آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاو…

اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الرقمي

سارية مرسوم ملكي م/84 اعتُمدت ١٤٤٤/٠٦/١١هـ 🌍 منظمة التعاون الرقمي بين دولة ومنظمة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، المصطلحات، إنشاء مكتب، تتمتع المنظمة داخل دولة المقر بالشخصية الاعتبارية، استخدام المقر، تطبيق الأنظمة، معاملة المقر، الحقوق، الحصانة والإعفاءات، التسهيلات، الندوات والمؤتمرات والمعارض، الالتزامات، حل الخلاف، التعديل، حيز النفاد، حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ 1444/02/19هـ، الموافق 2022/09/15م، باللغتين العربية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م / ٨٤

التاريخ: ١٤٤٤/٦/١١ف

بتفلقلجويةي

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)

بتارخ ١٤١٤١٣١٣.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠/٥٦) بتاريخ ١٤٤٤/٤/٢٠ف.

١٤٤٤١٦١١٠ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٨٦ ) بتاريخ

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الرقمي ،

الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٤/٢/١٩ف، الموافق ٢٠٢٢/٩/١٥ ،

بالصيغة المرافقة.

: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخشه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزير آل سعود

أولا

ثانيا

بتؤاناوايا

قرار رقم: (٣٨٦)

وتاريخ : ١٤٤٤/٦/١٠هـ

إلمليالعيبتالتتعوييين

الناتتطلعاو يطهلتالوينل

وابلت يليه

إن مجلس الونراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برثاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن

عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الـديوان الملكي برقم ٢٩٧٢٩

وتاريخ ١٤٤٤/٤٢٥ م، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٤٩٨٠٥

وتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٥ف، في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية

ومنظمة التعاون الرقمي.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٧) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧ف.

ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (٩٥٤) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٣ف، المعدة

في هيثة الخبراء بمجلس الوذواء.

ويعد الثظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠/٥٦) وتاريخ

A١٤٤٤١٤١٢٠.

ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٩٤٧)

وتلريخ ١٤٤٤١٥١١٦ف.

يقرر

الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون

الرقمي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٤/٢/١٩ ف الموافق ٢٠٢٢/٩/١٥ ،

ممعود

بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز

مشروع اتفاقية مقر

حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الرقمي

إن حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الرقمي (المشار إليهما فيما بعد

بالطرفين)، انطلاقا من دعم دولة المقر للمنظمة وتقديم التسهيلات اللازمة لها للقيام

باعمالها، وتطبيقا للاحكام الواردة في ميثاق تأسيس المنظمة الموقع في مدينة الرياض

تاريخ ١٩ ١٤٤٢/٤م، الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣م، وتنفيذا لاحكامه القاضية بأن يكون

مقر المنظمة الدائم في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وأن تبرم دولة

المقر والمنظمة ممثلة بأمينها العام- اتفاقية مقر تنظم وضع المنظمة و الامتيازات

والحصانة الممنوحة لها؛ اتفقتا على الآتي:

المادة الاو

يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه الاتفاقية- المعاني الموضحة

أمام كل منها:

( - دولة المقر: المملكة العربية السعودية.

5- المنظمة: منظمة التعاون الرقمي.

"- المقر: المقر الدائم للمنظمة بما في ذلك جميع المباني والاراضي الملحقة به التي

تستأجرها المنظمة.

٤- الميثان: ميثاق تأسيسى المنظمة.

- الاتفاقية: اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الرقمي.

l - الامين العام: الامين العام للمنظمة.

٧- أموال المنظمة: الأموال الثابتة والمنقولة، بما في ذلك الارصدة والودائع والحسابات

المصرفية التي تديرها المنظمة.

- الموظفون: الاشخاص المعينون رسميا في المنظمة العاملون في المقر.

3- الخبراء: الاشخاص الذين تدعوهم المنظمة لمناقشة مواضيع محددة بحسب ما تراء

جزءا من أعمالها.

