آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين ا…

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان لعام 1439هـ

سارية مرسوم ملكي م/88 اعتُمدت ١٤٣٩/٠٨/٠٩هـ 🌍 جمهورية السودان بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، مجالات التعاون، أساليب التنفيذ والمسئولية، تسوية النزاعات، التعديل والانهاء والنفاذ.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٨٨

التاريخ: ١٤٣٩/٨/٩هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٩٩) بتاريخ ١٤٣٩/٦/١٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٢) بتاريخ ١٤٣٩/٨/٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٣٨/١١/٤هـ، الموافق ٢٠١٧/٧/٢٧م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم: (٤٢٢)

وتاريخ: ١٤٣٩/٨/٨هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٥٨٤ وتاريخ ١٤٣٩/٧/٩هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ١/٤٤٨٦ وتاريخ ١٤٣٨/١١/١٧هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٨) وتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٢٥) وتاريخ ١٤٣٩/٢/٢هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٩٩) وتاريخ ١٤٣٩/٦/١٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٤٧٦) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٤هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٣٨/١١/٤هـ، الموافق ٢٠١٧/٧/٢٧م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

برقية

صاحب المعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حفظه الله

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لمجلس الشورى

نسخة للهيئة الوطنية للأمن السيبراني

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نسخة لديوان المراقبة العامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أبعث لمعاليكم ما يلي:

أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٢) بتاريخ ١٤٣٩/٨/٨هـ القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٣٨/١١/٤هـ، الموافق ٢٠١٧/٧/٢٧م، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/٨٨) بتاريخ ١٤٣٩/٨/٩هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

خالد بن عبدالرحمن العيسى

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

* * *

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإتصالات وتقنية المعلومات

بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان

إن وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية السودان (المشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين").

إدراكا منهما لأهمية العلوم والتقنية، وبصفة خاصة تقنية المعلومات والإتصالات ودورها في إنعاش وتنمية الإقتصاد الوطني.

وتقديرا للإنجازات التي تحققت بفضل التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان في مجال تقنية المعلومات والإتصالات.

ويقيناً بأن التعاون الثنائي بين البلدين في مجال تقنية المعلومات والإتصالات يلبي متطلبات تنمية قطاع تقنية المعلومات والإتصالات بين الطرفين، ورغبة في المساهمة في تعزيز التفاهم المشترك والتنمية الإقتصادية والإجتماعية بين الطرفين.

وبالنظر إلى التحديات والفرص المتمثلة في توفير الخدمات بالسرعة المطلوبة والكفاية اللازمة في بيئة تقنية المعلومات والإتصالات التي تشهد تغيرات متلاحقة، بما في ذلك التطور والتحول الرقمي المتسارع.

قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

(الهدف من التعاون)

تهدف هذه المذكرة إلى تطوير وتعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال تطبيقات الإتصالات وتقنية المعلومات، بما يحقق المنفعة المتبادلة بين الطرفين.

المادة الثانية

(مجالات التعاون)

تشمل مجالات التعاون بين الطرفين - على سبيل المثال لا الحصر - ما يأتي:

١. إستخدام التطبيقات الحديثة للإتصالات وتقنية المعلومات في مجال المدن الذكية، وشبكات الطاقة الذكية، ومجالات الطب عن بعد، والتعليم الإلكتروني.

٢. المجالات المتعلقة بالإتصالات وتقنية المعلومات، مثل شبكات الانترنت (النطاق العريض) والأمن الإلكتروني، والمحتوى الرقمي، والحوسبة السحابية، والتدريب والتعليم، وتبادل الخبرات لتأهيل الموارد البشرية، والتعاون في المؤسسات ذات الصلة، مثل الاتحاد الدولي للاتصالات، والجامعات والشركات، والسداد الإلكتروني للخدمات.

٣. تنمية التعاون الإقتصادي بين الطرفين ودعمه، عن طريق إقامة المشاريع والبرامج المشتركة التي تخدم تطبيقات الحكومة الإلكترونية.

٤. تقديم خدمات استشارية وعقد ندوات وورش عمل مشتركة في مجال تعزيز القدرات في مجال الإتصالات وتقنية المعلومات.

٥. تنمية الموارد البشرية في مجال الإتصالات وتقنية المعلومات.

٦. أي شكل آخر من أشكال التعاون يتفق عليه الطرفان في نطاق مجالات هذه المذكرة.

المادة الثالثة

(أساليب التنفيذ والمسؤولية)

١. تنفذ أحكام هذه المذكرة وفقاً للتشريعات في كلا البلدين، ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وبما ينسجم مع حقوق الملكية الفكرية التي تقرها الاتفاقيات الدولية التي يكون كل من البلدين طرفاً فيها.

٢. تنفذ هذه المذكرة وفق الموارد المتاحة لكل طرف.

٣. يتحمل كل طرف النفقات المترتبة على تنفيذ مايخصه من أحكام هذه المذكرة وفقا للآلية التي يتفقان عليها.

٤. من أجل تسهيل تنفيذ أعمال التعاون المشترك المنصوص عليها في هذه المذكرة، يعين كل طرف ممثلا له من أجل التنسيق في المجالات ذات العلاقة.

المادة الرابعة

(الخصوصية وتسوية المنازعات)

١. لايجوز إفشاء أو نقل أي معلومة سرية حصل عليها أي طرف من الآخر في إطار هذه المذكرة إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

٢. أي خلاف ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوى وديًا من خلال التشاور والتفاوض دون اللجوء الى أي طرف ثالث أو إلى أي محكمة أو هيئة دولية.

المادة الخامسة

(شروط وأحكام أخرى)

١. يجوز تعديل بنود هذه المذكرة بموافقة الطرفين الكتابية، ووفقاً للإجراءات النظامية اللازمة لذلك في البلدين.

٢. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات اللازمة للموافقة عليها.

٣. تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات اعتباراً من دخولها حيز النفاذ وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، مالم يبد أحد الطرفين - كتابة - رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل التاريخ المحدد للإنهاء بستة أشهر على الأقل.

٤. لايخل إنهاء هذه المذكرة بالبرامج أو الأعمال التي نشأت في ظلها ولم تنجز بعد، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ١٤٣٨/١١/٤هـ، الموافق ٢٠١٧/٧/٢٧م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن

المملكة العربية السعودية

وزير الإتصالات وتقنية المعلومات

م. عبدالله بن عامر السواحة

حكومة جمهورية السودان

وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

د. عبداللطيف أحمد محمد عجيمي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.