحة لها؛ اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى:

يقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الاتفاقية- المعاني الموضحة أمام كل منها:

١- دولة المقر: المملكة العربية السعودية.

٢- المنظمة: منظمة التعاون الرقمي.

٣- المقر: المقر الدائم للمنظمة بما في ذلك جميع المباني والأراضي الملحقة به التي تستأجرها المنظمة.

٤- الميثاق: ميثاق تأسيس المنظمة.

٥- الاتفاقية: اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الرقمي.

٦- الأمين العام: الأمين العام للمنظمة.

٧- أموال المنظمة: الأموال الثابتة والمنقولة، بما في ذلك الأرصدة والودائع والحسابات المصرفية التي تديرها المنظمة.

٨- الموظفون: الأشخاص المعينون رسمياً في المنظمة العاملون في المقر.

٩- الخبراء: الأشخاص الذين تدعوهم المنظمة لمناقشة مواضيع محددة بحسب ما تراه جزءاً من أعمالها.

المادة الثانية:

يكون مقرّ المنظمة في مدينة الرياض بدولة المقر، ولها -بعد موافقة حكومة دولة المقر- إنشاء مكاتب فرعية داخل دولة المقر.

المادة الثالثة:

تتمتع المنظمة داخل دولة المقر بالشخصية الاعتبارية وبأهليتها فيما يأتي:

١- اقتناء الأموال الثابتة والمنقولة التي تحتاج لها، والتصرف فيها.

٢- التعاقد.

٣- التقاضي.

المادة الرابعة:

على المنظمة ألا تستخدم مقرّها في أغراض تتنافى مع أعمالها أو أهدافها، أو مع مصالح دولة المقر، وألا تسمح بأن يكون المقرّ ملجأً يحتمي فيه أي شخص يجري البحث عنه لتنفيذ حكم قضائي ضده، أو يكون ملاحقاً بسبب حالة تلبس أو تكون السلطات المختصة في دولة المقر قد أصدرت أمراً بالقبض عليه أو ترحيله من دولة المقر.

المادة الخامسة:

تطبق أنظمة دولة المقر -ذات الصلة بالأمن والسلامة- داخل المقرّ، وتكون محاكم دولة المقر وهيئاتها القضائية هي المختصة بالنظر في الجرائم التي ترتكب في المقرّ والفصل فيها.

المادة السادسة:

تعامل حكومة دولة المقر المنظمة في اتصالاتها ومراسلاتها معاملة مماثلة لمعاملتها للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في دولة المقر.

المادة السابعة:

للمنظمة الحق في إصدار نشرات ومطبوعات وأفلام متعلقة بمجالات نشاطاتها المختلفة، على أن يكون توزيع ونشر ذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها في دولة المقر.

المادة الثامنة:

للمنظمة الحق في وضع شعارها على المقر وعلى وسائل النقل التابعة لها وعلى مراسلاتها ومنشوراتها.

المادة التاسعة:

١- يجوز للمنظمة ما يأتي:

أ- حيازة النقود من مختلف العملات، وأن تكون لها حسابات بأي عملة تشاء، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في دولة المقر.

ب- أن تتلقى العملات، وأن تنقلها من دولة المقر إلى أي دولة أخرى، أو تنقلها إلى داخل المقر، وأن تحولها إلى أي عملة تشاء، ولا يجوز لها أن تخرج من دولة المقر -بمخالفة للأنظمة السارية فيها- قدراً من العملات الخاضعة لقيود خاصة أكبر مما أدخلته منها إلى دولة المقر.

٢- تراعي المنظمة -في مباشرتها الحقوق المخولة لها بمقتضى الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة- ما تبديه حكومة دولة المقر من ملاحظات وتوصيات.

المادة العاشرة:

يتمتع الأمين العام والموظفون -عدا من يحمل الجنسية السعودية- بالتالي:

١- الحصانة القضائية فيما يتعلق بالأعمال التي يؤدونها بحكم وظائفهم.

٢- إعفاؤهم من جميع الضرائب على الرواتب والمكافآت التي يتقاضونها من المنظمة.

٣- إعفاؤهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم من قيود التسجيل وإجراءاته المتعلقة بالأجانب.