ا وبراء تمب ٠مية

المادة الثانية:

يكون مقر المنظمة في مدينة الرياض بدولة المقر، ولها بعد موافقة حكومة دولة

المقر- إنشاء مكاتب فرعية داخل دولة المقر.

المادة الثالثة:

المنظمة داخل دولة المقر بالشخصية الاعتبارية وبأهليتها فيما يأتي:

١ - اقتناء الاموال الثابتة والمنقولة التي تحتاج لها، والتصرف فيها.

٢- التعاقد.

٣- التقاضي.

المادة ا ابعة:

على المنظمة ألا تستخدم مقرها في أغراض تتنافى مع أعمالها أو أهدافها، أو مع

مصالح دولة المقر، وألا تسمح بأن يكون المقر ملجأ يحتمي فيه أي شخص يجري

البحث عنه لتنفيذ حكم تضائي ضده، أو يكون ملاحقا .

حالة تلبس أو تكون

السلطات المختصة في دولة المقر قد أصدرت أمرا بالقبض عليه أو ترحيله من دولة

المادة الخامسة:

تطبق أنظمة دولة المقر -ذات الصلة بالأمن والسلامة- داخل المقر، وتكون محاكم

دولة المقر وهيئاتها القضائية هي المختصة بالنظر في الجرائم التي ترتكب في المقر

والفصل فيها.

المادة السادسة:

تعامل حكومة دولة المقر المنظمة في اتصالاتها ومراسلاتها معاملة مماثلة لمعاملتها

للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في دولة المقر.

المادة السابعة:

للمنظمة الحق في إصدار نشرات ومطبوعات وأفلا متعلقة بمجالات نشاطاتها

المختلفة، على أن يكون توزيع ونشر ذلك وفقا للانظمة المعمول بها في دولة المقر.

. لهزيجأاسو .

رعة العريه السو

تم امة مجن الوزرا

المادة الثامنة:

للمنظمة الحق في وضع شعارها على المقر وعلى وسائل النقل التابعة لها وعلى

مراسلاتها ومنشوراتها.

المادة التاسعة:

( - يجوز للمنظمة ما يأتى:

أ- حيازة النقود من مختلف العملات، وأن تكون لها حسابات بأي عملة تشاء، وذلك

بما لا يتعارض مع الانظمة المعمول بها في دولة المقر.

ب- أن تتلقى العملات، وأن تنقلها من دولة المقر إلى أي دولة أخرى، أو تنقلها إلى

داخل المقر، وأن تحولها إلى أي عملة تشاء، ولا يجوز لها أن تخرج من دولة المقر -

بمخالفة للأنظمة السارية فيها- قدرا من العملات الخاضعة لقيود خاصة أكبر مما أدخلته

منها إلى دولة المقر.

) - تراعي المنظمة في مباشرتها الحقوق المخولة لها بمقتضى الاحكام المنصوص عليها

في الفقرة (١) من هذه المادة- ما تبديه حكومة دولة المقر من ملاحظات وتوصيات.

المادة العاشرة:

يتمتع الأمين العام والموظفون عدا من يحمل الجنسية السعودية- بالتالي:

١ - الحصانة القضائية فيما يتعلق بالاعمال التي يؤدونها بحكم وظائفهم.

٢- إعفاء

وهم من جمييع الضرائب على الرواتب والمكافآت التي يتقاضونها من المنظمة.

٣- إعفاؤهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم من قيود التسجيل وإجراءاته المتعلقة

بالاجانب.

٤.

حقهم في استيراد أثاثهم وأمتعتهم وسيارة واحدة لكل منهم، وإعفائهم من الرسوم

والضرائب المترتبة على ذلك، وذلك بمناسبة أول توطن لهم في دولة المقر.

المادة الحادية عشرة:

يتمتع الخبراء أثناء قيامهم بأعمالهم في المنظمة بالحصانات الممنوحة لاعضاء

البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة.

