آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين ا…

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان لعام 1439هـ

سارية مرسوم ملكي م/88 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٨/٠٩هـ 🌍 جمهورية السودان بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، مجالات التعاون، أساليب التنفيذ والمسئولية، تسوية النزاعات، التعديل والانهاء والنفاذ.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

لاقي: ٨٨l

التاريخ: ١٤٣٩/٨/٩ف

بتغإيبذللبلتةي

لبف

.للى

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

بتاريخ A١٤١٤١٣١٣.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلـس الشورى، الصادر بالامر الملكي

رق ٩٨I٣) بتاريخ A٨٤١٢١٨١٢٧.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٩٩) بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٧ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلبي الوزراء رقم ( ٤٢٢ ) بتاريخ ١٤٣٩/٨/٨ه.

ء

ومنمنا بما هو آت:

ا

: الموافقة على مذكرة تفأهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بـين المملكة

العربية السعودية وجمهؤزية السودان، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٣٨/١١/٤ف،

الموافق ٢٠١٧/٧/٢٧، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يحصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

لأم

قرار رقم: (٤٢٢)

وترب : ٤٣٩١٨١٨"هـ

س س سد

رسرر ريا

الميااجنيخالييعوه

الت اخالغامجلقلالرة

قاليتيلتقحفلة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٥٨٤ وتاريخ ١٤٢٩/٧/٩هـ ،

المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ١/٤٤٨٦ وتاريخ

١٤٢٨/١١/١٧هف، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٨) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٨ه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٢٥) وتاريخ ١٤٢٩/٢/٢ه، المعد في هينة الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٩٩) وتاريخ ١٤٢٩/٦/١٧ه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤٧٦) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٢٤ه.

٠١:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين المملكة العربية

السعودية وجمهورية السودان ، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ٤٣٨/١١/٤اف، الموافق

٢٠١٧/٧/٢٧م ، بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الو

النياق التاك

رقم الصادر ١١٤ مط و

تاريخ المحإدر : .لا4ن/٩

الـمرفـقنات:

يمإيتالتئزايتئ

ريتي؟ ه

التلككالتجنجالتنجويوبن

ايل

(٠٦١)

حفظه الله

صاحب المعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

" لوزارة الداخلية

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

٠" لمجلس الشورى

" للهيشة الوطنية للامن السيبرائي

٠" لوزارة الخارجية

٠" لوزارة الخدمة المدنية

- لوزارة المالية

سخة لوزارة الثقافة والاعلام

سخة لوزارة الاقتصاد والتخطـيط

٠" لهيثة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

م ورحمة الله ويركاته:

ما يلي

أولا: صورة من ترار مجلـى الـونرا.ر(٩٢٢) بتاريخ ٤٣٩/٨/٨ ١فـ القاضي

بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون فى مجا الاتصالات وتقنية المعلومات بين المملكة

العربية السعودية وجمهورية السودان، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٣٨/١١/٤ف،

الموافق ٢٠١٧/٧/٢٧ م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا: صورة من المرسوم الملكي رقم (م ٨٨) بتاريخ ١٤٣٩/٨/٩ ف الصادو

بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رثيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمن العيـسى

م

للمركز الوطني للوثاثق والمحفوظات

ناه»؟

، ة

عييركرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان

إن وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الإتصالات

وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية السودان (المشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين").

إدراكا منهما لاهمية العلوم والتقنية، وبصفة خاصة تقنية المعلومات والإتصالات ودورها في

اعاش وتنمية الإقتصاد الوطني.

وتقديرا للإنجازات التي تحققت بفضل التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان

في مجال تقنية المعلومات والإتصالات.

ويقينا بأن التعاون الثنائي بين البلدين في مجال تقنية المعلومات والإتصالات يلبي متطلبات

" قطاع تقنية المعلومات والإتصالات بين الطرفين، ورغبة في المساهمة في تعزيز التفاهم

المشترك والتنمية الإقتصادية والإجتماعية بين الطرفين.

وبالنظر إلى التخديات والفرص المتمثلة في توفير الخدمات بالسرعة المطلوبة والكفاية اللازمة

في بيئة تقنية المعلومات والإتصالات.التي تشهد تغيرات متلاحقة، بما في ذلك التطور والتحول

« . ر

لأ

3.

١: ٠

ا.

ا لس ل

المادة الاو

(الهدف . التعاون)

١١.

الرقمي المتسارع.

7

قد اتفقتاا على ما يأتي:

تهدف هذه المذكرة إلى تطوير وتعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال

تطبيقات الإتصالات وتقنية المعلومات، بما يحقق المنفعة المتبادلة بين الطزفين.