٤- حقهم في استيراد أثاثهم وأمتعتهم وسيارة واحدة لكل منهم، وإعفائهم من الرسوم والضرائب المترتبة على ذلك، وذلك بمناسبة أول توطن لهم في دولة المقر.

المادة الحادية عشرة:

يتمتع الخبراء أثناء قيامهم بأعمالهم في المنظمة بالحصانات الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة.

المادة الثانية عشرة:

تمنح المزايا والحصانات المنصوص عليها في الاتفاقية لمصلحة الوظيفة لا لمنفعة الأفراد الشخصية. وعلى الأمين العام رفع الحصانة الممنوحة عن أي موظف في جميع الأحوال التي يتضح فيها أن هذه الحصانة تحول دون أن تأخذ العدالة مجراها، وعليه كذلك -عند رغبته في رفع الحصانة عن أي موظف- الكتابة إلى وزارة الخارجية دولة المقر بذلك. وعلى المنظمة التعاون مع سلطات دولة المقر المختصة تحقيقاً للعدالة، وأن تتخذ الإجراءات التي تضمن ألا يساء استعمال الحصانات والامتيازات المنصوص عليها في الاتفاقية.

المادة الثالثة عشرة:

تقدم حكومة دولة المقر التسهيلات اللازمة للمنظمة لتمكينها من القيام بوظائفها وتحقيق أهدافها، ومن ذلك توفير الحماية اللازمة لمقرّها، وتسهيل منح التأشيرات للموظفين والخبراء وممثلي الدول الأعضاء وضيوف المنظمة الرسميين.

المادة الرابعة عشرة:

ترسل المنظمة إلى وزارة الخارجية في دولة المقر بياناً بأسماء الموظفين والخبراء الذين توفدهم حكوماتهم العاملين في المقر، ووظائفهم وهوياتهم وجنسياتهم ومراتبهم ومهماتهم في المنظمة. ولا يتمتعون بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الاتفاقية إلا بعد موافقة وزارة الخارجية.

المادة الخامسة عشرة:

يحق للمنظمة عقد الندوات والمؤتمرات والمعارض داخل دولة المقر، والاستعانة بمن تراه من الخبراء من داخل دولة المقر أو خارجها، وفقاً للأنظمة المعمول بها فيها.

المادة السادسة عشرة:

يلتزم الموظفون والخبراء -طوال مدة إقامتهم - باحترام الأنظمة المعمول بها داخل دولة المقر، وبعدم التدخل في شؤون الداخلية أو القيام بأي نشاط غير ما أوفدوا من أجله.

المادة السابعة عشرة:

مع مراعاة ما ورد في اتفاقية؛ إذا أساء أي من الأشخاص، المشار إليهم في اتفاقية، استعمال المزايا المقررة بموجب الاتفاقية أو مارس في دولة المقر نشاطاً متعارضاً مع مصالحها وخارجاً عن حدود صفته الرسمية؛ فلا تعفيه هذه المزايا من حق حكومة دولة المقر في محاكمته أو إبعاده وإشعار المنظمة بذلك.

المادة الثامنة عشرة:

لا تخل أحكام الاتفاقية بحق حكومة دولة المقر في اتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية مصالحها أو أمنها أو سلامتها أو نظامها العام.

المادة التاسعة عشرة:

يسوى أي خلاف بين الطرفين حول تفسير الاتفاقية بالتفاوض بينهما من أجل الوصول إلى تسوية بالتراضي.

المادة العشرون:

يكون التفاوض والاتفاق في شأن أي إضافة أو تعديل أو مراجعة لاحقة لأحكام الاتفاقية وفق الإجراءات النظامية المتبعة في دولة المقر.

المادة الحادية والعشرون:

تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ إبلاغ حكومة دولة المقر المنظمة باستيفاء الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة عليها.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٤/٢/١٩هـ، الموافق ٢٠٢٢/٩/١٥م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

عن

حكومة المملكة العربية السعودية

فيصل بن فرحان آل سعود

وزير الخارجية

عن

منظمة التعاون الرقمي

ديمه يحيى اليحيى

الأمين العام

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.