نصرم

رد

«يبرأ، لجههي أمعه

لملكة العربه السميي

"كى جب لمعر الوتها

المادة الثانية عشرة:

تمنح المزايا والحصانات المنصوص عليها في الاتفاقية لمصلحة الوظيفة لا لمنفعة

الافراد الشخصية. وعلى الامين العام رفع الحصانة الممنوحة عن أي موظف في جميع

الاحوال التي يتضح فيها أن هذه الحصانة تحول دون أن تأخذ العدالة مجراها، وعليه

كذلك عند رغبته في رفع الحصانة عن أي موظف- الكتابة إلى وزارة الخارجية دولة

المقر بذلك. وعلى المنظمة التعاون مع سلطات دولة المقر المختصة تحقيقا للعدالة، وأن

تتخذ الإجراءات التي تضمن ألا يساء استعمال الحصانات والامتيازات المنصوص عليها

في الاتفاقية.

المادة الثالثة عشرة:

تقدم حكومة دولة المقر التسهيلات اللازمة للمنظمة لتمكينها من القيام بوظائفها

وتحقيق أهدافها، ومن ذلك توفير الحماية اللازمة لمقرها، وتسهيل منح التأشيرات

للموظفين والخبراء وممثلي الدول الاعضاء وضيوف المنظمة الرسميين.

المادة الرابعة عشرة:

ترسل المنظمة إلى وزارة الخارجية في دولة المقر بيانا بأسماء الموظفين والخبراء الذين

توفدهم حكوماتهم العاملين في المقر، ووظائفهم وهوياتهم وجنسياتهم ومراتبهم

ومهماتهم في المنظمة. ولا يتمتعون بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في

الاتفاقية إلا بعد موافقة وزارة الخارجية.

المادة الخامسة عشرة:

يحق للمنظمة عقد الندوات والمؤتمرات والمعارض داخل دولة المقر، والاستعانة بمن

تراه من الخبراء من داخل دولة المقر أو خارجها، وفقا للانظمة المعمول بها فيها.

المادة السادسة عشرة:

يلتزم الموظفون والخبراء طوال مدة إقامتهم - باحترام الانظمة المعمول بها داخل

دولة المقر، وبعدم التدخل في شؤون الداخلية أو القيام بأي نشاط غير ما أوفدوا من أجله.

المادة السابعة عشرة:

مع مراعاة ما ورد في اتفاقية؛ إذا أساء أي من الاشخاص، المشار إليهم في اتفاقية،

استعمال المزايا المقررة بموجب الاتفاقية أو مارس في دولة المقر نشاطا متعارضا مع

٤

ير ملة لبي

العربيد

ميرو

ه العامو

مصالحها وخارجا عن حدود صفته الرسمية؛ فلا تعفيه هذه المزايا من حق حكومة دولة

المقر في محاكمته أو إبعاده وإشعار المنظمة بذلك.

المادة الثامنة عشرة:

لا تخل أحكام الاتفاقية بحق حكومة دولة المقر في اتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية

مصالحها أو أمنها أو سلامتها أو نظامها العا

المادة التاسعة عشرة:

يسوى أي خلاف بين الطرفين حول تفسير الاتفاقية بالتفاوض بينهما من أجل

الوصول إلى تسوية بالتراضي.

المادة العشرون:

يكون التفاوض والاتفاق في شأن أي إضافة أو تعديل أو مراجعة لاحقة لاحكا

الاتفاقية وفق الإجراءات النظامية المتبعة في دولة المقر.

المادة الحادية والعشرون:

تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ إبلاغ حكومة دولة المقر المنظمة

باستيفاء الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة عليها.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٤/٢/١٩فـ، الموافق

٢٠٢٢/٩/١٥م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان

حكومة المملكة العربية السعودية

فيصل : فر : آل

وذير الحارجية

متساويان في الحجية.

التعاون ا

ديمه

الامين العام

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.