ؤلبت-L دار

بهطوذلمة وخبينع ذه ٠ ٠ب-٠

ي: إوفويزلا""-.

دي ٠٤، ؟

٧٠٠

المربية المفؤىى.

لت نومة لمجدر الون

ألغحبة

- ضنو

هنة

قباء بمجلس رمويي

1

المادة الثانية

(مجالات التعاون)

تشمل مجالات التعاون بين الطرفين على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:

١. إستخدا التطبيقات الحديثة للإتصالات وتقنية المعلومات في مجال المدن الذكية، وشبكات

الطاقة الذكية، ومجالات الطب عن بعد، والتعليم الإلكتروني.

٢. المجالات المتعلقة بالإتصالات وتقنية المعلومات، مثل شبكات الانترنت (النطاق العريض)

والأمن الإلكتروني، والمحتوى الرقمي، والحوسبة السحابية، والتدريب والتعليم، وتبادل

الخبرات لتأهيل الموارد البشرية، والتعاون في المؤسسات ذات الصلة، مثل الاتحاد الدولي

للاتصالات، والجامعات والشركات، والسداد الإلكتروني للخدمات.

٣. تنمية التعاون الإقتصادي بين الطرفين ودعمه، عن طريق إقامة المشارع والبرامج المشتركة

التي تخدم. تطبيقات الحكومة الإلكترونية.

٤.. تقد. . خدمات استشارية وعقد ندوات وورش عمل مشتركة في مجال تعزيز القدرات في

: ،

١

: ..

مجال الإتصالات وتقنية المعلومات.

ننمية الموارد البشرية في مجال الإتصالات وتقنية المعلومات.

٦. أي شكل آخر من أشكال التعاون يتفق عليه الطرفان في نطاق مجالات هذه المذكرة.

لسلكة العربيه المسددي.

ة نبد لمجل الوزوا

المرسم

- نيو

بط

2

منم

فبزاء بجلسة امرة

المادة الثالثة

(أساليب التنفيذ والمسؤولية)

١ . تنفذ أحكا هذه المذكرة وفقا للتشريعات في كلا البلدين، ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وبما

ينسجم مع حقوق الملكية الفكرية التى تقرها الاتفاقيات الدولية التى يكون كل من البلدين

طرفا فيها.

٢. تنفذ هذه المذكرة وفق الموارد المتاحة لكل طرف.

٣. يتحمل كل طرف النفقات المترتبة على تنفيذ مايخصه من أحكام هذه المذكرة وفقا للآلية

التي يتفقان عليها.

٤ . من أجل تسهيل تنفيذ أعمال التعاون المشترك المنصوص عليها في هذه المذكرة، يعين كل

طرف ممثلا له من أجل التنسيق في المجالات ذات العلاقة.

المادة الرابعة

(الخضوصية وتسوية المنازعات )

١ . لايجوز إفشاء أو نقل أي معلومة سرية حصل علليها أي ظرف من الآخر في إطار هذه المذكرة

إلى طرف ثالث. إلا بعد موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

.. أي خلانى يتجا بين الطرفين في خان تفسير مده فمدتعرة أو تطبيقها يسوى وديئا من غلال

التشاور والنفاوض دون النجو. الى أي طرف ثالث أو إلى أي محكمة أو هينة دولية.

ل

لملكة العرييه السيىي.

هبة لمجس الوندا

العر.بي. .

ر. - ضبر.

به

بهلم

هزا مولس «بوين

3

1:

المادة الخامسة

(شروط وأحكام أخرى)

يجوز تعديل بنود هذه المذكرة بموافقة الطرفين الكتابية، ووفقا للإجراءات النظامية اللازمة

لذلك في البلدين.

٢. .تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد(ثلاثين) يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين

عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات اللازمة للموافقة عليها.

٣. تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات اعتبارا من دخولها حيـز النفاذ

وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، مالم يبد أحـد الطأرفين - كتابـة - رغبته في إنهائها

أو عدم تجديدها، وذلك قبل التاريخ المحدد للإنهاء بستة أشهر على الاقل.

٤ . لايخل إنهاء هذه المذكرة بالبرامج أو الاعمال التي نشأت في ظلها ولم تنجز بعد، مالم يتفق

الطرفان على خلاف ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتساريخ ١٤٣٨/١١/٤فـ، الموافق

١٢٧ ٠٢٠٦٧١٧ .

م . من. نسختين أصليتين باللغة العربية.

المملكة العربية السعودية

حكومة جمهورية السودان

وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وزير الإتصالا-.

ت وتقنية المعلومات

. عبدداللله بن عامر السواحة

عبي تقوه عده الو فضه

د. عبداللظيف أحمد محمد عجيمي

٠w)

4

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.